← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 5911

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Полный текст (1 066 стр.). Показаны 771–810 · переход к 776.

стр. 771

كتاب إحْيَاء الْموَات ١٣٠٢ - عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من أعمر أَرضًا لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق بهَا رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٣٠٣ - وَعَن جَابر ﵁ آن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من احيا أَرضًا ميتَة فَلهُ فِيهَا أجر وَمَا أكله العوافي مِنْهَا فَهُوَ صَدَقَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ طلاب الرزق يسمون

стр. 772

العوافي قَالَ وَفِي الْخَبَر دَلِيل عَلَى أَن الذِّمِّيّ إِذا أَحْيَا أَرضًا لم تكن لَهُ لِأَن الصَّدَقَة لَا تكون إِلَّا للْمُسلمِ ١٠٣٤ - وَعَن أسمر بن مُضرس ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من سبق إِلَى مَا لم يسْبق إِلَيْهِ مُسلم فَهُوَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَهُوَ حَدِيث غَرِيب قَالَ أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ لَا أعلم بِهَذَا الْإِسْنَاد حَدِيثا غَيره ١٣٠٥ - وَعَن أَسمَاء ﵂ قَالَت كنت أنقل النَّوَى من أَرض الزبير الَّتِي أقطعه رَسُول الله ﷺ َ عَلَى رَأْسِي مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 773

١٣٠٦ - وَعَن الصعب بن جثامة ﵁ قَالَ إِن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا حمى إِلَّا لله وَرَسُوله وَقَالَ بلغنَا أَن رَسُول الله ﷺ َ حمى النقيع وَأَن عمر حمى السَّرف والربذة رَوَاهُ البُخَارِيّ كَذَلِك وَوَقع فِي الْإِلْمَام أَنه من الْمُتَّفق عَلَيْهِ وَهُوَ من النَّاسِخ فقد قَالَ هُوَ فِي الاقتراح إِنَّه عَلَى شَرطهمَا وألهما لم يخرجَاهُ وَهَذَا الْبَلَاغ من قَول الزُّهْرِيّ وَجعله عبد الْحق من قَول البُخَارِيّ وَقد اسنده أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم من حَدِيث ابْن عَبَّاس وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد النقيع بالنُّون قطعا والسرف بِمُهْملَة مُعْجمَة

стр. 774

١٣٠٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا قَامَ أحدكُم من مَجْلِسه ثمَّ رَجَعَ فَهُوَ أَحَق بِهِ رَوَاهُ مُسلم ١٣٠٨ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا ضَرَر وَلَا ضرار من ضار ضاره الله وَمن شاق شاق الله عَلَيْهِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَخَالف ابْن حزم فَقَالَ هَذَا خبر لم يَصح قطّ ١٣٠٩ - وَعَن ابيض بن حمال المأربي قَالَ أتيت رَسُول الله ﷺ َ

стр. 775

فاستقطعت الْملح الَّذِي بمأرب فأقطعنيه فَقَالَ رجل يَا رَسُول الله ﷺ َ إِنَّه كَالْمَاءِ الْعد قَالَ فَلَا إِذن رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ إِحْدَى رِوَايَات النَّسَائِيّ قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب وَفِي بعض نسخه حسن وَصَححهُ ابْن حبَان وَخَالف ابْن الْقطَّان وَقد أوضحت الْكَلَام عَلَيْهِ فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْوَسِيط بأَشْيَاء مهمة فِي ورقتين ١٣١٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ ثَلَاث لَا يمنعن المَاء والكلأ وَالنَّار رَوَاهُ ابْن مَاجَه باسناد صَحِيح ١٣١١ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَضَى فِي سيل مهزور ومذنب أَن الْأَعْلَى يُرْسل إِلَى الْأَسْفَل وَيحبس قدر كعبين

стр. 776

رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ مهزور هَذَا هُوَ بِتَقْدِيم الزَّاي عَلَى الرَّاء وَاد بِالْمَدِينَةِ ومذنب اسْم مَوضِع بهَا أَيْضا ١٣١٢ - وَعَن عبد الله بن الزبير ﵁ أَن رجلا من الْأَنْصَار خَاصم الزبير عِنْد رَسُول الله ﷺ َ فِي شراج الْحرَّة الَّتِي يسقون بهَا النّخل فَقَالَ الْأنْصَارِيّ سرح المَاء يمر فَأَبَى عَلَيْهِ فاختصما عِنْد رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ للزبير اسْقِ يَا زبير ثمَّ أرسل المَاء إِلَى جَارك فَغَضب الْأنْصَارِيّ فَقَالَ يَا رَسُول الله أَن كَانَ ابْن عَمَّتك فَتَلَوَّنَ وَجه رَسُول الله ﷺ َ ثمَّ قَالَ يَا زبير اسْقِ ثمَّ احْبِسْ المَاء حَتَّى يرجع إِلَى الْجدر فَقَالَ الزبير وَالله إِنِّي لأحسب هَذِه الْآيَة أنزلت فِي ذَلِك ﴿فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ﴾ مُتَّفق عَلَيْهِ ١٣١٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا تمنعوا فضل المَاء لتمنعوا بِهِ الْكلأ

стр. 777

مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان لَا تمنعوا فضل المَاء وَلَا تمنعوا الْكلأ فيهزل المَال ويجوع الْعِيَال

стр. 778

٣٠١ كتاب الْوَقْف ١٣١٤ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث إِلَّا من صَدَقَة جَارِيَة أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسلم وَقد تقدم فِي أَوَاخِر الْجَنَائِز ١٣١٥ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ أصَاب عمر أَرضًا بِخَيْبَر فَأَتَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ أصبت أَرضًا بِخَيْبَر لم أصب مَالا قطّ أنفس مِنْهَا فَكيف تَأْمُرنِي بِهِ قَالَ إِن شِئْت حبست أَصْلهَا وتصدقت بهَا فَتصدق بهَا عمر أَنه لَا يُبَاع أَصْلهَا وَلَا يُوهب وَلَا يُورث فِي الْفُقَرَاء والقربي

стр. 779

والرقاب وَفِي سَبِيل الله والضيف وَابْن السَّبِيل لَا جنَاح عَلَى من وَليهَا أَن يَأْكُل مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَو يطعم مِنْهَا صديقا غير مُتَمَوّل فِيهِ ١٣١٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ بعث رَسُول الله ﷺ َ عمر عَلَى الصَّدَقَة فَقيل منع ابْن جميل وخَالِد بن الْوَلِيد وَالْعَبَّاس بن عبد الْمطلب فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ مَا ينقم ابْن جميل إِلَّا أَنه كَانَ فَقِيرا فأغناه الله وَأما خَالِد فَإِنَّكُم تظْلمُونَ خَالِدا فَإِنَّهُ قد احْتبسَ أدراعه وأعتاده فِي سَبِيل الله وَأما الْعَبَّاس فَهِيَ عَلّي وَمثلهَا مَعهَا ثمَّ قَالَ يَا عمر أما شَعرت أَن عَم الرجل صنو أَبِيه مُتَّفق عَلَيْهِمَا

стр. 780

كتاب الْهِبَة ١٣١٧ - عَن جَابر بن عبد الله ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ أَيّمَا رجل أعمر عمرى لَهُ ولعقبه فَإِنَّهَا للَّذي أعطيها لَا ترجع إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أعْطى عَطاء وَقعت فِيهِ الْمَوَارِيث ١٣١٨ - وَعنهُ إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أجَاز رَسُول الله ﷺ َ أَن يَقُول هِيَ لَك ولعقبك فَأَما إِذا قَالَ هِيَ لَك مَا عِشْت فَإِنَّهَا ترجع إِلَى صَاحبهَا رَوَاهُمَا مُسلم

стр. 781

١٣١٩ - وَعنهُ قَالَ قَضَى النَّبِي ﷺ َ فِي الْعُمْرَى أَنَّهَا لمن وهبت لَهُ رَوَاهُ البُخَارِيّ قَالَ عبد الْحق وَلم يخرج البُخَارِيّ عَن جَابر فِي الْعمريّ غَيره ١٣٢٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْعُمْرَى مِيرَاث لأَهْلهَا مُتَّفق عَلَيْهِ ١٣٢١ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ الْعُمْرَى جَائِزَة لأَهْلهَا والرقبى جَائِزَة لأَهْلهَا رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَذكر أَن بَعضهم رَوَاهُ مَوْقُوفا ١٣٢٢ - وَعَن زيد بن ثَابت ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من أعمر شَيْئا فَهُوَ لمعمره محياه ومماته وَلَا ترقبوا فَمن أرقب شَيْئا فَهُوَ سَبيله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

стр. 782

١٣٢٣ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا ترقبوا فَمن أرقب شَيْئا أَو أعْمرهُ فَهُوَ لوَرثَته رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٣٢٤ - وَعَن النُّعْمَان بن بشير ﵁ أَن أَبَاهُ أَتَى بِهِ النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ إِنِّي نحلت ابْني هَذَا غُلَاما كَانَ لي فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ أكل ولدك نحلته هَذَا قَالَ لَا فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ فأرجعه مُتَّفق عَلَيْهِ وَله أَلْفَاظ كَثِيرَة مِنْهَا اتَّقوا الله واعدلوا بَين أَوْلَادكُم وَمِنْهَا إِنِّي لَا أشهد عَلَى جور ١٣٢٥ - وَعَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس ﵄ عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه

стр. 783

قَالَ لَا يحل لرجل أَن يُعْطي عَطِيَّة أَو يهب هبة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده وَمثل الَّذِي يُعْطي الْعَطِيَّة ثمَّ يرجع فِيهَا كَمثل الْكَلْب يَأْكُل حَتَّى إِذا شبع قاء ثمَّ عَاد فِي قيئه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَغَيرهم ١٣٢٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن أَعْرَابِيًا وهب للنَّبِي ﷺ َ هبة فأثابه عَلَيْهَا وَقَالَ رضيت قَالَ لَا فزاده قَالَ رضيت قَالَ لَا فزاده قَالَ رضيت قَالَ نعم فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ لقد هَمَمْت أَن لَا أتهب هبة إِلَّا من قرشي أَو أَنْصَارِي أَو ثقفي رَوَاهُ أَحْمد وَصَححهُ ابْن حبَان ١٣٢٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ نَحوه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

стр. 784

كتاب اللّقطَة ١٣٢٨ - عَن زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ سُئِلَ عَن لقطَة الذَّهَب أَو الْوَرق فَقَالَ اعرف وكاءها وعفاصها ثمَّ عرفهَا سنة فَإِن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وَدِيعَة عنْدك فَإِن جَاءَ طالبها يَوْمًا من الدَّهْر فأدها إِلَيْهِ وأسأله عَن ضَالَّة الْإِبِل فَقَالَ مَالك وَلها دعها فَإِن مَعهَا حذاءها وسقاءها ترد المَاء وتأكل الشّجر حَتَّى يلقاها رَبهَا وَسَأَلَهُ عَن الشَّاة فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَك أَو لأخيك أَو للذئب مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 785

وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَإِن اعْترفت فأدها وَإِلَّا فاعرف عفاصها ووكاءها وعددها وَفِي رِوَايَة لَهُ فَإِن جَاءَ صَاحبهَا فَعرف عَددهَا وعفاصها ووكاءها فأعطها إِيَّاه وَإِلَّا فَهِيَ لَك ١٣٢٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من نَفْس عَن مُؤمن كربَة الحَدِيث وَفِي آخِره وَالله فِي عون العَبْد مَا كَانَ العَبْد فِي عون أَخِيه رَوَاهُ مُسلم وَتقدم بعضه فِي الْقَرْض ١٣٣٠ - وَعَن عِيَاض بن حمَار بالراء فِي آخِره وأوله حاء مُهْملَة

стр. 786

مَكْسُورَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من وجد لقطَة فليشهد ذَا عدل أَو ذَوي عدل وَلَا يكتم وَلَا يغيب فَإِن وجد صَاحبهَا فليردها عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يؤتيه من يَشَاء رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان ١٣٣١ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِن هَذَا الْبَلَد حرمه الله يَوْم خلق السَّمَوَات وَالْأَرْض الحَدِيث وَفِيه وَلَا يلتقط لقطته إِلَّا من عرفهَا مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي مُحرمَات الْإِحْرَام وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ لَا تحل لقطَة إِلَّا لِمُنْشِد وَالْمرَاد بِهِ الْوَاجِد

стр. 787

كتاب اللَّقِيط ١٣٣٢ - قَالَ ابْن عَبَّاس ﵁ الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يعْلى كَذَا ذكره البُخَارِيّ فِي صَحِيحه وَلَا يَصح رَفعه ١٣٣٣ - وَعَن معَاذ بن جبل ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ الْإِسْلَام يزِيد وَلَا ينقص رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 788

١٣٣٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ مَا من مَوْلُود إِلَّا ويولد عَلَى الْفطْرَة فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ ويمجسانه وَفِي لَفظه ويشركانه فَقَالَ رجل أَرَأَيْت يَا رَسُول الله لَو مَاتَ قبل ذَلِك قَالَ الله أعلم فِيمَا كَانُوا عاملين ١٣٣٥ - وَعَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ فِي بني إِسْرَائِيل مَعَهُمَا ابناهما عدا الذِّئْب فَأخذ ابْن إِحْدَاهمَا فتنازعتا فِي ابْن الْأُخْرَى فاختصمتا إِلَى دَاوُد علية السَّلَام فَحكم بِهِ للكبرى فمرتا عَلَى سُلَيْمَان فَسَأَلَهُمَا فذكرتا لَهُ فَقَالَ ايتوني بالسكين أشقه بَيْنكُمَا فَقَالَت الصُّغْرَى لَا تفعل يَرْحَمك الله وَهُوَ وَلَدهَا فاحكم بِهِ لَهَا مُتَّفق عَلَيْهِمَا

стр. 789

كتاب العجالة ١٣٣٦ - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ انْطلق نفر من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ فِي سفرة سافروها حَتَّى نزلُوا عَلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب فاستضافوهم فَأَبَوا أَن بضيوفهم فلدغ سيد ذَلِك الْحَيّ فسعوا لَهُ بِكُل شَيْء لَا يَنْفَعهُ شَيْء فَقَالَ بَعضهم لَو أتيتم هَؤُلَاءِ الرَّهْط الَّذين نزلُوا لَعَلَّ أَن يكون عِنْد بَعضهم شَيْء فأتوهم فَقَالُوا يَا أَيهَا الرَّهْط إِن سيدنَا لدغ فسعينا لَهُ بِكُل شَيْء فَهَل عِنْد أحد مِنْكُم من شَيْء فَقَالَ بَعضهم إِنِّي وَالله لأرقى وَلَكِنِّي وَالله لقد استضفناكم فَلم تضيفونا فَمَا أَنا براق لكم حَتَّى تجْعَلُوا لنا جعلا فصالحوهم عَلَى قطيع من الْغنم فَانْطَلق يتفل عَلَيْهِ وَيقْرَأ الْحَمد لله رب الْعَالمين فَكَأَنَّمَا نشط من عقال فَانْطَلق يمشي وَمَا بِهِ قلبة قَالَ فأوفوهم جعلهم الَّذِي صالحوهم عَلَيْهِ فَقَالَ بَعضهم

стр. 790

أَقْسمُوا فَقَالَ الَّذِي رقى لَا تَفعلُوا حَتَّى نأتي رَسُول الله ﷺ َ فَنَذْكُر الَّذِي كَانَ فَنَنْظُر مَا يَأْمر فقدموا عَلَى رَسُول الله ﷺ َ فَذكرُوا لَهُ فَقَالَ وَمَا يدْريك أَنَّهَا رقية ثمَّ قَالَ قد أصبْتُم اقسموا واضربوا لي مَعكُمْ سَهْما فَضَحِك رَسُول الله ﷺ َ مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة للْحَاكِم أَن الراقي هُوَ أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

стр. 791

كتاب الْفَرَائِض ١٣٣٧ - عَن ابْن مَسْعُود ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ تعلمُوا الْفَرَائِض وعلموه النَّاس فَإِنِّي امْرُؤ مَقْبُوض وَإِن الْعلم سيقبض وَتظهر الْفِتَن حَتَّى يخْتَلف اثْنَان فِي الْفَرِيضَة فَلَا يجدان من يقْضِي بهَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَله عِلّة عَن ابْن خُزَيْمَة فَذكرهَا فَأجَاب عَنْهَا

стр. 792

١٣٣٨ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه قَالَ إِنَّكُم تقرؤن هَذِه الْآيَة ﴿من بعد وَصِيَّة يُوصي بهَا أَو دين﴾ وَإِن رَسُول الله ﷺ َ قَضَى بِالدّينِ قبل الْوَصِيَّة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالْحَاكِم وَفِيه الْحَارِث الْأَعْوَر ويعضده الْإِجْمَاع عَلَى مُقْتَضَاهُ

стр. 793

١٣٣٩ - وَعَن الْمِقْدَام بن معدي كرب ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من ترك كلا فَإِلَيَّ وَرُبمَا قَالَ فَإلَى الله وَرَسُوله وَمن ترك مَالا فلورثته وَأَنا وَارِث من لَا وَارِث لَهُ أَعقل عَنهُ وَأَرِثهُ وَالْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ يعقل عَنهُ ويرثه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وخولف قَالَ الْبَيْهَقِيّ كَانَ يَحْيَى بن معِين يُضعفهُ وَيَقُول لَيْسَ فِيهِ حَدِيث قوي ١٣٤٠ - وَعَن عبد الله بن جَعْفَر عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن

стр. 794

عمر قَالَ أقبل رَسُول الله ﷺ َ عَلَى حمَار فَلَقِيَهُ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله رجل ترك عمته وخالته لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا فَرفع رَأسه إِلَى السَّمَاء فَقَالَ اللَّهُمَّ رجل ترك عمته وخالته لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا ثمَّ قَالَ أَيْن السَّائِل قَالَ هاأنذا قَالَ لَا مِيرَاث لَهما رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد فَإِن عبد الله بن جَعْفَر الْمَدِينِيّ وَإِن شهد عَلَيْهِ ابْنه بِسوء الْحِفْظ فَلَيْسَ مِمَّن يتْرك حَدِيثه وَقد صَحَّ بشواهده قلت لَا أعلم أحدا احْتج بِعَبْد الله هَذَا ١٣٤١١٣٤٢٣٤٢ ٣٤٢ - وَفِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن زيد بن أسم وَصَفوَان بن سليم نَحوه ١٣٤٣ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ جَاءَت امْرَأَة سعد بن الرّبيع بابنتيها من سعد إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت يَا رَسُول الله هَاتَانِ ابنتا سعد بن الرّبيع قتل أَبوهُمَا مَعَك يَوْم أحد شَهِيدا وَإِن عَمهمَا أَخذ مَالهمَا فَلم يدع لَهما مَالا وَلَا تنكحان إِلَّا وَلَهُمَا مَال قَالَ يقْضِي الله فِي ذَلِك فَنزلت آيه

стр. 795

الْمَوَارِيث فَبعث رَسُول الله ﷺ َ إِلَى عَمهمَا فَقَالَ أعْط ابْنَتي سعد الثُّلثَيْنِ وَأعْطِ أمهما الثّمن وَمَا بَقِي فَهُوَ لَك رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث عبد الله بن عقيل وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ١٣٤٤ - وَعنهُ قَالَ دخل عَلّي النَّبِي ﷺ َ وانا مَرِيض فَدَعَا بِوضُوء فَتَوَضَّأ ثمَّ نضح عَلّي من وضوئِهِ قَالَ فأفتت فَقلت يَا رَسُول الله إِنَّمَا لي أَخَوَات فَنزلت آيَة الْفَرَائِض مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ ١٣٤٥ - وَعَن الْحسن عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ إِن ابْن ابْني مَاتَ فَمَالِي من مِيرَاثه فَقَالَ لَك

стр. 796

السُّدس فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ لَك سدس أخر فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ إِن السُّدس الآخر طعمة رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وخولف فِي سَماع الْحسن من عمرَان قَالَ قَتَادَة أحد رُوَاته فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَي شَيْء وَرثهُ ١٣٤٦ - وَعَن بُرَيْدَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ جعل للجدة السُّدس إِذا لم يكن دونهَا أم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

стр. 797

وَفِي إِسْنَاده عبيد الله الْعَتكِي وَثَّقَهُ ابْن معِين وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح الحَدِيث وَأنكر عَلَى البُخَارِيّ إِدْخَاله فِي كتاب الضُّعَفَاء وَقَالَ يحول وَأغْرب ابْن حزم فَقَالَ لَا يَصح وَعبيد الله هَذَا مَجْهُول فَأَخْطَأَ فقد رَوَى عَن خلق وَعنهُ خلق وَقد عرفت حَاله فَهَذَا مَجْهُول ١٣٤٧ - وَعَن قبيصَة بن ذُؤَيْب أَن الْمُغيرَة وَمُحَمّد بن مسلمة أخبرا أَبَا بكر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ أعْطى الْجدّة السُّدس فَقَضَى لَهَا بذلك ثمَّ جَاءَت الْجدّة الأجرى إِلَى عمر تسأله مِيرَاثهَا فَقَالَ مَا لَك فِي كتاب الله تَعَالَى شَيْء وَمَا كَانَ الْقَضَاء الَّذِي قَضَى بِهِ إِلَّا لغيرك وَمَا أَنا بزائد فِي الْفَرَائِض وَلَكِن هُوَ ذَاك السُّدس فَإِن اجتمعتما فِيهِ بَيْنكُمَا وآيكما خلت بِهِ فَهُوَ لَهَا

стр. 798

رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة قَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث حسن صَحِيح وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ إِنَّه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما ابْن حزم فَقَالَ لَا يَصح لِأَنَّهُ مُنْقَطع لِأَن قبيصَة لم يدْرك أَبَا بكر وَلَا سَمعه من الْمُغيرَة ولَا مُحَمَّد ١٣٤٨ - وَعَن ابْن مَسْعُود ﵁ وَقد سُئِلَ عَن ابْنة وَابْنَة ابْن وَأُخْت فَقَالَ أَقْْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِي ﷺ َ للابنة النّصْف ولابنه الابْن السُّدس تكلمة الثُّلثَيْنِ وَمَا بَقِي فللأخت رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 799

١٣٤٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رجلا قَالَ يَا رَسُول الله مَا الْكَلَالَة قَالَ أما سَمِعت الْآيَة الَّتِي نزلت فِي الصَّيف ﴿يستفتونك﴾ والكلالة من لم يتْرك ولدا وَلَا والدا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ١٣٥٠ - وَعَن الْبَراء بن عَازِب ﵁ قَالَ سَأَلت أَو سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ عَن الْكَلَالَة فَقَالَ مَا خلا الْوَلَد وَالْولد رَوَاهُ ابْن أبي عَاصِم كَمَا عزاهُ الضياء فِي أَحْكَامه إِلَيْهِ ثمَّ قَالَ إثره إِسْنَاده ثِقَات ١٣٥١ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِي فَهُوَ لأولى رجل ذكر مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 800

وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَقْسمُوا المَال بَين أهل الْفَرَائِض عَلَى كتاب الله فَمَا تركت الْفَرَائِض فَلأَوْلَى رجل ذكر ١٣٥٢ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَضَى للجدتين من الْمِيرَاث بالسدس بَينهمَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٣٥٣ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ١٣٥٤ - وَعَن أُسَامَة بن زيد ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِمَا ١٣٥٥ - وَعَن جَابر بن عبد الله ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم النَّصْرَانِي إِلَّا أَن يكون عَبده أَو أمته

стр. 801

رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم وَأعله ابْن حزم بعنعنة أبي الزبير عَن جَابر كعادته وَأعله ابْن الْقطَّان بِمُحَمد بن عَمْرو اليافعي الَّذِي فِي سَنَده وَقَالَ إِنَّه مَجْهُول الْحَال قلت هَذَا غَرِيب فقد رَوَى عَن ابْن جريج وَغَيره وَعنهُ ابْن وهب وَأخرج لَهُ مُسلم فِي صَحِيحه وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقَالَ أَبُو حَاتِم وَأَبُو زرْعَة شيخ وَقَالَ الْحَاكِم صَدُوق الحَدِيث صَحِيح نعم قَالَ ابْن عدي لَهُ مَنَاكِير وَقَالَ ابْن يُونُس رَوَى عَنهُ عَنهُ ابْن وهب وَحده بِغَرَائِب ١٣٥٦ - وَعَن إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ابْن جريج وَيَحْيَى بن سعيد

стр. 802

وَذكر آخر عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شَيْء رَوَاهُ النَّسَائِيّ كَذَلِك وَصَححهُ ابْن عبد الْبر فِي كتاب الْفَرَائِض وَزَاد نقل الِاتِّفَاق عَلَى ذَلِك وَهَذَا الحَدِيث من رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن غير الشاميين

стр. 803

كتاب الْوَصَايَا ١٣٥٧ - عَن ابْن عمر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ مَا حق امْرِئ مُسلم لَهُ شَيْء يُوصي فِيهِ يبيت لَيْلَتَيْنِ إِلَّا ووصيته مَكْتُوبَة عِنْده مُتَّفق عَلَيْهِ ١٣٥٨ - وَعَن أبي امامة ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن

стр. 804

قلت وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الشاميين وَهُوَ صَحِيح إِذْ ذَاك عَلَى رَأْي أَحْمد وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهمَا ١٣٥٩ - وَعَن عَمْرو بن خَارِجَة مَرْفُوعا مثله رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح ١٣٦٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ لَو أَن النَّاس غضوا من الثُّلُث إِلَى الرّبع فَإِن رَسُول ﷺ َ قَالَ الثُّلُث وَالثلث كثير مُتَّفق عَلَيْهِ ١٣٦١ - وَعَن عمرَان بن الْحصين ﵁ أَن رجلا أعتق سِتَّة مملوكين لَهُ عِنْد مَوته لم يكن لَهُ مَال غَيرهم فَدَعَا بهم رَسُول الله ﷺ َ فجزأهم أَثلَاثًا ثمَّ أَقرع بَينهم فَأعتق اثْنَيْنِ وأورق أَرْبَعَة وَقَالَ لَهُ قولا شَدِيدا رَوَاهُ مُسلم

стр. 805

وَفِي رِوَايَة لَهُ إِن رجلا من الْأَنْصَار أَوْصَى عِنْد مَوته فَأعتق سِتَّة مملوكين ١٣٦٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِن الله تصدق عَلَيْكُم عِنْد وفاتكم بِثلث أَمْوَالكُم زِيَادَة لكم فِي أَعمالكُم رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَفِي سَنَده طَلْحَة بن عَمْرو الْمَكِّيّ ضَعَّفُوهُ وَلينه الْبَزَّار فَقَالَ لم يكن بِالْحَافِظِ وَالْبَيْهَقِيّ فِي الْمعرفَة وَقَالَ إِنَّه غير قوي إِلَّا انه قد رُوِيَ بِإِسْنَاد شَامي عَن معَاذ بن جبل كَذَلِك مَرْفُوعا ١٣٦٣ - وَعَن أبي ذَر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ سُئِلَ عَن أفضل الرّقاب قَالَ أَكْثَرهَا ثمنا وأنفسها عِنْد أَهلهَا مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 806

١٣٦٤ - وَعَن ابْن شهَاب قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أَرْبَعُونَ دَارا جَار قَالَ قلت لِابْنِ شهَاب وَكَيف أَرْبَعُونَ دَارا قَالَ أَرْبَعُونَ عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَخَلفه وَبَين يَدَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِنَّه الْمَعْرُوف قَالَ وَرَوَى من وَجْهَيْن عَن عَائِشَة ثمَّ ضعفهما ١٣٦٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاثَة الحَدِيث تقدم فِي الْوَقْف وَغَيره

стр. 807

كتاب الْوَدِيعَة ١٣٦٦ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ آيَة الْمُنَافِق ثَلَاث إِذْ حدث كذب وَإِذا وعد وَإِذا أُوتُمِنَ خَان مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم وَإِن صَامَ وَصَلى وَزعم أَنه مُسلم ١٣٦٧ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك

стр. 808

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم وَله شَاهد فَذكره وخولفا ١٣٦٨ - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه تقدم فِي الْعَارِية

стр. 809

كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة ١٣٦٩ - عَن جُبَير بن مطعم ﵁ قَالَ مشيت أَنا وَعُثْمَان بن عَفَّان إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقُلْنَا أَعْطَيْت لبني الْمطلب من خمس خَيْبَر وَتَرَكتنَا وَنحن وهم بِمَنْزِلَة وَاحِدَة مِنْك فَقَالَ إِنَّمَا بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب شَيْء وَاحِد قَالَ جُبَير وَلم يقسم النَّبِي ﷺ َ لبني عبد شمس وَبني نَوْفَل شَيْئا رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 810

١٣٧٠ - وَعَن الزُّهْرِيّ أَنه بلغه أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ قدمُوا قُريْشًا وَلَا تقدموها وتعلموا مِنْهَا وَلَا تعلموها أَو تعملوها شكّ ابْن أبي فديك رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي مُسْنده كَذَلِك قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَرَوَى مَوْصُولا وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ ١٣٧١ - وَعَن أبي قَتَادَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من قتل قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة سبله مُتَّفق عَلَيْهِ ١٣٧٢ - وَعَن عَوْف بن مَالك وخَالِد بن الْوَلِيد أَن رَسُول الله ﷺ َ قَضَى بالسلب للْقَاتِل وَلم يُخَمّس السَّلب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الشاميين لَا جرم رَوَاهُ ابْن
следующие страницы →