← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 5911

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Полный текст (1 066 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

١٠٢٦ - وَعَن عبد الله بن بسر بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة وَإِسْكَان السِّين الْمُهْملَة عَن أُخْته الصماء أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْم السبت إِلَّا فِيمَا افْترض عَلَيْكُم فَإِن لم يجد أحدكُم إِلَّا لحاء عنبة أَو عود شَجَرَة فليمضغه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما مَالك فَقَالَ هَذَا الحَدِيث كذب كَذَا نَقله أَبُو دَاوُد عَنهُ

стр. 597

١٠٢٧ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد لَا صَامَ من صَامَ الْأَبَد مُتَّفق عَلَيْهِ ١٠٢٨ - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من صَامَ الدَّهْر ضيقت عَلَيْهِ جَهَنَّم هَكَذَا وَعقد تسعين رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ محتجا بِهِ عَلَى أَنه لَا كَرَاهَة فِي صَوْم الدَّهْر وَالطَّبَرَانِيّ وَقَالَ فِي أَخّرهُ قَالَ أَبُو الْوَلِيد يَعْنِي أَن يدخلهَا وَابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه فِي بَاب من كره صَوْم الدَّهْر وَكَذَا ابْن حزم وَلما رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه حمله عَلَى من صَامَ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّام التَّشْرِيق ١٠٢٩ - وَعَن أنس ﵁ أَن أَبَا طَلْحَة صَامَ بعد رَسُول الله

стр. 598

أَرْبَعِينَ سنة لَا يفْطر إِلَّا يَوْم فطر أَو أَضْحَى رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمته من مُسْتَدْركه ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ١٠٣٠ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي رجل أسرد الصَّوْم أفأصوم فِي السّفر قَالَ صم إِن شِئْت وَأفْطر إِن شِئْت مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ ابْن حزم وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَن التَّطَوُّع قلت فِي سنَن أبي دَاوُد من حَدِيث حَمْزَة بن مُحَمَّد بن حَمْزَة الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه عَن جده مَا هُوَ صَرِيح أَنه سَأَلَهُ عَن شهر رَمَضَان لَكِن

стр. 599

ابْن حزم اختصرها وأعلها بِضعْف حَمْزَة وَأَبِيهِ فَأَما حَمْزَة فمجهول وَأما وَالِده فَعَنْهُ جمَاعَة وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقد رَوَى الحَدِيث الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَنْهُمَا ١٠٣١ - وعنها ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ دخل عَلَيْهَا ذَات يَوْم فَقَالَ أعندك شَيْء قلت نعم قَالَ إِذا أفطر وَإِن كنت قد فرضت الصَّوْم تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب قبله ١٠٣٢ - وَعَن أم هَانِئ ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يَقُول الصَّائِم المتطوع أَمِير نَفسه إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر وَمن لفظ المتطوع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر رَوَاهُمَا الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَالْأَخْبَار

стр. 600

الْمُعَارضَة لَا يَصح مِنْهَا شَيْء

стр. 601

كتاب الِاعْتِكَاف ١٠٣٣ - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ اعْتكف الْعشْر الأول من رَمَضَان ثمَّ اعْتكف الْعشْر الْأَوْسَط ثمَّ قَالَ إِنِّي أعتكف الْعشْر الأول ألتمس هَذِه اللَّيْلَة ثمَّ أعتكف الْعشْر الْأَوْسَط ثمَّ أتيت فَقيل لي إِنَّهَا فِي الْعشْر الْأَوَاخِر فَمن أحب مِنْكُم أَن يعْتَكف فاعتكف النَّاس مَعَه قَالَ وَإِنِّي أريتها لَيْلَة وتر وَأَنِّي أَسجد فِي صبيحتها فِي الطين وَالْمَاء فَأصْبح من لَيْلَة إِحْدَى وعشربن وَقد قَامَ إِلَى الصُّبْح فمطرت السَّمَاء فوكف الْمَسْجِد فَأَبْصَرت الطين وَالْمَاء فَخرج حِين فرغ من صَلَاة الصُّبْح وجبينه وأرنبة أَنفه فِيهَا الطين وَالْمَاء وَإِذا هِيَ لَيْلَة إِحْدَى وَعشْرين من الْعشْر الْأَوَاخِر

стр. 602

مُتَّفق عَلَيْهِ والسياق لمُسلم ١٠٣٤ - وَعَن عبد الله بن أنيس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ أريت لَيْلَة الْقدر ثمَّ أنسيتها وَأرَانِي فِي صبيحتها أَسجد فِي مَاء وطين قَالَ فمطرنا لَيْلَة ثَلَاث وَعشْرين فَصَلى بِنَا رَسُول الله ﷺ َ فَانْصَرف وَإِن أثر المَاء والطين عَلَى جَبهته وَأَنْفه قَالَ وَكَانَ عبد الله بن أنيس يَقُول ثَلَاث وَعِشْرُونَ رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن عبد الله بن أنيس شَيْئا وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد عَن عبد الله بن أنيس يَا رَسُول الله إِنِّي أكون بباديتي وَإِنِّي أُصَلِّي بهم فمرني بليلة فِي هَذَا الشَّهْر أنزلهَا إِلَى الْمَسْجِد فأصلي فِيهِ فَقَالَ أنزل فِي لَيْلَة ثَلَاث وَعشْرين

стр. 603

١٠٣٥ - وَعَن ابْن عمر أَن عمر ﵁ قَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي نذرت فِي الْجَاهِلِيَّة أَن أعتكف لَيْلَة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام قَالَ فأوف بِنَذْرِك مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد البُخَارِيّ فاعتكف لَيْلَة وَفِي رِوَايَة لمُسلم إِنِّي نذرت أَن أعتكف فِي الْجَاهِلِيَّة يَوْمًا فَقَالَ أذهب فاعتكف يَوْمًا قَالَ ابْن حبَان فِي صَحِيحه أَلْفَاظ أَخْبَار ابْن عمر مصرحة بِأَن عمر نذر اعْتِكَاف لَيْلَة إِلَّا هَذَا الحَدِيث يَعْنِي رِوَايَة مُسلم قَالَ فَإِن صحت هَذِه اللَّفْظَة فَيُشبه أَن يكون أَرَادَ بِالْيَوْمِ مَعَ ليلته وبالليلة مَعَ الْيَوْم حَتَّى لَا يكون بَين الْخَبَرَيْنِ تضَاد ١٠٣٦ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ اعْتكف وصم

стр. 604

قَالَ ابْن حزم لَا تصح لِأَن فِي سندها عبد الله بن بديل وَهُوَ مَجْهُول قلت قد رَوَى عَن عَمْرو بن دِينَار وَالزهْرِيّ وَعنهُ ابْن مهْدي وَالطَّيَالِسِي وَجَمَاعَة وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه تَعْلِيقا وَقَالَ ابْن معِين صَالح وَكَذَا قَالَ ابْن شاهين فِي كتاب الثِّقَات وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته نعم تفرد بِزِيَادَة الصَّوْم كم قَالَه ابْن عدي وَالدَّارَقُطْنِيّ وضعفاه ثمَّ قَالَ ابْن حزم وَلَا يعرف هَذَا الْخَبَر من مُسْند عَمْرو بن دِينَار أصلا وَلَا يعرف لعَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر حَدِيثا مُسْندًا إِلَّا ثَلَاثَة لَيْسَ هَذَا مِنْهَا فَسقط الْخَبَر لبُطْلَان سَنَده قلت لعَمْرو بن دِينَار فِي الصَّحِيح عَن ابْن عمر نَحْو عشرَة أَحَادِيث فَمَا هَذَا الْكَلَام ١٠٣٧ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ اعْتكف فِي الْعشْر الأول من شَوَّال

стр. 605

رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ عشرا من شَوَّال ١٠٣٨ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكف صِيَام إِلَّا أَن يَجعله عَلَى نَفسه رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم ١٠٣٩ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا اعْتكف يدني إِلَيّ رَأسه فأرجله وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان مُتَّفق عَلَيْهِ والسياق لمُسلم

стр. 606

١٠٤٠ - وعنها قَالَت إِن كنت لأدخل الْبَيْت للْحَاجة وَالْمَرِيض فِيهِ فَمَا أسأَل عَنهُ إِلَّا وَأَنا مارة رَوَاهُ مُسلم

стр. 607

كتاب الْحَج ١٠٤١ - عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ بني الإ سَلام عَلَى خمس شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وإقام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة وَحج الْبَيْت وَصَوْم رَمَضَان مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَات تَقْدِيم الصَّوْم عَلَى الْحَج وَفِي رِوَايَات عَلَى خَمْسَة

стр. 608

١٠٤٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قلت يَا رَسُول الله عَلَى النِّسَاء جِهَاد قَالَ نعم جِهَاد لَا قتال فِيهِ الْحَج وَالْعمْرَة رُوَاة ابْن ماجة بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح ١٠٤٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ خَطَبنَا رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس قد فرض الله عَلَيْكُم الْحَج فحجوا فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله أكل عَام فَسكت حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ لَو قلت نعم لَوَجَبَتْ وَلما اسْتَطَعْتُم الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم ١٠٤٤ - وَعَن أبي رزين الْعقيلِيّ لَقِيط بن عَامر أَنه أَتَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يَسْتَطِيع الْحَج وَلَا الْعمرَة وَلَا الظعن قَالَ حج عَن أَبِيك وَاعْتمر

стр. 609

رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي خلافياته رُوَاته ثِقَات وَقَالَ أَحْمد لَا أعلم فِي إِيجَاب الْعمرَة حَدِيثا أَجود مِنْهُ وَلَا أصح مِنْهُ ١٠٤٥ - وَعَن عمر بن الْخطاب ﵁ فِي قصَّة السَّائِل الَّذِي سَأَلَ رَسُول الله ﷺ َ عَن الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَالْإِحْسَان وَهُوَ جِبْرِيل ﵇ فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ الْإِسْلَام أَن تشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَأَن تقيم الصَّلَاة وتؤتي الزَّكَاة وتحج الْبَيْت وتعتمر وتغتسل من الْجَنَابَة

стр. 610

وتتم الْوضُوء وتصوم رَمَضَان قَالَ فَإِن فعلت هَذَا فَأَنا مُسلم قَالَ نعم صدقت وَذكر الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح إِلَّا أَنه لم يسق مَتنه وَكَذَا قَالَ الْحَاكِم فِي كِتَابه الْمخْرج عَلَى مُسلم كَمَا أَفَادَهُ صَاحب الإِمَام وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ هَذَا إِسْنَاد صَحِيح ثَابت أخرجه مُسلم بِهَذَا الْإِسْنَاد أَي لَا مَتنه وخرجه بِهَذِهِ الزِّيَادَة الْحَافِظ أَبُو بكر الجوزقي فِي كِتَابه الْمخْرج عَلَى الصَّحِيحَيْنِ وَكَذَا ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح المأثورة وَكَذَا الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَلَفظه عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ أوصني فَقَالَ تعبد الله لَا تشرك بِهِ شَيْئا وتقيم الصَّلَاة

стр. 611

وتؤتي الزَّكَاة وتصوم رَمَضَان وتحج وتعتمر وَتسمع وتطيع ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ فَإِن رُوَاته عَن آخِرهم ثِقَات وخرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه كَمَا سبق ثمَّ قَالَ تفرد سُلَيْمَان التَّيْمِيّ بقوله تعتمر وتغتسل وتتم الْوضُوء وتصوم قلت وَهُوَ ثِقَة بِالْإِجْمَاع ١٠٤٦ - وَعَن الْقَاسِم بن مخول بن عَلّي بن عبد الله بن عَبَّاس سمع أَبَاهُ ابْن عَبَّاس ﵁ يَقُول قلت يَا رَسُول الله أوصني قَالَ أقِم الصَّلَاة وأد الزَّكَاة وصم رَمَضَان وَحج الْبَيْت وَاعْتمر رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قلت وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده إِلَّا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن مسمول احْتج بِهِ ابْن حبَان وَأخرج فِي صَحِيحه وَتكلم فِيهِ غَيره

стр. 612

١٠٤٧ - وَعَن الْقَاسِم بن مخول عَن أَبِيه يَا رَسُول الله أوصني قَالَ أقِم الصَّلَاة وَآت الزَّكَاة وصم رَمَضَان وَحج الْبَيْت وَاعْتمر الحَدِيث رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَفِيه مُحَمَّد هَذَا ١٠٤٨ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ سُئِلَ عَن الْعمرَة أَوَاجِبَة هِيَ قَالَ لَا وَأَن تَعْتَمِرُوا فَهُوَ أفضل رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن فِي كل الرِّوَايَات عَنهُ خلا الكروخي فَزَاد صَحِيح وَخَالفهُ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره فضعفوه وأنكروا عَلَيْهِ تَصْحِيحه حَتَّى

стр. 613

قَالَ ابْن حزم خبر بَاطِل ١٠٤٩ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه لَقِي ركبا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ من الْقَوْم فَقَالُوا الْمُسلمُونَ فَقَالُوا من أَنْت فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ فَرفعت امْرَأَة إِلَيْهِ صَبيا فَقَالَت أَلِهَذَا حج قَالَ نعم وَلَك أجر رَوَاهُ مُسلم وَرَوَاهُ الشَّافِعِي وَقَالَ فَأخذت بعضد صبي الحَدِيث ١٠٥٠ - وَعَن السَّائِب بن يزِيد ﵁ قَالَ حج بِي مَعَ النَّبِي ﷺ َ وَأَنا ابْن سبع سِنِين رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٠٥١ - وَعَن عبد الله بن عَبَّاس ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول

стр. 614

الله ﷺ َ أَيّمَا صبي حج ثمَّ بلغ الْحِنْث فَعَلَيهِ أَن يحجّ حجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا أَعْرَابِي حج ثمَّ هَاجر فَعَلَيهِ حجَّة أُخْرَى وَأَيّمَا عبد حج ثمَّ أعتق فَعَلَيهِ حجَّة أُخْرَى رَوَاهُ الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن حزم رُوَاته ثِقَات وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ تفرد بِرَفْعِهِ مُحَمَّد بن الْمنْهَال عَن يزِيد بن زُرَيْع عَن شُعْبَة قلت قد تَابعه الْحَارِث بن سريع الْخَوَارِزْمِيّ النقال عَن يزِيد بن زُرَيْع عَن شُعْبَة كَمَا ذكره الْخَطِيب فِي تَارِيخ بَغْدَاد ثمَّ قَالَ لم يرفعهُ إِلَّا يزِيد بن زُرَيْع عَن شُعْبَة وَهُوَ غَرِيب وَأخرجه ابْن أبي شيبَة فِي مُصَنفه عَن أبي مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن أبي ظبْيَان عَن ابْن عَبَّاس قَالَ احْفَظُوا عني وَلَا تَقولُوا قَالَ ابْن عَبَّاس أَيّمَا عبد حج بِهِ أَهله الحَدِيث وَهَذَا ظَاهر فِي رَفعه بل قَطْعِيّ

стр. 615

١٠٥٢ - وَعَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن أنس عَن النَّبِي ﷺ َ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَللَّه عَلَى النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾ قَالَ قيل يَا رَسُول الله مَا السَّبِيل قَالَ الزَّاد وَالرَّاحِلَة رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَقد تَابع حَمَّاد بن سَلمَة سعيدا عَلَى رِوَايَته عَن قَتَادَة ثمَّ ذكرهَا وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته هَكَذَا رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن قَتَادَة عَن أنس وَالْمَحْفُوظ عَن قَتَادَة وَغَيره عَن الْحسن عَن رَسُول الله ﷺ َ وَقَالَ فِي سنَنه رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة وَسَعِيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن أنس مَرْفُوعا لَا أرَاهُ إِلَّا وهما وَالصَّوَاب عَن قَتَادَة عَن الْحسن الْبَصْرِيّ مَرْفُوعا وَهُوَ مُرْسل قلت وَهَذَا تَضْعِيف للْحَدِيث بِلَا دَلِيل فَيحمل عَلَى أَن لِقَتَادَة فِيهِ إسنادين وَأي مَانع من هَذَا وَقد صَحَّ لَا جرم قَالَ الْحَافِظ ضِيَاء الدَّين بعد أَن قَالَ رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره من

стр. 616

حَدِيث أنس رَوَاهُ من غير طَرِيق وَلَا أرَى بِبَعْض طرقه بَأْسا ١٠٥٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يحل لامْرَأَة مسلمة تُسَافِر مسيرَة ليله إِلَّا وَمَعَهَا رجل ذُو حُرْمَة مِنْهَا رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَى شَرطه وَأَصله فِي البخار وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَابْن حبَان بريدا ١٠٥٤ - وَعَن بُرَيْدَة ﵁ أَن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِنِّي تَصَدَّقت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَة وَإِنَّهَا مَاتَت فَقَالَ وَجب أجرك وردهَا عَلَيْك الْمِيرَاث قَالَت يَا رَسُول الله إِنَّه كَانَ عَلَيْهَا صَوْم شهر وَفِي لفظ شَهْرَيْن قَالَ صومي عَنْهَا قَالَت إِنَّهَا لم تحج قطّ أفأحج عَنْهَا قَالَ حجي عَنْهَا رَوَاهُ مُسلم

стр. 617

١٠٥٥ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن امْرَأَة من خثعم قَالَت يَا رَسُول الله إِن فَرِيضَة الله عَلَى عباده فِي الْحَج أدْركْت أبي شَيخا كَبِيرا لَا يَسْتَطِيع أَن يثبت عَلَى الرَّاحِلَة أفأحج عَنهُ قَالَ نعم وَذَلِكَ فِي حجَّة الْوَدَاع مُتَّفق عَلَيْهِ فصل ١٠٥٦ - عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ سمع رجلا يَقُول لبيْك عَن شبْرمَة قَالَ من شبْرمَة قَالَ أَخ لي أَو قريب لي قَالَ حججْت عَن نَفسك قَالَ لَا قَالَ حج عَن نَفسك ثمَّ حج عَن شبْرمَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح

стр. 618

وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان وَالْبَيْهَقِيّ فَاجْعَلْ هَذِه عَن نَفسك ثمَّ حج عَن شبْرمَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده صَحِيح لَيْسَ فِي الْبَاب أصح مِنْهُ

стр. 619

- بَاب الْمَوَاقِيت - ١٠٥٧ - عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا يحرم بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أشهر الْحَج فَإِن من سنة الْحَج أَن يحرم بِالْحَجِّ فِي أشهر الْحَج رَوَاهُ الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

стр. 620

١٠٥٨ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ اعْتَمر عمرتين عمْرَة فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة فِي شَوَّال رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٠٥٩ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لامْرَأَة من الْأَنْصَار سَمَّاهَا ابْن عَبَّاس مَا مَنعك أَن تحجي مَعنا قَالَت لم يكن لنا إِلَّا ناضحان فحج وَلَدهَا وَابْنهَا عَلَى نَاضِح وَترك لنا ناضحا ننضح عَلَيْهِ فَقَالَ إِذا جَاءَ رَمَضَان فاعتمري فَإِن عمْرَة فِيهِ تعدل حجَّة مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ مثله إِلَّا أَنه قَالَ فَإِن عمْرَة فِي رَمَضَان حجَّة أَو نَحوا مِمَّا قَالَ وَفِي رِوَايَة لَهما تقضي حجَّة أَو حجَّة معي وسميا الْمَرْأَة أم سِنَان الْأَنْصَارِيَّة وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة معي ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

стр. 621

قلت فِيهِ عَامر الْأَحول وَقد أخرج لَهُ مُسلم وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَلينه أَحْمد فَقَالَ لَيْسَ بِالْقَوِيّ ١٠٦٠ - وَعنهُ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ وَقت لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة وَلأَهل الشَّام الْجحْفَة وَلأَهل نجد قرن الْمنَازل وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم وَقَالَ هن لَهُنَّ وَلمن أَتَى عَلَيْهِنَّ من أهلهن مِمَّن أَرَادَ الْحَج وَالْعمْرَة وَمن كَانَ دون ذَلِك فَمن حَيْثُ أنشأ حَتَّى أهل مَكَّة من مَكَّة مُتَّفق عَلَيْهِ ١٠٦١ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت وَقت النَّبِي ﷺ َ لأهل الْمَدِينَة ذَا الحليفة وَلأَهل الشَّام ومصر الْجحْفَة وَلأَهل الْعرَاق ذَات عرق وَلأَهل الْيمن يَلَمْلَم رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَذكره ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح وَفِيه أَفْلح ابْن حميد الْمدنِي احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَوَثَّقَهُ يَحْيَى بن معِين وَغَيره وَنقل

стр. 622

ابْن عدي عَن أَحْمد أَنه أنكر عَلَيْهِ رِوَايَته هَذَا الحَدِيث ١٠٦٢ - وَعَن عَطاء أَن رَسُول الله ﷺ َ وَقت لأهل الْمغرب الْجحْفَة الحَدِيث رَوَاهُ الرّبيع عَن الشَّافِعِي عَن سعيد بن سَالم عَن ابْن جريج عَن عَطاء بِهِ ١٠٦٣ - وَعَن أبي الزبير أَنه سمع جَابِرا سُئِلَ عَن الْمهل قَالَ سمعته ثمَّ انْتَهَى أرَاهُ يُرِيد النَّبِي ﷺ َ يَقُول يهل أهل الْمَدِينَة من ذِي الحليفة وَالطَّرِيق الآخر من ذِي الْجحْفَة وَأهل الْمغرب الحَدِيث رَوَاهُ الشَّافِعِي أَيْضا عَن مُسلم وَسَعِيد عَن ابْن جريج أَخْبرنِي أَبُو الزبير فَذكره

стр. 623

١٠٦٤ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ لما فتح هَذَانِ المصران أَتَوا عمر فَقَالُوا يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِن رَسُول الله ﷺ َ حد لأهل نجد قرن وَهُوَ جور عَن طريقنا وَإِنَّا إِن أردناه شقّ علينا قَالَ فانظروا حذوها من طريقكم فحد لَهُم ذَات عرق رَوَاهُ البُخَارِيّ المصران الْكُوفَة وَالْبَصْرَة ١٠٦٥ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ من نسي من نُسكه شَيْئا أَو تَركه فليهرق دَمًا رَوَاهُ مَالك فِي موطئِهِ عَن أَيُّوب عَن سعيد بن جُبَير عَنهُ بِهِ ثمَّ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ ترك أم نسي قَالَ الْبَيْهَقِيّ فَكَأَنَّهُ قالهما ١٠٦٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ فِي قَوْله ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة﴾ قَالَ من تَمام الْحَج أَن

стр. 624

تحرم من دويرة أهلك رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي رَفعه نظر وَرَوَاهُ قبل ذَلِك مَوْقُوفا عَلَى عَلّي كرم الله وَجهه وَكَذَا الْحَاكِم أَنه سُئِلَ عَن قَوْله تَعَالَى ﴿وَأَتمُّوا الْحَج وَالْعمْرَة لله﴾ قَالَ يحرم من دويرة أَهله ثمَّ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٠٦٧ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ أَنَّهَا سَمِعت النَّبِي ﷺ َ يَقُول من أهل بِحجَّة أَو عمْرَة من الْمَسْجِد الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَام غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأَخّر أَو وَجَبت لَهُ الْجنَّة شكّ عبد الله أحد رُوَاته رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان

стр. 625

وَخَالف ابْن حزم فوهاه بِمَا بيّنت غلطة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ ١٠٦٨ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ أحرم فِي حجَّة الْوَدَاع من ذِي الحليفة رَوَاهُ مُسلم فِي حَدِيثه الطَّوِيل وَسَيَأْتِي

стр. 626

١٠٦٩ - وَعَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ اعْتَمر أَربع عمر كُلهنَّ فِي ذِي الْقعدَة إِلَّا الَّتِي مَعَ حجَّته عمْرَة من الْحُدَيْبِيَة أَو زمن الْحُدَيْبِيَة فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة من الْعَام الْمقبل فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة من الْجِعِرَّانَة حَيْثُ قسم غَنَائِم حنين فِي ذِي الْقعدَة وَعمرَة مَعَ حجَّته مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ من الْحُدَيْبِيَة وَلم يقل أَو زمن الْحُدَيْبِيَة وَله فِي لفظ آخر عمْرَة الْحُدَيْبِيَة فِي ذِي الْقعدَة حَيْثُ صده الْمُشْركُونَ وَعمرَة من الْعَام الْمقبل فِي ذِي الْقعدَة حَيْثُ صَالحهمْ وَذكر الحَدِيث ١٠٧٠ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ أَمر أخاها عبد الرَّحْمَن أَن يعمرها من الشعيم فَفعل مُتَّفق عَلَيْهِ وَهُوَ مُخْتَصر وَفِي رِوَايَة جَيِّدَة للْحَاكِم فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر فَإِذا هَبَطت الأكمة فَمُرْهَا فلتحرم فَإِنَّهَا عمْرَة متقبلة ١٠٧١ - وَعَن مَرْوَان والمسور بن مخرمَة قَالَا خرج النَّبِي ﷺ َ

стр. 627

عَام الْحُدَيْبِيَة فِي بضع عشرَة مائَة من أَصْحَابه فَلَمَّا كَانَ بِذِي الحليفة قلد الْهَدْي وأشعر وَأحرم مِنْهَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي غَزْوَة الْحُدَيْبِيَة فِي صَحِيحه وَفِي رِوَايَة لَهُ وَأحرم مِنْهَا بِعُمْرَة

стр. 628

- بَاب الْإِحْرَام - ١٠٧٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت خرجنَا مَعَ النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ من أَرَادَ مِنْكُم أَن يهل بِحَجّ أَو عمْرَة فَلْيفْعَل وَمن أَرَادَ أَن يهل بِحَجّ فليهل وَمن أَرَادَ أَن يهل بِعُمْرَة فليهل قَالَت عَائِشَة فَأهل رَسُول الله ﷺ َ بِحَجّ وَأهل بِهِ نَاس مَعَه وَأهل نَاس بِالْعُمْرَةِ وَالْحج وَأهل نَاس بِعُمْرَة وَكنت فِيمَن أهل بِعُمْرَة رَوَاهُ مُسلم كَذَلِك ١٠٧٣ - وَعَن طَاوُوس ﵁ قَالَ خرج رَسُول الله ﷺ َ من الْمَدِينَة لَا يُسمى حجا وَلَا عمْرَة ينْتَظر الْقَضَاء يَعْنِي نزُول جِبْرِيل بِمَا يصرف إِحْرَامه الْمُطلق إِلَيْهِ الحَدِيث

стр. 629

رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن سُفْيَان أَنا ابْن طَاوُوس وَإِبْرَاهِيم بن ميسرَة وَهِشَام بن حُجَيْر سمعُوا طاووسا فَذكره ١٠٧٤ - وَعَن أبي مُوسَى ﵁ قَالَ قدمت عَلَى النَّبِي ﷺ َ وَهُوَ منيخ بالبطحاء فَقَالَ لي أحججت فَقلت نعم فَقَالَ بِمَ أَهلَلْت قلت لبيت بإهلال كإهلال رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فقد أَحْسَنت طف بِالْبَيْتِ وبالصفا والمروة وَأحل مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما أَهلَلْت بإهلال كإهلال رَسُول الله ﷺ َ وَفِيه ثمَّ حل ١٠٧٥ - وَعَن زيد بن ثَابت ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ تجرد لإهلاله واغتسل

стр. 630

رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب قَالَ ابْن الْقطَّان إِنَّمَا حسنه للِاخْتِلَاف فِي عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد وَلَعَلَّه عبد الله بن يَعْقُوب الْمدنِي ١٠٧٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت نفست أَسمَاء بنت عُمَيْس بِمُحَمد بن أبي بكر بِالشَّجَرَةِ فَأمر رَسُول الله ﷺ َ أَبَا بكر فَأمرهَا أَن تَغْتَسِل وتهل رَوَاهُ مُسلم

стр. 631

١٠٧٧ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَنه كَانَ لَا يقدم مَكَّة إِلَّا بَات بِذِي طوى حَتَّى يصبح ويغتسل ثمَّ يدْخل مَكَّة نَهَارا وَيذكر عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه فعله مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ أَنه كَانَ إِذا دخل أدنَى الْحرم أمسك عَن التَّلْبِيَة ثمَّ يبيت بِذِي طوى ثمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْح ويغتسل وَيحدث أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يفعل ذَلِك ١٠٧٨ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت طيبت النَّبِي ﷺ َ بيَدي لحرمه حِين أحرم ولحله حِين أحل قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم بذريرة فِي حجَّة الْوَدَاع

стр. 632

وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ وطيبته بمنى قبل أَن يفِيض ١٠٧٩ - وعنها كَأَنِّي أنظر إِلَى وبيض الْمسك فِي مفرق رَسُول الله ﷺ َ وَهُوَ محرم مُتَّفق عَلَيْهِ الوبيص بالصَّاد الْمُهْملَة البريق واللمعان ١٠٨٠ - قَالَ ابْن الْمُنْذر وَثَبت أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ وليحرم أحدكُم فِي إزاء ورداء ونعلين ١٠٨١ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ البسوا من ثيابكم الْبيَاض فَإِنَّهَا من خير ثيابكم الحَدِيث تقدم فِي الْجَنَائِز ١٠٨٢ - وَعَن نَافِع قَالَ كَانَ ابْن عمر إِذا أَرَادَ الْخُرُوج إِلَى مَكَّة

стр. 633

أدهن بدهن لَيْسَ لَهُ رَائِحَة طيبَة ثمَّ يَأْتِي مَسْجِد الحليفة فَيصَلي ثمَّ يركب وَإِذا اسْتَوَت بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة أحرم ثمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يفعل رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٠٨٣ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَيْضا قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا وضع رجله فِي الغرز وانبعثت بِهِ رَاحِلَته قَائِمَة أهل من ذِي الحليفة مُتَّفق عَلَيْهِ ١٠٨٤ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ اهل فِي دبر الصَّلَاة رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب

стр. 634

وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَأما الْبَيْهَقِيّ فضعفه وَأنكر عَلَيْهِ ١٠٨٥ - وَعَن جَابر ﵁ فِي حَدِيثه الطَّوِيل أَنه ﵇ لزم تلبيتة لبيْك اللَّهُمَّ لبيْك لبيْك لَا شريك لَك لبيْك إِن الْحَمد وَالنعْمَة لَك وَالْملك لَا شريك لَك رَوَاهُ مُسلم وَسَيَأْتِي ١٠٨٦ - وَعَن خَلاد بن السَّائِب عَن أَبِيه ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيل ﵇ فَأمرنِي أَن آمُر أَصْحَابِي وَمن معي أَن يرفعوا أَصْوَاتهم بِالتَّلْبِيَةِ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح

стр. 635

وَالْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان ١٠٨٧ - وَعَن سهل بن سعد ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ مَا من ملب يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَن يَمِينه وشماله من شجر وَحجر حَيّ تَنْقَطِع الأَرْض من هَهُنَا وَهَهُنَا عَن يَمِينه وَعَن شِمَاله رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٠٨٨ - وَعَن عَامر بن ربيعَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ مَا أَضْحَى مُؤمن يُلَبِّي حَتَّى تغرب الشَّمْس إِلَّا غَابَتْ بذنوبه حَتَّى يعود كَمَا وَلدته أمه رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عَاصِم بن عبيد الله
следующие страницы →