Полный текст (788 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.
стр. 491
عِنْد النَّبِي [ ﷺ َ] إِذْ أُتِي بِجنَازَة، فَقَالُوا: صلّ عَلَيْهَا [يَا رَسُول الله] فَقَالَ: " هَل عَلَيْهِ دين " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَهَل ترك شَيْئا ". قَالُوا: لَا، " فَصَلى عَلَيْهِ ". ثمَّ أُتِي بِجنَازَة أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُول الله صلّ عَلَيْهَا. فَقَالَ: " هَل عَلَيْهِ دين؟ " قيل: نعم. قَالَ: " فَهَل ترك شَيْئا " قَالُوا: ثَلَاثَة دَنَانِير. " فَصَلى عَلَيْهَا ". ثمَّ أُتِي بالثالثة، قَالُوا: صلّ عَلَيْهَا [يَا رَسُول الله] . قَالَ: " هَل ترك شَيْئا؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَهَل عَلَيْهِ دين؟ " قَالُوا: ثَلَاثَة دَنَانِير، قَالَ: [النَّبِي [ ﷺ َ]] " صلوا عَلَى صَاحبكُم ". قَالَ أَبُو قَتَادَة: صلّ عَلَيْهِ يَا رَسُول الله، وعليّ دينه " فَصَلى عَلَيْهِ ". أخرجه البُخَارِيّ.
(١٠٥٠) وَفِي حَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر،
стр. 492
قَالَ: مَاتَ رجل فغسلناه، وكفناه، وحنطناه، ووضعناه لرَسُول الله [ ﷺ َ] حَيْثُ تُوضَع الْجَنَائِز عِنْد مقَام جِبْرِيل، ثمَّ آذنا رَسُول الله [ ﷺ َ] / بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، فجَاء مَعنا خطىً ثمَّ قَالَ: " لَعَلَّ عَلَى صَاحبكُم دينا؟ " قَالُوا: نعم، دِينَارَانِ، فتخلَّف، فَقَالَ لَهُ رجل منا يُقَال لَهُ أَبُو قَتَادَة: يَا رَسُول الله هما عليّ (فَجعل رَسُول الله [ ﷺ َ] يَقُول: " هما عَلَيْك وَفِي مَالك، وَالْمَيِّت مِنْهُمَا بَرِيء ". فَقَالَ: نعم. فَصَلى عَلَيْهِ) فَجعل رَسُول الله [ ﷺ َ] إِذا لَقِي أَبَا قَتَادَة يَقُول: " مَا صنعت الديناران؟ " حَتَّى كَانَ آخر ذَلِك قَالَ: قد قضيتهما يَا رَسُول الله. قَالَ: " الْآن (حِين) برَّدت عَلَيْهِ جلده ". هَذِه رِوَايَة الْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ. هَذَا بِنَاء عَلَى قَول من يحْتَج بِحَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل.
(١٠٥١) وَعَن عَمْرو بن أبي عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس أَن رجلا لزم غريماً لَهُ بِعشْرَة دَنَانِير، فَقَالَ لَهُ: وَالله مَا عِنْدِي قَضَاء أقضيكه الْيَوْم، قَالَ: فوَاللَّه لَا أُفَارِقك حَتَّى تقضي، أَو تَأتي بحميل
стр. 493
يحمل عَنْك، قَالَ: وَالله مَا عِنْدِي قَضَاء، وَلَا أجد حميلاً يحمل عني، قَالَ: فجره إِلَى رَسُول الله [ ﷺ َ] ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله هَذَا لازمني و [إِنِّي] استنظرته شهرا وَاحِدًا فَأَبَى حَتَّى أقضيه، أَو آتيه بحميل، فَقلت: وَالله مَا أجد حميلاً وَمَا عِنْدِي قَضَاء (الْيَوْم) . فَقَالَ [لَهُ] : رَسُول الله [ ﷺ َ] : " هَل تستنظره إِلَّا شهرا وَاحِدًا؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَأَنا أتحمل بهَا عَنْك ". قَالَ: فتحملها رَسُول الله [ ﷺ َ] عَنهُ، فَذهب الرجل فَأَتَى بِقدر مَا وعده، فَقَالَ لَهُ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " من أَيْن أصبت هَذَا الذَّهَب؟ " قَالَ: من مَعْدن، قَالَ: " فَاذْهَبْ، فَلَا حَاجَة لنا فِيهَا لَيْسَ / فِيهَا (خير) . فقضاها عَنهُ رَسُول الله [ ﷺ َ] ". لفظ رِوَايَة الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ لعَمْرو بن أبي عَمْرو، والدراوردي عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.
стр. 494
(بَاب الشّركَة)
(١٠٥٢) رَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث أبي حَيَّان التَّيْمِيّ، (عَن أَبِيه) عَن أبي هُرَيْرَة، رَفعه، قَالَ: إِن الله تَعَالَى يَقُول: " أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه، فَإِذا خانه خرجت من بَينهمَا ".
(١٠٥٣) وَرَوَاهُ الْحَاكِم (فِي " مُسْتَدْركه ") من هَذَا الْوَجْه، وَفِيه: " أَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ ".
стр. 495
(قَالَ: [هَذَا] حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ) .
(١٠٥٤) عَن أبي نعيم وهب بن كيسَان، عَن جَابر بن عبد الله (أَنه سَمعه يحدث) قَالَ: أردْت الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر، فَأتيت رَسُول الله [ ﷺ َ] وَقلت: [يَا رَسُول الله] إِنِّي أردْت الْخُرُوج إِلَى خَيْبَر فَقَالَ: " إِذا أتيت [إِلَى] وَكيلِي فَخذ مِنْهُ خَمْسَة عشر وَسْقاً، فَإِذا ابْتَغَى مِنْك آيَة فضع يدك فِي ترقوته " [الحَدِيث] . أخرجه أَبُو دَاوُد.
стр. 496
(بَاب الْإِقْرَار)
(١٠٥٥) عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: كَانَ عتبَة بن أبي وَقاص عهد إِلَى أَخِيه سعد بن أبي وَقاص أَن وليدة زَمعَة مني، فاقبضه إِلَيْك، قَالَت فَلَمَّا كَانَ عَام الْفَتْح أَخذه سعد بن أبي وَقاص، وَقَالَ: إِن أخي قد كَانَ عهد إليَّ فِيهِ [فَقَامَ إِلَيْهِ عبد بن زَمعَة] فَقَالَ عبد بن زَمعَة: أخي وَابْن وليدة أبي، ولد عَلَى فرَاشه فتساوقاه إِلَى رَسُول الله [ ﷺ َ] فَقَالَ سعد: يَا رَسُول الله، إِن أخي كَانَ قد عهد إِلَيّ فِيهِ. وَقَالَ عبد بن زَمعَة: أخي /، وَابْن وليدة أبي، ولد عَلَى فرَاشه، فَقَالَ النَّبِي [ ﷺ َ] : " هُوَ لَك يَا عبد
стр. 497
ابْن زَمعَة ". ثمَّ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر "، ثمَّ قَالَ لسودة بنت زَمعَة: " احتجبي مِنْهُ " لما رَأَى من شبهه بِعتبَة [بن أبي وَقاص قَالَت] : فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِي الله . أخرجه مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " واتفقا عَلَيْهِ من حَدِيث سُفْيَان.
(١٠٥٦) رَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث [أُميَّة بن] صَفْوَان بن أُميَّة، عَن أَبِيه، أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] اسْتعَار مِنْهُ أدرعاً يَوْم حنين، فَقلت: أغصب يَا مُحَمَّد؟ فَقَالَ: " لَا، بل عَارِية مَضْمُونَة ".
стр. 498
وَأخرجه النَّسَائِيّ، وَذكره الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه "، وَلَعَلَّه عَلِمَ حَاله أُميَّة.
(١٠٥٧) وَعَن صَفْوَان بن يعْلى بن أُميَّة، عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ لي رَسُول الله [ ﷺ َ] : إِذا أتتك رُسُلِي فأعطهم ثَلَاثِينَ درعاً، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا ". فَقلت: يَا رَسُول الله، أعارية مَضْمُونَة أم عَارِية مُؤَدَّاة؟ فَقَالَ: " بل عَارِية مُؤَدَّاة ". أخرجه النَّسَائِيّ.
(١٠٥٨) وَرَوَى الْحسن، عَن سَمُرة، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ:
стр. 499
" عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤدِّي " قَالَ قَتَادَة: ثمَّ نسي الْحسن وَقَالَ: وَهُوَ أمينك لَا ضَمَان عَلَيْهِ - يَعْنِي الْعَارِية -. أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ (هَذَا) حَدِيث حسن صَحِيح، وَذكره الْحَاكِم، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد عَلَى شَرط البُخَارِيّ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى شَرط التِّرْمِذِيّ، (كَمَا فعل) /.
(١٠٥٩) عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " آيَة الْمُنَافِق ثَلَاث: إِذا حدَّث كذب، وَإِذا اؤْتُمِن خَان، وَإِذا وعد أخلف ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
стр. 500
(١٠٦٠) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أدِّ الْأَمَانَة إِلَى من ائتمنك، وَلَا تخن من خانك " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث شريك وَقيس، عَن أبي حُصَيْن وَقَالَ فِيهِ: حسن غَرِيب.
(١٠٦١) عَن سعيد بن زيد ﵁، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [ ﷺ َ] يَقُول: " من أَخذ شبْرًا من الأَرْض ظُلْماً فَإِنَّهُ يطوقه يَوْم الْقِيَامَة من سبع أَرضين ".
стр. 501
(١٠٦٢) وَعَن سَالم، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " من أعتق عبدا بَين اثْنَيْنِ فَإِن كَانَ مُوسِرًا قُوم عَلَيْهِ فَعتق ". أخرجه البُخَارِيّ.
(١٠٦٣) وَعَن أنس ﵁: " أَن النَّبِي [ ﷺ َ] كَانَ عِنْد بعض نِسَائِهِ فَأرْسلت إِحْدَى أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ مَعَ خَادِم بقصعة فِيهَا طَعَام، فَضربت بِيَدِهَا فَكسرت الْقَصعَة، فَضمهَا، وَجعل فِيهَا الطَّعَام، وَقَالَ: كلوا. وَحبس الرَّسُول والقصعة حَتَّى فرغوا، فَدفع الْقَصعَة الصَّحِيحَة، وَحبس الْمَكْسُورَة ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.
(١٠٦٤) وَعند التِّرْمِذِيّ (فِي حَدِيث لأنس) فَقَالَ النَّبِي [ ﷺ َ] " طَعَام بِطَعَام، وإناء بِإِنَاء " وَقَالَ فِيهِ: حسن صَحِيح.
(١٠٦٥) وَرَوَى ابْن إِسْحَاق، عَن يَحْيَى بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، أَن
стр. 502
رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " من أَحْيَا أَرضًا [ميتَة] فَهِيَ لَهُ / ".
(١٠٦٦) وَعند أبي دَاوُد: لقد خبَّرني الَّذِي حَدثنِي هَذَا الحَدِيث أَن رجلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى رَسُول الله [ ﷺ َ] : غرس أَحدهمَا نخلا فِي أَرض الآخر، فَقَضَى لصَاحب الأَرْض بأرضه، وَأمر صَاحب النّخل
стр. 503
أَن يخرج نَخْلَة مِنْهَا، قَالَ: فَلَقَد رَأَيْتهَا وَإِنَّهَا (لتضرب) أُصُولهَا بالفؤوس وَإِنَّهَا لنخل عُمٌّ، حَتَّى أخرجت مِنْهَا.
(١٠٦٧) وَفِي رِوَايَة: فَقَالَ الرجل من أَصْحَاب النَّبِي [ ﷺ َ]- وَأكْثر ظَنِّي أَنه أَبُو سعيد (الْخُدْرِيّ) - فَأَنا رَأَيْت الرجل يضْرب فِي أصُول النّخل.
(١٠٦٨) وَعند الْبَيْهَقِيّ فِي هَذَا الحَدِيث: " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة لم تكن لأحد قبله، فَهِيَ لَهُ ".
стр. 504
(بَاب الشُّفْعَة)
(١٠٦٩) عَن جَابر (بن عبد الله) ﵄ قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [ ﷺ َ] بالشُفعة فِي كل مَا لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود، وصرفت الطّرق، فَلَا شُفْعَة ". أخرجه البُخَارِيّ.
(١٠٧٠) وَعنهُ، قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [ ﷺ َ] [بِالشُّفْعَة] فِي كل شركَة لم تقسم، (ربعَة) أَو حَائِط، لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه، فَإِن شَاءَ أَخذ، وَإِن شَاءَ ترك، فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق ". أخرجه مُسلم.
стр. 505
(١٠٧١) وَعنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " الْجَار أَحَق بشفعته ينْتَظر بِهِ وَإِن كَانَ غَائِبا، إِذا كَانَ طريقهما وَاحِدًا ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان، عَن عَطاء، عَن جَابر، وَقَالَ: وَعبد الْملك ثِقَة مَأْمُون (عِنْد أهل الحَدِيث) لَا نعلم أحدا تكلم فِيهِ غير شُعْبَة من أجل هَذَا الحَدِيث.
(١٠٧٢) وَعَن ابْن أبي مليكَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ
стр. 506
رَسُول الله [ ﷺ َ] : " الشَّرِيك شَفِيع، وَالشُّفْعَة فِي كل شَيْء ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أبي حَمْزَة السكرِي مَرْفُوعا، وَجعل الْمُرْسل أصح. / قَالَ التِّرْمِذِيّ: أَبُو حَمْزَة ثِقَة، يُمكن أَن يكون الْخَطَأ من أبي حَمْزَة.
(١٠٧٣) وَقد جَاءَ من حَدِيث الطَّحَاوِيّ، عَن عَطاء، عَن جَابر قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [ ﷺ َ] بِالشُّفْعَة فِي كل شَيْء ".
(١٠٧٤) عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَنه أخبرهُ: " أَن رَسُول الله [ ﷺ َ]
стр. 507
عَامل أهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا من زرع أَو ثَمَر ". اتفقَا عَلَيْهِ من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع. وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ.
(١٠٧٥) وَعند مُسلم فِي رِوَايَة عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] " أَنه دفع إِلَى يهود خَيْبَر نخل خَيْبَر وأرضها، عَلَى أَن يعتملوها من أَمْوَالهم، ولرسول الله [ ﷺ َ] شطر ثَمَرهَا ".
(١٠٧٦) وَفِي رِوَايَة: أَن عمر بن الْخطاب ﵁ أجلى الْيَهُود وَالنَّصَارَى من أَرض الْحجاز، وَأَن رَسُول الله [ ﷺ َ] لما ظهر عَلَى خَيْبَر أَرَادَ إِخْرَاج الْيَهُود مِنْهَا، فَكَانَت الأَرْض حِين ظهر عَلَيْهَا لله وَلِرَسُولِهِ وللمسلمين، (فَأَرَادَ إِخْرَاج الْيَهُود مِنْهَا) فَسَأَلت الْيَهُود رَسُول الله [ ﷺ َ] أَن يقرهم بهَا عَلَى أَن يكفوا عَملهَا وَلَهُم نصف الثَّمر، فَقَالَ لَهُم رَسُول الله [ ﷺ َ] : " نقركم (بهَا) عَلَى ذَلِك مَا شِئْنَا ". فقروا بهَا حَتَّى أجلاهم عمر ﵁ إِلَى تيماء وأريحاء ".
стр. 508
(بَاب الْإِجَارَة)
(١٠٧٧) عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليمنحها [أَخَاهُ] فَإِن أَبَى فليسمك أرضه ".
(١٠٧٨) وَعَن سُلَيْمَان بن يسَار، أَن رَافع بن خديج قَالَ: إِن بعض عمومته / أَتَاهُم فَقَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها، أَو ليزرعها أَخَاهُ، وَلَا يكارها بِثلث وَلَا ربع وَلَا بِطَعَام مُسَمَّى ".
(١٠٧٩) وَعَن ابْن عمر ﵄، قَالَ: كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا، حَتَّى زعم رافعٌ أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] نهَى عَنْهَا، فتركناها من أجل ذَلِك.
стр. 509
(١٠٨٠) وَعَن عبد الله بن السَّائِب، قَالَ: دَخَلنَا عَلَى عبد الله بن مغفَّل فَسَأَلْنَاهُ عَن الْمُزَارعَة؟ فَقَالَ: زعم ثَابت أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] نهَى عَن الْمُزَارعَة، وَأمر بالمؤاجرة، وَقَالَ: " لَا بَأْس بهَا ". أخرجهَا مُسلم.
(١٠٨١) وَرَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن حَنْظَلَة بن قيس، أَنه سَأَلَ رَافع بن خديج عَن كِرَاء الأَرْض، فَقَالَ: " نهَى رَسُول الله [ ﷺ َ] عَن كِرَاء الأَرْض " قَالَ، (فَقلت) : أَبَا الذَّهَب وَالْوَرق؟ قَالَ: أما بِالذَّهَب وَالْوَرق فَلَا بَأْس بِهِ. [لفظ مُسلم] .
(١٠٨٢) وَفِي رِوَايَة اللَّيْث عَن ربيعَة، عَن حَنْظَلَة [قَالَ] : " نهَى رَسُول الله [ ﷺ َ] عَن كرى الأَرْض بِبَعْض مَا يخرج مِنْهَا … الحَدِيث ".
стр. 510
(١٠٨٢ م) وَعَن رَافع بن خديج، عَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " ثمن الْكَلْب خَبِيث، وَمهر الْبَغي خَبِيث، وَكسب الْحجام خَبِيث ".
(١٠٨٣) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " حجم النبيَّ [ ﷺ َ] عبدٌ لبني بياضة، فَأعْطَاهُ (النَّبِي [ ﷺ َ] ) أجره، وكلم سَيّده، فَخفف عَنهُ من ضريبته ". وَلَو كَانَ سُحْتاً لم يُعْطه النَّبِي [ ﷺ َ] . لفظ مُسلم.
(١٠٨٤) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: " نهَى رَسُول الله [ ﷺ َ] / عَن كسب الْإِمَاء ". أخرجه مُسلم.
(١٠٨٥) وَعند ابْن حبَان (زِيَادَة) : " مَخَافَة أَن يبغين ".
стр. 511
(١٠٨٦) وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث لِابْنِ عَبَّاس، فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " إِن أَحَق مَا أَخَذْتُم عَلَيْهِ أجرا كتاب ".
(١٠٨٧) عَن أبي سعيد، قَالَ: انْطلق نفر من أَصْحَاب النَّبِي [ ﷺ َ] فِي سفرة سافروها (حَتَّى) نزلُوا عَلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب، فاستضافوهم فَأَبَوا أَن يضيفوهم، فلدغ سيد ذَلِك الْحَيّ، فسعوا لَهُ بِكُل شَيْء، لَا يَنْفَعهُ شَيْء، فَقَالَ بَعضهم: لَو أتيتم هَؤُلَاءِ الرَّهْط الَّذين نزلُوا (لَعَلَّ أَن يكون عِنْد بَعضهم شَيْء، فأتوهم، فَقَالُوا: يَا أَيهَا الرَّهْط) إِن
стр. 512
سيدنَا لدغ، وسعينا لَهُ بِكُل شَيْء لَا يَنْفَعهُ شَيْء، فَهَل عِنْد أحد مِنْكُم من شَيْء؟ فَقَالَ بَعضهم: إِنِّي وَالله لأرقي وَلَكِنِّي وَالله لقد استضفناكم فَلم تضيفونا، فَمَا أَنا براقٍ لكم حَتَّى تجْعَلُوا لنا جُعْلاً [قَالَ] : فصالحوهم عَلَى قطيع من الْغنم. فَانْطَلق يتفُل عَلَيْهِ، وَيقْرَأ ﴿الْحَمد لله رب الْعَالمين﴾ فَكَأَنَّمَا نشط من عقال، فَانْطَلق يمشي وَمَا بِهِ قَلبَة. قَالَ: فأوفوهم جُعْلهم (الَّذِي صالحوهم عَلَيْهِ) فَقَالَ بَعضهم: أَقْسمُوا، فَقَالَ الَّذِي رقى: لَا تَفعلُوا حَتَّى نأتي النَّبِي [ ﷺ َ] فَنَذْكُر الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُر مَا يَأْمُرنَا قَالَ: فقدموا عَلَى النَّبِي [ ﷺ َ] فَذكرُوا لَهُ [ذَلِك] فَقَالَ: " وَمَا يدْرك أَنَّهَا رُقيَة؟ ". ثمَّ قَالَ: " قد أصبْتُم، اقسموا واضربوا لي مَعكُمْ سَهْما، فَضَحِك رَسُول الله [ ﷺ َ] ". أخرجه البُخَارِيّ.
стр. 513
(بَاب الْمُسَابقَة /)
(١٠٨٨) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] سَابق بَين الْخَيل الَّتِي قد اضمرت من الحَفْياء، وَكَانَ أمدها ثنية الْوَدَاع، وسابق بَين الْخَيل الَّتِي لم تضمر (من الثَّنية) إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق، وَأَن عبد الله (بن عمر) كَانَ مِمَّن سَابق (بهَا) . أَخْرجَاهُ من حَدِيثه.
(١٠٨٩) وَفِي رِوَايَة سُفْيَان [عِنْد البُخَارِيّ] : " أَجْرَى الْخَيل المضمرة من الحفياء إِلَى ثنية الْوَدَاع، وَبَينهمَا سِتَّة أَمْيَال، وَمَا لم يضمر من ثنية الْوَدَاع إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق وَبَينهمَا ميل (وَكنت فِيمَن أَجْرَى ") .
стр. 514
(١٠٩٠) (وَعنهُ: " أَن النَّبِي [ ﷺ َ] سَابق بَين الْخَيل) وفضَّل القُرَّح فِي الْغَايَة ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] .
(١٠٩١) وَعند ابْن حبَان: " أَن النَّبِي [ ﷺ َ] سَابق بَين الْخَيل وَجعل بَينهمَا (سبقاً) وَجعل بَينهمَا محلَّلاً، وَقَالَ: " لَا سَبَقَ إِلَّا فِي حافر أَو نصل ".
стр. 515
(١٠٩٢) وَعَن نَافِع بن أبي نَافِع، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لَا سبق إِلَّا فِي خف، أَو حافر، أَو نصل ". وَنَافِع [هَذَا] عَن يَحْيَى بن معِين أَنه ثِقَة [والْحَدِيث عِنْد أبي دَاوُد] .
(١٠٩٣) وَعَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد بن
стр. 516
الْمسيب (عَن أبي هُرَيْرَة) عَن النَّبِي [ ﷺ َ] [قَالَ] : " من أَدخل فرسا بَين (فرسين) وَهُوَ لَا يَأْمَن أَن يُسبق فَلَيْسَ بقمار، (وَمن أَدخل فرسا بَين فرسين وَقد أَمن أَن يسْبق فَهُوَ قمار) ". أخرجه أَبُو دَاوُد. وسُفْيَان هَذَا ثِقَة أخرج لَهُ مُسلم إِلَّا أَنه قد استضعف فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ، وَقد اتبعهُ أَبُو دَاوُد بِرِوَايَة سعيد بن بشير، عَن الزُّهْرِيّ محيلاً عَلَى مَا قبله (بِمَعْنَاهُ) وَسَعِيد وَثَّقَهُ دُحَيْم.
стр. 517
(بَاب إحْيَاء الْأَمْوَات)
(١٠٩٤) عَن عَائِشَة ﵂ عَن النَّبِي [ ﷺ َ] ، قَالَ: " من أعمر أَرضًا / لَيست لأحد فَهُوَ أَحَق [بهَا] ". قَالَ عُرْوَة: قَضَى بِهِ عمر فِي خِلَافَته. أخرجه البُخَارِيّ.
(١٠٩٥) وَعَن سعيد بن زيد، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق ". أخرجه أَبُو دَاوُد.
стр. 518
(١٠٩٦) وَثَبت عَن أَسمَاء بنت أبي بكر قَالَت: كنت أنقل النَّوَى من أَرض الزبير الَّتِي أقطعه رَسُول الله [ ﷺ َ] عَلَى رَأْسِي.
(١٠٩٧) وَعَن الصعب بن جَثَّامة ﵁ أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " لَا حمى إِلَّا لله وَرَسُوله ". مُتَّفق عَلَيْهِ.
(١٠٩٨) وَرَوَاهُ الْحَاكِم بِزِيَادَة أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] حمى البقيع، وَقَالَ: " لَا حمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ ".
стр. 519
(١٠٩٩) وَعَن عُرْوَة [بن الزبير] ، عَن عبد الله الزبير حدَّثه، أَن رجلا من الْأَنْصَار خَاصم الزبير (عِنْد النَّبِي [ ﷺ َ] ) فِي شراج الْحرَّة الَّتِي يسقون بهَا النّخل، فَقَالَ الْأنْصَارِيّ: سرح المَاء يمر، فَأَبَى عَلَيْهِ، فاختصما إِلَى النَّبِي، فَقَالَ النَّبِي [ ﷺ َ] (للزبير) : " اسْقِ يَا زبير، ثمَّ أرسل المَاء إِلَى جَارك، فَغَضب الْأنْصَارِيّ، فَقَالَ: إِن كَانَ ابْن عَمَّتك [يَا رَسُول الله] فَتَلَوَّنَ وَجه رَسُول الله [ ﷺ َ] ثمَّ قَالَ: " اسْقِ يَا زبير، ثمَّ احْبِسْ (المَاء) حَتَّى يرجع إِلَى الجدُر " فَقَالَ الزبير: وَالله إِنِّي لأحسب هَذِه الْآيَة نزلت فِي ذَلِك ﴿فَلَا وَرَبك لَا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوك فِيمَا شجر بَينهم﴾ [الْآيَة] [النِّسَاء ٦٥] . [مُتَّفق عَلَيْهِ] .
стр. 520
(١١٠٠) وَعَن ابْن عمر ﵄ أَن النَّبِي / [ ﷺ َ] قَالَ: " لَا يُقم أحدكُم أَخَاهُ، ثمَّ يجلس فِي مَجْلِسه ".
(١١٠١) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " إِذا قَامَ أحدكُم [وَفِي رِوَايَة: من قَامَ] من مَجْلِسه ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَق (بِهِ) ". أخرجهُمَا مُسلم.
(١١٠٢) وَعَن عِكْرِمَة، قَالَ: سَمِعت أَبَا هُرَيْرَة قَالَ: " قَضَى رَسُول الله [ ﷺ َ] إِذا تشاحوا فِي الطَّرِيق بسبعة أَذْرع ". أخرجه البُخَارِيّ.
(١١٠٣) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لَيْسَ للنِّسَاء وسط الطَّرِيق ".
стр. 521
[وَهُوَ] من حَدِيث مُسلم بن خَالِد، عَن يزِيد بن عبد الله بن أبي مَرْيَم، وَمُسلم وُثق وضُعف.
(١١٠٤) وَرَوَى مَالك، عَن عَمْرو بن يَحْيَى الْمَازِني، عَن
стр. 522
أَبِيه، أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] : قَالَ: " لَا ضَرَر وَلَا ضرار ". وَهُوَ مُرْسل أسْندهُ الْحَاكِم بِذكر أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِيهِ، وَزعم أَنه صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.
(١١٠٥) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " لَا يحلبن أحدكُم مَاشِيَة أَخِيه بِغَيْر أُذُنه، أَيُحِبُّ أحدكُم أَن تُؤْتَى مشْربَته، وتكسر خزانته، فينتثل طَعَامه، فَإِنَّمَا تخزن لَهُم ضروع مَوَاشِيهمْ ".
(١١٠٦) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁، عَن النَّبِي [ ﷺ َ]
стр. 523
قَالَ: " إِذا أتيتَ عَلَى رَاع فناده ثَلَاث مرار، فَإِن أجابك وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي (غير) أَن [لَا] تفْسد، وَإِذا أتيت عَلَى حَائِط بُسْتَان فَنَادِ: [يَا] صَاحب الْبُسْتَان، ثَلَاث مرار، فَإِن أجابك / وَإِلَّا فَكل فِي أَن لَا تفْسد ". أخرجه ابْن ماجة.
(١١٠٧) عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " لَا يمْنَع فضل المَاء ليمنع بِهِ الْكلأ ".
(١١٠٨) وَعند ابْن حبَان، فِي رِوَايَة أبي سعيد (مولَى بني
стр. 524
غفار) قَالَ سَمِعت: أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: سَمِعت رَسُول الله [ ﷺ َ] يَقُول: " لَا تمنعوا فضل المَاء، وَلَا تمنعوا الْكلأ، فيهزل المَال ويجوع الْعِيَال ".
(١١٠٩) (وَفِي رِوَايَة: " لَا يُبَاع فضل المَاء ليباع بِهِ الْكلأ ") .
(١١١٠) رَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن و [عَن] مُحَمَّد بن النُّعْمَان بن بشير (أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ) (عَن النُّعْمَان بن بشير) [أَنه قَالَ] : إِن أَبَاهُ [بشيراً] أَتَى بِهِ إِلَى رَسُول الله [ ﷺ َ] فَقَالَ:
стр. 525
إِنِّي نحلت ابْني هَذَا غُلَاما [كَانَ لي] . فَقَالَ [رَسُول الله [ ﷺ َ]] : " أكل ولدك نحلت مثله " قَالَ: لَا. قَالَ [رَسُول الله [ ﷺ َ]] : " فأرجعه ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .
(١١١١) و (عِنْد مُسلم) فِي رِوَايَة عَن الشّعبِيّ قَالَ: " اتَّقوا الله، واعدلوا فِي أَوْلَادكُم ". فَرجع أبي فَرد تِلْكَ الصَّدَقَة.
(١١١٢) وَفِي رِوَايَة: " قَالَ لَا تشهدني إِذا، فَإِنِّي لَا أشهد عَلَى جور ".
(١١١٣) وَفِي رِوَايَة: " فَأشْهد عَلَى هَذَا غَيْرِي ".
стр. 526
(١١١٤) وَفِي رِوَايَة [أُخْرَى] " أفكلَّهم أَعْطيته مثل مَا أَعْطيته؟ . قَالَ لَا. قَالَ: " فَلَيْسَ يصلح هَذَا، وَإِنِّي لَا أشهد إِلَّا عَلَى حق ".
(١١١٥) وَعَن طَارق بن عبد الله الْمحَاربي فِي حَدِيث طَوِيل: فَلَمَّا كَانَ الْعشي أَتَانِي رجل فَسلم علينا، وَقَالَ: أَنا رَسُول رَسُول الله [ ﷺ َ] إِلَيْكُم، وَيَقُول [لكم] : " إِن لكم أَن تَأْكُلُوا حَتَّى تشبعوا، وتكيلوا حَتَّى تستوفوا … الحَدِيث ". [أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ] .
стр. 527
(١١١٦) وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " الْعَائِد فِي هِبته / كَالْكَلْبِ يقيئ، ثمَّ (يرجع) يعود فِي قيئه. لفظ البُخَارِيّ (وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ) .
(١١١٧) وَفِي رِوَايَة: " مثل الَّذِي يتَصَدَّق بِصَدقَة ثمَّ يعود فِي صدقته، كَمثل الْكَلْب يقيء ثمَّ يعود فِي قيئه ".
(١١١٨) وَعَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " لَا يحل لرجل يُعْطي عَطِيَّة، أَو يهب هبة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده … الحَدِيث ". أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه ".
стр. 528
(١١١٩) و [عِنْده] عَن الْحسن، عَن سَمُرَة عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " إِذا كَانَت الْهِبَة لذِي رحم محرم لم يرجع فِيهَا ". قَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ. وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، وَلَو قَالَ: عَلَى شَرط التِّرْمِذِيّ كَانَ أقرب.
стр. 529
(١١٢٠) وَعَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [ ﷺ َ] يقبل الْهَدِيَّة، ويثيب عَلَيْهَا ". [أخرجه البُخَارِيّ] .
(١١٢١) وَعَن ابْن عمر، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] [قَالَ] : " من وهب هبة فَهُوَ أَحَق بهَا مَا لم يثب مِنْهَا ". [أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ] . قَالَ عبد الْحق: رُوَاته ثِقَات. لكنه جعله وهما. وَالصَّوَاب [عَن] ابْن عمر، عَن عمر قَوْله.
(١١٢٢) عَن أبي هُرَيْرَة: أَن رجل أهْدَى (إِلَى) رَسُول الله
стр. 530
[ ﷺ َ] لقحة، فأثابه (عَلَيْهَا) بست بكرات، [قَالَ] : فسخطه الرجل. فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " من يعذرني فِي فلَان؟ أهْدَى إليَّ لقحة فَكَأَنِّي أنظر إِلَيْهَا فِي [وَجه] بعض أَهلِي، فأثبته مِنْهَا بست بكرات فسخطه، لقد هَمَمْت أَن لَا أقبل هَدِيَّة: إِلَّا من قرشي، أَو [أَنْصَارِي] ، أَو ثقفي، أَو دوسي ". [أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ] .
(١١٢٣) وَعَن خَالِد بن عدي (الْجُهَنِيّ) أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " من جَاءَهُ من أَخِيه مَعْرُوف من غير سُؤال وَلَا إشراف نَفْس فليقبله / فَإِنَّمَا هُوَ رزق سَاقه الله إِلَيْهِ ".
следующие страницы →