← Книги сунны

Книги сунны · id 5919

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Полный текст (788 стр.). Показаны 561–600 · переход к 566.

стр. 561

(١١٨٦) وَرَوَى النَّسَائِيّ من حَدِيث عَلّي بن أبي طَالب وَابْن عَبَّاس، كِلَاهُمَا عَن رَسُول الله [ ﷺ َ] أَنه قَالَ: " الْمكَاتب يعْتق مِنْهُ بِقدر مَا أَدَّى، ويقام عَلَيْهِ الْحَد بِقدر مَا عتق (مِنْهُ) ، وَيَرِث بِقدر مَا عتق (مِنْهُ) ". (رَوَاهُ من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة) . (١١٨٧) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، (عَن النَّبِي [ ﷺ َ] ) / قَالَ: " أَيّمَا عبد كَاتب عَلَى مائَة أُوقِيَّة فأداها إِلَّا عشر أَوَاقٍ فَهُوَ عبد، وَأَيّمَا عبد كَاتب عَلَى مائَة دِينَار فأداها إِلَّا عشرَة دَنَانِير فَهُوَ عبد ".

стр. 562

أخرجه أَبُو دَاوُد. وَرَاوِيه عَن عَمْرو، عَبَّاس الْجريرِي، وَقد وَثَّقَهُ أَحْمد، وَأخرج لَهُ مُسلم، فَمن يصحح (هَذِه النُّسْخَة) يلْزمه تَصْحِيحه، وَالْحَاكِم يقبل هَذِه النُّسْخَة، فَأخْرجهُ فِي " مُسْتَدْركه ". وَفِي لَفظه اخْتِلَاف. (١١٨٨) [وَعند ابْن إِسْحَاق] ، عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: لما سَبَى رَسُول الله [ ﷺ َ] سَبَايَا بني المصطلق، وَقعت جوَيْرِية بنت الْحَارِث فِي سهم لِثَابِت بن قيس (بن شماس) ، أَو ابْن عَمه، فكاتبت عَلَى نَفسهَا. وَفِي الحَدِيث: فَجئْت [إِلَى] رَسُول الله [ ﷺ َ] أَسْتَعِينهُ،

стр. 563

فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أَو مَا هُوَ خير من ذَلِك؟ " فَقَالَت: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: " أتزوجك، فأقضي عَنْك كتابتك " فَقَالَت: نعم … الحَدِيث " (من حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق) . (١١٨٩) [عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن جَابر، أَن رجلا أعتق غُلَاما لَهُ عَن دبر فَاحْتَاجَ فَأَخذه النَّبِي [ ﷺ َ] فَقَالَ: " من يَشْتَرِيهِ (مني) " فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله بِكَذَا وَكَذَا، فَدفعهُ إِلَيْهِ.

стр. 564

(١١٩٠) وَفِي رِوَايَة عِنْد البُخَارِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر، أَن رجلا أعتق عبدا [لَهُ] لَيْسَ لَهُ مَال غَيره، فَرده رَسُول الله [ ﷺ َ] فابتاعه مِنْهُ نعيم بن النحام. (١١٩١) وَعند مُسلم من رِوَايَة اللَّيْث، عَن أبي الزبير، فِي حَدِيث: " فَدَفعهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: ابدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا، فَإِن فضل (عَنْك) شَيْء فلأهلك، فَإِن فضل (عَن أهلك شَيْء) فلذي قرابتك، فَإِن فضل عَن ذِي قرابتك شَيْء فَهَكَذَا وَهَكَذَا (يَقُول: يَمِينا وَشمَالًا) ، يَقُول: " بَين يَديك، وَعَن يَمِينك، وَعَن شمالك ". (١١٩٢) وَعند النَّسَائِيّ من رِوَايَة سَلمَة بن كهيل، عَن عَطاء،

стр. 565

عَن جَابر قَالَ: أعتق رجل من الْأَنْصَار غُلَاما لَهُ عَن دبر، وَكَانَ مُحْتَاجا، وَكَانَ عَلَيْهِ دين فَبَاعَهُ (رَسُول الله [ ﷺ َ] ) بثمان مائَة دِرْهَم فَأعْطَاهُ (إِيَّاهَا، و) قَالَ: " اقْضِ دينك "] . (١١٩٣) عَن عَمْرو بن الْحَارِث ختن رَسُول الله [ ﷺ َ] (أخي جوَيْرِية بنت الْحَارِث) قَالَ: مَا ترك رَسُول الله [ ﷺ َ] عِنْد مَوته درهما، وَلَا دِينَارا، وَلَا عبدا، وَلَا أمة، وَلَا شَيْئا إِلَّا بغلته الْبَيْضَاء، (وسلاحه) ، وأرضاً جعلهَا صَدَقَة ". [أخرجه البُخَارِيّ] . (١١٩٤) [وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: لما ولدت مَارِيَة إِبْرَاهِيم قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أعْتقهَا وَلَدهَا ".

стр. 566

(رَاوِيه مُصعب بن سعيد المصِّيصِي سُئِلَ عَنهُ أَبُو حَاتِم فقطب وَجهه) ] . (١١٩٥) عَن أُسَامَة بن زيد ﵁ أَن النَّبِي [ ﷺ َ] / قَالَ: " لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا يَرث الْكَافِر الْمُسلم ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.

стр. 567

(١١٩٦) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو، قَالَ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لَا يتوارث أهل ملتين [شَتَّى] ". (١١٩٧) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي فَلأَوْلَى رجل ذكر ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (١١٩٨) وَعَن أبي قيس، قَالَ: سَمِعت هزيل بن شُرَحْبِيل يَقُول: سُئِلَ أبي مُوسَى عَن: ابْنة، وَابْنَة ابْن، وَأُخْت؟ فَقَالَ: الِابْنَة

стр. 568

النّصْف، وَالْأُخْت النّصْف، وائت ابْن مَسْعُود فسيتابعني. فَسئلَ ابْن مَسْعُود وَأخْبر بقول أبي مُوسَى فَقَالَ: لقد ضللت إِذا وَمَا أَنا من المهتدين، اقضي فِيهَا بِمَا قَضَى [بِهِ] النَّبِي [ ﷺ َ] : " للْبِنْت النّصْف، ولابنة الابْن السُّدس، تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ، وَمَا بَقِي فللأخت ". فأتينا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرته بقول ابْن مَسْعُود، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحبر فِيكُم. أخرجه البُخَارِيّ. (١١٩٩) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبيد الله الْعَتكِي، عَن

стр. 569

ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي [ ﷺ َ] جعل للجدة السُّدس إِذا لم يكن دونهَا أم ". وَعبيد الله وثق، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: صَالح، وَأنكر عَلَى البُخَارِيّ إِدْخَاله فِي كتاب الضُّعَفَاء، وَقَالَ: يُحول.

стр. 570

(١٢٠٠) وَعَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن / قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى رَسُول الله [ ﷺ َ] فَقَالَ: إِن [ابْن] ابْني مَاتَ، فَمَا لي من مِيرَاثه؟ قَالَ: " لَك السُّدس فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، قَالَ: لَك سدس آخر، فَلَمَّا ولي دَعَاهُ، قَالَ إِن السُّدس الآخر طعمة ". لفظ التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. لِأَنَّهُ يصحح سَماع الْحسن من عمرَان. وَقد خُولِفَ فِي هَذَا. وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَزَاد: قَالَ قَتَادَة: فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَي شَيْء وَرثهُ، قَالَ قَتَادَة: أقل شَيْء ورث الْجد السُّدس.

стр. 571

(١٢٠١) [وَعَن قَتَادَة] ، عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " الْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث عَمْرو بن مُسلم، وَقد أخرج لَهُ مُسلم ومسه بَعضهم. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب، وَقد أرْسلهُ بَعضهم وَلم يذكر فِيهِ عَائِشَة. وَأخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ (وَلم يخرجَاهُ) . كَذَا زعم،

стр. 572

وَالْبُخَارِيّ لم يخرج لعَمْرو بن مُسلم، [وَقد] ذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن رَفعه وهم. (١٢٠٢) وَعَن مُحَمَّد بن سعيد، عَن عَمْرو بن شُعَيْب قَالَ أَخْبرنِي أبي عَن جدي، أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَامَ يَوْم فتح مَكَّة فَقَالَ: " لَا يتوارث أهل ملتين، وَالْمَرْأَة تَرث من دِيَة زَوجهَا وَمَاله، وَهُوَ يَرث من دِيَتهَا وَمَالهَا مَا لم يقتل (أَحدهمَا) صَاحبه (عمدا) فَإِن قتل أَحدهمَا صَاحبه عمدا لم يَرث من مَاله وديته شَيْئا /، وَإِن قتل [أَحدهمَا] صَاحبه خطأ ورث من مَاله وَلم يَرث من دِيَته ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَقَالَ: مُحَمَّد بن سعيد الطَّائِفِي ثِقَة.

стр. 573

(١٢٠٣) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر أَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " إِذا اسْتهلّ الصَّبِي ورث وصُلي عَلَيْهِ ". أخرجه النَّسَائِيّ، ثمَّ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه "، وَزعم أَنه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ، [و] لَيْسَ أَبُو الزبير (عَن جَابر) من شَرط البُخَارِيّ فِي الْأُصُول.

стр. 574

(كتاب النِّكَاح) (١٢٠٤) عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ قَالَ قَالَ [لنا] رَسُول الله [ ﷺ َ] : " يَا معشر الشَّبَاب، من اسْتَطَاعَ مِنْكُم الْبَاءَة فليتزوج (فَإِنَّهُ أَغضّ لِلْبَصَرِ، وَأحْصن لِلْفَرجِ) ، وَمن لم يسْتَطع فَعَلَيهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاء ". مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم. (١٢٠٥) (وَعند مَالك فِي حَدِيث جَابر بن عتِيك: " وَالْمَرْأَة تَمُوت

стр. 575

بِجمع شهيدة ") . (١٢٠٦) وَعَن أنس أَن نَفرا من أَصْحَاب النَّبِي [ ﷺ َ] سَأَلُوا أَزوَاج النَّبِي [ ﷺ َ] عَن عمله فِي السِّرّ، فَقَالَ: بَعضهم: لَا أَتزوّج النِّسَاء، وَقَالَ بَعضهم: لَا آكل اللَّحْم، وَقَالَ بَعضهم: لَا أَنَام عَلَى فرَاش. " فَحَمدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَال أَقوام قَالُوا كَذَا وَكَذَا، (أَلا) [و] أَنِّي أُصَلِّي وأنام، (وَأَصُوم) وَأفْطر، وأتزوج النِّسَاء، فَمن رغب عَن سنتي فَلَيْسَ مني ". أخرجه مُسلم.

стр. 576

(١٢٠٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة / ﵁ عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " تنْكح الْمَرْأَة لأَرْبَع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بِذَات الدَّين تربت يداك ". (١٢٠٨) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث جَابر، قَالَ تزوجت امْرَأَة فِي عهد النَّبِي [ ﷺ َ] ، فَلَقِيت رَسُول الله [ ﷺ َ] فَقَالَ: " يَا جَابر، تزوجت؟ " قَالَ: نعم قَالَ: أبكراً أم ثَيِّبًا؟ " [قَالَ] قلت: (بل) ثَيِّبًا. قَالَ: " فَهَلا بكر [اً] تلاعبها [وتلاعبك] … . الحَدِيث ". [أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ] .

стр. 577

(١٢٠٩) وَعند أبي دَاوُد [عَن معقل بن يسَار] فِي حَدِيث: " تزوجوا الْوَدُود الْوَلُود فَإِنِّي مُكَاثِر بكم ". رَوَاهُ المستلم بن سعيد، وَقَالَ أَحْمد (بن حَنْبَل) فِيهِ: شيخ ثِقَة.

стр. 578

(فصل) (١٢١٠) عَن أبي إِسْحَاق، عَن أبي الْأَحْوَص، عَن عبد الله، قَالَ: علمنَا رَسُول الله [ ﷺ َ] التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة، وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجة. قلت: فَذكر التَّشَهُّد فِي الصَّلَاة ثمَّ قَالَ: وَالتَّشَهُّد فِي الْحَاجة [أَن يَقُول] : " إِن الْحَمد لله، نستعينه وَنَسْتَغْفِرهُ، ونعوذ بِاللَّه من شرور أَنْفُسنَا، من يهده الله فَلَا مضل لَهُ وَمن يضلل فَلَا هادي لَهُ، وَأشْهد أَن

стр. 579

لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّد عَبده وَرَسُوله وَيقْرَأ ثَلَاث آيَات ". قَالَ عَبْثَر: ففسره لنا سُفْيَان ( ﴿اتَّقوا الله حق تُقَاته وَلَا تموتن إِلَّا وَأَنْتُم مُسلمُونَ﴾ ) [آل عمرَان: ١٠٢] . ﴿اتَّقوا الله الَّذِي تساءلون بِهِ والأرحام إِن الله كَانَ عَلَيْكُم رقيبا﴾ ) [النِّسَاء: ١] . ﴿اتَّقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا﴾ [الْأَحْزَاب: ٧٠] . أخرجه التِّرْمِذِيّ. (١٢١١) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي [ ﷺ َ] كَانَ إِذا رفأ الْإِنْسَان قَالَ: " بَارك الله لَك، وَبَارك عَلَيْك، (وَجمع بَيْنكُمَا فِي خير ") . أخرجه أَبُو دَاوُد /.

стр. 580

(فصل) (١٢١٢) عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة، أَنه خطب امْرَأَة فَقَالَ: [لَهُ] النَّبِي [ ﷺ َ] : " انْظُر إِلَيْهَا، فَإِنَّهَا أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا "، أخرجه التِّرْمِذِيّ. (١٢١٣) ثَبت فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس [أَنه سمع النَّبِي [ ﷺ َ] يَقُول: " لَا يخلون أحدٌ بِامْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو رحم محرم لَهَا … الحَدِيث ". مُتَّفق عَلَيْهِ] .

стр. 581

(١٢١٤) وَعَن أنس ﵁: " أَن النَّبِي [ ﷺ َ] أَتَى فَاطِمَة بعبدٍ قد وهبه لَهَا، قَالَ: وَعَلَى فَاطِمَة ثوب إِذا قنَّعت بِهِ رَأسهَا لم يبلغ رِجْلَيْهَا، وَإِذا غطت (بِهِ) رِجْلَيْهَا لم يبلغ رَأسهَا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِي [ ﷺ َ] مَا تلقى قَالَ: " إِنَّه لَيْسَ عَلَيْك بَأْس، إِنَّمَا هُوَ أَبوك أَو غلامك ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] . (١٢١٥) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر أَن أم سَلمَة اسْتَأْذَنت النَّبِي [ ﷺ َ] فِي الْحجامَة: " فَأمر أَبَا طيبَة أَن يحجمها ". قَالَ: حسبت أَنه (قَالَ) كَانَ أخاها من الرضَاعَة، أَو غُلَاما لم يَحْتَلِم. [أخرجه مُسلم] .

стр. 582

(فصل) (١٢١٦) عَن ابْن عمر ﵄ عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " لَا يخْطب الرجل عَلَى خطْبَة أَخِيه حَتَّى يتْرك الْخَاطِب قبله، أَو يَأْذَن لَهُ [الْخَاطِب] (فيخطب) ". أخرجه أَبُو يعْلى، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ". (١٢١٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] لفاطمة بنت قيس: " اذهبي إِلَى أم شريك، وَلَا تفوتينا بِنَفْسِك ". (١٢١٨) وَثَبت فِي حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن رَسُول الله

стр. 583

[ ﷺ َ] : " أما أَبُو جهم فَلَا يضع عَصَاهُ عَن عَاتِقه، وَأما مُعَاوِيَة فصعلوك لَا مَال لَهُ ". (١٢١٩) فِي رِوَايَة عَن (مَالك) عَن أبي حَازِم، عَن سهل بن سعد، فِي حَدِيث الواهبة فَقَالَ لَهُ رَسُول الله / [ ﷺ َ] : " قد زوجتكها بِمَا مَعَك من الْقُرْآن ". هَكَذَا فِيهِ بِلَفْظ التَّزْوِيج، وَكَذَا رِوَايَة زَائِدَة، وَحَمَّاد بن زيد، وَعبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، [وفضيل بن سُلَيْمَان] بِلَفْظ التَّزْوِيج.

стр. 584

(١٢٢٠) وَفِي رِوَايَة سُفْيَان بن عُيَيْنَة: " أنكحتكها ". (١٢٢١) وَفِي رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم، عَن أَبِيه: " قد ملكتكها ". (١٢٢٢) وَفِي رِوَايَة معمر وَالثَّوْري: " أملكتكها ". (١٢٢٣) وَفِي رِوَايَة أبي غَسَّان: أنكناكها ". (١٢٢٤) وَعند ابْن حبَان، من رِوَايَة ابْن جريج، عَن سُلَيْمَان بن مُوسَى، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ:

стр. 585

" لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل، وَمَا كَانَ من نِكَاح عَلَى غير ذَلِك فَهُوَ بَاطِل، وَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ". وَذكر ابْن حبَان أَنه لَا يَصح فِي ذكر الشَّاهِدين غير هَذَا الْخَبَر. (١٢٢٥) وَعَن عَامر بن عبد الله بن الزبير، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " أعْلنُوا النِّكَاح ". رَوَاهُ الْحَاكِم من حَدِيث عبد الله الْقرشِي، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد.

стр. 586

(بَاب الْمولى وَالْمولى عَلَيْهِ) (١٢٢٦) عَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل، ثَلَاث مَرَّات. فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا، فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ ". لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد، وَبَعْضهمْ يعله بِمَا خُولِفَ فِي تَأْثِيره. (١٢٢٧) وَرَوَى مَالك / عَن عبد الله بن [ال] فضل، عَن

стр. 587

نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " الأيم أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا، وَالْبكْر تستأذن، وإذنها صُماتها ". انْفَرد بِهِ مُسلم. (١٢٢٨) وَفِي رِوَايَة زِيَاد بن سعد، عَن عبد الله، عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ: " الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا ". (١٢٢٩) وَعَن جَابر بن عبد الله، أَن رجلا زوج ابْنَته وَهِي بكر من غير أمرهَا، فَأَتَت النَّبِي [ ﷺ َ] ، فَفرق بَينهمَا. أخرجه النَّسَائِيّ.

стр. 588

(١٢٣٠) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " لَا تنْكح الأيم حَتَّى تستأمر، وَلَا تنْكح الْبكر حَتَّى تستأذن " قَالُوا: يَا رَسُول الله وَكَيف إِذْنهَا؟ قَالَ: " أَن تسكت ". مُتَّفق عَلَيْهِ. (١٢٣١) وَعند أبي دَاوُد من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " تُستأمر الْيَتِيمَة فِي نَفسهَا، فَإِن سكتت فَهُوَ إِذْنهَا وَإِن أَبَت فَلَا جَوَاز عَلَيْهَا ". (قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ) . (١٢٣٢) وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث صَالح بن كيسَان، عَن نَافِع بن جُبَير، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لَيْسَ للْوَلِيّ مَعَ الثّيّب أَمر ".

стр. 589

رِجَاله ثِقَات عِنْدهم إِلَّا أَن الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ: لم يسمعهُ صَالح من نَافِع، إِنَّمَا سَمعه من عبد الله بن الْفضل (عَنهُ) . (قلت: وَعبد الله بن الْفضل) ثِقَة. (١٢٣٣) وَعَن عقبَة بن عَامر ﵁ أَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ

стр. 590

للرجل: " أترضى أَن أزَوجك فُلَانَة؟ " قَالَ: نعم. وَقَالَ للْمَرْأَة: " أترضين أَن أزَوجك فلَانا؟ " قَالَت: نعم، قَالَ: فزوج أَحدهمَا صَاحبه … الحَدِيث. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " باخْتلَاف لفظ. (١٢٣٤) وَعَن عبد الله / بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَمن يحْتَج بِابْن عقيل يُصَحِّحهُ. (١٢٣٥) وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " أَيّمَا

стр. 591

امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا، وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا ". أخرجه أَبُو دَاوُد، [وَالتِّرْمِذِيّ] ، وَمن يحْتَج بالْحسنِ عَن سَمُرَة يلْزمه تَصْحِيحه. (١٢٣٦) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] : نهَى عَن الشّغَار " والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته عَلَى أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهم صدَاق.

стр. 592

(١٢٣٧) وَرَوَاهُ عبيد الله، عَن نَافِع، وَفِيه: قلت لنافع: مَا الشّغَار؟ [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (١٢٣٨) وَرَوَى مُسلم من حَدِيث الرّبيع بن سُبْرَة الْجُهَنِيّ، أَن أَبَاهُ حَدثهُ أَنه كَانَ مَعَ رَسُول الله [ ﷺ َ] فَقَالَ: " يَا أَيهَا النَّاس إِنِّي قد كنت أَذِنت لكم فِي الِاسْتِمْتَاع من النِّسَاء، وَإِن الله قد حرم ذَلِك إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَمن كَانَ عِنْده مِنْهُنَّ شَيْء فَلْيخل سَبيله، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئا ". (١٢٣٩) [وَعِنْده أَيْضا فِي رِوَايَة أُخْرَى: أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] نهَى يَوْم الْفَتْح عَن مُتْعَة النِّسَاء] .

стр. 593

(١٢٤٠) وَرَوَى مَالك، عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لَا يُجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها، وَلَا بَين الْمَرْأَة وخالتها ". (١٢٤١) وَرَوَى (مَالك) أَيْضا، عَن نَافِع، عَن نُبيه (بن وهب) ، أَن عمر بن عبيد الله أَرَادَ أَن يُزَوّج طَلْحَة بن عمر، بنت شيبَة بن جُبَير، فَأرْسل / إِلَى أبان بن عُثْمَان فَحَضَرَ ذَلِك وَهُوَ أَمِير الْحَاج، فَقَالَ أبان: سَمِعت عُثْمَان (بن عَفَّان) يَقُول، قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لَا ينْكح الْمحرم، وَلَا يُنكح، وَلَا يخْطب ". لفظ مُسلم من هَذَا الْوَجْه فيهمَا. (١٢٤٢) وَعند ابْن حبَان (زِيَادَة) : " وَلَا يُخطب عَلَيْهِ ".

стр. 594

(١٢٤٣) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه قَالَ: إِن رَسُول الله [ ﷺ َ] تزوج مَيْمُونَة وَهُوَ محرم. (١٢٤٤) وَعَن زيد بن الْأَصَم، قَالَ: حَدَّثتنِي مَيْمُونَة (بنت الْحَارِث) أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] تزَوجهَا وَهُوَ حَلَال، قَالَ: وَكَانَت خَالَتِي وَخَالَة ابْن عَبَّاس. (١٢٤٥) وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَ: طلق رجل امْرَأَته ثَلَاثًا، فَتَزَوجهَا رجل، ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا، فَأَرَادَ زَوجهَا الأول أَن يَتَزَوَّجهَا، فَسئلَ رَسُول الله [ ﷺ َ] عَن ذَلِك؟ فَقَالَ: " لَا، حَتَّى يَذُوق الآخر من عسيلتها مَا ذاق الأول ". أخرجهُمَا مُسلم.

стр. 595

(١٢٤٦) وَعَن عمر بن نَافِع، عَن أَبِيه، (أَنه) قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى ابْن عمر فَسَأَلَهُ عَن رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فَتَزَوجهَا أَخ لَهُ (عَن غير) مُؤَامَرَة مِنْهُ، ليحللها لِأَخِيهِ، هَل تحل للْأولِ؟ قَالَ: " لَا، إِلَّا نِكَاح رَغْبَة، كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا عَلَى عهد رَسُول الله [ ﷺ َ] " أخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَقَالَ: هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ. (١٢٤٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله ". أخرجه أَبُو دَاوُد.

стр. 596

(١٢٤٨) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث سعيد بن الْمسيب، عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي [ ﷺ َ] يُقَال لَهُ بصرة / قَالَ: تزوجت امْرَأَة بكرا فِي سترهَا، فَدخلت عَلَيْهَا فَإِذا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِي [ ﷺ َ] : " لَهَا الصَدَاق بِمَا استحللت من فرجهَا، وَالْولد عبد لَك، فَإِذا ولدت فاجلدوها " أَو قَالَ: " فحدوها ". (١٢٤٩) وَعِنْده [أَيْضا] فِي رِوَايَة (عَن) سعيد بن الْمسيب: أَن رجلا يُقَال لَهُ بصرة بن أَكْثَم نكح امْرَأَة وفيهَا: " وَفرق بَينهمَا ".

стр. 597

وَهَذِه الرِّوَايَة بِهَذِهِ الزِّيَادَة عِنْد الْحَاكِم (فِي " الْمُسْتَدْرك ") تَامَّة، وَهِي مختصرة عِنْد أبي دَاوُد. (١٢٥٠) وَعَن أبي الدَّرْدَاء ﵁ أَن النَّبِي [ ﷺ َ] أُتِي امْرَأَة مجحٍّ عَلَى بَاب فسطاط، فَقَالَ: " لَعَلَّه يُرِيد أَن يلم بهَا؟ " فَقَالُوا: نعم، فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعناً يدْخل مَعَه فِي قَبره، كَيفَ يورثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ، كَيفَ يستخدمه وَهُوَ لَا يحل لَهُ! ". [لفظ مُسلم] .

стр. 598

(بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح) (١٢٥١) رَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن عَائِشَة، زوج النَّبِي [ ﷺ َ] أَنَّهَا قَالَت: كَانَت فِي بَرِيرَة ثَلَاثَة سنَن كَانَت إِحْدَى السّنَن: أَنَّهَا أعتقت فخُيرت فِي زَوجهَا، وَقَالَ رَسُول الله: " الْوَلَاء لمن أعتق ". وَدخل رَسُول الله [ ﷺ َ] والبرمة تفوح بِلَحْم، فَقرب إِلَيْهِ خبز وأدم من أَدَم الْبَيْت، فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " ألم أر برمة فِيهَا لحم؟ " قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله وَلَكِن ذَلِك لحم تُصدق بهَا عَلَى بَرِيرَة، وَأَنت لَا تَأْكُل الصَّدَقَة. فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] /: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ لنا هَدِيَّة ". لفظ رِوَايَة القعْنبِي عِنْد الْجَوْهَرِي، والْحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ عَن عبد الله بن يُوسُف، عَن مَالك. وَقد اخْتلف فِي حريَّة زوج بَرِيرَة وعبوديته

стр. 599

(١٢٥٢) فَعِنْدَ البُخَارِيّ من رِوَايَة عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا يُقَال لَهُ: مغيث (كَأَنِّي) أنظر إِلَيْهِ يطوف خلفهَا يبكي، ودموعه تسيل عَلَى لحيته فَقَالَ النَّبِي [ ﷺ َ] (لعباس: " يَا عَبَّاس أَلا تعجب من حب مغيث بَرِيرَة، وَمن بغض بَرِيرَة مغيثاً. فَقَالَ النَّبِي [ ﷺ َ] ) : " لَو راجعتيه ". فَقَالَت: يَا رَسُول الله تَأْمُرنِي؟ . قَالَ: " إِنَّمَا أشفع " قَالَت: فَلَا حَاجَة لي فِيهِ. (١٢٥٣) وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة: كَانَ زَوجهَا عبدا، فَخَيرهَا رَسُول الله [ ﷺ َ] فَاخْتَارَتْ نَفسهَا، وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها. هَذِه رِوَايَة جرير، عَن هِشَام عِنْد أبي دَاوُد. (١٢٥٤) وَعند الْقَاسِم بن أصبغ، من رِوَايَة مُوسَى بن مُعَاوِيَة

стр. 600

قَالَ: كَانَ زوج بَرِيرَة حرا. (١٢٥٥) وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة سماك، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: أَن بَرِيرَة خَيرهَا النَّبِي [ ﷺ َ] ، وَكَانَ زَوجهَا عبدا. (١٢٥٦) [وَكَذَلِكَ] رَوَى الْأسود، عَن عَائِشَة ﵂: أَن زوج بَرِيرَة كَانَ حرا حِين أعتقت، وَأَنَّهَا خُيرت، فَقَالَت: مَا أحب أَن أكون مَعَه، وَأَن لي كَذَا وَكَذَا. [لفظ أبي دَاوُد] .
следующие страницы →