← Книги сунны

Книги сунны · id 5919

الإلمام بأحاديث الأحكام

ابن دقيق العيد

Полный текст (788 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

(١٢٤٨) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث سعيد بن الْمسيب، عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي [ ﷺ َ] يُقَال لَهُ بصرة / قَالَ: تزوجت امْرَأَة بكرا فِي سترهَا، فَدخلت عَلَيْهَا فَإِذا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ لي النَّبِي [ ﷺ َ] : " لَهَا الصَدَاق بِمَا استحللت من فرجهَا، وَالْولد عبد لَك، فَإِذا ولدت فاجلدوها " أَو قَالَ: " فحدوها ". (١٢٤٩) وَعِنْده [أَيْضا] فِي رِوَايَة (عَن) سعيد بن الْمسيب: أَن رجلا يُقَال لَهُ بصرة بن أَكْثَم نكح امْرَأَة وفيهَا: " وَفرق بَينهمَا ".

стр. 597

وَهَذِه الرِّوَايَة بِهَذِهِ الزِّيَادَة عِنْد الْحَاكِم (فِي " الْمُسْتَدْرك ") تَامَّة، وَهِي مختصرة عِنْد أبي دَاوُد. (١٢٥٠) وَعَن أبي الدَّرْدَاء ﵁ أَن النَّبِي [ ﷺ َ] أُتِي امْرَأَة مجحٍّ عَلَى بَاب فسطاط، فَقَالَ: " لَعَلَّه يُرِيد أَن يلم بهَا؟ " فَقَالُوا: نعم، فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعناً يدْخل مَعَه فِي قَبره، كَيفَ يورثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ، كَيفَ يستخدمه وَهُوَ لَا يحل لَهُ! ". [لفظ مُسلم] .

стр. 598

(بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح) (١٢٥١) رَوَى مَالك، عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد، عَن عَائِشَة، زوج النَّبِي [ ﷺ َ] أَنَّهَا قَالَت: كَانَت فِي بَرِيرَة ثَلَاثَة سنَن كَانَت إِحْدَى السّنَن: أَنَّهَا أعتقت فخُيرت فِي زَوجهَا، وَقَالَ رَسُول الله: " الْوَلَاء لمن أعتق ". وَدخل رَسُول الله [ ﷺ َ] والبرمة تفوح بِلَحْم، فَقرب إِلَيْهِ خبز وأدم من أَدَم الْبَيْت، فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " ألم أر برمة فِيهَا لحم؟ " قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله وَلَكِن ذَلِك لحم تُصدق بهَا عَلَى بَرِيرَة، وَأَنت لَا تَأْكُل الصَّدَقَة. فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] /: " هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ لنا هَدِيَّة ". لفظ رِوَايَة القعْنبِي عِنْد الْجَوْهَرِي، والْحَدِيث عِنْد البُخَارِيّ عَن عبد الله بن يُوسُف، عَن مَالك. وَقد اخْتلف فِي حريَّة زوج بَرِيرَة وعبوديته

стр. 599

(١٢٥٢) فَعِنْدَ البُخَارِيّ من رِوَايَة عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: إِن زوج بَرِيرَة كَانَ عبدا يُقَال لَهُ: مغيث (كَأَنِّي) أنظر إِلَيْهِ يطوف خلفهَا يبكي، ودموعه تسيل عَلَى لحيته فَقَالَ النَّبِي [ ﷺ َ] (لعباس: " يَا عَبَّاس أَلا تعجب من حب مغيث بَرِيرَة، وَمن بغض بَرِيرَة مغيثاً. فَقَالَ النَّبِي [ ﷺ َ] ) : " لَو راجعتيه ". فَقَالَت: يَا رَسُول الله تَأْمُرنِي؟ . قَالَ: " إِنَّمَا أشفع " قَالَت: فَلَا حَاجَة لي فِيهِ. (١٢٥٣) وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة فِي قصَّة بَرِيرَة: كَانَ زَوجهَا عبدا، فَخَيرهَا رَسُول الله [ ﷺ َ] فَاخْتَارَتْ نَفسهَا، وَلَو كَانَ حرا لم يخيرها. هَذِه رِوَايَة جرير، عَن هِشَام عِنْد أبي دَاوُد. (١٢٥٤) وَعند الْقَاسِم بن أصبغ، من رِوَايَة مُوسَى بن مُعَاوِيَة

стр. 600

قَالَ: كَانَ زوج بَرِيرَة حرا. (١٢٥٥) وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَة سماك، عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة: أَن بَرِيرَة خَيرهَا النَّبِي [ ﷺ َ] ، وَكَانَ زَوجهَا عبدا. (١٢٥٦) [وَكَذَلِكَ] رَوَى الْأسود، عَن عَائِشَة ﵂: أَن زوج بَرِيرَة كَانَ حرا حِين أعتقت، وَأَنَّهَا خُيرت، فَقَالَت: مَا أحب أَن أكون مَعَه، وَأَن لي كَذَا وَكَذَا. [لفظ أبي دَاوُد] .

стр. 601

(بَاب نِكَاح الْمُشرك) (١٢٥٧) رَوَى معمر، (عَن الزُّهْرِيّ) ، عَن سَالم، عَن أَبِيه، أَن غيلَان بن سَلمَة أسلم وَعِنْده / عشر نسْوَة، " فَأمره رَسُول الله [ ﷺ َ] أَن يخْتَار مِنْهُنَّ أَرْبعا ". رَوَاهُ الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من حَدِيث سُفْيَان وَسَعِيد، وَعِيسَى بن يُونُس، والمحاربي (عَن معمر.

стр. 602

(١٢٥٨) وَفِي رِوَايَة عِيسَى: " أَن يتَخَيَّر مِنْهُنَّ أَرْبعا وَيتْرك سائرهن ". أخرجه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث سعيد عَن معمر) . وَذكر عَن البُخَارِيّ أَنه [غير] مَحْفُوظ، وَعلله، وَكَذَلِكَ مُسلم حكم فِي " التَّمْيِيز " عَلَى معمر بالوهم فِيهِ، وَمرَّة صَححهُ، يعْتَمد عَلَى عَدَالَة معمر وجلالته. (١٢٥٩) وَعَن الضَّحَّاك بن فَيْرُوز الديلمي، عَن أَبِيه قَالَ: قلت يَا رَسُول الله، إِنِّي أسلمت وتحتي أختَان. قَالَ: " طلق أَيَّتهمَا شِئْت ". أخرجه أَبُو دَاوُد

стр. 603

(١٢٦٠) وَعند التِّرْمِذِيّ: اختر أَيَّتهمَا شِئْت ". وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن. وَذكر الْبَيْهَقِيّ فِي إِسْنَاد حَدِيث أبي دَاوُد أَنه إِسْنَاد [حسن] صَحِيح، وَأخرجه ابْن حبَان [فِي " صَحِيحه "] . (١٢٦١) وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: كَانَ الْمُشْركُونَ عَلَى منزلتين من النَّبِي [ ﷺ َ] (وَالْمُؤمنِينَ) كَانُوا: (مُشْركي) أهل حَرْب يقاتلهم ويقاتلونه، (ومشركي أهل عهد لَا يقاتلهم وَلَا يقاتلونه، فَكَانَ إِذا هَاجَرت امْرَأَة من [أهل] الْحَرْب لم تُخطب حَتَّى تحيض وتطهر فَإِذا طهرت حل لَهَا النِّكَاح) ، فَإِن هَاجر زَوجهَا قبل أَن تنْكح ردَّت إِلَيْهِ وَإِن هَاجر عبد مِنْهُم أَو أمة فهما حران، وَلَهُمَا مَا للمهاجرين ".

стр. 604

ثمَّ ذكر من أهل الْعَهْد مثل حَدِيث مُجَاهِد وَإِن هَاجر عبد أَو أمة للْمُشْرِكين [من] أهل الْعَهْد لم يُرد، وزدت أثمانهم. أخرجه البُخَارِيّ. (١٢٦٢) وَعنهُ قَالَ: أسلمت امْرَأَة عَلَى عهد رَسُول الله [ ﷺ َ] فَتزوّجت فجَاء زَوجهَا إِلَى النَّبِي [ ﷺ َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي قد كنت أسلمت وَعلمت بِإِسْلَامِي، فانتزعها رَسُول الله / [ ﷺ َ] من زَوجهَا الآخر، وردهَا إِلَى زَوجهَا الأول. (١٢٦٣) وَعنهُ، قَالَ: رد رَسُول الله [ ﷺ َ] ابْنَته زَيْنَب عَلَى أبي

стр. 605

الْعَاصِ [بن الرّبيع] بِالنِّكَاحِ الأول، لم يحدث شَيْئا. (١٢٦٤) وَفِي رِوَايَة: بعد سِتّ سِنِين. (١٢٦٥) وَفِي رِوَايَة: بعد سنتَيْن. أخرجهُمَا أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم، وَفِي الأول سماك، وَفِي الثَّانِي ابْن إِسْحَاق.

стр. 606

(كتاب الصَدَاق) (١٢٦٦) عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَنه قَالَ: سَأَلت عَائِشَة زوج النَّبِي [ ﷺ َ] قلت: كم (كَانَ) صدَاق رَسُول الله [ ﷺ َ] ؟ قَالَت: كَانَ صداقه لأزواجه ثِنْتَيْ عشرَة أُوقِيَّة ونشاً. قَالَت: أَتَدْرِي مَا النش؟ قَالَ قلت: لَا، قَالَت: نصف أُوقِيَّة، فَذَلِك خمس مائَة دِرْهَم، فَهَذَا صدَاق رَسُول الله [ ﷺ َ] لأزواجه. أخرجه مُسلم. (١٢٦٧) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄، لما تزوج عليٌّ

стр. 607

فَاطِمَة، قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أعْطهَا شَيْئا " قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْء. قَالَ: " أَيْن درعك الحُطمية؟ ". [أخرجه أَبُو دَاوُد] . (١٢٦٨) وَعَن عَائِشَة ﵂ [قَالَت] قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " من يُمن الْمَرْأَة تسهيلُ أمرهَا، وقلَّةُ صَدَاقهَا ". قَالَ عُرْوَة: وَأَنا أَقُول من عِنْدِي: وَمن شؤمها تعسير أمرهَا، وَكَثْرَة صَدَاقهَا. أخرجه الحافظان الْحَاكِم وَابْن حبَان، وَذكر الْحَاكِم أَنه عَلَى شَرط مُسلم، وَاللَّفْظ لرِوَايَة ابْن حبَان.

стр. 608

(١٢٦٩) وَعَن عقبَة بن عَامر قَالَ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أَحَق الشُّرُوط أَن توفوا فِيهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج " /. أخرجه البُخَارِيّ، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ. (١٢٧٠) وَعَن أنس ﵁ عَن النَّبِي [ ﷺ َ] : " أَنه أعتق صَفِيَّة وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا ". لفظ مُسلم. (١٢٧١) وَفِي رِوَايَة: " وَأصْدقهَا عتقهَا ". (١٢٧٢) وَعَن خَيْثَمَة بن عبد الرَّحْمَن، عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي

стр. 609

[ ﷺ َ] أَن رجلا تزوج امْرَأَة فجهزها إِلَيْهِ النَّبِي [ ﷺ َ] قبل أَن ينْقد شَيْئا. [رَوَاهُ أَبُو دَاوُد] . (١٢٧٣) وَعَن عبد الله - هُوَ ابْن مَسْعُود -[أَنه سُئِلَ] فِي رجل تزوج امْرَأَة فَمَاتَ عَنْهَا وَلم يدْخل بهَا، وَلم يفْرض لَهَا [الصَدَاق] ؟ فَقَالَ: " لَهَا الصَدَاق كَامِلا، وَعَلَيْهَا الْعدة، وَلها الْمِيرَاث ". فَقَالَ معقل بن سِنَان: سَمِعت رَسُول الله [ ﷺ َ] قَضَى بِهِ فِي بروع بنت واشق. لفظ رِوَايَة أبي دَاوُد.

стр. 610

(١٢٧٤) وَعند التِّرْمِذِيّ: " لَهَا مثل صدَاق نسائها لَا وكس وَلَا شطط ". وَلَفظه أتم. (١٢٧٥) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أَيّمَا امْرَأَة نكحت عَلَى صدَاق، أَو حباء، أَو عدَّة، قبل عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بعد عصمَة النِّكَاح فَهُوَ لمن أعْطِيه، وأحق مَا أكْرم عَلَيْهِ الرجل ابْنَته أَو أُخْته ". لفظ [رِوَايَة] أبي دَاوُد.

стр. 611

(بَاب عشرَة النِّسَاء وَمَا يُبَاح من الِاسْتِمْتَاع بِهن، وَمَا لَا، وَمَا يتزين بِهِ، وَمَا لَا) (١٢٧٦) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَلَا يُؤْذِي جَاره، وَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ من ضلع [أَعْوَج] ، وَإِن أَعْوَج شَيْء فِي الضلع أَعْلَاهُ، فَإِن ذهبتَ تُقِيمهُ كَسرته، وَإِن تركته لم يزل أَعْوَج، فَاسْتَوْصُوا بِالنسَاء خيرا ". أخرجه البُخَارِيّ. (١٢٧٧) وَعَن أبي قزعة الْبَاهِلِيّ عَن حَكِيم بن مُعَاوِيَة القُشيري

стр. 612

عَن أَبِيه قَالَ: قلت يَا رَسُول الله مَا حق زَوْجَة أَحَدنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: " أَن تطعمها إِذا طعمت، وتكسوها إِذا (كُسيت) (أَو اكتسيت) ، وَلَا تضرب الْوَجْه، وَلَا تقبح /، وَلَا تهجر إِلَّا فِي الْبَيْت ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وَهِي تَرْجَمَة ألزم الدَّارَقُطْنِيّ الشَّيْخَيْنِ تخريجها. (١٢٧٨) وَعَن عبد الله بن زَمعَة، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " لَا يجلد أحدكُم أمته جلد الْبَعِير، ثمَّ يُجَامِعهَا فِي آخر الْيَوْم ". [أخرجه البُخَارِيّ] . (١٢٧٩) وَعَن جَابر بن عبد الله قَالَ: " نهَى رَسُول الله [ ﷺ َ] أَن يطْرق الرجل أَهله لَيْلًا، أَن يتخونهم أَو يلْتَمس عثراتهم ".

стр. 613

(١٢٨٠) وَعنهُ، من رِوَايَة الشّعبِيّ [قَالَ] قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " إِذا أَطَالَ أحدكُم الْغَيْبَة فَلَا يطْرق أَهله لَيْلًا ". (١٢٨١) وَعنهُ، قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ رَسُول الله [ ﷺ َ] فِي غَزْوَة، فَلَمَّا ذَهَبْنَا لنَدْخُل قَالَ: " أمهلوا حَتَّى تدْخلُوا لَيْلًا، لكَي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة ". أخرجهُمَا البُخَارِيّ. (١١٨٢) وَعَن أَسمَاء [بنت أبي بكر] أَن امْرَأَة قَالَت [قلت] : يَا رَسُول الله (إِن) لي ضرَّة، فَهَل عليّ [من] جنَاح إِن تشبعت من زَوجي عَن الَّذِي يعطيني؟ فَقَالَ [النَّبِي [ ﷺ َ]] : " المتشبع بِمَا لم يُعْط كلابس ثوبي زور ".

стр. 614

[مُتَّفق عَلَيْهِ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ] . (١٢٨٣) وَعَن عبد الرَّحْمَن (بن سعد) قَالَ: سَمِعت أَبَا سعيد الْخُدْرِيّ يَقُول قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " إِن من شَرّ النَّاس عِنْد الله منزلَة يَوْم الْقِيَامَة (الرجل) يُفْضِي إِلَى امْرَأَته وتفضي إِلَيْهِ، ثمَّ يفشي سرها ". أخرجه مُسلم. (١٢٨٤) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي

стр. 615

[ ﷺ َ] قَالَ: " إِذا تزوج أحدكُم امْرَأَة اَوْ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيقل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلك خَيرهَا وَخير مَا جبلتها عَلَيْهِ، وَأَعُوذ بك من شَرها / وَشر مَا جبلتها عَلَيْهِ، وَإِذا اشْتَرَى بَعِيرًا فليأخذ بِذرْوَةِ (سنامه) وَليقل مثل ذَلِك ". (١٢٨٥) وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ ليَأْخُذ بناصيتها، وليدع بِالْبركَةِ فِي الْمَرْأَة، وَالْخَادِم ". أخرجه أَبُو دَاوُد. (١٢٨٦) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄، قَالَ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لَو أَن أحدكُم إِذا أَرَادَ أَن يَأْتِي أَهله قَالَ: بِسم الله، اللَّهُمَّ

стр. 616

جنبنا الشَّيْطَان، وجنب الشَّيْطَان مَا رزقتنا، فَإِنَّهُ إِن يقدر بَينهمَا ولد فِي ذَلِك لم يضرّهُ (شَيْطَان) أبدا ". لفظ مُسلم، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ (فِي الْجُمْلَة) . (١٢٨٧) وَعَن جَابر ﵁، قَالَ: كُنَّا نعزل [وَالْقُرْآن ينزل] عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ، فَبلغ ذَلِك نَبِي الله [ ﷺ َ] فَلم ينهنا. [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (١٢٨٨) وَعَن جدامة بنت وهب، أُخْت عكاشة، قَالَت: حضرت رَسُول الله [ ﷺ َ] فِي أنَاس وَهُوَ يَقُول: " لقد هَمَمْت أَن أنهَى عَن الغيلة فَنَظَرت فِي الرّوم وَفَارِس، فَإِذا هم يغيلون [أَوْلَادهم] فَلَا يضر أَوْلَادهم ذَلِك شَيْئا، ثمَّ سَأَلُوهُ عَن الْعَزْل. فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " ذَلِك الوئد الْخَفي، وَهِي (وَإِذا الموؤدة سُئلت) " [التكوير: ٨] .

стр. 617

[أخرجه مُسلم، وَهُوَ عِنْد الْأَرْبَعَة مُخْتَصرا] . (١٢٨٩) وَعَن جَابر بن عبد الله ﵄، أَن يهود كَانَت تَقول: إِذا أتيت الْمَرْأَة من دبرهَا فِي قُبلها، ثمَّ حملت كَانَ وَلَدهَا أَحول. قَالَ: فأنزلت ﴿نِسَاؤُكُمْ حرث لكم فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم﴾ [الْبَقَرَة: ٢٢٣] . أخرجه مُسلم. (١٢٩٠) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لَا ينظر الله إِلَى رجل أَتَى رجلا أَو امْرَأَة فِي دبر [هَا] ". أخرجه النَّسَائِيّ [عَن رجال ثِقَات] ، عَن رجال الصَّحِيح.

стр. 618

(١٢٩١) وَرَوَى النَّسَائِيّ فِي " السّنَن الْكُبْرَى " من حَدِيث أبي بكر بن أبي أويس، قَالَ حَدثنِي سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن زيد بن أسلم، عَن عبد الله بن عمر، أَن رجلا أَتَى امْرَأَة فِي دبرهَا فِي عهد النَّبِي / [ ﷺ َ] فَوجدَ من ذَلِك وَجداً شَدِيدا، فَأنْزل الله تَعَالَى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حرث لكم فَأتوا حَرْثكُمْ أَنى شِئْتُم﴾ [الْبَقَرَة: ٢٢٣] . (١٢٩٢) وَعَن عَلّي ﵁، قَالَ: نهَى رَسُول الله [ ﷺ َ]

стр. 619

أَن تحلق الْمَرْأَة رَأسهَا. أخرجه النَّسَائِيّ. (١٢٩٣) وَعَن ابْن عمر ﵄، أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " لعن الله الْوَاصِلَة وَالْمسْتَوْصِلَة، والواشمة والمستوشمة ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (١٢٩٤) وَعَن عبد الله: " لعن الله الْوَاشِمَات، وَالْمُسْتَوْشِمَات، وَالْمُتَنَمِّصَات، وَالْمُتَفَلِّجَات للحُسن الْمُغيرَات خلق الله ". وَفِي هَذَا الحَدِيث: وَمَالِي لَا ألعن من لعن رسولُ الله [ ﷺ َ] . الحَدِيث. [وَهُوَ عِنْد الْجَمَاعَة كلهم] .

стр. 620

(١٢٩٥) وَعَن جَابر بن عبد الله ﵄، قَالَ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " هَل اتخذتم أنماطاً؟ " قلت: يَا رَسُول الله من أَيْن لنا أنماط؟ قَالَ: " إِنَّهَا سَتَكُون ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] . (١٢٩٦) عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " من كَانَت لَهُ امْرَأَتَانِ يمِيل لإحداهما عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة أحد شقيه مائل ".

стр. 621

(١٢٩٧) وَعَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: كَانَ رَسُول الله [ ﷺ َ] يَقسم فيعدل وَيَقُول: " اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمي فِيمَا أملك، فَلَا تلمني فِيمَا تملك وَلَا أملك " يَعْنِي الْقلب. أخرجهُمَا النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد، وَاللَّفْظ فِي الأول للْأولِ، وَفِي الثَّانِي للثَّانِي. (١٢٩٨) وَرَوَى خَالِد [الْحذاء] ، عَن أبي قلَابَة، عَن أنس بن

стр. 622

مَالك قَالَ: " إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب / أَقَامَ عِنْدهَا سبعا وَإِذا تزوج الثّيّب عَلَى الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ". [أخرجه البُخَارِيّ] . (قَالَ خَالِد: وَلَو قلت أَنه رَفعه لصدقت، وَلكنه قَالَ: السّنة كَذَلِك. (١٢٩٩) وَرَوَاهُ بشر عَن مَالك وَلكنه قَالَ: السّنة إِذا تزوج الْبكر أَقَامَ عِنْدهَا سبعا، وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا) . (١٣٠٠) وَعَن أم سَلمَة ﵂، أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: " إِنَّه لَيْسَ بكِ عَلَى أهلكِ (هوان) ، إِن شئتِ سبعتُ لكِ، وَإِن سبعتُ لكِ سبعتُ لنسائي ". (١٣٠١) وَعَن عَائِشَة (أم الْمُؤمنِينَ ﵂ قَالَت:

стр. 623

كَانَ رَسُول الله [ ﷺ َ] إِذا خرج أَقرع بَين نِسَائِهِ، فطارت الْقرعَة عَلَى عَائِشَة، وَحَفْصَة، فخرجتا مَعَه … [الحَدِيث] . أخرجهُمَا مُسلم. (١٣٠٢) وعنها، أَن سَوْدَة بنت زَمعَة لما كَبرت قَالَت: يَا رَسُول الله جعلتُ يومي مِنْك لعَائِشَة، فَكَانَ [رَسُول الله] ﵇، يقسم لعَائِشَة يَوْمَيْنِ: (يَوْمهَا) ، وَيَوْم سَوْدَة. (١٣٠٣) وَعَن أنس ﵁ قَالَ: كَانَ للنَّبِي [ ﷺ َ] تسع نسْوَة فَكُن يجتمعن كل لَيْلَة فِي بَيت الَّتِي يَأْتِيهَا، فَكَانَ فِي بَيت عَائِشَة، فَجَاءَت زَيْنَب فَمد يَده إِلَيْهَا، فَقَالَت: هَذِه زَيْنَب، فَكف (النَّبِي [ ﷺ َ] ) يَده … الحَدِيث. [أخرجهُمَا مُسلم] .

стр. 624

(١٣٠٤) وَفِي حَدِيث لعَائِشَة: وَكَانَ قلَّ يَوْم إِلَّا وَهُوَ يطوف علينا جَمِيعًا، فيدنو من كل امْرَأَة من غير مَسِيس، حَتَّى يبلغ الَّتِي هُوَ يَوْمهَا، فيبيت عِنْدهَا. أخرجه أَبُو دَاوُد. (١٣٠٥) وَعند البُخَارِيّ كَانَ رَسُول الله [ ﷺ َ] إِذا انْصَرف من الْعَصْر، دخل عَلَى نِسَائِهِ فيدنو من إِحْدَاهُنَّ … الحَدِيث /. (١٣٠٦) وَعَن عَائِشَة ﵂: أَن النَّبِي [ ﷺ َ] كَانَ يسْأَل فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَيْن أَنا غَدا - يُرِيد يَوْم عَائِشَة - فَأذن لَهُ أَزوَاجه [أَن] يكون حَيْثُ شَاءَ. . الحَدِيث. (أخرجه البُخَارِيّ) .

стр. 625

(١٣٠٧) وَعَن ثَابت، عَن أنس: أَن النَّبِي [ ﷺ َ] كَانَ يطوف عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَة الْوَاحِدَة، ثمَّ يغْتَسل (مرّة) . لفظ (رِوَايَة) النَّسَائِيّ. (١٣٠٨) وَعَن زُرَارَة بن أَوْفَى، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " إِذا باتت الْمَرْأَة هاجرة فرَاش زَوجهَا، لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح ". (١٣٠٩) وَفِي رِوَايَة أبي حَازِم عَنهُ: " إِذا دَعَا الرجل امْرَأَته (إِلَى فرَاشه) فَلم تأته، فَبَاتَ غضباناً عَلَيْهَا لعنتها الْمَلَائِكَة حَتَّى تصبح ". لفظ مُسلم فيهمَا.

стр. 626

(بَاب الْوَلِيمَة) (١٣١٠) قد ثَبت قَوْله عَلَيْهِ [الصَّلَاة و] السَّلَام، لعبد الرَّحْمَن بن عَوْف: " أولم وَلَو بِشَاة ". (١٣١١) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " إِذا دُعي أحدكُم إِلَى الْوَلِيمَة فليأتها ". (١٣١٢) وَفِي رِوَايَة عبيد الله، عَن نَافِع: " إِذا دعِي أحدكُم إِلَى وَلِيمَة عُرس فليجب ". (١٣١٣) وَفِي رِوَايَة أَيُّوب، عَن نَافِع: " ائْتُوا الدعْوَة إِذا دُعيتم ".

стр. 627

(١٣١٤) وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ عَنهُ: " من دُعي إِلَى عُرس [أ] ونَحوه، فليجب " [وَكلهَا عِنْد مُسلم] . (١٣١٥) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " شَرّ الطَّعَام طَعَام الْوَلِيمَة، يُمنعها من يَأْتِيهَا، ويُدعى إِلَيْهَا من يأباها، وَمن لم يجب الدعْوَة فقد عَصَى الله وَرَسُوله ". (١٣١٦) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ / قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " إِذا دعِي أحدكُم (إِلَى طَعَام) فليجب، فَإِن شَاءَ طعم وَإِن شَاءَ ترك ". (١٣١٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " إِذا دُعي أحدكُم فليجب، فَإِن كَانَ صَائِما فليصلّ، وَإِن كَانَ مُفطرا فليطعم ". أخرجهُمَا مُسلم.

стр. 628

(بَاب التَّخْيِير وَالتَّمْلِيك) (١٣١٨) عَن عَائِشَة ﵂: أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] خيّر نِسَاءَهُ فَلم يكن طَلَاقا. لفظ رِوَايَة مُسلم. (١٣١٩) وَعَن حَمَّاد بن زيد، قَالَ قلت لأيوب السّخْتِيَانِيّ: هَل علمت أحدا قَالَ فِي أَمرك بِيَدِك، أَنَّهَا ثَلَاث غير الْحسن؟ قَالَ: لَا، اللَّهُمَّ (غفراً) إِلَّا مَا حَدثنِي بِهِ قَتَادَة، عَن كثير مولَى (ابْن) سَمُرَة، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " ثَلَاث ". قَالَ أَيُّوب: فَلَقِيت

стр. 629

فَلَقِيت كثيرا مولَى ابْن سَمُرَة فَسَأَلته فَلم يعرفهُ، فَذَهَبت إِلَى قَتَادَة فَأَخْبَرته فقالَ: [فقد] نسي. لفظ رِوَايَة النَّسَائِيّ. (١٣٢٠) وَأخرجه الْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " وَفِيه مولَى عبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة، وَفِيه فَقَالَ: مَا حدثت بِهَذَا قطّ. وَقَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث غَرِيب صَحِيح. قلت: وَذكر ابْن حزم أَن كثيرا مَجْهُول. وَذكر المنتجالي عَن الْكُوفِي أَنه قَالَ فِيهِ: ثِقَة، حَكَاهُ عَن [ابْن] المنتجالي، ابْن الْقطَّان. (١٣٢١) عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، أَن امْرَأَة ثَابت بن قيس أَتَت النَّبِي [ ﷺ َ] فَقَالَت يَا رَسُول الله، ثَابت بن قيس لَا أَعتب عَلَيْهِ فِي خُلق وَلَا دين، وَلَكِنِّي أكره الْكفْر فِي الْإِسْلَام، فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أَتردينَ

стр. 630

عَلَيْهِ حديقته؟ " قَالَت: نعم، قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أقبل الحديقة وَطَلقهَا تَطْلِيقَة / ". أخرجه البُخَارِيّ. (١٣٢٢) وَفِي رِوَايَة: " فَردَّتهَا، وَأمره أَن يطلقهَا ". (١٣٢٣) وَفِي رِوَايَة: " فَردَّتْ عَلَيْهِ، وَأمره بفراقها ". (١٣٢٤) وَعَن عَائِشَة ﵂، أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] : قَالَ

стр. 631

" رُفع الْقَلَم عَن ثَلَاث: عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ، وَعَن الصَّغِير حَتَّى يكبر، وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل (أَو يفِيق) ". (١٣٢٥) وَفِي رِوَايَة: " عَن الْمُبْتَلَى حَتَّى يبرأ ". أخرجه ابْن ماجة، (وَالْحَاكِم) . (١٣٢٦) وَرَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض عَلَى عهد رَسُول الله [ ﷺ َ] ، فَسَأَلَ عمر بن الْخطاب رَسُول الله [ ﷺ َ] عَن ذَلِك؟ فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليمسكها حَتَّى تطهر، ثمَّ تحيض، ثمَّ تطهر، ثمَّ إِن شَاءَ أمسك بعد، وَإِن شَاءَ طلق قبل أَن يمس، فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله أَن تطلق لَهَا النِّسَاء ". لفظ رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن مَالك، عِنْد البُخَارِيّ.

стр. 632

(١٣٢٧) وَعِنْده: من رِوَايَة أَيُّوب، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابْن عمر قَالَ: " حُسبت عليّ بتطليقة ". (١٣٢٨) وَعِنْده: فِي رِوَايَة أبي غلاب يُونُس بن جُبَير، أَن ابْن عمر طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض (فَأَتَى عمر) النَّبِي [ ﷺ َ] فَذكر ذَلِك لَهُ " فَأمره أَن يُرَاجِعهَا، (فَإِذا طهرت) فَإِن أَرَادَ أَن يطلقهَا فَلْيُطَلِّقهَا ". قلت: فَهَل عُد ذَلِك طَلَاقا؟ قَالَ: أَرَأَيْت أَن عجز واستحمق؟ . (١٣٢٩) وَعنهُ، أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " مره فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ ليُطَلِّقهَا طَاهِرا أَو حَامِلا ". أخرجه مُسلم. (١٣٣٠) وَعَن عَائِشَة ﵂: أَن ابْنة الجون لما دخلت عَلَى رَسُول الله [ ﷺ َ] / ودنا مِنْهَا، قَالَت: أعوذ بِاللَّه مِنْك فَقَالَ

стр. 633

(لَهَا) : " لقد عُذتِ بعظيم، ألحقي بأهلك ". [أخرجه البُخَارِيّ] . (١٣٣١) (وَثَبت فِي حَدِيث كَعْب بن مَالك، فَقلت لامرأتي: ألحقي بأهلك) حَتَّى يقْضِي الله فِي هَذَا الْأَمر. (١٣٣٢) وَعَن يعْلى بن حَكِيم، عَن سعيد بن جُبَير (أَنه أخبرهُ) أَنه سمع ابْن عَبَّاس يَقُول: إِذا خيرته (امْرَأَته) لَيست بِشَيْء، وَقَالَ ﴿لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة﴾ [الْأَحْزَاب: ٢١] . أخرجه البُخَارِيّ.

стр. 634

(١٣٣٣) وَعَن عبد الله (بن عَلّي) بن يزِيد بن ركَانَة، عَن أَبِيه، عَن جده، أَنه طلق امْرَأَته الْبَتَّةَ، فَأَتَى رَسُول الله [ ﷺ َ] فَقَالَ: " مَا أردْت؟ " فَقَالَ: وَاحِدَة. قَالَ: " آللَّهُ " قَالَ: آللَّهُ، قَالَ: " هُوَ عَلَى مَا أردْت ". أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث الزبير بن سعيد، عَن عبد الله، ثمَّ ابْن حبَان فِي " صَحِيحه ". (١٣٣٤) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] :

стр. 635

" ثَلَاث جدهن جد وهزلهن (جد) : النِّكَاح، وَالطَّلَاق، وَالرَّجْعَة ". أخرجه أَبُو دَاوُد من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن حبيب، وَأخرجه الْحَاكِم، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد. وَعبد الرَّحْمَن بن حبيب هَذَا ابْن أردك من ثِقَات الْمَدَنِيين، وَلم يخرجَاهُ. (١٣٣٥) وَعَن الْمسور بن مخرمَة، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " لَا طَلَاق قبل النِّكَاح، وَلَا (عتق قبل) ملك ". أخرجه ابْن ماجة من حَدِيث هِشَام بن سعد، وَقد أخرج لَهُ مُسلم. (١٣٣٦) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ قَالَ رَسُول الله
следующие страницы →