← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 5911

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Полный текст (1 066 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

١٣٦٤ - وَعَن ابْن شهَاب قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أَرْبَعُونَ دَارا جَار قَالَ قلت لِابْنِ شهَاب وَكَيف أَرْبَعُونَ دَارا قَالَ أَرْبَعُونَ عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَخَلفه وَبَين يَدَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِنَّه الْمَعْرُوف قَالَ وَرَوَى من وَجْهَيْن عَن عَائِشَة ثمَّ ضعفهما ١٣٦٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاثَة الحَدِيث تقدم فِي الْوَقْف وَغَيره

стр. 807

كتاب الْوَدِيعَة ١٣٦٦ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ آيَة الْمُنَافِق ثَلَاث إِذْ حدث كذب وَإِذا وعد وَإِذا أُوتُمِنَ خَان مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد مُسلم وَإِن صَامَ وَصَلى وَزعم أَنه مُسلم ١٣٦٧ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أد الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك وَلَا تخن من خانك

стр. 808

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم وَله شَاهد فَذكره وخولفا ١٣٦٨ - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه تقدم فِي الْعَارِية

стр. 809

كتاب قسم الْفَيْء وَالْغنيمَة ١٣٦٩ - عَن جُبَير بن مطعم ﵁ قَالَ مشيت أَنا وَعُثْمَان بن عَفَّان إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقُلْنَا أَعْطَيْت لبني الْمطلب من خمس خَيْبَر وَتَرَكتنَا وَنحن وهم بِمَنْزِلَة وَاحِدَة مِنْك فَقَالَ إِنَّمَا بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب شَيْء وَاحِد قَالَ جُبَير وَلم يقسم النَّبِي ﷺ َ لبني عبد شمس وَبني نَوْفَل شَيْئا رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 810

١٣٧٠ - وَعَن الزُّهْرِيّ أَنه بلغه أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ قدمُوا قُريْشًا وَلَا تقدموها وتعلموا مِنْهَا وَلَا تعلموها أَو تعملوها شكّ ابْن أبي فديك رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي مُسْنده كَذَلِك قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَرَوَى مَوْصُولا وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ ١٣٧١ - وَعَن أبي قَتَادَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من قتل قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة سبله مُتَّفق عَلَيْهِ ١٣٧٢ - وَعَن عَوْف بن مَالك وخَالِد بن الْوَلِيد أَن رَسُول الله ﷺ َ قَضَى بالسلب للْقَاتِل وَلم يُخَمّس السَّلب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الشاميين لَا جرم رَوَاهُ ابْن

стр. 811

حبَان فِي صَحِيحه عَن عَوْف بن مَالك أَنه ﵇ لم يُخَمّس السَّلب وَفِي صَحِيح مُسلم مَعْنَاهُ ١٣٧٣ - وَعَن حبيب بن مسلمة أَن النَّبِي ﷺ َ نفل الرّبع فِي الْبدَاءَة وَالثلث فِي الرّجْعَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وألزم الدَّارَقُطْنِيّ الشَّيْخَيْنِ تَخْرِيج حَدِيث حبيب بن مسلمة ١٣٧٤١٣٧٥٣٧٥ ٣٧٥ - وَعَن أبي بكر وَعمر ﵄ إِنَّمَا الْغَنِيمَة لمن شهد الْوَقْعَة ذكرهمَا الشَّافِعِي وَأسْندَ أثر عمر عَن الثِّقَة ثمَّ قَالَ وَبِهَذَا نقُول قَالَ وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ َ شَيْء ثَبت فِي مَعْنَى مَا رَوَى عَنْهُمَا وَلَا يحضرني حفظه

стр. 812

قَالَ الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ وَالله أعلم حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي قصَّة أبان بن سعيد بن الْعَاصِ حِين قدم مَعَ أَصْحَابه عَلَى رَسُول الله ﷺ َ بِخَيْبَر بعد أَن فتحهَا فَلم يقسم لَهُم ١٣٧٦ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قسم يَوْم خَيْبَر للْفرس سَهْمَيْنِ وللراجل سَهْما مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد أسْهم لرجل ولفرسه ثَلَاثَة أسْهم سَهْما لَهُ وسهمين لفرسه ١٣٧٧ - وَعَن عُمَيْر مولَى آبى اللَّحْم قَالَ شهت خَيْبَر مَعَ سادتي فَكَلَّمُوا فِي رَسُول الله ﷺ َ فَأمرنِي فقلدت سَيْفا فَإِذا أَنا أجره فَأخْبر أَنِّي مَمْلُوك فَأمر لي من خرثي الْمَتَاع رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالنَّسَائِيّ ذكره فِي الطِّبّ وَإِن كَانَ ابْن عَسَاكِر لم يعزه إِلَيْهِ قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح

стр. 813

وَأخرجه ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحَيْهِمَا وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَأما ابْن حزم فَإِنَّهُ أعله بِمُحَمد بن زيد بن المُهَاجر الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده وَقَالَ إِنَّه غير مَشْهُور وَلَيْسَ كَذَلِك فقد رَوَى عَنهُ جمَاعَة وَوَثَّقَهُ أَحْمد وَيَحْيَى وَابْن معِين وَأَبُو زرْعَة وَاحْتج بِهِ مُسلم ثمَّ قَالَ ابْن حزم وَقد قَالَ حَفْص بن غياث مُحَمَّد بن زِيَاد قلت قد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله من حَدِيث حَفْص وَقَالَ مُحَمَّد ابْن زيد ١٣٧٨ - وَعَن نجدة بن عَامر الحروري أَنه كتب إِلَى ابْن عَبَّاس يسْأَله عَن خمس خِصَال مِنْهَا أَنه ﵇ كَانَ يضْرب للنِّسَاء بِسَهْم فَكتب إِلَيْهِ ابْن عَبَّاس إِنَّه ﵇ كَانَ يَغْزُو بِهن فيداوين الْجَرْحى ويحذين من الْغَنِيمَة وَأما سهم فَلم يضْرب لَهُنَّ رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَقد كَانَ يرْضخ لَهُنَّ

стр. 814

٣٣٩ كتاب قسم الصَّدقَات ١٣٧٩ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْفقر والقلة والذلة وَأَعُوذ بك أَن أظلم أَو أظلم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ١. ٣٨٠١٣٨١١٣٨٢١٣ - ٨ ﵅ ١٥ وَعَن أبي بكرَة وَأبي سعيد وَأنس أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يَقُول اللَّهُمَّ إِنِّي أعوذ بك من الْكفْر والفقر

стр. 815

رواهن ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَأخرج الْحَاكِم حَدِيث أبي بكرَة وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَحَدِيث انس وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٣٨٣ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول اللَّهُمَّ أحيني مِسْكينا وأمتني مِسْكينا واحشرني فِي زمرة الْمَسَاكِين وَإِن أَشْقَى الأشقياء من اجْتمع عَلَيْهِ فقر الدُّنْيَا وَعَذَاب الْآخِرَة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 816

١٣٨٤ - وَعَن قبيصَة بن مُخَارق الْهِلَالِي ﵁ قَالَ تحملت حمالَة فَأتيت رَسُول الله ﷺ َ أسأله فِيهَا فَقَالَ أقِم حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَة فنأمر لَك بهَا ثمَّ قَالَ يَا قبيصَة إِن الْمَسْأَلَة لَا تحل إِلَّا لأحد ثَلَاثَة رجل تحمل حمالَة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيبهَا ثمَّ يمسك وَرجل أَصَابَته جَائِحَة اجتاحت مَاله فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب قواما من عَيْش أَو قَالَ سدادا من عَيْش وَرجل أَصَابَته فاقة حَتَّى يقوم ثَلَاثَة من ذَوي الحجى من قومه لقد اصابت فلَانا فاقة فَحلت لَهُ الْمَسْأَلَة حَتَّى يُصِيب قواما من عَيْش أَو قَالَ سدادا من عَيْش فَمَا سواهن من الْمَسْأَلَة يَا قبيصَة سحتا يأكلها صَاحبهَا سحتا رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد حَتَّى يَقُول بِاللَّامِ بدل الْمِيم وَلم يخرج البُخَارِيّ فِي قبيصَة عَن كِتَابه شَيْئا ١٣٨٥ - وَعَن رَافع بن خديج ﵁ قَالَ أعْطى رَسُول الله ﷺ َ أَبَا سُفْيَان بن حَرْب وَصَفوَان بن أُميَّة وعيينة بن حصن والأقرع

стр. 817

ابْن حَابِس وعلقمة بن علاثة كل إِنْسَان مِنْهُم مائَة وَأعْطَى عَبَّاس بن مرداس دون ذَلِك فَقَالَ عَبَّاس بن مرداس ... أَتجْعَلُ نَهْبي وَنهب العبي ... ... ... د بَين عُيَيْنَة والأقرع ... ... ... فَمَا كَانَ بدر وَلَا حَابِس ... ... ... يَفُوقَانِ مرداس فِي مجمع ... ... ... وَمَا أَنا دون امْرِئ مِنْهُمَا ... ... ... وَمن يخْفض الْيَوْم لَا يرفع ... ... قَالَ فَأَتمَّ لَهُ النَّبِي ﷺ َ مائَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي السِّيرَة زِيَادَة أَبْيَات عَلَى ذَلِك وَالْعَبِيد بِضَم الْعين اسْم فرس الْعَبَّاس بن مرداس ١٣٨٦ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ إِلَّا لخمسة الْعَامِل عَلَيْهَا أَو لغاز فِي سَبِيل الله أَو غَنِي اشْتَرَاهَا بِمَالِه أَو فَقير تصدق عَلَيْهِ فأهداها لَغَنِيّ أَو غَارِم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَاللَّفْظ لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح

стр. 818

عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مرّة مُرْسلا ١٣٨٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لِمعَاذ لما بَعثه إِلَى الْيمن أخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد عَلَى فقرائهم الحَدِيث تقدم فِي الزَّكَاة وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَترد فِي فقرائهم وَفِي رِوَايَة زَكَاة تُؤْخَذ من أَمْوَالهم فَترد عَلَى فقرائهم ١٣٨٨ - وَعَن عبد الْمطلب بن ربيعَة فِي حَدِيث طَوِيل أَنه ﵇ قَالَ إِن الصَّدَقَة لَا تنبغي لآل مُحَمَّد إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس وَفِي رِوَايَة إِن هَذِه الصَّدقَات إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس وَإِنَّهَا لَا تحل لمُحَمد وَلَا لآل مُحَمَّد

стр. 819

رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج البُخَارِيّ فِي صَحِيحه عَن عبد الْمطلب بن ربيعَة شَيْئا ١٣٨٩ - وَعَن جُبَير بن مطعم أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِنَّمَا بَنو هَاشم وَبَنُو الْمطلب شَيْء وَاحِد تقدم فِي الْبَاب قبله ١٣٩٠ - وَعَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ مولَى الْقَوْم من أنفسهم أَو كَمَا قَالَ رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٣٩١ - وَعَن أبي رَافع أَن النَّبِي ﷺ َ اسْتعْمل رجلا من بني مَخْزُوم عَلَى الصَّدَقَة فَأَرَادَ أَبُو رَافع أَن يتبعهُ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن الصَّدَقَة لَا تحل لنا وَإِن مولَى الْقَوْم مِنْهُم رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَاللَّفْظ للنسائي قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

стр. 820

١٣٩٢ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ غَدَوْت إِلَى النَّبِي ﷺ َ بِعَبْد الله بن أبي طَلْحَة فوافيته بِيَدِهِ الميسم يسم إبل الصَّدَقَة مُتَّفق عَلَيْهِ قَالَ شُعْبَة وأكبر علمي أَنه قَالَ فِي آذانها وَفِي رِوَايَة لِأَحْمَد وَابْن مَاجَه يسم غنما فِي آذانها ١٣٩٣ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ مر عَلَى حمَار وَقد وسم فِي وَجهه فَقَالَ لعن الله الَّذِي وسمه رَوَاهُ مُسلم

стр. 821

- بَاب صَدَقَة التَّطَوُّع - ١٣٩٤ - عَن بُرَيْدَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ مَا يخرج رجل بِشَيْء من الصَّدَقَة حَتَّى يفك عَنْهَا لحيي سبعين شَيْطَانا

стр. 822

١٣٩٥ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من كسى مُسلما لم يزل فِي ستر من الله مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خيط أَو سلك رَوَاهُمَا الْحَاكِم وَقَالَ فِي الأول صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَفِي الثَّانِي صَحِيح الْإِسْنَاد قلت فِي هَذَا خَالِد بن طهْمَان وَهُوَ مُخْتَلف فِيهِ وَنسبه ابْن معِين إِلَى الِاخْتِلَاط ١٣٩٦ - وَعَن يزِيد بن أبي حبيب أَن أَبَا الْخَيْر حَدثهُ أَنه سمع عقبَة بن عَامر يَقُول سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول كل امْرِئ فِي ظلّ صدقته حَتَّى يُقْضَى بَين النَّاس أَو قَالَ حَتَّى يحكم بَين النَّاس قَالَ يزِيد وَكَانَ أَبُو الْخَيْر لَا يخطئه يَوْم لَا يتَصَدَّق فِيهِ بِشَيْء وَلَو كعكة وَلَو بصلَة

стр. 823

رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ١٣٩٧ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أَيّمَا مُسلم كسا مُسلما ثوبا عَلَى عرى كَسَاه الله من خضر الْجنَّة وَأَيّمَا مُسلم أطْعم مُسلم عَلَى جوع أطْعمهُ الله من ثمار الْجنَّة وَأَيّمَا مُسلم سَقَى مُسلما عَلَى ظمأ سقَاهُ الله من الرَّحِيق الْمَخْتُوم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَلم يُضعفهُ وَفِي إِسْنَاده أَبُو خَالِد يزِيد بن عبد الرَّحْمَن الدلاني قَالَ أَحْمد وَابْن معِين لَا بَأْس بِهِ وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم

стр. 824

الرَّازِيّ وَضَعفه ابْن حبَان وَأخرجه ابْن السكن فِي سنته الصَّالح ١٣٩٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فِي كل كبد رطبَة أجر مُتَّفق عَلَيْهِ ١٣٩٩ - وَعَن سراقَة بن جعْشم رَفعه فِي كل ذَات كبد حرى أجر رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَكَذَا الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي تَرْجَمته ١٤٠٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ سَبْعَة يظلهم الله فِي ظله يَوْم لَا ظلّ إِلَّا ظله إِمَام عَادل وشاب نَشأ فِي عبَادَة الله وَرجل قلبه مُعَلّق بالمساجد ورجلان تحابا فِي الله اجْتمعَا عَلَيْهِ وتفرقا عَلَيْهِ وَرجل دَعَتْهُ امْرَأَة ذَات منصب وجمال فَقَالَ إِنِّي أَخَاف الله وَرجل تصدق بِصَدقَة فأخفاها حَتَّى لَا تعلم شِمَاله مَا تنْفق يَمِينه وَرجل ذكر الله خَالِيا فَفَاضَتْ عَيناهُ

стр. 825

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَرِوَايَة مُسلم لَا تعلم يَمِينه مَا تنْفق شِمَاله وَالْمَعْرُوف رِوَايَة البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لمُسلم وَرجل قلبه مُعَلّق بِالْمَسْجِدِ إِذا خرج مِنْهُ حَتَّى يعود إِلَيْهِ ١٤٠١ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ أَجود النَّاس بِالْخَيرِ وَكَانَ أَجود مَا يكون فِي رَمَضَان الحَدِيث تقدم فِي الصَّوْم ١٤٠٢ - وَعَن حَكِيم بن حزَام ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ خير الصَّدَقَة عَن ظهر غنى وَالْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلَى وابدأ بِمن تعول مُتَّفق عَلَيْهِ ١٤٠٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ انه قَالَ لرَسُول الله ﷺ َ أَي الصَّدَقَة أفضل قَالَ جهد الْمقل وابدأ بِمن تعول

стр. 826

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ١٤٠٤ - وَعَن سلمَان بن عَامر الضَّبِّيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الصَّدَقَة عَلَى الْمِسْكِين صَدَقَة وَعَلَى ذِي الرَّحِم ثِنْتَانِ صَدَقَة وصلَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم ١٤٠٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت يَا رَسُول الله إِن لي جارين فَإلَى أَيهمَا أهدي فَقَالَ إِلَى أقرّ بهما مِنْك بَابا

стр. 827

رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأما الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَفِي رِوَايَة لَهُ إِن لي جارين بِأَيِّهِمَا أبدأ قَالَ بأقربهما مِنْك بَابا ثمَّ قَالَ وَالصَّحِيح الأول ١٤٠٦ - عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ كفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يحبس عَمَّن يملك قوته رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وصححها أَن يضيع من يقوت ١٤٠٧ - وَعَن عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ أمرنَا رَسُول الله

стр. 828

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَن نتصدق فَوَافَقَ ذَلِك مَالا عِنْدِي فَقلت الْيَوْم أسبق أَبَا بكر إِن سبقته يَوْمًا فَجئْت بِنصْف مَالِي فَقَالَ لي رَسُول الله ﷺ َ مَا أبقيت لأهْلك فَقلت مثله قَالَ وَأَتَى أَبُو بكر ﵁ بِكُل مَا عِنْده فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ مَا أبقيت لأهْلك قَالَ أبقيت لَهُم الله وَرَسُوله قلت لَا أسابقك إِلَى شَيْء أبدا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَأعله ابْن حزم بِهِشَام بن سعد الَّذِي احْتج بِهِ مُسلم وَاسْتشْهدَ بِهِ البُخَارِيّ كعادته فِيهِ ١٤٠٨ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ كُنَّا عِنْد رَسُول الله ﷺ َ إِذْ جَاءَ رجل بِمثل بَيْضَة من ذهب فَقَالَ يَا رَسُول الله أصبت هَذِه من مَعْدن فَخذهَا فَهِيَ صَدَقَة مَا أملك غَيرهَا فَأَعْرض عَنهُ رَسُول الله ﷺ َ ثمَّ أَتَاهُ من قبل رُكْنه الْأَيْمن فَقَالَ مثل ذَلِك فَأَعْرض عَنهُ ثمَّ أَتَاهُ من قبل رُكْنه الْأَيْسَر فَأَعْرض عَنهُ رَسُول الله ﷺ َ فَأَتَاهُ من خَلفه فَأَخذهَا رَسُول الله ﷺ َ فَحَذفهُ فَلَو أَصَابَته لَأَوْجَعَتْهُ أَو لَعَقَرته فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ يَأْتِي أحدكُم بِمَا يملك فَيَقُول هَذِه صَدَقَة ثمَّ يقْعد يَسْتَكِف النَّاس خير الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غنى

стр. 829

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم

стр. 830

كتاب النِّكَاح ١٤٠٩ - عَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا صرورة فِي الْإِسْلَام رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ

стр. 831

١٤١٠ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاع وَخير متاعها الْمَرْأَة الصَّالِحَة رَوَاهُ مُسلم ١٤١١ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ تزوجوا النِّسَاء فَإِنَّهُنَّ يَأْتينكُمْ بِالْمَالِ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَذكره ابْن السكن فِي صحاحه أَيْضا ١٤١٢ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ يَا معشر الشَّبَاب من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ وَأحْصن لِلْفَرجِ وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 832

١٤١٣ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بِذَات الدَّين تربت يداك مُتَّفق عَلَيْهِ ١٤١٤ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَهُ وَقد تزوج ثَيِّبًا هلا جَارِيَة تلاعبها وتلاعبك مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَهَلا بكرا تلاعبها

стр. 833

١٤١٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ تخَيرُوا لنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكفاء وَأنْكحُوا إِلَيْهِم رَوَاهُ ابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَذكر لَهُ مُتَابعًا وخولف ١٤١٦ - وَعَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة ﵁ أَنه خطب امْرَأَة فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ انْظُر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ

стр. 834

ابْن حبَان وَالْحَاكِم عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٤١٧ - وَعَن أبي حميد ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا حرج أَن ينظر الرجل إِلَى الْمَرْأَة إِذا أَرَادَ أَن يَتَزَوَّجهَا من حَيْثُ لَا تعلم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ لَا يعلم لَهُ طَرِيق سواهُ وَأخرجه أَحْمد لكنه قَالَ عَن أبي حميد أَو حميدة الشَّك من زُهَيْر وَفِي إِسْنَاده قيس بن الرّبيع صَدُوق وَقد سَاءَ حفظه بآخرة لاشتغاله بِالْقضَاءِ ١٤١٨ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت كنت عِنْد رَسُول الله ﷺ َ وَعِنْده مَيْمُونَة فَأقبل ابْن أم مَكْتُوم وَذَلِكَ بعد أَن أمرنَا بالحجاب فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ احتجبا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُول الله أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبصرنَا وَلَا يعرفنا فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ أفعميا وَإِن أَنْتُمَا ألستما تبصرانه

стр. 835

رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَهَكَذَا صَححهُ ابْن حبَان أَيْضا وَفِي سَنَده نَبهَان المَخْزُومِي مكَاتب أم سَلمَة قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي الْكِتَابَة من سنَنه صاحبا الصَّحِيح لم يخرجَا عَنهُ وَكَأَنَّهُ لم تثبت عَدَالَته أَو لم يخرج من الْجَهَالَة بِرِوَايَة عدل عَنهُ قلت قد رَوَى عَنهُ اثْنَان الزُّهْرِيّ وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن مولَى أبي طَلْحَة وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته ١٤١٩ - وَعَن أبي الزبير عَن جَابر أَن أم سَلمَة اسْتَأْذَنت رَسُول الله ﷺ َ فِي الْحجامَة فَأمر النَّبِي ﷺ َ أَبَا طيبَة أَن يحجمها قَالَ حسبت أَنه

стр. 836

قَالَ أخاها من الرَّضَاع أَو غُلَاما لم يَحْتَلِم رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه ١٤٢٠ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يخْطب عَلَى خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ مُتَّفق عَلَيْهِ وَقَالَ البُخَارِيّ حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله أَو يَأْذَن لَهُ الْخَاطِب ١٤٢١ - وَعَن فَاطِمَة بنت قيس أَنه ﵇ قَالَ لَهَا أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ

стр. 837

انكحي أُسَامَة بن زيد فَكَرِهته ثمَّ قَالَ انكحي أُسَامَة بن زيد فنكحته فَجعل الله فِيهِ خيرا كثيرا واغتبطت بِهِ رَوَاهُ مُسلم ١٤٢٢ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ قَالَ علمنَا رَسُول الله ﷺ َ خطْبَة الْحَاجة إِن الْحَمد لله نستعينه وَنَسْتَغْفِرهُ ونعوذ بِاللَّه من شرور أَنْفُسنَا من يهده الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله الَّذِي تساءلون بِهِ والأرحام إِن الله كَانَ عَلَيْكُم رقيبا يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله حق تُقَاته وَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اتَّقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لكم أَعمالكُم وَيغْفر لكم ذنوبكم وَمن يطع الله وَرَسُوله فقد فَازَ فوزا عَظِيما رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن

стр. 838

١٤٢٣ - وَعَن جَابر ﵁ فِي حَدِيثه الطَّوِيل السَّابِق فِي الْحَج أَنه ﷺ َ قَالَ فَاتَّقُوا الله فِي النِّسَاء فَإِنَّكُم أَخَذْتُمُوهُنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهن بِكَلِمَة الله ١٤٢٤١٤٢٥٤٢٥ ٤٢٥ - وَعَن عَلّي وَابْن مَسْعُود ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن نِكَاح الْمُتْعَة ١٤٢٦ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن الشّغَار والشغار أَن يُزَوجهُ ابْنَته عَلَى أَن يُزَوجهُ ابْنَته وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق مُتَّفق عَلَيْهِنَّ ١٤٢٧ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا

стр. 839

بولِي وشاهدي عدل وَمَا كَانَ من نِكَاح عَلَى غير ذَلِك فَهُوَ بَاطِل فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ لَا يَصح فِي ذكر الشَّاهِدين غَيره ١٤٢٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا تزوج الْمَرْأَة الْمَرْأَة وَلَا تزوج الْمَرْأَة نَفسهَا وَكُنَّا نقُول الَّتِي تزوج نَفسهَا هِيَ الزَّانِيَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح ١٤٢٩ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاث مَرَّات فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَابْن حبَان

стр. 840

وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَقَالَ ابْن معِين إِنَّه أصح مَا فِي الْبَاب ١٤٣٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأذن فِي نَفسهَا وإذنها صماتها رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأمر وإذنها سكُوتهَا وَفِي رِوَايَة الْبكر يستأذنها أَبوهَا فِي نَفسهَا وإذنها صماتها وَرُبمَا قَالَ وصمتها إِقْرَارهَا ١٤٣١ - وَعَن خنساء بنت خدام الْأَنْصَارِيَّة أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي ثيب فَكرِهت ذَلِك فَأَتَت رَسُول الله ﷺ َ فَرد نِكَاحه

стр. 841

رَوَاهُ البُخَارِيّ مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج مُسلم عَن خنساء فِي كِتَابه شَيْئا ١٤٣٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر واليتيمة تستأمر وصمتها إِقْرَارهَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٤٣٣ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 842

وَخَالف الْبَيْهَقِيّ فأعله ١٤٣٤ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي مرشد أَو سُلْطَان رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عبيد الله القواريري مَرْفُوعا وَهُوَ ثِقَة زَاد فِي خلافياته مُتَّفق عَلَى عَدَالَته ١٤٣٥ - وَعَن عُثْمَان ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح وَلَا يخْطب رَوَاهُ مُسلم

стр. 843

١٤٣٦ - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة ١٤٣٧ - وَعَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِن الله اصْطَفَى كنَانَة من بني إِسْمَاعِيل وَاصْطَفَى من كنَانَة قُريْشًا وَاصْطَفَى من قُرَيْش بني هَاشم وَاصْطَفَانِي من بني هَاشم رَوَاهُ مُسلم ١٤٣٨ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر

стр. 844

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 845

بَاب مَا يحرم من النِّكَاح ١٤٣٩ - عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب ١٤٤٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها مُتَّفق عَلَيْهِمَا
следующие страницы →