Полный текст (788 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.
стр. 701
(١٤٥١) وَفِي الحَدِيث للنسائي عَن ابْن عَبَّاس: أَن أَعْمَى كَانَ عَلَى عهد رَسُول الله [ ﷺ َ] ، وَكَانَت لَهُ أم ولد، [وَكَانَ] لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ، فَكَانَت تكْثر الوقيعة برَسُول الله [ ﷺ َ] وتسبه، فيزجرها فَلَا تزدجر، وينهاها فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَات لَيْلَة ذكرت النَّبِي [ ﷺ َ] فَوَقَعت فِيهِ، فَلم أَصْبِر أَن قُمْت إِلَى الْمعول فَوَضَعته فِي بَطنهَا فاتكأت عَلَيْهَا فقتلتها /، فَأَصْبَحت قَتِيلا. فذُكر ذَلِك للنَّبِي [ ﷺ َ] فَجمع النَّاس وَقَالَ: " أنْشد الله رجلا لي عَلَيْهِ حق فعل مَا فعل إِلَّا قَامَ " فَأقبل الْأَعْمَى يتدلدل فَقَالَ: يَا رَسُول الله أَنا صَاحبهَا، كَانَت أم وَلَدي، وَكَانَت بِي لَطِيفَة رَفِيقَة، ولي مِنْهَا ابْنَانِ مثل اللؤلوتين، وَلكنهَا كَانَت تكْثر الوقيعة فِيك، وتشتمك، فأنهاها فَلَا تَنْتَهِي، وأزجرها فَلَا تزدجر، فَلَمَّا كَانَت البارحة ذكرتك فوقعتْ فِيك، فَقُمْت إِلَى الْمعول فَوَضَعته فِي بَطنهَا، فاتكأت
стр. 702
عَلَيْهَا حَتَّى قتلتها. فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أَلا اشْهَدُوا أَن دَمهَا هدر ".
(١٤٥٢) وَمن حَدِيث ابْن عمر ﵄ قَالَ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، ويقيموا الصَّلَاة، ويؤتوا الزَّكَاة، فَإِذا فعلوا ذَلِك [فقد] عصموا مني دِمَائِهِمْ [وَأَمْوَالهمْ] إِلَّا بِحَق الْإِسْلَام، (وحسابهم عَلَى الله . لفظ [رِوَايَة] البُخَارِيّ.
(١٤٥٣) وَعند مُسلم: " فَإِذا فَعَلُوهُ عصموا مني دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا) .
стр. 703
(١٤٥٤) (وَعند ابْن حبَان: " فقد حُرمت علينا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ لَهُم مَا للْمُسلمين، وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم) .
(١٤٥٥) وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث لأنس: " فَإِذا شهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صَلَاتنَا، حُرمت علينا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ، (إِلَّا بِحَقِّهَا) [لَهُم مَا للْمُسلمين، وَعَلَيْهِم مَا عَلَيْهِم] ".
(١٤٥٦) وَعَن أُسَامَة بن زيد ﵄ قَالَ بعثنَا رَسُول الله [ ﷺ َ] / فِي سَرِيَّة فصبحنا الحرقات من جُهَيْنَة، فأدركت رجلا
стр. 704
فَقَالَ: لَا إِلَه إِلَّا الله، فطعنته، فَوَقع فِي نَفسِي (من ذَلِك) فَذَكرته للنَّبِي [ ﷺ َ] (فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] ) : " أقَال لَا إِلَه إِلَّا الله، وقتلته؟ ، " قَالَ: قلت يَا رَسُول الله إِنَّمَا قَالَهَا خوفًا من السِّلَاح. قَالَ: " أَفلا شققت عَن قلبه، حَتَّى تعلم أقالها أم لَا؟ ". فَمَا زَالَ يكررها حَتَّى تمنيت أَنِّي أسلمت يَوْمئِذٍ. لفظ مُسلم.
(١٤٥٧) وَفِي حَدِيث الْمِقْدَاد ﵁: أَنه قَالَ يَا رَسُول الله أَرَأَيْت إِن لاقيتُ رجلا من الْكفَّار فقاتلني، فَضرب إِحْدَى يديّ بِالسَّيْفِ فقطعها ثمَّ لَاذَ بشجرة، فَقَالَ: أسلمت لله. أفأقتله يَا رَسُول الله بعد أَن قَالَهَا؟ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لَا تقتله " (قَالَ: فَقلت يَا رَسُول الله إِنَّه قد قطع إِحْدَى يديّ ثمَّ قَالَ ذَلِك بعد أَن قطعهَا، أفأقتله؟ قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] " لَا تقتله) ، فَإِن قتلته فَإِنَّهُ بمنزلتك قبل أَن تقتله، وَإنَّك بِمَنْزِلَتِهِ قبل أَن يَقُول كَلمته الَّتِي قَالَ ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .
стр. 705
(بَاب حد الزِّنَا)
(١٤٥٨) عَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " خُذُوا عني، خُذُوا عني [ف] قد جعل الله لَهُنَّ سَبِيلا: الْبكر بالبكر، جلد مائَة وَنفي سنة، وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ، جلد مائَة وَالرَّجم ".
(١٤٥٩) وَفِي رِوَايَة: " الْبكر تُجلد وتُنفى، وَالثَّيِّب تُجلد وتُرجم ". [أخرجه مُسلم] .
(١٤٦٠) وَمن حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ / (يَقُول) قَالَ عمر بن الْخطاب ﵁ وَهُوَ جَالس عَلَى مِنْبَر رَسُول الله
стр. 706
[ ﷺ َ] : إِن الله بعث مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، وَأنزل عَلَيْهِ الْكتاب فَكَانَ مِمَّا أنزل (الله [عَلَيْهِ] آيَة الرَّجْم، قرأناها، ووعيناها، وعقلناها، فرجم رَسُول الله [ ﷺ َ] ورجمنا بعده، فأخشى إِن طَال بِالنَّاسِ زمَان أَن يَقُول قَائِل: مَا نجد الرَّجْم فِي كتاب الله ، فيضلوا بترك فَرِيضَة أنزلهَا الله، وَإِن الرَّجْم فِي كتاب الله حق عَلَى من زنَى إِذا أحصن من الرِّجَال وَالنِّسَاء، إِذا قَامَت الْبَيِّنَة، أَو كَانَ الْحَبل، أَو الِاعْتِرَاف … [الحَدِيث ". مُتَّفق عَلَيْهِ] .
(١٤٦١) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَنه قَالَ: أَتَى رجل من الْمُسلمين [إِلَى] رَسُول الله [ ﷺ َ] وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فناداه فَقَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي زَنَيْت، فَأَعْرض عَنهُ، [فَتنَحَّى تِلْقَاء وَجهه، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُول
стр. 707
الله إِنِّي زَنَيْت، فَأَعْرض عَنهُ] ، حَتَّى ثنى ذَلِك عَلَيْهِ أَربع مَرَّات، فَلَمَّا شهد عَلَى نَفسه أَربع شَهَادَات، دَعَاهُ رَسُول الله [ ﷺ َ] فَقَالَ: " أبك جُنُون؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَهَل أحصنت؟ ". قَالَ: نعم. فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " اذْهَبُوا بِهِ فارجموه ".
(١٤٦٢) وَفِي رِوَايَة أبي سعيد: أَن رجلا من أسلم يُقَال لَهُ: مَاعِز بن مَالك، أَتَى رَسُول الله [ ﷺ َ] فَقَالَ: إِنِّي أصبت فَاحِشَة فأقمه عليّ [يَا رَسُول الله] . فَرده النَّبِي [ ﷺ َ] مرَارًا قَالَ ثمَّ سَأَلَ قومه، فَقَالُوا: مَا نعلم بِهِ بَأْسا إِلَّا أَنه قد أصَاب شَيْئا يرَى أَنه لَا يُخرجهُ إِلَّا أَن يُقَام فِيهِ الْحَد، قَالَ: فَرجع إِلَى رَسُول الله [ ﷺ َ] / فَأمرنَا (أَن) نرجمه، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا [بِهِ] إِلَى بَقِيع الْغَرْقَد، قَالَ: فَمَا أوثقناه وَلَا حفرنا لَهُ، قَالَ: فرميناه بالعظم والمدر والخذف، قَالَ: فَاشْتَدَّ واشتددنا خَلفه حَتَّى أَتَى عرض الْحرَّة، فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الْحرَّة، حَتَّى سكت … الحَدِيث.
стр. 708
(١٤٦٣) وَفِي رِوَايَة سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، قَالَ: جَاءَ مَاعِز بن مَالك إِلَى النَّبِي [ ﷺ َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله طهرني، فَقَالَ: " وَيحك، ارْجع فَاسْتَغْفر الله (وَتب إِلَيْهِ) " قَالَ: فَرجع غير بعيد ثمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله طهرني، [قَالَ] : (فَقَالَ النَّبِي [ ﷺ َ] : " (وَيحك) ارْجع فَاسْتَغْفر الله، وَتب إِلَيْهِ " قَالَ: فَرجع غير بعيد. ثمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُول الله طهرني، فَقَالَ النَّبِي [ ﷺ َ] مثل ذَلِك) ، حَتَّى إِذا كَانَت الرَّابِعَة، قَالَ لَهُ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " فيمَ أطهرك " فَقَالَ: من الزِّنَا. فَقَالَ [رَسُول الله] [ ﷺ َ] : " أبه جُنُون؟ ". فَأخْبر أَنه لَيْسَ بمجنون، فَقَالَ: " أشْرب خمرًا؟ ". فَقَامَ رجل فاستنكهه، فَلم يجد مِنْهُ ريح خمر، قَالَ: فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أزنيت؟ " قَالَ: نعم [قَالَ] : فَأمر بِهِ فرُجم ". [قَالَ] فَكَانَ
стр. 709
النَّاس فِيهِ [فِي] فرْقَتَيْن. قَائِل يَقُول: لقد هلك، لقد أحاطت بِهِ خطيئته. وَقَائِل يَقُول: مَا تَوْبَة أفضل من تَوْبَة مَاعِز، جَاءَ إِلَى رَسُول الله [ ﷺ َ] فَوضع يَده فِي يَده، ثمَّ قَالَ: اقتلني بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فلبثوا بذلك يَوْمَيْنِ أَو ثَلَاثَة / [قَالَ] : ثمَّ جَاءَ رَسُول الله [ ﷺ َ] وهم جُلُوس، فَسلم ثمَّ جلس فَقَالَ: اسْتَغْفرُوا لماعز بن مَالك " [قَالَ] فَقَالُوا: (غفر الله لماعز بن مَالك قَالَ) : فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لقد تَابَ تَوْبَة لَو قُسمت بَين أمة لوسعتهم ". وَقَالَ: ثمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَة من غامد من الأزد، فَقَالَت: يَا رَسُول الله طهرني، فَقَالَ: " ويحكِ، ارجعي [ف] استغفري الله، وتوبي إِلَيْهِ " فَقَالَت: أَرَاك (تُرِيدُ أَن) تردني كَمَا رددت مَاعِز بن مَالك، فَقَالَ: " وَمَا ذَاك؟ ". قَالَت: إِنَّهَا حُبْلَى من الزِّنَا. فَقَالَ: " أزنيت؟ ". فَقَالَت نعم، فَقَالَ لَهَا " [اصْبِرِي] حَتَّى تَضَعِي مَا فِي
стр. 710
بَطْنك " قَالَ: فكفلها رجل من الْأَنْصَار حَتَّى وضعت، قَالَ: فَأَتَى النَّبِي [ ﷺ َ] فَقَالَ: قد وضعت الغامدية فَقَالَ: " إِذن لَا نرجمها وَنَدع وَلَدهَا صَغِيرا، لَيْسَ لَهُ من يرضعه " فَقَامَ رجل من الْأَنْصَار فَقَالَ: إليّ [إِ] رضاعه يَا نَبِي الله، قَالَ: فرجمها.
(١٤٦٤) وَفِي رِوَايَة عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه (فِي قصَّة مَاعِز ابْن مَالك ﵁ (فِي قصَّة الغامدية) [عِنْد مُسلم] : فوَاللَّه إِنِّي لحبلى [من الزِّنَا] فَقَالَ لَهَا [رَسُول الله [ ﷺ َ]] : " (إمالا) فاذهبي حَتَّى تلدي " فَلَمَّا وَلدته أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خرقَة، فَقَالَت: هَذَا قد وَلدته. قَالَ: " اذهبي فأرضعيه حَتَّى تفطميه "، فَلَمَّا فَطَمته أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي يَده كِسرة خبز، فَقَالَت هَذَا يَا نَبِي الله قد فَطَمته، وَقد أكل الطَّعَام قَالَ: فَدفع الصَّبِي إِلَى رجل من الْمُسلمين، ثمَّ أَمر بهَا فحفر لَهَا إِلَى صدرها، وَأمر النَّاس فرجموها … الحَدِيث.
стр. 711
(١٤٦٥) وَفِي حَدِيث عمرَان بن حُصَيْن: أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة أَتَت نَبِي الله [ ﷺ َ] وَهِي حُبْلَى من الزِّنَا فَقَالَت: (يَا نَبِي الله) أصبتُ حدا، فأقمه عليّ. وَفِيه: ثمَّ أَمر بهَا / فرُجمت، ثمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. [أخرجه مُسلم] .
(١٤٦٦) وَعند التِّرْمِذِيّ من رِوَايَة مُحَمَّد بن عَمْرو، حَدثنَا أَبُو سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: جَاءَ مَاعِز بن مَالك الْأَسْلَمِيّ إِلَى رَسُول الله [ ﷺ َ] … الحَدِيث. وَفِيه: فَلَمَّا وجد مس الْحِجَارَة فرّ يشْتَد، حَتَّى مر بِهِ رجل مَعَه لحي جمل فَضَربهُ (بِهِ) وضربه النَّاس، حَتَّى مَاتَ. فَذكرُوا
стр. 712
ذَلِك لرَسُول الله [ ﷺ َ] أَنه فرّ حِين وجد مس الْحِجَارَة وَمَسّ الْمَوْت، فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " هلا تَرَكْتُمُوهُ ". وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن، وَمُحَمّد بن عمر [و] ، أخرج لَهُ فِي الصَّحِيح.
(١٤٦٧) وَعَن أبي هُرَيْرَة، وَزيد بن خَالِد (الْجُهَنِيّ) ﵄، أَنَّهُمَا قَالَا: إِن رجلا من الْأَعْرَاب أَتَى رَسُول الله [ ﷺ َ] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أنْشدك [بِاللَّه] إِلَّا مَا قضيت لي بِكِتَاب الله، فَقَالَ الْخصم وَهُوَ أفقه مِنْهُ: نعم، فَاقْض بَيْننَا بِكِتَاب الله وائذن لي. فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " قل ". قَالَ: إِن ابْني كَانَ عسيفاً عَلَى هَذَا فزنى بامرأته، وَأَنِّي أخْبرت أَن عَلَى ابْني الرَّجْم، فافتديتُ (مِنْهُ) بِمِائَة شَاة ووليدة، فَسَأَلت أهل الْعلم فَأَخْبرُونِي أَنما عَلَى ابْني (إِلَّا) جلد مائَة
стр. 713
وتغريب عَام، وَأَن عَلَى امْرَأَة هَذَا الرَّجْم، فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لأقضين بَيْنكُمَا بِكِتَاب الله : الوليدة وَالْغنم ردّ، وَعَلَى ابْنك جلد مائَة وتغريب عَام، " واغْدُ يَا أنيس إِلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها ". قَالَ: فغدا عَلَيْهَا فَاعْترفت. فَأمر بهَا رَسُول الله [ ﷺ َ] فرُجمت. [مُتَّفق عَلَيْهِ] .
(١٤٦٨) و [عِنْد مُسلم] : فِي حَدِيث جَابر / (بن عبد الله ﵄ قَالَ: رجم النَّبِي [ ﷺ َ] رجلا من أسلم، ورجلاً من الْيَهُود وَامْرَأَته.
(١٤٦٩) وَفِي رِوَايَة: " وَامْرَأَة ".
стр. 714
(١٤٧٠) وَرَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن عبيد الله بن عبد الله، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] سُئل عَن الْأمة إِذا زنت وَلم تحصن؟ قَالَ: " إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها، [ثمَّ إِن زنت فاجلدوها] ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير ". قَالَ ابْن شهَاب: لَا أَدْرِي أبعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة.
(١٤٧١) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ [قَالَ] سَمِعت رَسُول الله [ ﷺ َ] يَقُول: " إِذا زنت أمة أحدكُم فَتبين زنَاهَا فليحدها الْحَد، وَلَا يثرّب عَلَيْهَا … الحَدِيث. [مُتَّفق عَلَيْهِ] . رَوَاهُ البُخَارِيّ (٦٨٣٩) ، وَمُسلم (١٧٠٣) ، وَاللَّفْظ لَهُ.
(١٤٧٢) وَرَوَى أَبُو عبد الرَّحْمَن فَقَالَ: خطب عَلّي رَضِي الله
стр. 715
عَنهُ فَقَالَ: يَا أَيهَا النَّاس أقِيمُوا عَلَى أرقائكم الْحَد، من أحصن مِنْهُم وَمن لم يحصن، فَإِن أمة لرَسُول الله [ ﷺ َ] زنت فَأمرنِي أَن أجلدها، فَإِذا هِيَ حَدِيثَة عهد بنفاس، فَخَشِيت إِن (أَنا) جلدتها أَن أقتلها، فذكرتُ ذَلِك للنَّبِي [ ﷺ َ] فَقَالَ: " أَحْسَنت ". [أخرجه مُسلم] .
(١٤٧٣) وَعَن ابْن شهَاب، قَالَ أَخْبرنِي أَبُو أُمَامَة بن سهل بن حنيف، أَنه أخبرهُ بعض أَصْحَاب رَسُول الله [ ﷺ َ] من الْأَنْصَار، أَنه
стр. 716
اشْتَكَى رجل مِنْهُم حَتَّى أضنى فَعَاد جلدَة عَلَى عظم، فَدخلت عَلَيْهِ جَارِيَة لبَعْضهِم فهش (لَهَا) فَوَقع عَلَيْهَا، فَلَمَّا دخل عَلَيْهِ رجال قومه يعودنه أخْبرهُم بذلك، وَقَالَ: استفتوا لي رَسُول الله [ ﷺ َ] فَإِنِّي قد وقعتُ عَلَى جَارِيَة دخلت عليّ. فَذكرُوا ذَلِك لرَسُول الله [ ﷺ َ] وَقَالُوا: مَا رَأينَا / بِأحد من النَّاس من الضّر مثل الَّذِي هُوَ بِهِ، لَو حملناه إِلَيْك لتفسخت عِظَامه مَا هُوَ إِلَّا جلد عَلَى عظم، فَأمر [هم] رَسُول الله [ ﷺ َ] أَن يَأْخُذُوا [لَهُ] مائَة شِمْرَاخ، فيضربو [ن] هـ بهَا ضَرْبَة وَاحِدَة. أخرجه أَبُو دَاوُد.
(١٤٧٤) وَرَوَى عَمْرو بن أبي عَمْرو، عَن عِكْرِمَة، عَن
стр. 717
ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " من وجدتموه يعْمل عمل قوم لوط فَاقْتُلُوا الْفَاعِل وَالْمَفْعُول بِهِ ".
(١٤٧٥) وَرَوَى عَمْرو أَيْضا، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " من وجدتموه وَقع عَلَى بَهِيمَة فَاقْتُلُوهُ، واقتلوا الْبَهِيمَة ". فَقيل لِابْنِ عَبَّاس: مَا شَأْن الْبَهِيمَة؟ قَالَ مَا سَمِعت من رَسُول الله [ ﷺ َ] فِي ذَلِك شَيْئا وَلَكِنِّي أرَى رَسُول الله [ ﷺ َ] كره أَن يُؤْكَل من لَحمهَا أَو ينْتَفع بهَا وَقد عُمل بهَا ذَلِك الْعَمَل. أخرجهُمَا التِّرْمِذِيّ، وَعَمْرو رَوَى عَنهُ مَالك، وَوَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة، وَأخرج لَهُ البُخَارِيّ غير هذَيْن الْحَدِيثين، وَقد مُس.
стр. 718
(بَاب حد السّرقَة)
(١٤٧٦) عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لعن الله السَّارِق، يسرق الْبَيْضَة فتقطع يَده، وَيسْرق الْحَبل فتُقطع يَده ".
(١٤٧٧) وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت: لم تقطع يَد سَارِق فِي عهد رَسُول الله [ ﷺ َ] فِي أقل من ثمن المجنّ، جحفة، أَو ترس، وَكِلَاهُمَا ذُو ثمن.
(١٤٧٨) وعنها، عَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع دِينَار / فَصَاعِدا ".
(١٤٧٩) وَعَن ابْن عمر ﵄، أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قطع سَارِقا فِي مجنّ، قِيمَته ثَلَاثَة دَرَاهِم.
стр. 719
(١٤٨٠) وَعَن عَائِشَة ﵂، أَن قُريْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْن (الْمَرْأَة) المخزومية الَّتِي سرقت، فَقَالُوا من يكلم فِيهَا رَسُول الله [ ﷺ َ] ؟ فَقَالُوا: وَمن يجترئ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَة (بن زيد) حِبّ رَسُول الله [ ﷺ َ] ؟ فَكَلمهُ أُسَامَة فَقَالَ (رَسُول الله [ ﷺ َ] ) : " أَتَشفع فِي حد من حُدُود الله ، (ثمَّ قَامَ) فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: [يَا] أَيهَا النَّاس إِنَّمَا هلك الَّذين [من] قبلكُمْ (أَنهم) كَانُوا إِذا سرق فيهم الشريف تَرَكُوهُ، وَإِذا سرق فيهم الضَّعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد، وإيم الله لَو أَن فَاطِمَة بنت مُحَمَّد سرقت لقطعتُ يَدهَا ".
(١٤٨١) وَفِي رِوَايَة: كَانَت امْرَأَة مخزومية تستعير الْمَتَاع
стр. 720
وتجحده، فَأمر النَّبِي [ ﷺ َ] بِقطع يَدهَا، فَأَتَى أَهلهَا أُسَامَة فكلموه فَكلم رَسُول الله [ ﷺ َ] … الحَدِيث. [أخرجه مُسلم] .
(١٤٨٢) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] أُتِي بسارق قد سرق شملة، فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، (إِن) هَذَا قد سرق.
стр. 721
فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " مَا إخَاله سرق ". فَقَالَ السَّارِق: بلَى يَا رَسُول الله. فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " اذْهَبُوا بِهِ فاقطعوه ثمَّ احسموه، ثمَّ ائْتُونِي بِهِ " فقُطِع فَأتي بِهِ، فَقَالَ: " تب إِلَى الله " فَقَالَ: (قد) تُبتُ إِلَى الله، قَالَ: " تَابَ الله عَلَيْك ". أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ ﵀.
(١٤٨٣) وَعَن أبي الزبير، عَن جَابر، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " لَيْسَ عَلَى خائن، وَلَا منتهب / وَلَا مختلس، قطع ". أخرجه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ.
стр. 722
(١٤٨٤) وَرَوَى أَيْضا من حَدِيث رَافع بن خديج، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله [ ﷺ َ] يَقُول: " لَا قطع فِي ثَمَر، وَلَا كثَر ". رَوَاهُ من حَدِيث وَاسع بن حبَان، أَن رَافع بن خديج قَالَ: " الكثَر هُوَ الجمّار] .
стр. 723
(بَاب حد الشّرْب وَذكر الْأَشْرِبَة)
(١٤٨٥) عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالَ: " كل مُسكر خمر، وكل مُسكر حرَام ". أخرجه مُسلم.
(١٤٨٦) وَعِنْده: فِي حَدِيث لأبي مُوسَى ﵁ (فَقَالَ رَسُول الله) [ ﷺ َ] : " (كل) مَا أسكر عَن الصَّلَاة، فَهُوَ حرَام ".
(١٤٨٧) [وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " الْخمر من هَاتين الشجرتين: النَّخْلَة، والعنبة "] .
(١٤٨٨) وَعند أبي دَاوُد من رِوَايَة شهر بن حَوْشَب، عَن أم سَلمَة قَالَت: نهَى رَسُول الله [ ﷺ َ] عَن كل مُسكر، ومفتِّر ".
стр. 724
(١٤٨٩) وَعَن سعد [بن أبي وَقاص] ﵁، عَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " أنهاكم عَن قَلِيل مَا أسكر كَثِيره ". أخرجه النَّسَائِيّ.
(١٤٩٠) وَقد ورد: " مَا أسكر كَثِيره، فقليله حرَام ".
стр. 725
من حَدِيث جمَاعَة مِنْهُم: جَابر، وَعَائِشَة. وأخرجهما أَبُو دَاوُد. وَعَلَى الأول: دَاوُد بن بكر بن أبي الْفُرَات، وَقَالَ أَبُو حَاتِم: لَيْسَ بالمبين. وَأخرج الثَّانِي ابْن حبَان " صَحِيحه " من حَدِيث أبي عُثْمَان. وَزعم ابْن الْقطَّان أَنه لَا يعرف حَاله.
(١٤٩١) وَعند مُسلم من رِوَايَة عَطاء بن أبي رَبَاح: " لَا تجمعُوا بَين الرطب والبُسر، و [لَا] بَين التَّمْر وَالزَّبِيب ".
(١٤٩٢) وَفِي رِوَايَة عَن عَطاء: " نهَى أَن يُخلط الزَّبِيب وَالتَّمْر، والبُسر (وَالتَّمْر) ".
стр. 726
(١٤٩٣) وَفِي رِوَايَة عَن أبي سعيد: نَهَانَا رَسُول الله [ ﷺ َ] / أَن نخلط بسراً بِتَمْر، أَو زبيباً (بِتَمْر) ، أَو زبيباً ببُسر.
(١٤٩٤) وَفِي حَدِيث لأبي قَتَادَة: [" لَا تنبذوا الزهو وَالرّطب جَمِيعًا] ، وَلَا تنبذوا الرطب وَالزَّبِيب جَمِيعًا، وَلَكِن انتبذوا كل وَاحِد عَلَى حِدته ".
(١٤٩٥) وَعند أبي دَاوُد عَن رجل من أَصْحَاب النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: نهَى عَن البلح وَالتَّمْر. . الحَدِيث.
(١٤٩٦) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: كَانَ رَسُول الله
стр. 727
[ ﷺ َ] يُنقع لَهُ الزَّبِيب فيشربه الْيَوْم، والغد، وَبعد الْغَد إِلَى مسَاء الثَّالِثَة، ثمَّ يَأْمر بِهِ فيُسْقَى أَو يُهراق. أخرجه مُسلم.
(١٤٩٧) [وَعَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " من لقى الله مدمن خمر مستحلاً لشربه، لقِيه كعابد وثن ". أخرجه ابْن حبَان فِي " صَحِيحه "] .
(١٤٩٨) وَعَن أبي ساسان حُضين بن الْمُنْذر، قَالَ: شهِدت عُثْمَان بن عَفَّان أُتي بالوليد وَقد صَلَّى الصُّبْح رَكْعَتَيْنِ، ثمَّ قَالَ: أَزِيدكُم؟ فَشهد عَلَيْهِ رجلَانِ - أَحدهمَا حُمران - أَنه شرب الْخمر، وَشهد الآخر أَنه رَآهُ يتقيؤ [هَا] ، فَقَالَ عُثْمَان: إِنَّه لم يتقيأ [هَا] حَتَّى شربهَا.
стр. 728
ثمَّ قَالَ: يَا عَلّي قُم فاجلده. فَقَالَ عَلّي: قُم يَا حسن فاجلده. فَقَالَ الْحسن، ولِّ حارَّها من تولى قارَّها - فَكَأَنَّهُ وجد عَلَيْهِ - فَقَالَ: يَا عبد الله بن جَعْفَر، قُم فاجلده، فجلده وعليٌّ يعد حَتَّى بلغ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أمسك. ثمَّ قَالَ: " جلد النَّبِي [ ﷺ َ] أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بكر أَرْبَعِينَ، وَعمر ثَمَانِينَ، وكلٌّ سُنَّة وَهَذَا أحب إليَّ ". أخرجه مُسلم. وحضين بالضاد الْمُعْجَمَة [من الْأَفْرَاد] .
(١٤٩٩) وَفِي حَدِيث البُخَارِيّ: أما مَا ذكرت من شَأْن الْوَلِيد فسآخذ فِيهِ بِالْحَقِّ إِن شَاءَ الله، ثمَّ دَعَا عليا فَأمره أَن يجلده، فجلده ثَمَانِينَ.
стр. 729
(كتاب السّير سُوَى مَا تقدم)
(١٥٠٠) وَعَن أبي مُوسَى ﵁، قَالَ: سُئِلَ رَسُول الله [ ﷺ َ] / عَن الرجل يُقَاتل شجاعة، وَيُقَاتل حمية، وَيُقَاتل رِيَاء، أَي ذَلِك فِي سَبِيل الله؟ فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " من قَاتل لتَكون كلمة الله هِيَ الْعليا فَهُوَ فِي سَبِيل الله ".
(١٥٠١) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لكل غادر لِوَاء يَوْم الْقِيَامَة، يرفع لَهُ بِقدر غدرته، أَلا وَلَا غادر أعظم غدراً من أَمِير عَامَّة ".
стр. 730
(١٥٠٢) وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] " الْحَرْب خدعة ". أخرجهَا مُسلم.
(١٥٠٣) وَعَن عبد الله بن كَعْب بن مَالك، أَن جَيْشًا من الْأَنْصَار كَانُوا بِأَرْض فَارس مَعَ أَمِيرهمْ، وَكَانَ عمر يعْقد الجيوش فِي كل عَام، فشُغل عَنْهُم عمر، فَلَمَّا مر الْأَجَل قفل أهل ذَلِك الثغر، (فَاشْتَدَّ) عَلَيْهِم، وأوعدهم وهم أَصْحَاب رَسُول الله [ ﷺ َ] قَالُوا: يَا عمر، إِنَّك غفلت عَنَّا، وَتركت فِينَا الَّذِي أَمر بِهِ النَّبِي [ ﷺ َ] من إعقاب بعض الغزية بَعْضًا. أخرجه أَبُو دَاوُد.
стр. 731
(١٥٠٤) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) ﵁: أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] " بعث إِلَى بني لحيان: ليخرج من كل رجلَيْنِ رجل، ثمَّ قَالَ للقاعد: " إيكم خلف الْخَارِج (فِي أَهله وَمَاله، بِخَير، كَانَ (لَهُ) مثل نصف أجر الْخَارِج) ". أخرجه مُسلم.
(١٥٠٥) وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] يَوْم فتح مَكَّة: " لَا هِجْرَة، وَلَكِن جِهَاد وَنِيَّة، وَإِذا استنفرتم فانفروا ". (مُتَّفق عَلَيْهِ) .
(١٥٠٦) وَرَوَى أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ، من حَدِيث يَحْيَى بن حَمْزَة،
стр. 732
عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي، حَدثنِي ابْن مُحيريز، عَن عبد الله بن السَّعْدِيّ، قَالَ: قَالَ لي / رَسُول الله [ ﷺ َ] : " لَا تَنْقَطِع الْهِجْرَة مَا قوتل الْكفَّار ". وَأخرجه ابْن السكن أتم مِنْهُ.
(١٥٠٧) (وَأخرجه ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " من حَدِيث بُسر بن عبيد الله، عَن) عبد الله بن مُحيريز، عَن عبد الله بن وقدان الفرضي، وَكَانَ مسترضعاً فِي بني سعد بن بكر، وَكَانَ يُقَال لَهُ: عبد الله بن السَّعْدِيّ، وَفِي إِسْنَاده اخْتِلَاف، و (هُوَ) عِنْد النَّسَائِيّ من غير هَذَا الْوَجْه.
стр. 733
(١٥٠٨) وَعَن عبد الله [بن مَسْعُود] أَن النَّبِي [ ﷺ َ] قَالَ: " لَوْلَا أَنَّك رَسُول - يَعْنِي (رَسُول) مُسَيْلمَة [الْكذَّاب]- لقتلتك ". أخرجه النَّسَائِيّ وَهُوَ فِي الصَّحِيح فِي قصَّة بِمَعْنَاهُ.
(١٥٠٩) وَعند النَّسَائِيّ من حَدِيث عبد الله بن فَيْرُوز الديلمي، عَن أَبِيه، [أَنه] قَالَ: أتيت النَّبِي [ ﷺ َ] بِرَأْس الْأسود الْعَنسِي. وَرَاوِيه ضَمرَة ثِقَة، [و] قيل: لم يُتابع عَلَيْهِ.
стр. 734
(١٥١٠) وَعَن عَلّي ﵁ [قَالَ] : بَعَثَنِي رَسُول الله [ ﷺ َ] أَنا، وَالزُّبَيْر، والمقداد، فَقَالَ: " انْطَلقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَة خَاخ، فَإِن بهَا ضعينة مَعهَا كتاب فَخُذُوهُ مِنْهَا. . الحَدِيث. وَفِيه: فَأَخْرَجته من عقاصها، فأتينا بِهِ النَّبِي [ ﷺ َ] فَإِذا فِيهِ: من حَاطِب بن أبي بلتعة إِلَى نَاس من الْمُشْركين من أهل مَكَّة يُخْبِرهُمْ بِبَعْض أَمر رَسُول الله [ ﷺ َ] . وَفِيه: فَقَالَ عمر: دَعْنِي يَا رَسُول الله [ ﷺ َ] أضْرب عنق هَذَا الْمُنَافِق فَقَالَ [لَهُ] رَسُول الله [ ﷺ َ] : " إِنَّه قد شهد بَدْرًا … الحَدِيث ". (وَهُوَ) مُتَّفق عَلَيْهِ.
(١٥١١) وَعَن أبي مُوسَى ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " أطعموا الجائع، وعودوا الْمَرِيض، وفكوا العاني ". [أخرجه البُخَارِيّ] .
стр. 735
(١٥١٢) وَعَن أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] بعث أبان بن سعيد بن الْعَاصِ عَلَى سَرِيَّة / من الْمَدِينَة قبل نجد، فَقدم أبان (بن سعيد) ، وَأَصْحَابه عَلَى رَسُول الله [ ﷺ َ] بِخَيْبَر بعد أَن فتحهَا … الحَدِيث. وَفِيه: فَلم يُسهم لَهُم رَسُول الله [ ﷺ َ] [شَيْئا] . وَهُوَ عِنْد أبي دَاوُد من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الزبيدِيّ.
(١٥١٣) وَعِنْده من حَدِيث ابْن عمر: أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] أسْهم لرجل ولفرسه ثَلَاثَة أسْهم: سَهْما لَهُ وسهمين لفرسه. [وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ] .
стр. 736
(١٥١٤) وَعند الدَّارَقُطْنِيّ: فِي بعض الرِّوَايَات: أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] (كَانَ يُسهم للخيل) : للفارس سَهْمَيْنِ، وللراجل سَهْما.
(١٥١٥) وَعَن أبي الجويرية قَالَ: قَالَ لي معن بن يزِيد السّلمِيّ سَمِعت رَسُول الله [ ﷺ َ] يَقُول: " لَا نفل إِلَّا من بعد الْخمس ". رَوَاهُ أَبُو بكر بن أبي شيبَة.
(١٥١٦) وَمن حَدِيث رَافع بن خديج: أَنهم أَصَابُوا غَنَائِم، فقسم النَّبِي [ ﷺ َ] بَينهم فَعدل بَعِيرًا بِعشر شِيَاه. وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ.
стр. 737
(١٥١٧) وَرَوَى مَالك، عَن زيد بن أسلم، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ عمر: لَوْلَا آخر الْمُسلمين مَا افتتحت قَرْيَة إِلَّا قسمتهَا، كَمَا قسم رَسُول الله [ ﷺ َ] خَيْبَر. [لفظ أبي دَاوُد] .
(١٥١٨) وَعَن ابْن عمر ﵄: " أَن رَسُول الله [ ﷺ َ] (قد) كَانَ ينفل بعض من يبْعَث فِي السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّة سُوَى قسم عَامَّة الْجَيْش، وَالْخمس فِي ذَلِك وَاجِب كُله ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .
стр. 738
(١٥١٩) وَعَن حبيب بن مسلمة، قَالَ: " شهِدت رَسُول الله [ ﷺ َ] نفل الرّبع فِي البدأة، وَالثلث فِي الرّجْعَة ". أخرجه أَبُو دَاوُد، وألزم الدَّارَقُطْنِيّ (الشَّيْخ) تَخْرِيج / حَدِيث حبيب بن مسلمة.
(١٥٢٠) " وَثَبت أَن النَّبِي [ ﷺ َ] فَدَىَ بأمرأة نَاسا من الْمُسلمين كَانُوا أَسْرَى بِمَكَّة ". وَهُوَ فِي صَحِيح مُسلم بِمَعْنَاهُ من حَدِيث سَلمَة.
(١٥٢١) وَعِنْده فِي حَدِيث لأبي هُرَيْرَة: " وَأَيّمَا قريةٍ عَصَتْ [عَلَى] الله وَرَسُوله، فَإِن خمسها لله وَلِرَسُولِهِ، ثمَّ هِيَ لكم ".
стр. 739
(١٥٢٢) وَعَن عمر ﵁ [قَالَ] " كَانَت أَمْوَال بني النَّضِير مِمَّا أَفَاء الله عَلَى رَسُوله مِمَّا لم يوجف عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ بخيل وَلَا ركاب، فَكَانَت للنَّبِي [ ﷺ َ] خَاصَّة، فَكَانَ ينْفق عَلَى أَهله نَفَقَة سنة، وَمَا بَقِي يَجعله فِي الكراع (وَالسِّلَاح) عدَّة فِي سَبِيل الله تَعَالَى ". [مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ] .
(١٥٢٣) وَمن حَدِيثه أَيْضا أَنه سمع رَسُول الله [ ﷺ َ] يَقُول: " لأخرجنَّ الْيَهُود وَالنَّصَارَى من جَزِيرَة الْعَرَب حَتَّى لَا أدع إِلَّا مُسلما ". [أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ] .
стр. 740
(١٥٢٤) وَرَوَى مَالك، عَن ثَوْر بن زيد، عَن أبي الْغَيْث سَالم مولَى ابْن مُطِيع، عَن أبي هُرَيْرَة أَنه قَالَ: خرجنَا مَعَ رَسُول الله [ ﷺ َ] عَام خَيْبَر قَالَ فَلم نغنم ذَهَبا وَلَا وَرقا إِلَّا الثِّيَاب، وَالْمَتَاع، وَالْأَمْوَال. قَالَ: " فَوجه رَسُول الله [ ﷺ َ] نَحْو وَادي الْقرى "، وَقد أُهدي لرَسُول الله [ ﷺ َ] عبد أسود يُقَال لَهُ مدْعَمُ، حَتَّى إِذا كَانَ بوادي الْقرى فَبينا مدعم يحط رَحل رَسُول الله [ ﷺ َ] إِذْ جَاءَهُ سهم عائر فَقتله. فَقَالَ النَّاس: هَنِيئًا لَهُ الْجنَّة. فَقَالَ النَّبِي [ ﷺ َ] : " كلا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، إِن الشملة الَّتِي أَخذهَا يَوْم خَيْبَر من الْغَنَائِم لم تصبها المقاسم لتشتعل عَلَيْهِ نَارا ". فَلَمَّا سمعُوا ذَلِك جَاءَ رجل بِشِرَاك أَو شراكين إِلَى رَسُول الله [ ﷺ َ] /، فَقَالَ رَسُول الله [ ﷺ َ] : " شِرَاك (من نَار) أَو شراكان من نَار ". [مُتَّفق عَلَيْهِ] .
следующие страницы →