← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 5911

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Полный текст (1 066 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا ضمر من الْخَيل من الحفيا إِلَى ثنية الْوَدَاع وأجرى مَا لم تضمر من الثَّنية إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق قَالَ ابْن عمر وَكنت فِيمَن أَجْرَى مُتَّفق عَلَيْهِ وَزَاد البُخَارِيّ قَالَ سُفْيَان من الحفيا إِلَى ثنية الْوَدَاع خَمْسَة أَمْيَال أَو سِتَّة وَمن ثنية الْوَدَاع إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق ميل ١٧٣٦ - وَعنهُ أَن رَسُول الله ﷺ َ سَابق بَين الْخَيل وَجعل بَينهَا سبقا وَجعل بَينهمَا محللا وَقَالَ لَا سبق إِلَّا فِي حافر أَو نصل رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَفِيه عَاصِم بن عمر ١٧٣٧ - وَعنهُ أَنه ﷺ َ سبق بَين الْخَيل وَفضل الْقرح فِي الْغَايَة

стр. 1017

رَوَاهُ أبو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح ١٧٣٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا سبق إِلَّا فِي خف آو حافر آو نصل رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان ١٧٣٩ - وَعنهُ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من أَدخل فرسا بَين فرسين يَعْنِي وَهُوَ لَا يُؤمن أَن يسْبق فَلَيْسَ بقمار وَمن أَدخل فرسا بَين فرسين وَقد أَمن أَن يسْبق فَهُوَ قمار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة من حَدِيث سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب عَن أبي هُرَيْرَة بِهِ وسُفْيَان هَذَا ثِقَة أخرج لَهُ مُسلم إِلَّا أَنه قد استضعف فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ وَقد أتبعه أَبُو دَاوُد بِرِوَايَة سعيد بن بشير عَن الزُّهْرِيّ محيلا عَلَى

стр. 1018

مَا قبله بِمَعْنَاهُ وَسَعِيد هَذَا وَثَّقَهُ شُعْبَة وَغَيره وَقَالَ أَبُو حَاتِم يحول من كتاب الضُّعَفَاء وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَكَذَا صَححهُ ابْن حزم ١٧٤٠ - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع ﵁ قَالَ مر النَّبِي ﷺ َ عَلَى نفر من أسلم يتنضلون فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ ارموا بني إِسْمَاعِيل فَإِن أَبَاكُم كَانَ راميا وَأَنا مَعَ بني فلَان قَالَ فَأمْسك أحد الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِم فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ مَا لكم لَا ترمون قَالُوا كَيفَ نرمي وَأَنت مَعَهم فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ ارموا وَأَنا مَعكُمْ كلكُمْ رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم فَلَقَد رموا عَامَّة يومهم ذَلِك ثمَّ تفَرقُوا عَلَى السوَاء مَا نضل بَعضهم بَعْضًا وَقَالَ فِي أَوله حسن هَذَا اللَّهْو مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 1019

كتاب الْإِيمَان ١٧٤١ - عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ وَالله لأغزون قُريْشًا وَالله لأغزون قُريْشًا وَالله لاغزون قُريْشًا ثمَّ سكت فَقَالَ إِن شَاءَ الله تَعَالَى رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مُرْسلا وَقَالَ أسْندهُ غير وَاحِد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس

стр. 1020

١٧٤٢ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ أَكثر مَا كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يحلف لَا ومقلب الْقُلُوب رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٧٤٣ - وَعَن عبد الله بن عَلّي بن يزِيد بن ركَانَة عَن أَبِيه عَن جده أَنه طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة قَالَ الله قَالَ الله الحَدِيث تقدم فِي الطَّلَاق ١٧٤٤ - وَعَن عَائِشَة ﵂ فِي هَذِه الْآيَة ﴿لَا يُؤَاخِذكُم الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانكُم﴾ قَالَت هُوَ قَول الرجل لَا وَالله وبلى وَالله رَوَاهُ البُخَارِيّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مَرْفُوعا وَصَححهُ ابْن حبَان ١٧٤٥ - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ﵁ قَالَ قَالَ

стр. 1021

رَسُول الله ﷺ َ إِنِّي وَالله لَا أَحْلف عَلَى يَمِين فَأرَى غَيرهَا خيرا مِنْهَا إِلَّا كفرت عَن يَمِيني وأتيت الَّذِي هُوَ خير أَو أتيت الَّذِي هُوَ خير وكفرت عَن يَمِيني مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ ١٧٤٦ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة قَالَ قَالَ لي رَسُول الله ﷺ َ يَا عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة لَا تسْأَل الْإِمَارَة فَإنَّك إِن أعطيتهَا عَن مَسْأَلَة وكلت إِلَيْهَا وَإِن أعطيتهَا عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا وَإِذا حَلَفت عَلَى يَمِين فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا فَكفر عَن يَمِينك وائت الَّذِي هُوَ خير مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فأت الَّذِي هُوَ خير وَكفر عَن يَمِينك وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ فَكفر عَن يَمِينك ثمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خير فصل ١٧٤٧ - عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ أدْرك عمر

стр. 1022

ابْن الْخطاب وَهُوَ يسير فِي ركب يحلف بِأَبِيهِ فَقَالَ أَلا إِن الله يَنْهَاكُم أَن تحلفُوا بِآبَائِكُمْ من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه أَو ليصمت مُتَّفق عَلَيْهِ ١٧٤٨ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من حلف عَلَى يَمِين فَقَالَ إِن شَاءَ الله فقد اسْتثْنى رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 1023

كتاب النذور ١٧٤٩ - عَن عَائِشَة ﵂ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من نذر آن يُطِيع الله فليطعه وَمن نذر أَن يعصيه فَلَا يَعْصِهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٧٥٠ - وَعَن عقبَة بن عَامر ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين

стр. 1024

رَوَاهُ مُسلم ١٧٥١ - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا نذر فِي مَعْصِيّة الله رَوَاهُمَا مُسلم ١٧٥٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ بَينا النَّبِي ﷺ َ يخْطب وَإِذا هُوَ بِرَجُل قَائِم فَسَأَلَ عَنهُ فَقَالُوا أَبُو إِسْرَائِيل نذر آن يقوم وَلَا يقْعد وَلَا يستظل وَلَا يتَكَلَّم ويصوم فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ مروة فَلْيَتَكَلَّمْ وليستظل وليقعد وليتم صَوْمه رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 1025

١٧٥٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ أَخذ رَسُول الله ﷺ َ بيَدي فَقَالَ خلق الله التربة يَوْم السبت وَخلق فِيهَا الْجبَال يَوْم الْأَحَد وَخلق الشّجر يَوْم الْإِثْنَيْنِ وَخلق الْمَكْرُوه يَوْم الثُّلَاثَاء وَخلق النُّور يَوْم الْأَرْبَعَاء وَبث فِيهَا الدَّوَابّ يَوْم الْخَمِيس وَخلق آدم بعد الْعَصْر من يَوْم الْجُمُعَة فِي آخر الْخلق فِي آخر سَاعَة من سَاعَات الْجُمُعَة فِيمَا بَين الْعَصْر إِلَى اللَّيْل رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن امية عَن أَيُّوب بن خَالِد عَن عبد الله مولَى أم سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ عَلَى مَا نَقله الْقُرْطُبِيّ فِي شرح الْأَسْمَاء الْحُسْنَى

стр. 1026

زعم بعض أهل الْعلم أَنه غير مَحْفُوظ لمُخَالفَة مَا عَلَيْهِ أهل التَّفْسِير وَأهل التواريخ أَي من أَن بَدْء الْخلق إِنَّمَا هُوَ يَوْم الْأَحَد لَا فِي يَوْم السبت قَالَ وَزعم بَعضهم أَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة إِنَّمَا أَخذه عَن إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى عَن أَيُّوب وَإِبْرَاهِيم غير مُحْتَج بِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَقد تَابعه عَلَى ذَلِك مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي عَن أَيُّوب إِلَّا أَن مُوسَى ضَعِيف ١٧٥٤ - وَعَن عقبَة بن عَامر ﵁ قَالَ نذرت أُخْتِي أَن تمشي إِلَى بَيت الله وأمرتني أَن أستفتي لَهَا رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ لتمش ولتركب مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم حافية ترْجم عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ بَاب الْمَشْي فِيمَا قدر عَلَيْهِ وَالرُّكُوب فِيمَا عجز عَنهُ ١٧٥٥ - وَعنهُ أَنه سَأَلَ رَسُول الله ﷺ َ عَن أُخْت لَهُ نذرت أَن تحج حافية غير مختمرة فَقَالَ مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثَلَاثَة أَيَّام رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَفِيه وَقفه

стр. 1027

١٧٥٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن أُخْت عقبَة نذرت أَن تمشي إِلَى الْبَيْت فَأمرهَا رَسُول الله ﷺ َ أَن تركب وتهدي هَديا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإقتراح إِسْنَاده عَلَى شَرط البُخَارِيّ ١٧٥٧ - وَعَن عبد الله بن الزبير ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ صَلَاة فِي مَسْجِدي هَذَا أفضل من ألف صَلَاة فِيمَا سواهُ من الْمَسَاجِد إِلَّا الْمَسْجِد الْحَرَام وَصَلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام أفضل من مائَة صَلَاة فِي مَسْجِدي رَوَاهُ أَحْمد وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي تمهيده هَذَا حَدِيث ثَابت لَا مطْعن لأحد فِيهِ ١٧٥٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ يبلغ بِهِ النَّبِي ﷺ َ لَا تشد

стр. 1028

الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد مَسْجِدي هَذَا وَالْمَسْجِد الْحَرَام وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى مُتَّفق عَلَيْهِ ١٧٥٩ - وَعَن جَابر بن عبد الله ﵁ أَن رجلا قَامَ يَوْم الْفَتْح فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت لله إِن فتح الله عَلَيْك مَكَّة أَن أُصَلِّي فِي بَيت الْمُقَدّس رَكْعَتَيْنِ قَالَ صل هَهُنَا ثمَّ أعَاد قَالَ صل هَهُنَا ثمَّ أعَاد قَالَ صل هَهُنَا ثمَّ أعَاد عَلَيْهِ فَقَالَ شَأْنك إِذا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَكَذَا جزم بِهَذَا الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الإقتراح

стр. 1029

كتاب الْقَضَاء ١٧٦٠ - عَن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵁ أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ يَقُول إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد ثمَّ أصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِذا حكم فاجتهد ثمَّ أَخطَأ فَلهُ أجر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر وَإِن أصَاب فَلهُ عشرَة أجور

стр. 1030

ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ١٧٦١ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة ﵁ قَالَ قَالَ لي رَسُول الله ﷺ َ لَا تسْأَل الْإِمَارَة الحَدِيث تقدم فِي الْإِيمَان ١٧٦٢ - وَعَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من ولي الْقَضَاء فقد ذبح بِغَيْر سكين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب من هَذَا الْوَجْه ١٧٦٣ - وَعَن المَقْبُري والأعرج عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من جعل قَاضِيا بَين النَّاس فقد ذبح بِغَيْر سكين رَوَاهُ أَبُو دَاوُد كَذَلِك وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة من حَدِيث المَقْبُري وَفِي رِوَايَة لَهُ أَعنِي النَّسَائِيّ من اسْتعْمل عَلَى الْقَضَاء فَكَأَنَّمَا ذبح بالسكين

стр. 1031

ثمَّ قَالَ عُثْمَان بن مُحَمَّد الأخنسي يَعْنِي الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده لَيْسَ بِذَاكَ القوى ثمَّ أَشَارَ بعد ذَلِك إِلَى حَدِيث المَقْبُري والأعرج ١٧٦٤ - وَعَن أبي بكرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَقد سبق فِي آخر كتاب الْبُغَاة وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه بِلَفْظ تملكهم امْرَأَة ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَلم يخرجَاهُ ١٧٦٥ - وَعَن بُرَيْدَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْقُضَاة ثَلَاثَة وَاحِد فِي الْجنَّة وَاثْنَانِ فِي النَّار فَأَما الَّذِي فِي الْجنَّة فَرجل عرف الْحق فَقَضَى بِهِ وَرجل عرف الْحق فجار فِي الحكم فَهُوَ فِي النَّار وَرجل قَضَى للنَّاس عَلَى جهل فَهُوَ فِي النَّار وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 1032

وَلم يعزه جمَاعَة للنسائي وَهُوَ فِي سنَنه الْكُبْرَى ١٧٦٦ - وَعَن هاني أَنه لما وَفد إِلَى رَسُول الله ﷺ َ مَعَ قومه سمعهم يكنونه بِأبي الحكم فَدَعَاهُ رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ إِن الله هُوَ الحكم وَإِلَيْهِ الحكم فَلم تكنى أَبَا الحكم قَالَ إِن قومِي إِذا اخْتلفُوا فِي شَيْء أنزلوني فحكمت بَينهم فَرضِي كلا الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ ﵇ مَا أحسن هَذَا ثمَّ كناه بِأبي شُرَيْح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَصَححهُ ابْن حبَان ١٧٦٧ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ نزل فِي بني عَمْرو ابْن عَوْف فِي يَوْم الأثنين من ربيع الأول رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي حَدِيث طَوِيل ١٧٦٨ - وَعَن زيد بن ثَابت رَضِي اله عَنهُ قَالَ قَالَ أبو بكر ﵁ إِنَّك شَاب عَاقل لَا نتهمك قد كنت تكْتب الْوَحْي لرَسُول الله ﷺ َ فتتبع الْقُرْآن واجمعه

стр. 1033

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَكَانَ لَهُ ﵇ كتاب فَوق الْعشْرين كَمَا ذكرتهم فِي تَخْرِيج أحاديث الرَّافِعِيّ ١٧٦٩ - وَعَن أنس ﵁ فِي قصَّة الَّذِي بَال فِي الْمَسْجِد أَنه ﵇ قَالَ لَهُ إِنَّمَا هِيَ يَعْنِي الْمَسَاجِد لذكر الله وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ َ تقدم فِي شُرُوط الصَّلَاة ١٧٧٠ - وَعَن حَكِيم بن حزَام ﵁ أَنه قَالَ نهَى رَسُول الله ﷺ َ أَن يستقاد فِي الْمَسْجِد وَأَن ينشد فِيهِ الْأَشْعَار وَأَن تُقَام فِيهِ الْحُدُود رَوَاهُ أبو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي إِسْنَاده مُحَمَّد بن عبد الله الشعيثي وَقد

стр. 1034

وثقة غير وَاحِد وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ وَفِيه أَيْضا زفر بن وثيمة قَالَ ابْن الْقطَّان حَاله مَجْهُولَة قلت قد ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته قَالَ ابْن الْقطَّان وَقد تفرد عَنهُ مُحَمَّد بن عبد الله الشعيثي قلت قد رَوَى ابْن عجلَان عَن ابْن وثيمة حَدِيث إِذا خطب إِلَيْكُم من ترْضونَ دينه الحَدِيث وَالظَّاهِر أَنه زفر هَذَا وَهَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة بِلَفْظ لَا تناشدوا الْأَشْعَار فِي الْمَسْجِد وَلَا تُقَام الْحُدُود فِيهَا ١٧٧١ - وَعَن أبي بكرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يحكم أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان مُتَّفق عَلَيْهِ ١٧٧٢ - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ هَدَايَا الْعمَّال غلُول

стр. 1035

رَوَاهُ أَحْمد بِإِسْنَاد حسن ١٧٧٣ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِنَّكُم تختصمون إِلَى وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته من بعض فأقضى لَهُ بِنَحْوِ مِمَّا أسمع مِنْهُ فَمن قطعت لَهُ من حق أَخِيه شَيْئا فَلَا يَأْخُذهُ فَإِنَّمَا اقْطَعْ لَهُ قِطْعَة من النَّار مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فَمن قضيت لَهُ بِحَق اخيه شَيْئا فَلَا يَأْخُذهُ ١٧٧٤ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ فِي قصَّة المتلاعنين أَنه ﵇ قَالَ لَوْلَا مَا مَضَى من كتاب الله لَكَانَ لي وَلها شَأْن تقدم فِي بَابه ١٧٧٥ - وَعَن عبد الله بن الزبير ﵄ قَالَ قَضَى رَسُول الله ﷺ َ أَن الْخَصْمَيْنِ يقعدان بَين يَدي الْحَاكِم

стр. 1036

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قلت فِيهِ وَقْفَة لأجل مُصعب بن ثَابت الَّذِي فِي سَنَده ١٧٧٦ - وَعَن وَائِل بن حجر ﵁ أَن رجلا من حَضرمَوْت وَآخر من كِنْدَة أَتَيَا رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ الْحَضْرَمِيّ يَا رَسُول الله ﷺ َ إِن هَذَا قد غلبني عَلَى أَرض كَانَت لأبي فَقَالَ الْكِنْدِيّ هِيَ ارضي فِي يَدي أزرعها فَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حق فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ للحضرمي أَلَك بَيِّنَة قَالَ لَا قَالَ فلك يَمِينه قَالَ يَا رَسُول الله الرجل فَاجر لَا يُبَالِي عَلَى مَا حلف عَلَيْهِ وَلَيْسَ يتورع من شَيْء فَقَالَ لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذَلِك فَانْطَلق ليحلف فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ لما أدبر الرجل لَئِن حلف عَلَى مَاله ليأكله ظلما ليلقين الله وَهُوَ عَنهُ معرض رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بل لم يخرج البُخَارِيّ عَن وَائِل فِي كِتَابه شَيْئا

стр. 1037

وَفِي إِسْنَاده سماك بن حَرْب أعله ابْن حزم بِهِ كعادته وَقَالَ يقبل التَّلْقِين وَلَعَلَّ ذَلِك هُوَ عذر البُخَارِيّ فِي عدم إِخْرَاجه لَهُ لكنه علق لَهُ أَعنِي البُخَارِيّ فصل فِي الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب ١٧٧٧ - عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت جَاءَت هِنْد بنت عتبَة فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أَبَا سُفْيَان رجل مسيك الحَدِيث تقدم فِي بَاب النَّفَقَات وَترْجم عَلَيْهِ البُخَارِيّ الْقَضَاء عَلَى الْغَائِب

стр. 1038

بَاب الْقِسْمَة ١٧٧٨ - عَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت أَتَى رَسُول الله ﷺ َ رجلَانِ يختصمان فِي مَوَارِيث لَهما لم يكن لَهما بَيِّنَة إِلَّا دعواهما فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ إِنَّمَا أَنا بشر الحَدِيث فَبَكَى الرّجلَانِ وَقَالَ كل وَاحِد مِنْهُمَا حَقي لَك فَقَالَ لَهما النَّبِي ﷺ َ أما إِذا فعلتما مَا فعلتما فاقتسما وتوخيا الْحق ثمَّ اسْتهمَا ثمَّ تحالا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 1039

١٧٧٩ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا ضَرَر وَلَا ضرار تقدم فِي إحْيَاء الْموَات ١٧٨٠ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن إِضَاعَة المَال تقدم فِي البيع

стр. 1040

كتاب الشَّهَادَات ١٧٨١ - عَن ابْن عَبَّاس فِي شَهَادَة الصّبيان قَالَ قَالَ الله تَعَالَى ﴿مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء﴾ وَلَيْسوا مِمَّن نرضى رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٧٨٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة وَلَا مجلود حدا وَلَا ذِي غمر لِأَخِيهِ وَلَا

стр. 1041

مجرب عَلَيْهِ شَهَادَة زور وَلَا القانع لأهل الْبَيْت وَلَا ظنين فِي وَلَاء وَلَا قرَابَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ثمَّ ضعفه وذكرته أَنا للضَّرُورَة إِلَيْهِ ١٧٨٣ - وَلأبي دَاوُد وَلم يُضعفهُ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله ﷺ َ رد شَهَادَة الخائن والخائنة وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه ورد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت وأجازها لغَيرهم قَالَ أَبُو دَاوُد والغمر الحنة والشحناء ١٧٨٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تجوز شَهَادَة ذِي الظنة وَلَا ذِي الحنة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

стр. 1042

١٧٨٥ - وَعَن بُرَيْدَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من لعب بالنردشير فَكَأَنَّمَا غمس يَده فِي لحم خِنْزِير وَدَمه رَوَاهُ مُسلم وَرَوَاهُ ابْن حبَان بِلَفْظ من لعب بالنرد فقد عَصَى الحَدِيث ١٧٨٦ - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من لعب النَّرْد فقد عَصَى الله وَرَسُوله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما ابْن الْقطَّان فَرَمَاهُ بالإنقطاع ١٧٨٧ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ فِي بعض

стр. 1043

أَسْفَاره وَغُلَام أسود يَحْدُو يُقَال لَهُ أنجشه فَقَالَ لَهُ ﵇ يَا انجشة رويدك سوقا بِالْقَوَارِيرِ مُتَّفق عَلَيْهِ ١٧٨٨ - وَعَن أبي عَامر أَو أبي مَالك الْأَشْعَرِيّ ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ لَيَكُونن فِي أمتِي أَقوام يسْتَحلُّونَ الْحر وَالْحَرِير وَالْخمر وَالْمَعَازِف تقدم فِي الْأَشْرِبَة ١٧٨٩ - وَعَن نَافِع قَالَ سمع ابْن عمر صَوت زمارة رَاع فَجعل اصبعيه فِي أُذُنَيْهِ وَعدل عَن الطَّرِيق وَجعل يَقُول يَا نَافِع أتسمع فَأَقُول نعم فَلَمَّا قلت لَا رَجَعَ الطَّرِيق ثمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يَفْعَله رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَأما أَبُو دَاوُد فَرَوَاهُ وَقَالَ حَدِيث مُنكر

стр. 1044

١٧٩٠ - وَعَن مُحَمَّد بن حَاطِب ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ فصل مَا بَين الْحَلَال وَالْحرَام الصَّوْت بالدف رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ ابْن طَاهِر ألزم الدَّارَقُطْنِيّ مُسلما إِخْرَاجه قَالَ وَهُوَ صَحِيح ١٧٩١ - وَعَن بُرَيْدَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ لما رَجَعَ من بعض مغازية جَاءَتْهُ جَارِيَة سَوْدَاء فَقَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت إِن ردك الله سالما أَن أضْرب بَين يَديك بالدف وأتغنى فَقَالَ لَهَا إِن كنت نذرت فأوف بِنَذْرِك رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح ونازعه ابْن الْقطَّان

стр. 1045

وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه بطرِيق جيد وَفِيه فَقعدَ ﵇ وَضربت بالدف ١٧٩٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِن الله حرم عَلّي أَو حرم الْخمر وَالْميسر والكوبة قَالَ وكل مُسكر حرَام رَوَاهُ أبو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان ١٧٩٣ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت جَاءَ جَيش يزفنون فِي يَوْم عيد فِي الْمَسْجِد فدعاني النَّبِي ﷺ َ فَوضعت رَأْسِي عَلَى مَنْكِبه فَجعلت أنظر إِلَى لعبهم حَتَّى كنت أَنا الَّتِي انصرفت عَنْهُم مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 1046

١٧٩٤ - وَعَن عَمْرو بن الشريد عَن أَبِيه قَالَ أردفني رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ هَل مَعَك من شعر أُميَّة بن أبي الصَّلْت شَيْء قَالَ قلت نعم قَالَ هيه قَالَ فَأَنْشَدته بَيْتا فَقَالَ هيه قَالَ فَأَنْشَدته حَتَّى بلغت مائَة بَيت رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ انشدت النَّبِي ﷺ َ مائَة قافية من قَول أُميَّة بن أبي الصَّلْت كل ذَلِك يَقُول هيه هيه ثمَّ قَالَ إِن كَاد فِي شعره ليسلم ١٧٩٥ - وَعَن الْمسور بن مخرمَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فِي فَاطِمَة بضعَة منى يريبني مَا رابها وَيُؤْذِينِي مَا آذاها مُتَّفق عَلَيْهِ ١٧٩٦ - وَعَن عمرَان بن الْحصين ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِن خَيركُمْ قَرْني ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ ثمَّ الَّذين يَلُونَهُمْ

стр. 1047

قَالَ عمرَان فَلَا أَدْرِي أقَال رَسُول الله ﷺ َ بعد قرنه قرنين أَو ثَلَاثًا ثمَّ يكون بعدهمْ قوم يشْهدُونَ وَلَا يستشهدون الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَأغْرب الْحَاكِم فَأخْرجهُ فِي مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ ١٧٩٧ - وَعَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أَلا أخْبركُم بِخَير الشُّهَدَاء الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قبل أَن يسْأَلهَا رَوَاهُ مُسلم ١٧٩٨ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ ترَاءَى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله ﷺ َ أَنِّي رَأَيْته فصَام وَأمر النَّاس بصيامه تقدم فِي بَابه ١٧٩٩ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَضَى بِيَمِين وَشَاهد

стр. 1048

رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث سيف بن سُلَيْمَان الْمَكِّيّ عَن قيس بن سعد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ الْحَاكِم عَمْرو بن دِينَار سمع من ابْن عَبَّاس وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ سيف بن سُلَيْمَان ثِقَة عِنْد أَئِمَّة أهل النَّقْل ثمَّ رَوَى حَدِيثا فِيهِ أَن قيس بن سعد حَدثهُ عَن عَمْرو بن دِينَار ورد بِهِ عَلَى الطَّحَاوِيّ حَيْثُ قَالَ لَا نعلم قيسا حدث عَن عَمْرو قَالَ وَلَيْسَ مَالا يُعلمهُ الطَّحَاوِيّ لَا يُعلمهُ غَيره قلت وَرَوَى هَذَا الحَدِيث غير ابْن عَبَّاس عدَّة من الصَّحَابَة

стр. 1049

٥٨٩ كتاب الدعاوي والبينات ١٨٠٠ - عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَو يُعْطي النَّاس بدعاواهم لادعى نَاس دِمَاء رجال وَأَمْوَالهمْ وَلَكِن الْيَمين عَلَى الْمُدعَى عَلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ ١٨٠١ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت جَاءَت هِنْد بنت عتبَة الحَدِيث

стр. 1050

تقدم فِي النَّفَقَات ١٨٠٢ - وَعَن عَبَّاس ﵁ أَن رجلا ادَّعَى عِنْد رجل حَقًا فاختصما إِلَى نَبِي الله ﷺ َ فَسَأَلَهُ الْبَيِّنَة فَقَالَ مَا عِنْدِي بَيِّنَة فَقَالَ للْآخر احْلِف فَحلف فَقَالَ وَالله مَاله عِنْدِي شَيْء فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ بل هُوَ عنْدك ادْفَعْ إِلَيْهِ حَقه ثمَّ قَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ شهادتك بِأَن لَا إِلَه إِلَّا الله كَفَّارَة ليمينك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا بيّنت وهمه فِيهِ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ

стр. 1051

١٨٠٣ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ رد الْيَمين عَلَى طَالب الْحق رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قلت فِيهِ وَقْفَة ١٨٠٤ - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ﵁ آن رجلَيْنِ ادّعَيَا بَعِيرًا أَو دَابَّة إِلَى النَّبِي ﷺ َ لَيست لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة فَجعله النَّبِي ﷺ َ بَينهمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد كلهم ثِقَات وَصَححهُ الْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَقد خَالف همام بن يَحْيَى سعيد بن أبي عرُوبَة فِي مَتنه فَقَالَ فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين فَقَسمهُ رَسُول الله ﷺ َ بَينهمَا قَالَ وَهَذَا أَيْضا صَحِيح عَلَى شَرطهمَا

стр. 1052

١٨٠٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رجلَيْنِ ادّعَيَا دَابَّة فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين فَجعله النَّبِي ﷺ َ بَينهمَا نِصْفَيْنِ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه ١٨٠٦ - وَعَن سعيد بن الْمسيب قَالَ اخْتصم رجلَانِ إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فِي أَمر فجَاء كل وَاحِد مِنْهُمَا بشهداء عدُول عَلَى عدَّة وَاحِدَة فَأَسْهم بَينهمَا رَسُول الله ﷺ َ وَقَالَ اللَّهُمَّ انت تقضي بَينهمَا فَقَضَى للَّذي خرج لَهُ السهْم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وَذكر لَهُ الْبَيْهَقِيّ شَاهدا فصل فِي الْقَافة ١٨٠٧ - عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت دخل عَلّي رَسُول الله ﷺ َ وَهُوَ مسرور فَقَالَ أَي عَائِشَة ألم تري أَن مجززا المدلجي دخل فَرَأَى أُسَامَة بن زيد وَزيد عَلَيْهِمَا قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أَقْدَامهَا فَقَالَ إِن هَذِه الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض

стр. 1053

مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ أَبُو دَاوُد وَكَانَ أُسَامَة أسود وَزيد ابيض

стр. 1054

كتاب الْعتْق ١٨٠٨ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أَيّمَا رجل أعتق امرأ مُسلما استنقذ الله بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار ١٨٠٩ - وَعَن عبد الله بن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد قوم العَبْد عَلَيْهِ قيمَة عدل فَأعْطَى شركاه حصصهم وَعتق عَلَيْهِ العَبْد وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 1055

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ من أعتق شركا فِي مَمْلُوك وَجب عَلَيْهِ أَن يعْتق كُله إِن كَانَ لَهُ مَال قدر ثمنه يُقَام قيمَة عدل وَيُعْطِي شركاه حصتهم ويخلي سَبِيل الْمُعْتق ذكرهَا فِي الشّركَة وَفِي رِوَايَة لَهُ فَإِن كَانَ مُوسِرًا قوم عَلَيْهِ ثمَّ يعْتق وَفِي رِوَايَة لَهُ فَهُوَ عَتيق ١٨١٠١٨١١٨١١ ٨١١ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من أعتق عبدا لَهُ فِيهِ شُرَكَاء وَله وَفَاء فَهُوَ حر وَيضمن نصيب شركائه بِقِيمَتِه لما أَسَاءَ من مشاركتهم وَلَيْسَ عَلَى العَبْد شَيْء رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان ١٨١٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يَجْزِي ولد والدا إِلَّا أَن يجده مَمْلُوكا فيشتريه فيعتقه رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ ولد وَالِده
следующие страницы →