← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 5911

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

ابن الملقن

Полный текст (1 066 стр.). Показаны 876–915 · переход к 881.

стр. 876

كتاب الْإِيلَاء ١٤٩٠ - عَن أنس ﵁ قَالَ آلَى رَسُول الله ﷺ َ من نِسَائِهِ شهرا وَكَانَت انفكت رجله فَأَقَامَ فِي مشربَة لَهُ تسعا وَعشْرين ثمَّ نزل فَقَالُوا يَا رَسُول الله آلَيْت شهرا فَقَالَ الشَّهْر تسع وَعِشْرُونَ رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 877

كتاب الظِّهَار ١٤٩١ - عَن يَحْيَى بن أبي كثير عَن أبي سَلمَة وَمُحَمّد بن عبد الرَّحْمَن أَن سلمَان بن صَخْر الْأنْصَارِيّ أحد بني بياضة جعل امْرَأَته عَلَيْهِ كَظهر أمه حَتَّى يمْضِي رَمَضَان فَلَمَّا مَضَى نصف من رَمَضَان وَقع عَلَيْهَا لَيْلًا فَأَتَى رَسُول الله ﷺ َ فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ َ أعتق رَقَبَة قَالَ لَا أَجدهَا قَالَ صم شَهْرَيْن مُتَتَابعين قَالَ لَا أَسْتَطِيع قَالَ أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا قَالَ لَا أجد فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ لفروة بن عَمْرو أعْطه

стр. 878

ذَلِك الْعرق وَهُوَ مكتل يَأْخُذ خَمْسَة عشر صَاعا أَو سِتَّة عشر صَاعا إطْعَام سِتِّينَ مِسْكينا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ كَذَلِك وَقَالَ حَدِيث حسن يُقَال سلمَان بن صَخْر وَسَلَمَة بن صَخْر البياضي وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَأما أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه فروياه من حَدِيث سُلَيْمَان بن يسَار عَن سَلمَة بن صَخْر وَهُوَ مُنْقَطع سُلَيْمَان لم يسمع من سَلمَة قَالَه البُخَارِيّ وَفِي إسنادهما مَعَ ذَلِك عنعنة ابْن إِسْحَاق وَأما الْحَاكِم فأخرجها وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ وَله شَاهد فَذكر الأول ١٤٩٢ - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ َ قد ظَاهر من امْرَأَته فَوَقع عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي ظَاهَرت من امْرَأَتي فَوَقَعت عَلَيْهَا قبل أَن أكفر فَقَالَ مَا حملك عَلَى ذَلِك يَرْحَمك الله قَالَ رَأَيْت خلْخَالهَا فِي ضوء الْقَمَر قَالَ فَلَا تَقربهَا حَتَّى تفعل مَا أَمرك الله رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن غَرِيب صَحِيح وَقَالَ النَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم مُرْسلا أصوب وَرَوَى الْحَاكِم الأول وَاسْتشْهدَ لَهُ

стр. 879

٤٠٩

стр. 880

كتاب اللّعان ١٤٩٣ - عَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته عِنْد رَسُول الله ﷺ َ بِشريك بن سَحْمَاء فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ الْبَيِّنَة أَو حد فِي ظهرك قَالَ يَا رَسُول الله ﷺ َ إِذا رَأَى أَحَدنَا عَلَى امْرَأَته رجلا ينْطَلق يلْتَمس الْبَيِّنَة فَجعل النَّبِي ﷺ َ يَقُول الْبَيِّنَة أَو حد فِي ظهرك فَقَالَ هِلَال وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ إِنِّي لصَادِق ولبنزلن الله مَا يُبرئ ظَهْري من الْحَد فَنزل جِبْرِيل وَأنزل ﴿وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم﴾ حَتَّى بلغ ﴿إِن كَانَ من الصَّادِقين﴾ فَانْصَرف النَّبِي ﷺ َ فَأرْسل إِلَيْهِمَا فجَاء هِلَال فَشهد والنَّبِي ﷺ َ يَقُول إِن الله يعلم أَن أَحَدكُمَا كَاذِب فَهَل مِنْكُمَا تائب ثمَّ قَامَت فَشَهِدت فَلَمَّا كَانَت عِنْد الْخَامِسَة وقفوها وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجبَة قَالَ ابْن

стр. 881

عَبَّاس فتلكأت وَنَكَصت حَتَّى ظننا أَنَّهَا ترجع ثمَّ قَالَت لَا أفضح قومِي سَائِر الْيَوْم فمضت وَقَالَ النَّبِي ﷺ َ أبصروها فَإِن جَاءَت بِهِ أكحل الْعَينَيْنِ سابغ الأليتين خَدلج السَّاقَيْن فَهُوَ لِشَرِيك بن سَحْمَاء فَجَاءَت بِهِ كَذَلِك فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ لَوْلَا مَا مَضَى من كتاب الله لَكَانَ لي وَلها شَأْن رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٤٩٤ - وَعَن سهل بن سعد ﵁ قَالَ أقبل عُوَيْمِر حَتَّى جَاءَ رَسُول الله ﷺ َ وسط النَّاس فَقَالَ يَا رَسُول الله ﷺ َ أَرَأَيْت رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أم كَيفَ يفعل فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ قد أنزل الله فِيك وَفِي صَاحبَتك فَاذْهَبْ فأت بهَا قَالَ سهل فَتَلَاعَنا وَأَنا مَعَ النَّاس عِنْد رَسُول الله ﷺ َ فَلَمَّا فرغا من تلاعنهما قَالَ عُوَيْمِر كذبت عَلَيْهَا يَا رَسُول الله ﷺ َ أَن أَمْسَكتهَا وَطَلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله ﷺ َ قَالَ ابْن شهَاب فَكَانَت سنة المتلاعنين مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 882

وَفِي رِوَايَة لمُسلم قَالَ سهل وَكَانَت حَامِلا فَكَانَ ابْنهَا يُدعَى إِلَى أمه ثمَّ جرت السّنة أَنه يَرِثهَا وترث مِنْهُ مَا فرض الله لَهَا وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ شهِدت المتلاعنين وَأَنا ابْن خمس عشرَة ١٤٩٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ يَقُول حِين نزلت آيَة المتلاعنين أَيّمَا امْرَأَة أدخلت عَلَى قوم من لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَتْ من الله فِي شيء وَلنْ يدخلهَا جنته وَأَيّمَا رجل جحد وَلَده وَهُوَ ينظر إِلَيْهِ احتجب الله تَعَالَى مِنْهُ وفضحه عَلَى رُؤُوس الْخَلَائق يَوْم الْقِيَامَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم

стр. 883

١٤٩٦ - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله وَلَا ينظر إِلَيْهِم رجل حلف عَلَى سلْعَة لقد أعطي بهَا أَكثر مِمَّا أعطي وَهُوَ كَاذِب وَرجل حلف عَلَى يَمِين كَاذِبَة بعد الْعَصْر ليقتطع بهَا مَال امْرِئ مُسلم وَرجل منع فضل مَائه فَيَقُول الله لَهُ الْيَوْم أمنعك فضلي كَمَا منعت فضل مَا لم تعْمل يداك مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ ١٤٩٧ - وَعنهُ أَيْضا قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يحلف عِنْد هَذَا الْمِنْبَر عبد وَلَا أمة عَلَى يَمِين آثمة وَلَو عَلَى سواك رطب إِلَّا وَجَبت لَهُ النَّار رَوَاهُ ابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ١٤٩٨ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من حلف عَلَى منبري هَذَا بيمينآثمة تبوأ مَقْعَده من النَّار

стр. 884

رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد ١٤٩٩ - وَعَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عمر فِي قصَّة وفيهَا فَأنْزل الله هَذِه الْآيَات ﴿وَالَّذين يرْمونَ أَزوَاجهم﴾ فتلاهن يَعْنِي رَسُول الله ﷺ َ عَلَيْهِ ووعظه وَذكره وَأخْبرهُ أَن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة فَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ مَا كذبت عَلَيْهَا ثمَّ دَعَاهَا فوعظها وَذكرهَا وأخبرها أَن عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة قَالَت لَا وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ إِنَّه لَكَاذِب فَبَدَأَ الرجل فَشهد أَربع شَهَادَات بِاللَّه إِنَّه لمن الصَّادِقين وَالْخَامِسَة أَن لعنة الله عَلَيْهِ إِن كَانَ من الْكَاذِبين ثمَّ ثنى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدت أَربع شَهَادَات بِاللَّه إِنَّه لمن الْكَاذِبين وَالْخَامِسَة أَن غضب الله عَلَيْهَا إِن كَانَ من الصَّادِقين ثمَّ فرق بَينهمَا رَوَاهُ مُسلم

стр. 885

١٥٠٠ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رجلا لَا عَن امْرَأَته عِنْد رَسُول الله ﷺ َ فَفرق رَسُول الله ﷺ َ بَينهمَا وَألْحق الْوَلَد بِالْمَرْأَةِ مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 886

كتاب الْعدَد ١٥٠١ - عَن الْمسور بن مخرمَة أَن سبيعة الأسْلَمِيَّة نفست بعد وَفَاة زَوجهَا بِليَال فَجَاءَت النَّبِي ﷺ َ واستأذنته أَن تنْكح فَأذن لَهَا فنكحت رَوَاهُ البُخَارِيّ وَأَخْرَجَاهُ مطولا من حَدِيث سبيعة ١٥٠٢ - وَعَن أم حَبِيبَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يحل

стр. 887

لَا مرأته تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تحد عَلَى ميت فَوق ثَلَاث لَيَال إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ١٥٠٣ - وَعَن أم عَطِيَّة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا تحد امْرَأَة عَلَى ميت فَوق ثَلَاث إِلَّا عَلَى زوج أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب وَلَا تكتحل وَلَا تمس طيبا إِلَّا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ كست أظفار

стр. 888

١٥٠٤ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْمُتَوفَّى عَنْهَا لَا تلبس المعصفر من الثِّيَاب وَلَا الممشقة وَلَا الْحلِيّ وَلَا تكتحل وَلَا تختضب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد حسن وَأَخْطَأ ابْن حزم حَيْثُ قَالَ لَا يَصح لأجل إِبْرَاهِيم بن طهْمَان وَقَالَ إِنَّه ضَعِيف وَإِبْرَاهِيم هَذَا احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وزكاه المزكون وَلَا عِبْرَة بانفراد ابْن عمار الْموصِلِي بتضعيفه وَقد تَابعه معمر عَلَيْهِ كَمَا أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه ١٥٠٥ - وَعَن الفريعة بنت مَالك بن سِنَان وَهِي أُخْت أبي سعيد الْخُدْرِيّ أَنَّهَا جَاءَت إِلَى رَسُول الله ﷺ َ تسأله أَن ترجع إِلَى أَهلهَا فِي بني خدرة فَإِن زَوجهَا خرج فِي طلب أعبد لَهُ حَتَّى إِذا كَانُوا يطرف

стр. 889

الْقدوم لحقهم فَقَتَلُوهُ فَسَأَلت رَسُول الله ﷺ َ أَن أرجع إِلَى أَهلِي فَإِنِّي لم يتركني فِي مسكن يملك وَلَا نَفَقَة قَالَت فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ نعم قَالَت فَخرجت حَتَّى إِذا كنت فِي الْحُجْرَة أَو فِي الْمَسْجِد دَعَاني أَو أَمر بِي فَدُعِيت لَهُ فَقَالَ كَيفَ قلت فَرددت عَلَيْهِ الْقِصَّة الَّتِي ذكرت من شَأْن زَوجي قَالَت فَقَالَ امكثي فِي بَيْتك حَتَّى يبلغ الْكتاب أَجله قَالَت فاعتددت فِيهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا قَالَت فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان ابْن عَفَّان أرسل إِلَى فَسَأَلَنِي عَن ذَلِك فَأَخْبَرته فَاتبعهُ وَقَضَى بِهِ رَوَاهُ مَالك وَالْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث صَحِيح

стр. 890

وَكَذَا صَححهُ الذهلي وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا بيّنت غلطه فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الرَّافِعِيّ ١٥٠٦ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ طلقت خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَن تَجِد نخلها فزجرها رجل أَن تخرج فَأَتَت النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ بلَى فجدي نخلك فَإنَّك عَسى أَن تصدقي أَو تفعلي مَعْرُوفا رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالْحَاكِم طلقت خَالَتِي ثَلَاثًا وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ١٥٠٧ - وَعَن فَاطِمَة بنت قيس ﵂ قلت يَا رَسُول الله ﷺ َ طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا وأخاف أَن يقتحم عَلّي فَأمرهَا فتحولت

стр. 891

رَوَاهُ مُسلم قَالَ ابْن حزم قَوْله فَأمرهَا فتحولت لَيْسَ هُوَ من كَلَام رَسُول الله ﷺ َ بل من كَلَام عُرْوَة قلت فِي صَحِيح مُسلم أَلْفَاظ صَرِيحَة فِي الرّفْع مِنْهَا أَنه ﵇ أمرهَا أَن تَعْتَد فِي بَيت أم شريك ثمَّ قَالَ اعْتَدَى عِنْد ابْن أم مَكْتُوم وَغير ذَلِك ١٥٠٨ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لَا يخلون رجل بِامْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي محرم مُتَّفق عَلَيْهِ

стр. 892

- بَاب الِاسْتِبْرَاء - ١٥٠٩ - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِي سَبَايَا أَو طاس لَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع الحَدِيث تقدم فِي الْحيض ١٥١٠ - وَعَن عَائِشَة ﵄ قَالَت اخْتصم سعد بن أبي وَقاص وَعبد بن زَمعَة فِي غُلَام الحَدِيث تقدم فِي الْإِقْرَار

стр. 893

كتاب الرَّضَاع ١٥١١ - عَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ يحرم من الرَّضَاع مَا يحرم ن النّسَب مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي النِّكَاح ١٥١٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا رضَاع إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ رَوَاهُ الدَّارقطني وَقَالَ لم يسْندهُ عَن ابْن عُيَيْنَة غير الْهَيْثَم بن

стр. 894

جميل وَهُوَ ثِقَة حَافظ وَأما ابْن الْقطَّان فَإِنَّهُ أعله بالراوي عَن الْهَيْثَم وَهُوَ أَبُو الْوَلِيد بن برد الْأَنْطَاكِي وَقَالَ لَا يعرف قلت غَرِيب فقد رَوَى عَن جمَاعَة وَعنهُ جمَاعَة وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي كناه صَالح ١٥١٣ - وَعَن فَاطِمَة بنت الْمُنْذر عَن أم سَلمَة قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يحرم من الرَّضَاع إِلَّا مَا فتق الأمعاء فِي الثدي وَكَانَ قبل الْفِطَام رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن صَحِيح

стр. 895

وَعَزاهُ ابْن جزم إِلَى النَّسَائِيّ أَيْضا ثمَّ قَالَ خبر مُنْقَطع فَاطِمَة هَذِه لم تسمع من أم سَلمَة قلت إِدْرَاكهَا مُمكن لَا جرم خرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه إِلَى قَوْله الأمعاء وَمن شَرطه الِاتِّصَال ١٥١٤ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت كَانَ فِيمَا أنزل الله من الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات فَتوفي رَسُول الله ﷺ َ وَهن فِيمَا يقْرَأ من الْقُرْآن ١٥١٥ - وَعَن أم الْفضل ﵂ أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله ﷺ َ أتحرم المصة فَقَالَ لَا وَفِي لفظ لَا تحرم المصة وَلَا المصتان وَلَا الرضعة وَلَا الرضعتان

стр. 896

رَوَاهُمَا مُسلم ١٥١٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن أَفْلح أَخا أبي القعيس اسْتَأْذن عَلّي بَعْدَمَا أنزل الْحجاب فَقلت وَالله لَا آذن لَهُ حَتَّى اسْتَأْذن رَسُول الله ﷺ َ فَإِن أَخا أبي القعيس لَيْسَ هُوَ أرضعني وَإِنَّمَا أرضعتني امْرَأَة أبي القعيس فَدخل عَلّي رَسُول الله ﷺ َ فَقلت يَا رَسُول الله إِن الرجل لَيْسَ هُوَ أرضعني وَإِنَّمَا أرضعتني امْرَأَته فَقَالَ أئذني لَهُ فَإِنَّهُ عمك ترَتّب يَمِينك قَالَ عُرْوَة فَلذَلِك كَانَت عَائِشَة تَقول حرمُوا من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب مُتَّفق عَلَيْهِ ١٥١٧ - وَعَن عقبَة بن الْحَارِث أَنه تزوج أم يَحْيَى بنت أبي إهَاب

стр. 897

فَجَاءَت أمة سَوْدَاء فَقَالَت قد أرضعتكما فَذكرت ذَلِك للنَّبِي ﷺ َ فَأَعْرض عني قَالَ فتنحيت فَذكرت ذَلِك لَهُ قَالَ وَكَيف وَقد زعمت أَن قد أرضعتكما فَنَهَاهُ عَنْهَا رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 898

كتاب النَّفَقَات ١٥١٨ - عَن جَابر ﵁ فِي حَدِيثه الطَّوِيل السَّابِق فِي الْحَج أَنه ﵇ قَالَ ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ ١٥١٩ - وَعَن بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده قَالَ قلت يَا رَسُول الله نساؤنا مَا نأتي مِنْهَا وَمَا نذر قَالَ إئت حرثك أَنى شِئْت وأطعمها إِذا طعمت واكسها إِذا اكتسيت وَلَا تقبح الْوَجْه وَلَا تضرب رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 899

١٥٢٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا تصومن امْرَأَة يَوْمًا سُوَى شهر رَمَضَان وَزوجهَا شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَاللَّفْظ لَهُ ومتفق عَلَيْهِ بِدُونِ شهر رَمَضَان ١٥٢١ - وَعَن فَاطِمَة بنت قيس ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَهَا لَا نَفَقَة لَك وَلَا سُكْنى رَوَاهُ مُسلم وَكَانَت بَائِنا حَائِلا

стр. 900

وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد لَا نَفَقَة لَك إِلَّا أَن تَكُونِي حَامِلا ١٥٢٢ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَيْسَ للحامل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا نَفَقَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد جيد ١٥٢٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أفضل الصَّدَقَة مَا ترك غَنِي وَالْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلَى وابدأ بِمن تعول تَقول الْمَرْأَة إِمَّا أَن تطعمني وَإِمَّا أَن تُطَلِّقنِي وَيَقُول العَبْد أَطْعمنِي واستعملني وَيَقُول الإبن أَطْعمنِي إِلَى من تدعني قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَة هَذَا من رَسُول الله ﷺ َ سمعته قَالَ لَا هَذَا من كيس أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة للنسائي فَقيل من أعول يَا رَسُول الله قَالَ امْرَأَتك تَقول أَطْعمنِي وَإِلَّا فارقني الحَدِيث ١٥٢٤ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت جَاءَت هِنْد بنت عتبَة

стр. 901

فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أَبَا سُفْيَان رجل مسيك فَهَل عَلّي حرج أَن أطْعم من الَّذِي لَهُ عيالنا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ مُتَّفق عَلَيْهِ ١٥٢٥ - وَعَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول بَينا أَنا نَائِم إِذْ أَتَانِي رجلَانِ فأخذا بضبعي الحَدِيث وَفِيه ثمَّ انْطلق بِي فَإِذا بنساء ينهشن ثديهن الْحَيَّات فَقلت مَا بَال هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي يمنعن أَوْلَادهنَّ ألبانهن الحَدِيث رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم قَالَ وَقد احْتج البُخَارِيّ بِجَمِيعِ رُوَاته غير سليم بن عَامر وَقد احْتج بِهِ مُسلم

стр. 902

فصل فِي الْحَضَانَة ١٥٢٦ - عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو أَن امْرَأَة قَالَت يَا رَسُول الله إِن ابْني هَذَا كَانَ بَطْني لَهُ وعَاء وثديي لَهُ سقاء وحجري لَهُ حَوَّاء وَإِن أَبَاهُ طَلقنِي وَأَرَادَ أَن ينتزعه مني فَقَالَ لَهَا رَسُول الله ﷺ َ أَنْت أَحَق بِهِ مَا لم تنكحي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد ١٥٢٧ - وَعَن الْبَراء بن عَازِب ﵁ فِي حَدِيث طَوِيل الْخَالَة بِمَنْزِلَة الْأُم رَوَاهُ البُخَارِيّ ١٥٢٨ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِنَّمَا الْخَالَة أم رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّار وَقَالَ لَا يرْوَى عَن عَلّي إِلَّا من الطَّرِيق الْمَذْكُورَة

стр. 903

وَأعله ابْن حزم بِأَن قَالَ إِسْرَائِيل ضَعِيف وهاني وهبيرة مَجْهُولَانِ قلت إِسْرَائِيل هَذَا احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ وَوَثَّقَهُ وهاني قَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَصحح لَهُ التِّرْمِذِيّ حَدِيث مرْحَبًا بالطيب فِي حق عمار وهبيرة هُوَ ابْن يريم قَالَ أَحْمد لَا بَأْس بحَديثه لَا جرم رَوَاهُ الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي مَنَاقِب عَلّي وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ مرّة عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ ثمَّ رَوَاهُ فِي مَنَاقِب جَعْفَر بن أبي طَالب من حَدِيث مُحَمَّد بن نَافِع عَن أَبِيه عَن عَلّي مَرْفُوعا بِهِ فِي

стр. 904

قصَّة ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ١٥٢٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ خير غُلَاما بَين أَبِيه وَأمه رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَفِي الْأَطْرَاف لِابْنِ عَسَاكِر زِيَادَة صَحِيح وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَالْحَاكِم فَأخذ بيد أمه فَانْطَلَقت بِهِ قَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد

стр. 905

- بَاب فِي نَفَقَة الرَّقِيق والبهائم - ١٥٣٠ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ للمملوك طَعَامه وَكسوته وَلَا يُكَلف من الْعَمَل إِلَّا مَا يُطيق رَوَاهُ مُسلم ١٥٣١ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا أَتَى أحدكُم خادمه بطعامه فَإِن لم يجلسه مَعَه فليناوله لقْمَة أَو لقمتين أَو أَكلَة أَو أكلتين فَإِنَّهُ ولي حره وعلاجه مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ

стр. 906

١٥٣٢ - وَعَن عَمْرو بن حُرَيْث أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ مَا خففت عَن خادمك من عمله كَانَ لَك أجرا فِي موازينك رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه ١٥٣٣ - وَعَن الْمَعْرُور بن سُوَيْد قَالَ رَأَيْت أَبَا ذَر وَعَلِيهِ حلَّة وَعَلَى غُلَامه مثلهَا فَسَأَلته عَن ذَلِك قَالَ فَذكر أَنه سَاب رجلا عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ فَعَيَّرَهُ بِأُمِّهِ فَأَتَى النَّبِي ﷺ َ فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ إِنَّك امْرُؤ فِيك جَاهِلِيَّة إخْوَانكُمْ وخولكم جعلهم الله تَحت أَيْدِيكُم فَمن كَانَ أَخُوهُ تَحت يَده فليطعمه مِمَّا يَأْكُل وليلبسه مِمَّا يلبس وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبهُمْ فَإِن كلفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ

стр. 907

١٥٣٤ - وَعَن أنس بن مَالك ﵁ قَالَ حجم أَبُو طيبَة رَسُول الله ﷺ َ فَأعْطَاهُ صَاعَيْنِ أَو صَاعا من تمر وَأمر أَهله أَن يخففوا عَنهُ من خراجه مُتَّفق عَلَيْهِمَا ١٥٣٥ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ عذبت امْرَأَة فِي هرة سجنتها حَتَّى مَاتَت فَدخلت فِيهَا النَّار لَا هِيَ أطعمتها وسقتها إِذْ هِيَ حبستها وَلَا هِيَ تركتهَا تَأْكُل من خشَاش الأَرْض مُتَّفق عَلَيْهِ أَيْضا ١٥٣٦ - وَعَن عبد الله بن جَعْفَر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ دخل حَائِط رجل من الْأَنْصَار فَإِذا فِيهِ جمل فَلَمَّا رَأَى النَّبِي ﷺ َ ذرفت عَيناهُ

стр. 908

قَالَ فَأَتَاهُ النَّبِي ﷺ َ فَمسح سراته إِلَى سنامه وذفراه فسكن قَالَ من رب هَذَا الْجمل لمن هَذَا الْجمل فجَاء فَتى من الْأَنْصَار فَقَالَ هُوَ لي يَا رَسُول الله فَقَالَ أَلا تتقي الله فِي هَذِه الْبَهِيمَة الَّتِي ملكك الله إِيَّاهَا فَإِنَّهَا تَشْكُو إِلَيّ أَنَّك تجيعه وتدئبه رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ وَالْبرْقَانِي وَسَنَده فِي مُسلم واستدركه الْحَاكِم وَقَالَ هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد وَفِي رِوَايَته أَن الْجمل حن إِلَيْهِ ١٥٣٧ - وَعَن الْأَعْمَش عَن يَعْقُوب بن بجير عَن ضرار بن

стр. 909

الْأَزْوَر قَالَ بَعَثَنِي أَهلِي بلقوح إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَأَتَيْته بهَا فَأمرنِي أَن أَحْلَبَهَا قَالَ فحلبتها فَقَالَ ﵇ دع دَاعِي اللَّبن رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَرَوَاهُ أَحْمد وَقَالَ فحمدت حلبها وَالْحَاكِم فِي تَرْجَمته من مُسْتَدْركه وَقَالَ فَذَهَبت لأجهدها ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَلَا يحفظ لِضِرَار عَن رَسُول الله ﷺ َ غَيره ثمَّ كرر تَرْجَمته وَرَوَى هَذَا الحَدِيث عَن الْأَعْمَش عَن عبد الله ابْن سِنَان عَن ضرار قَالَ من بِي النَّبِي ﷺ َ وَأَنا أحلب فَقَالَ دع دَاعِي اللَّبن قَالَ ابْن الْقطَّان وَهَذَا أمثل من الأول لثقة عبد الله بن سِنَان فَإِن يَعْقُوب بن بجير لَا يعرف بِغَيْر هَذَا الحَدِيث

стр. 910

كتاب الْجراح ١٥٣٨ - عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يحل دم امْرِئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث الثّيّب الزَّانِي وَالنَّفس بِالنَّفسِ والتارك لدينِهِ المفارق للْجَمَاعَة مُتَّفق عَلَيْهِ ١٥٣٩ - وَعَن أنس ﵁ أَن الرّبيع كسرت ثنية جَارِيَة فطلبوا الْأَرْش وطلبوا الْعَفو فَأَبَوا فَأتوا النَّبِي ﷺ َ فَأمر الْقصاص فَقَالَ أنس

стр. 911

ابْن النَّضر أتكسر ثنية الرّبيع يَا رَسُول الله لَا وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لَا تكسر ثنيتها فَقَالَ يَا أنس كتاب الله الْقصاص فَرضِي الْقَوْم وعفوا فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ إِن من عباد الله من لَو أقسم عَلَى الله لَأَبَره رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ فَرضِي الْقَوْم وقبلوا الْأَرْش ١٥٤٠ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ خطب يَوْم الْفَتْح بِمَكَّة فَكبر ثَلَاثًا ثمَّ ذكر الحَدِيث وَفِي آخِره أَلا إِن دِيَة الْخَطَأ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ والعصا فِيهِ مائَة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان

стр. 912

وَقَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ صَحِيح وَلَا يضرّهُ الإختلاف ١٥٤١ - وَعَن ابْن عمر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا أمسك الرجل الرجل وَقَتله الآخر يقتل الَّذِي قتل وَيحبس الَّذِي أمسك رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَكِن قَالَ إِنَّه غير مَحْفُوظ وَالصَّوَاب إرْسَاله قَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ عِنْدِي صَحِيح يَعْنِي الأول ١٥٤٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ تقدم فِي الطَّلَاق ١٥٤٣ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت لما كَانَ يَوْم أحد هزم الْمُشْركُونَ فصاح إِبْلِيس أَي عباد الله أخراكم فَرَجَعت أولاهم فاجتلدت هِيَ وأخراهم فَنظر حُذَيْفَة فَإِذا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَان فَقَالَ أَي عباد الله أبي أبي قَالَ فوَاللَّه مَا احتجزوا حَتَّى قَتَلُوهُ قَالَ حُذَيْفَة غفر الله لكم قَالَ عُرْوَة فَمَا زَالَت فِي حُذَيْفَة مِنْهُ بَقِيَّة حَتَّى لحق بِاللَّه رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 913

وَمن تراجمه وفِي الْخَطَأ بعد الْمَوْت ١٥٤٤ - وَرَوَى الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي تَرْجَمَة حُذَيْفَة من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة انه ﵇ أَمر بِهِ فودي وَرَوَى فِي تَرْجَمَة وَالِده من حَدِيث مَحْمُود بن لبيد فَأَرَادَ رَسُول الله ﷺ َ أَن يَدَيْهِ فَتصدق حُذَيْفَة بِهِ عَلَى الْمُسلمين ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ١٥٤٥ - وَعَن أبي جُحَيْفَة وهب بن عبد الله السوَائِي ﵁ قَالَ قلت لعَلي يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ هَل عنْدكُمْ شَيْء من الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كتاب الله قَالَ لَا وَالَّذِي فلق الْحبَّة وبرأ النَّسمَة مَا عَلمته إِلَّا فهما يُعْطِيهِ الله رجلا فِي الْقُرْآن وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة قلت وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة قَالَ فِيهَا الْعقل وفكاك الْأَسير وَأَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر رَوَاهُ البُخَارِيّ

стр. 914

١٥٤٦ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رجلا قتل عَبده مُتَعَمدا فجلده النَّبِي ﷺ َ ونفاه سنة ومحا سَهْمه من الْمُسلمين وَلم يقده بِهِ وَأمره أَن يعْتق رَقَبَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الْأَوْزَاعِيّ وَهُوَ من عُلَمَاء أهل الشَّام ١٥٤٧ - وَعَن عمر بن الْخطاب ﵁ فِي قصَّة لَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول لَا يُقَاد الْأَب من ابْنه لقتلتك هَلُمَّ دِيَته فَأَتَاهُ بهَا فَدَفعهَا إِلَى ورثته

стр. 915

رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي الْمعرفَة إسنادها صَحِيح وَأقرهُ صَاحب الْإِلْمَام عَلَى ذَلِك وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي أثْنَاء حَدِيث آخر طَوِيل وَهُوَ من حَدِيث عمر أَيْضا بِلَفْظ لَا يُقَاد وَالِد من وَلَده ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص ١٥٤٨ - عَن أنس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ دخل مَكَّة عَام الْفَتْح وَعَلَى رَأسه المغفر فَلَمَّا نَزعه جَاءَهُ رجل فَقَالَ إِن ابْن خطل مُتَعَلق بِأَسْتَارِ الْكَعْبَة فَقَالَ اقْتُلُوهُ مُتَّفق عَلَيْهِ ١٥٤٩ - وَعَن بُرَيْدَة ﵁ قَالَ جَاءَت امْرَأَة من غامد إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت يَا رَسُول الله طهرني فَقَالَ وَيحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إِلَيْهِ فَقَالَت أَرَاك تُرِيدُ أَن تردني كَمَا رددت ماعزا قَالَ وَمَا ذَاك قَالَت إِنَّهَا حُبْلَى من الزِّنَا فَقَالَ أَنْت قَالَت نعم قَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنك قَالَ فكفلها رجل من الْأَنْصَار حَتَّى ضعت قَالَ فَأتي
следующие страницы →