← Книги сунны

Книги сунны · id 5918

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Полный текст (589 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

٧٦٩ - وعن عقبة بن عامر قال: " نذَرتْ أختي أن تمشي [إلى بيت الله] حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ﷺ فأستفتَيْتُه؟ فقال: لتمش، ولتركب " متفق عليه. ولم يقل البخاري: " حافية ". وفي لفظ: " أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسألتُ النبي ﷺ ؟ فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً! مُرها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام " رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، (والترمذي وحسنه). ٧٧٠ - وعن ابن عباس قال: " استفتى سعد بن عبادة رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه؟ قال رسول الله ﷺ : فاقضه عنها " متفق عليه.

стр. 352

٧٧١ - وعنه قال: " بينما النبي ﷺ : يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ : مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه " رواه البخاري. ٧٧٢ - وعن ثابت بن الضحاك قال: " نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلاً ببُوانة فأتى رسول الله ﷺ : فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوانة؟ فقال رسول الله ﷺ : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قال: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال: فقال رسول الله ﷺ : أوف بنذرك! فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ولا في ما لا يملك ابن آدم " رواه أبو داود، والطبراني (وهذا لفظه، ورجاله رجال

стр. 353

الصحيحين). ٧٧٣ - وعن جابر: " أن رجلاً قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس؟ فقال: صل هاهنا، فسأله؟ فقال: صل هاهنا، فسأله؟ فقال: شأنك إذاً " رواه الإمام أحمد (وهذا لفظه، وأبو داود، ورجاله رجال الصحيح)

стр. 354

٧٧٤ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي ﷺ قال: " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

стр. 355

١٠ - كتاب الجهاد والسير [١ - باب فرض الجهاد] ٧٧٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ : " من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق " رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك أنه قال: (فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله ﷺ . ٧٧٦ - وعن أنس أن النبي ﷺ قال: " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم " رواه أحمد، والدارمي، وأبو داود، والنسائي. (وإسناده على رسم مسلم).

стр. 356

٧٧٧ - وعن عبد الله بن عمرو قال: " جاء رجل إلى النبي ﷺ يستأذنه في الجهاد؟ فقال: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد " متفق عليه. ٧٧٨ - وعن أبي سعيد الخدري: " أن رجلاً هاجر إلى النبي ﷺ من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي: قال: أذِنَا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذِنَا لك فجاهد، وإلا فبِرَّهما " رواه أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم من رواية " دراج "، (وقد اختلفوا في توثيقه).

стр. 357

٧٧٩ - وعن قيس بن أبي حازم، عن جرير قال: " بعث رسول الله ﷺ سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين قالوا يا رسول الله ولم؟ قال: لا تراءى ناراهما " رواه أبو داود، والترمذي، والطبراني. ورواه النسائي، (والترمذي أيضا

стр. 358

مرسلا، وهو أصح، قاله البخاري، والدارقطني). ٧٨٠ - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: " القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين " رواه مسلم. وروى ابن أبي عاصم: " الشهادة تكفر كل شيء إلا الدّين، والغرق يكفر ذلك كله " في رواته من يجهل حاله. ٧٨١ - وعن البراء قال: " لما نزلت ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾ دعا رسول الله ﷺ زيدا فجاءه بكتف فكتبها، وشكا ابن أم مكتوم ضرارته، فنزلت: ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر﴾. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ٧٨٢ - وعن ابن عون قال: " كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله ﷺ على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل

стр. 359

مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب [يومئذ] جويرية بنت الحارث، قال: وحدثني هذا الحديث عبد الله ابن عمر، وكان في ذلك الجيش " متفق عليه، واللفظ لمسلم. ٧٨٣ - وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: " كان رسول الله ﷺ إذا أمّر أميرا على جيش، أو سرية، أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين: يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله و [لا] ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك

стр. 360

وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا " قال عبد الرحمن - هو ابن مهدي - هذا أو نحوه. رواه مسلم. ٧٨٤ - وعن كعب بن مالك عن النبي ﷺ : " أنه كان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها ". ٧٨٥ - وعن جابر قال، قال رسول الله ﷺ : " الحرب خدعة " متفق عليهما. ٧٨٦ - وعن عبد الله بن أبي أوفى: " أن النبي ﷺ كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: [يا] أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو اسألوا الله العافية، وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة، تحت ظلال السيوف، ثم قام النبي ﷺ فقال: اللهم منزل [الكتاب

стр. 361

ومجري] السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم " متفق عليه. واللفظ لمسلم. ٧٨٧ - وعن قيس بن عبادة قال: " كان أصحاب النبي ﷺ يكرهون الصوت عند القتال ". ٧٨٨ - وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي ﷺ بمثل ذلك - رواه أبو داود، والحاكم، (وقال: (على شرطهما)). ٧٨٩ - وعن معقل بن يسار، أن عمر استعمل النعمان بن مقرن [فذكر الحديث] قال - يعني النعمان - " [ولكني] شهدت رسول الله ﷺ فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخّر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر " رواه أحمد، وأبو داود.

стр. 362

٧٩٠ - وعن معقل بن يسار: " أن النعمان بن مقرن قال: شهدت " - فذكره. رواه النسائي، والترمذي وصححه، والحاكم (وقال: (على شرطهما)). ٧٩١ - وعن الصعب بن جثامة قال: " سئل النبي ﷺ عن الذراري من المشركين يبيتون، فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ فقال: هم منهم " متفق عليه. زاد ابن حبان: " ثم نهى عن قتلهم يوم حنين ". ٧٩٢ - وعن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: " خرج رسول الله ﷺ قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول الله ﷺ حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله: جئت لأتبعك وأصيب معك، قال له رسول الله ﷺ : تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا! قال: فارجع

стр. 363

فلن أستعين بمشرك! قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل، فقال [له كما قال أول مرة، فقال] له النبي ﷺ كما قال أول مرة - قال: لا - قال: فارجع فلن أستعين بمشرك، قال: ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. فقال له رسول الله ﷺ : فانطلق " رواه مسلم. ٧٩٣ - وعن ابن عمر: " أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله ﷺ مقتولة فأنكر رسول الله ﷺ قتل النساء والصبيان " متفق عليه. ٧٩٤ - وعن الحسن، عن سمرة قال، قال رسول الله ﷺ : " اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم " - رواه أحمد، وأبو داود، (والترمذي،

стр. 364

وصححه). والشرخ: الشباب. ٧٩٥ - وعن حارثة بن مضرب، عن علي قال: " تقدم - يعني عتبة بن ربيعة - وتبعه ابنه وأخوه فنادى: من يبارز! فانتدب له شباب من الأنصار فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم! إنما أردنا بني عمنا، فقال رسول الله ﷺ : قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه. " وحارثة " وثقه ابن معين، وصحح الترمذي، وابن حبان حديثه لكن الذي في مغازي ابن إسحاق: " أن علينا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة "؟ فالله أعلم. ٧٩٦ - وعن جابر بن عتيك أن نبي الله ﷺ كان يقول: " من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله: فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما

стр. 365

[الغيرة] التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما يبغض الهه، ومنها ما يحب الله: فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله : فاختياله في البغي والفخر " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم البستي. ٧٩٧ - وعن يزيد بن حبيب قال، حدثني أسلم أبو عمران - مولى لكندة - قال: " كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليه مثله أو أكثر - وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله ﷺ فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة!!! فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله ﷺ وقال: إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار: إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا: يا رسول الله إن لنا أموالا فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؟؟ فأنزل الله على نبيه ﷺ يرد علينا ما قلنا - ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو، قال: ما زال أبو أيوب شاخصا

стр. 366

في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم " - رواه أبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه، وابن حبان، والحاكم. ٧٩٨ - وعن ابن عمر ﵄: " أن رسول الله ﷺ قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: (وهان على سراة بني لؤي … حريق بالبويرة مستطير) وفي ذلك نزلت ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها﴾ الآية " - متفق عليه.

стр. 367

٧٩٩ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: " بعثنا رسول الله ﷺ في بعث فقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش - فحرقوهما بالنار، قال ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما " رواه البخاري. ٨٠٠ - وعن عوف بن مالك قال: " قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله ﷺ عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله، قال: ادفعه إليه، فمر خالد بعوف فجرّ بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت [لك] من رسول الله ﷺ ! فسمعه رسول الله ﷺ فاستغضب!! فقال: لا تعطه يا خالد [لا تعطه يا خالد]! هل أنتم تاركون لي أمرائي؟! إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم، وكدره عليهم " رواه مسلم. ٨٠١ - وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: " أن رسول الله ﷺ قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب " رواه أحمد، وأبو داود واللفظ

стр. 368

له. (وإسناده صحيح). ٨٠٢ - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: " بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار [حديثة] أسنانهما - تمنيت أن أكون بين أضلع منهما - فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله ﷺ ! والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني، فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله ﷺ فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا، فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن

стр. 369

عمرو بن الجموح، وكانا: معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح ". ٨٠٣ - وعن أنس قال، قال رسول الله ﷺ : " من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو [رجل] قتلتموه " متفق عليهما، واللفظ للبخاري.

стр. 370

٨٠٤ - وعن جبير بن مطعم، أن النبي ﷺ قال في أسارى بدر: " لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له " رواه البخاري. ٨٠٥ - وعن ابن عمر قال: " بعث النبي ﷺ سرية وأنا فيهم، قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيرا - أو أحد عشر بعيرا [ونفلوا بعيرا بعيرا] " متفق عليه. ٨٠٦ - وعن سعيد المقبري، عن يزيد بن هرمز قال: " كتب نجدة بن عامر [الحروري] إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه، اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم، هل يقسم لهما بشيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا وكتبت تسألني عن قتل الولدان: وإن رسول الله ﷺ لم يقتلهم؟ وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم، ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله، وكتبت تسألني عن اليتيم

стр. 371

متى ينقطع عنه اسم اليتم: وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد، وكتبت تسألني عن ذوي القربى [من هم] وإنا زعمنا أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا " رواه مسلم. ٨٠٧ - وعن أنس بن مالك عن النبي ﷺ قال: " لغدوة في سبيل الله - أو روحة - خير من الدنيا وما فيها ". ٨٠٨ - وعن ابن عمر قال، قال رسول الله ﷺ : " إذا جمع [الله] الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان بن فلان " متفق عليه. ٨٠٩ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁: " أن رسول الله ﷺ بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف

стр. 372

الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج " رواه مسلم. ٨١٠ - وعن أبي موسى قال: " سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله ﷺ : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ". ٨١١ - وعن ابن عباس قال، قال رسول الله ﷺ يوم الفتح - فتح مكة - " لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا " متفق عليهما. ٨١٢ - وعن عبد الله بن السعدي - رجل من بني مالك بن حنبل -: " أنه قدم على النبي ﷺ في ناس من أصحابه فقالوا له: احفظ رحالنا، [ثم تدخل] وكان أصغر القوم - فقضى لهم حاجتهم، ثم قالوا له: ادخل! فدخل، فقال: حاجتك؟ قال: حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة

стр. 373

فقال النبي ﷺ : حاجتك خير من حوائجهم، لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو " رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، والنسائي، وابن حبان، (وقد اختلف في إسناده). ٨١٣ - وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله ﷺ : " فكوا العاني - أي الأسير - وأطعموا الجائع، وعودوا المريض " رواه البخاري. ٨١٤ - وعن علي ﵁ قال: " بعثني رسول الله ﷺ أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها

стр. 374

كتاب فخذوا منها، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالظعينة قلنا [لها]: أخرجي الكتاب! قالت: ما معي كتاب! فقلنا: لتخرجن [الكتاب] أو لنلقين الثياب! قال فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله ﷺ فإذا فيه: من حاطب بن [أبي] بلتعة - إلى ناس [بمكة] من المشركين - يخبرهم ببعض أمر رسول الله ﷺ ، فقال [رسول الله ﷺ ]: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرءا ملصقا في قريش [- يقول: كنت حليفا -] ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين [من لهم بها قرابات] يحمون أهاليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني! ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : أما إنه قد صدقكم؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق! فقال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على [من شهد] بدرا، قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله [السورة]: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة﴾ إلى قوله: ﴿فقد ضل سواء السبيل﴾ " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

стр. 375

٨١٥ - وعن ابن عمر قال: " قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما " متفق عليه، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ: " أن رسول الله ﷺ أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه. ٨١٦ - وعن أبي الجويرة الجرمي قال: " أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير - في إمرة معاوية - وعلينا رجل من أصحاب النبي ﷺ من بني سليم يقال له معن ين يزيد، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم، [ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا نفل إلا بعد الخمس، لأعطيتك] ثم أخذ يعرض علي نصيبه فأبيت " رواه أحمد، وأبو داود (بإسناد صحيح).

стр. 376

٨١٧ - وعن ابن عمر: " أن رسول الله ﷺ كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش " متفق عليه، زاد مسلم: " والخمس في ذلك واجب كله ". ٨١٨ - وعن حبيب بن مسلمة قال: " شهدت النبي ﷺ نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه،

стр. 377

وابن ماجة، وابن حبان، وتكلم فيه ابن القطان. ٨١٩ - وعن ابن عمر قال: " كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه ". ٨٢٠ - وعن نافع: " أن عبدا لابن عمر أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله " رواهما البخاري. ٨٢١ - وعن عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما ". ٨٢٢ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: " أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله، ثم هي لكم " رواهما مسلم.

стр. 378

٨٢٣ - وعن عمر قال: " كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي ﷺ خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله " متفق عليه. ٨٢٤ - وعنه أنه قال: " أما والذي نفسي بيده! لولا أن أترك آخر الناس ببّانا

стр. 379

ليس لهم شيء، ما فتحت [علي] قرية إلا قسمتها كما قسم النبي ﷺ خيبر لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها " رواه البخاري. ٨٢٥ - وعن معاذ قال: " غزونا مع رسول الله ﷺ خيبر، فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله ﷺ طائفة وجعل بقيتها في المغنم " رواه أبو داود، (ورجاله ثقات، قاله ابن القطان). ٨٢٦ - وعن أبي رافع قال: " بعثتني قريش إلى النبي ﷺ فلما رأيت النبي ﷺ وقع في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم، قال: إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وأبو حاتم

стр. 380

البستي. ٨٢٧ - وعن عبادة: " أن رسول الله ﷺ صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم فلما سلم قام رسول الله ﷺ فتناول وبرة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم وإنه ليس [لي] فيها إلا نصيبي [معكم]: إلا الخمس، والخمس مردود عليكم فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة " (رواه أحمد بهذا اللفظ، من رواية أبي بكر بن أبي مريم، وفيه ضعف، وروى النسائي، وابن حبان نحوه من غير طريقه)، والله أعلم.

стр. 381

٢ - باب الجزية والهدنة ٨٢٨ - عن بجالة قال: " كنت كاتبا لجزء بن معاوية - عم الأحنف - فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرّقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي ﷺ أخذها من مجوس هجر " رواه البخاري. ٨٢٩ - وروى مالك في الموطأ: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عمر ذكر المجوس فقال: " ما أدري كيف أصنع في أمرهم! فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب " وفي إسناده انقطاع. وقد روي نحوه متصلا من وجه آخر.

стр. 382

٨٣٠ - وعن أنس: " أن قريشا صالحوا النبي ﷺ فيهم سهيل بن عمرو فقال النبي لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم! قال سهيل: أما بسم الله، فما ندري [ما] بسم الله الرحمن الرحيم! ولكن اكتب [ما نعرف: باسمك اللهم، فقال: اكتب] من محمد رسول الله؟ قالوا: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك! ولكن اكتب اسمك واسم أبيك! فقال النبي ﷺ : [اكتب] من محمد بن عبد الله، فاشترطوا على النبي ﷺ أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا، فقالوا: يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا [إليهم] فأبعده الله، ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا " رواه مسلم. ٨٣١ - وعن عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ قال: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما " رواه البخاري.

стр. 383

١١ - كتاب البيوع ١ - باب أحكام البيع ٨٣٢ - عن جابر بن عبد الله ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول - عام الفتح - وهو بمكة: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة! فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام! ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ". ٨٣٣ - وعنه: " أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي ﷺ ، فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنيه بوُقية؟

стр. 384

[قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بوقية] واستثنيت [عليه] حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك ودراهمك [خذ جملك ودراهمك] فهو لك " متفق عليهما، واللفظ لمسلم. ٨٣٤ - وعنه قال: " أعتق رجل منا عبدا له عن دبر فدعا النبي ﷺ به فباعه " متفق عليه، واللفظ للبخاري. ٨٣٥ - وعن أبي مسعود الأنصاري: " أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن " متفق عليه.

стр. 385

٨٣٦ - وعن أبي الزبير قال: " سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك " رواه مسلم. ٨٣٧ - وعنه عن النبي ﷺ " أنه نهى عن ثمن السنور والكلب، إلا كلب صيد " رواه النسائي، وقال: (ليس هو بصحيح). ٨٣٨ - وعن ميمونة: " أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها؟ فقال: ألقوها وما حولها وكلوه " رواه البخاري، وعند أبي داود الطيالسي، وأحمد، والنسائي: " في سمن جامد "! وفي هذه الزيادة نظر.

стр. 386

٨٣٩ - وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ : " إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه " رواه أحمد، وأبو داود، وقال البخاري: (هو خطأ). وقال الترمذي: (هو حديث غير محفوظ)، وقال أبو حاتم: (هو وهم). ٨٤٠ - وعن ابن جريج قال، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: " كنا نبيع سرارينا - أمهات أولادنا - والنبي ﷺ حي لا نرى بذلك بأسا " رواه النسائي، وابن ماجة، والدارقطني. وإسناده على شرط مسلم.

стр. 387

٨٤١ - وعن ابن عمر قال: " نهى عن بيع أمهات الأولاد! فقال: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، يستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة " رواه مالك في " الموطأ " والبيهقي، وهذا لفظه، وقال: (وغلط فيه بعض الرواة [عن عبد الله بن دينار] فرفعه [إلى النبي ﷺ ]، وهو وهم لا يحل ذكره). ٨٤٢ - وعن عائشة قالت: " جاءتني بريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني! فقلت: إن أحبوا أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي؟ فعلت: فذهبت بريرة [إلى أهلها] فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم - ورسول الله ﷺ جالس -، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم! فسمع رسول الله ﷺ فأخبرت عائشة النبي ﷺ فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل!! وإن

стр. 388

كان مائة شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق! وإنما الولاء لمن أعتق " متفق عليه، وهذا لفظ البخاري وعند مسلم: " فقال لي: اشتريها وأعتقيها واشترطي الولاء ". ٨٤٣ - وعن جابر بن عبد الله قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع فضل الماء " - رواه مسلم، وفي لفظ له: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء ". ٨٤٤ - وعن ابن عمر قال: " نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل " رواه البخاري. ٨٤٥ - وعنه: " أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الولاء وعن هبته " متفق عليه.

стр. 389

٨٤٦ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ". ٨٤٧ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: " من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله ". رواهما مسلم. ٨٤٨ - وعنه قال: " نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة " رواه أحمد، والنسائي، (والترمذي وصححه). ولأبي داود: " من باع

стр. 390

بيعتين في بيعة فله أوكسهما - أو الربا "!. ٨٤٩ - وعن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله ﷺ : " لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي (وصححه، والحاكم وقال: (حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث)). ٨٥٠ - وعن ابن عمر قال: " ابتعت زيتاً في السوق فلما استوجبته [لنفسي] لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت! فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم " رواه أحمد، وأبو داود، وهذا لفظه، وأبو
следующие страницы →