Полный текст (2 638 стр.). Показаны 1716–1755 · переход к 1721.
стр. 1716
(٢٠٩٢) وذكر من طريق أبي داود عن أبي هريرة في حديث ماعز، أن
стр. 1717
النبي ﷺ قال له: «أنكتها»؟ قال: «نعم» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أن عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة، أخبره أنه سمع أبا هريرة، فذكره.
وهذا لايصح؛ لأن عبد الرحمن بن الصامت مجهول، وعبد الرزاق، هو الذي يقول فيه: عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عبد الرحمن بن الصامت.
وقال فيه حماد بن سلمة: عبد الرحمن بن الهضهاض، قال البخاري: وابن الصامت، لا أراه محفوظا، قال: وحديثه في أهل الحجاز، وليس يعرف إلا بهذا الواحد. وقال ابن أبي حاتم: ابن هضهاض أصح
(٢٠٩٣) وذكر من طريقه أيضا عن نعيم بن هزال، أن النبي ﷺ قال لماعز حين اعترف «إنك قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة»
стр. 1718
وسكت عنه، ولم يقل فيه: إنه من رواية هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه عن [جده]، وقد ذكر قبله بيسير حديث: «فهلا
стр. 1719
تركتموه» - وهو كله حديث واحد، وهذه قطعة أخرى منه - فقال:» ليس إسناد هذا بالقوي؛ لأنه من حديث هشام بن سعد، عن يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه عن [جده].
وأقل ما كان عليه في هذه القطعة أن يبين من رواية من هي، ويعتمد من تضعيفهم على ما قدم فيهم.
والخبر بنصه هو هذا،: قال أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، قال: أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال، عن أبيه، قال: كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائت رسول الله ﷺ فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله، فأعرض عنه، فعاد فأعرض عنه، فعاد فأعرض عنه، فعاد فأعرض عنه، حتى قالها أربع مرات، قال النبي ﷺ : «إنك قد قلتها أربع مرات، فبمن؟ قال: بفلانة، قال ضاجعتها؟ قال: نعم، قال: هل باشرتها؟ قال: نعم، قال: هل جامعتها؟ قال: نعم، قال: يرجم، فأخرج به إلى
стр. 1720
الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتي النبي ﷺ فذكر ذلك له، فقال: هلا تركتموه لعله فيتوب الله عليه».
اختصرت فيه عودة أربع مرات هكذا، واعتمدت سياق لفظه فيما سوى ذلك.
ولم يضعف الحديث إلا بهشام بن سعد، وقد تقدم ذكره في هذا الباب بشرح ماله فيه.
فأما يزيد بن نعيم بن هزال، فمدني تابعي ثقة، قاله الكوفي.
وقد ساق أبو محمد بعد هذا ما يدل على أنه ثقة؛ وذلك أنه ساق من عند أبي داود، عن يزيد بن نعيم المذكور، عن أبيه نعيم بن هزال قول النبي ﷺ لهزال:
(٢٠٩٤) «لو سترته بثوبك لكان خيرا لك»
стр. 1721
وسكت عنه مصححا له، وهو يرويه عن يزيد بن نعيم، زيد بن أسلم.
ثم عاد إلى مثل عمله فقال: وفي طريق آخر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي نبي الله ﷺ . وسكت أيضا عن ذلك، هي قطعة من الخبر المذكور
(٢٠٩٥) وذكر من طريق أبي داود عن جابر حديث «الذي اعترف بأنه
стр. 1722
زنى بامرأة فجلد، ثم أخبر أنه محصن فرجم».
ولم يبين أنه من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، من غير تحديث ولا ذكر سماع
(٢٠٩٦) وذكر من طريق النسائي عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ : «لا تقطع يد السارق فيما دون المجن»
стр. 1723
وسكت عنه، وهو من رواية ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب أن بكير ابن عبد الله بن الأشج، حدثه أن سليمان بن يسار حدثه، أن عمرة حدثته عنها
стр. 1724
(٢٠٩٧) وذكر من طريقه أيضا عن ابن عمر ونفر من أصحاب النبي ﷺ قالوا: قال رسول الله ﷺ : «من شرب الخمر فاجلدوه» الحديث
стр. 1725
وسكت عنه، وهو حديث عند النسائي هكذا: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن المغيرة، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن ابن عمر ونفر من أصحاب النبي ﷺ . فذكره.
عبد الرحمن بن أبي نعم، أبو الحكم البجلي الكوفي، سمع أبا هريرة، وأبا سعيد، ورافع بن خديج، والمغيرة بن شعبة، وابن عمر، روى عنه زرارة ابن أوفى، وفضيل بن غزوان، قاله أبو حاتم، وذكر له عبادة وفضلا
стр. 1726
(٢٠٩٨) وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سئل يحيى بن معين عن حديث
стр. 1727
يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن أبي سعيد عن النبي ﷺ ، قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». فقال: ابن أبي نعم ضعيف
стр. 1728
(٢٠٩٩) وذكر أنه قد صح من حديث عائشة قوله ﵇: «ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم»
стр. 1729
ذكره أبو داود.
كذا قال: إنه صح، وكرر ذكره أيضا في أحاديث الزهد والورع وسكت عنه
стр. 1730
وهذا الحديث، هو عند أبي داود من حديث عمارة بن عمير واختلف عليه: فقال إبراهيم النخعي: عن عمارة بن عمير، عن عمته أنها سألت عائشة فقالت: «في حجري يتيم، أفآكل من ماله؟ قالت: قال رسول الله ﷺ : إن من أطيب ما أكل الرجل» الحديث.
وقال الحكم: عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، عن النبي ﷺ ، فذكرت الحديث.
وكلتاهما لا تعرف - أعني أمه وعمته -
(٢١٠٠) وذكر من طريق أبي داود في حديث المختصمين في الأرض
стр. 1731
زيادة: «إنه فاجر، ليس يتورع من شيء، قال: ليس لك منه إلا ذلك».
وسكت عنه، وهو من رواية سماك بن حرب عن علقمة بن وائل، عن أبيه.
وقد تقدم ذكر سماك في هذا الباب
(٢١٠١) وذكر من طريقه أيضا عن خريم بن فاتك قال: «صلى
стр. 1732
رسول الله ﷺ صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالشرك». الحديث.
وسكت عنه، وهو لا يصح؛ فإنه عنده من رواية سفيان بن زياد العصفري، عن أبيه، عن حبيب بن النعمان الأسدي، عن خريم.
وحبيب لا يعرف بغير هذا، ولا تعرف حاله، وزياد العصفري مجهول، فأما ابنه سفيان فثقة
(٢١٠٢) وذكر من طريق الطحاوي عن عبد الله بن مسعود، عن
стр. 1733
النبي ﷺ قال: «بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة».
وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه الطحاوي هكذا: حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن سلمان، حدثني سيار أبو الحكم، عن طارق قال: كنا عند عبد الله بن مسعود، فروى عن النبي ﷺ فقال: «بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وظهور شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق».
هذا نص الخبر، وفيه كما ترى سيار أبو الحكم، وأبى ناس من المحدثين إلا أن يكون سيارا أبا حمزة - أعني هذا الذي يروي عن طارق بن شهاب، وروى عنه بشير بن سلمان - وخطؤوا البخاري في أن جعل الذي يروي عن طارق، وروى عنه بشير بن سلمان أبا الحكم، وتبعه على الخطأ أبو محمد بن
стр. 1734
أبي حاتم، وعزا ذلك إلى أبيه، وهو كما ترى قول أبي نعيم.
وممن ذهب إلى تخطئتهم في ذلك، وتصحيح أنه سيار أبو حمزة لا أبو الحكم - أبو محمد عبد الحق نفسه في كتابه الكبير إثر هذا الحديث.
وسيار أبو الحكم ثقة، وسيار أبو حمزة لا يعرف
стр. 1735
(٢١٠٣) وقد جرى هذا أيضا في حديث: «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس» الحديث.
ذكره أبو داود بهذا الإسناد
(٢١٠٤) وذكر من طريق أبي داود عن عائشة «أنه اعتل لصفية بنت
стр. 1736
حيي بعير، وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله ﷺ لزينب: أعطيها بعيرا، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله ﷺ ، فهجرها ذا الحجة، والمحرم، وبعض صفر».
وسكت عنه وهو لا يصح؛ فإن روايته عن عائشة لا تعرف، وهي امرأة اسمها سمية
(٢١٠٥) وذكر من طريق أبي داود عن علي قال: «خرج عبدان إلى رسول الله ﷺ يوم الحديبية قبل الصلح» الحديث
стр. 1737
وسكت عنه،، [وهو] عند أبي داود من رواية محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن علي
فذكره، ولم يبين ذلك
(٢١٠٦) وذكر من طريق النسائي، عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله،
стр. 1738
أن رسول الله ﷺ قال: «من أعتق عبدا وله فيه شركاء، وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه لما أساء من مشاركتهم».
كذا سكت عنه أيضا، ولم يبين أنه من رواية سليمان بن موسى.
قال النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن حفص - وهو ابن غيلان - عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء، عن
стр. 1739
جابر أن رسول الله ﷺ قال، فذكره.
وسليمان بن موسى عنده مقبول الرواية، عمل بذلك في أحاديث من روايته
(٢١٠٧) منها حديث: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر»
стр. 1740
(٢١٠٨) وحديث: «[ابن آدم] صل أربع ركعات [في] أول النهار أكفك آخره»
стр. 1741
(٢١٠٩) وحديث: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة»
стр. 1742
(٢١١٠) وحديث: «أيام التشريق كلها ذبح».
كل هذه سكت عنها، ولم يبين أنها من روايته
стр. 1743
(٢١١١) ولما ذكر حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فنكاحها
стр. 1744
باطل».
استوعب في ذكره إياه بما لهم فيه.
وأورد أيضا أحاديث أبرز أنها من روايته
стр. 1745
(٢١١٢) كحديث: «رد شهادة الخائن والخائنة» هو من روايته عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولم يعرض له بشيء
стр. 1746
(٢١١٣) وذكر أيضا حديث: «من قتل [مؤمنا] متعمداً، دفع إلى
стр. 1747
أولياء المقتول».
هو أيضا بهذا الإسناد، إلا أنه حسنه، ولم يصححه
(٢١١٤) ولما ذكر حديث ابن عمر في «وضعه أصبعيه في أذنيه عند سماع المزمار».
لم يبين أنه من رواية سليمان بن موسى، وأتبعه أن قال: قال أبو داود: هذا حديث منكر.
وهذا كالمس لسليمان؛ فإنه ليس في إسناد هذا الحديث من ينظر فيه سواه، وهذا هو الذي رمي به سليمان بن موسى، قال فيه البخاري: منكر
стр. 1748
الحديث لا أروي عنه شيئا، روى أحاديث مناكير
(٢١١٥) [وذكر حديثه] عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ : «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل، والوتر، فأوتروا قبل الفجر»
(٢١١٦) وحديثه عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، [وكونوا إخوانا كما أمركم الله]».
стр. 1749
(٢١١٧) وروى عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها».
هذا ما ذكر الترمذي عن البخاري في كتاب العلل، حين ذكر من روايته حديث:
(٢١١٨) «تنفيل الربع في البداءة».
[ثم قال الترمذي: هو ثقة عند أهل الحديث، لا أعلم أحدا من أهل العلم من المتقدمين تكلم فيه]. انتهى كلامه.
والمقصود - الآن - أن الأحاديث من روايته لا ينبغي أن تصحح على مصطلحهم، إنما هي حسان من أجله
(٢١١٩) وذكر من طريق قاسم بن أصبغ حديث ابن عباس في أن «مارية أعتقها ولدها».
وقد تقدم ذكر هذا الحديث بما فيه في باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها
(٢١٢٠) وذكر من طريق البزار حديث سلمان الذي فيه: «كاتب يا
стр. 1750
سلمان»
стр. 1751
وسكت عنه، وإنما هو من رواية بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن عبد الله بن عباس. فذكره
(٢١٢١) وذكر حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵁ في ضرب أبي بكر غلامه حين أضل راحلته وهو محرم، والنبي ﷺ يقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع».
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
(٢١٢٢) وذكر من طريق ابن أبي شيبة، عن ابن عمر، قال رسول الله ﷺ :
стр. 1752
«اليمين حنث أو ندم».
وسكت عنه، وهو حديث يرويه ابن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن بشار ابن كدام السلمي، عن محمد بن زيد، عن ابن عمر.
وبشار هذا لا تعرف له حال وإن كان قد روى عنه وكيع، وأبو نعيم، ويزيد بن عبد العزيز بن سياه
(٢١٢٣) وذكر من طريق الترمذي عن عبد الله بن أنيس، عن النبي ﷺ
стр. 1753
قال: «إن من أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس» الحديث.
وسكت عنه، وهو حديث يرويه الترمذي هكذا: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي، عن أبي أمامة الأنصاري، عن عبد الله بن أنيس.
وأبو أمامة هذا قد روى عن النبي ﷺ ، ولا يعرف اسمه.
وهشام بن سعد قد تقدم في هذا الباب ما له فيه
(٢١٢٤) وذكر من طريق مسلم عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:
стр. 1754
«إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له» الحديث.
ولم يبين أنه من رواية عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة
(٢١٢٥) وذكر من طريق أبي داود عن ابن عباس في الذي نذرت أخته أن تحج ماشية، فقال رسول الله ﷺ : «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا».
وسكت عنه، وإنما يرويه شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس.
وقد تقدم ذكر شريك في أول باب الأحاديث التي [أعلها] ولم يبين عللها
(٢١٢٦) وذكر من طريق النسائي وأبي داود، حديث التي نذرت أن تحج ماشية، وهي أخت عقبة بن عامر، قال فيه: «ولتصم ثلاثة أيام»، ولم يذكر الهدي كما ذكره في حديث الطحاوي الذي قبله
стр. 1755
وسكت عنه، وهو حديث إنما يرويه عندهما عبيد الله بن زحر، عن أبي سعيد الرعيني، عن عبد الله بن مالك، عن عقبة بن عامر.
وعبد الله بن مالك، وأبو سعيد الرعيني مجهولان، وعبيد الله بن زحر مختلف فيه
(٢١٢٧) وذكر في الحدود حديث أبي بكرة: «أن الزمان قد استدار» من عند مسلم.
ولم يبال كونه من رواية عبد الوهاب الثقفي، وهو ممن اختلط.
ورواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة، ويحيى بن حبيب الحارثي، قال ابن معين: اختلط بآخره.
وقال عمرو بن علي: قبل موته بسنتين أو ثلاث، سمعته يقول: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان - باختلاط شديد
следующие страницы →