← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 5923

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ابن القطان

Полный текст (2 638 стр.). Показаны 1611–1650 · переход к 1616.

стр. 1611

(١٩٨٩) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن جابر بن عتيك أن النبي ﷺ كان يقول: «من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله» الحديث. وسكت عنه

стр. 1612

وأبو داود إنما يرويه من طريق محمد بن إبراهيم، عن ابن جابر بن عتيك، عن أبيه وابن جابر بن عتيك، إن كان هو عبد الملك فهو ثقة، وإن كان هو عبد الرحمن المذكور في إسناد حديث: (١٩٩٠) «سيأتيكم ركيب مبغضون». فإنه غير معروف ولا مذكور فيما أعلم، والله الموفق (١٩٩١) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عباس، أن النبي ﷺ : «جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة». وسكت عنه، وهو حديث يرويه شعبة، عن أبي العنيس، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس

стр. 1613

وأبو العنبس لا يعرف اسمه ولا حاله، وهو يروي عنه شعبة، وعبد الملك بن عمير. وقال فيه أبو حاتم: «شيخ». وهو لفظ لا يعطي فيه معنى التعديل المبتغى، ولا أيضا التجريح، وإنما هو من المساتير المقلين، وقعت لهم رواية أحاديث أخذت عنهم (١٩٩٢) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عباس «أن رسول الله ﷺ عام

стр. 1614

الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب، فأسلم بمر الظهران، فقال له العباس: يا رسول الله، إنه رجل يحب الفخر». الحديث. وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق (١٩٩٣) وذكر حديث: «كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه». ولم يبين أنه من رواية القاسم أبي عبد الرحمن. وقد كتبنا الحديث لمعنى آخر، في باب الأحاديث التي لم يعلها بسوى الإرسال، وبينا أن دونه رجلا لا يعرف، يقال له: ابن حرشف الأزدي، ولم أجد له ذكرا (١٩٩٤) وذكر من طريق أبي داود، عن مجمع بن جارية

стр. 1615

الأنصاري - وكان أحد القراء الذين قرؤوا القرآن - قال: «قسمت خيبر على أهل الحديبية» الحديث. وفيه أنه «أعطى الفارس سهمين والراجل سهما». وسكت عنه، ولم يعرض له بتعليل، غير أنه قال: إن أبا داود قال: هذا وهم، كانوا مائتي فارس، فأعطى الفرس سهمين، وأعطى صاحبه سهما. وعلة هذا الخبر، إنما هي الجهل بحال يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنصاري. قال [أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا] مجمع بن يعقوب بن مجمع ابن يزيد الأنصاري، قال]: سمعت أبي: يعقوب بن مجمع، يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، عن عمه مجمع بن جارية. فذكره. وعبد الرحمن بن يزيد الأنصاري، أخرج له البخاري. ومجمع بن يعقوب بن مجمع، هو القبائي، ثقة، وأبوه يعقوب لا تعرف حاله، ولا يعرف روى عنه غير ابنه

стр. 1616

(١٩٩٥) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عمر قال: «لما فتحت خيبر، سألت يهود رسول الله ﷺ أن يقرهم على أن يعملوا». الحديث. وسكت عنه، وهو إنما يرويه ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن نافع عنه. وأسامة مختلف فيه، فالحديث حسن. وقد تقدم ذكر أسامة في هذا الباب (١٩٩٦) وذكر من طريقه أيضا حديث عمر، أنه «كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا بنو النضير، وخيبر، وفدك». الحديث. وسكت عنه، وهو أيضا من رواية أسامة بن زيد المذكور (١٩٩٧) وذكر من طريقه حديث عوف بن مالك، وخالد بن الوليد

стр. 1617

[في «القضاء بالسلب للقاتل». وسكت عنه]. وهو من رواية إسماعيل بن عياش، وإن كان عن صفوان بن عمرو، وهو شامي، ولكن ينبغي أن يبين أنه من روايته؛ فإن من الناس من يضعفه بإطلاق. والحديث مع ذلك منقطع، وقد بينا ذلك في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة (١٩٩٨) وذكر من طريقه عن حبيب بن مسلمة، أن رسول الله ﷺ : «كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل». وسكت عنه. وإنما يرويه مكحول عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة. وزياد بن جارية شيخ مجهول، قاله أبو حاتم

стр. 1618

وهو كما ذكر لا تعرف حاله، وإن كان قد روى عنه جماعة: مكحول، وسليمان بن موسى، ويونس بن ميسرة بن حلبس (١٩٩٩) وذكر حديث أبي سعيد في مقالة الأنصار، وفيه: «أما والله لو شئتم لقلتم: أتيتنا مكذبا فصدقناك» الحديث

стр. 1619

وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق (٢٠٠٠) وذكر أيضا حديث «جعله ﵇ يوم خيبر سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب»، وكلام عثمان وجبير بن مطعم في ذلك. وسكت أيضا عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق (٢٠٠١) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن عمرو بن حريث قال:

стр. 1620

خط لي رسول الله ﷺ دارا بالمدينة. الحديث. وسكت عنه، وهو حديث يرويه فطر بن خليفة، قال: حدثنا أبي، عن عمرو بن حريث وفطر ثقة، ولكن أبوه لا تعرف حاله ولا من روى عنه غير ابنه. وأيضا فإن عمرو بن حريث لم تدرك سنه هذا المعنى؛ فإنه إما أنه كان يوم بدر حملا، حسب ما روى شريك، عن أبي إسحاق، وإما قبض النبي ﷺ وهو ابن اثنتي عشرة سنة في قول ابن إسحاق، أو: وهو ابن عشر سنين، روى ذلك أيضا شريك عن أبي إسحاق. فالله أعلم (٢٠٠٢) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عمر، أن النبي ﷺ «أقطع الزبير حضر فرسه» الحديث. وسكت عنه، وإنما يرويه العمري عن نافع عنه

стр. 1621

وقد تقدم في هذا الباب ذكر العمري (٢٠٠٣) وذكر من طريقه حديث أبي سعيد، أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والقسامة». وسكت عنه، وهو حديث يرويه ابن أبي فديك، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة، أن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، أخبره عن أبي سعيد. والزبير هذا لا تعرف له حال، ولا يعرف روى عنه غير الزمعي (٢٠٠٤) وذكر حديث: «لا إسلال ولا إغلال». وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

стр. 1622

(٢٠٠٥) وكذلك: «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما». وسكت عنه كذلك، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق

стр. 1623

(٢٠٠٦) وذكر من طريق أبي داود أيضا، عن العرباض بن سارية، عن النبي ﷺ قال: «إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم، إذا أعطوكم الذي عليهم». وسكت عنه، ولا أبعد صحته، ولكن لا أعرفهما؛ فإن بعض رواته لم تثبت عدالته وإن كان مشهورا، وهو أشعث بن شعبة، رواه عن أرطأة بن المنذر، عن حكيم بن عمير أبي الأحوص، عن العرباض. وقد روى عنه جماعة: منهم أحمد بن عمرو بن السرح، والمسيب بن واضح، وسلمة بن عفان، والحسن بن الربيع، وهشام بن المفضل - صاحب أحمد الدورقي - وعبد الوهاب بن نجدة، ومحمد بن عيسى هذا الذي روى عنه هذا الحديث، وعنه رواه أبو داود، وأصله خراساني، سكن الثغر. قال أبو حاتم: أشعث بن شعبة لين الحديث، وهذا كالتقوية له،

стр. 1624

وتفضيل غيره عليه، والذي لا أراه أنه لم تثبت عدالته (٢٠٠٧) وذكر من طريقه أيضا عن جابر بن عبد الله، قال رسول الله ﷺ : «إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» الحديث. وسكت عنه، وهو لا يصح؛ فإن إسناد أبي داود فيه هو هذا: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن - يعني ابن سعد بن معاذ - عن جابر بن عبد الله، فذكره، وهكذا ذكره غيره. قال البزار: حدثنا عمر بن علي المقدمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد، عن جابر بن عبد الله

стр. 1625

قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». قال: فخطبت جارية من الأنصار فجعلت أتخبأ لها تحت الكرم حتى نظرت منها إلى ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. قال البزار: وهذا لا نعلمه روي عن جابر إلا من هذا الوجه، قال: ولا أسند واقد بن عبد الرحمن بن سعد عن جابر، إلا هذا الحديث. انتهى كلام البزار. فأقول - وبالله التوفيق -: إن واقدا هذا لا تعرف حاله، والمذكور المعروف، إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أبو عبد الله الأنصاري، الأشهلي، الذي يروي عنه يحيى بن سعيد، وداود بن الحصين أيضا، ومحمد بن زياد، ومحمد بن عمرو، وغيرهم من المدنين، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه، وهو مدني ثقة، قاله أبو زرعة. فأما واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ فلا أعرفه، فاعلم ذلك (٢٠٠٨) وذكر من فوائد أبي محمد الأصيلي، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تتزوج المرأة على العمة أو الخالة. وقال: إنكم إذا

стр. 1626

فعلتم قطعتم أرحامكم». قال: وذكره أبو عمر في التمهيد. كذا أورده وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه أبو حريز: عبد الله بن الحسين، قاضي سجستان. قال أبو محمد الأصيلي: قرأت على أبي الحسين: محمد بن علي بن حبيش، قلت: حدثكم أبو عبد الله: أحمد بن الحسن بن عبد الجبار

стр. 1627

الصوفي، حدثنا يحيى بن معين - في شعبان سنة تسع وعشرين ومائتين - حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تتزوج المرأة على العمة أو الخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن»

стр. 1628

هكذا عنده مخاطبة النساء. وقال أبو عمر بن عبد البر: أخبرنا يحيى بن عبد الرحمن، وسعيد بن نصر، قالا: أخبرنا ابن أبي دليم، قال: أخبرنا ابن وضاح، قال: أخبرنا

стр. 1629

يحيى بن معين، قال: أخبرنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على فضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، قاضي سجستان، أن عكرمة حدثهم عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها»، وقال: «إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن»

стр. 1630

وعبد الله بن حسين: أبو حريز الأزدي، قاضي سجستان، قال ابن حنبل: كان يحيى بن سعيد يحمل عليه، ولا أراه إلا كما قال. هذه رواية حرب بن إسماعيل عن أحمد بن حنبل، وروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: حديثه منكر

стр. 1631

وممن ضعفه أيضا، سعيد بن أبي مريم، والنسائي، فأما ابن معين، وأبو زرعة، فوثقاه. وقال أبو حاتم: هو حسن الحديث، ليس بمنكره، يكتب حديثه. وقد ذكر أبو أحمد هذا الحديث كنحو ما ذكره الأصيلي، إلا أن المخاطبة عنده للرجال. قال أبو أحمد: حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا معتمر، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله ﷺ أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة»، وقال: «إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». ولما فرغ من ذكر ما أورد له، قال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقد كرر أبو محمد سكوته عن أحاديث من رواية أبي حريز هذا، ولم يبين أنها من روايته

стр. 1632

(٢٠٠٩) منها حديث: «قرض مرتين، يعدل صدقة مرة»

стр. 1633

(٢٠١٠) وحديث النعمان بن بشير، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن

стр. 1634

الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر». هو أيضا عند أبي داود من رواية معتمر، عن الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير

стр. 1635

(٢٠١١) وذكر من طريق أبي داود والنسائي، حديث أم مهزول في سبب نزول: (الزاني لا ينكح إلا زانية)

стр. 1636

وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه [عن جده] (٢٠١٢) وبعده حديث: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». لم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن المقبري، عن أبي هريرة. وعمرو مختلف فيه ولو روى عن غير أبيه (٢٠١٣) وذكر من طريق أبي داود حديث أم حبيبة وتزويج النجاشي النبي ﷺ إياها

стр. 1637

وسكت عنه، وكان ينبغي له أن ينبه على أنه من رواية معلى بن منصور، عن ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أم حبيبة (٢٠١٤) وهو قد قدم في حديث جابر: «لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره» أن قال: معلى بن منصور، رماه أحمد بن حنبل بالكذب. وكان له أن يسوق رواية علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك في

стр. 1638

ذلك فلم يفعل، بل اختار رواية معلى بن منصور، فساق الحديث بلفظه (٢٠١٥) وذكر من طريق الترمذي عن ابن مسعود: «لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له». ثم أتبعه أنه حسن صحيح. ولم يلتفت على كونه من رواية أبي قيس: عبد الرحمن بن ثروان

стр. 1639

(٢٠١٦) وهو لما ذكر حديث ابن مسعود في الرجل الذي أوصى بجزء من ماله «فجعله رسول الله ﷺ السدس». قال بعده: عبد الرحمن بن ثروان، له أحاديث يخالف فيها، وفيه أيضا العرزمي

стр. 1640

(٢٠١٧) وصحح من حديثه: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت في الفرائض» ساقه من عند البخاري (٢٠١٨) وفي الفتن حديث أبي موسى: «إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل». ساقه من عند أبي داود

стр. 1641

(٢٠١٩) ولما ساق في الخفين حديث المغيرة بن شعبة في المسح على الجوربين والنعلين

стр. 1642

أتبعه تصحيح الترمذي، ثم قال: قال النسائي: ما نعلم أن أحدا تابع [هزيلا] على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي ﷺ مسح على الخفين. ففي هذا أيضا مسالمة عبد الرحمن بن ثروان (٢٠٢٠) وذكر من طريق البزار عن سلمان، قال: قال رسول الله ﷺ :

стр. 1643

«إذا تزوج أحدكم امرأة فكان ليلة البناء، فليصل ركعتين، وليأمرها فلتصل خلفه ركعتين؛ فإن الله جاعل في البيت خيرا». كذا أورده وسكت عنه، وأراه تسامح فيه؛ لأنه حث على عمل من أعمال البر، وإسناده ضعيف. قال البزار: حدثنا عبيد الله بن يوسف، قال: حدثنا الحجاج بن فروخ قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن سلمان، فذكره. وحجاج بن فروخ كوفي. أما أبو حاتم فقال فيه: شيخ مجهول. وأما ابن معين فقال: ليس بشيء. وأما أبو أحمد الجرجاني، والساجي، فإنهما ذكراه في جملة الضعفاء. روى عن زياد أبي عمار، عن أنس، عن النبي ﷺ أحاديث مناكير يطول ذكرها

стр. 1644

وذكر أبو أحمد هذا الحديث بزيادة قصة فيه، بين عمر، و [سلمان]. ثم قال: لا أعرف له كبير رواية (٢٠٢١) وذكر من طريق مسلم عن أبي سعيد، قال رسول الله ﷺ : «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة» الحديث

стр. 1645

وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه عند مسلم عمر بن حمزة العمري، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي سعيد. وعمر بن حمزة ضعفه ابن معين، وقال: إنه أضعف من عمر بن محمد ابن زيد. وهذا تفضيل لعمر بن محمد بن زيد عليه؛ فإنه ثقة - أعني عمر بن محمد - فهو الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر. وأما ابن حنبل فقال: أحاديثه مناكير. فالحديث به حسن (٢٠٢٢) وذكر من طريق النسائي عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ :

стр. 1646

«استحيوا من الله حق الحياء، لا تأتوا النساء في أدبارهن». وسكت عنه، وإسناده عند النسائي هكذا: أخبرني عثمان بن عبد الله، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعبد الملك بن محمد الصنعاني أبو الزرقاء، قال البستي: إنه يتفرد به. سئل عنه دحيم فضجع

стр. 1647

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه. وسليمان بن عبد الرحمن، هو ابن بنت شرحبيل، أبو أيوب الدمشقي

стр. 1648

قال ابن معين: ليس به بأس [وقال أبو حاتم]: وهو صدوق، ولكنه أروى الناس عن الضعفاء

стр. 1649

والمجهولين، قال: فلو أن رجلا وضع له حديثا لم يفهم، ولم يميز. فحق هذا الحديث أن يكون حسنا (٢٠٢٣) وذكر من طريق أبي داود، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها»

стр. 1650

وسكت عنه، وهو عنده من رواية سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة. والحارث هذا روى عنه سهيل، وبسر بن سعيد، ولم تعرف حاله (٢٠٢٤) وذكر من طريقه أيضا عن عروة قال: قالت عائشة: «يا بن أختي، كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم» الحديث
следующие страницы →