← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 5911

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Полный текст (1 066 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

وَغَيرهم وَوهم ابْن جزم فَقَالَ أَسد مُنكر الحَدِيث وَزَاد أَنه لم يرو هَذَا الحَدِيث أحد من ثِقَات أَصْحَاب حَمَّاد بن سَلمَة قلت قد رَوَاهُ عبد الْغفار بن دَاوُد الْحَرَّانِي عَن حَمَّاد بن سَلمَة كَمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم قَالَ وَعبد الْغفار ثِقَة ٩٦ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ قَالَ عزونا مَعَ النَّبِي ﷺ َ فَأمرنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَة أَيَّام ولياليها للْمُسَافِر وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم مَا لم يخلع أَو نخلع

стр. 72

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عمر بن رديح وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ قلت قَالَ ابْن معِين صَالح الحَدِيث

стр. 73

- بَاب الْغسْل - ٩٧ - عَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فِي الْمحرم الَّذِي أوقصته نَاقَته اغسلوه بِمَاء وَسدر مُتَّفق عَلَيْهِ وَسَيَأْتِي فِي الْجَنَائِز أَيْضا ٩٨ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا اقبلت

стр. 74

الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة فَإِذا ذهب قدرهَا فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي مُتَّفق عَلَيْهِ وَأَيْضًا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ اغْتَسِلِي وَصلي ٩٩ - وعنها قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا جَاوز الْخِتَان الْخِتَان وَجب الْغسْل رَوَاهُ ابْن حبَان وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح ١٠٠ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ انما المَاء من المَاء رَوَاهُ مُسلم

стр. 75

١٠١ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ اني لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ ابْن الْقطَّان حسن

стр. 76

١٠٢ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يقْرَأ الْجنب شَيْئا من الْقُرْآن رَوَاهُ الدَّارقطني وَلَيْسَ فِي إِسْنَاده إِلَّا عبد الْملك بن مسلمة الْمصْرِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي ضَعِيفَة وَلَا الْحَائِض

стр. 77

١٠٣ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من ترك مَوضِع شَعْرَة من جَنَابَة لم يغسلهَا فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا من النَّار قَالَ عَلّي فَمن ثمَّ عاديت رَأْسِي ثَلَاثًا وَكَانَ يجز شعره رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَصَححهُ الْقُرْطُبِيّ فِي شَرحه لمُسلم ١٠٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ ان تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة فبلوا الشّعْر وأنقوا الْبشرَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وضعفاه

стр. 78

وَأما ابْن السكن فَذكره فِي سنَنه الصِّحَاح ١٠٥ - وَعَن جُبَير بن مطعم ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ انه ذكر عِنْده الْغسْل من الْجَنَابَة فَقَالَ أما أَنا فآخذ ملْء كفي ثَلَاثًا فأصب عَلَى رَأْسِي ثمَّ أفيض بعده عَلَى سَائِر جَسَدِي رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده بِإِسْنَاد صَحِيح وَنَحْوه فِي الصَّحِيح ١٠٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يبْدَأ فَيغسل يَدَيْهِ ثمَّ يفرغ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله فَيغسل فرجه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ثمَّ يَأْخُذ المَاء فَيدْخل أَصَابِعه فِي أصُول الشّعْر حَتَّى إِذا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ حفن عَلَى رَأسه ثَلَاث حفنات ثمَّ أَفَاضَ عَلَى

стр. 79

سَائِر جسده ثمَّ غسل رجلَيْهِ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي روايه لَهما أَنه بَدَأَ فَغسل كفيه ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ حَتَّى إِذا ظن أَنه قد أروى بَشرته أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء ثَلَاث مَرَّات ١٠٧ - وَعَن مَيْمُونَة ﵂ قَالَت أدنيت لرَسُول الله ﷺ َ غسله من الْجَنَابَة فَغسل كفيه مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا فدلكهما دلكا شَدِيدا ثمَّ تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ثمَّ أفرغ عَلَى رَأسه ثَلَاث حفنات ملْء كَفه ثمَّ غسل سَائِر جسده ثمَّ تنحى عَن مقَامه ذَلِك فَغسل رجلَيْهِ ثمَّ أَتَيْته بالمنديل فَرده وَجعل يَقُول بِالْمَاءِ هَكَذَا ينفضه مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة غير قَدَمَيْهِ ١٠٨ - وَعَن عَائِشَة ﵂ كُنَّا إِذا أصَاب أَحَدنَا جَنَابَة أخذت بِيَدِهَا ثَلَاثًا فَوق رَأسهَا ثمَّ تَأْخُذ بِيَدِهَا عَلَى شقها الْأَيْمن وبيدها الْأُخْرَى عَلَى شقها الْأَيْسَر

стр. 80

رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٠٩ - وعنها قَالَت إِن كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يحب التَّيَمُّن فِي طهوره إِذا تطهر وَفِي ترجله إِذا ترجل وَفِي انتعاله إِذا انتعل مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ يحب التَّيَمُّن مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنه كُله ١١٠١١١١١١ ١١١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ الصَّعِيد الطّيب وضوء الْمُسلم وَإِن لم يجد المَاء عشر سِنِين فَإِذا وجد المَاء فليتق الله وليمسه بَشرته فَإِن ذَلِك خير رَوَاهُ الْبَزَّاز وَقَالَ ابْن الْقطَّان إِسْنَاده صَحِيح وَهُوَ للثَّلَاثَة من حَدِيث أبي ذَر وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَابْن السكن وَخَالف ابْن الْقطَّان فضعفه

стр. 81

١١٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن أَسمَاء وَهِي بنت شكل الْأَنْصَارِيَّة سَأَلت النَّبِي ﷺ َ عَن غسل الْمَحِيض فَقَالَ تَأْخُذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتطهر فتحسن الطّهُور ثمَّ تصب عَلَى رَأسهَا فتدلكه دلكا شَدِيدا حَتَّى يبلغ شؤون رَأسهَا ثمَّ تصب عَلَيْهِ المَاء ثمَّ تَأْخُذ فرْصَة ممسكة فَتطهر بهَا فَقَالَت أَسمَاء فَكيف تطهر بهَا فَقَالَ سُبْحَانَ الله تطهرين بهَا فَقَالَت عَائِشَة كَأَنَّهَا تخفي ذَلِك تتبعين أثر الدَّم مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم ووهاه ابْن حزم بِأَن قَالَ لم يسند هَذِه اللَّفْظَة أَعنِي فتطهرين

стр. 82

بهَا إِلَّا من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن مهَاجر وَهُوَ ضَعِيف وَمن طَرِيق مَنْصُور بن صَفِيَّة وَقد ضعف قلت الأول احْتج بِهِ مُسلم وَالثَّانِي احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ فجازا القنطرة ووثقا أَيْضا ١١٣ - وَعَن ابْن عمر ﵁ قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَقُول من تَوَضَّأ عَلَى طهر كتب لَهُ عشر حَسَنَات رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ إِسْنَاده ضَعِيف وَأما ابْن السكن فَأخْرجهُ فِي السّنَن الصِّحَاح المأثورة

стр. 83

١١٤ - وَعَن سفينة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يغسلهُ الصَّاع من المَاء من الْجَنَابَة ويوضئه الْمَدّ رَوَاهُ مُسلم ١١٥ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ يتَوَضَّأ بِالْمدِّ ويغتسل بالصاع إِلَى خَمْسَة أَمْدَاد مُتَّفق عَلَيْهِ ١١٦ - وَعَن عبد الله بن أبي قَتَادَة قَالَ دخل عَلّي أبي وَأَنا أَغْتَسِل يَوْم الْجُمُعَة فَقَالَ أغسلك هَذَا من جَنَابَة قلت نعم قَالَ أعد غسلا آخر فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة لم يزل طَاهِرا إِلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

стр. 84

١١٧ - وَعَن طَاوس بن الْيَمَانِيّ قَالَ قلت لِابْنِ عَبَّاس زَعَمُوا أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ اغتسلوا يَوْم الْجُمُعَة واغسلوا رؤوسكم إِلَّا أَن تَكُونُوا جنبا وَمَسُّوا من الطّيب قَالَ ابْن عَبَّاس أما الطّيب فَلَا أَدْرِي وَأما الْغسْل فَنعم رَوَاهُ ابْن حبَان أَيْضا فِي صَحِيحه وَقَالَ فِيهِ دلَالَة عَلَى أَن

стр. 85

الإغتسال من الْجَنَابَة يَوْم الْجُمُعَة بعد انفجار الصُّبْح يجزىء عَن الِاغْتِسَال للْجُمُعَة قلت والْحَدِيث فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا بِنَحْوِهِ وَفِي لفظ البُخَارِيّ ذكرُوا أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ اغتسلوا يَوْم الْجُمُعَة واغسلوا رؤوسكم وَإِن لم تَكُونُوا جنبا وأصيبوا من الطّيب الحَدِيث

стр. 86

- بَاب النَّجَاسَة - ١١٨ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسلهُ سبع مَرَّات أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ رَوَاهُ مُسلم ١١٩ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ ليوشكن أَن ينزل ابْن مَرْيَم حكما عدلا فيكسر الصَّلِيب وَيقتل الْخِنْزِير مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 87

بوب عَلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ بَاب الدَّلِيل عَلَى أَن الْخِنْزِير أَسْوَأ حَالا من الْكَلْب ١٢٠ - وَعنهُ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَهُ وَكَانَ جنبا سُبْحَانَ الله إِن الْمُؤمن لَا ينجس مُتَّفق عَلَيْهِ ١٢١ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تنجسوا مَوْتَاكُم فَإِن الْمُسلم لَا ينجس حَيا وَلَا مَيتا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم وَقَالَ الْحَافِظ ضِيَاء الدَّين فِي أَحْكَامه إِسْنَاده عِنْدِي عَلَى شَرط الصَّحِيح وَرَوَاهُ البُخَارِيّ تَعْلِيقا عَن ابْن عَبَّاس من قَوْله الْمُسلم لَا ينجس حَيا وَلَا مَيتا قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوف

стр. 88

١٢٢ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ أحلّت لنا ميتَتَانِ الْحُوت وَالْجَرَاد رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد ضَعِيف لأجل عبد الرَّحْمَن بن أسلم وَإِن كَانَ الْحَاكِم قَالَ فِي مُسْتَدْركه حَدِيث هُوَ فِي سَنَده هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَوَقفه أصح وَهُوَ فِي مَعْنَى الْمسند

стр. 89

١٢٣ - وَعَن ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ أَتَى النَّبِي ﷺ َ الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار فَوجدت حجرين والتمست الثَّالِثَة فَلم أَجِدهُ فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا فَألْقَى الروثة وَقَالَ هَذَا ركس رَوَاهُ البُخَارِيّ زَاد الدَّارقطني ائْتِنِي بِحجر ١٢٤ - وَعَن أنس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ تنزهوا من الْبَوْل فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ رَوَاهُ الدَّارقطني بِإِسْنَاد حسن ١٢٥ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه فِي الْأَمر بِغسْل الذّكر من الْمَذْي مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي الْحَدث ١٢٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا كَانَت تحك الْمَنِيّ من ثوب رَسُول الله ﷺ َ وَهُوَ يُصَلِّي

стр. 90

رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان فِي صَحِيحهمَا ١٢٧ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ سُئِلَ عَن جباب أسنمة الْإِبِل وأليات الْغنم فَقَالَ مَا قطع من حَيّ فَهُوَ ميت رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم وَله وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب من حَدِيث أبي وَاقد اللَّيْثِيّ بِلَفْظ مَا قطع من الْبَهِيمَة وَهِي حَيَّة فَهُوَ حَيّ ١٢٨ - وَعَن أبي بن كَعْب ﵁ قَالَ سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ

стр. 91

عَن الرجل يُصِيب من الْمَرْأَة ثمَّ يكسل قَالَ يغسل مَا أَصَابَهُ من الْمَرْأَة ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي مُتَّفق عَلَيْهِ ١٢٩ - وَعَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ سُئِلَ عَن الْخمر تتَّخذ خلا فَقَالَ لَا رَوَاهُ مُسلم ١٣٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا دبغ الإهاب فقد طهر رَوَاهُ مُسلم أَيْضا ١٣١ - وَعَن مَيْمُونَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ حِين

стр. 92

رَأَى شَاة ميتَة لَو أَخَذْتُم إهابها فَقَالُوا إِنَّهَا ميتَة فَقَالَ يطهرها المَاء والقرظ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَإِسْنَاده حسن ١٣٢ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات إِحْدَاهُنَّ بالبطحاء رَوَاهُ الدَّارقطني وَلم يُضعفهُ ١٣٣ - وَعَن أبي السَّمْح إياد ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ يغسل من بَوْل الْجَارِيَة ويرش من بَوْل الْغُلَام رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

стр. 93

وَحسنه البُخَارِيّ وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَالْحَاكِم ١٣٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن خَوْلَة بنت يسَار أَتَت النَّبِي ﷺ َ فَقَالَت يَا رَسُول الله إِنَّه لَيْسَ لي إِلَّا ثوب وَاحِد وَأَنا أحيض فِيهِ فَكيف أصنع قَالَ إِذا طهرت فاغسليه ثمَّ صلي فِيهِ قَالَت فَإِن لم يخرج الدَّم قَالَ يَكْفِيك المَاء وَلَا يَضرك أَثَره رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن الْأَعرَابِي وَفِي سَنَده ابْن لَهِيعَة وَقد ضَعَّفُوهُ وَوَثَّقَهُ بَعضهم

стр. 94

١٣٥١٣٦١٣٦ ١٣٦ - وَعَن مَيْمُونَة ﵂ أَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن فَمَاتَتْ فَسئلَ النَّبِي ﷺ َ عَنْهَا فَقَالَ ألقوها وَمَا حولهَا وكلوه رَوَاهُ البُخَارِيّ ثمَّ قَالَ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَة وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظ أَنه سُئِلَ عَن الْفَأْرَة تكون فِي السّمن فَقَالَ إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه وَصَححهُ ابْن حبَان

стр. 95

- بَاب التَّيَمُّم - ١٣٧ - عَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أَعْطَيْت خمْسا لم يُعْطهنَّ أحد من الْأَنْبِيَاء قبلي نصرت بِالرُّعْبِ مسيرَة شهر وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا فأيما رجل من أمتِي أَدْرَكته الصَّلَاة فَليصل وَأحلت لي الْغَنَائِم وَلم تحل لأحد قبلي وَأعْطيت الشَّفَاعَة وَكَانَ النَّبِي يبْعَث إِلَى قومه خَاصَّة وَبعثت إِلَى النَّاس عَامَّة مُتَّفق عَلَيْهِ ١٣٨ - وَعَن عمار بن يَاسر ﵁ قَالَ بَعَثَنِي النَّبِي ﷺ َ فِي

стр. 96

حَاجَة فأجنبت وَلم أجد المَاء فتمرغت فِي الصَّعِيد كَمَا تمرغ الدَّابَّة ثمَّ أتيت النَّبِي ﷺ َ فَذكرت ذَلِك لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَن تضرب بيديك هَكَذَا ثمَّ ضرب بيدَيْهِ الأَرْض صربة وَاحِدَة ثمَّ مسح الشمَال عَلَى الْيَمين وَظَاهر كفيه وَوَجهه مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا وَفِي رِوَايَة لَهما وَضرب بيدَيْهِ الأَرْض وَنفخ فيهمَا ثمَّ مسح بهما وَجهه وكفيه ١٣٩ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ قَالَ سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ اي الْأَعْمَال أفضل قَالَ الصَّلَاة لأوّل وَقتهَا رَوَاهُ الدَّارقطني وَصَححهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَكَذَا الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته وَزَادا عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِلَفْظ الصَّلَاة لوَقْتهَا

стр. 97

١٤٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ وَإِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم تقدم فِي الْوضُوء ١٤١١٤٢١٤٢ ١٤٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رجلا أَصَابَهُ جرح فِي رَأسه عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ ثمَّ أَصَابَهُ احْتِلَام فَأمر بالاغتسال فاغتسل فَمَاتَ فَبلغ ذَلِك النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله أَو لم يكن شِفَاء العي السُّؤَال رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ زَاد ابْن مَاجَه قَالَ عَطاء وبلغنا أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَو غسل جسده وَترك رَأسه

стр. 98

حَيْثُ أَصَابَهُ الْجراح وَهَذَا فِي أبي دَاوُد مُتَّصِلا من حَدِيث جَابر وَلَفظه إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب أَو يعصر شكّ مُوسَى أحد رُوَاته عَلَى جرحه خرقَة ثمَّ يمسح عَلَيْهَا وَيغسل سَائِر جسده وَرِجَال إِسْنَاده كلهم ثِقَات لَا جرم ذكره ابْن السكن فِي صحاحه من غير شكّ وَكَذَا حَدِيث ابْن عَبَّاس الَّذِي قبله ١٤٣ - وَعَن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵁ قَالَ احْتَلَمت فِي لَيْلَة بَارِدَة فِي غَزْوَة ذَات السلَاسِل فَأَشْفَقت أَن أَغْتَسِل فَأهْلك فَتَيَمَّمت ثمَّ

стр. 99

صليت بِأَصْحَابِي الصُّبْح فَذكرُوا ذَلِك للنَّبِي ﷺ َ فَقَالَ يَا عَمْرو صليت بِأَصْحَابِك وَأَنت جنب فَأَخْبَرته بِالَّذِي مَنَعَنِي من الِاغْتِسَال وَقلت إِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول ﴿وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم إِن الله كَانَ بكم رحِيما﴾ فَضَحِك النَّبِي ﷺ َ وَلم يقل شَيْئا وَفِي لفظ أَن عَمْرو بن الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّة وَفِيه قَالَ فَغسل مغابنه وَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ثمَّ صَلَّى بهم وَلم يذكر التَّيَمُّم رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد د وعلق البُخَارِيّ الأولَى وَرَوَى ابْن حبَان وَالْحَاكِم الثَّانِيَة وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ قَالَ وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمَا لم يخرجَاهُ لحَدِيث جرير يَعْنِي الرِّوَايَة الأولَى وساقها ثمَّ قَالَ هَذَا لَا يُعلل الآخر فَإِن أهل مصر أعرف بِحَدِيثِهِمْ

стр. 100

من أهل الْبَصْرَة يَعْنِي أَن رِوَايَة الْوضُوء يَرْوِيهَا مصري عَن مصري وَرِوَايَة التَّيَمُّم بَصرِي عَن مصري قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَيحْتَمل أَن يكون فعل مَا نقل فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا فَغسل مَا أمكنه وَتيَمّم للْبَاقِي ١٤٤ - وَعَن حُذَيْفَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ جعلت الأَرْض كلهَا لنا مَسْجِدا وترابه لنا طهُورا إِذا لم نجد المَاء رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه وَأَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه وَهُوَ فِي مُسلم بِلَفْظ تربَتهَا بدل ترابها ١٤٥ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ التَّيَمُّم ضربتان ضَرْبَة للْوَجْه وضربة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين رَوَاهُ الْحَاكِم وَأَثْنَى عَلَيْهِ

стр. 101

وَخَالفهُ الْبَيْهَقِيّ فصوب وَقفه عَلَى ابْن عمر ١٤٦ - وَعَن ابْن عمر أَيْضا ﵁ قَالَ يتَيَمَّم لكل صَلَاة وَإِن لم يحدث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ إِسْنَاده صَحِيح وَخَالفهُ ابْن حزم ١٤٧ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا استعارت قلادة من أَسمَاء

стр. 102

فَهَلَكت فَأرْسل رَسُول الله ﷺ َ نَاسا من أَصْحَابه فِي طلبَهَا فَحَضَرت الصَّلَاة وَلَيْسوا عَلَى وضوء وَلم يَجدوا مَاء فصلوا وهم عَلَى غير وضوء فَأنْزل الله آيَة التَّيَمُّم مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ ١٤٨ - وَعَن عَطاء بن يسَار عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ خرج رجلَانِ فِي سفر فَحَضَرت الصَّلَاة وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاء فتيمما صَعِيدا طيبا فَصَليَا ثمَّ وجدا المَاء فَأَعَادَ أَحدهمَا الصَّلَاة وَالْوُضُوء وَلم يعد الآخر ثمَّ أَتَيَا رَسُول الله ﷺ َ فذكرا ذَلِك لَهُ فَقَالَ للَّذي لم يعد أصبت السّنة وأجزأتك صَلَاتك وَقَالَ للَّذي تَوَضَّأ وَأعَاد لَك الْأجر مرَّتَيْنِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ مُسْندًا هَكَذَا ومرسلا بِإِسْقَاط أبي سعيد قَالَ أَبُو دَاوُد وَذكر أبي سعيد فِي هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِمَحْفُوظ هُوَ مُرْسل

стр. 103

واما الْحَاكِم فصحح اتِّصَاله عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَذكره ابْن السكن كَذَلِك فِي صحاحه

стр. 104

- بَاب الْحيض - ١٤٩ - عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة تقدم فِي الْغسْل ١٥٠ - وعنها أَيْضا أَنَّهَا لما حَاضَت وَهِي مُحرمَة قَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ َ افعلي مَا يفعل الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تطهري مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 105

١٥١ - وعنها أَيْضا قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ اني لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب تقدم فِي الْغسْل ١٥٢ - وعنها أَيْضا قَالَت كَانَ يصيبنا ذَلِك تَعْنِي الْحيض فتؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة مُتَّفق عَلَيْهِ ١٥٣ - وَعَن حرَام بالراء عَن عَمه عبد الله بن سعد قَالَ سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ عَمَّا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض قَالَ لَك مَا فَوق الْإِزَار رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد وَأما ابْن حزم فوهاه لحرام هَذَا وَقَالَ هُوَ ضَعِيف وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فقد وَثَّقَهُ دُحَيْم وَالْعجلِي

стр. 106

ثمَّ قَالَ ابْن حزم وَرَوَاهُ عَن حرَام مَرْوَان وَهُوَ ضَعِيف قلت هَذَا وهم مَرْوَان إِنَّمَا رَوَاهُ عَن الْهَيْثَم بن حميد عَن الْعَلَاء بن الْحَارِث عَن حرَام ومروان هُوَ الطاطري أخرج لَهُ مُسلم وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَغَيره نعم رَمَاه ابْن معِين بالإرجاء ١٥٤ - وَعَن أنس ﵁ أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم لم يؤكلوها وَلم يجامعوها فِي الثَّوْب فَسَأَلَ أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ فَأنْزل الله تَعَالَى ﴿ويسألونك عَن الْمَحِيض﴾ الْآيَة فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح رَوَاهُ مُسلم

стр. 107

١٥٥ - وَعَن حمْنَة بنت جحش ﵂ قَالَت كنت استحاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة فَأتيت النَّبِي ﷺ َ استفتيه وَأخْبرهُ فَوَجَدته فِي بَيت أُخْتِي زَيْنَب بنت جحش فَقلت يَا رَسُول الله إِنِّي استحاض حَيْضَة كَثِيرَة شَدِيدَة فَمَا تَأْمُرنِي فِيهِ قد منعتني من الصَّوْم وَالصَّلَاة قَالَ أَنعَت لَك الكرسف فَإِنَّهُ يذهب الدَّم قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك قَالَ فتلجمي قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك قَالَ فاتخذي ثوبا قَالَت هُوَ أَكثر من ذَلِك إِنَّمَا أثج ثَجًّا فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ سآمرك بأمرين أَيهمَا صنعت أَجْزَأَ عَنْك فَإِن قويت عَلَيْهِمَا فَأَنت أعلم إِنَّمَا هِيَ ركضة من الشَّيْطَان فتحيضي سِتَّة أَيَّام أَو سَبْعَة أَيَّام فِي علم الله ثمَّ اغْتَسِلِي فَإِذا رَأَيْت أَنَّك قد طهرت وأستنقأت فَصلي أَرْبعا وَعشْرين لَيْلَة أَو ثَلَاثًا وَعشْرين لَيْلَة وأيامها فصومي وَصلي فَإِن ذَلِك يجْزِيك وَكَذَلِكَ فافعلي كَمَا تحيض النِّسَاء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن وَإِن قويت عَلَى أَن تؤخري الظّهْر وتعجلين الْعَصْر ثمَّ تغتسلين حَتَّى تطهرين وتصلين الظّهْر وَالْعصر جَمِيعًا ثمَّ تؤخرين الْمغرب وتعجلين الْعشَاء ثمَّ تغتسلين وتجمعين بَين الصَّلَاتَيْنِ

стр. 108

فافعلي ذَلِك ثمَّ تغتسلين مَعَ الصُّبْح وتصلين وَكَذَلِكَ فافعلي وصومي إِن قويت عَلَى ذَلِك فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ هُوَ أعجب الْأَمريْنِ إِلَيّ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَاللَّفْظ لَهُ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه البُخَارِيّ وَأعله الْبَيْهَقِيّ بتفرد ابْن عقيل

стр. 109

ووهاه ابْن مَنْدَه وَابْن حزم وَالْجَوَاب عَن ذَلِك موضح فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ ١٥٦ - وَعَن أم عَطِيَّة ﵂ قَالَت كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 110

زَاد أَبُو دَاوُد بعد الطُّهْر وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٥٧ - وَفِي البُخَارِيّ تَعْلِيقا كن نسَاء يبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَة بالدرجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة فَتَقول لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحَيْضَة ١٥٨ - وَعَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ َ إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يعرف فَإِذا كَانَ ذَلِك
следующие страницы →