← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 5911

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Полный текст (1 066 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

بن جبل لما بَعثه إِلَى الْيمن إِنَّك ستأتي قوما أهل كتاب فَإِذا جئتهم أطاعوا لَك بذلك فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك فَأخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد عَلَى فقرائهم فَإِن هم أطاعوا لَك بذلك فإياك وكرائم أَمْوَالهم وَاتَّقِ دَعْوَة الْمَظْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَينهَا وَبَين الله حجاب مُتَّفق عَلَيْهِ ٩٠٥ - وَعَن مَسْرُوق بن معَاذ ﵁ قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ َ إِلَى الْيمن وَأَمرَنِي أَن آخذ من كل أَرْبَعِينَ بقرة مُسِنَّة وَمن كل ثَلَاثِينَ تبيعا وَمن كل حالم دِينَارا أَو عدله من المعافر ثِيَاب تكون بِالْيمن رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَلَيْسَ لِابْنِ ماجة فِيهِ حكم الحالم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

стр. 527

وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي الاستذكار هَذَا حَدِيث ثَابت مُتَّصِل وَقَالَ فِي التَّمْهِيد إِسْنَاده صَحِيح ثَابت مُتَّصِل ٩٠٦ - وَعَن عمر ﵁ قَالَ لَا نَأْخُذ الأكولة وَلَا الربى وَلَا الْمَخَاض وَلَا فَحل الْغنم ونأخذ الْجَذعَة والثنية وَذَلِكَ عدل بَين غذَاء المَال وخياره رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ والغذا الرَّدِيء ٩٠٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ لما توفّي رَسُول الله ﷺ َ واستخلف أَبُو بكر وَكفر من كفر من الْعَرَب قَالَ عمر كَيفَ تقَاتل النَّاس وَقد قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله فَمن قَالَهَا فقد عصم مني مَاله وَنَفسه إِلَّا بِحقِّهِ وحسابه عَلَى الله فَقَالَ وَالله لأقاتلن من فرق بَين الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَالله لَو مَنَعُونِي عقَالًا كَانُوا يؤدونه إِلَى رَسُول الله ﷺ َ لقاتلتهم عَلَى مَنعه مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 528

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ عنَاقًا بدل عقَالًا ٩٠٨ - وَعَن سعر بالراء ﵁ عَن مصدقي رَسُول الله ﷺ َ أَنَّهُمَا قَالَا نَهَانَا رَسُول الله ﷺ َ أَن نَأْخُذ شافعا والشافع الَّتِي فِي بَطنهَا الْوَلَد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ أَيْضا ٩٠٩ - وَعَن أبي بن كَعْب ﵁ قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله ﷺ َ مُصدقا فمررت بِرَجُل فَلَمَّا جمع لي مَاله لم أجد عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا ابْنة مَخَاض فَقَالَ ذَاك مَا لَا لبن فِيهِ وَلَا ظهر وَلَكِن هَذِه نَاقَة فتية عَظِيمَة سَمِينَة فَخذهَا فَأَبَى أبي بن كَعْب وترافعا إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ لَهُ رَسُول

стр. 529

الله ﷺ َ ذَاك الَّذِي عَلَيْك فَإِن تَطَوَّعت بِخَير آجرك الله فِيهِ وقبلناه مِنْك قَالَ فها هِيَ ذه يَا رَسُول الله قد جئْتُك بهَا فَخذهَا قَالَ فَأمر رَسُول الله ﷺ َ بقبضها ودعا لَهُ فِي مَاله بِالْبركَةِ رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد مطولا وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَوهم ابْن حزم حَيْثُ أعله بِجَهَالَة من بَان توثيقه ٩١٠ - وَعَن سعد بن أبي وَقاص رَفعه لَا يفرق بَين مُجْتَمع وَلَا يجمع بَين متفرق والخليطان مَا اجْتمعَا فِي الْفَحْل والحوض والراعي رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَفِيه ابْن لَهِيعَة ٩١١ - وَعَن الْحَارِث الْأَعْوَر وَعَاصِم بن ضَمرَة عَن عَلّي ﵁ قَالَ قَالَ النَّبِي ﷺ َ لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول

стр. 530

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ والْحَارث هَذَا ضعفه الْجُمْهُور وَوَثَّقَهُ بَعضهم وَعَاصِم وَثَّقَهُ ابْن الْمَدِينِيّ وَابْن معِين وَالنَّسَائِيّ وَضَعفه ابْن عدي وَابْن حبَان ٩١٢ - وَعَن بهز بن حَكِيم بن مُعَاوِيَة بن حيده عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِي كل سَائِمَة إبل فِي أَرْبَعِينَ بنت لبون من أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلهُ أجرهَا وَمن منعهَا فَإنَّا آخِذُوهَا وَشطر مَاله عَزمَة من عَزمَات رَبنَا لَيْسَ لآل مُحَمَّد مِنْهَا شَيْء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 531

وَقَالَ الشَّافِعِي ﵁ لَا يُثبتهُ أهل الحَدِيث وَلَو ثَبت قُلْنَا بِهِ ٩١٣ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَيْسَ فِي الْبَقر العوامل شَيْء وَفِي لفظ لَيْسَ عَلَى الْبَقر العوالم شَيْء رَوَاهُ الدَّارقطني وَصَححهُ ابْن الْقطَّان ٩١٤ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لأجلب وَلَا جنب وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد تُؤْخَذ صدقَات الْمُسلمين عَلَى مِيَاههمْ

стр. 532

بَاب زَكَاة الثِّمَار ٩١٥ - عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ومعاذ بن جبل ﵄ حِين بعثهما رَسُول الله ﷺ َ إِلَى الْيمن يعلمَانِ النَّاس أَمر دينهم لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَة إِلَّا من هَذِه الْأَرْبَعَة الشّعير وَالْحِنْطَة وَالتَّمْر وَالزَّبِيب رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي خلافياته رُوَاته ثِقَات وَهُوَ مُتَّصِل ٩١٦ - وَعَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن معَاذ بن جبل ﵁ أَن

стр. 533

رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والبعل والسيل الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بالنضح نصف الْعشْر وَإِنَّمَا يكون ذَلِك فِي التَّمْر وَالْحِنْطَة والحبوب فَأَما القثاء والبطيخ وَالرُّمَّان والقضب فعفو عَفا عَنهُ رَسُول الله ﷺ َ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ومُوسَى بن طَلْحَة تَابِعِيّ كَبِير لَا يُنكر لَهُ أَن يدْرك أَيَّام معَاذ قلت فِي الاستذكار لِابْنِ عبد الْبر أَنه لم يلقه وَلم يُدْرِكهُ ٩١٧ - وَعَن عمْرَة بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه أَخذ من الْعَسَل الْعشْر رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد جيد وَحسنه ابْن عبد الْبر فِي استذكاره

стр. 534

٩١٨ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أَو سُقْ صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ لَيْسَ فِي أقل من خَمْسَة أوسق صَدَقَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى يبلغ خَمْسَة أوسق وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه بِإِسْنَاد مُتَّصِل والوسق سِتُّونَ صَاعا وَهِي فِي السّنَن خلا التِّرْمِذِيّ مُنْقَطِعَة ٩١٩ - وَعَن جَابر ﵁ سمع النَّبِي ﷺ َ يَقُول فِيمَا سقت الْأَنْهَار والغيم الْعشْر وَفِيمَا سَقَى بالسائبة نصف الْعشْر

стр. 535

رَوَاهُ مُسلم ٩٢٠ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِيمَا سقت السَّمَاء والعيون أَو كَانَ عثريا الْعشْر وَمَا سقِِي بالنضح نصف الْعشْر رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد فِيمَا سقت السَّمَاء والأنهار والعيون أَو كَانَ بعلا الْعشْر وَفِيمَا سقِِي بالسواني أَو النَّضْح نصف الْعشْر ٩٢١ - وَعَن عتاب بن أسيد ﵁ قَالَ أَمر رَسُول الله ﷺ َ أَن يخرص الْعِنَب كَمَا يخرص النّخل وَتُؤْخَذ زَكَاته زبيبا كَمَا تخذ زَكَاة النّخل تَمرا

стр. 536

رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَالْحَاكِم فِي تَرْجَمته من حَدِيث سعيد بن الْمسيب عَنهُ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَقَالَ أَبُو دَاوُد سعيد بن الْمسيب لم يسمع من عتاب شَيْئا لَكِن رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَشَرطه الِاتِّصَال ٩٢٢ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن مَسْعُود قَالَ جَاءَ سهل بن أبي

стр. 537

حثْمَة إِلَى مَجْلِسنَا قَالَ أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ إِذا خرصتم فَخُذُوا ودعوا الثُّلُث فَإِن لم تدعوا الثُّلُث فدعوا الرّبع رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن الْقطَّان فأعله ٩٢٣ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا قَالَت وَهِي تذكر شَأْن خَيْبَر كَانَ النَّبِي ﷺ َ يبْعَث عبد الله بن رَوَاحَة إِلَى الْيَهُود فيخرص النّخل حِين تطيب الثَّمَرَة قبل أَن يُؤْكَل مِنْهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد مُنْقَطع وَصله الدَّارَقُطْنِيّ

стр. 538

٩٢٤ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ أَفَاء الله عَلَى رَسُوله خَيْبَر فأقرهم كَمَا كَانُوا وَجعلهَا بَينه وَبينهمْ فَبعث عبد الله بن رَوَاحَة فخرصها عَلَيْهِم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي كتاب الْبيُوع وَرِجَال إِسْنَاده ثِقَات

стр. 539

بَاب زَكَاة النَّقْد ٩٢٥ - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ صَدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وَلَا فِي أقل من خمس أَوَاقٍ من الْوَرق صَدَقَة ٩٢٦ - وَعَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِيهِ الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات فَذكر الحَدِيث وَفِيه وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي الدِّيات

стр. 540

٩٢٧ - وَعَن ابْن عمر ﵄ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْمِكْيَال مكيال أهل الْمَدِينَة وَالْوَزْن وزن مَكَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح وَفِي رِوَايَة لَهما وزن الْمَدِينَة ومكيال مَكَّة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْأول هُوَ الصَّحِيح ٩٢٨ - وَفِي حَدِيث أنس الطَّوِيل الْمُتَقَدّم فِي الزَّكَاة وَفِي الرقة ربع الْعشْر ٩٢٩ - وَعَن عَطاء عَن أم سَلمَة ﵂ أَنَّهَا كَانَت تلبس أَوْضَاحًا من ذهب فَسَأَلت عَن ذَلِك النَّبِي ﷺ َ فَقَالَت أكنز هُوَ فَقَالَ إِذا أدّيت زَكَاته فَلَيْسَ بكنز رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ

стр. 541

وَأما ابْن حزم فَقَالَ فِيهِ عتاب بن بشير وَهُوَ مَجْهُول قلت لَا قد رُوِيَ عَن جمَاعَة وَعنهُ جمَاعَة وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين وَاحْتج بِهِ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَقد تَابعه مُحَمَّد بن مهَاجر كَمَا رَوَاهُ الْحَاكِم من طَرِيقه ٩٣٠ - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أحل الذَّهَب وَالْحَرِير لإناث أمتِي وَحرم عَلَى ذكورها تقدم فِي اللبَاس ٩٣١ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن طرفَة أَن جده عرْفجَة بن أسعد

стр. 542

قطع أَنفه يَوْم الْكلاب فَاتخذ أنفًا من ورق فَأَنْتن عَلَيْهِ فَأمره النَّبِي ﷺ َ فَاتخذ أنفًا من ذهب رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان الْكلاب بِضَم الْكَاف ثمَّ لَام مُخَفّفَة اسْم لِوَقْعَة مَشْهُورَة ٩٣٢٩٣٣٩٣٣ ٩٣٣ - وَعَن أنس وَابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ اتخذ خَاتمًا من فضَّة مُتَّفق عَلَيْهِمَا

стр. 543

٩٣٤ - وَعَن أبي أُمَامَة ﵁ قَالَ كَانَت قبيعة سيف رَسُول الله ﷺ َ من فضَّة تقدم فِي الْأَوَانِي ٩٣٥ - عَن أنس ﵁ قَالَ كَانَت نعل سيف رَسُول الله ﷺ َ فضَّة وقبيعة سَيْفه فضَّة وَمَا بَين ذَلِك حلق الْفضة رَوَاهُ النَّسَائِيّ فِي حَدِيث جرير وَهَمَّام عَن قَتَادَة عَن أنس بِهِ ٩٣٦ - وَعَن مزيدة الصَّحَابِيّ ﵁ قَالَ دخل النَّبِي ﷺ َ يَوْم الْفَتْح وَعَلَى سَيْفه ذهب وَفِضة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَخَالفهُ ابْن الْقطَّان فضعفه

стр. 544

٩٣٧ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ النَّبِي ﷺ َ لَا زَكَاة فِي مَال حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول تقدم

стр. 545

بَاب زَكَاة الْمَعْدن والركاز وَالتِّجَارَة ٩٣٨ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ العجماء جَبَّار والبئر جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس مُتَّفق عَلَيْهِ ٩٣٩ - وَعَن الْحَارِث بن بِلَال بن الْحَارِث عَن أَبِيه أَن رَسُول

стр. 546

الله ﷺ َ أَخذ من معادن الْقبلية الصَّدَقَة وَأَنه أقطع بِلَال بن الْحَارِث العقيق أجمع فَلَمَّا كَانَ عمر قَالَ لِبلَال إِن رَسُول الله ﷺ َ لم يقطعك لتحجزه عَن النَّاس لم يقطعك إِلَّا لتعمل قَالَ فأقطع عمر بن الْخطاب للنَّاس العقيق رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح وَلم يخرجَاهُ وَلَعَلَّه علم حَال الْحَارِث ٩٤٠ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فِي كنز وجده رجل إِن كنت وجدته فِي قَرْيَة مسكونة أَو فِي سَبِيل ميتاء فَعرفهُ وَإِن كنت وجدته فِي خربة جَاهِلِيَّة أَو فِي قَرْيَة غير مسكونة أَو

стр. 547

غير سَبِيل ميتاء فَفِيهِ وَفِي الرِّكَاز الْخمس رَوَاهُ الْحَاكِم والميتاء بِكَسْر الْمِيم وَالْمدّ الطَّرِيق المسلوكة الَّذِي يَأْتِيهِ النَّاس ٩٤١ - وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يَأْمُرنَا أَن نخرج الصَّدَقَة من الَّذِي نعد للْبيع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ

стр. 548

٩٤٢ - وَعَن أبي ذَر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فِي الْإِبِل صدقتها وَفِي الْبَقر صدقتها وَفِي الْغنم صدقتها وَفِي الْبَز صدقته رَوَاهُ الْحَاكِم بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَقَالَ هما صَحِيحَانِ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ والبز بِفَتْح الْبَاء وبالزاي كَذَا رَوَاهُ وَصرح بالزاي الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ

стр. 549

بَاب زَكَاة الْفطر ٩٤٣ - عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان عَلَى النَّاس صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير عَلَى كل حر أَو عبد ذكر أَو أُنْثَى من الْمُسلمين مُتَّفق عَلَيْهِ وَلم ينْفَرد مَالك فِي رِوَايَته لهَذَا الحَدِيث بقوله من الْمُسلمين كَمَا

стр. 550

قَالَ التِّرْمِذِيّ وَغَيره بل وَافقه عَلَيْهَا نَحْو عشرَة أنفس كَمَا هُوَ موضح فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ وَفِي رِوَايَة لَهما قَالَ ابْن عمر فَجعل النَّاس عدله مَدين من حِنْطَة وَفِي رِوَايَة كَانَ النَّاس يخرجُون صَدَقَة الْفطر عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو سلت أَو زبيب رَوَاهَا الْحَاكِم وصححها وَخَالفهُ ابْن عبد الْبر

стр. 551

٩٤٤ - وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم وَكَانَ لَا يخرج إِلَّا التَّمْر ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ٩٤٥ - وَعنهُ أَن رَسُول الله ﷺ َ أَمر بِزَكَاة الْفطر أَن تُؤَدَّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الْمُصَلى مُتَّفق عَلَيْهِ ٩٤٦ - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ فرض رَسُول الله ﷺ َ زَكَاة الْفطر طهرة للصَّائِم من اللَّغْو والرفث وطعمة للْمَسَاكِين من أَدَّاهَا قبل الصَّلَاة فَهِيَ زَكَاة مَقْبُولَة وَمن أَدَّاهَا بعد الصَّلَاة فَهِيَ صَدَقَة من الصَّدقَات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ

стр. 552

٩٤٧ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ فرض زَكَاة الْفطر وَقَالَ أغنوهم فِي هَذَا الْيَوْم رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِيهِ أَبُو معشر الْمَدِينِيّ وَغَيره أوثق مِنْهُ قلت بل هُوَ واه ٩٤٨ - وَعنهُ أَمر رَسُول الله ﷺ َ بِصَدقَة الْفطر عَن الصَّغِير وَالْكَبِير وَالْحر وَالْعَبْد مِمَّن تمونون روياه أَيْضا وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ ٩٤٩ - وَعَن جَابر ﵁ فِي قصَّة الْمُدبر الَّذِي بَاعه النَّبِي ﷺ َ وَدفع ثمنه إِلَى مدبره ثمَّ قَالَ لَهُ ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا فَإِن فضل شَيْء فلأهلك فَإِن فضل عَن أهلك شَيْء فلذي قرابتك الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم

стр. 553

٩٥٠ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ كُنَّا نخرج إِذْ كَانَ فِينَا رَسُول الله ﷺ َ زَكَاة الْفطر عَن كل صَغِير أَو كَبِير حر أَو مَمْلُوك صَاعا من طَعَام أَو صَاعا من أقط أَو صَاعا من شعير أَو صَاعا من تمر أَو صَاعا من زبيب مُتَّفق عَلَيْهِ وَطعن ابْن حزم فِيهِ لأجل الأقط وَقد أوضحت الْجَواب عَنهُ فِي تَخْرِيج الْوَسِيط

стр. 554

بَاب من تلْزمهُ الزَّكَاة وَمَا يجب فِيهِ ٩٥١ - عَن جَابر لَيْسَ فِي ال الْمكَاتب زَكَاة حَتَّى يعْتق رَوَاهُ الدَّارقطني بِإِسْنَاد ضَعِيف قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَالصَّحِيح وَقفه ٩٥٢ - وَعَن يُوسُف بن مَاهك عَن رَسُول الله ﷺ َ ابْتَغوا فِي مَال

стр. 555

الْيَتِيم أَو فِي مَال الْيَتَامَى لَا تذهبها أَو لَا تستهلكها الصَّدَقَة رَوَاهُ الشَّافِعِي كَذَلِك مُرْسلا وأكده بِعُمُوم الحَدِيث الصَّحِيح فِي إِيجَاب الزَّكَاة مُطلقًا وَبِمَا رُوِيَ عَن الصَّحَابَة فِي ذَلِك ٩٥٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن امْرَأَة أَتَت رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت إِن أُمِّي مَاتَت وَعَلَيْهَا صَوْم شهر قَالَ أَرَأَيْت لَو كَانَ عَلَيْهَا دين أَكنت تقضيه قَالَت نعم قَالَ فدين الله أَحَق بِالْقضَاءِ مُتَّفق عَلَيْهِ ٩٥٤ - وَعَن حجية عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن الْعَبَّاس سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ فِي تَعْجِيل صدقته قبل أَن تحل فَرخص فِي ذَلِك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح

стр. 556

الْإِسْنَاد وَقَالَ الدَّارقطني وَغَيره إرْسَاله أصح ٩٥٥ - وَعَن أبي البخْترِي عَن عَلّي ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِنَّا كُنَّا احتجنا فاستلفنا الْعَبَّاس صَدَقَة عَاميْنِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِيهِ إرْسَال بَين أبي البخْترِي وَعَلَى

стр. 557

كتاب الصّيام ٩٥٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا جَاءَ رَمَضَان فتحت أَبْوَاب الْجنَّة وغلقت أَبْوَاب النَّار وصفدت الشَّيَاطِين مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِذا دخل رَمَضَان وَفِي رِوَايَة لَهُ فتحت أَبْوَاب الرَّحْمَة وسلسلت الشَّيَاطِين وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ فتحت أَبْوَاب السَّمَاء

стр. 558

وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه إِذا كَانَت أول لَيْلَة من شهر رَمَضَان صفدت الشَّيَاطِين مَرَدَة الْجِنّ وغلقت أَبْوَاب النَّار فَلم يفتح مِنْهَا بَاب وَفتحت أَبْوَاب الْجنَّة فَلم يغلق مِنْهَا بَاب وينادي مُنَاد يَا باغي الْخَيْر أقبل وَيَا باغي الشَّرّ أقصر وَله عُتَقَاء من النَّار وَذَلِكَ كل لَيْلَة وَهِي فِي التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ صفدت الشَّيَاطِين ومردة الْجِنّ وَكَذَا فِي مُسْتَدْرك الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ٩٥٧ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا رَأَيْتُمْ الْهلَال فصوموا وَإِذا رَأَيْتُمُوهُ فأفطروا فَإِن غم عَلَيْكُم فصوموا ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَفِي رِوَايَة صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته فَإِن غم عَلَيْكُم فأكملوا الْعدة وَفِي رِوَايَة أُخْرَى فَإِن غمي عَلَيْكُم الشَّهْر فعدوا ثَلَاثِينَ

стр. 559

مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ فأكملوا عدَّة شعْبَان ثَلَاثِينَ وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي فَإِن غم عَلَيْكُم فعدوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثمَّ أفطروا ثمَّ قَالَ حسن صَحِيح وَرَوَى هَذِه ابْن حبَان فِي صَحِيحه أَيْضا ٩٥٨ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى الرَّسُول ﷺ َ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْت الْهلَال يَعْنِي فِي رَمَضَان فَقَالَ أَتَشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله قَالَ نعم قَالَ أَتَشهد أَن مُحَمَّدًا رَسُول الله قَالَ نعم قَالَ يَا بِلَال أذن فِي النَّاس فليصوموا غَدا رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم

стр. 560

وَقَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ جمَاعَة عَن سماك عَن عِكْرِمَة مُرْسلا وَقَالَ النَّسَائِيّ إِن الْمُرْسل أولَى بِالصَّوَابِ وَإِن سماكا إِذا انْفَرد بِأَصْل لم يكن حجَّة لِأَنَّهُ كَانَ يلقن فيتلقن ورده ابْن حزم بسماك كعادته وَقَالَ رِوَايَته لَا يحْتَج بهَا قلت وَلم ينْفَرد بِهِ كَمَا زَعمه النَّسَائِيّ وَسَيَأْتِي وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد عَن عِكْرِمَة مُرْسلا فَأمر بِلَالًا فَنَادَى بِالنَّاسِ أَن يقومُوا وَأَن يَصُومُوا ثمَّ قَالَ لم يذكر الْقيام أحد إِلَّا حَمَّاد بن سَلمَة وَأسْندَ هَذِه الرِّوَايَة الْحَاكِم وَقَالَ قد احْتج البُخَارِيّ بِأَحَادِيث عِكْرِمَة وَمُسلم بِأَحَادِيث سماك وَحَمَّاد بن سَلمَة وَهَذَا الحَدِيث صَحِيح وَلم يخرجَاهُ ٩٥٩ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ ترَاءَى النَّاس الْهلَال فَأخْبرت رَسُول الله ﷺ َ أَنِّي رَأَيْته فصَام وَأمر النَّاس بصيامه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ هَذَا الْخَبَر مدحض

стр. 561

لقَوْل من زعم أَن خبر ابْن عَبَّاس تفرد بِهِ سماك بن حَرْب وَأَن رَفعه غير مَحْفُوظ فِيمَا زعم وَرَوَاهُ الدَّارقطني أَيْضا وَتفرد بِهِ مَرْوَان بن مُحَمَّد عَن ابْن وهب وَهُوَ ثِقَة قلت لم ينْفَرد بِهِ فقد تَابعه هَارُون بن سعيد الْأَيْلِي فَرَوَاهُ عَن ابن وهب كَمَا أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ٩٦٠ - وَعَن كريب أَن أم الْفضل بنت الْحَارِث بعثته إِلَى مُعَاوِيَة بِالشَّام قَالَ فَقدمت الشَّام فَقضيت حَاجَتهَا واستهل عَلَى رَمَضَان وَأَنا بِالشَّام فَرَأَيْت الْهلَال لَيْلَة الْجُمُعَة ثمَّ قدمت الْمَدِينَة فِي آخر الشَّهْر فَسَأَلَنِي عبد الله بن عَبَّاس ثمَّ ذكر الْهلَال فَقَالَ مَتى رَأَيْتُمْ الْهلَال فَقلت رَأَيْنَاهُ لَيْلَة

стр. 562

الْجُمُعَة فَقَالَ أَنْت رَأَيْته فَقلت نعم وَرَآهُ النَّاس وَصَامَ مُعَاوِيَة فَقَالَ لَكنا رَأَيْنَاهُ لَيْلَة السبت فَلَا نزال نَصُوم حَتَّى نكمل ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَو نرَاهُ فَقلت أَولا تكتفي بِرُؤْيَة مُعَاوِيَة وصيامه فَقَالَ لَا هَكَذَا أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ رَوَاهُ مُسلم ٩٦١ - وَعَن حَفْصَة زوج النَّبِي ﷺ َ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من يجمع الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ والخطابي وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي خلافياته رُوَاته ثِقَات وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَقفه أصح ٩٦٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من لم يبيت الصّيام قبل الْفجْر فَلَا صِيَام لَهُ

стр. 563

رَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ تفرد بِهِ عبد الله بن عباد عَن الْمفضل بِهَذَا الْإِسْنَاد وَكلهمْ ثِقَات وَأقرهُ الْبَيْهَقِيّ عَلَى ذَلِك فِي سنَنه وخلافياته ٩٦٣ - وعنها أَن رَسُول الله ﷺ َ دخل عَلَيْهَا ذَات يَوْم فَقَالَ هَل عنْدكُمْ شَيْء قلت لَا قَالَ فَإِنِّي إِذا أَصوم قَالَت وَدخل عَلّي يَوْمًا آخر فَقَالَ أعندك شَيْء قلت نعم قَالَ إِذا أفطر وَإِن كنت قد فرضت الصَّوْم رَوَاهُ الدَّارقطني وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالا إِسْنَاده صَحِيح

стр. 564

وَفِي رِوَايَة لَهما قَرِيبه وأقضى يَوْمًا مَكَانَهُ قَالَا وَهِي غير مَحْفُوظَة وَفِي رِوَايَة للدارقطني هَل عنْدكُمْ من غداء الحَدِيث ثمَّ قَالَ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح فصل ٩٦٤ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ صَائِم فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء وَمن استقاء فليقض رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب

стр. 565

وَقَالَ البُخَارِيّ لَا أرَاهُ مَحْفُوظًا قَالَ التِّرْمِذِيّ وَقد رُوِيَ من غير وَجه عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَلَا يَصح إِسْنَاده وَقَالَ أَحْمد لَيْسَ من ذَا شَيْء يُرِيد أَنه غير مَحْفُوظ وَأما ابْن حبَان فصححه وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رُوَاته كلهم ثِقَات وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ٩٦٥ - وَعَن مُحَمَّد بن عبيد الله بن أبي رَافع عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يكتحل بالإثمد وَهُوَ صَائِم رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُحَمَّد هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيّ
следующие страницы →