← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 5911

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Полный текст (1 066 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.

стр. 841

رَوَاهُ البُخَارِيّ مُنْفَردا بِهِ بل لم يخرج مُسلم عَن خنساء فِي كِتَابه شَيْئا ١٤٣٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر واليتيمة تستأمر وصمتها إِقْرَارهَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي آخر الاقتراح هُوَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٤٣٣ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب لَا يُبَاع وَلَا يُوهب رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 842

وَخَالف الْبَيْهَقِيّ فأعله ١٤٣٤ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بِإِذن ولي مرشد أَو سُلْطَان رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ تفرد بِهِ عبيد الله القواريري مَرْفُوعا وَهُوَ ثِقَة زَاد فِي خلافياته مُتَّفق عَلَى عَدَالَته ١٤٣٥ - وَعَن عُثْمَان ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا ينْكح الْمحرم وَلَا ينْكح وَلَا يخْطب رَوَاهُ مُسلم

стр. 843

١٤٣٦ - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة ١٤٣٧ - وَعَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِن الله اصْطَفَى كنَانَة من بني إِسْمَاعِيل وَاصْطَفَى من كنَانَة قُريْشًا وَاصْطَفَى من قُرَيْش بني هَاشم وَاصْطَفَانِي من بني هَاشم رَوَاهُ مُسلم ١٤٣٨ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر

стр. 844

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 845

بَاب مَا يحرم من النِّكَاح ١٤٣٩ - عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم من النّسَب ١٤٤٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها مُتَّفق عَلَيْهِمَا

стр. 846

١٤٤١ - وَعَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن غيلَان بن سَلمَة أسلم عَلَى عشر نسْوَة فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ أمسك أَرْبعا وَفَارق سائرهن رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة الزُّهْرِيّ مُرْسلا قَالَ أَبُو حَاتِم وَهُوَ أصح قَالَ التِّرْمِذِيّ قَالَ البُخَارِيّ وَالْأول غير مَحْفُوظ وَأما ابْن حبَان وَالْحَاكِم فصححاه قَالَ الْحَاكِم الْوَصْل زِيَادَة وَهِي من الثِّقَة مَقْبُولَة ١٤٤٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت طلق رجل امْرَأَته ثَلَاثًا

стр. 847

فَتَزَوجهَا رجل ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فَأَرَادَ زَوجهَا الأول أَن يَتَزَوَّجهَا فَسئلَ رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ لَا حَتَّى يَذُوق الآخر من عسيلتها مَا ذاق الأول مُتَّفق عَلَيْهِ ١٤٤٣ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح قَالَ صَاحب الاقتراح وَهُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ ١٤٤٤ - وَعَن الْحسن أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى أَن ينْكح الْأمة عَلَى الْحرَّة

стр. 848

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ مُرْسل إِلَّا أَنه فِي مَعْنَى الْكتاب أَي قَوْله ﴿وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا﴾ الْآيَة قَالَ وَمَعَهُ قَول جمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم

стр. 849

- بَاب نِكَاح الْمُشرك - ١٤٤٥ - عَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ أسلمت امْرَأَة عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ فَتزوّجت فجَاء زَوجهَا إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ إِنِّي كنت قد أسلمت وَعلمت بِإِسْلَامِي فانتزعها رَسُول الله ﷺ َ من زَوجهَا الاخر وردهَا إِلَى زَوجهَا الأول رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 850

١٤٤٦ - وَعنهُ أَن رجلا جَاءَ مُسلما عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ ثمَّ جَاءَت امْرَأَته مسلمة بعده فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنَّهَا كَانَت أسلمت معي فَردهَا عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح ١٤٤٧ - وَعَن الضَّحَّاك بن فَيْرُوز الديلمي عَن أَبِيه ﵁ قَالَ قلت يَا رَسُول الله إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان قَالَ طلق أَيَّتهمَا شِئْت رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ اختر أَيَّتهمَا شِئْت وَابْن مَاجَه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِسْنَاده صَحِيح وَصَححهُ ابْن حبَان أَيْضا ١٤٤٨ - وَعَن سَالم عَن أَبِيه أَن غيلَان أسلم عَلَى عشر نسْوَة الحَدِيث تقدم فِي الْبَاب قبله

стр. 851

- بَاب الْخِيَار والإعفاف - ١٤٤٩ - عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا اشترت بَرِيرَة من أنَاس من الْأَنْصَار واشترطوا الْوَلَاء فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ الْوَلَاء لمن ولي النِّعْمَة وَخَيرهَا رَسُول الله ﷺ َ وَكَانَ زَوجهَا عبدا رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها

стр. 852

وَفِي رِوَايَة لَهُ وَقَالَ كَانَ زَوجهَا حرا وَهَذَا من قَول الْأسود بن يزِيد وَكَذَا قَالَ الحكم قَالَ البُخَارِيّ وَقَول الحكم مُرْسل وَالْأسود مُنْقَطع وَقَول ابْن عَبَّاس رَأَيْته عبدا أصح وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد أَنه ﵇ قَالَ لَهَا إِن قربك فَلَا خِيَار لَك وفيهَا عنعنة ابْن إِسْحَاق ١٤٥٠ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ َ يُخَاصم أَبَاهُ فِي دين عَلَيْهِ فَقَالَ نَبِي الله ﷺ َ أَنْت وَمَالك لأَبِيك رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَهُوَ أصح طرقه الثَّمَانِية

стр. 853

كتاب الصَدَاق ١٤٥١ - عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ سَأَلت عَائِشَة ﵂ كم كَانَ صدَاق رَسُول الله ﷺ َ قَالَت كَانَ صداقه لأزواجه اثْنَتَيْ عشرَة أُوقِيَّة ونشا قَالَت أَتَدْرِي مَا النش قلت لَا قَالَت نصف أُوقِيَّة فَذَلِك خمس مائَة دِرْهَم فَهَذَا صدَاق رَسُول الله ﷺ َ لأزواجه رَوَاهُ مُسلم

стр. 854

واستدركه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَعَلِيهِ الْعَمَل قَالَ وَإِنَّمَا أصدق النَّجَاشِيّ أم حَبِيبَة أَرْبَعمِائَة دِينَار اسْتِعْمَالا لأخلاق الْمُلُوك فِي الْمُبَالغَة فِي الصَّنَائِع لاستعانة النَّبِي ﷺ َ فِي ذَلِك ذكر ذَلِك فِي تَرْجَمَة أم حَبِيبَة ١٤٥٢ - وَعَن عقبَة بن عَامر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ خير النِّكَاح أيسره وَقَالَ النَّبِي ﷺ َ لرجل أترضى أَن أزَوجك فُلَانَة قَالَ نعم فَقَالَ لَهَا أترضين أَن أزَوجك فلَان قَالَت نعم فَزَوجهَا ﷺ َ وَلم يفْرض صَدَاقا فَدخل بهَا فَلم يُعْطهَا شَيْئا فَلَمَّا حضرت الْوَفَاة قَالَ إِن رَسُول الله ﷺ َ زَوجنِي فُلَانَة وَلم أعْطهَا شَيْئا وَقد أعطيتهَا سهمي من خَيْبَر وَكَانَ لَهُ سهم بِخَيْبَر فأذخته فباعته فَبلغ مائَة ألف رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان والسياق لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٤٥٣ - وَعَن سهل بن سعد ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لرجل تزوج وَلَو بِخَاتم من حَدِيد مُتَّفق عَلَيْهِ وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ وَقد أَخْرجَاهُ مطولا بِقصَّة فِي آخرهَا

стр. 855

زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن ١٤٥٤ - وَعَن عَامر بن ربيعَة أَن امْرَأَة من بني فَزَارَة تزوجت عَلَى نعليم فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ أرضيت من نَفسك وَمَالك بنعلين قَالَت نعم فَأَجَازَهُ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَفِي أَطْرَاف بن عَسَاكِر زِيَادَة صَحِيح ١٤٥٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِي قصَّة بَرِيرَة مَا كَانَ من شَرط لَيْسَ فِي كتاب الله فَهُوَ بَاطِل مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 856

١٤٥٦ - وَعَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ فِي رجل تزوج امْرَأَة فَمَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا وَلم يفْرض لَهَا صَدَاقا فَقَالَ لَهَا الصَدَاق كَامِلا وَعَلَيْهَا الْعدة وَلها الْمِيرَاث قَالَ معقل بن سِنَان سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ قَضَى بِهِ فِي بروع بنت واشق رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَصَححهُ أَيْضا ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ وَابْن حزم وَغَيرهم

стр. 857

- بَاب الْوَلِيمَة - ١٤٥٧ - عَن أنس ﵁ أَنه عَلَيْهِ الصلا وَالسَّلَام جعل وَلِيمَة صَفِيَّة ﵂ التَّمْر وَالسمن والأقط ١٤٥٨ - وَعنهُ أَن رَسُول الله ﷺ َ رَأَى عبد الرَّحْمَن بن عون وَعَلِيهِ ردع زعفران فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ مَهيم فَقَالَ يَا رَسُول الله تزوجت امْرَأَة قَالَ مَا أَصدقتهَا قَالَ وزن نواة من ذهب قَالَ فَبَارك الله

стр. 858

لَك أولم وَلَو بِشَاة مُتَّفق عَلَيْهِمَا ١٤٥٩ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا دعِي أحدكُم إِلَى الْوَلِيمَة فليأتها مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا ١٤٦٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة يمْنَعهَا من يَأْتِيهَا ويدعى إِلَيْهَا من يأباها وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله رَوَاهُ مُسلم ومتفق عَلَيْهِ من قَول أبي هُرَيْرَة بِمَعْنَاهُ ١٤٦١ - وَعَن أنس ﵁ أَنه ﵇ لما تزوج أم سَلمَة

стр. 859

أَمر بالنطع فَبسط ثمَّ ألْقَى عَلَيْهِ تَمرا وسويقا فَدَعَا النَّاس فَأَكَلُوا ثمَّ قَالَ الْوَلِيمَة فِي أول يَوْم حق وَفِي الثَّانِي مَعْرُوف وَفِي الثَّالِثَة رِيَاء وَسُمْعَة رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ ثمَّ قَالَ لَيْسَ بِقَوي فِيهِ بكر بن خُنَيْس تكلمُوا فِيهِ قلت قَالَ فِيهِ ابْن معِين مرّة شيخ صَالح لَا بَأْس بِهِ وَحسن لَهُ التِّرْمِذِيّ حَيْثُ عَلَيْكُم بِقِيَام اللَّيْل ١٤٦٢ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يقعدن عَلَى مائدة يدار عَلَيْهَا الْخمر رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث لَيْث بن أبي سليم عَن طَاوُوس عَن جَابر بِهِ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم من حَدِيث عَطاء عَن أبي الزبير عَن جَابر

стр. 860

بِهِ ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ١٤٦٣ - وَعَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا اشترت نمرقة فِيهَا تصاوير فَلَمَّا رَآهَا رَسُول الله ﷺ َ قَامَ عَلَى الْبَاب فَلم يدْخل فَعرفت فِي وَجهه الْكَرَاهَة فَقلت يَا رَسُول الله أَتُوب إِلَى الله وَإِلَى رَسُوله مَاذَا أذنبت فَقَالَ مَا بَال هَذِه النمرقة فَقلت اشْتَرَيْتهَا لَك لتقعد عَلَيْهَا وتوسدها فَقَالَ إِن أَصْحَاب هَذِه الصُّور يَوْم الْقِيَامَة يُعَذبُونَ يُقَال لَهُم أحيوا مَا خلقْتُمْ وَقَالَ إِن الْبَيْت الَّذِي فِيهِ الصُّور لَا تدخله الْمَلَائِكَة مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 861

١٤٦٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ اتاني جِبْرِيل فَقَالَ إِنِّي أَتَيْتُك البارحة فَلم يَمْنعنِي أَن أكون دخلت إِلَّا أَنه كَانَ فِي الْبَيْت قرام ستر فِيهِ تماثيل وَكَانَ فِي الْبَيْت كلب وَعَلَى الْبَاب تِمْثَال الرجل فَمر بِرَأْس التمثال فليقطع كَهَيئَةِ الشَّجَرَة وَمر بالقرام فَيجْعَل مِنْهُ وسادتين توطآن وبالكلب فَليخْرجْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَفِي رِوَايَة للنسائي إِمَّا أَن تقطع رؤوسها أَو تجْعَل بسطا تُوطأ ١٤٦٥ - وَعَن أبي جُحَيْفَة ﵁ قَالَ لعن رَسُول الله ﷺ َ الواشمة والمستوشمة وآكل الرِّبَا وموكله وَنَهَى عَن ثمن الْكَلْب وَكسب الْبَغي وَلعن المصورين رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٤٦٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله

стр. 862

إِذا دعِي أحدكُم فليجب فَإِن كَانَ صَائِما فَليصل وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم رَوَاهُ مُسلم

стр. 863

كتاب الْقسم والنشوز ١٤٦٧ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَال إِلَى إِحْدَاهمَا جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَشقه مائل رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من حَدِيث همام يَعْنِي ابْن يَحْيَى

стр. 864

قلت هُوَ ثِقَة بِالْإِجْمَاع لَا جرم صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَكَذَا قَالَ صَاحب الإقتراح إِنَّه عَلَى شَرطهمَا ١٤٦٨ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت كَانَ النَّبِي ﷺ َ يقسم فيعدل وَيَقُول اللَّهُمَّ هَذَا قسمي فيماأملك فَلَا تلمني فِيمَا تملك وَلَا أملك يَعْنِي الْقلب رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَذكر التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ أَنه رُوِيَ مُرْسلا وَذكر التِّرْمِذِيّ أَن الْمُرْسل أصح وَأما ابْن حبَان فصحح الأول وَكَذَا الْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم ١٤٦٩ - وعنها كَانَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يفضل بَعْضنَا عَلَى بعض فِي الْقسم من مكثه عندنَا وَكَانَ قل يَوْم إِلَّا وَهُوَ يطوف علينا جَمِيعًا فيدنو من كل امْرَأَة من غير مَسِيس حَتَّى يبلغ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمهَا فيبيت عِنْدهَا الحَدِيث

стр. 865

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ١٤٧٠ - وَعَن انس ﵁ قَالَ كَانَ لرَسُول الله ﷺ َ تسع نسْوَة فَكَانَ إِذا قسم بَينهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَة إِلَّا فِي تسع فَكُن يجتمعن فِي كل لَيْلَة فِي بَيت الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيت عَائِشَة فَجَاءَت زَيْنَب فَمد يَده إِلَيْهَا فَقَالَت هَذِه زَيْنَب فَكف النَّبِي ﷺ َ الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم ١٤٧١ - وَعنهُ ﵁ قَالَ من السّنة إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ثمَّ قسم وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ثمَّ قسم قَالَ أَبُو قلَابَة وَلَو شِئْت لَقلت إِن انسا رَفعه إِلَى رَسُول الله ﷺ َ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ سبع للبكر وَثَلَاث للثيب ١٤٧٢ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا وَقَالَ إِنَّه لَيْسَ بك عَلَى أهلك هوان إِن شِئْت سبعت لَك وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي رَوَاهُ مُسلم

стр. 866

وَفِي رِوَايَة لَهُ وَإِن شِئْت ثلثت ثمَّ درت قَالَت ثلث وَفِي رِوَايَة لَهُ للبكر سبع وللثيب ثَلَاث ١٤٧٣ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ إِذا أَرَادَ سفرا أَقرع بَين نِسَائِهِ فطارت الْقرعَة لعَائِشَة وَحَفْصَة ١٤٧٤ - وعنها أَن سَوْدَة بنت زَمعَة ﵂ وهبت يَوْمهَا لعَائِشَة وَكَانَ النَّبِي ﷺ َ يقسم لعَائِشَة بيومها وَيَوْم سَوْدَة مُتَّفق عَلَيْهِمَا

стр. 867

كتاب الْخلْع ١٤٧٥ - عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس أَتَت النَّبِي ﷺ َ فَقَالَت يارسول الله ثَابت بن قيس مَا أعيب عَلَيْهِ فِي خلق ولادين وَلَكِنِّي أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ أَتردينَ عَلَيْهِ حديقته قَالَت نعم قَالَ رَسُول الله ﷺ َ اقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 868

كتاب الطَّلَاق ١٤٧٦ - عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث الحَدِيث تقدم فِي الصَّلَاة ١٤٧٧ - وَعَن أنس ﵁ قَالَ رجل للنَّبِي ﷺ َ إِنِّي أسمع الله يَقُول ﴿الطَّلَاق مَرَّتَانِ﴾ فَأَيْنَ الثَّالِثَة قَالَ إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان رَوَاهُ الدَّارقطني وَصوب إرْسَاله

стр. 869

وَقَالَ ابْن الْقطَّان هما عِنْدِي صَحِيحَانِ ثمَّ برهن ١٤٧٨ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن ابْنة الجون لما دخلت عَلَى رَسُول الله ﷺ َ ودنا مِنْهَا قَالَت أعوذ بِاللَّه مِنْك قَالَ لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٤٧٩ - وَعَن عبد الله بن عَلّي بن يزِيد بن ركَانَة عَن أَبِيه عَن جده أَنه طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ فَأَتَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ مَا أردْت إِلَّا وَاحِدَة قَالَ آللَّهُ قَالَ آللَّهُ قَالَ هُوَ عَلَى مَا أردْت

стр. 870

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد والتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَقَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَسَأَلت مُحَمَّدًا يَعْنِي البُخَارِيّ عَنهُ فَقَالَ فِيهِ اضْطربَ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيث صَحِيح وَقَالَ ابْن مَاجَه سَمِعت الطنافسي يَقُول مَا أشرفه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم ١٤٨٠ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت خيرنا رَسُول الله ﷺ َ فاخترنا الله وَرَسُوله فَلم يعد ذَلِك علينا شَيْئا مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 871

١٤٨١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ ثَلَاث جدهن جد وهزلهن جد النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالرَّجْعَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ١٤٨٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِي غلاق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَله متابع فَذكره قَالَ أَبُو دَاوُد وَأَظنهُ فِي الْغَضَب وَقَالَ غَيره الإغلاق الْإِكْرَاه

стр. 872

وَالْمَحْفُوظ إغلاق كَمَا هُوَ لفظ ابْن مَاجَه وَالْحَاكِم ١٤٨٣ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا تملك رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ حسن وَهُوَ أحسن شَيْء رُوِيَ فِي هَذَا الْبَاب وَقَالَ أَيْضا سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل فَقلت أَي شيء أصح فِي الطَّلَاق قبل النِّكَاح فَقَالَ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده ١٤٨٤ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ مره فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله تَعَالَى أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء ١٤٨٥ - وَعَن سهل بن سعد فِي قصَّة اللّعان أَن عويمرا طَلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ النَّبِي ﷺ َ الحَدِيث

стр. 873

مُتَّفق عَلَيْهِمَا ١٤٨٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

стр. 874

كتاب الرّجْعَة ١٤٨٧ - عَن عمر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ طلق حَفْصَة ثمَّ رَاجعهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٤٨٨ - وَعَن مطرف بن عبد الله أَن عمرَان بن حُصَيْن سُئِلَ عَن الرجل يُطلق امْرَأَته ثمَّ يَقع بهَا وَلم يشْهد عَلَى طَلاقهَا وَلَا عَلَى رَجعتهَا

стр. 875

فَقَالَ طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد عَلَى طَلاقهَا وَعَلَى رَجعتهَا وَلَا تعد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد جيد ١٤٨٩ - وَعَن ابْن مَسْعُود ﵁ قَالَ حَدثنَا رَسُول الله ﷺ َ وَهُوَ الصَّادِق المصدوق إِن أحدكُم يجمع خلقه فِي بطن أمه أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثمَّ يكون علقَة مثل ذَلِك ثمَّ يكون مُضْغَة مثل ذَلِك ثمَّ يُرْسل الْملك فينفخ فِيهِ الرّوح وَيُؤمر بِأَرْبَع كَلِمَات بكتب رزقه وأجله وَعَمله وشقي أَو سعيد فوالذي لَا إِلَه غَيره إِن أحدكُم ليعْمَل بِعَمَل أهل الْجنَّة حَتَّى مَا يكون بَينه وَبَينهَا إِلَّا ذِرَاع فَيَسْبق عَلَيْهِ الْكتاب فَيعْمل بِعَمَل أهل النَّار فيدخلها وَإِن أحدكُم ليعْمَل بِعَمَل أهل النَّار حَتَّى مَا يكون بَينه وَبَينهَا إِلَّا ذِرَاع فَيَسْبق عَلَيْهِ الْكتاب فَيعْمل بِعَمَل أهل الْجنَّة فيدخلها مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 876

كتاب الْإِيلَاء ١٤٩٠ - عَن أنس ﵁ قَالَ آلَى رَسُول الله ﷺ َ من نِسَائِهِ شهرا وَكَانَت انفكت رجله فَأَقَامَ فِي مشربَة لَهُ تسعا وَعشْرين ثمَّ نزل فَقَالُوا يَا رَسُول الله آلَيْت شهرا فَقَالَ الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 877

كتاب الظِّهَار ١٤٩١ - عَن يَحْيَى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن أَن سلمَان بن صَخْر الْأنْصَارِيّ أحد بني بياضة جعل امْرَأَته عَلَيْهِ كَظهر أمه حَتَّى يمْضِي رَمَضَان فَلَمَّا مَضَى نصف من رَمَضَان وَقع عَلَيْهَا لَيْلًا فَأَتَى رَسُول الله ﷺ َ فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ أعتق رَقَبَة قَالَ لَا أَجدهَا قَالَ صم شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ لَا أَسْتَطِيع قَالَ أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا قَالَ لَا أجد فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ لفروة بن عَمْرو أعْطه

стр. 878

ذَلِك الْعرق وَهُوَ مكتل يَأْخُذ خَمْسَة عشر صَاعا أَو سِتَّة عشر صَاعا إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ كَذَلِك وَقَالَ حَدِيث حسن يُقَال سلمَان بن صَخْر وَسَلَمَة بن صَخْر البياضي وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه فروياه من حَدِيث سُلَيْمَان بن يسَار عَن سَلمَة بن صَخْر وَهُوَ مُنْقَطع سُلَيْمَان لم يسمع من سَلمَة قَالَه البُخَارِيّ وَفِي إسنادهما مَعَ ذَلِك عنعنة ابْن إِسْحَاق وَأما الْحَاكِم فأخرجها وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ وَله شَاهد فَذكر الأول ١٤٩٢ - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ َ قد ظَاهر من امْرَأَته فَوَقع عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي ظَاهَرت من امْرَأَتي فَوَقَعت عَلَيْهَا قبل أَن أكفر فَقَالَ مَا حملك عَلَى ذَلِك يَرْحَمك الله قَالَ رَأَيْت خلْخَالهَا فِي ضوء الْقَمَر قَالَ فَلَا تَقربهَا حَتَّى تفعل مَا أَمرك الله رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب صَحِيح وَقَالَ النَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم مُرْسلا أصوب وَرَوَى الْحَاكِم الأول وَاسْتشْهدَ لَهُ

стр. 879

٤٠٩

стр. 880

كتاب اللّعان ١٤٩٣ - عَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته عِنْد رَسُول الله ﷺ َ بِشريك بن سَحْمَاء فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ الْبَيِّنَة أَو حد فِي ظهرك قَالَ يَا رَسُول الله ﷺ َ إِذا رَأَى أَحَدنَا عَلَى امْرَأَته رجلا ينْطَلق يلْتَمس الْبَيِّنَة فَجعل النَّبِي ﷺ َ يَقُول الْبَيِّنَة أَو حد فِي ظهرك فَقَالَ هِلَال وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ إِنِّي لصَادِق ولبنزلن الله مَا يُبرئ ظَهْري من الْحَد فَنزل جِبْرِيل وَأنزل ﴿وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم﴾ حَتَّى بلغ ﴿إِن كَانَ من الصَّادِقين﴾ فَانْصَرف النَّبِي ﷺ َ فَأرْسل إِلَيْهِمَا فجَاء هِلَال فَشهد والنَّبِي ﷺ َ يَقُول إِن الله يعلم أَن أَحَدكُمَا كَاذِب فَهَل مِنْكُمَا تائب ثمَّ قَامَت فَشَهِدت فَلَمَّا كَانَت عِنْد الْخَامِسَة وقفوها وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجبَة قَالَ ابْن
следующие страницы →