Полный текст (1 042 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 141
مُتَّفق عَلَيْهِ، هَذَا لفظ مُسلم، وَلَفظ البُخَارِيّ أخصر. وشؤون الرَّأْس، بشين مُعْجمَة ثمَّ همزَة، أصُول شعره، وَاحِدهَا شَأْن.
٤٨١ - وعنها: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ لَا يتَوَضَّأ بعد الْغسْل " رَوَاهُ النَّسَائِيّ، وَالتِّرْمِذِيّ.
٤٨٢ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
(فصل فِي ضعيفه)
٤٨٣ - مِنْهُ، حَدِيث عَلّي ﵁ رَفعه: " من ترك مَوضِع شَعْرَة من جَنَابَة
стр. 142
فارغة
стр. 143
لم يغسلهَا، فعل بِهِ كَذَا وَكَذَا من النَّار " الحَدِيث.
٤٨٤ - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " تَحت كل شَعْرَة جَنَابَة، فَاغْسِلُوا الشّعْر، وأنقوا الْبشرَة ".
٤٨٥ - وَعَن عَائِشَة نَحوه.
٤٨٦ - وَحَدِيث ابْن مَسْعُود رَفعه: فِي المغتسل من الْجَنَابَة يُخطئ بعض
стр. 144
جسده، فَقَالَ: " يغسل ذَلِك ثمَّ يُصَلِّي "
٤٨٧ - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس: " اغْتسل النَّبِي ﷺ َ فَرَأَى لمْعَة لم يصبهَا المَاء فَقَالَ بجمته فبلها عَلَيْهَا ".
(بَاب جَوَاز اغتسال الرجل وَالْمَرْأَة من إِنَاء، واغتسال أَحدهمَا بِفضل الآخر)
٤٨٨ - عَائِشَة ﵂: " كنت أَغْتَسِل أَنا وَرَسُول الله ﷺ َ من إِنَاء وَاحِد، تخْتَلف أَيْدِينَا فِيهِ من الْجَنَابَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٤٨٩ - ورويا مثله من رِوَايَة أم سَلمَة،
٤٩٠ - ومَيْمُونَة.
٤٩١ - وَعَن ابْن عَبَّاس، ﵄: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يغْتَسل بِفضل مَيْمُونَة " رَوَاهُ مُسلم.
٤٩٢ - وَعَن ابْن عمر: " كَانَ الرِّجَال وَالنِّسَاء يتوضؤون فِي زمَان رَسُول الله ﷺ َ جَمِيعًا " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
стр. 145
٤٩٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس أَن امْرَأَة من نسَاء النَّبِي ﷺ َ [١٦ / أ] استحمت من جَنَابَة، فجَاء النَّبِي ﷺ َ يتَوَضَّأ من فَضلهَا فَقَالَت: إِنِّي اغْتَسَلت مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ: " المَاء لَا يجنب " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
٤٩٤ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حَدِيث حسن صَحِيح ".
٤٩٥ - وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ: " المَاء لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابَة " واغتسل مِنْهُ.
стр. 146
(فصل فِي ضعيفه)
٤٩٦ - مِنْهُ، حَدِيث الحكم بن عَمْرو: " نهَى النَّبِي ﷺ َ أَن يتَوَضَّأ الرجل بِفضل طهُور الْمَرْأَة ".
٤٩٧ - وَعَن ابْن سرجس: " نهَى رَسُول الله ﷺ َ أَن يغْتَسل الرجل بِفضل وضوء الْمَرْأَة، وَالْمَرْأَة بِفضل وضوء الرجل، وَلَكِن يشرعان جَمِيعًا " رَوَى الأول، الثَّلَاثَة، وَالثَّانِي ابْن مَاجَه.
٤٩٨ - وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي الأول إِنَّه " حسن " وَخَالفهُ الْجُمْهُور،
٤٩٩ - قَالَ البُخَارِيّ: " حَدِيث الحكم لَيْسَ بِصَحِيح، قَالَ: وَالصَّحِيح فِي حَدِيث ابْن سرجس أَنه مَوْقُوف عَلَيْهِ، وَمن رَفعه فقد أَخطَأ ".
стр. 147
٥٠٠ - وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره.
(بَاب نوم الْجنب، وَأكله، وشربه وجماعه)
٥٠١ - عَن ابْن عمر ﵄، أَن عمر سَأَلَ رَسُول الله ﷺ َ: أيرقد أَحَدنَا وَهُوَ جنب؟ قَالَ: " نعم، إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليرقد " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٠٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا أَرَادَ أَن ينَام، وَهُوَ جنب غسل فرجه وَتَوَضَّأ للصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٠٣ - وعنها: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا كَانَ جنبا فَأَرَادَ أَن يَأْكُل، أَو ينَام، تَوَضَّأ وضوءه " رَوَاهُ مُسلم.
٥٠٤ - وَعَن عمار بن يَاسر ﵄: " أَن النَّبِي ﷺ َ رخص للْجنب إِذا أكل، أَو شرب، أَو نَام أَن يتَوَضَّأ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
٥٠٥ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
стр. 148
أَي إِذا أَرَادَ الْأكل.
٥٠٦ - وَعَن أبي سعيد ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا أَتَى أحدكُم أَهله ثمَّ أَرَادَ أَن يعود فَليَتَوَضَّأ بَينهمَا وضُوءًا " رَوَاهُ مُسلم.
٥٠٧ - زَاد الْبَيْهَقِيّ فِي رِوَايَة: " فَإِنَّهُ أنشط للعود ".
٥٠٨ - وَعَن قَتَادَة عَن أنس ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يَدُور عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَة الْوَاحِدَة من اللَّيْل وَالنَّهَار، وَهن إِحْدَى عشرَة. فَقلت: لأنس، وَكَانَ يطيقه؟ قَالَ: كُنَّا نتحدث أَنه أعطي قُوَّة ثَلَاثِينَ " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٥٠٩ - وَفِي رِوَايَة: " تسع نسْوَة ".
٥١٠ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يطوف عَلَى نِسَائِهِ بِغسْل وَاحِد ". وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنه برضاهن فَلَا يجوز الْقسم أقل من لَيْلَة إِلَّا برضاهن.
(فصل فِي ضعيفه)
٥١١ - مِنْهُ حَدِيث عَائِشَة: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ ينَام وَهُوَ جنب، وَلَا يمس مَاء ".
стр. 149
(بَاب وجوب الاستتار فِي الْغسْل بِحَضْرَة النَّاس وجوازه عُريَانا فِي الْخلْوَة مَعَ [١٦ / ب] ندب السّتْر)
٥١٢ - أَبُو سعيد، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَا ينظر الرجل إِلَى عرية الرجل، وَلَا الْمَرْأَة إِلَى عرية الْمَرْأَة " رَوَاهُ مُسلم.
стр. 150
وَهِي بِضَم الْعين وَكسرهَا، سَاكِنة الرَّاء. وَيُقَال: عرية، بِالضَّمِّ، وَتَشْديد الْيَاء، وَهِي متجرد الشَّخْص.
٥١٣ - وَعَن أم هَانِيء قَالَت: " ذهبت إِلَى رَسُول الله ﷺ َ عَام الْفَتْح، فَوَجَدته يغْتَسل، وَفَاطِمَة تستره " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥١٤ - وَعَن يعْلى بن أُميَّة: أَن رَسُول الله ﷺ َ رَأَى رجلا يغْتَسل بالبراز، فَصَعدَ الْمِنْبَر فَحَمدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: " إِن الله حييّ ستير، يحب الْحيَاء والستر، فَإِذا اغْتسل أحدكُم فليستتر " صَحِيح، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
٥١٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " كَانَت بَنو إِسْرَائِيل يغتسلون عُرَاة، ينظر بَعضهم إِلَى سوءة بعض، وَكَانَ مُوسَى يغْتَسل وَحده، فَقَالُوا: وَالله مَا منع مُوسَى أَن يغْتَسل مَعنا إِلَّا أَنه آدر، فَذهب مرّة يغْتَسل فَوضع ثَوْبه عَلَى حجر، ففر الْحجر بِثَوْبِهِ فجمح مُوسَى بأثره يَقُول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حَتَّى نظرت بَنو إِسْرَائِيل إِلَى سوءة [١٧ / ب] مُوسَى، وَقَالُوا: وَالله مَا بمُوسَى من بَأْس، فَقَامَ الْحجر حَتَّى نظر إِلَيْهِ، فَأخذ ثَوْبه، وطفق بِالْحجرِ ضربا " قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَالله إِنَّه بِالْحجرِ ندب سِتَّة أَو سَبْعَة ضرب مُوسَى بِالْحجرِ. مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم.
стр. 151
٥١٦ - وَعنهُ، عَن النَّبِي ﷺ َ: " بَينا أَيُّوب يغْتَسل عُريَانا، فَخر عَلَيْهِ جَراد من ذهب، فَجعل أَيُّوب يحتثي فِي ثَوْبه، فناداه ربه: يَا أَيُّوب، ألم أكن أغنيتك عَمَّا ترَى؟ قَالَ: بلَى وَعزَّتك، وَلَكِن لَا غنى بِي عَن بركتك " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
(فصل فِي ضعيفه)
٥١٧ - مِنْهُ، حَدِيث أنس رَفعه: " كَانَ مُوسَى بن عمرَان ﷺ َ إِذا أَرَادَ دُخُول المَاء لم يلق ثَوْبه حَتَّى يواري عَوْرَته فِي المَاء ".
(بَاب اسْتِحْبَاب مُوالَاة الْوضُوء، وَالْغسْل، وَجَوَاز تفريقهما)
تظاهرت الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِأَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يتَوَضَّأ متواليا، ويغتسل متواليا. وَفِي الْبَاب:
٥١٨ - حَدِيث عمر.
٥١٩ - وخَالِد بن معدان، السابقان فِي بَاب " غسل الرجلَيْن ".
٥٢٠ - وَعَن نَافِع: " أَن ابْن عمر تَوَضَّأ فِي السُّوق فَغسل وَجهه، وَيَديه، وَمسح بِرَأْسِهِ، ثمَّ دعِي إِلَى جَنَازَة فَدخل الْمَسْجِد، ثمَّ مسح عَلَى خفيه بعد مَا جف وضؤوه
стр. 152
وَصَلى " صَحِيح، رَوَاهُ مَالك.
(فصل فِي ضعيفه)
٥٢١ - سبقت أَحَادِيثه فِي آخر بَاب " صفة الْغسْل ".
(بَاب ذكر الْمُحدث، وَالْجنب [١٧ / أ] وَالْحَائِض، وقراءتهم، ومسهم الْمُصحف، ودخولهم الْمَسْجِد)
٥٢٢ - عَائِشَة: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يذكر الله عَلَى كل أحيانه " رَوَاهُ مُسلم.
٥٢٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة: أَنه لَقِي النَّبِي ﷺ َ فِي طَرِيق من طرق الْمَدِينَة وَهُوَ جنب، فانسل فَذهب فاغتسل فتفقده النَّبِي ﷺ َ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: " أَيْن كنت يَا أَبَا هُرَيْرَة؟ " قَالَ: يَا رَسُول الله، لقيتني وَأَنا جنب فَكرِهت أَن أجالسك [١٨ / أ] حَتَّى اغْتسل، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " سُبْحَانَ الله، إِن الْمُؤمن لَا ينجس " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٢٤ - وَعَن عَلّي ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يقْضِي حَاجته، فَيقْرَأ الْقُرْآن،
стр. 153
وَلم يكن يَحْجُبهُ، وَرُبمَا قَالَ يحجزه عَن الْقُرْآن شَيْء، لَيْسَ الْجَنَابَة " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
٥٢٥ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " هُوَ حسن صَحِيح " وَخَالفهُ الْأَكْثَرُونَ، فضعفوه.
٥٢٦ - قَالَ الشَّافِعِي: " أهل الحَدِيث لَا يثبتونه ".
٥٢٧ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لِأَن مَدَاره عَلَى عبد الله بن سَلمَة - بِكَسْر اللَّام - وَكَانَ قد كبر وَأنكر حَدِيثه وعقله، وَإِنَّمَا رَوَى هَذَا بعد كبره، قَالَه شُعْبَة ".
٥٢٨ - ثمَّ رَوَى الْبَيْهَقِيّ عَن الْحفاظ تَحْقِيق مَا قَالَ.
٥٢٩ - ثمَّ قَالَ: " وصحيح عَن عمر، ﵁، أَنه كره الْقِرَاءَة للْجنب " ثمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنهُ.
(فصل فِي ضعيفه)
٥٣٠ - مِنْهُ، حَدِيث عبد الله بن مَالك، الغافقي رَفعه: " إِذا تَوَضَّأت وَأَنا جنب،
стр. 154
أكلت وشربت، وَلَا أُصَلِّي وَلَا أَقرَأ حَتَّى أَغْتَسِل ".
٥٣١ - وقصة عبد الله بن رَوَاحَة مَعَ امْرَأَته.
٥٣٢ - وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه: " لَا يقْرَأ الْجنب، وَلَا الْحَائِض شَيْئا من الْقُرْآن ".
٥٣٣ - ضعفه البُخَارِيّ،
٥٣٤ - وَالتِّرْمِذِيّ.
٥٣٥ - وَالْبَيْهَقِيّ، وَغَيرهم.
٥٣٦ - وَحَدِيث عَمْرو بن حزم،
стр. 155
٥٣٧ - وَابْن عمر،
٥٣٨ - وَحَكِيم بن حزَام، مَرْفُوع: " لَا تمس الْقُرْآن، إِلَّا وَأَنت طَاهِر ".
стр. 156
٥٣٩ - وَحَدِيث: " لَا أحل الْمَسْجِد لحائض، وَلَا جنب ".
٥٤٠ - وَحَدِيث جَابر: " كُنَّا نمشي فِي الْمَسْجِد جنبا، لَا نرَى بِهِ بَأْسا ".
(بَاب الْحمام)
٥٤١ - عَن أبي الْمليح: دخل نسْوَة من أهل الشَّام عَلَى عَائِشَة، فَقَالَت: مِمَّن أنتن؟ فَقُلْنَ: من أهل الشَّام، فَقَالَت: لعلكن من الكورة الَّتِي يدْخل نساؤها الحمامات. فَقُلْنَ: نعم، قَالَت: سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " مَا من امْرَأَة تخلع ثِيَابهَا فِي غير بَيتهَا، إِلَّا هتكت مَا بَينهَا وَبَين الله تَعَالَى " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ،
٥٤٢ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".
стр. 157
(فصل فِي ضعيفه)
٥٤٣ - مِنْهُ، عَن عَائِشَة: " نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن دُخُول الحمامات، ثمَّ رخص للرِّجَال أَن يدخلوها فِي المآزر ".
٥٤٤ - وَحَدِيث ابْن عمر رَفعه: " ستفتح عَلَيْكُم أَرض الْعَجم وستجدون فِيهَا بُيُوتًا يُقَال لَهَا [١٧ / ب] الحمامات، فَلَا يدخلهَا الرِّجَال إِلَّا بالأزر، وامنعوها [١٨ / ب] النِّسَاء إِلَّا مَرِيضَة، أَو نفسَاء ".
стр. 158
فارغة
стр. 159
(كتاب التَّيَمُّم)
٥٤٥ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " فضلت عَلَى الْأَنْبِيَاء بست: أَعْطَيْت جَوَامِع الْكَلم، ونصرت بِالرُّعْبِ، وَأحلت لي الْغَنَائِم، وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا، وَأرْسلت إِلَى الْخلق كَافَّة، وَختم بِي النَّبِيُّونَ " رَوَاهُ مُسلم.
٥٤٦ - وَرَوَاهُ البُخَارِيّ وَمُسلم من رِوَايَة جَابر: " أَعْطَيْت خمْسا لم يُعْطهنَّ نَبِي قبلي: نصرت بِالرُّعْبِ مسيرَة شهر، وَجعلت لي الأَرْض مَسْجِدا وَطهُورًا، فإيما رجل من أمتِي أَدْرَكته الصَّلَاة فَليصل، وَأحلت لي الْغَنَائِم وَلم تحل لأحد قبلي، وَأعْطيت الشَّفَاعَة، وَكَانَ النَّبِي يبْعَث إِلَى قومه خَاصَّة، وَبعثت إِلَى النَّاس عَامَّة ".
٥٤٧ - وَعَن حُذَيْفَة، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " فضلنَا عَلَى النَّاس بِثَلَاث: جعلت صُفُوفنَا كَصُفُوف الْمَلَائِكَة، وَجعلت لنا الأَرْض كلهَا مَسْجِدا، وَجعلت تربَتهَا لنا طهُورا إِذا لم نجد المَاء " رَوَاهُ مُسلم.
٥٤٨ - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن: كُنَّا فِي سفر مَعَ النَّبِي ﷺ َ فَدَعَا بِالْوضُوءِ، فَتَوَضَّأ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلى بِالنَّاسِ فَلَمَّا الْتفت من صلَاته إِذا هُوَ بِرَجُل معتزل لم يصل مَعَ الْقَوْم، قَالَ: " مَا مَنعك يَا فلَان أَن تصلي مَعَ الْقَوْم؟ " قَالَ: أصابتني جَنَابَة، وَلَا مَاء. قَالَ: " عَلَيْك بالصعيد، فَإِنَّهُ يَكْفِيك " فَلَمَّا حضر المَاء أعطَاهُ إِنَاء مَاء، فَقَالَ: " اغْتسل بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
стр. 160
٥٤٩ - وَعَن أبي ذَر، ﵁: أَنه كَانَ يعزب فِي الْإِبِل تصيبه الْجَنَابَة، فَأخْبر النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ لَهُ: " الصَّعِيد الطّيب وضوء الْمُسلم، وَإِن لم يجد المَاء عشر سِنِين، فَإِذا وجد المَاء فلمسه بَشرته " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
٥٥٠ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".
٥٥١ - وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: " الصَّعِيد الطّيب طهُور الْمُسلم ". وَالْبَاقِي سَوَاء.
стр. 161
٥٥٢ - وَعَن أبي عبد الله، عَمْرو بن العَاصِي قَالَ: " احْتَلَمت فِي لَيْلَة بَارِدَة فِي غزَاة ذَات السلَاسِل، فَأَشْفَقت أَن أَغْتَسِل فَأهْلك، فَتَيَمَّمت ثمَّ صليت بِأَصْحَابِي، فَذكرُوا ذَلِك لرَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ: " يَا عَمْرو، صليت بِأَصْحَابِك وَأَنت جنب؟ " فَأَخْبَرته بِالَّذِي مَنَعَنِي من الِاغْتِسَال، وَقلت: إِنِّي سَمِعت الله يَقُول [١٩ / أ] ﴿وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم إِن الله كَانَ بكم رحِيما﴾ فَضَحِك النَّبِي ﷺ َ وَلم يقل شَيْئا ". رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد.
٥٥٣ - وَفِي رِوَايَة: " أَن عمرا احْتَلَمَ، فَغسل مغابنه، وَتَوَضَّأ وضوءه للصَّلَاة، ثمَّ صَلَّى بهم " وَذكر الْبَاقِي بِمَعْنى [١٨ / أ] مَا سبق وَلم يذكر التَّيَمُّم. رَوَاهُمَا
стр. 162
الْحَاكِم، وَالْبَيْهَقِيّ.
٥٥٤ - قَالَ الْحَاكِم فِي الثَّانِيَة: " هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم، وَعِنْدِي أَنَّهُمَا عَلَّلَاهُ بالرواية الأولَى يَعْنِي لاختلافهما، وَهِي قَضِيَّة وَاحِدَة، قَالَ: " وَلَا يُعلل رِوَايَة التَّيَمُّم رِوَايَة الْوضُوء، فَإِن أهل مصر أعرف بِحَدِيثِهِمْ من أهل الْبَصْرَة "، يَعْنِي أَن رِوَايَة الْوضُوء يَرْوِيهَا مصري عَن مصري، وَالتَّيَمُّم بَصرِي عَن مصري.
٥٥٥ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " يحْتَمل أَنَّهُمَا وَقعا فَغسل مَا أمكنه، وَتَوَضَّأ، وَتيَمّم للْبَاقِي " وَهَذَا الَّذِي قَالَه الْبَيْهَقِيّ مُتَعَيّن، فَالْحَاصِل أَن الحَدِيث حسن أَو صَحِيح.
٥٥٦ - وَعَن عمار بن يَاسر قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِي ﷺ َ فِي حَاجَة فأجنبت فَلم أجد المَاء فتمرغت فِي الصَّعِيد كَمَا تمرغ الدَّابَّة، ثمَّ أتيت النَّبِي ﷺ َ فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَن تَقول بيديك هَكَذَا، ثمَّ ضرب بيدَيْهِ الأَرْض، ضَرْبَة وَاحِدَة، ثمَّ مسح الشمَال عَلَى الْيَمين، وَظَاهر كفيه، وَوَجهه " مُتَّفق عَلَيْهِ، لفظ مُسلم.
٥٥٧ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " وَضرب بكفيه الأَرْض، وَنفخ فيهمَا، ثمَّ مسح بهما وَجهه وكفيه ".
٥٥٨ - وَعَن أبي الْجُهَيْم، بِضَم الْجِيم وبالياء، ابْن الْحَارِث الْأنْصَارِيّ قَالَ: " أقبل النَّبِي ﷺ َ من نَحْو بِئْر جمل، فَلَقِيَهُ رجل فَسلم عَلَيْهِ، فَلم يرد عَلَيْهِ النَّبِي ﷺ َ
стр. 163
حَتَّى أقبل عَلَى الْجِدَار فَمسح بِوَجْهِهِ، وَيَديه ثمَّ رد ﵇ " رَوَاهُ البُخَارِيّ مُتَّصِلا، وَمُسلم تَعْلِيقا أسقط أول إِسْنَاده.
٥٥٩ - وَعَن ابْن عمر قَالَ: مر رجل عَلَى رَسُول الله ﷺ َ فِي سكَّة من السكَك، وَقد خرج من غَائِط أَو بَوْل فَسلم عَلَيْهِ فَلم يرد عَلَيْهِ حَتَّى كَاد الرجل يتَوَارَى فِي السِّكَّة، ضرب بيدَيْهِ عَلَى الْجِدَار، وَمسح بهما وَجهه، ثمَّ ضرب ضَرْبَة أُخْرَى، فَمسح ذِرَاعَيْهِ، ثمَّ رد عَلَى الرجل السَّلَام، وَقَالَ: " إِنِّي لم يَمْنعنِي أَن أرد عَلَيْك السَّلَام إِلَّا أَنِّي لم أكن عَلَى طهر " [١٩ / ب] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، إِلَّا أَنه من رِوَايَة مُحَمَّد بن ثَابت الْعَبْدي، وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ عِنْد أَكثر الْمُحدثين.
٥٦٠ - وَأنكر البُخَارِيّ وَغَيره عَلَى الْعَبْدي رفع هَذَا الحَدِيث.
стр. 164
٥٦١ - وَقَالَ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ".
٥٦٢ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لحديثه شَاهد ".
٥٦٣ - قَالَ: " وَصَحَّ عَن ابْن عمر من قَوْله، وَفعله: " التَّيَمُّم ضربتان، ضَرْبَة للْوَجْه، وضربة لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمرْفقين ".
(بَاب من لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا لزمَه أَن يُصَلِّي بِحَالهِ، وَمن وجد من المَاء بعض كِفَايَته، لزمَه اسْتِعْمَاله ثمَّ التَّيَمُّم للْبَاقِي)
٥٦٤ - عَائِشَة ﵂: " أَنَّهَا استعارت قلادة من أَسمَاء فَهَلَكت،
стр. 165
فَأرْسل رَسُول الله ﷺ َ [١٨ / ب] نَاسا من أَصْحَابه فِي طلبَهَا فأدركتهم الصَّلَاة، فصلوا بِغَيْر وضوء، فَلَمَّا أَتَوا النَّبِي ﷺ َ شكوا ذَلِك إِلَيْهِ، فَنزلت آيَة التَّيَمُّم " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٦٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ: " مَا نَهَيْتُكُمْ عَنهُ فَاجْتَنبُوهُ، وَمَا أَمرتكُم بِهِ فافعلوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٦٦ - وَفِي رِوَايَة: " فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم ".
(بَاب جَامع)
٥٦٧ - عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد قَالَ: خرج رجلَانِ فِي سفر فَحَضَرت الصَّلَاة، وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاء فتيمما صَعِيدا طيبا وصليا، ثمَّ وجد المَاء فِي الْوَقْت، فَأَعَادَ أَحدهمَا الصَّلَاة وَالْوُضُوء، وَلم يعد الآخر، ثمَّ أَتَيَا رَسُول الله ﷺ َ فذكرا ذَلِك لَهُ، فَقَالَ للَّذي لم يعد: " أصبت السّنة، وأجزأتك صَلَاتك " وَقَالَ للَّذي تَوَضَّأ وَأعَاد: " لَك الْأجر مرَّتَيْنِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ.
стр. 166
٥٦٨ - قَالَ أَبُو دَاوُد: " ذكر أبي سعيد فِيهِ وهم، بل هُوَ مُرْسل " وَمثل هَذَا الْمُرْسل يحْتَج بِهِ الشَّافِعِي وَغَيره لِأَنَّهُ يحْتَج بمرسل كبار التَّابِعين إِذا أسْند، أَو أرسل من جِهَة أُخْرَى، أَو قَالَ بِهِ بعض الصَّحَابَة، أَو عوام الْعلمَاء، وَقد قَالَ بِهَذَا جُمْهُور الْعلمَاء.
٥٦٩ - وَرَوَى الشَّافِعِي فِي " مُسْنده " بِإِسْنَاد صَحِيح عَن نَافِع، قَالَ: " أقبل ابْن عمر من الجرف حَتَّى كَانَ بالمربد تيَمّم وَصَلى [٢٠ / أ] الْعَصْر، ثمَّ دخل الْمَدِينَة، وَالشَّمْس مُرْتَفعَة، فَلم يعد الصَّلَاة " وَالله أعلم.
٥٧٠ - وَعَن ابْن عمر مَوْقُوفا قَالَ: " التَّيَمُّم لكل صَلَاة، وَإِن لم يحدث ".
٥٧١ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " إِسْنَاده صَحِيح "، وَقَالَ: وَرُوِيَ مثله عَن:
٥٧٢ - عَلّي،
стр. 167
٥٧٣ - وَابْن عَبَّاس،
٥٧٤ - وَعَمْرو بن العَاصِي.
(فصل فِي ضَعِيف الْكتاب)
٥٧٥ - مِنْهُ، حَدِيث ابْن عَبَّاس: " من السّنة أَن لَا يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ، إِلَّا صَلَاة وَاحِدَة، ثمَّ يتَيَمَّم لِلْأُخْرَى " ضعفه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ.
٥٧٦ - وَحَدِيث أسلع: " أَن النَّبِي ﷺ َ علمه التَّيَمُّم، فَضرب بكفيه الأَرْض، ثمَّ
стр. 168
نفضهما، ثمَّ مسح بهما وَجهه، ثمَّ أمرّ عَلَى لحيته، ثمَّ أعادهما إِلَى الأَرْض، فَمسح بهما الأَرْض، ثمَّ مسح بهما ذِرَاعَيْهِ ".
٥٧٧ - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة، أَن أَعْرَابِيًا قَالَ: يَا رَسُول الله، نَكُون فِي الرمل أَرْبَعَة أشهر، وَفينَا الْجنب، وَالْحَائِض، وَالنُّفَسَاء. قَالَ: " عَلَيْكُم بِالْأَرْضِ ".
٥٧٨ - وَفِي رِوَايَة: " بِالتُّرَابِ ".
٥٧٩ - وَحَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: قَالَ رجل: يَا رَسُول
стр. 169
الله ﷺ َ، الرجل يغيب لَا يقدر عَلَى المَاء، أيجامع أَهله؟ قَالَ: " نعم "
٥٨٠ - وَحَدِيث جَابر قَالَ: خرجنَا فِي سفر فَأصَاب رجلا منا حجر فَشَجَّهُ فِي رَأسه، ثمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابه: هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فِي التَّيَمُّم؟ قَالُوا: مَا نجد لَك رخصَة وَأَنت تقدر عَلَى المَاء، فاغتسل فَمَاتَ، فَلَمَّا قدمنَا عَلَى النَّبِي ﷺ َ أُخبر بذلك، فَقَالَ: " قَتَلُوهُ قَتلهمْ الله، أَلا سَأَلُوا إِذْ لم يعلمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال [١٩ / أ] ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصر، أَو يعصب عَلَى جرحه، ثمَّ يمسح عَلَيْهَا، وَيغسل سَائِر جسده " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.
٥٨١ - وَحَدِيث: " أَمر النَّبِي ﷺ َ عليا أَن يمسح عَلَى الجبائر حِين انْكَسَرَ زنده "
стр. 170
اتَّفقُوا عَلَى ضعفه.
٥٨٢ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا يثبت فِي مسح الجبائر شَيْء عَن النَّبِي ﷺ َ " قَالَ: " وَأقرب شَيْء فِيهِ حَدِيث جَابر، وَلَيْسَ هُوَ بِقَوي ".
٥٨٣ - قَالَ: " وَإِنَّمَا فِيهِ عَن ابْن عمر أَنه تَوَضَّأ، وكفه معصوبة، فَمسح عَلَيْهَا وَعَلَى العصاب، وَغسل مَا سُوَى ذَلِك ". قَالَ: " وَهَذَا عَن ابْن عمر صَحِيح ".
(وَمن ضعيفه)
٥٨٤ - الْأَثر عَن ابْن عمر، أَنه تيَمّم وَصَلى عَلَى جَنَازَة فِي [٢٠ / ب] الْمَدِينَة.
٥٨٥ - وَعَن ابْن عَبَّاس فِي " الرجل تفجأه جَنَازَة يتَيَمَّم وَيُصلي عَلَيْهَا " وَالله أعلم.
стр. 171
(كتاب الْحيض)
٥٨٦ - عَائِشَة ﵂: أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش كَانَت تُستحاض فَسَأَلت النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ: " ذَلِك عِرْق وَلَيْسَت بالحيضة، فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة، فَإِذا أَدْبَرت فاغتسلي " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٨٧ - وَفِي رِوَايَات: " فاغسلي عَنْك الدَّم ".
٥٨٨ - وَعَن أبي سعيد: خرج رَسُول الله ﷺ َ فِي أَضْحَى، أَو فطر إِلَى الْمُصَلى فَمر عَلَى النِّسَاء، فَقَالَ: " يَا معشر النِّسَاء تصدقن فَإِنِّي أريتكن أَكثر أهل النَّار " فَقُلْنَ: وَلم يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " تكثرن اللَّعْن، وتكفرن العشير، مَا رَأَيْت من ناقصات عقل وَدين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن " قُلْنَ: وَمَا نُقْصَان ديننَا وعقلنا، يَا رَسُول الله؟ قَالَ: " أَلَيْسَ شَهَادَة الْمَرْأَة مثل نصف شَهَادَة الرجل؟ " قُلْنَ: بلَى. قَالَ: " فَذَلِك من نُقْصَان عقلهَا أَلَيْسَ إِذا حَاضَت لم تصل، وَلم تصم؟ " قُلْنَ: بلَى. قَالَ: فَذَلِك من نُقْصَان دينهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٨٩ - وَرَوَاهُ مُسلم أَيْضا من رِوَايَة ابْن عمر بِنَحْوِهِ، وَقَالَ فِيهِ: " وتمكث اللَّيَالِي مَا تصلي، وتفطر فِي رَمَضَان ".
٥٩٠ - وَعَن عَائِشَة: " كُنَّا - تَعْنِي مُدَّة الْحيض - نؤمر بِقَضَاء الصَّوْم، وَلَا نؤمر
стр. 172
بِقَضَاء الصَّلَاة " مُتَّفق عَلَيْهِ. هَذَا لفظ مُسلم.
٥٩١ - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " كُنَّا نحيض مَعَ رَسُول الله ﷺ َ، فَلَا يَأْمُرنَا، أَو قَالَت: فَلَا نفعله ".
٥٩٢ - وعنها: خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ لَا نرَى إِلَّا الْحَج فَلَمَّا كُنَّا بسرف، حِضْت فَدخل عَلّي رَسُول الله ﷺ َ وَأَنا أبْكِي. فَقَالَ: " أنفست؟ " قلت: نعم. قَالَ: " إِن هَذَا أَمر كتبه الله عَلَى بَنَات آدم، فاقضي مَا يقْضِي الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تغتسلي " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٩٣ - وعنها: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يتكئ فِي حجري، وَأَنا حَائِض، فَيقْرَأ الْقُرْآن " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٩٤ - وعنها: " كنت أشْرب وَأَنا حَائِض ثمَّ أناوله [١٩ / ب] النَّبِي ﷺ َ، فَيَضَع فَاه عَلَى مَوضِع فيَّ [٢١ / أ] ، وأتعرّق العرْق وَأَنا حَائِض، ثمَّ أناوله النَّبِي ﷺ َ فَيَضَع فَاه عَلَى مَوضِع فيّ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٥٩٥ - وَعَن عبد الله بن سعد قَالَ: سَأَلت النَّبِي ﷺ َ عَن مؤاكلة الْحَائِض؟
стр. 173
فَقَالَ: " واكِلْها " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ،
٥٩٦ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".
(فصل فِي ضعيفه)
٥٩٧ - مِنْهُ، حَدِيث: " تمكث تنْتَظر دهرها لَا تصلي " بَاطِل لَا أصل لَهُ.
(بَاب مَا يُبَاح وَيحرم من مُبَاشرَة الْحَائِض)
٥٩٨ - عَائِشَة: " كنت أَغْتَسِل أَنا وَالنَّبِيّ ﷺ َ من إِنَاء وَاحِد، كِلَانَا جُنُب، وَكَانَ
стр. 174
يَأْمُرنِي فأتزر فيباشرني وَأَنا حَائِض، وَكَانَ يُخرج رَأسه إليّ وَهُوَ معتكف فأغسله، وَأَنا حَائِض " مُتَّفق عَلَيْهِ. لَفظه للْبُخَارِيّ.
٥٩٩ - وَعَن أم سَلمَة: " بَينا أَنا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ مُضْطَجِعَة فِي الخميلة، حِضْت فانسللت فَأخذت ثِيَاب حيضتي. فَقَالَ: " أنفست؟ " فَقلت: نعم. فدعاني فاضطجعت مَعَه فِي الخميلة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٦٠٠ - وَعَن مَيْمُونَة: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا أَرَادَ يُبَاشر امْرَأَة من نِسَائِهِ أمرهَا فاتزرت، وَهِي حَائِض " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٦٠١ - وَعَن حرَام، بالراء، بن حَكِيم، عَن عَمه عبد الله بن سعد، قَالَ: " سَأَلت رَسُول الله ﷺ َ، مَا يحل لي من امْرَأَتي وَهِي حَائِض؟ قَالَ: " لَك مَا فَوق الْإِزَار " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد جيد.
٦٠٢ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا من رِوَايَة عمر بِإِسْنَاد جيد. فَهُوَ حسن.
стр. 175
٦٠٣ - وَعَن أنس: أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم، لم يؤاكلوها وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت، فَسَأَلَ أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ، النَّبِي ﷺ َ، فَأنْزل الله تَعَالَى (ويسئلونك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض) إِلَى آخر الْآيَة. . فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح " رَوَاهُ مُسلم. وَقَوله: " لم يجامعوهن " أَي لم يخالطوهن [٢١ / ب] .
(فصل فِي ضعيفه)
٦٠٤ - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " من أَتَى حَائِضًا أَو امْرَأَة فِي دبرهَا، أَو
стр. 176
كَاهِنًا فصدّقه بِمَا يَقُول فقد كفر بِمَا أنزل عَلَى مُحَمَّد "
٦٠٥ - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه: " من أَتَى امْرَأَة حَائِضًا يتَصَدَّق بِدِينَار، أَو
стр. 177
نصف دِينَار ".
٦٠٦ - وَفِي رِوَايَة: " إِذا كَانَ دَمًا أَحْمَر فدينار، وَإِن كَانَ أصفر فَنصف دِينَار ".
٦٠٧ - وَفِي رِوَايَة: " فَإِن أَصَابَهَا وَقد أدبر الدَّم عَنْهَا وَلم تَغْتَسِل فَنصف دِينَار ".
٦٠٨ - وَلَا تغتر بقول الْحَاكِم: " إِنَّه حَدِيث صَحِيح ".
стр. 178
فَإِنَّهُ مَعْرُوف بالتساهل فِي التَّصْحِيح، وَاتفقَ الْحفاظ عَلَى ضعف هَذَا الحَدِيث واضطرابه، وتلوّنه، وَالله أعلم.
(بَاب صفة دم الْحيض [٢٠ / أ] وَمَا جَاءَ فِي مِقْدَاره)
٦٠٩ - فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش: أَنَّهَا كَانَت تستحاض فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ َ: " إِذا كَانَ دم الْحَيْضَة فَإِنَّهُ دم أسود يُعرف، فَإِذا كَانَ ذَلِك فأمسكي عَن الصَّلَاة، وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّهُ دم عِرْق " صَحِيح رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بأسانيد صَحِيحَة.
٦١٠ - وَسبق أَصله عَن " الصَّحِيحَيْنِ " بِغَيْر هَذَا اللَّفْظ ".
٦١١ - وَعَن أم عَطِيَّة قَالَت: " كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة شَيْئا " رَوَاهُ البُخَارِيّ بِهَذَا اللَّفْظ.
٦١٢ - وَفِي رِوَايَة الدَّارمِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: " كُنَّا لَا نعتد بالصفرة والكدرة بعد
стр. 179
الْغسْل شَيْئا ".
٦١٣ -[وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح: " كُنَّا لَا نعد الصُّفْرَة والكدرة بعد الطُّهْر شَيْئا "] .
٦١٤ - وَعَن عَائِشَة: " أَن النِّسَاء كن يبْعَثْنَ إِلَيْهَا بالدُرْجة فِيهَا الكرسف فِيهِ الصُّفْرَة من دم الْحيض، فَتَقول: لَا تعجلن حَتَّى تَرين الْقِصَّة الْبَيْضَاء، تُرِيدُ بذلك الطُّهْر من الْحيض " صَحِيح، رَوَاهُ " الْمُوَطَّأ ".
٦١٥ - وَذكره البُخَارِيّ تَعْلِيقا.
(فصل فِي ضعيفه)
٦١٦ - مِنْهُ، عَائِشَة: " كُنَّا نعد الصُّفْرَة والكدرة حيضا ".
٦١٧ - وَحَدِيث وَاثِلَة بن الْأَسْقَع رَفعه: " أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام، وَأَكْثَره عشرَة ".
стр. 180
٦١٨ - وَعَن أبي أُمَامَة رَفعه: " لَا يكون الْحيض أقل من ثَلَاثَة أَيَّام، وَلَا أَكثر من عشرَة ".
٦١٩ - وَعَن أنس، مَوْقُوف: " الْحيض ثَلَاث، أَربع، خمس، سِتّ، سبع، ثَمَان، تسع، عشرَة ".
следующие страницы →