← Книги сунны

Книги сунны · id 5918

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Полный текст (589 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.

стр. 316

كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، [فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة] فقام سراقة بن [مالك بن] جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة في الأخرى، وقال: دخلت العمرة في الحج - مرتين - لا! بل للأبد. وقدم علي ﵁ من اليمن ببدن النبي ﷺ فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها! فقالت: [إن] أبي أمرني بهذا! قال - فكان علي يقول بالعراق - فذهبت إلى رسول الله ﷺ محرشا على فاطمة للذي صنعت - مستفتيا لرسول الله ﷺ فيما ذكرت عنه - فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها! فقال: صدقت! صدقت! ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله ﷺ ، قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به رسول الله ﷺ مائة، قال: فحل الناس كلهم وقصّروا إلا النبي ﷺ ومن كان معه هدي، فلما كان يوم التروية، توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله ﷺ فصلى بها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله ﷺ ولا تشك قريش إلا إنه واقف على المشعر الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله ﷺ حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرهلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام

стр. 317

عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم [ابن] ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أضع [ربانا] ربا عباس بن [عبد] المطلب [فإنه] موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن: أن لا يوطئن في فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح - ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده - إن اعتصمتم به - كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون! قالوا: نشهد أنك قد بلغت، وأديت، ونصحت، فقال: بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء، وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد [اللهم اشهد]- ثلاث مرات - ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله ﷺ حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته - القصواء - إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه

стр. 318

ودفع رسول الله ﷺ وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة!! وكلما أتى حبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة صلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله ﷺ حتى طلع الفجر [وصلى الفجر]- حين تبين له الصبح - بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة، فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقف حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس - وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما - فلما دفع رسول الله ﷺ ، مرت [به] ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله ﷺ يده على وجه الفضل، فحول الفضل إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله ﷺ يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات - يكبر مع كل حصاة منها - مثل حصا الخذف، رمى من بطن

стр. 319

الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده، ثم أعطى عليا ﵁ فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة [ببضعة] فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله ﷺ فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم!! فناولوه دلوا فشرب منه ". رواه مسلم. ٦٨٦ - وله عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: نحرت ها هنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت ها هنا، وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف ". ٦٨٧ - وعن أبي ذر قال: " كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

стр. 320

خاصة " رواه مسلم. ٦٨٨ - وعن عائشة ﵂: " أن رسول الله لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها ". ٦٨٩ - وعن نافع: " أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل ثم يدخل مكة نهاراً، ويذكر عن النبي ﷺ أنه فعله " متفق عليهما، واللفظ لمسلم. ٦٩٠ - وعن ابن عباس قال: " قدم رسول الله ﷺ وأصحابه [مكة] وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون: إنه يقدم غداً قوم [قد] وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحر، وأمرهم النبي ﷺ : أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا، قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم "

стр. 321

متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. ٦٩١ - وعنه قال: " لم أر رسول الله ﷺ يستلم غير الركنين اليمانيين " رواه مسلم. ٦٩٢ - وعن عابس بن ربيعة عن عمر، أنه جاء إلى الحجر فقبّله فقال: " إني [لأقبلك و] أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك " متفق عليه، واللفظ لمسلم. ٦٩٣ - وعن [أبي] الطفيل قال: " رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت ويتسلم الركن بمحجن [معه ويقبل المحجن] ". رواه مسلم.

стр. 322

٦٩٤ - وعن يعلى - وهو ابن أمية - قال: " طاف النبي ﷺ مضطبعاً ببرد أخضر " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه، (والترمذي وصححه). ٦٩٥ - وعن عائشة ﵂ قالت، قال رسول الله ﷺ : " إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، (والترمذي وصححه). ٦٩٦ - وعن محمد بن أبي بكر الثقفي، أنه سأل أنس بن مالك - وهما غاديان من منى إلى عرفة - كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ﷺ ؟ فقال: " كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر [منا] فلا ينكر عليه ". ٦٩٧ - وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل أسامة - وأنا جالس - كيف كان رسول

стр. 323

الله ﷺ يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: " كان يسير العنق، فإذا رأى فجوة نص ". متفق عليهما. ٦٩٨ - وعن القاسم عن عائشة قال: " استأذنت سودة رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حَطْمة الناس، وكانت امرأة ثبطة [يقول القاسم] والثبطة الثقيلة، قالت: فأذن لها، فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله ﷺ ، كما استأذنته سودة، فأكون أدفع بإذنه أحب إليّ من مفروح به ". ٦٩٩ - وعن ابن عباس قال: " بعثني رسول الله ﷺ في الثقل - أو قال في الضعفة - من جمع بليل " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

стр. 324

٧٠٠ - وعنه قال: " قدمنا رسول الله ﷺ ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أُبَيْنيّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، (وفي إسناده انقطاع). ٧٠١ - وعن عائشة ﵂ قالت: " أرسل النبي ﷺ بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم [اليوم] الذي يكون رسول الله - تعني - عندها " رواه أبو داود، ورجاله رجال

стр. 325

مسلم (وقال البيهقي: (إسناده صحيح لا غبار عليه)). ٧٠٢ - وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: " ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء، بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها " وفي لفظ: " قبل وقتها بغلس " متفق عليه، واللفظ لمسلم. ٧٠٣ - وعن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي قال: " أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلي طيء أكْللتُ راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ : من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا، [حتى يدفع] وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه، وقضى تفثه " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه،

стр. 326

([والترمذي] وهذا لفظه وصححه، والحاكم وقال: (هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة الحديث)). ٧٠٤ - وعن عمرو بن ميمون قال: " شهدت عمر ﵁ صلى بجمع [الصبح] ثم وقف فقال: إن المشركين لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير وإن النبي ﷺ خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس " رواه البخاري، وزاد أحمد وابن ماجه: " أشرق ثبير كيما نغير ".

стр. 327

٧٠٥ - وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف النبي ﷺ من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قالا: " لم يزل النبي ﷺ يلبي حتى رمى جمرة العقبة " رواه البخاري. ٧٠٦ - عن أم الحصين قالت: " حججت مع النبي ﷺ حجة الوداع فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله ﷺ ، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة " رواه مسلم. ٧٠٧ - وعن أبي الزبير أنه سمع جابراً يقول: " رأيت النبي ﷺ يرمي على راحلته يوم النحر [ويقول] لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ". ٧٠٨ - وعنه قال: " رمى رسول الله ﷺ الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس " رواهما مسلم.

стр. 328

٧٠٩ - وعن سالم: " عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات [يكبّر] على أثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل، ويقوم مستقبل القبلة، [فيقوم طويلاً] ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعله " رواه البخاري. ٧١٠ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: " اللهم ارحم المحلقين! قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين! قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين ". ٧١١ - وعن عبد الله بن عمرو: " أن رسول الله ﷺ وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح! قال: اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي! قال: ارم ولا حرج، فما

стр. 329

سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج " متفق عليهما. ٧١٢ - وعن المسور: " أن رسول الله ﷺ نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك " رواه البخاري. ٧١٣ - وعن ابن عمر: " أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له " متفق عليه. ٧١٤ - وروى مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه: " أن رسول الله ﷺ رخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى [يرمون] يوم النحر ثم يرمون الغد، أو من بعد الغد، اليومين ثم يرمون يوم النفر " رواه أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث مالك، وصححه الترمذي.

стр. 330

٧١٥ - وعن أبي بكر قال: " خطبنا النبي ﷺ يوم النحر " الحديث - متفق عليه. ٧١٦ - وعن سرّاء بنت النبهان قالت: " خطبنا النبي ﷺ يوم الرؤوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم! قال أليس أوسط أيام التشريق؟! ". رواه أبو داود. ٧١٧ - [ … ... … ... … ... … ... .] والنسائي، وابن ماجه، (والحاكم وصححه. وقد أعل بالإرسال).

стр. 331

٧١٨ - وعن أنس بن مالك: " أن النبي ﷺ صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصّب ثم ركب إلى البيت فطاف به " رواه البخاري. ٧١٩ - وعن الزهري عن سالم: " أنا أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح، قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله ﷺ لأنه كان [منزلا] أسمح لخروجه " رواه مسلم. ٧٢٠ - وعن ابن عباس قال: " أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض " متفق عليه. ٧٢١ - وعن عبد الله بن الزبير قال، قال رسول الله ﷺ : " صلاة في

стр. 332

مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه [من المساجد]- إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي بمائة صلاة " رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وابن حبان، (وإسناده على شرط الصحيحين). ٧ - باب الفوات والإحصار ٧٢٢ - عن سالم قال كان ابن عمر ﵄ يقول: " أليس حسبكم سنّة رسول الله ﷺ إن حُبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيُهدي، أو يصوم إن لم يجد هدياً ". ٧٢٣ - وعن ابن عباس قال: " أُحصر رسول الله ﷺ فحلق، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاماً قابلاً " رواهما البخاري. ٧٢٤ - وعن عائشة قالت: " دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي ﷺ حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني "، وفي رواية: " وكانت تحت المقداد " - متفق

стр. 333

عليه، واللفظ لمسلم. ٧٢٥ - وعن سالم عن أبيه: " أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول: أليس حسبكم سنة نبيكم "؟ رواه النسائي والترمذي (وصححه). ٧٢٦ - وعنه أنه قال: " من حُبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت [وبين الصفا] " رواه مالك في " الموطأ ". ٧٢٧ - وعن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال، قال رسول الله ﷺ : " من كُسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل، قال: فسألت ابن عباس وأبا هريرة؟ فقالا: صدق " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، (والترمذي وحسنه، وقد روي عن عكرمة، عن عبد الله بن

стр. 334

رافع، عن الحجاج، وهو أصح، قاله البخاري). ٨ - باب الهدي والأضاحي ٧٢٨ - عن عائشة ﵂ قالت: " فتلتُ قلائد بدن رسول الله ﷺ بيدي ثم أشعرها [وقلدها] ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا ". ٧٢٩ - وعن علي بن أبي طالب: " أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها: لحومها، وجلودها، وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئاً ". متفق عليهما، واللفظ لمسلم. ٧٣٠ - وعن أبي الزبير قال: " سمعت جابر بن عبد الله سئل عن رُكوب

стр. 335

الهدي؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: اركبها [بالمعروف] إذا أُلجئت إليها حتى تجد ظهراً ". ٧٣١ - وعن ابن عباس، أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه: " أن رسول الله ﷺ كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه الموت فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك " رواهما مسلم. ٧٣٢ - وعن عائشة قالت: " أهدى النبي ﷺ مرة غنماً " متفق عليه. ٧٣٣ - وعن ابن عباس ﵄ قال: " صلى رسول الله ﷺ الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم بيده " وفي لفظ: " بأصبعه ".

стр. 336

٧٣٤ - وعن جابر قال: " نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة " رواه مسلم. ٧٣٥ - وعن جندب بن سفيان قال: " شهدت الأضحى مع رسول الله ﷺ ، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله " متفق عليه. ٧٣٦ - وعن جابر قال: " صلى النبي ﷺ يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا - وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر - فأمر النبي ﷺ من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ ". ٧٣٧ - وعنه قال، قال رسول الله ﷺ : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " رواهما مسلم. ٧٣٨ - وعن أنس قال: " ضحّى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما " متفق عليه. ٧٣٩ - وعن أم سلمة قالت، قال رسول الله ﷺ : " من كان له ذبح يذبحه! فإذا أُهلّ هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره، ولا من أظفاره شيئاً حتى

стр. 337

يضحى " رواه مسلم. (وقد روي موقوفاً). ٧٤٠ - وعن عبيد بن فيروز قال، سألت البراء بن عازب ﵁ قلت: حدثني ما نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي، أو ما يكره؟ فقال: قام فينا رسول الله ﷺ ويدي أقصر من يده - فقال: " أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقي قلت: إني أكره أن يكون في السن نقص، وفي الأذن نقص؟ [وفي القرن نقص] فقال: ما كرهت فدعه، ولا تحرِّمه على أحد " رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجه، وابن حبان،

стр. 338

والنسائي، (والترمذي، وصححه). ٧٤١ - وعن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ : " من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " رواه أحمد واللفظ له، وابن ماجه، وصحح الترمذي وغيره وقفه. ٩ - باب العقيقة ٧٤٢ - عن الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: " كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي (وصححه، والنسائي وقال: (لم يسمع الحسن

стр. 339

من سمرة إلا حديث العقيقة)). ٧٤٣ - وعن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس: " أن رسول الله ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا " رواه أبو داود، والطبراني (وإسناده على شرط البخاري، ورواه غير واحد عن عكرمة مرسلاً. قال أبو حاتم: (وهو أصح)). ٧٤٤ - وعن أم كرز الكعبية قالت، سمعت رسول الله ﷺ يقول: " عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة " رواه أحمد، وأبو داود وهذا

стр. 340

لفظه، وابن ماجه، والنسائي، والترمذي، (وصححه).

стр. 341

٧ - كتاب الصيد والذبائح ٧٤٥ - عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ : " من اتخذ كلباً - إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع - انتقص من أجره كل يوم قيراط: قال الزهري: فذُكر لابن عمر قول أبي هريرة، فقال: يرحم الله أبا هريرة، كان صاحب زرع ". ٧٤٦ - وعن عدي بن حاتم قال، قال رسول الله ﷺ : " إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قَتَل ولم يأكل منه شيئاً فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره - وقد قَتَل - فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدت غريقاً في الماء فلا تأكل " متفق عليهما، واللفظ لمسلم.

стр. 342

٧٤٧ - وعن أبي ثعلبة عن النبي ﷺ قال: " إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله، ما لم ينتن ". ٧٤٨ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: " أن أعرابياً - يقال له أبو ثعلبة - قال: يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتني في صيدها، فقال النبي ﷺ : إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكن عليك، قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي وإن أكل منه؟ قال: وإن أكل منه! قال يا رسول الله أفتني في قوسي؟ قال: كل ما ردت عليك قوسك، قال: ذكي وغير ذكي؟ قال: ذكي وغير ذكي. قال: وإن تغيب عني؟ قال: وإن غاب عنك - ما لم يصل - أو تجد فيه أثر غير سهمك " رواه أبو داود، والدارقطني. (وإسناده صحيح إلى عمرو، وقد أُعل).

стр. 343

٧٤٩ - وعن عائشة ﵂: " أن قوما قالوا للنبي ﷺ : إن قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه [أنتم وكلوه] قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر " رواه البخاري. ٧٥٠ - وعن سعيد بن جبير: " أن قريباً لعبد الله بن مغفل خذف قال: فنهاه وقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، قال: فعاد، فقال أحدثك أن رسول الله ﷺ نهى عنه ثم تخذف؟! لا أكلمك أبداً " متفق عليه وهذا لفظ مسلم.

стр. 344

٧٥١ - وعن عبد الله بن عباس أن النبي ﷺ قال: " لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً ". ٧٥٢ - وعن جابر قال: " نهى رسول الله ﷺ أن يُقتل شيء من الدواب صبراً " رواهما مسلم. ٧٥٣ - وعن رافع بن خديج قال: " قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مدىً؟ قال: [أعجل أو أرني] ما أنهر الدم وذُكر اسم الله فكل - ليس السن والظفر - وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة. قال: وأصبنا نهب إبل وغنم فندَّ منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ : إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا " متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال

стр. 345

زائدة: (يرون ما في الدنيا حديث في هذا الباب أحسن منه). ٧٥٤ - وعن كعب بن مالك: " أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسُئل النبي ﷺ ؟ فأمر بأكله " رواه البخاري. ٧٥٥ - وعن شداد بن أوس قال، قال رسول الله ﷺ : " إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته " رواه مسلم. ٧٥٦ - وعن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله ﷺ : " ذكاة الجنين ذكاة أمه " رواه الإمام أحمد، وأبو حاتم، وابن حبان.

стр. 346

٨ - كتاب الأطعمة ٧٥٧ - عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: " كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ". ٧٥٨ - وعن ابن عباس قال: " نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير " رواهما مسلم. ٧٥٩ - وعن جابر: " أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل " متفق عليه. وقال البخاري في بعض طرقه: " ورخص في لحوم الخيل ". ٧٦٠ - وعن ابن عمر قال: " سأل رجل رسول الله ﷺ وهو على المنبر -

стр. 347

عن أكل الضب؟ فقال: لا آكله ولا أحرمه " متفق عليه، ولم يقل البخاري: " على المنبر ". ٧٦١ - وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: " غزونا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات نأكل الجراد ". ٧٦٢ - وعن أنس بن مالك قال: " مررنا فاستنفجنا أرنباً بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت عليها حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله ﷺ ، فأتيت بها رسول الله ﷺ فقبله " متفق عليه، واللفظ لمسلم. ٧٦٣ - وعن [ابن] أبي عمار قال: " قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيْد هي؟ قال: نعم، قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: قاله رسول الله ﷺ ؟ قال: نعم " رواه الإمام أحمد، وأبو يعلى، وهذا لفظه، وأبو

стр. 348

داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، وصححه البخاري أيضاً. ٧٦٤ - وعن ابن عباس ﵄ قال: " نهى رسول الله عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد " رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجه، وأبو حاتم البستي. ٧٦٥ - وعن مجاهد عن ابن عمر قال: " نهى رسول الله ﷺ عن أكل

стр. 349

الجلاّلة وألبانها " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (وحسنه، وقد روي مرسلاً). ٧٦٦ - وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال: " كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ، فتلى هذه الآية ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه﴾ إلى آخر الآية، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند النبي ﷺ ، فقال: خبيثة من الخبائث؟ فقال ابن عمر: إن كان النبي ﷺ قاله، فهو كما قال " رواه الإمام أحمد، وأبو داود، (وقال البيهقي (لم يرد إلا بهذا الإسناد، وفيه ضعف)).

стр. 350

٩ - كتاب النذور ٧٦٧ - عن ابن عمر عن النبي ﷺ " أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يُستخرج به من البخيل " متفق عليه. ٧٦٨ - وعن ابن عباس ﵄ قال، قال رسول الله ﷺ : " من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين " رواه أبو داود، (وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً، وهو أصح، قاله أبو زرعة، وأبو حاتم).

стр. 351

٧٦٩ - وعن عقبة بن عامر قال: " نذَرتْ أختي أن تمشي [إلى بيت الله] حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ فأستفتَيْتُه؟ فقال: لتمش، ولتركب " متفق عليه. ولم يقل البخاري: " حافية ". وفي لفظ: " أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسألتُ النبي ﷺ ؟ فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً! مُرها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام " رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وحسنه). ٧٧٠ - وعن ابن عباس قال: " استفتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال رسول الله ﷺ : فاقضه عنها " متفق عليه.

стр. 352

٧٧١ - وعنه قال: " بينما النبي ﷺ : يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ : مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه " رواه البخاري. ٧٧٢ - وعن ثابت بن الضحاك قال: " نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلاً ببُوانة فأتى رسول الله ﷺ : فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوانة؟ فقال رسول الله ﷺ : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قال: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: فقال رسول الله ﷺ : أوف بنذرك! فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا في ما لا يملك ابن آدم " رواه أبو داود، والطبراني (وهذا لفظه، ورجاله رجال

стр. 353

الصحيحين). ٧٧٣ - وعن جابر: " أن رجلاً قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؟ فقال: صل هاهنا، فسأله؟ فقال: صل هاهنا، فسأله؟ فقال: شأنك إذاً " رواه الإمام أحمد (وهذا لفظه، وأبو داود، ورجاله رجال الصحيح)

стр. 354

٧٧٤ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

стр. 355

١٠ - كتاب الجهاد والسير [١ - باب فرض الجهاد] ٧٧٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ : " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق " رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك أنه قال: (فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله ﷺ . ٧٧٦ - وعن أنس أن النبي ﷺ قال: " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " رواه أحمد، والدارمي، وأبو داود، والنسائي. (وإسناده على رسم مسلم).
следующие страницы →