← Книги сунны

Книги сунны · id 5918

المحرر في الحديث - ت المرعشلي

ابن عبد الهادي

Полный текст (589 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

صاحبك " وفي رواية: " اليمين على نية المستحلف " رواه مسلم. ١٠٧٣ - وعن عبد الرحمن بن سمرة قال، قال لي رسول الله ﷺ : " يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة، فإنك إن أُعطيتها عن مسألة وُكلت إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها، فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير " متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: " فأت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك " رواه أبو داود واللفظ له، والنسائي (وإسناد صحيح). ١٠٧٤ - وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: " من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه " رواه أحمد وأبو داود، والترمذي (وهذا لفظه وحسنه، والنسائي، وابن ماجه، وقد روي

стр. 492

موقوفاً. وقال الترمذي: (لا نعلم أحداً رفعه غير أيوب السختياني). وقال الدارقطني: (تابعه أيوب بن موسى عن نافع)).

стр. 493

٢٠ - كتاب اللعان [١ - باب فرض اللعان] ١٠٧٥ - عن سعيد بن جبير قال: " سُئلت عن المتلاعنين في امرأة مصعب أيفرَّق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر، فقلت للغلام: استأذن لي، قال: إنه قائل، فسمع صوتي، قال: ابن جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل! فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فإذا هو مفترش برذعة، متوسد وسادة حشوها ليف! قلت: أبا عبد الرحمن! المتلاعنان، أيفرَّق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال يا رسول الله: أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك؟ قال: فسكت النبي ﷺ فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به!! فأنزل الله هؤلاء الآيات في سورة النور: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ فتلاهن عليه ووعظه وذكَّره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها! ثم دعاها فوعظها وذكَّرها، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب!! فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من

стр. 494

الكاذبين، ثم ثنَّى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها أن كان من الصادقين!! ثم فرَّق بينهما " رواه مسلم. ١٠٧٦ - وعن ابن عمر ﵄ قال: " قال رسول الله ﷺ للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب! لا سبيل لك عليها. قال يا رسول الله! مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت [عليها] فذلك أبعد [لك] منها " متفق عليه، واللفظ لمسلم. ١٠٧٧ - وله عن هشام عن محمد قال: " سئل أنس بن مالك - وأنا أُرى أن عنده منه علماً - فقال: إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخا البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها. فقال رسول الله ﷺ أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضئ العينين، فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين، فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين ". ١٠٧٨ - وعن ابن عباس ﵄: " أن النبي ﷺ أمر رجلاً - حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا - أن يضع يده على فيه وقال: إنها موجبة " رواه أبو

стр. 495

داود، والنسائي، (وإسناده لا بأس به). ١٠٧٩ - وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد: " أن عويمرا العجلاني [جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل، فسل لي عن ذلك يا عاصم رسول الله ﷺ ، فسأل عاصم رسول الله ﷺ فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ﷺ ؟ قال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهى حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى] أتى رسول الله ﷺ وسط الناس، فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد على امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ : قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها - قال سهل - فتلاعنا، وأنا مع [الناس عند] رسول الله ﷺ فلما فرغا - من تلاعنهما - قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ " قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين، وفي رواية: " ذلك التفريق بين كل متلاعنين " متفق عليه.

стр. 496

٢ - باب لحاق النسب ١٠٨٠ - عن عائشة ﵂ أنها قالت: " إن رسول الله ﷺ دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض " متفق عليه. ١٠٨١ - وعن زيد بن أرقم قال: " أتي علي بثلاثة، وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين: أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعاً فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا! فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه " رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وابن ماجة، (وصححه ابن

стр. 497

حزم، وابن القطان وغيرهما، وقد أعل. وقال أحمد: (هو حديث منكر)! وقال أبو حاتم: (قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا)، ورواه الحميدي في " مسنده " وفيه: " وأغرمته ثلثي قيمة الجارية " وقد روي موقوفا). والله أعلم

стр. 498

٢١ - كتاب العِدّة ١٠٨٢ - عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص قال: " لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشرا " رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، وابن ماجة، (ورواته ثقات، ورواه الحاكم وقال: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين). وقال الدارقطني: (قبيصة لم يسمع من عمرو. والصواب: لا تلبسوا علينا ديننا، موقوف)، وفي قوله نظر).

стр. 499

١٠٨٣ - وعن المسور بن مخرمة " أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي ﷺ فاستأذنته أن تنكح؟ فأذن لها فنكحت " رواه البخاري. ١٠٨٤ - وعن عائشة قالت: " أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض " رواه ابن ماجة، (ورواته ثقاة، وقد أعل). ١٠٨٥ - وعن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: " قلت يا رسول الله! زوجي طلقني وأخاف أن يُقتحم علي؟ قالت فأمرها فتحولت " رواه مسلم. ١٠٨٦ - وعن الفريعة بنت مالك بنت سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري: " أنها جاءت إلى رسول الله ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت: فسألت رسول الله ﷺ أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا

стр. 500

يملكه ولا نفقة؟ فقال رسول الله ﷺ : ارجعي. قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة - أو في المسجد - ناداني رسول الله ﷺ أو أمر بي فنوديت له - فقال: كيف قلت؟ قالت: فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان ﵁ أرسل إلي فسألني عن ذلك؟ فأخبرته، فاتبعه وقضى به " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، والترمذي، (وهذا لفظه وصححه. وكذلك صححه الذهلي، والحاكم، وابن القطان وغيرهم. وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة).

стр. 501

١٠٨٧ - وعن ابن جريج قال، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: " طُلقت خالتي فأرادت أن تجُدّ نخلها فزجرها رجل أن تخرج! فأتت النبي ﷺ فقال: بلى فجُدّي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا " رواه مسلم. ١٠٨٨ - وعن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال: " لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث - إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار " متفق

стр. 502

عليه واللفظ لمسلم. ولأبي داود، والنسائي: " ولا تختضب ولا تمتشط ".

стр. 503

فارعة

стр. 504

٢٢ - كتاب الرضاع ١٠٨٩ - عن عائشة ﵂ قالت، قال رسول الله ﷺ : " لا تحرم المصّة والمصّتان ". ١٠٩٠ - وعنها أنها قالت: " كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات. فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيما يُقرأ من القرآن ". ١٠٩١ - وعنها: " أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن سالما مولى أبي حذيفة، معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال؟ قال: أرضعيه تحرمي عليه " أخرجها مسلم. ١٠٩٢ - وعنها قالت: " دخل علي رسول الله ﷺ وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله! إنه أخي من

стр. 505

الرضاعة؟ قالت فقال: انظرن إخواتكن من الرضاعة! فإنما الرضاعة من المجاعة ". ١٠٩٣ - وعنها: " أن أفلح، أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن أنزل الحجاب، قالت: فأبيت عليه أن آذن له! فلما جاء رسول الله ﷺ أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي ". ١٠٩٤ - وعن ابن عباس: " أن النبي ﷺ أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ". وفي لفظ: " ما يحرم من الرحم " متفق عليه، واللفظ لمسلم. ١٠٩٥ - وعن أم سلمة قالت، قال رسول الله ﷺ : " لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام " رواه الترمذي (وصححه،

стр. 506

وروى ابن حبان أوله). ١٠٩٦ - وعن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن [ابن] عباس قال، قال رسول الله ﷺ : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " رواه الدارقطني وقال: ((لم يسنده عن [ابن] عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ)، وقال ابن عدي: (غير الهيثم يوقفه على ابن عباس)، قلت: وهو الصواب).

стр. 507

٢٣ - كتاب النفقات والحضانة ١٠٩٧ - عن عائشة قالت: " دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول [الله ﷺ ] خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك " متفق عليه، واللفظ لمسلم. ١٠٩٨ - وعن طارق المحاربي قال: " قدمنا المدينة فإذا برسول الله ﷺ قائم على المنبر يخطب الناس و [هو] يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك " رواه النسائي، وابن

стр. 508

حبان، (وقال الدارقطني: (طارق له حديثان روى أحدهما ربعي عنه، والآخر جامع بن شداد، وكلاهما من شرطهما، وهذا الحديث من رواية جامع عنه)). ١٠٩٩ - وعن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: " للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق " رواه مسلم. ١١٠٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني!! فقال لها رسول الله ﷺ : أنت أحق به ما لم تنكحي " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والحاكم (وصححه). ١١٠١ - وعن أبي ميمونة قالت، بينما نحن عند أبي هريرة فقال: " إن امرأة

стр. 509

جاءت رسول الله ﷺ فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال (رسول الله): يا غلام! هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي وهذا لفظه، وابن ماجة، (والترمذي مختصرا وصححه، و " أبو ميمونة " اسمه " سليم "، وقيل: " سلمان " وهو ثقة).

стр. 510

٢٤ - كتاب الجنايات ١١٠٢ - عن ابن مسعود ﵁ قال، قال رسول الله ﷺ : " لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث [الثيب] الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ". ١١٠٣ - وعنه قال، قال رسول الله ﷺ : " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء " متفق عليه. ١١٠٤ - وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: " قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي مما ليس في القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة - إلا فهماً يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة: قلت: وما في هذه

стр. 511

الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر " رواه البخاري. ١١٠٥ - وعن علي عن النبي ﷺ : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، (ورجاله رجال الصحيحين). ١١٠٦ - وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله ﷺ قال: " من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة، (والترمذي وحسنه، وإسناده صحيح إلى الحسن، وقد اختلفوا في

стр. 512

سماعه من سمرة)، ولأبي داود، والنسائي: " ومن خصى عبده خصيناه ". ١١٠٧ - وعن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا يقاد الوالد بالولد " رواه أحمد، وابن ماجة، والترمذي، وهذا لفظه (وقال: (وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب). وقد روى البيهقي نحوه من رواية ابن عجلان عن عمرو، وصحح إسناده). ١١٠٨ - وعن أنس بن مالك: " أن جارية وُجد رأسها قد رضّ بين حجرين فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها، فأخذ اليهودي [فأقر]، فأمر به رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بالحجارة ".

стр. 513

١١٠٩ - وعن أبي هريرة قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهن الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها [ومن معهم]، فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا [نطق ولا] استهل؟ فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله ﷺ : إنما هذا من إخوان الكهان " من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. ١١١٠ - وعن عمران بن حصين: " أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي ﷺ فلم يجعل لهم شيئا " رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، (ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح). ١١١١ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي ﷺ فقال: أقدني؟ فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله! إني عرجت؟ فقال: قد نهيتك وعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، ثم

стр. 514

نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه " رواه أحمد عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحق، قال: (وذكر عمرو) فكأنه لم يسمعه منه، ورواه الدارقطني، من رواية محمد بن حمران، وهو صالح الحديث عن ابن جريج عن عمرو. ١١١٢ - وعن أنس: " أن الربيع، عمته، كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأتوا رسول الله ﷺ وأبوا إلا القصاص! فأمر رسول الله ﷺ بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع! لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها! فقال رسول الله ﷺ : يا أنس كتاب الله القصاص! فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله ﷺ : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره " متفق عليه، واللفظ للبخاري.

стр. 515

٢٥ - كتاب الديات ١ - باب فرض الديات ١١١٣ - عن ابن عباس ﵄، عن النبي ﷺ قال: " هذه وهذه سواء - يعني الخنصر والإبهام " رواه البخاري. ١١١٤ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: " الأصابع سواء، والأسنان سواء: الثنية والضرس، [هذه] وهذه سواء " (رواه أبو داود بإسناد صحيح)، وروى الترمذي واللفظ له، وابن حبان: " [في] دية صوابع الرجلين سواء،

стр. 516

عشر من الإبل لكل أصبع ". ١١١٥ - وعن سليمان بن داود قال، حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: " أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن، وهذه نسختها: من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن رعين، ومعافر وهمدان أما بعد … وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا [عن بينة] فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية: مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه، الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية [وفي الرجل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية] وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل. وأن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار " رواه أحمد،

стр. 517

والنسائي وهذا لفظه، (وأبو حاتم البستي، وقد أعل. قال النسائي: (وقد روى هذا الحديث عن الزهري يونس بن يزيد مرسلا)). ١١١٦ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: " أن النبي ﷺ قال في المواضح خمس، خمس من الإبل " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، (والترمذي وحسنه)، واللفظ لأحمد وابن ماجة، زاد أحمد، " والأصابع [سواء] كلهن عشر، عشر من الإبل ". ١١١٧ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال: " من قتل [مؤمنا] متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل "

стр. 518

رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي وهذا لفظه، وقال: ((حديث حسن غريب)). ١١١٨ - وعنه قال، قال رسول الله ﷺ : " عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى " رواه أحمد، وابن ماجة، والنسائي واللفظ له، (والترمذي وحسنه). ولأبي داود: " دية المعاهد نصف دية الحر ".

стр. 519

١١١٩ - وللنسائي: " عقل المرأة مثل [عقل] الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " رواه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو، (وقال: (إسماعيل ضعيف كثير الخطأ)). ١١٢٠ - وعنه أن النبي ﷺ قال: " [عقل] شبه العمد مغلط مثل عقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك، أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عمِّيّاء، في غير ضغينة ولا حمل سلاح " رواه أحمد، وأبو داود. ١١٢١ - وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: " قتيل الخطأ شبه العمد: قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والنسائي، وفي

стр. 520

إسناده اختلاف. ١١٢٢ - وعن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال، سمعت ابن مسعود يقول: " قضى رسول الله ﷺ دية الخطأ عشرين بنت مخاض وعشرين ابن مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة " رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والترمذي، والنسائي وقال: (الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به)، وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث. وقال الترمذي: (لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه). ١١٢٣ - وعن عكرمة، عن ابن عباس قال: " قتل رجل رجلا على عهد النبي ﷺ فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفا وذلك قوله : ﴿وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله﴾ في أخذهم الدية " رواه أحمد، وأبو

стр. 521

داود، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي وهذا لفظه، وقال: (الصواب مرسل) وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلاً: (المرسل أصح). ٢ - باب القسامة ١١٢٤ - عن سهل بن أبي حثمة، عن رجال من كبراء قومه: " أن عبد الله بن سهل ومحيِّصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيِّصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطُرح في عين - أو فقير - فأتى يهود، فقال: أنتم والله قتلتموه [قالوا: والله ما قتلناه] ثم أقبل حتى أتى قومه فذكر لهم ذلك، ثم

стр. 522

أقبل هو وأخوه حويِّصة - وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيِّصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله ﷺ لمحيصة: كبِّر كبِّر - يريد السن - فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله ﷺ : إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله ﷺ إليهم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه! فقال رسول الله ﷺ لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، [قال]: فتحلف [لكم] يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين، فوداه رسول الله ﷺ من عنده. فبعث إليهم رسول الله ﷺ مائة ناقة حتى أُدخلت عليهم الدار، فقال سهل: فلقد ركضتني منها ناقة حمراء " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعند البخاري: " عن سهل بن أبي حثمة هو ورجال من كبراء قومه " وعنده: " وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر ". ١١٢٥ - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي ﷺ ، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار: " أن رسول الله ﷺ أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله ﷺ ، بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود ". رواه مسلم.

стр. 523

٣ - باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك ١١٢٦ - عن عبد الله بن عمرو قال، قال رسول الله ﷺ : " من قُتل دون ماله فهو شهيد " متفق عليه، وفي لفظ: " من أُريد ماله بغير حق فقاتل دونه فقُتل، فهو شهيد " رواه أبو داود، والنسائي، (والترمذي وصححه). ١١٢٧ - وعن عمران بن حصين قال: " قاتل يعلى بن مُنية - أو أمية - رجلا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -

стр. 524

فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: أيعض أحدكم كما يعض الفحل! لا دية له " متفق عليه، واللفظ لمسلم. ١١٢٨ - وعن أبي هريرة قال، قال أبو القاسم ﷺ : " لو أن امرءاً اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح " متفق عليه، واللفظ للبخاري، وفي لفظ لأحمد، والنسائي، وأبو حاتم البستي: " من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص ". ١١٢٩ - وعن حرام بن محيصة الأنصاري، عن البراء بن عازب قال: " كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلم رسول الله ﷺ فيها؟ فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وحفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على

стр. 525

أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، (وفي إسناده اختلاف، وقد تكلم فيه الطحاوي، وقال ابن عبد البر: (هو مشهور حدث به الأئمة الثقات)). ١١٣٠ - وعن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " من تطبب ولا يُعلم منه طب فهو ضامن " رواه أبو داود وتوقف في صحته، والنسائي، وابن ماجه، (وقال الدارقطني: (لم

стр. 526

يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً عن النبي ﷺ ). ٤ - باب في البغاة والخوارج وحكم المرتد ١١٣١ - عن عرفجة قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من أتاكم وأمْرُكم جميعٌ على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه " رواه مسلم. ١١٣٢ - وعن علي قال، سمعت رسول الله ﷺ يقول: " سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة " متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقال البخاري: " فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم " ولم يقل: " يقرؤون القرآن ".

стр. 527

١١٣٣ - وعن عكرمة قال: " أُتي عليَّ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم! لنهي رسول الله ﷺ : لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول [رسول الله] ﷺ : من بدل دينه فاقتلوه " رواه البخاري، وزاد البيهقي، " فبلغ ذلك علياً فقال: ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات ". ١١٣٤ - وعن أبي موسى في حديث له، أن النبي ﷺ قال له: " اذهب إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى [له] وسادة وقال: انزل، فإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم، ثم تهود [قال: اجلس] قال: لا أجلس حتى يُقتل! قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقُتل " متفق عليه. ورواه أبو داود عن أبي موسى، قال: " قدم عليَّ معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يُقتل فقُتل، وكان قد استتيب قبل ذلك ".

стр. 528

١١٣٥ - وعن عكرمة قال، حدثنا ابن عباس: " أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي ﷺ وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي، ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي ﷺ وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها، واتكأ عليها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي ﷺ فجمع الناس فقال: أُنشِد الله رجلاً فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها ولا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي ﷺ : ألا اشهدوا أن دمها هدر " رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي، واستدل به الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، و " المغول " بالمعجمة: قال الخطابي: (هو شبيه للمشمل [ونصله] دقيق ماض)، والمشمل: السيف القصير.

стр. 529

٢٦ - كتاب الحدود ١ - باب حد الزنا ١١٣٦ - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: " إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، فقال رسول الله ﷺ : قل! قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم! فقال رسول الله ﷺ : والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرُجمت " متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ١١٣٧ - وعن عبادة بن الصامت قال، قال رسول الله ﷺ : " خذوا عني

стр. 530

[خذوا عني] فقد جعل الله لهن سبيلاً - البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " رواه مسلم. ١١٣٨ - عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: " أتى رجل من المسلمين رسول الله ﷺ وهو في المسجد فناداه قال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه [فتنحى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله! إني زنيت، فأعرض عنه] حتى ثنى [ذلك] عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله ﷺ فقال: أبك جنون؟! قال: لا، قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ : اذهبوا به فارجموه " قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ١١٣٩ - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: " لما أتى ماعز بن مالك رسول الله ﷺ قال له: لعلك قبلت؟ أو غمزت؟ أو نظرت؟ قال: لا يا رسول الله! فقال: أنكتها - لا يكنى - قال: نعم. فعند ذلك أمر برجمه " رواه البخاري.
следующие страницы →