Полный текст (1 042 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.
стр. 701
٢٦٤١ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". وَلَيْسَ كَذَلِك، فَإِن كثير بن عبد الله، مُتَّفق عَلَى ضعفه.
٢٦٤٢ - قَالَ الشَّافِعِي: " هُوَ أحد أَرْكَان الْكَذِب ".
٢٦٤٣ - وَقَالَ أَحْمد: هُوَ مُنكر الحَدِيث، لَيْسَ بِشَيْء " وعباراتهم بِنَحْوِ هَذَا مَشْهُورَة.
(بَاب وجوب الْجُمُعَة)
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿إِذا نُودي للصَّلَاة من يَوْم الْجُمُعَة فَاسْعَوْا إِلَى ذكر الله﴾
٢٦٤٤ - وَفِيه حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي قَوْله ﷺ َ: " هَذَا الْيَوْم الَّذِي كتبه الله علينا " [١١١ / أ] .
٢٦٤٥ - وَعَن ابْن مَسْعُود ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لقوم يتخلّفون عَن الْجُمُعَة: " لقد هَمَمْت أَن آمُر رجلا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثمَّ أحرِّق عَلَى رجالٍ يتخلفون عَن الْجُمُعَة بُيُوتهم " رَوَاهُ مُسلم.
٢٦٤٦ - وَعَن ابْن عمر، وَأبي هُرَيْرَة ﵃، أَنَّهُمَا سمعا رَسُول الله ﷺ َ يَقُول عَلَى أَعْوَاد منبره: " لينتهين أَقوام عَن ودعهم الْجُمُعَات، أَو ليختمن الله عَلَى قُلُوبهم، ثمَّ لَيَكُونن من الغافلين " رَوَاهُ مُسلم.
стр. 702
٢٦٤٧ - وَعَن طَارق بن شهَاب ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " الْجُمُعَة حق وَاجِب عَلَى كل مُسلم فِي جمَاعَة إِلَّا أَرْبَعَة: عبد مَمْلُوك، وَامْرَأَة، أَو صبي، أَو مَرِيض " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ.
٢٦٤٨ - إِلَّا أَنه قَالَ: " طَارق رَأَى النَّبِي ﷺ َ وَلم يسمع مِنْهُ شَيْئا ". وَهَذَا الَّذِي قَالَه أَبُو دَاوُد لَا يقْدَح فِي صِحَة الحَدِيث، لِأَنَّهُ إِن ثَبت عدم سَمَاعه يكون مُرْسل صَحَابِيّ وَهُوَ حجَّة.
٢٦٤٩ - وَرَوَاهُ الْحَاكِم، عَن طَارق، عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ، عَن النَّبِي ﷺ َ.
стр. 703
٢٦٥٠ - وَقَالَ: " صَحِيح ".
٢٦٥١ - وَعَن أبي الْجَعْد الضمرِي ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " من ترك ثَلَاث جُمع تهاوناً طبع الله عَلَى قلبه " رَوَاهُ الثَّلَاثَة بِإِسْنَاد حسن، وَلم يُضعفهُ أَبُو دَاوُد.
٢٦٥٢ - وَفِي بعض نسخ التِّرْمِذِيّ أَنه: " حَدِيث حسن ".
٢٦٥٣ - وَعَن حَفْصَة ﵂، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " رواح الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم بِهَذَا اللَّفْظ.
стр. 704
٢٦٥٤ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " عَلَى كل محتلم رواح الْجُمُعَة ".
(فصل فِي ضعيفه)
٢٦٥٥ - مِنْهُ، حَدِيث جَابر أَن النَّبِي ﷺ َ خطب، فَقَالَ: " اعلموا [٩٩ / ب] أَن الله تَعَالَى افْترض عَلَيْكُم الْجُمُعَة فَمن تَركهَا فِي حَياتِي، أَو بعدِي، وَله إِمَام عَادل، أَو جَائِر، اسْتِخْفَافًا بهَا، أَو جحُودًا لَهَا، فَلَا جمع الله لَهُ شَمله، وَلَا بَارك لَهُ فِي أمره " رَوَاهُ ابْن مَاجَه، وَالْبَيْهَقِيّ وضعّفه، فِي إِسْنَاده ضعيفان.
٢٦٥٦ - وَحَدِيثه الآخر: " من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فَعَلَيهِ الْجُمُعَة، إِلَّا
стр. 705
امْرَأَة، أَو عبد، أَو مَرِيض، أَو صبي " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف [١١١ / ب] .
(بَاب من لَا جُمُعَة عَلَيْهِ)
٢٦٥٧ - فِيهِ حَدِيث طَارق فِي الْبَاب قبله.
٢٦٥٨ - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس وَغَيره، مِمَّا سبق فِي بَاب " الْأَذَان ": " أَلا صلوا فِي الرِّحال ".
٢٦٥٩ - وَعَن أم عَطِيَّة ﵂، أَن رَسُول الله ﷺ َ لما قدم الْمَدِينَة جَمَع
стр. 706
نسَاء الْأَنْصَار فِي بَيت، فَأرْسل إِلَيْنَا عمر بن الْخطاب ﵁، فَقَامَ عَلَى الْبَاب فَسلم علينا فَرددْنَا ﵇، ثمَّ قَالَ: " أَنا رَسُول رَسُول الله ﷺ َ إلَيْكُنَّ، وأمرنا بالعيدين أَن نُخرج فيهمَا الحُيَّض، والعُتَّق، وَلَا جُمُعَة علينا، ونهانا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ، وَفِيه رجل سكتوا عَنهُ.
٢٦٦٠ - وَعَن نَافِع: " أَن ابْن عمر ذُكر لَهُ أَن سعيد بن زيد مرض فِي يَوْم جُمُعَة، فَركب إِلَيْهِ بعد أَن تَعَالَى النَّهَار واقتربت الْجُمُعَة، وَترك الْجُمُعَة " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٢٦٦١ - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الرَّحْمَن: " أَن
стр. 707
ابْن عمر دُعي يَوْم الْجُمُعَة وَهُوَ يستحم للْجُمُعَة إِلَى سعيد بن زيد، وَهُوَ يَمُوت فَأَتَاهُ وَترك الْجُمُعَة ".
(فصل فِي ضعيفه)
٢٦٦٢ - مِنْهُ حَدِيث جَابر السَّابِق فِي ضَعِيف الْبَاب قبله.
٢٦٦٣ - وَحَدِيث ابْن عمر مَرْفُوع: " لَا جُمُعَة عَلَى مُسَافر ".
٢٦٦٤ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف عَلَى ابْن عمر ". وَالرِّوَايَة المرفوعة رَوَاهَا الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة عبد الله بن نَافِع، وَهُوَ ضَعِيف.
(بَاب مَا جَاءَ فِي السّفر يَوْم الْجُمُعَة)
٢٦٦٥ - عَن الْحجَّاج بن أَرْطَاة، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ:
стр. 708
بعث رَسُول الله ﷺ َ عبد الله بن رَوَاحَة فِي سَرِيَّة فَوَافَقَ ذَلِك يَوْم جُمُعَة، فغدا أَصْحَابه، وَقَالَ: أَتَخَلَّف فأصلي مَعَ رَسُول الله ﷺ َ ثمَّ ألحقهم، فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله ﷺ َ رَآهُ، قَالَ: " مَا مَنعك أَن تَغْدُو مَعَ [١٠٠ / أ] أَصْحَابك؟ " قَالَ: أردْت أَن أُصَلِّي مَعَك ثمَّ ألحقهم. قَالَ: " لَو أنفقت مَا فِي الأَرْض مَا أدْركْت فضل غدوتهم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.
٢٦٦٦ - وَقَالَ، قَالَ شُعْبَة: لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا خَمْسَة أَحَادِيث لَيْسَ هَذَا مِنْهَا، وَضَعفه أَيْضا الْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ.
٢٦٦٧ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " انْفَرد بِهِ الْحجَّاج بن أَرْطَاة " وَهُوَ ضَعِيف، فَالْحَدِيث ضَعِيف للوجهين [١١٢ / أ] .
٢٦٦٨ - وَعَن الزُّهْرِيّ: " أَن النَّبِي ﷺ َ خرج لسفر يَوْم الْجُمُعَة من أول النَّهَار " هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " الْمَرَاسِيل "، وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهمَا مُنْقَطِعًا.
٢٦٦٩ - وَعَن ابْن عمر رَفعه: " من سَافر يَوْم الْجُمُعَة دعت عَلَيْهِ الْمَلَائِكَة أَن لَا يُصحب فِي سَفَره " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي " الْأَفْرَاد " من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ ضَعِيف.
стр. 709
(بَاب صِحَة الْجُمُعَة فِي الْقرى، وَمن أَيْن تُؤْتَى ؟)
٢٦٧٠ - عَن ابْن عَبَّاس، ﵄، قَالَ: " إِن أول جُمُعَة جُمعت بعد جُمُعَة فِي مَسْجِد رَسُول الله ﷺ َ فِي مَسْجِد عبد الْقَيْس بجواثى من الْبَحْرين " رَوَاهُ البُخَارِيّ. جُواثى: قَرْيَة بِالْبَحْرَيْنِ، مَضْمُومَة الْجِيم، يُقَال بِالْهَمْز وَتَركه.
٢٦٧١ - وَعَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: " كَانَ النَّاس ينتابون الْجُمُعَة من مَنَازِلهمْ وَمن العوالي " مُتَّفق عَلَيْهِ. العوالي: الْقرى الَّتِي بِقرب الْمَدِينَة من جِهَة الشرق، أقربها عَلَى أَرْبَعَة أَمْيَال، وَقيل ثَلَاثَة، وأبعدها عَلَى ثَمَانِيَة.
٢٦٧٢ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي ﵄، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " الْجُمُعَة عَلَى من سمع النداء " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
٢٦٧٣ - وَقَالَ: " رَوَاهُ جمَاعَة مَوْقُوفا، وَإِنَّمَا رَفعه قبيصَة ". وَقبيصَة الْمَذْكُور ثِقَة.
стр. 710
٢٦٧٤ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَله شَاهد ". فَذكره بِإِسْنَاد جيد.
(فصل فِي ضعيفه)
٢٦٧٥ - مِنْهُ، حَدِيث: " لَا جُمُعَة، وَلَا تَشْرِيق إِلَّا فِي مصر " ضعفه أَحْمد بن حَنْبَل، وَآخَرُونَ، وَهُوَ مُنْقَطع.
٢٦٧٦ - وَحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة رَفعه: " الْجُمُعَة عَلَى من آواه اللَّيْل إِلَى أَهله " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَضَعفه، وَأحمد بن حَنْبَل وَآخَرُونَ.
стр. 711
٢٦٧٧ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " تفرد بِهِ معارك، عَن عبد الله بن سعيد أبي عباد، وَالْأول مَجْهُول، وَالثَّانِي مُنكر الحَدِيث، مَتْرُوك ".
٢٦٧٨ - وَرَوَى التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَادِهِ، عَن رجل من أهل قبَاء، عَن أَبِيه: " أَن النَّبِي ﷺ َ أَمرهم أَن يشْهدُوا الْجُمُعَة [١٠٠ / ب] من قبَاء ".
٢٦٧٩ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا يُعرف إِلَّا من هَذَا الْوَجْه، قَالَ: " وَلَا يَصح عَن النَّبِي ﷺ َ فِي هَذَا الْبَاب شَيْء " [١١٢ / ب] .
(فصل فِي ضَعِيف يتَعَلَّق بن ترك الْجُمُعَة بِلَا عذر)
٢٦٨٠ - عَن قدامَة بن وبرة، عَن سَمُرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " من ترك الْجُمُعَة من غير عذر فليتصدق بِدِينَار، فَإِن لم يجد فَنصف دِينَار ".
٢٦٨١ - وَفِي رِوَايَة، عَن قدامَة، عَن النَّبِي ﷺ َ، مُرْسلا: " من فَاتَتْهُ الْجُمُعَة من
стр. 712
غير عذر فليتصدق بدرهم، أَو نصف دِرْهَم، أَو صَاع حِنْطَة، أَو نصف صَاع ".
٢٦٨٢ - وَفِي رِوَايَة: " مُد، أَو نصف مُد " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالْبَيْهَقِيّ، وَهُوَ ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ.
٢٦٨٣ - قَالَ البُخَارِيّ: " لَا يَصح سَماع قدامَة من سَمُرَة " وَضَعفه هُوَ،
٢٦٨٤ - وَأحمد بن حَنْبَل، وَهُوَ أَيْضا مُضْطَرب.
стр. 713
٢٦٨٥ - وَأما قَول الْحَاكِم: " إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد "، فمردود.
(بَاب الْعدَد الَّذِي تَنْعَقِد بِهِ الْجُمُعَة)
٢٦٨٦ - عَن عبد الرَّحْمَن بن كَعْب بن مَالك: " أَن أَبَاهُ كَانَ إِذا سمع النداء يَوْم الْجُمُعَة ترحَّم لأسعد بن زُرَارَة، قَالَ: فَقلت لَهُ، قَالَ: لِأَنَّهُ أول من جمَّع بِنَا فِي نَقِيع، يُقَال لَهُ: نَقِيع الْخضمات. قلت: كم كُنْتُم يَوْمئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَآخَرُونَ، بأسانيد حَسَنَة، وَتصير باجتماعها صَحِيحَة. وَهُوَ من رِوَايَة مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَهُوَ مُدَلّس، وَقد قَالَ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد: عَن. لَكِن فِي أَكثر رِوَايَات الْبَيْهَقِيّ قَالَ: " حَدثنِي ".
٢٦٨٧ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَمُحَمّد بن إِسْحَاق إِذا ذكر سَمَاعه، وَكَانَ الرَّاوِي عَنهُ ثِقَة استقام الْإِسْنَاد، قَالَ: وَهَذَا حَدِيث حسن الْإِسْنَاد صَحِيح ".
стр. 714
٢٦٨٨ - وَأما قَول الْحَاكِم إِنَّه " صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم " فمردود، لِأَن مَدَاره عَلَى مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَلم يحْتَج بِهِ مُسلم، وَإِنَّمَا رَوَى لَهُ مُتَابعَة.
٢٦٨٩ - النقيع هُنَا بالنُّون، ضَبطه الْخطابِيّ، والحازمي، وَآخَرُونَ. والخضمات، بِفَتْح الْخَاء وَكسر الضَّاد المعجمتين، وَهُوَ قَرْيَة بِقرب الْمَدِينَة.
(فصل فِي ضعيفه)
٢٦٩٠ - مِنْهُ، حَدِيث جَابر: " مَضَت السّنة أَن فِي كل ثَلَاثَة إِمَامًا، وَفِي كل أَرْبَعِينَ فَمَا فَوق ذَلِك جُمُعَة، وأضحى، وفطراً " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.
٢٦٩١ - قَالَ: " هَذَا حَدِيث لَا يحْتَج بِمثلِهِ [١٠١ / أ] ، تفرد بِهِ عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن الْقرشِي، وَهُوَ ضَعِيف " [١١٣ / أ] .
стр. 715
٢٦٩٢ - وَحَدِيث الزُّهْرِيّ، عَن أم عبد الله الدوسية، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " الْجُمُعَة وَاجِبَة عَلَى كل قَرْيَة، وَإِن لم يكن فِيهَا إِلَّا أَرْبَعَة " يَعْنِي بالقرى الْمَدَائِن. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْبَيْهَقِيّ.
٢٦٩٣ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يَصح هَذَا عَن الزُّهْرِيّ، وكل من رَوَاهُ عَنهُ مَتْرُوك، وَلَا يَصح سَماع الزُّهْرِيّ من الدوسية ".
٢٦٩٤ - وَعَن أبي أُمَامَة مَرْفُوع: " فِي الْخمسين جُمُعَة، وَلَيْسَ فِيمَا دون ذَلِك " روياه وضعَّفاه.
٢٦٩٥ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا يَصح ".
٢٦٩٦ - قَالَ: " ويُذكر عَن الزُّهْرِيّ، أَن مُصعب بن عُمَيْر جمَّع بهم، وهم اثْنَا عشرَة " وَهَذَا مُنْقَطع بَين الزُّهْرِيّ، وَمصْعَب.
стр. 716
(بَاب الانفضاض)
٢٦٩٧ - عَن جَابر ﵁: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يخْطب قَائِما يَوْم الْجُمُعَة فَجَاءَت عير من الشَّام فَانْفَتَلَ النَّاس إِلَيْهَا حَتَّى لم يبْق إِلَّا اثْنَا عشر رجلا فأنزلت هَذِه الْآيَة: ﴿وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما﴾ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٦٩٨ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " إِلَّا اثْنَا عشر رجلا فيهم أَبُو بكر، وَعمر ".
٢٦٩٩ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " أَنا فيهم ".
٢٧٠٠ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " بَيْنَمَا نَحن نصلي مَعَ النَّبِي ﷺ َ إِذْ أَقبلت عير ".
٢٧٠١ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَالْأَشْبَه أَن يكون الصَّحِيح رِوَايَة من رَوَى أَن ذَلِك كَانَ فِي الْخطْبَة، يكون قَوْله: يُصَلِّي مَعَه، المُرَاد بِهِ الْخطْبَة ". قَالَ: وَيدل عَلَيْهِ حَدِيث:
٢٧٠٢ - كَعْب بن عجْرَة: " أَنه دخل الْمَسْجِد وَعبد الرَّحْمَن ابْن أم الحكم يخْطب قَاعِدا، فَقَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبيث يخْطب قَاعِدا، وَقَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَإِذا رَأَوْا تِجَارَة أَو لهوا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوك قَائِما﴾ رَوَاهُ مُسلم.
٢٧٠٣ - وَفِي رِوَايَة شَاذَّة للدارقطني، وَالْبَيْهَقِيّ فِي حَدِيث جَابر: " انْفَضُّوا
стр. 717
حَتَّى لم يبْق إِلَّا أَرْبَعُونَ رجلا " قَالَا: لم يقل أَرْبَعُونَ إِلَّا عَلّي بن عَاصِم، عَن حُصَيْن، وَخَالف أَصْحَاب حُصَيْن فَقَالُوا: " اثْنَا عشر ".
(بَاب وَقت الْجُمُعَة، واستحباب تَعْجِيلهَا عقب الزَّوَال [١١٣ / ب] )
٢٧٠٤ - عَن أنس، ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَة حِين تميل الشَّمْس " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٢٧٠٥ - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع، ﵁ قَالَ: " كُنَّا نصلي مَعَ رَسُول الله ﷺ َ الْجُمُعَة، ثمَّ ننصرف وَلَيْسَ للحيطان ظلّ نستظل بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧٠٦ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كُنَّا نجمع مَعَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا زَالَت الشَّمْس، ثمَّ نرْجِع نتبع الْفَيْء ".
стр. 718
٢٧٠٧ - وَعَن جَابر ﵁ [١٠١ / ب] قَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي الْجُمُعَة، ثمَّ نَذْهَب إِلَى جمالنا فنريحها حِين تَزُول الشَّمْس " رَوَاهُ مُسلم.
٢٧٠٨ - وَعَن سهل بن سعد ﵁، قَالَ: " مَا كُنَّا نقِيل وَلَا نتغدى إِلَّا بعد الْجُمُعَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧٠٩ - زَاد مُسلم: " فِي عهد رَسُول الله ﷺ َ ".
(فصل فِي ضعيفه)
٢٧١٠ - عَن عبد الله بن سيدان، بِكَسْر الْمُهْملَة، السّلمِيّ قَالَ: شهِدت الْجُمُعَة مَعَ أبي بكر الصّديق ﵁، فَكَانَت خطبَته وَصلَاته قبل الزَّوَال، ثمَّ ذكر عَن عمر وَعُثْمَان نَحوه، قَالَ: فَمَا رَأَيْت أحدا عَابَ ذَلِك، وَلَا أنكرهُ " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَغَيره، وَاتَّفَقُوا عَلَى ضعفه، وَضعف ابْن سيدان.
(بَاب غسل الْجُمُعَة)
٢٧١١ - عَن ابْن عمر ﵄، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " إِذا جَاءَ أحدكُم
стр. 719
الْجُمُعَة فليغتسل " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧١٢ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يَأْتِي الْجُمُعَة فليغتسل ".
٢٧١٣ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد صَحِيح: " من أَتَى الْجُمُعَة من الرِّجَال وَالنِّسَاء فليغتسل، وَمن لم يأتها فَلَيْسَ عَلَيْهِ غسل من الرِّجَال وَالنِّسَاء ".
٢٧١٤ - وَعَن أبي سعيد ﵁، قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب عَلَى كل محتلم " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧١٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " حق لله عَلَى كل مُسلم أَن يغْتَسل فِي كل سَبْعَة أَيَّام يَوْمًا يغسل فِيهِ رَأسه وَجَسَده " مُتَّفق عَلَيْهِ [١١٤ / أ] .
стр. 720
٢٧١٦ - وَعَن جَابر ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " عَلَى كل رجل مُسلم فِي كل سَبْعَة أَيَّام غسل يَوْم، وَهُوَ يَوْم الْجُمُعَة " رَوَاهُ النَّسَائِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم.
٢٧١٧ - وَعَن أَوْس بن أَوْس ﵁، قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " من غسل يَوْم الْجُمُعَة واغتسل، وَبكر وابتكر، وَمَشى وَلم يركب، ودنا من الإِمَام فاستمع وَلم يلغ، كَانَ لَهُ بِكُل خطْوَة عمل سنة أجر صيامها وقيامها " رَوَاهُ الثَّلَاثَة بأسانيد حَسَنَة،
٢٧١٨ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ".
٢٧١٩ - وَقَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح ". رُوِيَ بتَخْفِيف: غسل، وَبكر، وتشديدهما، والأرجح تَخْفيف: غسل، وَتَشْديد: بكر.
стр. 721
٢٧٢٠ - وَعَن أبي قَتَادَة ﵁، قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة كَانَ فِي طَهَارَة [١٠٢ / أ] إِلَى الْجُمُعَة الْأُخْرَى " رَوَاهُ الْحَاكِم، وَادَّعَى أَنه صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم. وَفِي رُوَاته هَارُون بن مُسلم الحنائي، قَالَ: هُوَ ثِقَة. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: " لين ".
(بَاب بَيَان أَن الْغسْل لَيْسَ بِوَاجِب بل هُوَ سنة)
٢٧٢١ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: بَيْنَمَا عمر بن الْخطاب ﵁، يخْطب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة، إِذْ دخل عُثْمَان فَعرض بِهِ عمر، فَقَالَ: مَا بَال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فَقَالَ عُثْمَان: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ مَا زِدْت حِين سَمِعت النداء أَن تَوَضَّأت ثمَّ أَقبلت. فَقَالَ عمر: وَالْوُضُوء أَيْضا! ألم تسمعوا رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " إِذا جَاءَ أحدكُم إِلَى الْجُمُعَة فليغتسل " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم.
٢٧٢٢ - وَفِي رِوَايَة البُخَارِيّ: " دخل رجل " وَلم يسم عُثْمَان.
стр. 722
٢٧٢٣ - وروياه أَيْضا من رِوَايَة ابْن عمر، قَالَ: " فناداه عمر: أَيَّة سَاعَة هَذِه؟ فَقَالَ: إِنِّي شغلت الْيَوْم فَلم أنقلب إِلَى أَهلِي حَتَّى سَمِعت النداء، فَلم أَزْد عَلَى أَن تَوَضَّأت ".
٢٧٢٤ - وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من تَوَضَّأ فَأحْسن الْوضُوء ثمَّ أَتَى الْجُمُعَة فَدَنَا واستمع وأنصت، غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة، وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام، وَمن مس الْحَصَى فقد لَغَا " [١١٤ / ب] رَوَاهُ مُسلم.
٢٧٢٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: كَانَ النَّاس ينتابون الْجُمُعَة من مَنَازِلهمْ، فَيَأْتُونَ فِي العباء، ويصيبهم الْغُبَار وَتخرج مِنْهُم الرّيح. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَو أَنكُمْ تطهرتم ليومكم هَذَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧٢٦ - وَعَن الْحسن، عَن سَمُرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من
стр. 723
تَوَضَّأ يَوْم الْجُمُعَة فبها ونعمت، وَمن اغْتسل فالغسل أفضل " رَوَاهُ الثَّلَاثَة،
٢٧٢٧ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن ".
(بَاب اسْتِحْبَاب الطّيب والسواك، وَلبس أحسن ثِيَابه يَوْم الْجُمُعَة)
٢٧٢٨ - عَن سلمَان الْفَارِسِي ﵁، قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة وتطهر بِمَا اسْتَطَاعَ من طهر، ثمَّ ادهن، أَو مس من طيب، ثمَّ رَاح فَلم يفرق بَين اثْنَيْنِ، وَصَلى مَا كتب لَهُ، ثمَّ إِذا خرج الإِمَام أنصت، غفر لَهُ مَا بَينه وَبَين الْجُمُعَة الْأُخْرَى " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٢٧٢٩ - وَفِي رِوَايَة: " من طيب بَيته ".
٢٧٣٠ - وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ [١٠٢ / ب] ﵁ قَالَ: أشهد عَلَى رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب، وَأَن يستن وَأَن يمس طيبا، إِن
стр. 724
وجد " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ.
٢٧٣١ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " غسل الْجُمُعَة عَلَى كل محتلم، وَسوَاك، ويمس من الطّيب مَا قدر عَلَيْهِ ".
٢٧٣٢ - وَعَن ابْن عمر ﵄، أَن عمر رَأَى حلَّة سيراء عِنْد بَاب الْمَسْجِد فَقَالَ: يَا رَسُول الله، لَو اشْتريت هَذِه فلبستها يَوْم الْجُمُعَة، وللوفد إِذا قدمُوا عَلَيْك. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِنَّمَا يلبس هَذِه من لَا خلاق لَهُ فِي الْآخِرَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧٣٣ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " ابتع هَذِه تجمل بهَا للعيد والوفود ". الْحلَّة: ثَوْبَان. وسيراء: فِيهَا خطوط كَأَنَّهَا سيور. وَرَوَى بِالْإِضَافَة وَالْوَصْف، وَكَانَت حَرِيرًا. وخلاق: النَّصِيب.
٢٧٣٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة، وَأبي سعيد، قَالَا: سمعنَا رَسُول الله ﷺ َ يَقُول: " من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة، واستن وَمَسّ من طيب إِن كَانَ عِنْده، وَلبس أحسن ثِيَابه، ثمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِد [١١٥ / أ] وَلم يتخط رِقَاب النَّاس، ثمَّ ركع مَا شَاءَ الله أَن يرْكَع، ثمَّ أنصت إِذا خرج إِمَامه حَتَّى يُصَلِّي كَانَت كَفَّارَة لما بَينهَا وَبَين الْجُمُعَة الَّتِي كَانَت
стр. 725
قبلهَا " يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: وَثَلَاثَة أَيَّام زِيَادَة، إِن الله قد جعل الْحَسَنَة بِعشر أَمْثَالهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي آخر كتاب " الطَّهَارَة " وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن، فِيهِ مُحَمَّد بن إِسْحَاق وَهُوَ مُدَلّس، لكنه قد قَالَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: " حَدثنِي "، فَصَارَ حسنا.
٢٧٣٥ - وَقَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح ".
٢٧٣٦ - وَعَن عبد الله بن سَلام ﵁، أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ يَقُول
стр. 726
عَلَى الْمِنْبَر يَوْم الْجُمُعَة: " مَا عَلَى أحدكُم لَو اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ ليَوْم الْجُمُعَة سُوَى ثوبي مهنته " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، وَهَذَا لَفظه. وَفِي إسناديهما اخْتِلَاف. المهنة: بِكَسْر الْمِيم وَفتحهَا: الْخدمَة.
٢٧٣٧ - وَعَن ابْن عمر: " أَنه كَانَ يقلِّم أَظْفَاره، ويقص شَاربه فِي كل جُمُعَة " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح، وَصَححهُ.
(فصل فِي ضعيفه)
٢٧٣٨ - مِنْهُ، عَن أبي جَعْفَر مُرْسلا: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يسْتَحبّ أَن يَأْخُذ من شَاربه، وأظفاره يَوْم الْجُمُعَة " ذكره الْبَيْهَقِيّ.
٢٧٣٩ - وَعَن ابْن عمر مَرْفُوع: " الْمُسلم يَوْم الْجُمُعَة محرم، فَإِذا صَلَّى حل ".
٢٧٤٠ - وَعَن ابْن عَبَّاس مَرْفُوع: " الْمُؤمن يَوْم الْجُمُعَة كَهَيئَةِ الْمحرم، لَا يَأْخُذ من ظفره، وَلَا شعره حَتَّى تَنْقَضِي الصَّلَاة " ضعفهما الْبَيْهَقِيّ.
стр. 727
(بَاب اسْتِحْبَاب التبكير إِلَى الْجُمُعَة والذهاب مَاشِيا، والدنو من الإِمَام والذهاب بسكينة ووقار)
٢٧٤١ - فِيهِ حَدِيث أَوْس بن أَوْس السَّابِق فِي بَاب " غسل الْجُمُعَة ".
٢٧٤٢ - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي كتاب " الْجَمَاعَة ": " إِذا أتيتم الصَّلَاة فَلَا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وَعَلَيْكُم السكينَة، فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة ".
٢٧٤٣ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ [قَالَ: " من] اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة غُسل الْجَنَابَة [١١٥ / ب] ، ثمَّ رَاح فَكَأَنَّمَا قرّب بَدَنَة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّانِيَة فَكَأَنَّمَا قرّب بقرة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الثَّالِثَة فَكَأَنَّمَا قرّب كَبْشًا وَمن رَاح فِي السَّاعَة الرَّابِعَة فَكَأَنَّمَا قرّب دجَاجَة، وَمن رَاح فِي السَّاعَة الْخَامِسَة فَكَأَنَّمَا قرّب بَيْضَة، فَإِذا خرج الإِمَام حضرت الْمَلَائِكَة يَسْتَمِعُون الذّكر " مُتَّفق عَلَيْهِ. قَوْله: " غُسْل الْجَنَابَة " أَي كَغسْل الْجَنَابَة فِي كَمَال صِفَاته، هَذَا هُوَ الْمَشْهُور، وَقيل غُسل الْجَنَابَة حَقِيقَة بِأَن يَأْتِي امْرَأَته.
٢٧٤٤ - وَعنهُ، قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا كَانَ يَوْم الْجُمُعَة وقفت الْمَلَائِكَة عَلَى بَاب الْمَسْجِد يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول، وَمثل المهجِّر كَمثل الَّذِي يهدي بَدَنة، ثمَّ كَالَّذي يهدي بقرة، ثمَّ كَبْشًا، ثمَّ دجَاجَة، ثمَّ بَيْضَة، فَإِذا خرج الإِمَام طَوَوْا
стр. 728
صُحُفهمْ، ويستمعون الذِّكر " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه للْبُخَارِيّ.
٢٧٤٥ - وَفِي رِوَايَات مُسلم: " عَلَى كل بَاب من أَبْوَاب الْمَسْجِد مَلَائِكَة يَكْتُبُونَ الأول فَالْأول " وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ. المهجِّر: المبكِّر.
٢٧٤٦ - وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد صَحِيح قَالَ فِي السَّاعَة الْخَامِسَة كَالَّذي يهدي " عصفوراً "، وَفِي السَّادِسَة " بَيْضَة ".
٢٧٤٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ بِإِسْنَاد صَحِيح: قَالَ فِي الرَّابِعَة " الْمهْدي بطة، ثمَّ كالمهدي دجَاجَة، ثمَّ كالمهدي بَيْضَة ". وَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ وَإِن صَحَّ إسنادهما، فقد يُقَال: هما شاذتان لمخالفتهما الرِّوَايَات الْمَشْهُورَة.
٢٧٤٨ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ:
стр. 729
" تقعد الْمَلَائِكَة عَلَى أَبْوَاب الْمَسْجِد [١٠٣ / ب] يَوْم الْجُمُعَة يَكْتُبُونَ مَجِيء النَّاس حَتَّى يخرج الإِمَام، فَإِذا خرج طُويت الصُّحُف، ورُفعت الأقلام، فَتَقول الْمَلَائِكَة بَعضهم لبَعض: مَا حبس فلَانا؟ وَمَا حبس فلَانا؟ فَتَقول الْمَلَائِكَة: اللَّهُمَّ إِن كَانَ مَرِيضا فاشفه، وَإِن كَانَ ضَالًّا فاهده، وَإِن كَانَ عائلاً فأغنه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن.
٢٧٤٩ - وَسبق فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن " الصَّحِيحَيْنِ ": " وكل خطْوَة يمشيها إِلَى الصَّلَاة صَدَقَة ".
٢٧٥٠ - وَسبق بَيَان النَّهْي عَن تشبيك الْأَصَابِع وَنَحْوه.
٢٧٥١ - وَسبق فِي بَاب " فَضِيلَة الصَّفّ الأول " حَدِيث أبي سعيد: " لَا يزَال قوم يتأخرون حَتَّى يؤخرهم الله ".
٢٧٥٢ - وَحَدِيث عَائِشَة بِمَعْنَاهُ [١١٦ / أ] .
(بَاب النَّهْي عَن تخطي رِقَاب النَّاس والتفريق بَين اثْنَيْنِ إِلَّا بإذنهما، إِلَّا أَن يكون بَينهمَا فُرْجَة، واستحباب الْجُلُوس حَيْثُ يَنْتَهِي بِلَا تخط)
٢٧٥٣ - فِيهِ حَدِيث سلمَان السَّابِق فِي بَاب " الطّيب ".
٢٧٥٤ - وَعَن عبد الله بن بسر، ﵁، قَالَ: جَاءَ رجل يتخطى رِقَاب
стр. 730
النَّاس، فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ: " اجْلِسْ فقد آذيت " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ. إِسْنَاد أبي دَاوُد عَلَى شَرط مُسلم.
٢٧٥٥ - وَفِي رِوَايَة الْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح: " فقد آذيت، وآنيت " هُوَ بِهَمْزَة ممدودة، أَي تَأَخَّرت، وأبطأت.
٢٧٥٦ - وَعَن عبد الله بن عَمْرو بن العَاصِي، عَن النَّبِي ﷺ َ فِي حَدِيث يتَعَلَّق بغُسل الْجُمُعَة، قَالَ فِي آخِره: " وَمن لَغَا وتخطى رِقَاب النَّاس كَانَت لَهُ ظُهرا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن، إِلَّا أَن فِيهِ أُسَامَة بن زيد اللَّيْثِيّ، وَفِي الِاحْتِجَاج بِهِ خلاف.
٢٧٥٧ - وَعَن جَابر بن سَمُرَة ﵄ قَالَ: " كُنَّا إِذا أَتَيْنَا رَسُول الله ﷺ َ
стр. 731
جلسنا حَيْثُ ننتهي " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
(فصل فِي ضعيفه)
٢٧٥٨ - مِنْهُ، عَن معَاذ بن أنس مَرْفُوع: " من تخطى النَّاس يَوْم الْجُمُعَة، اتخذ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن مَاجَه بِإِسْنَاد ضَعِيف.
٢٧٥٩ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من حَدِيث رشدين بن سعد، وَهُوَ ضَعِيف ".
(بَاب جَوَاز التخطي لضَرُورَة)
٢٧٦٠ - عَن عقبَة بن الْحَارِث ﵁، قَالَ: صليت وَرَاء النَّبِي ﷺ َ بِالْمَدِينَةِ الْعَصْر، فَسلم ثمَّ قَامَ مسرعا [١٠٤ / أ] فتخطى رِقَاب النَّاس إِلَى بعض حجر نِسَائِهِ، فَفَزعَ النَّاس من سرعته، فَخرج إِلَيْهِم، فَرَأَى أَنهم قد عجبوا من
стр. 732
سرعته. فَقَالَ: " ذكرت شَيْئا من تبر فَكرِهت أَن يحبسني، فَأمرت بقسمته " رَوَاهُ البُخَارِيّ. التبر: قطع من ذهب أَو فضَّة، وَقيل يخْتَص بِالذَّهَب [١١٦ / ب] .
(بَاب النَّهْي عَن التحلق فِي الْجَامِع قبل الصَّلَاة إِذا كَانَ فِيهِ تضييق عَلَى الْمُصَلِّين، سَوَاء التحلق للْعلم وَغَيره)
٢٧٦١ - عَن جَابر بن سَمُرَة ﵄، قَالَ: خرج علينا رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ: " مَا لي أَرَاكُم رافعي أَيْدِيكُم كَأَنَّهَا أَذْنَاب خيل شُمْس، اسكنوا فِي الصَّلَاة " ثمَّ خرج علينا فرآنا حِلَقاً، فَقَالَ: " مَا لي أَرَاكُم عِزين ". رَوَاهُ مُسلم. أَي فِرقاً. احْتج بِهِ الْبَيْهَقِيّ فِي الْمَسْأَلَة.
٢٧٦٢ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن الشِّرَاء وَالْبيع فِي الْمَسْجِد، وَأَن تُنشد فِيهِ ضالّة، وَأَن يُنشد فِيهِ شِعْر، وَنَهَى عَن التحلق قبل الصَّلَاة يَوْم الْجُمُعَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ بأسانيد حَسَنَة.
стр. 733
(بَاب من كره الاحتباء وَالْإِمَام يخْطب لِأَنَّهُ يجلب النّوم، ويعرِّض الطَّهَارَة للانتقاض)
٢٧٦٣ - عَن معَاذ بن أنس ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن الحبْوة يَوْم الْجُمُعَة، وَالْإِمَام يخْطب " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
٢٧٦٤ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".
٢٧٦٥ - لَكِن فِيهِ أَبُو مَرْحُوم، عبد الرَّحِيم بن مَيْمُون، عَن سهل بن معَاذ، وهما ضعيفان.
٢٧٦٦ - وَفِي سنَن ابْن مَاجَه، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن الاحتباء يَوْم الْجُمُعَة، يَعْنِي وَالْإِمَام يخْطب " إِسْنَاده ضَعِيف.
٢٧٦٧ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ، بِإِسْنَادِهِ الصَّحِيح، عَن نَافِع: " أَن ابْن عمر كَانَ
стр. 734
يحتبي يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب ".
٢٧٦٨ - وَحَكَاهُ أَبُو دَاوُد عَن خلق من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، قَالَ: " وَلم يبلغنِي كراهتها إِلَّا عَن عبَادَة بن نُسي ".
(بَاب تَحْرِيم إِقَامَة الرجل من مَجْلِسه الْمُبَاح، وَبَيَان أَنه لَو قَامَ لعذر ثمَّ عَاد عَلَى قرب فَهُوَ أَحَق بِهِ)
٢٧٦٩ - عَن ابْن عمر ﵄، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " لَا يُقم الرجلُ الرجلَ من مَقْعَده وَيجْلس فِيهِ [١٠٤ / ب] [١١٧ / أ] ، وَلَكِن تفسَّحوا وتوسَّعوا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧٧٠ - زَاد مُسلم: " وَكَانَ ابْن عمر إِذا قَامَ لَهُ رجل من مَجْلِسه لم يجلس فِيهِ ".
стр. 735
٢٧٧١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا قَامَ أحدكُم من مَجْلِسه ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَق بِهِ " رَوَاهُ مُسلم.
(فصل فِي ضعيفه)
٢٧٧٢ - مِنْهُ، حَدِيث سعيد بن أبي الْحسن، أَن أَبَا بكرَة جَاءَ فِي شَهَادَة فَقَامَ لَهُ رجل من مَجْلِسه، فَأَبَى أَن يجلس فِيهِ. وَقَالَ: " إِن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن ذَا، وَنَهَى أَن يمسح الرجل يَده بثوبِ من لم يكْسه " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.
(بَاب من نعس فِي الْمَسْجِد)
٢٧٧٣ - عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي ﷺ َ: " إِذا نعس أحدكُم وَهُوَ فِي الْمَسْجِد،
стр. 736
فليتحول من مَجْلِسه ذَلِك إِلَى غَيره " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
٢٧٧٤ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
٢٧٧٥ - وَقَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ".
٢٧٧٦ - وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا يثبت رفع هَذَا الحَدِيث إِلَى النَّبِي ﷺ َ. قَالَ: " وَالْمَشْهُور أَنه من قَول ابْن عمر مَوْقُوف ".
٢٧٧٧ - وَالصَّوَاب قَول الْبَيْهَقِيّ لِأَن مدَار الرِّوَايَة المرفوعة عَلَى مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وَهُوَ مُدَلّس، وَقد قَالَ فِي رِوَايَته: " عَن نَافِع ". فَلَا يحْتَج بِهِ.
(بَاب اسْتِحْبَاب الِاشْتِغَال بِالذكر وَالْقِرَاءَة والنافلة لمن ينْتَظر الصَّلَاة)
٢٧٧٨ - فِيهِ حَدِيث سلمَان.
٢٧٧٩ - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة وَأبي سعيد السابقان فِي بَاب " الطّيب ".
стр. 737
(بَاب الْأَذَان للْجُمُعَة)
٢٧٨٠ - عَن السَّائِب بن يزِيد ﵁، قَالَ: " كَانَ النداء يَوْم الْجُمُعَة أَوله إِذا جلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر عَلَى عهد النَّبِي ﷺ َ، وَأبي بكر، وَعمر، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَان وَكثر النَّاس زَاد النداء الثَّالِث عَلَى الزَّوْرَاء " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٢٧٨١ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " إِن الَّذِي زَاد التأذين الثَّالِث يَوْم الْجُمُعَة عُثْمَان بن عَفَّان حِين كثر أهل الْمَدِينَة، وَلم يكن للنَّبِي ﷺ َ مُؤذن غير وَاحِد [١١٧ / أ] وَكَانَ التأذين يَوْم الْجُمُعَة حِين يجلس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر ". الزَّوْرَاء: مَكَان بِقرب الْمَسْجِد، وَسَماهُ التأذين الثَّالِث لِأَنَّهُ سَمّى الْإِقَامَة أذانا،
٢٧٨٢ - كالحديث الصَّحِيح: " بَين كل أذانين صَلَاة ".
٢٧٨٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس؛ قَالَ: " جلس عمر ﵁ يَوْم الْجُمُعَة عَلَى الْمِنْبَر، فَلَمَّا سكت المؤذنون، قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله تَعَالَى " وَذكر [١٠٥ / أ] الحَدِيث رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي بَاب " رجم الحبلى ".
(بَاب يسْتَحبّ للْإِمَام أَن يسلم عَلَى النَّاس عِنْد دُخُوله عَلَيْهِم، وَأَن يسلم ثَانِيَة إِذا صعد الْمِنْبَر ثمَّ أقبل عَلَيْهِم)
٢٧٨٤ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " يسلم الرَّاكِب عَلَى الْمَاشِي، والماشي عَلَى الْقَاعِد، والقليل عَلَى الْكثير " مُتَّفق عَلَيْهِ.
стр. 738
٢٧٨٥ - وَعنهُ، فِي حَدِيث الْمُسِيء صلَاته، أَنه صَلَّى ثمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ َ فَسلم عَلَيْهِ فَرد ﵇. فَقَالَ: " ارْجع فصل فَإنَّك لم تصل، فَرجع فَصَلى ثمَّ جَاءَ فَسلم عَلَى النَّبِي ﷺ َ، حَتَّى فعل ذَلِك ثَلَاث مَرَّات " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧٨٦ - وَعنهُ، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا لَقِي أحدكُم أَخَاهُ فليسلم عَلَيْهِ، فَإِن حَالَتْ بَينهمَا شَجَرَة، أَو جِدَار، أَو حجر ثمَّ لقِيه فليسلم عَلَيْهِ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
(فصل فِي ضعيفه)
٢٧٨٧ - مِنْهُ، عَن جَابر: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا صعد الْمِنْبَر سلم " رَوَاهُ ابْن ماجة، وَالْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن لَهِيعَة، وَهُوَ ضَعِيف.
стр. 739
٢٧٨٨ - ٨٨ - وَعَن ابْن عمر، كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا دنا من منبره يَوْم الْجُمُعَة سلم عَلَى من عِنْده، فَإِذا صعد اسْتقْبل النَّاس بِوَجْهِهِ، ثمَّ سلم. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.
(بَاب اسْتِحْبَاب الْخطْبَة عَلَى الْمِنْبَر فَإِن تعذر فنحوه، وجلوس الإِمَام عَلَى الْمِنْبَر إِذا صعده حَتَّى يُؤذن الْمُؤَذّن ويفرغ، ثمَّ يخْطب خطبتين قَائِما مُسْتَقْبل النَّاس، بَينهمَا جلْسَة لَطِيفَة [١١٨ / أ] )
٢٧٨٩ - فِيهِ، حَدِيث سهل بن سعد فِي اتِّخَاذ الْمِنْبَر، وَقد سبق فِي بَاب " جَوَاز الْفِعْل الْقَلِيل فِي الصَّلَاة ".
٢٧٩٠ - وَحَدِيث السَّائِب بن يزِيد السَّابِق قَرِيبا.
٢٧٩١ - وَعَن جَابر ﵁، قَالَ: كَانَ جذع يقوم إِلَيْهِ النَّبِي ﷺ َ، فَلَمَّا وضع لَهُ الْمِنْبَر سمعنَا للجذع مثل أصوات العشار، حَتَّى نزل النَّبِي ﷺ َ فَوضع يَده عَلَيْهِ " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٢٧٩٢ - وَعَن ابْن عمر ﵄: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يخْطب إِلَى جذع،
стр. 740
فَلَمَّا اتخذ الْمِنْبَر تحول إِلَيْهِ، فحن الْجذع، فَأَتَاهُ النَّبِي ﷺ َ فمسحه ".
٢٧٩٣ - وَفِي رِوَايَة: " فَالْتَزمهُ " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
٢٧٩٤ - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع ﵁، قَالَ: " كَانَ جِدَار الْمَسْجِد عِنْد الْمِنْبَر مَا كَادَت الشَّاة تجوزه " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٢٧٩٥ - وَعَن ابْن عمر [١٠٥ / ب] : " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يخْطب خطبتين يقْعد بَينهمَا ".
٢٧٩٦ - وَفِي رِوَايَة: " يخْطب قَائِما ثمَّ يقْعد، ثمَّ يقوم، كَمَا يَفْعَلُونَ الْآن " مُتَّفق عَلَيْهِ.
следующие страницы →