Полный текст (1 066 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.
стр. 666
١١٣٩ - وَعَن ابْن عمر أَن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب اسْتَأْذن النَّبِي ﷺ َ أَن يبيت بِمَكَّة ليَالِي منى من أجل سقياته فَأذن لَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ رخص النَّبِي ﷺ َ كَذَا قَالَ من غير زِيَادَة
١١٤٠ - وَعنهُ أَنه كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَة الدُّنْيَا بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة ثمَّ يتَقَدَّم فيسهل فَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة فَيقوم طَويلا وَيَدْعُو وَيرْفَع يَدَيْهِ ثمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى ثمَّ يَأْخُذ بِذَات الشمَال فيسهل وَيقوم مُسْتَقْبل الْقبْلَة فَيقوم طَويلا ثمَّ يَدْعُو وَيرْفَع يَدَيْهِ ثمَّ يَرْمِي جَمْرَة ذَات الْعقبَة من بطن الْوَادي وَلَا يقف عِنْدهَا ثمَّ ينْصَرف وَيَقُول هَكَذَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يَفْعَله رَوَاهُ البُخَارِيّ قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ عَلَى شَرط مُسلم أَيْضا
стр. 667
١١٤١ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت أَفَاضَ رَسُول الله ﷺ َ من آخر يَوْمه يَوْم النَّحْر حِين صَلَّى الظّهْر ثمَّ رَجَعَ إِلَى منى فَمَكثَ بهَا ليَالِي أَيَّام التَّشْرِيق يَرْمِي الْجَمْرَة إِذا زَالَت الشَّمْس كل جَمْرَة بِسبع حَصَيَات يكبر مَعَ كل حَصَاة وَيقف عِنْد الأولَى وَالثَّانيَِة ويتضرع وَيَرْمِي الثَّالِثَة وَلَا يقف عِنْدهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَفِي روايتهما عنعنة ابْن إسحاق وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه بِدُونِهَا
١١٤٢ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ رَمَى رَسُول الله ﷺ َ الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر ضحى وَأما بعد فَإِذا زَالَت الشَّمْس رَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أبي الزبير عَنهُ مُعَنْعنًا ثَبت سَمَاعا فِي رِوَايَة أبي ذَر الْهَرَوِيّ
стр. 668
وَهُوَ فِي البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم
١١٤٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ كَانَ النَّاس يَنْصَرِفُونَ فِي كل وَجه فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا ينفرن أحد حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ رَوَاهُ مُسلم
١١٤٤ - وَعنهُ آمُر النَّاس أَن يكون آخر عَهدهم بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنه خفف عَلَى الْمَرْأَة الْحَائِض مُتَّفق عَلَيْهِ
١١٤٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن صَفِيَّة حَاضَت لَيْلَة النَّفر فَأمرهَا النَّبِي ﷺ َ أَن تَنْصَرِف بِلَا وداع مُتَّفق عَلَيْهِ وَهُوَ مُخْتَصر ولَيْلَة النَّفر فِي بعض طرق البُخَارِيّ
стр. 669
١١٤٦ - وَعَن الْحَارِث بن عبد الله بن أَوْس قَالَ أتيت عمر بن الْخطاب ﵁ فَسَأَلته عَن الْمَرْأَة تَطوف بِالْبَيْتِ يَوْم النَّحْر ثمَّ تحيض قَالَ ليكن آخر عهدها بِالْبَيْتِ فَقَالَ الْحَارِث كَذَلِك أفتاني رَسُول الله ﷺ َ الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن وَقَالَ ابْن حزم فِيهِ الْوَلِيد بن عبد الرَّحْمَن وَهُوَ غير مَعْرُوف قلت جازفت الْوَلِيد هَذَا رَوَى عَن جمَاعَة وَعنهُ جمَاعَة وَاحْتج بِهِ مُسلم وَوَثَّقَهُ ابْن معِين وَأَبُو حَاتِم
١١٤٧ - وَعَن أبي ذَر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ مَاء زَمْزَم إِنَّهَا مباركة إِنَّهَا طَعَام طعم رَوَاهُ مُسلم زَاد أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده وشفاء سقم
стр. 670
١١٤٨ - وَعَن سُوَيْد ين سعيد عَن ابْن الْمُبَارك عَن ابْن أبي الموال عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن جَابر أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ مَاء زَمْزَم لما شرب لَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان ثمَّ قَالَ تفرد بِهِ سُوَيْد بن سعيد عَن ابْن الْمُبَارك
стр. 671
وَقَالَ الْحَافِظ شرف الدَّين الدمياطي ﵀ هَذَا حَدِيث عَلَى رسم الصَّحِيح فَإِن عبد الرَّحْمَن بن أبي الموال انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ وسُويد بن سعيد انْفَرد بِهِ مُسلم وَفِي الأذكياء لأبي الْفرج ابْن الْجَوْزِيّ عَن سُفْيَان بن عيينة أَنه سُئِلَ عَن حَدِيث مَاء زَمْزَم لما شرب لَهُ فَقَالَ حَدِيث صَحِيح
١١٤٩ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من زار قَبْرِي وَجَبت لَهُ شَفَاعَتِي رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه من حَدِيث مُوسَى بن هِلَال
стр. 672
الْعَبْدي عَن عبد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر بِهِ
١١٥٠ - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من جَاءَنِي زَائِرًا لم تنزعه حَاجَة إِلَّا زيارتي كَانَ حَقًا عَلّي أَن أكون لَهُ شَفِيعًا يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ ابْن السكن فِي كِتَابه الْمُسَمَّى بالصحاح
١١٥١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ مَا من أحد يسلم عَلّي إِلَّا رد الله عَلّي روحي حَتَّى أرد ﵇ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَا جرم ذكره ابْن السكن فِي سنَنه الصِّحَاح وَحميد بن زِيَاد الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده أخرجه لَهُ مُسلم وَقَالَ أَحْمد
стр. 673
لَيْسَ بِهِ بَأْس وَاخْتلف قَول ابْن معِين فِيهِ
فصل
١١٥٢ - عَن جَابر ﵁ فِي حَدِيثه الطَّوِيل السالف فِي الْبَاب أَنه ﵇ سَعَى بَين الصَّفَا والمروة
١١٥٣ - وَعنهُ رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَته يَوْم النَّحْر وَيَقُول لِتَأْخُذُوا عني مَنَاسِككُم فَإِنِّي لَا أَدْرِي لعَلي لَا أحج بعد حجتي هَذِه رَوَاهُ مُسلم
١١٥٤١١٥٥١٥٥ ١٥٥ - وَعَن جَابر وَعَائِشَة ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ أحرم مُفردا مُتَّفق عَلَيْهِ
стр. 674
١١٥٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَنه ﵇ أهل بِالْحَجِّ رَوَاهُ مُسلم
١١٥٧ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ فِي حجَّة الْوَدَاع الحَدِيث وَفِي آخِره وَأما الَّذين جمعُوا الْحَج وَالْعمْرَة فَإِنَّمَا طافوا طَوافا وَاحِدًا مُتَّفق عَلَيْهِ
١١٥٨ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من أحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة أَجزَأَهُ طواف وَاحِد وَسَعَى وَاحِد بَينهمَا حَتَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب صَحِيح وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَه كَفاهُ لَهما طواف وَاحِد وَلم يحل حَتَّى يقْضِي حجَّة وَيحل مِنْهُمَا جَمِيعًا وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه من جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة طَاف لَهما طَوافا وَاحِدًا ثمَّ لم يحل حَتَّى يحل من حجَّته
стр. 675
وَفِي رِوَايَة لَهُ وَلَا يحل حَتَّى يَوْم النَّحْر يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا
١١٥٩ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ فِي حجَّة الْوَدَاع فأهللنا بِعُمْرَة ثمَّ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من كَانَ مَعَه هدي فليهل بِالْحَجِّ مَعَ الْعمرَة ثمَّ لَا يحل حَتَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَت فَقدمت مَكَّة وَأَنا حَائِض لم أطف بِالْبَيْتِ وَلَا بَين الصَّفَا والمروة فشكوت ذَلِك إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ انقضي رَأسك وامتشطي وَأَهلي بِالْحَجِّ ودعي الْعمرَة فَفعلت الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ وَتقدم قَرِيبا بعضه
١١٦٠ - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه سُئِلَ عَن مُتْعَة الْحَج فَقَالَ أهل الْمُهَاجِرُونَ الحَدِيث وَفِي آخِره وعلينا الْهَدْي كَمَا قَالَ الله تَعَالَى ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي فَمن لم يجد فَصِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة إِذا رجعتم﴾ إِلَى أمصاركم رَوَاهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم
стр. 676
قَالَ أَبُو مَسْعُود الدِّمَشْقِي هَذَا حَدِيث عَزِيز وَلم أره إِلَّا عِنْد مُسلم وَلم يُخرجهُ فِي صَحِيحه لأجل عِكْرِمَة فَإِنَّهُ لم يرو عَنهُ فِي صَحِيحه وَعِنْدِي أَن البُخَارِيّ أَخذه عَن مُسلم قلت وَقد أخرج مُسلم لعكرمة فِي صَحِيحه لَكِن مَقْرُونا
١١٦١ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت دخل علينا يَوْم النَّحْر بِلَحْم بقر فَقلت مَا هَذَا فَقَالُوا أهْدَى رَسُول الله ﷺ َ عَن نِسَائِهِ بالبقر مُتَّفق عَلَيْهِ ترْجم عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ بَاب الْقَارِن يهريق دَمًا
стр. 677
- بَاب مُحرمَات الْإِحْرَام
-
١١٦٢ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب فَقَالَ لَا يلبس الْقَمِيص وَلَا العمائم وَلَا البرانس وَلَا السوَاد وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد نَعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعهما أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ وَلَا يلبس من الثِّيَاب شَيْئا مَسّه زعفران أَو ورس مُتَّفق عَلَيْهِ
стр. 678
زَاد البُخَارِيّ وَلَا تنقب الْمَرْأَة وتلبس القفازين
١١٦٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ وَهُوَ يخْطب يَقُول السَّرَاوِيل لمن لم يجد الْإِزَار والخفان لمن لم يجد النَّعْلَيْنِ يَعْنِي الْمحرم وَفِي لفظ يخْطب بِعَرَفَات مُتَّفق عَلَيْهِ
١١٦٤ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ نهَى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب معصفرا أَو خَزًّا أَو حليا أَو سَرَاوِيل أَو ذَهَبا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
١١٦٥ - وَعَن كَعْب بن عجْرَة ﵁ قَالَ أنزلت هَذِه الْآيَة ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك﴾ قَالَ فَأتيت رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ ادنه فدنوت فَقَالَ
стр. 679
ادنه فدنوت فَقَالَ أَيُؤْذِيك هوامك قَالَ ابْن عون أَظُنهُ قَالَ نعم قَالَ فَأمرنِي بفدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك مَا تيَسّر وَفِي رِوَايَة فَاحْلِقْ وصم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم سِتَّة مَسَاكِين أَو أنسك نسيكة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم احْلق ثمَّ اذْبَحْ شَاة نسكا أَو صم ثَلَاثَة أَيَّام أَو أطْعم ثَلَاثَة آصَع من تمر عَلَى سِتَّة مَسَاكِين
١١٦٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ يَوْم فتح مَكَّة لَا هِجْرَة وَلَكِن جِهَاد وَنِيَّة وَإِذا استنفرتم فانفروا وَقَالَ يَوْم فتح مَكَّة إِن هَذَا الْبَلَد حرمه الله يَوْم خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض فَهُوَ حرَام بِحرْمَة الله تَعَالَى إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَإنَّهُ لم يحل الْقِتَال فِيهِ لأحد قبلي وَلم يحل لي إِلَّا سَاعَة من نَهَار فَهُوَ حرَام بِحرْمَة الله إِلَى يَوْم الْقِيَامَة لَا يعضد شَوْكَة وَلَا ينفر صَيْده وَلَا يلتقط لقطته إِلَّا من عرفهَا وَلَا يختلي خلاؤه فَقَالَ الْعَبَّاس يَا رَسُول الله إِلَّا إِلَّا ذخر فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِم وَبُيُوتهمْ فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخر
стр. 680
مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لصاغتنا وَقُبُورنَا
١١٦٧ - وَعَن عبد الله بن زيد بن عَاصِم ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة ودعا لأَهْلهَا وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة كَمَا حرم إِبْرَاهِيم مَكَّة مُتَّفق عَلَيْهِ
١١٦٨ - وَعَن جَابر بن عبد الله ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن إِبْرَاهِيم حرم مَكَّة وَإِنِّي حرمت الْمَدِينَة مَا بَين لَا بتيها لَا يقطع عضاهها وَلَا يصاد صيدها رَوَاهُ مُسلم
١١٦٩ - وَعَن عَامر بن سعد أَن سَعْدا ركب إِلَى قصره بالعقيق
стр. 681
فَوجدَ عبدا يقطع سجرا أَو يخبطه فسلبه فَلَمَّا رَجَعَ سعد جَاءَهُ أهل العَبْد فكلموه أَن يرد عَلَى غلامهم أَو عَلَيْهِم مَا اخذ من غلامهم فَقَالَ معَاذ الله أَن أرد شَيْئا نفلنيه رَسُول الله ﷺ َ وَأَبَى أَن يرد عَلَيْهِم رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَلَكِن إِن شِئْتُم دفعت إِلَيْكُم ثمنه
١١٧٠ - وَعَن جَابر ﵁ فِي حَدِيثه الطَّوِيل السَّابِق فِي الْبَاب قبله أَنه ﵇ قَالَ نحرت ههناومنى كلهَا منحر
стр. 682
- بَاب الْإِحْصَار والفوات
-
١١٧١ - عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ خرجنَا مَعَ النَّبِي ﷺ َ فحال كفار قُرَيْش دون الْبَيْت فَنحر النَّبِي ﷺ َ هداياه وَحلق وَقصر أَصْحَابه رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْحُدَيْبِيَة
١١٧٢١١٧٣١٧٣ ١٧٣ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت دخل عَلَى رَسُول الله
стр. 683
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى ضباعه بنت الزبير فَقَالَ لَهَا أردْت الْحَج قَالَت وَالله مَا أجدني إِلَّا وجعة فَقَالَ لَهَا حجي واشترطي وَقَوْلِي اللَّهُمَّ محلي حَيْثُ حبستني مُتَّفق عَلَيْهِ وَعَن ابْن عَبَّاس مثله بِزِيَادَة فأدركت رَوَاهُ مُسلم
١١٧٤ - وَعَن جَابر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ أحرم بِالْعُمْرَةِ سنة سِتّ وَمَعَهُ ألف وَأَرْبَعمِائَة ثمَّ عَاد فِي السّنة الْأُخْرَى وَمَعَهُ جمع يسير مُتَّفق عَلَيْهِ
стр. 684
كتاب البيع
١١٧٥ - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِنَّمَا البيع عَن ترَاض رَوَاهُ ابْن ماجة وَصَححهُ ابْن حبَان
١١٧٦ - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع ﵁ انه ﵇ قَالَ لَهُ فِي جَارِيَة هبها لي قَالَ هِيَ لَك رَوَاهُ مُسلم مطولا ذكرته دَلِيلا لمسألة الْإِيجَاب والاستيجاب فَإِنَّهُ
стр. 685
ثَبت النَّص فِي الْهِبَة فباقي الْعُقُود بِالْقِيَاسِ
١١٧٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ جَالِسا عِنْد الرُّكْن قَالَ فَرفع بَصَره إِلَى السَّمَاء فَضَحِك فَقَالَ لعن الله الْيَهُود ثَلَاثًا إِن الله حرم عَلَيْهِم الشحوم فَبَاعُوهَا وأكلوا أثمانها وَإِن الله إِذا حرم عَلَى قوم أكل شَيْء حرم عَلَيْهِم ثمنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح
١١٧٨ - وَعَن جَابر ﵁ أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ يَقُول عَام الْفَتْح إِن الله وَرَسُوله حرم بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير والأصنام الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ
١١٧٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا وَحرم الْميتَة وَثمنهَا وَحرم الْخِنْزِير وثمنه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن
стр. 686
وَأما ابْن حزم فصحف الْخِنْزِير بالحرير حَيْثُ ذكره فِي الْكَلَام عَلَى بَيْعه وَأعله بِمُعَاوِيَة بن صَالح كعادته
١١٨٠ - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن ثمن الْكَلْب وَمهر الْبَغي وحلوان الكاهن
١١٨١ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن ثَلَاث قيل وَقَالَ وَكَثْرَة السُّؤَال وإضاعة المَال مُتَّفق عَلَيْهِمَا
١١٨٢ - وَعَن مَيْمُونَة أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن الحَدِيث تقدم فِي آخر النَّجَاسَة
١١٨٣ - وَعَن حَكِيم بن حزَام ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ
стр. 687
لَهُ لَا تبع مَا لَيْسَ عنْدك رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح وَهُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١١٨٤ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا تملك وَلَا عتق إِلَّا فِيمَا تملك وَلَا بيع إِلَّا فِيمَا تملك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح وَيَأْتِي فِي الطَّلَاق إِن شَاءَ الله
стр. 688
تَعَالَى
١١٨٥ - وَعَن عُرْوَة الْبَارِقي ﵁ قَالَ أَعْطَانِي رَسُول الله ﷺ َ دِينَارا أَشْتَرِي بِهِ أضْحِية أَو شَاة فاشتريت شَاتين فَبِعْت إِحْدَاهمَا بِدِينَار فَأَتَيْته بِشَاة ودينار فَدَعَا لَهُ بِالْبركَةِ فِي بَيْعه فَكَانَ لَو اشْتَرَى التُّرَاب لربح فِيهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه مُرْسلا وَوهم ابْن حزم فِي إعلاله
١١٨٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن بيع الْغرَر
стр. 689
رَوَاهُ مُسلم
стр. 690
- بَاب الرِّبَا
-
١١٨٧ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ ينْهَى عَن بيع الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح إِلَّا سَوَاء بِسَوَاء عينا بِعَين فَمن زَاد أَو ازْدَادَ فقد أَرْبَى
١١٨٨ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ الذَّهَب بِالذَّهَب وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وَالْبر بِالْبرِّ وَالشعِير بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح مثلا بِمثل
стр. 691
سَوَاء بِسَوَاء يدا بيد فَإِذا اخْتلفت هَذِه الْأَصْنَاف فبيعوا كَيفَ شِئْتُم إِذا كَانَ يدا بيد
١١٨٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن مثلا بِمثل فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رواهن مُسلم
١١٩٠ - وَعَن عبَادَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن وَالْفِضَّة بِالْفِضَّةِ وزنا بِوَزْن وَالْبر بِالْبرِّ كَيْلا بكيل وَالشعِير بِالشَّعِيرِ كَيْلا بكيل وَالتَّمْر بِالتَّمْرِ وَالْملح بالملح فَمن زَاد أَو اسْتَزَادَ فقد أَرْبَى رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد
١١٩١ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع الصُّبْرَة من التَّمْر لَا يعلم مكيلتها بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى من التَّمْر
стр. 692
رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه وَأَنه لم يُخرجهُ
١١٩٢ - وَعَن زيد أبي عَيَّاش أَنه سَأَلَ سعد بن أبي وَقاص عَن الْبَيْضَاء بالسلت فَقَالَ لَهُ سعد أَيهمَا أفضل قَالَ الْبَيْضَاء فَنَهَاهُ عَن ذَلِك وَقَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يسْأَل عَن شِرَاء التَّمْر بالرطب قَالَ أينقص الرطب إِذا يبس قَالُوا نعم قَالَ فَلَا إِذا وَفِي لفظ فَنَهَاهُ عَن ذَلِك رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة وَابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم
стр. 693
قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا وهم فِيهِ
١١٩٣ - وَعَن فضَالة بن عبيد قَالَ آتَى النَّبِي ﷺ َ وَهُوَ بِخَيْبَر بقلادة فِيهَا خرز وَذهب وَهِي من الْمَغَانِم تبَاع بِالذَّهَب فَأمر النَّبِي ﷺ َ بِالذَّهَب الَّذِي فِي القلادة فَنزع وحدة ثمَّ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا يُبَاع حَتَّى يفصل وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد إِنَّمَا أردْت الْحِجَارَة قَالَ لَا حَتَّى تميز بَينهمَا
١١٩٤ - وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك كَذَلِك مُرْسلا
стр. 694
قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ شَاهد لحَدِيث الْحسن عَن سَمُرَة أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع الشَّاة بِاللَّحْمِ قَالَ وَهَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد رُوَاته عَن آخِرهم أَئِمَّة حفاظ ثِقَات قَالَ وَقد احْتج البُخَارِيّ بالْحسنِ عَن سَمُرَة
стр. 695
- بَاب المناهي
-
١١٩٥ - عَن ابْن عمر ﵁ قَالَ نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن عسب الْفَحْل رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأما الْحَاكِم فَإِنَّهُ ذكره فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه
١١٩٦ - وَعَن جَابر نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن بيع ضراب الْجمل
стр. 696
رَوَاهُ مُسلم
١١٩٧ - وَعَن أنس ﵁ أَن رجلا من كلاب سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ عَن عسب الْفَحْل فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنَّا نطرق الْفَحْل فنكرم فَرخص لَهُ فِي الْكَرَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب
١١٩٨ - وَعَن أبي عَامر الْهَوْزَنِي عَن أبي كَبْشَة الْأَنمَارِي أَنه أَتَاهُ فَقَالَ أطرقني فرسك فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول من أطرق فرسا فعقب لَهُ كَانَ لَهُ كَأَجر سبعين فرسا حمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله وَإِن لم يعقب كَانَ لَهُ كَأَجر فرس حمل عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه
стр. 697
١١٩٩ - وَعَن ابْن عمر ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه نهَى عَن بيع حَبل الحبلة مُتَّفق عَلَيْهِ وَغلط ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد فَقَالَ انْفَرد مُسلم بِهَذِهِ اللَّفْظَة وَلَهُمَا عَنهُ كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يتبايعون لحم الْجَزُور إِلَى حَبل الحبلة وحبل الحبلة أَن تنْتج النَّاقة ثمَّ تحمل الَّتِي تنجب فنهاهم رَسُول الله ﷺ َ عَن ذَلِك وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ تنْتج الَّتِي نتجت
١٢٠٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن بيع الملاقيح والمضامين رَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن
стр. 698
أبي هُرَيْرَة إِلَّا صَالح بن أبي الْأَخْضَر وَلم يكن بِالْحَافِظِ
١٢٠١ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن الْمُلَامسَة والمنابذة مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٠٢ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ نهَى عَن بيع الْحَصَاة وَبيع الْغرَر رَوَاهُ مُسلم
١٢٠٣ - وَعنهُ أَيْضا أَنه ﷺ َ نهَى عَن بيعَتَيْنِ فِي بيعَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح
стр. 699
١٢٠٤ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع وَشرط رَوَاهُ عبد الْوَارِث بن سعيد عَن أبي حنيفَة عَن عَمْرو بِهِ
١٢٠٥ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يحل سلف وَبيع وَلَا شَرْطَانِ فِي بيع وَلَا ربح مَا لم يضمن وَلَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط جملَة من أَئِمَّة الْمُسلمين
стр. 700
١٢٠٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا اشترت بَرِيرَة من أنَاس من الْأَنْصَار فَاشْتَرَطُوا الْوَلَاء فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ الْوَلَاء لمن ولي النِّعْمَة مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما إِنَّمَا الْوَلَاء لمن اعْتِقْ
١٢٠٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يبع حَاضر لباد
стр. 701
١٢٠٨ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن تلقي الركْبَان مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة لمُسلم لَا تلقوا الجلب فَمن تلقى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذا أَتَى سَيّده فَهُوَ بِالْخِيَارِ
١٢٠٩ - وَعنهُ أيضا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يسم الْمُسلم عَلَى سوم الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢١٠ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ بَاعَ قدحا وحلسا فِيمَن يزِيد رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ للنسائي وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن لَا نعرفه إِلَّا
стр. 702
من حَدِيث الْأَخْضَر بن عجلَان قلت هُوَ من غَرَائِبه وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَضَعفه الْأَزْدِيّ
١٢١١ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ
١٢١٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يزِيد الرجل عَلَى بيع أَخِيه
стр. 703
مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ وَلَا يزيدن عَلَى بيع أَخِيه
١٢١٣ - وَعَن عقبَة بن عَامر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْمُؤمن أَخُو الْمُؤمن فَلَا يحل لِلْمُؤمنِ أَن يبْتَاع عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يذر رَوَاهُ مُسلم
١٢١٤ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَنه ﵇ نهَى عَن النجش مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢١٥ - وَعَن الْحسن بن مُسلم التَّاجِر عَن حُسَيْن بن وَاقد عَن
стр. 704
عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من حبس الْعِنَب زمن القطاف حَتَّى يَبِيعهُ من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا فقد تقدم عَلَى النَّار عَلَى بَصِيرَة رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ضُعَفَائِهِ فِي تَرْجَمَة الْحسن هَذَا وَضعف الْحسن
١٢١٦ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ لعن فِي الْخمر عشرَة مِنْهَا بَائِعهَا ومبتاعها رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن الغافقي قَالَ
стр. 705
ابْن معِين لَا أعرفهُ وَذكره ابْن يُونُس فِي تَارِيخه وأوضح أَنه مَعْرُوف وَذكره الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه شَاهدا لحَدِيث ابْن عَبَّاس بِمثلِهِ ثمَّ قَالَ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان ترْجم عَلَى هَذَا الحَدِيث الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بَاب كَرَاهِيَة بيع الْعصير مِمَّن يعصر الْخمر
١٢١٧ - وَعَن أبي أَيُّوب ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
١٢١٨ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا قيل إِلَى مَتى قَالَ حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة رَوَاهُ الدَّارقطني وَضَعفه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
следующие страницы →