← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 5911

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Полный текст (1 066 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٢٥٩ - وَفِي رِوَايَة للشَّافِعِيّ عَن سعيد بن الْمسيب مُرْسلا الرَّهْن من راهنه الَّذِي رَهنه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه ثمَّ أسندها من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَقَالَ مثله أَو مثل مَعْنَاهُ لَا يُخَالِفهُ

стр. 737

- بَاب التَّفْلِيس - ١٢٦٠ - عَن كَعْب بن مَالك ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ حجر عَلَى معَاذ مَاله وَبَاعه فِي دين كَانَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ مرّة صَحِيح الْإِسْنَاد ١٢٦١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا

стр. 738

أفلس الرجل فَوجدَ الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ وَفِي لفظ من الْغُرَمَاء مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم ١٢٦٢ - وَعَن عمر بن خلدَة قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَة فِي صَاحب لنا قد أفلس فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله ﷺ َ أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه إِذا وجده بِعَيْنِه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ بِلَفْظ أَن من مَاتَ أَو أفلس فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ إِلَّا أَن يدع الرجل وفاءا

стр. 739

- بَاب الْحجر - ١٢٦٣ - عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ عرضت عَلَى النَّبِي ﷺ َ يَوْم أحد وَأَنا ابْن أَربع عشرَة فَلم يجزني وَعرضت عَلَيْهِ يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة فأجازني مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد ابْن حبَان فِي الأولَى بعد فَلم يجزني لم يرني بلغت وَفِي آخِره ورآني بلغت

стр. 740

١٢٦٤ - وَعَن عَطِيَّة الْقرظِيّ ﵁ قَالَ كنت من سبي بني قُرَيْظَة فَكَانُوا ينظرُونَ فَمن أنبت الشّعْر وَقتل وَمن لم ينْبت لم يقتل فَكنت فِيمَن لم ينْبت رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٢٦٥ - وَعَن النُّعْمَان بن بشير ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ خُذُوا عَلَى أَيدي سفهائكم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِسَنَد جيد

стр. 741

فصل ١٢٦٦ - عَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَاهُ أخبرهُ عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يجوز لامْرَأَة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح ورده ابْن حزم بِأَن قَالَ صحيفَة مُنْقَطِعَة قلت قد صرح شُعَيْب بِالتَّحْدِيثِ عَن عبد الله بن عَمْرو وَرَوَاهُ جمَاعَة ثِقَات عَن عَمْرو وَالْحَاكِم رَوَاهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ١٢٦٧ - وَعَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن شُرَحْبِيل بن مُسلم الْخَولَانِيّ عَن أبي أُمَامَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تنْفق الْمَرْأَة شَيْئا من بَيت زَوجهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ قيل يَا رَسُول الله وَلَا الطَّعَام قَالَ ذَاك أفضل أَمْوَالنَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن

стр. 742

وَأما ابْن حزم فَإِنَّهُ وهاه بِأَن قَالَ إِسْمَاعِيل ضَعِيف وشرحبيل مَجْهُول لَا يدْرِي من هُوَ وَهَذَا غَرِيب فإسماعيل حجَّة فِيمَا يرْوَى عَن الشاميين وشرحبيل شَامي وحاشاه من الْجَهَالَة رَوَى عَن جمَاعَة وَعنهُ جمَاعَة وَقَالَ أَحْمد هُوَ من ثِقَات الشاميين وَوَثَّقَهُ الْعجلِيّ نعم ضعفه ابْن معِين وَهَذِه زلَّة من ابْن حزم وَأعظم من هَذِه قَوْله فِي حَدِيث ابْن عمر سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ مَا حق الزَّوْج عَلَى زَوجته قَالَ لَا تصدق إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِن فعلت كَانَ لَهُ الْأجر وَعَلَيْهَا الْوزر قَالَ بعد أَن رَوَاهُ خَبَرهَا لَك فِيهِ مُوسَى بن أعين وَهُوَ مَجْهُول وَلَيْث بن أبي سليم وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ انْتَهَى ومُوسَى هَذَا جزري حراني رَوَى عَن خلق وَعنهُ خلق وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ فَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَله من هَذَا الْقَبِيل عدَّة جمعتها فِي جُزْء مُفْرد

стр. 743

- بَاب الصُّلْح - ١٢٦٨ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَعبد الله بن الْحُسَيْن المصِّيصِي ثِقَة انْفَرد بِهِ

стр. 744

وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا والمسلمون عَلَى شروطهم وَفِي إسنادها كثير بن زيد الْأَسْلَمِيّ وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ ابْن حبَان وَثَّقَهُ وَأخرج الحَدِيث فِي صَحِيحه من جِهَته ١٢٦٩ - وَعَن كَعْب بن مَالك أَنه تقاضى ابْن أبي حَدْرَد دينا كَانَ عَلَيْهِ فارتفعت أصواتهما فِي الْمَسْجِد حَتَّى سَمعهَا رَسُول الله ﷺ َ فَخرج إِلَيْهِ ونادى يَا كَعْب قَالَ لبيْك يَا رَسُول الله فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَن ضع الشّطْر فَقَالَ قد فعلت فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ قُم فاقضه مُتَّفق عَلَيْهِ ١٢٧٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يمْنَع

стр. 745

أحدكُم جَاره أَن يغرز خشبه فِي جِدَاره ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة مَا لي أَرَاكُم عَنْهَا معرضين وَالله لأرمين بهَا بَين أكتافكم مُتَّفق عَلَيْهِ ١٢٧١ - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يحل لامرئ أَن يَأْخُذ عَصا أَخِيه بِغَيْر طيب نَفْس مِنْهُ وَذَلِكَ لشدَّة مَا حرم الله مَال الْمُسلم عَلَى الْمُسلم رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة إِنَّه أصح مَا رُوِيَ فِي الْبَاب

стр. 746

- بَاب الْحِوَالَة - ١٢٧٢ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ مطل الْغَنِيّ ظلم وَإِذا أتبع أحدكُم عَلَى ملئ فَليتبعْ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد وَإِذا أُحِيل أحدكُم عَلَى ملئ فَليَحْتَلْ

стр. 747

- بَاب الضَّمَان - ١٢٧٣ - عَن أبي أُمَامَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ الْعَارِية مُؤَدَّاة وَالدّين مقضي والزعيم غَارِم رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه التِّرْمِذِيّ

стр. 748

وَصَححهُ ابْن حبَان وَخَالف ابْن حزم ١٢٧٤ - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع ﵁ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْد رَسُول الله ﷺ َ إِذْ أُتِي بِجنَازَة فَقَالُوا صل عَلَيْهَا فَقَالَ هَل عَلَيْهِ دين قَالُوا لَا قَالَ فَهَل ترك شَيْئا قَالُوا لَا فَصَلى عَلَيْهِ ثمَّ أُتِي بِجنَازَة أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُول الله صل عَلَيْهَا قَالَ هَل عَلَيْهِ دين قيل ٢ نعم قَالَ هَل ترك شَيْئا قَالُوا ثَلَاثَة دَنَانِير فَصَلى عَلَيْهَا ثمَّ أُتِي بثالثة فَقَالُوا صل عَلَيْهَا قَالَ هَل ترك شَيْئا قَالُوا لَا قَالَ هَل عَلَيْهِ دين قَالُوا ثَلَاثَة دَنَانِير قَالَ صلوا عَلَى صَاحبكُم قَالَ أَبُو قَتَادَة صل عَلَيْهِ يَا رَسُول الله وَعلي دينه فَصَلى عَلَيْهِ رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٢٧٥ - وَعَن جَابر نَحوه وَفِيه فَجعل رَسُول الله ﷺ َ يَقُول هما عَلَيْك وَفِي مَالك وَالْمَيِّت مِنْهُمَا بَرِيء فَقَالَ نعم فَصَلى عَلَيْهِ فَجعل رَسُول الله ﷺ َ إِذا لَقِي أَبَا قَتَادَة يَقُول مَا صنعت الديناران حَتَّى كَانَ آخر ذَلِك قَالَ قد قضيتهما يَا رَسُول الله قَالَ الان حِين بردت عَلَيْهِ جلده

стр. 749

رَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله بن عقيل عَن جَابر وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ١٢٦٧ - وَعَن عَمْرو بن أبي عَمْرو عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ َ تحمل عَن رجل عشرَة دَنَانِير وَأَنه أَتَاهُ بهَا قَالَ لَهُ من أَيْن أصبتها قَالَ من مَعْدن قَالَ فَاذْهَبْ فَلَا حَاجَة لنا فِيهَا لَيْسَ فِيهَا خير فقضاها عَنهُ رَسُول الله ﷺ َ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ مرّة صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

стр. 750

وَأما ابْن حزم فأعله بِعَمْرو بن أبي عَمْرو وَعَمْرو هَذَا قَالَ الْحَاكِم خرج لَهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأُصُول ووثق أَيْضا

стр. 751

كتاب الشّركَة ١٢٧٧ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ يَقُول الله أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه فَإِذا خَان خرجت من بَينهمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَأعله ابْن الْقطَّان بِجَهَالَة من بَاب توثيقه

стр. 752

كتاب الْوكَالَة ١٢٧٨ - عَن عُرْوَة الْبَارِقي ﵁ قَالَ أَعْطَانِي رَسُول الله ﷺ َ دِينَارا أَشْتَرِي بِهِ أضْحِية أَو شَاة تقدم فِي البيع ١٢٧٩ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ أردْت الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر فَأتيت النَّبِي ﷺ َ فَسلمت عَلَيْهِ وَقلت لَهُ إِنِّي أردْت الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر فَقَالَ إِذا أتيت وَكيلِي فَخذ مِنْهُ خَمْسَة عشر وسْقا فَإِن ابْتَغَى مِنْك آيَة فضع يدك عَلَى ترقوته

стр. 753

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بعنعنة ابْن إِسْحَاق وَلم يُضعفهُ ١٢٨٠ - وَعنهُ قَالَ وكلني رَسُول الله ﷺ َ بِحِفْظ زَكَاة رَمَضَان الحَدِيث ذكره البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم

стр. 754

كتاب الْإِقْرَار ١٢٨١ - عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة الحَدِيث تقدم فِي الصَّلَاة ١٢٨٢ - وعنها قَالَت اخْتصم سعد بن أبي وَقاص وَعبد بن زَمعَة فِي غُلَام فَقَالَ سعد بن أبي وَقاص يَا رَسُول الله هَذَا ابْن أخي عتبَة بن أبي وَقاص عهد إِلَى انه ابْنه انْظُر إِلَى شبهه وَقَالَ عبد بن زَمعَة هَذَا أخي يَا رَسُول الله ولد عَلَى فرَاش أبي من وليدته فَنظر رَسُول الله ﷺ َ

стр. 755

إِلَى شبهه فَرَأَى شبها بَينا بِعتبَة فَقَالَ هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 756

كتاب الْعَارِية ١٢٨٣ - عَن أُميَّة بن صَفْوَان بن أُميَّة عَن أَبِيه أَن رَسُول الله ﷺ َ اسْتعَار مِنْهُ درعا يَوْم حنين فَقَالَ أغصب يَا مُحَمَّد قَالَ لَا بل عَارِية مَضْمُونَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم قَالَ وَله شَاهد

стр. 757

صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم عَن ابْن عَبَّاس فَذكره وَأما ابْن حزم فأعله بِشريك كعادته وَتَبعهُ ابْن الْقطَّان قَالَ وَأُميَّة أخرج لَهُ مُسلم وَأما صَاحب الْإِلْمَام فَقَالَ بعد أَن عزاهُ إِلَى الْمُسْتَدْرك لَعَلَّه علم حَال أُميَّة قلت قد ذكره ابْن حبَان فِي ثقاته مَعَ إِخْرَاج مُسلم لَهُ ١٢٨٤ - وَعَن جَابر مَرْفُوعا مثله رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 758

١٢٨٥ - وَعَن يعْلى بن أُميَّة ﵁ قَالَ قَالَ لي رَسُول الله ﷺ َ إِذا أتتك رُسُلِي فادفع إِلَيْهِم ثَلَاثِينَ درعا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا فَقلت يَا رَسُول الله أعارية مَضْمُونَة أم عَارِية مُؤَدَّاة فَقَالَ بل عَارِية مُؤَدَّاة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ ابْن حزم حَدِيث حسن لَيْسَ فِيهِ شَيْء مِمَّا رَوَى فِي الْعَارِية خبر يَصح غَيره وَأما مَا سواهُ فَلَيْسَ يُسَاوِي الِاشْتِغَال بِهِ ١٢٨٦ - وَعَن الْحسن بن سَمُرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ ونازعه صَاحب الْإِلْمَام ورده ابْن حزم

стр. 759

بِأَن قَالَ الْحسن لم يسمع من سَمُرَة وَهُوَ أحد مَذَاهِب ثَلَاثَة فِيهِ وَرَأَى البُخَارِيّ وَجَمَاعَة أَنه سمع مِنْهُ مُطلقًا

стр. 760

كتاب الْغَضَب ١٢٨٧ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يَأْخُذ أحد شبْرًا من الأَرْض بِغَيْر حَقه إِلَّا طوقه الله إِلَى سبع أَرضين رَوَاهُ مُسلم ١٢٨٨ - وَعَن سعيد بن زيد ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من أَخذ شبْرًا من الأَرْض ظلما فَإِنَّهُ يطوقه يَوْم الْقِيَامَة من سبع أَرضين مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 761

١٢٨٩ - وَعَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ عِنْد بعض نِسَائِهِ فَأرْسلت إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ مَعَ خَادِم بقصعة فِيهَا طَعَام فَضربت بِيَدِهَا فَكسرت الْقَصعَة فَضمهَا وَجعل فِيهَا الطَّعَام وَقَالَ كلوا وَحبس الرَّسُول والقصعة حَتَّى فرغوا فَرفع الْقَصعَة الصَّحِيحَة وَحبس الْمَكْسُورَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي أَهْدَت بعض أَزوَاج رَسُول الله ﷺ َ إِلَى النَّبِي ﷺ َ طَعَاما فِي قَصْعَة فَضربت عَائِشَة الْقَصعَة بِيَدِهَا فَأَلْقَت مَا فِيهَا فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ طَعَام بِطَعَام وإناء بِإِنَاء ثمَّ قَالَ حسن صَحِيح ١٢٩٠ - وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد فِيهِ مقَال من حَدِيث

стр. 762

عَائِشَة ﵂ أَن الْمُرْسلَة صَفِيَّة ﵂ وَهُوَ أحد الْأَقْوَال فِي ذَلِك ١٢٩١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ ليوشكن أَن ينزل ابْن مَرْيَم حكما عدلا فيكسر الصَّلِيب وَيقتل الْخِنْزِير مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي النَّجَاسَات ١٢٩٢ - وَعَن سعيد بن زيد ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب ١٢٩٣ - وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن مهر الْبَغي مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي البيع

стр. 763

كتاب الشُّفْعَة ١٢٩٤ - عَن جَابر بن عبد الله ﵁ قَالَ قَضَى رَسُول الله ﷺ َ بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 764

١٢٩٥ - وَعنهُ قَالَ قَضَى رَسُول الله ﷺ َ بِالشُّفْعَة فِي كل شركَة لم تقسم ربعَة أَو حَائِط وَلَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ رَوَاهُ مُسلم وَأعله ابْن حزم بعنعنة أبي الزبير عَن جَابر قلت قد جَاءَ وَفِي رِوَايَة لمُسلم عَن ابْن جريج أَن أَبَا الزبير أخبرهُ أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول قَالَ رَسُول الله ﷺ َ الشُّفْعَة فِي كل شرك فِي أَرض أَو ربع أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يعرض عَلَى شَرِيكه فَيَأْخُذ أَو يدع فَإِن أَبَى فشريكه أَحَق بِهِ حَتَّى يُؤذنهُ وَفِي رِوَايَة للبيهقي فِي الأولَى فَإِن بَاعَ فَهُوَ أَحَق بِالثّمن

стр. 765

كتاب الْقَرَاض ١٢٩٦ - فِيهِ آثَار عَن الصَّحَابَة وَأورد ابْن مَاجَه فِيهِ حَدِيث صُهَيْب رَفعه ثَلَاثَة فِيهِنَّ الْبركَة البيع إِلَى أجل والمقارضة وأخلاط الْبر

стр. 766

بِالشَّعِيرِ للبيت لَا للْبيع وَفِي سَنَده مَجَاهِيل مِنْهُم نصر وَقيل نصير بن الْقَاسِم قَالَ البُخَارِيّ حَدِيثه هَذَا مَوْضُوع

стр. 767

كتاب الْمُسَاقَاة ١٢٩٧ - عَن ابْن عمر ﵄ أَنه ﷺ َ عَامل اهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا من ثَمَر أَو زرع ١٢٩٨ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن المخابرة مُتَّفق عَلَيْهِمَا

стр. 768

١٢٩٩ - وَعَن ثَابت بن الضَّحَّاك ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن الْمُزَارعَة وَأمر بالمؤاجرة وَقَالَ لَا بَأْس بهَا رَوَاهُ مُسلم

стр. 769

كتاب الْإِجَارَة ١٣٠٠ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ مَا بعث الله نَبيا إِلَّا رعى الْغنم فَقَالَ أَصْحَابه وَأَنت فَقَالَ نعم كنت أرعاها عَلَى قراريط لأهل مَكَّة رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الْإِجَارَة وَكَذَا ابْن مَاجَه وَقَالَ كنت أرعاها لأهل مَكَّة بالقراريط ثمَّ قَالَ سُوَيْد يَعْنِي ابْن سعيد أحد رُوَاته يَعْنِي كل شَاة بقيراط

стр. 770

وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ قراريط اسْم مَوضِع قَالَ ابْن نَاصِر وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح وَأَخْطَأ سُوَيْد فِي تَفْسِيره ١٣٠١ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب الله رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 771

كتاب إحْيَاء الْموَات ١٣٠٢ - عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من أعمر أَرضًا لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق بهَا رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٣٠٣ - وَعَن جَابر ﵁ آن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من احيا أَرضًا ميتَة فَلهُ فِيهَا أجر وَمَا أكله العوافي مِنْهَا فَهُوَ صَدَقَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ طلاب الرزق يسمون

стр. 772

العوافي قَالَ وَفِي الْخَبَر دَلِيل عَلَى أَن الذِّمِّيّ إِذا أَحْيَا أَرضًا لم تكن لَهُ لِأَن الصَّدَقَة لَا تكون إِلَّا للْمُسلمِ ١٠٣٤ - وَعَن أسمر بن مُضرس ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من سبق إِلَى مَا لم يسْبق إِلَيْهِ مُسلم فَهُوَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَهُوَ حَدِيث غَرِيب قَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ لَا أعلم بِهَذَا الْإِسْنَاد حَدِيثا غَيره ١٣٠٥ - وَعَن أَسمَاء ﵂ قَالَت كنت أنقل النَّوَى من أَرض الزبير الَّتِي أقطعه رَسُول الله ﷺ َ عَلَى رَأْسِي مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 773

١٣٠٦ - وَعَن الصعب بن جثامة ﵁ قَالَ إِن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا حمى إِلَّا لله وَرَسُوله وَقَالَ بلغنَا أَن رَسُول الله ﷺ َ حمى النقيع وَأَن عمر حمى السَّرف والربذة رَوَاهُ البُخَارِيّ كَذَلِك وَوَقع فِي الْإِلْمَام أَنه من الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَهُوَ من النَّاسِخ فقد قَالَ هُوَ فِي الاقتراح إِنَّه عَلَى شَرطهمَا وألهما لم يخرجَاهُ وَهَذَا الْبَلَاغ من قَول الزُّهْرِيّ وَجعله عبد الْحق من قَول البُخَارِيّ وَقد اسنده أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد النقيع بالنُّون قطعا والسرف بِمُهْملَة مُعْجمَة

стр. 774

١٣٠٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا قَامَ أحدكُم من مَجْلِسه ثمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَق بِهِ رَوَاهُ مُسلم ١٣٠٨ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا ضَرَر وَلَا ضرار من ضار ضاره الله وَمن شاق شاق الله عَلَيْهِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَخَالف ابْن حزم فَقَالَ هَذَا خبر لم يَصح قطّ ١٣٠٩ - وَعَن ابيض بن حمال المأربي قَالَ أتيت رَسُول الله ﷺ َ

стр. 775

فاستقطعت الْملح الَّذِي بمأرب فأقطعنيه فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله ﷺ َ إِنَّه كَالْمَاءِ الْعد قَالَ فَلَا إِذن رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ إِحْدَى رِوَايَات النَّسَائِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَفِي بعض نسخه حسن وَصَححهُ ابْن حبَان وَخَالف ابْن الْقطَّان وَقد أوضحت الْكَلَام عَلَيْهِ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْوَسِيط بأَشْيَاء مهمة فِي ورقتين ١٣١٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ ثَلَاث لَا يمنعن المَاء والكلأ وَالنَّار رَوَاهُ ابْن مَاجَه باسناد صَحِيح ١٣١١ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَضَى فِي سيل مهزور ومذنب أَن الْأَعْلَى يُرْسل إِلَى الْأَسْفَل وَيحبس قدر كعبين
следующие страницы →