Полный текст (1 066 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.
стр. 701
١٢٠٨ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن تلقي الركْبَان مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة لمُسلم لَا تلقوا الجلب فَمن تلقى فَاشْتَرَى مِنْهُ فَإِذا أَتَى سَيّده فَهُوَ بِالْخِيَارِ
١٢٠٩ - وَعنهُ أيضا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يسم الْمُسلم عَلَى سوم الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢١٠ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ بَاعَ قدحا وحلسا فِيمَن يزِيد رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ للنسائي وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن لَا نعرفه إِلَّا
стр. 702
من حَدِيث الْأَخْضَر بن عجلَان قلت هُوَ من غَرَائِبه وَقد وَثَّقَهُ ابْن معِين وَضَعفه الْأَزْدِيّ
١٢١١ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يبع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ
١٢١٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يزِيد الرجل عَلَى بيع أَخِيه
стр. 703
مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم وَلَفظ البُخَارِيّ وَلَا يزيدن عَلَى بيع أَخِيه
١٢١٣ - وَعَن عقبَة بن عَامر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْمُؤمن أَخُو الْمُؤمن فَلَا يحل لِلْمُؤمنِ أَن يبْتَاع عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يذر رَوَاهُ مُسلم
١٢١٤ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَنه ﵇ نهَى عَن النجش مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢١٥ - وَعَن الْحسن بن مُسلم التَّاجِر عَن حُسَيْن بن وَاقد عَن
стр. 704
عبد الله بن بُرَيْدَة عَن أَبِيه قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من حبس الْعِنَب زمن القطاف حَتَّى يَبِيعهُ من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا فقد تقدم عَلَى النَّار عَلَى بَصِيرَة رَوَاهُ ابْن حبَان فِي ضُعَفَائِهِ فِي تَرْجَمَة الْحسن هَذَا وَضعف الْحسن
١٢١٦ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ لعن فِي الْخمر عشرَة مِنْهَا بَائِعهَا ومبتاعها رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي إِسْنَاده عبد الرَّحْمَن الغافقي قَالَ
стр. 705
ابْن معِين لَا أعرفهُ وَذكره ابْن يُونُس فِي تَارِيخه وأوضح أَنه مَعْرُوف وَذكره الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه شَاهدا لحَدِيث ابْن عَبَّاس بِمثلِهِ ثمَّ قَالَ فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان ترْجم عَلَى هَذَا الحَدِيث الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه بَاب كَرَاهِيَة بيع الْعصير مِمَّن يعصر الْخمر
١٢١٧ - وَعَن أبي أَيُّوب ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من فرق بَين وَالِدَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
١٢١٨ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا قيل إِلَى مَتى قَالَ حَتَّى يبلغ الْغُلَام وتحيض الْجَارِيَة رَوَاهُ الدَّارقطني وَضَعفه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
стр. 706
١٢١٩ - وَعَن مَيْمُون بن أبي شبيب عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه فرق بَين جَارِيَة وَوَلدهَا فَنَهَاهُ النَّبِي ﷺ َ عَن ذَلِك ورد البيع رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ مَيْمُون لم يدْرك عليا وَالْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح
١٢٢٠ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن بيع العربان رَوَاهُ مَالك عَن الثِّقَة عَمْرو بِهِ
стр. 707
كتاب الْوَقْف
١٣١٤ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث إِلَّا من صَدَقَة جَارِيَة أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسلم وَقد تقدم فِي أَوَاخِر الْجَنَائِز
١٣١٥ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ أصَاب عمر أَرضًا بِخَيْبَر فَأَتَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ أصبت أَرضًا بِخَيْبَر لم أصب مَالا قطّ أنفس مِنْهَا فَكيف تَأْمُرنِي بِهِ قَالَ إِن شِئْت حبست أَصْلهَا وتصدقت بهَا فَتصدق بهَا عمر أَنه لَا يُبَاع أَصْلهَا وَلَا يُوهب وَلَا يُورث فِي الْفُقَرَاء والقربى
стр. 708
بَاب الْخِيَار
١٢٢١ - عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو يَقُول أَحدهمَا للْآخر اختر مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للبيهقي من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو حَتَّى يَتَفَرَّقَا من مكانهما إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار
стр. 709
١٢٢٢ - وَعنهُ قَالَ ذكر رجل لرَسُول الله ﷺ َ أَنه يخدع فِي الْبيُوع فَقَالَ ﵇ من بَايَعت فَقل لَا خلابة فَكَانَ إِذا بَايع يَقُول لَا خيابة مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم
١٢٢٣ - وَعَن مُحَمَّد بن يَحْيَى بن حبَان قَالَ هُوَ جدي منقذ بن عَمْرو وَكَانَ رجلا قد أَصَابَته آمة فِي رَأسه فَكسرت لِسَانه فَكَانَ لَا يدع عَلَى ذَلِك التِّجَارَة فَكَانَ لَا يزَال يغبن فَأَتَى النَّبِي ﷺ َ فَذكر لَهُ ذَلِك فَقَالَ إِذا بَايَعت فَقل لَا خلابة ثمَّ أَنْت فِي كل سلْعَة ابتعتها بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَال فَإِن رضيت فَأمْسك وَإِن سخطت فارددها عَلَى صَاحبهَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه من حَدِيث عبد الْأَعْلَى عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق عَن مُحَمَّد بن يَحْيَى بن حبَان بِهِ
стр. 710
وَذكره البُخَارِيّ فِي تَارِيخه بتصريح ابْن إِسْحَاق بِالتَّحْدِيثِ
١٢٢٤ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَضَى أَن الْخراج بِالضَّمَانِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح غَرِيب من حَدِيث هِشَام بن عُرْوَة
١٢٢٥ - وعنهما أَن رجلا ابْتَاعَ غُلَاما فَأَقَامَ عِنْده مَا شَاءَ الله أَن يُقيم ثمَّ وجد بِهِ عَيْبا فخاصمه إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَرد عَلَيْهِ فَقَالَ الرجل يَا رَسُول الله قد استغل غلامي فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ الْخراج بِالضَّمَانِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ هَذَا إِسْنَاد لَيْسَ بِذَاكَ
стр. 711
وَأما الْحَاكِم فَرَوَاهُ فِي مُسْتَدْركه بِلَفْظ الْغلَّة بِالضَّمَانِ ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ
فصل فِي التصرية
١٢٢٦ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن النجش والتصرية
١٢٢٧ - وَعنهُ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من اشْتَرَى شَاة مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن ردهَا رد مَعهَا صَاعا من طَعَام لَا سمراء رَوَاهُمَا مُسلم
١٢٢٨ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم فَمن ابتاعها بعد ذَلِك فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها فَإِن رضيها أمْسكهَا وَإِن سخطها ردهَا صَاعا من تمر مُتَّفق عَلَيْهِ
стр. 712
١٢٢٩ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من بَاعَ محفلة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن ردهَا رد مَعهَا مثل أَو مثلي لَبنهَا قمحا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَابْن مَاجَه وَلَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ كَمَا أوضحته فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْوَسِيط وَمن ذَلِك أَن فِي سَنَده جَمِيع بن عُمَيْر التَّيْمِيّ قَالَ ابْن نمير كَانَ من أكذب النَّاس كَانَ يَقُول الكراكي تفرخ فِي السَّمَاء وَلَا تقع فراخها لَكِن حسن لَهُ التِّرْمِذِيّ ووثق
стр. 713
بَاب الْقَبْض
١٢٣٠ - عَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه قَالَ ابْن عَبَّاس وأحسب كل شَيْء مثله مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لَهما حَتَّى يقبضهُ وَفِي رِوَايَة لمُسلم حَتَّى يكتاله
стр. 714
١٢٣١ - وَعَن ابْن عمر ﵁ قَالَ كنت أبيع الْإِبِل بِالبَقِيعِ فأبيع بِالدَّنَانِيرِ وآخذ بِالدَّرَاهِمِ وأبيع بِالدَّرَاهِمِ وآخذ بِالدَّنَانِيرِ فَأتيت النَّبِي ﷺ َ فَسَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ لَا بَأْس أَن تأخذها بِسعْر يَوْمهَا مَا لم تفترقا وبينكما شَيْء رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ إِنَّه عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ التِّرْمِذِيّ وَالْبَيْهَقِيّ تفرد بِرَفْعِهِ سماك وَأكْثر الروَاة وَقَفُوهُ عَلَى ابْن عمر وَلَك أَن تَقول سماك من رجال مُسلم اسْتِقْلَالا وَالْبُخَارِيّ تَعْلِيقا ووثق أَيْضا فَلم لَا يكون من بَاب تعَارض الرّفْع وَالْوَقْف وَالأَصَح تَقْدِيم الرّفْع كَمَا فعله ابْن حبَان وَالْبَقِيع بِالْبَاء الْمُوَحدَة بِلَا خلاف وصحف من قَالَه بالنُّون فَفِي
стр. 715
رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ كنت أبيع الْإِبِل ببقيع الفرقد
١٢٣٢ - وَعنهُ أَيْضا أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع الكالىء بالكالىء رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ظنا مِنْهُ أَن مُوسَى الَّذِي فِي سَنَده هُوَ ابْن عقبَة وَإِنَّمَا هُوَ مُوسَى بن عُبَيْدَة الربذي ضَعَّفُوهُ وَقَالَ ابْن سعد ثِقَة كثير الحَدِيث لَيْسَ بِحجَّة وَقد شَفَى فِي ذَلِك الْبَيْهَقِيّ
стр. 716
١٢٣٣ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من اشْتَرَى طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيه قَالَ وَكُنَّا نشتري الطَّعَام من الركْبَان جزَافا فنهانا رَسُول الله ﷺ َ أَن نبيعه حَتَّى ننقله من مَكَانَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٣٤ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهِ الصاعان صَاع البَائِع وَصَاع المُشْتَرِي رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِي سَنَده ابْن أبي لَيْلَى مُحَمَّد بن عبد
стр. 717
الرَّحْمَن الْفَقِيه صَدُوق سييء الْحِفْظ قَالَ ابْن معِين ضَعِيف وَقَالَ مرّة لَيْسَ بِذَاكَ وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذَا الحَدِيث رُوِيَ مَوْصُولا من أوجه إِذا ضم بَعْضهَا إِلَى بعض قوي مَعَ مَا ثَبت عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس يُشِير إِلَى حَدِيثهمَا السَّابِق فِي الْبَاب
стр. 718
- بَاب التَّوْلِيَة والاشراك
-
١٢٣٥ - عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن قَالَ قَالَ سعيد بن الْمسيب فِي حَدِيث يرفعهُ كَأَنَّهُ إِلَى رَسُول الله ﷺ َ لَا بَأْس بالتولية فِي الطَّعَام قبل أَن يَسْتَوْفِي وَلَا بَأْس بالشرك فِي الطَّعَام قبل أَن يَسْتَوْفِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله كَذَلِك وَرِجَاله كلهم ثِقَات
стр. 719
- بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار
-
١٢٣٦ - عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع
١٢٣٧ - وَعنهُ أَيْضا أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي مُتَّفق عَلَيْهِمَا
стр. 720
١٢٣٨ - وَعنهُ أَيْضا أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع النّخل حَتَّى يزهى وَعَن السنبل حَتَّى يبيض ويأمن العاهة نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي رَوَاهُ مُسلم
١٢٣٩ - وَعَن انس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى تزهي قَالُوا وَمَا تزهى قَالَ حَتَّى تحمر وَفِي رِوَايَة فَقُلْنَا لأنس مَا زهوها قَالَ حَتَّى تحمر وَتَصْفَر مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم
١٢٤٠ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ أُصِيب رجل
стр. 721
عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ فِي ثمار ابتاعها فَكثر دينه فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ تصدقوا عَلَيْهِ فَتصدق النَّاس عَلَيْهِ فَلم يبلغ ذَلِك وَفَاء دينه فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ خُذُوا مَا وجدْتُم وَلَيْسَ لكم إِلَّا ذَلِك رَوَاهُ مُسلم وَأما الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١٢٤١ - وَعَن جَابر ﵁ آن النَّبِي ﷺ َ أَمر بِوَضْع الجوائح رَوَاهُ مُسلم أَيْضا
١٢٤٢ - وَعنهُ أَيْضا ﵁ قَالَ نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن المحاقلة والمزابنة
١٢٤٣ - وَعَن دَاوُد بن الْحصين عَن أبي سُفْيَان مولَى ابْن أبي
стр. 722
أَحْمد عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق أوني خَمْسَة أوسق شكّ دَاوُد قَالَ خَمْسَة أَو دون خَمْسَة مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٤٤ - وَعَن زيد بن ثَابت ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ أَنه رخص بعد ذَلِك فِي بيع العربة بالرطب أَو بِالتَّمْرِ وَلم يرخص فِي غير ذَلِك رَوَاهُ مُسلم
стр. 723
- بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين
-
١٢٤٥ - عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا اخْتلف البيعان وَلَيْسَ بَينهمَا بَيِّنَة فَهُوَ مَا يَقُول رب السّلْعَة أَو يتتاركا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَالْبَيْهَقِيّ
стр. 724
وَقَالَ حسن مَوْصُول وَخَالف ابْن حزم فأعله وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الزَّعْفَرَانِي قَالَ الشَّافِعِي حَدِيث ابْن مَسْعُود هَذَا مُنْقَطع لَا اعْلَم أحدا يصله عَنهُ قلت وَصله عَلْقَمَة عَنهُ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ البيعان إِذا اخْتلفَا فِي البيع ترادا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِإِسْنَاد لَا أعلم بِهِ بَأْسا
١٢٤٦ - وَعَن عبد الْملك بن عُمَيْر قَالَ حضرت أَبَا عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود وَأَتَاهُ رجلَانِ تبَايعا سلْعَة فَقَالَ هَذَا أخذت بِكَذَا وَقَالَ هَذَا بِعْت بِكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة أُتِي عبد الله بن مَسْعُود فِي مثل هَذَا فَقَالَ حضرت النَّبِي ﷺ َ فِي مثل هَذَا فَأمر بالبائع أَن يسْتَحْلف ثمَّ يُخَيّر الْمُبْتَاع إِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك
стр. 725
رَوَاهُ الشَّافِعِي وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ حَدِيث صَحِيح وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله الصَّحِيح عِنْدِي أَن أَبَا عُبَيْدَة لم يسمع من أَبِيه
стр. 726
بَاب معاملات العبيد
١٢٤٧ - عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من ابْتَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للَّذي بَاعه إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ فِي كتاب الشّرْب من صَحِيحه
стр. 727
كتاب السّلم
١٢٤٨ - عَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قدم الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي الثِّمَار السنتين وَالثَّلَاث فَقَالَ من أسلف فِي شَيْء فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٤٩ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ أمره أَن يُجهز جَيْشًا فنفدت الْإِبِل فَأمره أَن يَأْخُذ فِي قلاص الصَّدَقَة فَكَانَ يَأْخُذ الْبَعِير بالبعيرين إِلَى إبل الصَّدَقَة
стр. 728
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَهُ شَاهد صَحِيح فَذكره وَخَالف ابْن الْقطَّان فأعله
стр. 729
- بَاب الْقَرْض
-
١٢٥٠ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من نَفْس عَن أَخِيه كربَة من كرب الدُّنْيَا نَفْس الله عَنهُ كربَة من كرب يَوْم الْقِيَامَة الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم
١٢٥١ - وَعَن ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من أقْرض الله مرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مثل أجر أَحدهمَا لَو تصدق بِهِ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه
стр. 730
١٢٥٢ - وَعَن أبي رَافع أَنه ﷺ َ استلف من رجل بكرا فَقدمت عَلَيْهِ إبل من الصَّدَقَة فَأمر أَبَا رَافع أَن يقْضِي بكرَة فَرجع إِلَيْهِ أَبُو رَافع فَقَالَ لم أجد فِيهَا إِلَّا خيارا رباعيا فَقَالَ أعْطه إِيَّاه إِن خِيَار النَّاس أحْسنهم قَضَاء رَوَاهُ مُسلم
стр. 731
١٢٥٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ أَنه ذكر رجلا من بني إِسْرَائِيل سَأَلَ بعض بني إِسْرَائِيل أَن يسلفه ألف دِينَار فَقَالَ ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أشهدهم فَقَالَ كفَى بِاللَّه شَهِيدا قَالَ فأتني بالكفيل قَالَ كفَى بِاللَّه كَفِيلا قَالَ صدقت فَدَفعهَا إِلَيْهِ إِلَى اجل مُسَمَّى الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأعله ابْن حزم بِعَبْد الله بن صَالح وَقَالَ إِنَّه ضَعِيف جدا وَذكره من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ وَأخرجه البُخَارِيّ مُنْقَطِعًا غير مُتَّصِل قلت البُخَارِيّ أخرجه فِي مَوَاضِع سَبْعَة وَلَيْسَ فِيهَا عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه إِنَّمَا فِيهَا عَن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة وَوَقع فِي
стр. 732
بعض نسخ البُخَارِيّ من طَرِيق أبي الْوَقْت اتِّصَاله فَذكر فِي بَاب التِّجَارَة فِي الْبَحْر من الْبيُوع حَدثنِي بذلك عبد الله بن صَالح قَالَ حَدثنِي اللَّيْث إِلَى آخِره كَذَا رَأَيْته وَكَذَا أَفَادَهُ الْحَافِظ جمال الدَّين الْمزي وَذكره الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي مستخرجه عَلَى الصَّحِيح من حَدِيث عَلّي بن عَاصِم حَدثنَا اللَّيْث فَذكره من حَدِيث آدم بن أبي إِيَاس عَن اللَّيْث بِهِ وَرَوَاهُ أَبُو نعيم فِي مستخرجه من حَدِيث عَلّي بن عَاصِم وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ من حَدِيث دَاوُد بن مَنْصُور عَن اللَّيْث فَهَؤُلَاءِ
стр. 733
ثَلَاثَة ثِقَات تابعوا عبد الله بن صَالح وَقد رُوِيَ عَنهُ ابْن معِين وَالْبُخَارِيّ وَقَالَ أَبُو زرْعَة حسن الحَدِيث
стр. 734
- بَاب الرَّهْن
-
١٢٥٤ - عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ توفّي وَدِرْعه مَرْهُونَة عِنْد يَهُودِيّ بِثَلَاثِينَ صَاعا من شعير مُتَّفق عَلَيْهِ
١٢٥٥ - وَعَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ رهن درعا لَهُ عِنْد يَهُودِيّ بِالْمَدِينَةِ وَأخذ مِنْهُ شَعِيرًا لأَهله
стр. 735
١٢٥٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ الظّهْر يركب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا وَلبن الدّرّ يشرب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا وَعَلَى الَّذِي يركب وَيشْرب النَّفَقَة رَوَاهُمَا البُخَارِيّ
١٢٥٧ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ الرَّهْن مركوب ومحلوب رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١٢٥٨ - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يغلق الرَّهْن لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه
стр. 736
رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١٢٥٩ - وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا الرَّهْن من راهنه الَّذِي رَهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه ثمَّ أسندها من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَقَالَ مثله أَو مثل مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفهُ
стр. 737
- بَاب التَّفْلِيس
-
١٢٦٠ - عَن كَعْب بن مَالك ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ حجر عَلَى معَاذ مَاله وَبَاعه فِي دين كَانَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ مرّة صَحِيح الْإِسْنَاد
١٢٦١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا
стр. 738
أفلس الرجل فَوجدَ الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ وَفِي لفظ من الْغُرَمَاء مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم
١٢٦٢ - وَعَن عمر بن خلدَة قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَة فِي صَاحب لنا قد أفلس فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله ﷺ َ أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه إِذا وجده بِعَيْنِه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ بِلَفْظ أَن من مَاتَ أَو أفلس فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ إِلَّا أَن يدع الرجل وفاءا
стр. 739
- بَاب الْحجر
-
١٢٦٣ - عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ عرضت عَلَى النَّبِي ﷺ َ يَوْم أحد وَأَنا ابْن أَربع عشرَة فَلم يجزني وَعرضت عَلَيْهِ يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة فأجازني مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد ابْن حبَان فِي الأولَى بعد فَلم يجزني لم يرني بلغت وَفِي آخِره ورآني بلغت
стр. 740
١٢٦٤ - وَعَن عَطِيَّة الْقرظِيّ ﵁ قَالَ كنت من سبي بني قُرَيْظَة فَكَانُوا ينظرُونَ فَمن أنبت الشّعْر وَقتل وَمن لم ينْبت لم يقتل فَكنت فِيمَن لم ينْبت رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١٢٦٥ - وَعَن النُّعْمَان بن بشير ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ خُذُوا عَلَى أَيدي سفهائكم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِسَنَد جيد
следующие страницы →