Полный текст (1 066 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.
стр. 911
ابْن النَّضر أتكسر ثنية الرّبيع يَا رَسُول الله لَا وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لَا تكسر ثنيتها فَقَالَ يَا أنس كتاب الله الْقصاص فَرضِي الْقَوْم وعفوا فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ إِن من عباد الله من لَو أقسم عَلَى الله لَأَبَره رَوَاهُ البُخَارِيّ وَفِي رِوَايَة لَهُ فَرضِي الْقَوْم وقبلوا الْأَرْش
١٥٤٠ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ خطب يَوْم الْفَتْح بِمَكَّة فَكبر ثَلَاثًا ثمَّ ذكر الحَدِيث وَفِي آخِره أَلا إِن دِيَة الْخَطَأ شبه الْعمد مَا كَانَ بِالسَّوْطِ والعصا فِيهِ مائَة من الْإِبِل مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بطونها أَوْلَادهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان
стр. 912
وَقَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ صَحِيح وَلَا يضرّهُ الإختلاف
١٥٤١ - وَعَن ابْن عمر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا أمسك الرجل الرجل وَقَتله الآخر يقتل الَّذِي قتل وَيحبس الَّذِي أمسك رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَكِن قَالَ إِنَّه غير مَحْفُوظ وَالصَّوَاب إرْسَاله قَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ عِنْدِي صَحِيح يَعْنِي الأول
١٥٤٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ تقدم فِي الطَّلَاق
١٥٤٣ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت لما كَانَ يَوْم أحد هزم الْمُشْركُونَ فصاح إِبْلِيس أَي عباد الله أخراكم فَرَجَعت أولاهم فاجتلدت هِيَ وأخراهم فَنظر حُذَيْفَة فَإِذا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَان فَقَالَ أَي عباد الله أبي أبي قَالَ فوَاللَّه مَا احتجزوا حَتَّى قَتَلُوهُ قَالَ حُذَيْفَة غفر الله لكم قَالَ عُرْوَة فَمَا زَالَت فِي حُذَيْفَة مِنْهُ بَقِيَّة حَتَّى لحق بِاللَّه رَوَاهُ البُخَارِيّ
стр. 913
وَمن تراجمه وفِي الْخَطَأ بعد الْمَوْت
١٥٤٤ - وَرَوَى الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي تَرْجَمَة حُذَيْفَة من حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة انه ﵇ أَمر بِهِ فودي وَرَوَى فِي تَرْجَمَة وَالِده من حَدِيث مَحْمُود بن لبيد فَأَرَادَ رَسُول الله ﷺ َ أَن يَدَيْهِ فَتصدق حُذَيْفَة بِهِ عَلَى الْمُسلمين ثمَّ قَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
١٥٤٥ - وَعَن أبي جُحَيْفَة وهب بن عبد الله السوَائِي ﵁ قَالَ قلت لعَلي يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ هَل عنْدكُمْ شَيْء من الْوَحْي إِلَّا مَا فِي كتاب الله قَالَ لَا وَالَّذِي فلق الْحبَّة وبرأ النَّسمَة مَا عَلمته إِلَّا فهما يُعْطِيهِ الله رجلا فِي الْقُرْآن وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة قلت وَمَا فِي هَذِه الصَّحِيفَة قَالَ فِيهَا الْعقل وفكاك الْأَسير وَأَن لَا يقتل مُسلم بِكَافِر رَوَاهُ البُخَارِيّ
стр. 914
١٥٤٦ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رجلا قتل عَبده مُتَعَمدا فجلده النَّبِي ﷺ َ ونفاه سنة ومحا سَهْمه من الْمُسلمين وَلم يقده بِهِ وَأمره أَن يعْتق رَقَبَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الْأَوْزَاعِيّ وَهُوَ من عُلَمَاء أهل الشَّام
١٥٤٧ - وَعَن عمر بن الْخطاب ﵁ فِي قصَّة لَوْلَا أَنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول لَا يُقَاد الْأَب من ابْنه لقتلتك هَلُمَّ دِيَته فَأَتَاهُ بهَا فَدَفعهَا إِلَى ورثته
стр. 915
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَقَالَ فِي الْمعرفَة إسنادها صَحِيح وَأقرهُ صَاحب الْإِلْمَام عَلَى ذَلِك وَرَوَاهُ الْحَاكِم فِي أثْنَاء حَدِيث آخر طَوِيل وَهُوَ من حَدِيث عمر أَيْضا بِلَفْظ لَا يُقَاد وَالِد من وَلَده ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
فصل فِي كَيْفيَّة الْقصاص
١٥٤٨ - عَن أنس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ دخل مَكَّة عَام الْفَتْح وَعَلَى رَأسه المغفر فَلَمَّا نَزعه جَاءَهُ رجل فَقَالَ إِن ابْن خطل مُتَعَلق بِأَسْتَارِ الْكَعْبَة فَقَالَ اقْتُلُوهُ مُتَّفق عَلَيْهِ
١٥٤٩ - وَعَن بُرَيْدَة ﵁ قَالَ جَاءَت امْرَأَة من غامد إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت يَا رَسُول الله طهرني فَقَالَ وَيحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إِلَيْهِ فَقَالَت أَرَاك تُرِيدُ أَن تردني كَمَا رددت ماعزا قَالَ وَمَا ذَاك قَالَت إِنَّهَا حُبْلَى من الزِّنَا فَقَالَ أَنْت قَالَت نعم قَالَ لَهَا حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنك قَالَ فكفلها رجل من الْأَنْصَار حَتَّى ضعت قَالَ فَأتي
стр. 916
النَّبِي ﷺ َ حِين وضعت فَقَالَ قد وضعت الغامدية فَقَالَ إِذا لَا نرجمها وَنَدع وَلَدهَا صَغِيرا لَيْسَ لَهُ من يرضعه فَقَامَ رجل من الْأَنْصَار فَقَالَ إِلَيّ رضاعه يَا رَسُول الله قَالَ فرجمها رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ أَنه رَجمهَا بعد فطامه
١٥٥٠ - وَعَن انس ﵁ أَن يَهُودِيّا رض رَأس جَارِيَة بَين حجرين فَقيل لَهَا من فعل بك هَذَا فلَان فلَان حَتَّى سمي الْيَهُودِيّ فأومأت برأسها فَأَتَى بِهِ النَّبِي ﷺ َ فَأقر فَأمر رَسُول الله ﷺ َ أَن ترض رَأسه بِالْحِجَارَةِ مُتَّفق عَلَيْهِ
١٥٥١ - وَعَن جُنْدُب ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ حد السَّاحر ضربه بِالسَّيْفِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن مُسلم عَن الْحسن عَن
стр. 917
جُنْدُب بِهِ ثمَّ قَالَ لَا نعرفه مَرْفُوعا إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكِّيّ يضعف فِي الحَدِيث من قبل حفظه وَإِسْمَاعِيل بن مُسلم الْعَبْدي قَالَ وَكِيع ثِقَة ويروي عَن الْحسن قَالَ وَالصَّحِيح وَقفه عَلَى جُنْدُب وَأما الْحَاكِم فَأخْرجهُ من هَذَا الْوَجْه ثمَّ قَالَ حَدِيث غَرِيب صَحِيح الْإِسْنَاد وَقَالَ وَإِن كَانَ الشَّيْخَانِ تركا حَدِيث إِسْمَاعِيل بن مُسلم فَإِنَّهُ غَرِيب صَحِيح قَالَ وَله شَاهد صَحِيح عَلَى شَرطهمَا فِي ضِدّه فَذكره
١٥٥٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ وَمن قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين إِمَّا أَن يودي وَإِمَّا أَن يُقَاد مُتَّفق عَلَيْهِ
стр. 918
كتاب الدِّيات
١٥٥٣ - عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ حَدثنِي الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله ﷺ َ كتب إِلَى أهل الْيمن بِكِتَاب فِي الْفَرَائِض وَالسّنَن والديات وَبعث بِهِ مَعَ عَمْرو بن حزم وقرىء عَلَى أهل الْيمن وَهَذِه نسختها بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم من مُحَمَّد النَّبِي إِلَى شُرَحْبِيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والْحَارث بن عبد كلال قيل ذِي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رَجَعَ رَسُولكُم وأعطيتم من الْغَنَائِم خمس الله وَمَا
стр. 919
كتب الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من الْعشْر فِي الْعقار وَمَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سَحا أَو بعلا فَفِيهِ الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق وَمَا يُسْقَى بالرشاء أَو الدالية فَفِيهِ نصف الْعسر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق وَفِي كل خمس من الْإِبِل سَائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ أَرْبعا وَعشْرين فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى أَربع وَعشْرين فَفِيهَا ابْنة مَخَاض فَإِن لم تُوجد ابْنة مَخَاض فَابْن لبون ذكر إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ فَإِذا زَادَت عَلَى خمس وَثَلَاثِينَ وَاحِدَة فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل إِلَى أَن تبلغ سِتِّينَ فَإِذا زَادَت عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَسبعين فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ تسعين فإنزادت وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَمَا زَاد عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة طروقة الْجمل وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة وَفِي كل أَرْبَعِينَ شَاة سَائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَإِن زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة وَاحِدَة فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَن تبلغ مِائَتَيْنِ فَإِن زَادَت وَاحِدَة فَثَلَاث شِيَاه إِلَى أَن تبلغ ثَلَاث مائَة فَمَا زَاد عَلَى كل مائَة شَاة شَاة وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا
стр. 920
عجفاء وَلَا ذَات عور وَلَا تَيْس الْغنم وَلَا يجمع بَين متفرق وَلَا يفرق بَين مُجْتَمع خشيَة الصَّدَقَة وَمَا أَخذ من الخليطين فَإِنَّهُمَا يتراجعان بَينهمَا بِالسَّوِيَّةِ وَفِي كل خمس أَوَاقٍ من الْوَرق خَمْسَة دَرَاهِم وَمَا زَاد فَفِي كل أَرْبَعِينَ درهما دِرْهَم وَلَيْسَ فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ شَيْء وَفِي كل أَرْبَعِينَ دِينَارا دِينَار وَإِن الصَّدَقَة لَا تحل لمُحَمد وَلَا لأهل بَيته إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاة تزكَّى بهَا أنفسهم فِي فُقَرَاء الْمُؤمنِينَ وَفِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل وَلَيْسَ فِي رَقِيق وَلَا مزرعة وَلَا عمالها شَيْء إِذا كَانَت تُؤدِّي صدقتها من الْعشْر وَأَنه لَيْسَ فِي عبد مُسلم وَلَا فِي فرسه شَيْء قَالَ وَكَانَ فِي الْكتاب إِن اكبر الْكَبَائِر عِنْد الله يَوْم الْقِيَامَة إشراك بِاللَّه وَقتل النَّفس المؤمنة بِغَيْر حق والفرار فِي سَبِيل الله يَوْم الزَّحْف وعقوق الْوَالِدين وَرمي المحصنة وَتعلم السحر وَأكل الرِّبَا واكل مَال الْيَتِيم وَأَن الْعمرَة الْحَج الْأَصْغَر وَلَا يمس الْقُرْآن إِلَّا طَاهِر وَلَا طَلَاق قبل إملاك وَلَا عتاق حَتَّى يبْتَاع وَلَا يصلين أحدكُم فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ عَلَى مَنْكِبه شَيْء وَلَا يحتبين فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ بَين فرجه وَبَين السَّمَاء شَيْء وَلَا يصلين أحدكُم فِي ثوب وَاحِد وَشقه بَادِي وَلَا يصلين أحد مِنْكُم عاقصا شعره وَأَن من اعتبط مُؤمنا قتلا عَن بَيِّنَة فَإِنَّهُ قَود إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول وَأَن فِي النَّفس مائَة من الْإِبِل وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعه الدِّيَة وَفِي اللِّسَان الدِّيَة وَفِي البيضتين الدِّيَة وَفِي الشفتين الدِّيَة وَفِي الذّكر الدِّيَة وَفِي الصلب الدِّيَة وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي
стр. 921
الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة وَفِي المنقلة خمس عشرَة وَفِي كل اصبع من الْأَصَابِع من الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل وَفِي السن خمس من الْإِبِل وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا كَذَلِك قَالَ ابْن حبَان وَسليمَان بن دَاوُد هَذَا هُوَ سُلَيْمَان بن دَاوُد الْخَولَانِيّ من أهل دمشق ثِقَة وَسليمَان بن دَاوُد اليمامي لَا شَيْء وجميعا يرويان عَن الزُّهْرِيّ وَقَالَ الْحَاكِم هَذَا حَدِيث كَبِير مُفَسّر فِي هَذَا الْبَاب يشْهد لَهُ أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن عبد الْعَزِيز وَإِمَام الْعلمَاء فِي عصره مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ بِالصِّحَّةِ ثمَّ سَاق عَنْهُمَا بِإِسْنَادِهِ قَالَ وَإسْنَاد هَذَا الحَدِيث من شَرط هَذَا الْكتاب وَقَالَ يَعْقُوب بن سُفْيَان الْحَافِظ لَا أعلم فِي جَمِيع الْكتب المنقولة أصح من كتاب عَمْرو بن حزم هَذَا
١٥٥٤ - وَعَن الْحجَّاج هُوَ ابْن أَرْطَاة عَن زيد بن جُبَير عَن
стр. 922
خشف بن مَالك الطَّائِي عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ فِي دِيَة الْخَطَأ عشرُون حقة وَعِشْرُونَ جَذَعَة وَعِشْرُونَ بنت مَخَاض وَعِشْرُونَ بنت لبون وَعِشْرُونَ بني مَخَاض ذكر رَوَاهُ أَحْمد وَالْأَرْبَعَة وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ التِّرْمِذِيّ لَا نعرفه إِلَّا من هَذَا الْوَجْه وَقد رُوِيَ مَوْقُوفا قلت صَححهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من هَذَا الْوَجْه وَالْحجاج بن أَرْطَأَة وَإِن صرح بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَة ابْن ماجة فقد قَالَ أَبُو حَاتِم إِنَّه مُدَلّس عَن الضُّعَفَاء فَإِذا قَالَ حَدثنَا فَلَا يرتاب بِهِ
стр. 923
وَأما خشف بن مَالك فقد جَهله الدَّارقطني وَوَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَابْن حبَان
١٥٥٥ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من قتل مُتَعَمدا دفع إِلَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول فَإِن شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِن شَاءُوا أخذُوا الدِّيَة وَهِي ثَلَاثُونَ حقة وَثَلَاثُونَ جَذَعَة وَأَرْبَعُونَ خلفة وَمَا صَالحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُم وَذَلِكَ لتشديد الْعقل رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب
١٥٥٦ - وَبِه قَالَ كَانَت الدِّيَة عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ ثَمَانمِائَة دِينَار أَو ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم ودية أهل الْكتاب يَوْمئِذٍ النّصْف من دِيَة الْمُسلمين قَالَ فَكَانَ ذَلِك كَذَلِك حَتَّى اسْتخْلف عمر رَضِي الله عَلَيْهِ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ أَلا إِن الْإِبِل قد غلت قَالَ ففرضها عمر عَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار وَعَلَى أهل الْوَرق اثْنَي عشر ألفا وَعَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَعَلَى أهل الشَّاء ألفي شَاة وَعَلَى أهل الْحلَل مِائَتي حلَّة قَالَ وَترك دِيَة أهل الذِّمَّة لم يرفعها فِي مَا رفع من الدِّيَة
стр. 924
١٥٥٧ - وَبِه قَالَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يقوم ديه الْخَطَأ عَلَى أهل الْقرى أَرْبَعمِائَة دِينَار أَو عدلها من الْوَرق ويقومها عَلَى أَثمَان الْإِبِل فَإِذا غلت رفع فِي قيمتهَا وَإِذا هَاجَتْ رخصا نقص من قيمتهَا وَبَلغت عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ مَا بَين أَرْبَعمِائَة دِينَار إِلَى ثَلَاثمِائَة دِينَار وعدلها من الْوَرق ثَمَانِيَة آلَاف دِرْهَم وَقَضَى رَسُول الله ﷺ َ عَلَى أهل الْبَقر مِائَتي بقرة وَمن كَانَ دِيَة عقله فِي الشَّاء فألفي شَاة قَالَ وَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن الْعقل مِيرَاث بَين وَرَثَة الْقَتِيل عَلَى قرابتهم فَمَا فضل فللعصبة قَالَ وَقَضَى رَسُول الله ﷺ َ فِي الْأنف إِذا جدع الدِّيَة كَامِلَة وَإِن جذعت ثندوته فَنصف الْعقل خَمْسُونَ من الْإِبِل أَو عدلها من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو مائَة بقرة أَو ألف شَاة وَفِي الْيَد إِذا قطعت نصف الْعقل وَفِي الرجل نصف الْعقل وَفِي المأومة ثلث الْعقل ثَلَاث وَثَلَاثُونَ من الْإِبِل وَثلث أَو قيمتهَا من الذَّهَب أَو الْوَرق أَو الْبَقر أَو الشَّاء والجائفة مثل ذَلِك وَفِي الْأَصَابِع فِي كل إِصْبَع عشر من الْإِبِل وَفِي الْأَسْنَان خمس من الْإِبِل فِي كل سنّ وَقَضَى رَسُول الله ﷺ َ أَن عقل الْمَرْأَة بَين عصبتها من كَانُوا لَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئا إِلَّا مَا فضل عَن ورثتها وَإِن قتلت فعقلها بَين ورثتها وَهُوَ يقتلُون قَاتلهم وَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَيْسَ للْقَاتِل شَيْء وَإِن لم يكن لَهُ وَارِث فوارثه أقرب النَّاس إِلَيْهِ وَلَا يَرث الْقَاتِل شَيْئا رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد وَلم يضعفهما وَالثَّانِي من رِوَايَة مُحَمَّد بن
стр. 925
رَاشد عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى وَقد وثقا وَله بالسند الْمَذْكُور عقل شبه الْعمد مغلظ مثل عقل الْعمد وَلَا يقتل صَاحبه
١٥٥٨ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رجلا من بني عدي قتل فَجعل رَسُول الله ﷺ َ دِيَته اثْنَي عشر ألفا رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ النَّسَائِيّ الصَّوَاب عَن عِكْرِمَة مُرْسل
стр. 926
وَأما ابْن حزم فوهاه
١٥٥٩ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَاهُ أخبرهُ عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ فِي المواضح خمس رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن
١٥٦٠ - وَعَن ابْن شهَاب قَالَ قَرَأت كتاب رَسُول الله ﷺ َ الَّذِي كتبه لعَمْرو بن حزم حِين بَعثه عَلَى نَجْرَان فَكتب فِيهِ وَفِي الْأذن خَمْسُونَ من الْإِبِل رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ
стр. 927
- بَاب مُوجبَات الدِّيَة والعاقلة وَالْكَفَّارَة
-
١٥٦١ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ العجماء جرحها جَبَّار والبئر جَبَّار والمعدن جَبَّار وَفِي الرِّكَاز الْخمس مُتَّفق عَلَيْهِ كَمَا تقدم فِي الزَّكَاة وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد وَغَيره وَالنَّار جَبَّار
стр. 928
قَالَ أَحْمد هِيَ بَاطِلَة
١٥٦٢ - وَعَن عمر بن الْخطاب ﵁ أَنه دخل الْمَسْجِد فَإِذا ميزاب للْعَبَّاس شَارِع فِي مَسْجِد رَسُول الله ﷺ َ يسيل مَاء الْمَطَر مِنْهُ فِي مَسْجِد رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ عمر بِيَدِهِ فقلعه الْمِيزَاب فَقَالَ هَذَا الْمِيزَاب يسيل فِي مَسْجِد رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاس وَالَّذِي بعث مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ إِنَّه هُوَ الَّذِي وضع هَذَا الْمِيزَاب فِي هَذَا الْمَكَان ونزعته أَنْت يَا عمر فَقَالَ عمر ضع رجليك عَلَى عنقِي لترده إِلَى مَا كَانَ فَفعل ذَلِك الْعَبَّاس رَوَاهُ الْحَاكِم فِي تَرْجَمَة الْعَبَّاس من مُسْتَدْركه وَقَالَ هَذَا حَدِيث كتبناه عَن أبي جَعْفَر وَأبي عَلّي الْحَافِظ وَلم نَكْتُبهُ إِلَّا بإسنادنا هَذَا والشيخان لم يحْتَجَّا بِعَبْد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم قَالَ وَقد وجدت لَهُ شَاهدا من حَدِيث أهل الشَّام فَذكره
١٥٦٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ اقْتتلَتْ امْرَأَتَانِ من هُذَيْل فرمت إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى بِحجر فقتلتها وَمَا فِي بَطنهَا فاختصموا إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَضَى رَسُول الله ﷺ َ أَن دِيَة جَنِينهَا غرَّة عبد أَو وليدة وَقَضَى بدية الْمَرْأَة عَلَى عاقلتها وورثتها وَلَدهَا وَمن مَعَهم فَقَامَ حمل بن النَّابِغَة الْهُذلِيّ فَقَالَ يَا رَسُول الله كَيفَ أغرم من لَا شرب وَلَا أكل وَلَا نطق وَلَا اسْتهلّ فَمثل ذَلِك يطلّ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِنَّمَا هُوَ من إخْوَان
стр. 929
الْكُهَّان من سجعه الَّذِي سجع مُتَّفق عَلَيْهِ
١٥٦٤ - وَعَن عَمْرو بن الْأَحْوَص أَنه شهد حجَّة الْوَدَاع مَعَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يجني جَان إِلَّا عَلَى نَفسه وَلَا يجني وَالِد عَلَى وَلَده وَلَا مَوْلُود عَلَى وَالِده رَوَاهُ ابْن ماجة وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
١٥٦٥ - وَعَن الغريف بن الديلمي قَالَ أَتَيْنَا وَاثِلَة بن الْأَسْقَع فَقُلْنَا لَهُ حَدثنَا حَدِيثا لَيْسَ فِيهِ زِيَادَة وَلَا نُقْصَان فَغَضب وَقَالَ إِن أحدكُم ليقْرَأ ومصحفه مُعَلّق فِي بَيته فيزيد وَينْقص قُلْنَا إِنَّمَا أردنَا حَدِيثا سمعته من رَسُول الله ﷺ َ قَالَ أَتَيْنَا رَسُول الله ﷺ َ فِي صَاحب لنا قد أوجب يَعْنِي النَّار بِالْقَتْلِ فَقَالَ اعتقوا عَنهُ يعْتق الله بِكُل عُضْو مِنْهُ عضوا مِنْهُ من النَّار
стр. 930
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
стр. 931
٤٦٣
كتاب دَعْوَى الدَّم والقسامة
١٥٦٦ - عَن سهل بن أبي حثْمَة قَالَ انْطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مَسْعُود إِلَى خَيْبَر وَهِي يَوْمئِذٍ صلح فَافْتَرقَا فَأَتَى محيصة إِلَى عبد الله بن سهل وَهُوَ يَتَشَحَّط فِي دَمه قَتِيلا فدفنه ثمَّ قدم الْمَدِينَة فَانْطَلق عبد الرَّحْمَن بن سهل وحويصة ومحيصة أَبنَاء مَسْعُود إِلَى النَّبِي ﷺ َ فَذهب عبد الرَّحْمَن يتَكَلَّم فَقَالَ كبر كبر وَهُوَ أحدث الْقَوْم فَسكت فتكلما فَقَالَ
стр. 932
كتاب الْبُغَاة
١٥٦٧ - عَن عرْفجَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من أَتَاكُم وأمركم جَمِيع عَلَى رجل وَاحِد يُرِيد أَن يشق عصاكم أَو يفرق جماعتكم فَاقْتُلُوهُ رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ وَلم يخرج البُخَارِيّ عَن عرْفجَة فِي صَحِيحه شَيْئا وَهُوَ ابْن شُرَيْح وَقيل ابْن شريك
стр. 933
١٥٦٨ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا مُتَّفق عَلَيْهِ
فصل فِي الْإِمَامَة
١٥٦٩ - عَن أبي بكرَة ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لن يفلح قوم ولوا أَمرهم امْرَأَة رَوَاهُ البُخَارِيّ
١٥٧٠ - وَعَن أنس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ الْأَئِمَّة من قُرَيْش رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَفِي سَنَده بكير بن وهب الْجَزرِي
стр. 934
قَالَ ابْن الْقطَّان لَا يعرف حَاله وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان يجهل وَعنهُ عَلّي أَبُو الْأسود فَقَط قلت عَنهُ وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَلم ينْفَرد وتوبع كَمَا هُوَ موضح فِي تخريجي لأحاديث الرَّافِعِيّ
стр. 935
٤٦٩
كتاب الرِّدَّة
١٥٧١ - عَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ رَوَاهُ البُخَارِيّ واستدركه الْحَاكِم فِي تَرْجَمته وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه وَأَنه لم يُخرجهُ فأغرب
стр. 936
١٥٧٢ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله الحَدِيث تقدم فِي تَارِك الصَّلَاة
١٥٧٣ - وَعَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ ﵁ لما بَعثه النَّبِي ﷺ َ إِلَى الْيمن ثمَّ أتبعه معَاذ بن جبل فَلَمَّا قدم عَلَيْهِ ألْقَى إِلَيْهِ وسَادَة وَقَالَ انْزِلْ وَإِذا رجل عِنْده موثق قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيّا فَأسلم ثمَّ تهود قَالَ اجْلِسْ قَالَ لَا أَجْلِس حَتَّى يقتل قَضَاء الله وَقَضَاء رَسُوله ﷺ َ ثَلَاث مَرَّات فَأمر بِهِ فَقتل الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ زَاد أَبُو دَاوُد بعد قَوْله فَقتل وَكَانَ قد استتيب قبل ذَلِك وَفِي رِوَايَة لَهُ عشْرين لَيْلَة
стр. 937
كتاب حد الزِّنَا
١٥٧٤ - عَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ خُذُوا عني خُذُوا عني قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا الْبكر بالبكر جلد مائَة وَنفي سنة وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مائَة وَالرَّجم رَوَاهُ مُسلم
١٥٧٥ - وَعَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من وجدتموه يعْمل عمل قوم لوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ
стр. 938
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وخولف
١٥٧٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس أَيْضا ﵄ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان الحَدِيث تقدم فِي الطَّلَاق
١٥٧٧ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من أَتَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ واقتلوها مَعَه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَالْحَاكِم قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
١٥٧٨ - عَن بُرَيْدَة ﵁ قَالَ جَاءَت امْرَأَة من غامد إِلَى رَسُول الله ﷺ َ الحَدِيث تقدم فِي الْجراح
стр. 939
١٥٧٩١٥٨٠٥٨٠ ٥٨٠ - وَعَن جَابر ﵁ أَن رجلا من أسلم أَتَى النَّبِي ﷺ َ فحدثه أَنه قد زنا فَشهد عَلَى نَفسه ارْبَعْ شَهَادَات فَأمر بِهِ رَسُول الله ﷺ َ فرجم وَكَانَ قد أحصن وَفِي رِوَايَة فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ أبك جُنُون قَالَ لَا قَالَ أحصنت قَالَ نعم فَأمر بِهِ فرجم بالمصلى فَلَمَّا أذلقته الْحِجَارَة فر فَأدْرك فرجم حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ خيرا وَصَلى عَلَيْهِ رَوَاهُمَا البُخَارِيّ وَله وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَنه ﵇ قَالَ لَهُ أحصنت قَالَ نعم
١٥٨١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يحل لامْرَأَة مسلمة تُسَافِر مسيرَة لَيْلَة إِلَّا وَمَعَهَا رجل ذُو حُرْمَة مِنْهَا تقدم فِي الْحَج
стр. 940
١٥٨٢ - وَعَن زيد بن خَالِد وَأبي هُرَيْرَة ﵄ عَن النَّبِي ﷺ َ فِي حَدِيث العسيف قَالَ واغد يَا أنيس عَلَى امراة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها مُتَّفق عَلَيْهِ
١٥٨٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ لما أَتَى مَاعِز بن مَالك النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَعَلَّك قبلت أَو غمزت أَو نظرت قَالَ لَا يَا رَسُول الله ﷺ َ قَالَ انكتها لَا يكنى فَعِنْدَ ذَلِك آمُر برجمه رَوَاهُ البُخَارِيّ وَوَقع فِي الإقتراح الاقتراح أَنه عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَتبع الْحَاكِم
стр. 941
١٥٨٤ - وَعَن يزِيد بن نعيم بن هزال عَن أَبِيه فِي قصَّة مَاعِز أَنه لما وجد من الْحِجَارَة جزع فَخرج يشْتَد فَلَقِيَهُ عبد الله بن أنيس وَقد عجز أَصْحَابه فَنزع لَهُ بوظيف بعير فَرَمَاهُ بِهِ فَقتله ثمَّ أَتَى النَّبِي ﷺ َ فَذكر ذَلِك لَهُ فَقَالَ هلا تَرَكْتُمُوهُ لَعَلَّه يَتُوب فيتوب الله عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
١٥٨٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ نَحوه وَقَالَ هلا تَرَكْتُمُوهُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ثمَّ قَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم
١٥٨٦ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه خطب فَقَالَ يَا أَيهَا النَّاس أقِيمُوا الْحُدُود عَلَى أرقائكم من أحصن مِنْهُم وَمن لم يحصن فَإِن أمة
стр. 942
لرَسُول الله ﷺ َ زنت فَأمرنِي أَن أجلدها فأتيتها فَإِذا هِيَ حَدِيثَة عهد بنفاس فَخَشِيت إِن أَنا جلدتها أَن أقتلها فَذكرت ذَلِك للنَّبِي ﷺ َ فَقَالَ أَحْسَنت اتركها حَتَّى تماثل رَوَاهُ مُسلم وَأغْرب الْحَاكِم فاستدركه عَلَيْهِ وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرطه وَلم يخرجَاهُ
١٥٨٧ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ فِي قصَّة مَاعِز أَن رَسُول الله ﷺ َ أمرنَا برجمه فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيع الْغَرْقَد قَالَ فَمَا أوثقناه وَلَا حفرنا لَهُ ورميناه بالعظام والمدر والخزف الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم
١٥٨٨ - وَعَن بُرَيْدَة فِي قصَّة مَاعِز أَنه لما كَانَت الرَّابِعَة حفر لَهُ حُفْرَة ثمَّ أَمر بِهِ فرجم رَوَاهُ مُسلم أَيْضا وَفِي رِوَايَة لَهُ فِي قصَّة الغامدية ثمَّ آمُر بهَا فحفر لَهَا إِلَى صدرها وَأمر النَّاس فرجموها
стр. 943
١٥٨٩ - وَعَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف أَنه أخبرهُ بعض أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ من الْأَنْصَار أَنه اشْتَكَى رجل مِنْهُم حَتَّى أضنى فَعَاد جلده عَلَى عظم فَدخلت عَلَيْهِ جَارِيَة لبَعْضهِم فهش لَهَا فَوَقع عَلَيْهَا فَلَمَّا دخل عَلَيْهِ رجال قومه يعودونه أخْبرهُم بذلك وَقَالَ استفتوا لي رَسُول الله ﷺ َ فَإِنِّي قد وَقعت عَلَى جَارِيَة دخلت عَلّي فَذكرُوا ذَلِك لرَسُول الله ﷺ َ وَقَالُوا مَا رَأينَا بِأحد من الضّر مثل الَّذِي هُوَ بِهِ وَلَو حملناه إِلَيْك لتفسخت عِظَامه مَا هُوَ إِلَّا جلد عَلَى عظم فَأمر النَّبِي ﷺ َ أَن يَأْخُذُوا لَهُ مائَة شِمْرَاخ فليضربوه بهَا ضَرْبَة وَاحِدَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف وَالظَّاهِر أَنه لَا يضرّهُ
стр. 944
٤٧٩
كتاب حد الْقَذْف
١٥٩٠ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ أَنه قَالَ اجتنبوا السَّبع الموبقات قيل وَمَا هن يَا رَسُول الله قَالَ الشّرك بِاللَّه وَالسحر وَقتل النَّفس الَّتِي حرم الله إِلَّا بِالْحَقِّ وَأكل مَال الْيَتِيم والربا والتولي يَوْم الزَّحْف وَقذف الْمُحْصنَات مُتَّفق عَلَيْهِ
١٥٩١ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت لما نزل عُذْري قَامَ
стр. 945
النَّبِي ﷺ َ عَلَى الْمِنْبَر فَذكر ذَلِك وتلا تَعْنِي الْقُرْآن فَلَمَّا نزل من الْمِنْبَر أَمر بِالرجلَيْنِ وبالمرأة فَضربُوا حَدهمْ رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث ابْن إِسْحَاق وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد مُرْسلَة فَأمر برجلَيْن وَامْرَأَة مِمَّن تكلم بالفاحشة حسان بن ثَابت ومسطح بن أَثَاثَة قَالَ النُّفَيْلِي وَيَقُولُونَ الْمَرْأَة حمْنَة بنت جحش
стр. 946
كتاب حد السّرقَة
١٥٩٢ - عَن عَائِشَة ﵂ عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم
١٥٩٣ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَيْضا أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ ادرؤا الْحُدُود عَن الْمُسلمين مَا اسْتَطَعْتُم فَإِن كَانَ لَهُ مخرج فَخلوا سَبيله فَإِن الإِمَام أَن يُخطئ فِي الْعَفو خير من أَن يُخطئ فِي الْعقُوبَة
стр. 947
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَضَعفه وَقَالَ وَقفه أصح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
١٥٩٤ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ أَنه سُئِلَ عَن الثَّمر الْمُعَلق فَقَالَ من أصَاب بِفِيهِ من ذِي حَاجَة غير متخذ خبنة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمن خرج مِنْهُ بِشَيْء فَعَلَيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ والعقوبة وَمن سرق مِنْهُ شَيْئا بعد أَن يؤويه الجرين فَبلغ ثمن الْمِجَن فَعَلَيهِ الْقطع وَمن سرق دون ذَلِك فَعَلَيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ والعقوبة رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن
١٥٩٥ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول لَيْسَ عَلَى المختلس قطع
стр. 948
رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات
١٥٩٦ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَيْسَ عَلَى المختلس والمنتهب والخائن قطع رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح
١٥٩٧ - وَعَن أبي أُميَّة المَخْزُومِي ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ أُتِي بلص قد اعْترف اعترافا وَلم يُوجد مَعَه مَتَاع فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ مَا إخالك سرقت قَالَ بلَى فَأَعَادَ عَلَيْهِ مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا فَأمر بِهِ فَقطع وَجِيء بِهِ فَقَالَ اسْتغْفر الله وَتب إِلَيْهِ فَقَالَ أسْتَغْفر الله وَأَتُوب إِلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ تب عَلَيْهِ ثَلَاثًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد
стр. 949
١٥٩٨ - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه تقدم فِي الْعَارِية
١٥٩٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ آن رَسُول الله ﷺ َ أُتِي بسارق سرق شملة فَقَالُوا يَا رَسُول الله ﷺ َ إِن هَذَا قد سرق فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ مَا إخَاله سرق قَالَ السَّارِق بلَى يَا رَسُول الله فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ اذْهَبُوا بِهِ فاقطعوه ثمَّ احسموه ثمَّ ائْتُونِي بِهِ فَقطع فَأتي بِهِ فَقَالَ تب إِلَى الله قَالَ تبت إِلَى الله قَالَ تَابَ الله عَلَيْك رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم
стр. 950
كتاب قَاطع الطَّرِيق
١٦٠٠ - عَن أنس ﵁ قَالَ قدم عَلَى النَّبِي ﷺ َ نفر من عكل أَو عرينة فاجتووا الْمَدِينَة فَأمر لَهُم النَّبِي ﷺ َ بلقاح وَأمرهمْ أَن يشْربُوا من أبوالها وَأَلْبَانهَا فَلَمَّا صحوا قتلوا راعي النَّبِي ﷺ َ وَاسْتَاقُوا النعم فجَاء الْخَبَر فِي أول النَّهَار فَبعث فِي آثَارهم فَلَمَّا ارْتَفع النَّهَار جِيءَ بهم فَأمر بِقطع ايديهم وأرجلهم وسمرت أَعينهم وَتركُوا فِي الْحرَّة يستسقون فَلَا يسقون قَالَ أَبُو قلَابَة فَهَؤُلَاءِ سرقوا وَقتلُوا وَكَفرُوا بعد إِيمَانهم وحاربوا الله وَرَسُوله مُتَّفق عَلَيْهِ
следующие страницы →