Полный текст (1 042 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
(فصل فِي ضعيفه)
٣٥٨ - مِنْهُ حَدِيث: " يَا عمر، لَا تبل قَائِما " فَمَا بلت قَائِما بعد.
٣٥٩ - وَحَدِيث جَابر: " نهَى النَّبِي ﷺ َ أَن يَبُول الرجل قَائِما ".
٣٦٠ - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة: " بَال النَّبِي ﷺ َ قَائِما من جرح كَانَ بمأبضه " المأبض مَهْمُوز، بَاطِن الرّكْبَة.
٣٦١ - وَحَدِيث سراقَة بن مَالك: " علمنَا النَّبِي ﷺ َ أَن نعتمد الْيُسْرَى، وننصب الْيُمْنَى ".
стр. 107
٣٦٢ - والْحَدِيث الْمَرْفُوع: " كَانَ إِذا بَال نتر ذكره ثَلَاث نترات ".
(بَاب وجوب الِاسْتِنْجَاء وجوازه بِثَلَاثَة أَحْجَار، لَا يُجزئ دونهن، وَالْأَفْضَل بِالْمَاءِ، وجمعهما أفضل)
٣٦٣ - فِيهِ حَدِيث سلمَان، وَأبي هُرَيْرَة: " إِنَّمَا أَنا بِمَنْزِلَة الْوَالِد " وسبقا.
٣٦٤ - وَعَن عَائِشَة أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا ذهب أحدكُم إِلَى الْغَائِط فليذهب مَعَه بِثَلَاثَة أَحْجَار، ويستطيب [١٢ / أ] بِهن، وَإِنَّهَا تُجزئ عَنهُ " حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم.
٣٦٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " إِسْنَاده حسن صَحِيح [١٢ / ب] ".
стр. 108
٣٦٦ - وَعَن ابْن مَسْعُود، ﵁ قَالَ: أَتَى النَّبِي ﷺ َ الْغَائِط فَأمرنِي أَن آتيه بِثَلَاثَة أَحْجَار، فَوجدت حجرين، والتمست الثَّالِث، فَلم أَجِدهُ فَأخذت رَوْثَة فَأَتَيْته بهَا، فَأخذ الحجرين، وَألقَى الروثة وَقَالَ: " هَذَا ركْس " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٣٦٧ - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: وَألقَى الروثة، وَقَالَ: " ائْتِنِي بِحجر ".
٣٦٨ - وَعَن أنس: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يدْخل الْخَلَاء فأحمل أَنا وَغُلَام إداوة من مَاء وعنزة يستنجي بِالْمَاءِ " [مُتَّفق عَلَيْهِ] . العنزة: عَصا لَهَا زُج، وَأَخذهَا ليُصَلِّي إِلَيْهَا.
٣٦٩ - وَعَن عَائِشَة قَالَت لنسوة: " مرن أزواجكن أَن يستطيبوا بِالْمَاءِ، فَإِنِّي أستحييهم، وَإِن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يَفْعَله " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ.
٣٧٠ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
٣٧١ - وَعَن عويم بن سَاعِدَة ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ أَتَاهُم فِي مَسْجِد قبَاء،
стр. 109
فارغة
стр. 110
فَقَالَ: " إِن الله تَعَالَى قد أحسن عَلَيْكُم الثَّنَاء فِي الطّهُور فَمَا هَذَا الطّهُور الَّذِي تطهرونه؟ " قَالُوا: وَالله، يَا رَسُول الله، مَا نعلم شَيْئا إِلَّا إِنَّه كَانَ لنا جيران من الْيَهُود يغسلون أدبارهم فغسلنا كَمَا غسلوا. رَوَاهُ أَحْمد وَابْن خُزَيْمَة فِي " صَحِيحه ".
٣٧٢ - وَعَن أبي أَيُّوب، وَجَابِر، وَأنس ﵃، قَالُوا نزلت هَذِه الْآيَة ﴿فِيهِ رجال يحبونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَالله يحب المطهرين﴾ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " يَا معشر الْأَنْصَار، قد أَثْنَى الله عَلَيْكُم فِي الطّهُور، فَمَا طهوركم؟ " قَالُوا: نَتَوَضَّأ للصَّلَاة، ونغتسل من الْجَنَابَة، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " فَهَل مَعَ ذَلِك غَيره؟ " قَالُوا: لَا، غير أَن أَحَدنَا إِذا خرج من الْغَائِط أحب أَن يستنجي بِالْمَاءِ، قَالَ: " هُوَ ذَاك، فعليكموه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد جيد، وَله شَوَاهِد وَلم يثبت فِي طهُور أهل قبَاء غير مَا ذَكرْنَاهُ.
٣٧٣ - وَأما مَا اشْتهر فِي كتب الْفِقْه وَالتَّفْسِير من جمعهم بَين المَاء والأحجار فَبَاطِل لَا يُعرف، لَكِن قد يستنبط مَعْنَاهُ من هَذِه الرِّوَايَة، وتقديرها: إِذا خرج من الْخَلَاء بعد استجماره [١٣ / أ] .
стр. 111
(بَاب مَا يستنجى بِهِ)
٣٧٤ - أَبُو هُرَيْرَة: اتبعت النَّبِي ﷺ َ وَخرج لِحَاجَتِهِ فَكَانَ لَا يلْتَفت، فدنوت مِنْهُ فَقَالَ: " ابغني أحجارا أستنفض بهَا - أَو نَحوه - وَلَا تأتني بِعظم وَلَا رَوْث " فَأَتَيْته [١٢ / ب] بأحجار بِطرف ثوبي فَوَضَعتهَا إِلَى جنبه، وأعرضت عَنهُ، فَلَمَّا قَضَى حَاجته أتبعه بِهن. رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٣٧٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى أَن نستنجي بِعظم، أَو رَوْث، وَقَالَ: " إنَّهُمَا لَا تطهران ".
٣٧٦ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " إِسْنَاده صَحِيح ".
стр. 112
(فصل فِي ضعيفه)
٣٧٧ - مِنْهُ حَدِيث ابْن مَسْعُود: " إِن الْجِنّ قَالُوا: يَا مُحَمَّد، إنْه أمتك أَن يستنجوا بِعظم، أَو رَوْث، أَو حُممة، فَنَهَى النَّبِي ﷺ َ ".
٣٧٨ - وَحَدِيث: " نهَى أَن نستطيب بِعظم، أَو رَوْث، أَو جلد ".
٣٧٩ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ: " لَيْسَ بِثَابِت ".
٣٨٠ - وَحَدِيث: " الِاسْتِنْجَاء بِثَلَاثَة أَحْجَار، أَو ثَلَاثَة أَعْوَاد، أَو ثَلَاث حفنات
стр. 113
من تُرَاب ".
٣٨١ - وَإِنَّمَا هُوَ من كَلَام طَاوس. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَأَصَح مَا رَوَى فِي الِاسْتِنْجَاء بِالْعودِ وَنَحْوه ".
٣٨٢ - حَدِيث يسَار، مولَى عمر، قَالَ: " كَانَ عمر بن الْخطاب ﵁ إِذا بَال قَالَ: ناولني شَيْئا استنجى بِهِ، فأناوله الْعود وَالْحجر، أَو يَأْتِي حَائِطا يتمسح بِهِ، أَو يمسهُ الأَرْض، وَلم يكن يغسلهُ ".
٣٨٣ - وَحَدِيث أنس رَفعه: " الِاسْتِنْجَاء بِثَلَاثَة أَحْجَار، وبالتراب، إِذا لم يجد حجرا، وَلَا يستنجى بِمَا استنجى بِهِ مرّة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
٣٨٤ - وَحَدِيث عَائِشَة: بَال ﷺ َ فَقَامَ عمر بكوز مَاء فَقَالَ: " مَا أمرت كلما بُلْت
стр. 114
أَن أتوضأ، وَلَو فعلت لَكَانَ سنة ".
(بَاب جَامع)
٣٨٥ - أَبُو قَتَادَة، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ، وَلَا يسْتَنْج بِيَمِينِهِ، وَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٨٦ - وَعَن عَائِشَة: " كَانَت يَد رَسُول الله ﷺ َ الْيُمْنَى لطهوره، وَطَعَامه، وَكَانَت يَده الْيُسْرَى لخلائه، وَمَا كَانَ من أَذَى " صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد [١٣ / ب] .
٣٨٧ - وَرَوَاهُ من رِوَايَة حَفْصَة قَالَت: " كَانَ يَجْعَل يَمِينه لطعامه، وَشَرَابه، وثيابه ".
стр. 115
٣٨٨ - وَفِي النَّهْي عَن الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ أَحَادِيث سبقت.
٣٨٩ - وَعَن أبي الْعَبَّاس، سهل بن سعد السَّاعِدِيّ، ﵁: سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ عَن الاستطابة، فَقَالَ: " أَو لَا يجد أحدكُم ثَلَاثَة أَحْجَار، حجرين للصفحتين، وحجرا للمسربة " حسن، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ،
٣٩٠ - وَقَالا: " إِسْنَاده حسن ".
٣٩١ - وَعَن عَائِشَة ﵂: كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا خرج من الْغَائِط
стр. 116
قَالَ: " غفرانك " صَحِيح، رَوَاهُ الثَّلَاثَة، النَّسَائِيّ فِي " الْيَوْم وَاللَّيْلَة "،
٣٩٢ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ". وَمن أَحَادِيث الْبَاب:
٣٩٣ - حَدِيث [١٣ / أ] مَيْمُونَة فِي دلْك الْيَد بعد الِاسْتِنْجَاء بِالْأَرْضِ. وَسَيَأْتِي فِي بَاب الْغسْل، إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَهُوَ مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٩٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا أَتَى الْخَلَاء أتيتُه بِمَاء
стр. 117
فِي توْر، أَو ركوة، فاستنجى، ثمَّ مسح يَده عَلَى الأَرْض، ثمَّ أَتَيْته بِإِنَاء آخر، فَتَوَضَّأ " حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
(فصل فِي ضعيفه)
٣٩٥ - مِنْهُ حَدِيث: " يُقبل بِوَاحِد، ويُدبر بآخر، ويُحلِّق بالثالث " مُنكر، لَا يعرف.
٣٩٦ - وَحَدِيث أبي ذَر، رَفعه: " إِذا خرج من الْخَلَاء قَالَ: الْحَمد لله الَّذِي
стр. 118
أذهب عني الْأَذَى وعافاني ".
٣٩٧ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا يُعرف فِي الذّكر عِنْد الْخُرُوج إِلَّا حَدِيث عَائِشَة ".
стр. 119
(كتاب النَّجَاسَات وَنَحْوهَا وَمَا يتَعَلَّق بهَا)
(بَاب الْبَوْل)
٣٩٨ - ابْن عَبَّاس ﵄: مر النَّبِي ﷺ َ بحائط من حيطان مَكَّة أَو الْمَدِينَة، فَسمع صَوت إنسانين يعذَّبان فِي قبورهما، فَقَالَ: " يُعذَّبان، وَمَا يعذبان فِي كَبِير، بلَى كَانَ أَحدهمَا لَا يستبرئ من بَوْله، وَكَانَ الآخر يمشي بالنميمة " ثمَّ دَعَا بجريدة، فَكَسرهَا كسرتين، ثمَّ وضع عَلَى كل قبر مِنْهُمَا كسرة، فَقيل: يَا رَسُول الله، لم فعلت هَذَا؟ قَالَ: " لَعَلَّه أَن يُخفَّف عَنْهُمَا مَا لم ييبسا، أَو إِلَى أَن ييبسا " [١٤ / أ] مُتَّفق عَلَيْهِ، روياه من طرق.
٣٩٩ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " لَا يسْتَتر من بَوْله ".
٤٠٠ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " لَا يستنزه عَن الْبَوْل، أَو من الْبَوْل ".
٤٠١ - وَفِي رِوَايَات لَهُ: " لَا يسْتَتر من الْبَوْل ".
٤٠٢ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " بلَى إِنَّه كَبِير ". قَالَ الْعلمَاء: مَعْنَى " وَمَا يُعذَّبان فِي كَبِير ": أَي فِي كَبِير فِي زعمهما، أَو فِي كَبِير تَركه عَلَيْهِمَا.
стр. 120
٤٠٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " تنزَّهوا من الْبَوْل، فَإِن عَامَّة عَذَاب الْقَبْر مِنْهُ " حَدِيث حسن، رَوَاهُ عبد بن حميد.
٤٠٤ - وَعَن أنس: بَيْنَمَا نَحن فِي الْمَسْجِد مَعَ رَسُول الله ﷺ َ إِذْ جَاءَ أَعْرَابِي
стр. 121
فَقَامَ يَبُول فِي الْمَسْجِد فَقَالَ أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ: مَه، مَه. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَا تُزْرِموه، دَعوه " فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَال، ثمَّ إِن رَسُول الله ﷺ َ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: " إِن هَذِه الْمَسَاجِد لَا تصلح لشَيْء من هَذَا الْبَوْل وَلَا القذر، إِنَّمَا هِيَ لذكر الله ، وَالصَّلَاة وَقِرَاءَة الْقُرْآن " أَو كَمَا قَالَ رَسُول الله ﷺ َ، فَأمر رجلا من الْقَوْم فجَاء بِدَلْو من مَاء فشنه عَلَيْهِ. مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ مُسلم.
٤٠٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: قَامَ أَعْرَابِي فِي الْمَسْجِد فَبَال فتناوله النَّاس فَقَالَ [١٣ / ب] النَّبِي ﷺ َ: " دَعوه، وهريقوا عَلَى بَوْله سَجْلا من مَاء، أَو ذَنوبا من مَاء، فَإِنَّمَا بُعثتم ميسِّرين، وَلم تُبعثوا معسرين " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٤٠٦ - وَعَن عَائِشَة: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يُؤْتِي بالصبيان، فيبرِّك عَلَيْهِم ويحنّكهم، فأُتي بصبي فَبَال عَلَيْهِ، ودعا بِمَاء فَأتبعهُ بَوْله وَلم يغسلهُ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٠٧ - وَعَن أم قيس بنت مُحصن: " أَنَّهَا أَتَت النَّبِي ﷺ َ بِابْن لَهَا لم يبلغ أَن يَأْكُل الطَّعَام فَبَال فِي حجر رَسُول الله ﷺ َ فَدَعَا بِمَاء، فنضحه عَلَى بَوْله، وَلم يغسلهُ غسلا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٠٨ - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " لم يَأْكُل الطَّعَام ".
٤٠٩ - وَعَن عَلّي ﵁: أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ فِي بَوْل الرَّضِيع: " يُنضح
стр. 122
بَوْل الْغُلَام، وَيغسل بَوْل الْجَارِيَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
٤١٠ - وَقَالَ: " حسن " [١٤ / ب] .
٤١١ - وَفِي الْمَسْأَلَة من رِوَايَة لبَابَة بنت الْحَارِث.
٤١٢ - وَأبي السَّمْح،
٤١٣ - وَأم كرز.
стр. 123
٤١٤ - وَعَن أنس: " قدم نَاس من عُكل أَو عُرينة فاجتووا الْمَدِينَة فَأَمرهمْ النَّبِي ﷺ َ أَن يخرجُوا إِلَى الْإِبِل ويشربوا من أبوالها، وَأَلْبَانهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَهُوَ عندنَا مَحْمُول عَلَى التَّدَاوِي.
(فصل فِي ضعيفه)
٤١٥ - مِنْهُ حَدِيث جَابر،
٤١٦ - والبراء، بِمَعْنَاهُ: " مَا أُكل لَحْمه فَلَا بَأْس ببوله " ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ.
стр. 124
٤١٧ - وَحَدِيث ابْن عمر: " كَانَت الصَّلَاة خمسين، وَالْغسْل من الْجَنَابَة سبع مَرَّات، وَغسل الْبَوْل من الثَّوْب، سبع مَرَّات، فَلم يزل النَّبِي ﷺ َ يسْأَل حَتَّى جُعلت الصَّلَاة خمْسا، والجنابة مرّة، وَغسل الثَّوْب مرّة ".
(بَاب الدَّم)
٤١٨ - مِنْهُ، حَدِيث أَسمَاء السَّابِق فِي بَاب " الْمِيَاه ".
٤١٩ - وَعَن عَائِشَة ﵂: جَاءَت فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي امْرَأَة اسُتحاض فَلَا أطهر فأدع الصَّلَاة؟ فَقَالَ: " لَا إِنَّمَا ذَلِك عرْق وَلَيْسَ بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغسلي عَنْك الدَّم وَصلي " مُتَّفق عَلَيْهِ. الْحَيْضَة، بِفَتْح الْحَاء، وَكسرهَا.
٤٢٠ - وَفِي رِوَايَات لَهما: " فاغتسلي وَصلي ".
стр. 125
(بَاب الولوغ)
٤٢١ - أَبُو هُرَيْرَة ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا شرب الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبعا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٢٢ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليرقه ثمَّ ليغسله سبع مَرَّات ".
٤٢٣ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب، أَن يغسلهُ سبع مَرَّات، أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ".
٤٢٤ - وَفِي رِوَايَة للدارقطني من رِوَايَة عَلّي ﵁: " إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ".
٤٢٥ - وَلم تثبت لَفْظَة: " إِحْدَاهُنَّ فِي " الصَّحِيح " [١٤ / أ] .
стр. 126
٤٢٦ - وَعَن عبد الله بن مُغفل ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء، فاغسلوه سبع مَرَّات وعفروه الثَّامِنَة بِالتُّرَابِ ". رَوَاهُ مُسلم.
٤٢٧ - وَعَن كَبْشَة بنت كَعْب قَالَت: سكبت لأبي قَتَادَة وضُوءًا فَجَاءَت هرة
стр. 127
تشرب فأصغى لَهَا الْإِنَاء حَتَّى شربت [١٥ / أ] فرآني أنظر إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنة أخي. قلت: نعم، قَالَ: إِن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِنَّهَا لَيست بِنَجس إِنَّمَا هِيَ من الطوافين عَلَيْكُم، أَو الطوافات " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
٤٢٨ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".
стр. 128
(بَاب جَامع)
٤٢٩ - مَيْمُونَة ﵂، أَن رَسُول الله ﷺ َ سُئل عَن فَأْرَة سَقَطت فِي سمن، فَقَالَ: " ألقوها وَمَا حولهَا، وكلوا سمنكم " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٤٣٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة سُئِلَ النَّبِي ﷺ َ عَن الْفَأْرَة تكون فِي السّمن، قَالَ: " إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا، وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه " حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
٤٣١ - وَرَوَى: " فَإِن كَانَ مَائِعا فأريقوه ".
стр. 129
٤٣٢ - وَأما غسل المذْي، ورطوبة فرج الْمَرْأَة فسياتي فِي كتاب " الْغسْل " إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
(بَاب الْمَنِيّ)
٤٣٣ - عَائِشَة: " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يغسل الْمَنِيّ ثمَّ يخرج إِلَى الصَّلَاة فِي ذَلِك الثَّوْب، وَأَنا أنظر إِلَى أثر الْغسْل فِيهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٣٤ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " لقد رَأَيْتنِي أفركه من ثوب رَسُول الله ﷺ َ فركا فَيصَلي فِيهِ ".
(فصل فِي ضَعِيف الْكتاب)
٤٣٥ - مِنْهُ، حَدِيث عمار رَفعه: " إِنَّمَا تغسل ثَوْبك من الْغَائِط، وَالْبَوْل، والمني، وَالدَّم، والقيح ".
٤٣٦ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " هُوَ بَاطِل لَا أصل لَهُ ".
٤٣٧ - وَحَدِيث أم سَلمَة رفعته: " إِنِّي أطيل ذيلي، فأمشي فِي الْموضع القذر "؟
стр. 130
فَقَالَ: " يطهره مَا بعده ".
٤٣٨ - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة: أَن خَوْلَة بنت يسَار قَالَت: يَا رَسُول الله، لي ثوب وَاحِد أحيض فِيهِ، قَالَ: " فَإِذا طهرت فاغسلي مِنْهُ الدَّم " قَالَت: إِن لم يخرج أَثَره؟ قَالَ: " يَكْفِيك المَاء، وَلَا يَضرك أَثَره ".
٤٣٩ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " قَالَ الْحَرْبِيّ: لم يُسمع بخولة بنت يسَار إِلَّا فِي هَذَا الحَدِيث ".
стр. 131
٤٤٠ - وَحَدِيث: " امْرَأَة من بني غفار أردفها النَّبِي ﷺ َ عَلَى حقيبة، فَحَاضَت، فَأمرهَا أَن تغسل الدَّم بِمَاء وملح " الحَدِيث.
٤٤١ - وَحَدِيث: سُئِلَ النَّبِي ﷺ َ عَن حِيَاض بَين مَكَّة وَالْمَدينَة، ترِد عَلَيْهَا الْكلاب، وَالسِّبَاع فَقَالَ: " لَهَا مَا أخذت [١٥ / ب] فِي بطونها، وَلنَا مَا بَقِي شراب وطهور ".
٤٤٢ - وَحَدِيث: أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أفضلت الحمُر؟ قَالَ: " نعم، وَبِمَا أفضلت السبَاع كلهَا ".
стр. 132
٤٤٣ - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " يُغسل من ولوغ الْكَلْب ثَلَاثًا، أَو خمْسا، أَو سبعا " [١٤ / ب] .
стр. 133
(كتاب الْغسْل)
٤٤٤ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا جلس بَين شُعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها، فقد وَجب الْغسْل، وَإِن لم ينزل " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٤٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " إِذا جَاوز الختانُ الختانَ، وَجب الْغسْل ".
٤٤٦ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".
٤٤٧ - وعنها، أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي ﷺ َ عَن الرجل يُجَامع أَهله ثمَّ يكسل،
стр. 134
هَل عَلَيْهِمَا الْغسْل؟ وَعَائِشَة جالسة، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِنِّي لأَفْعَل ذَلِك أَنا وَهَذِه ثمَّ نغتسل " رَوَاهُ مُسلم.
٤٤٨ - وعنها، عَن النَّبِي ﷺ َ: " إِذا التقَى الختانُ وَجب الْغسْل " رَوَاهُ الشَّافِعِي بِإِسْنَاد صَحِيح.
٤٤٩ - وَعَن أم سَلمَة قَالَت: جَاءَت أم سليم إِلَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِن الله لَا يستحي من الْحق، فَهَل عَلَى الْمَرْأَة من غسل إِذا احْتَلَمت؟ فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " نعم إِذا رَأَتْ المَاء " فَقَالَت أم سَلمَة: وتحتلم الْمَرْأَة؟ ! فَقَالَ: " تربت يداك، فَبِمَ يشبهها وَلَدهَا ".
٤٥٠ - وَفِي رِوَايَة: " قلت: فضحت النِّسَاء ".
٤٥١ - وَرَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة أنس، وَزَاد: " إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَمن أَيهمَا علا، أَو سبق، يكون مِنْهُ الشّبَه ".
٤٥٢ - وَعَن أبي سعيد قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِنَّمَا المَاء من المَاء " رَوَاهُ مُسلم.
٤٥٣ - عَن عَلّي ﵁ سَأَلت النَّبِي ﷺ َ عَن المذْي، فَقَالَ: " من الْمَذْي
стр. 135
الْوضُوء، وَمن الْمَنِيّ الْغسْل " رَوَاهُ الثَّلَاثَة. .
٤٥٤ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".
٤٥٥ - وَعَن قيس بن عَاصِم، أَنه أسلم " فَأمره النَّبِي ﷺ َ أَن يغْتَسل بِمَاء، وَسدر " رَوَاهُ الثَّلَاثَة،
٤٥٦ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ".
٤٥٧ - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " أَنه اغْتسل " وَلم يذكر أَنه أَمر بِهِ [١٦ / أ] .
(فصل فِي ضعيفه)
٤٥٨ - مِنْهُ حَدِيث عَائِشَة رفعته: سُئل عَن الرجل يجد بللا وَلَا يذكر احتلاماً،
стр. 136
قَالَ: " يغْتَسل "، وَعَن الرجل يرَى أَنه قد احْتَلَمَ وَلَا يجد بللا، قَالَ: " لَا غسل ".
(فصل فِي منسوخه وناسخه)
٤٥٩ - زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ، الصَّحَابِيّ، ﵁، أَنه سَأَلَ عُثْمَان بن عَفَّان عَن الرجل يُجَامع امْرَأَته وَلم يمن، قَالَ عُثْمَان: يتَوَضَّأ كَمَا يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَيغسل ذكره "، وَقَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول الله ﷺ َ، قَالَ زيد: فَسَأَلت عَن ذَلِك عَلّي بن أبي طَالب، وَالزُّبَيْر بن الْعَوام، وَطَلْحَة بن عبيد الله، وَأبي بن كَعْب فأمروه بذلك.
٤٦٠ - وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ: " أَنه سمع ذَلِك من رَسُول الله ﷺ َ ".
٤٦١ - وَعَن [١٥ / أ] أُبيّ بن كَعْب أَنه قَالَ: " يَا رَسُول الله، إِذا جَامع الرجل الْمَرْأَة فَلم ينزل؟ قَالَ: " يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي " رَوَى البُخَارِيّ هَذَا كُله، وَبَعضه فِي مُسلم.
٤٦٢ - وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ نَحوه، والمنسوخ مِنْهُ عدم الْغسْل
стр. 137
٤٦٣ - وَالْأَحَادِيث السَّابِقَة ناسخة لَهُ.
٤٦٤ - وَأَيْضًا حَدِيث سهل بن سعد قَالَ: " حَدثنِي أبي بن كَعْب أَن الْفتيا الَّتِي كَانُوا يفتون أَنما المَاء من المَاء، كَانَت رخصَة رخصها رَسُول الله ﷺ َ فِي بَدْء الْإِسْلَام، ثمَّ أَمر بالاغتسال بعد ".
٤٦٥ - وَفِي رِوَايَة: " ثمَّ أمرنَا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
стр. 138
٤٦٦ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
(بَاب صفة الْغسْل)
٤٦٧ - عَائِشَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يبْدَأ فَيغسل يَدَيْهِ ثمَّ يفرغ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَاله، فَيغسل فرجه ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ يَأْخُذ المَاء فَيدْخل أَصَابِعه فِي أصُول الشّعْر حَتَّى إِذا رَأَى أَن قد اسْتَبْرَأَ حفن عَلَى رَأسه ثَلَاث حفنات، ثمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِر جسده ثمَّ غسل رجلَيْهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " أَنه بَدَأَ فَغسل كفيه ثَلَاثًا ".
٤٦٩ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " ثمَّ يخلل بِيَدِهِ شعره [١٦ / ب] ".
٤٧٠ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " حَتَّى إِذا ظن أَنه قد أروى بَشرته أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء ثَلَاث مَرَّات ".
٤٧١ - وَعَن مَيْمُونَة ﵂ قَالَت: " أدنيت لرَسُول الله ﷺ َ غسله من الْجَنَابَة فَغسل كفيه، مرَّتَيْنِ أَو ثَلَاثًا، ثمَّ أَدخل يَده فِي الْإِنَاء ثمَّ أفرغ عَلَى فرجه،
стр. 139
وغسله بِشمَالِهِ، ثمَّ ضرب بِشمَالِهِ الأَرْض فدلكها دلكا شَدِيدا، ثمَّ تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ أفرغ عَلَى رَأسه، ثَلَاث حفنات، ملْء كفيه، ثمَّ غسل سَائِر جسده، ثمَّ تنحى عَن مقَامه ذَلِك فَغسل رجلَيْهِ، ثمَّ أَتَيْته بالمنديل فَرده، وَجعل يَقُول بِالْمَاءِ هَكَذَا، ينفضه " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٧٢ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة غير قَدَمَيْهِ، ثمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ المَاء، ثمَّ نحّى قَدَمَيْهِ فغسلهما ".
٤٧٣ - وكل رِوَايَات عَائِشَة، ومعظم رِوَايَات مَيْمُونَة: " تَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة ".
٤٧٤ - وَعَن جُبَير بن مطعم، ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه ذكر عِنْده الْغسْل من الْجَنَابَة، قَالَ: " أما أَنا فأفيض عَلَى رَأْسِي ثَلَاث مَرَّات " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٧٥ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " أما أَنا فأفيض عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا " وَأَشَارَ بِيَدِهِ كلتيهما.
٤٧٦ - وَفِي رِوَايَة فِي " مُسْند " أَحْمد بِإِسْنَاد صَحِيح: " أما أَنا فآخذ ملْء كفي
стр. 140
ثَلَاثًا، فأصب عَلَى رَأْسِي، ثمَّ أفيض بعد عَلَى سَائِر جَسَدِي ".
٤٧٧ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت: يَا رَسُول الله إِنِّي امْرَأَة أَشد ضفر رَأْسِي، فأنقضه لغسل الْجَنَابَة؟ فَقَالَ: " لَا، إِنَّمَا يَكْفِيك أَن تحثي عَلَى رَأسك ثَلَاث حثيات، ثمَّ تفيضين عَلَيْك المَاء فتطهرين ".
٤٧٨ - وَفِي رِوَايَة: للحيضة، والجنابة؟ فَقَالَ: " لَا " رَوَاهُ مُسلم. وَقَوْلها: ضفر، بِفَتْح الضَّاد، وَإِسْكَان الْفَاء وَقيل بضمهما.
٤٧٩ - وَعَن عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة دَعَا بِشَيْء نَحْو [١٥ / ب] الحلاب فَأخذ بكفه، فَبَدَأَ بشق رَأسه الْأَيْمن، ثمَّ الْأَيْسَر فَقَالَ بهما عَلَى وسط رَأسه " مُتَّفق عَلَيْهِ. الحلاب، بِكَسْر الْحَاء، الْإِنَاء الَّذِي يحلب فِيهِ.
٤٨٠ - وعنها، أَن أَسمَاء - وَهِي بنت شكل الْأَنْصَارِيَّة - سَأَلت النَّبِي ﷺ َ عَن غسل الْمَحِيض فَقَالَ: " تَأْخُذ إحداكن ماءها وسدرتها فَتطهر فتحسن الطّهُور، ثمَّ تصب عَلَى رَأسهَا فتدلكه دلكا شَدِيدا، حَتَّى تبلغ شؤون رَأسهَا، ثمَّ تصب عَلَيْهَا المَاء، ثمَّ تَأْخُذ فرْصَة ممسّكة فَتطهر بهَا " فَقَالَت أَسمَاء: وَكَيف تطهّر بهَا؟ فَقَالَ: " سُبْحَانَ الله، تطهّرين بهَا " فَقَالَت عَائِشَة: كَأَنَّهَا تخفي ذَلِك، تتبّعين أثر الدَّم. وَسَأَلته عَن غسل الْجَنَابَة. فَقَالَ: " تَأْخُذ مَاء فَتطهر فتحسن الطّهُور، أَو تبلغ الطّهُور، ثمَّ تصبّ عَلَى رَأسهَا فتدلك، حَتَّى تبلغ شؤون رَأسهَا ثمَّ تفيض عَلَيْهَا المَاء " قَالَت عَائِشَة: " نعم النِّسَاء نسَاء الْأَنْصَار لم يكن يمنعهن الْحيَاء أَن يتفقهن فِي الدَّين "
стр. 141
مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ مُسلم، وَلَفظ البُخَارِيّ أخصر. وشؤون الرَّأْس، بشين مُعْجمَة ثمَّ همزَة، أصُول شعره، وَاحِدهَا شَأْن.
٤٨١ - وعنها: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ لَا يتَوَضَّأ بعد الْغسْل " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ.
٤٨٢ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
(فصل فِي ضعيفه)
٤٨٣ - مِنْهُ، حَدِيث عَلّي ﵁ رَفعه: " من ترك مَوضِع شَعْرَة من جَنَابَة
стр. 142
فارغة
стр. 143
لم يغسلهَا، فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا من النَّار " الحَدِيث.
٤٨٤ - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة، فَاغْسِلُوا الشّعْر، وأنقوا الْبشرَة ".
٤٨٥ - وَعَن عَائِشَة نَحوه.
٤٨٦ - وَحَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه: فِي المغتسل من الْجَنَابَة يُخطئ بعض
стр. 144
جسده، فَقَالَ: " يغسل ذَلِك ثمَّ يُصَلِّي "
٤٨٧ - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس: " اغْتسل النَّبِي ﷺ َ فَرَأَى لمْعَة لم يصبهَا المَاء فَقَالَ بجمته فبلها عَلَيْهَا ".
(بَاب جَوَاز اغتسال الرجل وَالْمَرْأَة من إِنَاء، واغتسال أَحدهمَا بِفضل الآخر)
٤٨٨ - عَائِشَة ﵂: " كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله ﷺ َ من إِنَاء وَاحِد، تخْتَلف أَيْدِينَا فِيهِ من الْجَنَابَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٨٩ - ورويا مثله من رِوَايَة أم سَلمَة،
٤٩٠ - ومَيْمُونَة.
٤٩١ - وَعَن ابْن عَبَّاس، ﵄: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يغْتَسل بِفضل مَيْمُونَة " رَوَاهُ مُسلم.
٤٩٢ - وَعَن ابْن عمر: " كَانَ الرِّجَال وَالنِّسَاء يتوضؤون فِي زمَان رَسُول الله ﷺ َ جَمِيعًا " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
стр. 145
٤٩٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس أَن امْرَأَة من نسَاء النَّبِي ﷺ َ [١٦ / أ] استحمت من جَنَابَة، فجَاء النَّبِي ﷺ َ يتَوَضَّأ من فَضلهَا فَقَالَت: إِنِّي اغْتَسَلت مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ: " المَاء لَا يجنب " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
٤٩٤ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح ".
٤٩٥ - وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ: " المَاء لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَة " واغتسل مِنْهُ.
следующие страницы →