Полный текст (2 638 стр.). Показаны 2556–2595 · переход к 2561.
стр. 2556
• وذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك فعرض منه لزهير بن محمد خاصة
• وذكر المرسل بتجهين الهجين وتعريب العربي
ولم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح
• وذكر من حديث ابن عمر سهمين للفارس، ورجح عليه حديث ثلاثة أسهم، ولم يبين علته
• وذكر حكم من ولد له ولد بعدما يخرج من أرض المسلمين
ولم يعله بسوى الإرسال
• وذكر الإسهام للنساء، وعرض منه لرجل، وترك آخر
• وذكر حديث التفاؤل، وقوله: تساهلت علينا
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر الإسهام للنساء، والصبيان، والخيل
ولم يعبه أيضاً بسوى الإرسال
• وذكر حديث رجل من بلقين ورد على ابن حزم فيه، وذلك منه نقص، بل ينبغي أن يضعفه
• وذكر حديث جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر
وترك منه زيادة صحيحة
• وذكر: «كنا نأكل الجزر»
стр. 2557
وسكت عنه، وفي رواية رواه بالإرسال، وهو لا إرسال به، وإنما هو ضعيف
• وذكر إباحة عشرة أشياء للمسلمين
وهو غير موصل الإسناد في الموضع الذي نقله منه
• وذكر حديث معاذ في قسم طائفة من الغنم، وجعل بقيتها في المغنم
وضعفه، وهو لا بأس به
• وذكر: «إن النهبة ليست بأحل من الميتة»
وتبرأ من عهدته بذكر إسناده، وهو لا عيب له على أصله
• وذكر قسم خيبر، ورماه بالإرسال، وليس بمرسل
• وذكر قسمة خيبر على أهل الحديبية
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر سؤال اليهود النبي ﷺ أن يقرهم على أن يعملوا
وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر تحصن بقية من أهل خيبر مرسلاً
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث: «كانت لرسول الله ﷺ ثلاث صفايا»
وهو كذلك
• وذكر حديث: «قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب»
стр. 2558
وفيه انقطاع لم يبينه
• وذكر حديث: «له سلبه أجمع»
سكت عنه، وهو من رواية عكرمة بن عمار
• وذكر هجن الهجين وعرب العربي مرسلاً
وأتبعه موصلاً لم يعزه
• وذكر تنفيل الربع بعد الخمس
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية بن إسحاق
• وذكر: «يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم»؟ هو من رواية حرملة، ولم يبينه
• وذكر لو سلك الناس وادياً، مردفاً حديث عبد الله بن زيد، وإنما هو عن أنس
• وذكر مرسل قتادة في الصبي
ولم يعبة بسوى الإرسال، وأردف مرسل الذي وجد ناقته في يد رجل [من] رواية ياسين الزيات، ولم يعزها إلى موضع
• وذكر حديث عمرو بن حريث: «خط له داراً بالمدينة»
وسكت عنه، وهو لايصح
• وذكر إقطاع الزبير حضر فرسه
وسكت عنه، وهو حسن
стр. 2559
• وذكر إقطاع بلال بن الحارث معادن القبلية
أتبعه عن ابن عبد البر أنه منقطع ما يعرف له خلافه
• وذكر إقطاع الملح واسترجاعه
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «إياكم والقسامة»
وسكت عنه، وهو كذلك
• وذكر: «لا إسلال ولا إغلال»
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «لولا أن الرسل لا تقتل»
وهو كذلك وذكر جزية مجوس البحرين
ولم يبين علته
• وذكر النهي أن تبنى كنيسة أو تجدد
ورده برجل وترك غيره، وسقطت له منه لفظة انقطع الإسناد بها
• وذكر معاهدة نصارى بني تغلب، ونقصه واحد
وناقض في تضعيف آخر، وضعف له طريقاً برجل، وترك أضعف منه
• وذكر: «لا يقاتل عن أحد من المشركين إلا عن أهل الذمة»
ورده بالضعف والانقطاع، وفي انقطاعه على أصله نظر، ونبه على ضعف راو من رواته، وترك آخر ممن قد ضعفه هو، لم يبين أنه من روايته
стр. 2560
• وذكر: «إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «إنما العشور على اليهود والنصارى»
ولم يبين علته
• وذكر: «ليس على مسلم جزية»
وأبرز قابوساً
• وذكر: «لا يدخل الجنة صاحب مكس»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
стр. 2561
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على محمد، وعلى آله وصحبه وسلم
كتاب النكاح
• ذكر: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه»
ولم يبين فيه مذهبه، وهو ضعيف
• وذكر: «تخيروا لنطفكم»
ثم أتبعه روايات لم يعزها
• وذكر: «العرب بعضها لبعض أكفاء»
ولم يعبه بغير الانقطاع
• وذكر له طريقاً آخر، ولم يبين أنه غير موصل الإسناد
• وذكر: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج المرأة، فإن استطاع» الحديث
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق، وفيه أيضاً من لا تعرف حاله
• وذكر حديث فيروز حين أسلم وتحته أختان
وحسنه، وهو ضعيف
• وذكر حديث الحارث بن قيس حين أسلم وعنده ثماني نسوة
وأعله، وترك علة أعظم من التي ذكر
• وذكر حديث غيلان الثقفي
стр. 2562
ولم يشرح علته، وهي إذا فسرت غير صحيحة
• وذكر النهي أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، وقال: «إذا فعلتم ذلك قطعتهم أرحامكم»
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر: «فإنها لا تحصنك» يعني اليهودية
ورماه بالانقاطاع والضعف، ولم يبين ذلك
• وذكر: «لا تنكح للمجوس امرأة»
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر: «هدم المتعة النكاح» وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو حلال»
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر: «إذا نكح العبد بغير إذن سيده فهو عاهر»
ولم يبين لم هو حسن، وترك طريقاً أحسن من الذي ذكر
• وذكر: «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه».
من رواية يحيى بن سعيد الأموي، مردفة على هذا، وليس لفظهما واحداً، وهو أيضاً في الموضع الذي نقله منه غير موصل، وضعفه برجل قد قبله في مواضع
• وذكر: «اجتنبوا من النكاح أربعاً»
ونسبه إلى غير راويه، وأعله برجل ترك غيره
стр. 2563
• وذكر: «لا يتزوج المملوك فوق اثنتين»
وأعله برجل، وترك آخر
• وذكر قصة أم مهزول
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
• وذكر حديث: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله»
ولم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب، عن المقبري، عن أبي هريرة
• وذكر زيادة وشاهدي عدل
وأتبعه روايات إنما هي في المواضع التي نقلها منها غير موصلة
• وذكر حديث فإن دعت إلى سخطه
ولم يبين من أمره شيئاً غير أنه أبرز من إسناده
• وذكر حديث خنساء، ونسب الرواية بأنها كانت بكراً إلى موضع ليست فيه
• وذكر تزويج النجاشي النبي ﷺ أم حبيبة
وسكت عنه، وفيه من قد ضعفه هو
• وذكر: «لا مهر أقل من عشرة دراهم»
وأعله برجل، وترك آخر
• وذكر: «لا مهر دون خمسة دراهم»
مرفوعاً، وإنما هو موقوف
стр. 2564
• وذكر: «أنكحوا الأيامى ثلاثاً»
وأردفه حديثاً أوهم مساواته له
• وذكر: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه»
وأعله ولم يبين علته
• وذكر: «لعن المحلل والمحلل له»
وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر: «استبرأ صفية بحيضة» ولم يعزه.
• وذكر حديث عائشة: «أمرني أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئاً»
ورده بالانقطاع، ولم يبين أنه من رواية شريك
• وذكر حديث التيس المستعار
وحسنه، ولم يبين المانع من صحته
• وذكر تزوج النبي ﷺ أم سلمة، فأبعد في إيراده النجعة
• وذكر: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب»
ولم يبين أنه من معنعن أبي الزبير
• وذكر: «أنت بالخيار في العرس والعذار»
وهو في الموضع الذي نقله منه غير موصل الإسناد
• وذكر: «طعام أول يوم حق»
وأعله برجل، وترك غيره
стр. 2565
• وذكر: «إذا تزوج أحدكم المرأة، أو اشترى الأمة»
ولم يبين أنه من رواية عمرو بن شعيب عن جده
• وذكر: «لا توطأ حامل حتى تضع»
وأتبعه الكلام في رجل، ولم يبين أنه من رواية شريك
• وذكر المقام عند البكر والثيب
ورده برجل قلب اسمه، وترك إعلاله بمجاهيل
• وذكر: «أمر المتزوج بالصلاة ليلة البناء»
وسكت عنه، وهو ضعيف
• وذكر نشر الرجل سر امرأته
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر: «إن الله لا يستحي من الحق»
وهو كذلك
• وذكر: «ملعون من أتى امرأته في دبرها»
وسكت عنه، وهو ضعيف
• وذكر: «إذا جامع أحدكم فلا يعجلها»
وأبرز منه، وترك من يعتل به أيضاً
• وذكر: «كانت لنا جوار»
ولم يبين أنه على أصله منقطع
• وذكر: «لم يكن يفضل بعضنا على بعض في القسم»
وسكت عنه، وهو حسن
стр. 2566
• وذكر الاستئذان في التمرض في بيت عائشة
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث النثار، وأعله برجل، وترك دونه من يعتل به
• وذكر: «ولا يتجردا تجرد العيرين»
وأعله برجل، وترك غيره
• وذكر النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها
ولم يبين أنه غير موصل الإسناد
• وذكر: «إياكم والتعري»
وحسنه، ويجيء على أصله أن يكون ضعيفاً
• وذكر: «لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته»
وجهل من إسناده رجلا لم يحكم عليه، وهو معروف العين مجهول الحال
• وذكر حديث: «فليغر لنفسه»
وأن الدارقطني صححه، وهو لم يفعل
• وذكر: «الغيرة من الإيمان، والمذاء من النفاق»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر «إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها»
ورده بالإرسال لا غير
• وذكر حديث دخوله على زوجه وهي تمعس منيئة لها
стр. 2567
ولم يبين أنه من معنعن أبي الزبير عن جابر
• وذكر النهي أن يكلم النساء إلا بإذن أزواجهن
وسكت عنه، وهو لا يصح، ولا بين أنه غير موصل الإسناد
• وذكر: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»
ونسب صحابيه إلى جده، وهو في الموضع الذي نقله منه على صوابه
• وذكر: «من اتخذ من الإماء ما لا ينكح»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر نهينا عن قتل المصلين
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر كون سالم ذا لحية
ولم يبين أنه منقطع
• وذكر: «أرضعيه خمس رضعات»
وهو ضعيف
• وذكر: «لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان إلا ما فتق الأمعاء من اللبن»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «لا رضاع بعد فصال»
وأعله برجل، وترك دونه آخر
стр. 2568
• وذكر: «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين»
وأعله بشيء، وترك غيره
• وذكر استرضاع الحمقاء مرسلاً ومسنداً، ولم يعب المرسل بسوى الإرسال، وأعل المسند برجل، وترك فوقه وتحته من يعتل به
• وذكر: «لا يحصن الشرك بالله شيئاً»
وأعله بشيء وليس بعلة، وترك ذكر علته على الحقيقة
стр. 2569
كتاب الطلاق
• ذكر حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»
وأعله بما ليس بعلة
• وذكر: «لا يطلق النساء إلا من ريبة»
وضعفه، ولم يبين انقطاعه
• وذكر: «ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق»
ورده برجل، وترك اثنين
• وذكر: «ثلاث جدهن جد» حسنه، ولم يبين علته المانعة من تصحيحه
• وذكر في حديث ابن عمر: «فإذا طهرت مسها»
وتصحف له فيه - على ما في بعض النسخ - اسم رجل
• وذكر حديث: «الثالة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»
ولم يعز المسند، ولا بين علته
• وذكر حديث أمرك بيدك - أنها ثلاث
وأعله بالجهل برجل من رواته قد وثق، ولم يذكر نسيان الراوي
стр. 2570
للحديث المذكور
• وذكر قوله ﵇ للمختلعة: «زيديه»
وضعفه برجل، وترك اثنين
• وذكر: «الخلع تطليقة بائنة»
وضعفه برجل، وترك غيره كذلك
• وذكر: «إن قربك فلا خيار لك»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر مظاهرة أوس بن الصامت
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق عمن لا تعرف حاله
• وذكر مظاهرة سلمة بن صخر
ولم يبين أيضاً أنه من رواية ابن إسحاق، وهو منقطع
• وذكر في المظاهر يواقع قبل أن يكفر: «كفارة واحدة»
ولم يبين كذلك أنه من روايته
• وذكر حديث الرجل تكون تحته المملوكة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها، لا تحل له حتى تنكح زوجها غيره
وتصحف له فيه رجل، وترك دونه ممن لا يعرف جماعة
• وذكر حديث آلى من نسائه وحرم
ورجحه مرسلاً، ولم يبين سبب ترجحه
• وذكر حديث الذي قال لامرأته: يا أختي. مرسلاً
стр. 2571
وتركه مسنداً على أصله في الموضع الذي نقله منه
• وذكر لعان هلال بن أمية من عند أبي داود بسياق سكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر زيادة: «أمسك المرأة عندك حتى تلد»
ولم يبين أنها من رواية ابن إسحاق
• وذكر في طلاق الأمة حديث ابن عمر
وأتبعه للدارقطني كلاماً سقط له بعضه فجاء به من قبله وذكر مرسل: «لم يجز طلاق المريض»
وأتبعه إيهام ضعف به سوى الإرسال
• وذكر طلاق المكره، فعين لفظاً إسناده فيه ضعفاء طوى ذكرهم، وغير اسم أبي راو من رواته، وهو على سياقه ينقصه من الإسناد للفظ الذي عين واحد
• وذكر: «لا لعان بين مملوكين ولا كافرين»
وهو لا إسناد له في التمهيد
• وذكر: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث تخيير الغلام بين أبيه وأمه
وأتبعه قولاً لا يفهم منه مذهبه في صحة الحديث أو سقمه
• وذكر تخيير الجارية بين أبيها المسلم وأمها الكافرة
стр. 2572
ورماه بالاختلاف في إسناده، وهو حديث صحيح
• وذكر حديث سبيعة حين نفست بعد وفاة زوجها
فجعله من روايتها، فزاد بذلك في الإسناد من ليس منه
• وذكر حديث [التي] أخشي على عينها في الإحداد وهو حديث يغلب على الظن أنه مرسل
• وذكر حديث: «إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعه»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث الفريعة، وضعفه
والصواب تصحيحه كما فعل الترمذي، وتغير له في إسناده اسم رجل
• وذكر: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر»
رده برجل، وترك ثلاثة
• وذكر أمر أن تعتد المتوفى عنها حيث شاءت
وضعفه برجل، وترك اثنين
стр. 2573
كتاب البيوع
• ذكر حديث: «التاجر الصدوق المسلم»
وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر: «إن الربا وإن كثر»
وسكت عنه، وإنما هو أيضاً حسن
• وذكر بيع المحفلات خلابة ولم يعرض لأحد من رواته، وهو لا يصح البتة
• وذكر: «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»
ولم يبين أنه من رواية أبي الزبير، عن جابر، من غير رواية الليث عنه
• وذكر النهي عن التلقي وذبح ذوات الدر
ورده برجلين، وترك ثالثاً لم يعرض له
• وذكر النهي أن يبيع طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه
وسكت عنه، وهو لا يصح وذكر: «إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه»
ولم يعزه
• وذكر النهي أن تباع السلع حيث تبتاع
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
стр. 2574
• وذكر حديث ابن عباس في شحوم اليهود، ذكرا أوهم مشاركة حديث جابر فيما فيه
• وذكر: «إن الله حرم الخمر وثمنه»
ولم يبين أنه من رواية معاوية بن صالح
• وذكر حديث: «إلا كلباً ضارياً»
ولم يفسر علته
• وذكر الرخصة في ثمن الصيد
ولم يبين كذلك علته
• وذكر النهي عن بيع السلاح في الفتنة وضعفه برجل، وترك غيره
• وذكر في الربويات: «الزيت بالزيت»
وهو تصحيف، وإنما هو «الزبيب بالزبيب»، ونسبه إلى غير راويه، وفي إسناده من لا يعرف
• وذكر: «رده على صاحبه وخذ ثمرك»
وسكت عنه، ولا يصح
• وذكر: «أينقص الرطب إذا يبس؟»
ولم ينسبه إلى مالك، وهو في الموطأ
• وذكر مرسلاً: «لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب»
стр. 2575
• وذكر حديث: «في هذا الوعاء كذا وكذا، ولا أبيعه إلا مجازفة»
ورده برجل وترك غيره
• وذكر الزجر عن ثمن السنور
وسكت عنه، وهو ضعيف
• وذكر حديث: «أصابه الدمان، أصابه القشام»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث الرخصة في الإكرام بعسب الفحل
وحسنه، وهو صحيح
• وذكر حديث بيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. بإسناده
• وذكر له ما ليس بعلة، وهو ضعيف
• وذكر النهي عن عسب الفحل، وعن قفيز الطحان، مرفوعاً وإنما هو موقوف لم يذكر فيه النبي ﷺ
• وذكر النهي عن بيع المضطر
وبين انقطاعه، ولم يبين ضعفه بغير الانقطاع
• وذكر أنه أيضاً يروى من حديث حذيفة، وحديث حذيفة إنما هو مثله بتأويل
• وذكر: «من اشترى شيئاً لم يره فهو الخيار إذا رآه»
ورده برجل، وترك غيره
стр. 2576
ولم يبين علته كما يجب
• وذكر: «إذا تبايعتم بالعينة»
وضعفه، وله طريق صحيح
• وذكر: «إياكم والسحت»
وعزا منه إلى كتاب مسلم ما ليس فيه
• وذكر حديث: «بيع رباع مكة»
ولم يبين علته
• وذكر حديث: «مكة مناخ»
فضعفه برجل، وترك ابنه
• وذكر النهي عن بيع الغنائم حتى تقسم
ولم يبين علته
• وذكر: «من فرق بين والدة وولدها»
وحسنه، وينبغي أن يقال: صحيح
• وذكر رواية شعبة في التفريق بين السبي
ورجع حديث سعيد بن أبي عروبة عليه، وحديث شعبة صحيح، وحديث سعيد بن أبي عروبة منقطع
• وذكر: «المدبرلا يباع، ولا يوهب»
ولم يبين علته
• وذكر حديث: «باع مصحفاً»
стр. 2577
وعزاه إلى موضع لم أجده فيه
• وذكر: «لا داء ولا خبثة»
ولم يبين ما المانع من تصحيحه
• وذكر حديث: «عمرك الله بيعاً في الخيار»
ولم يبين أنه من رواية يحيى بن أيوب
• وذكر: «لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض»
ولم يبين المانع من تصحيحه
• وذكر مرسل الخيار بعد الصفقة
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر: «إذا اختلف المتبايعان»
ورماه بالانقطاع، ولم يبينه
• وذكر: «لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج»
وصوبه مرسلاً، والمسند عندي صحيح
• وذكر حديث: «أنا ثالث الشريكين»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «إذا أتيت وكيلي»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «المسلمون عند شروطهم»
стр. 2578
ولم يعزه، وضعفه وما بين علته
• وذكر في ذلك حديث كثير بن عبد الله، ولم يبين أيضاً علته
• وذكر المرسل في اشتراء الشاة واشتراط البائع سلبها
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر حديث عروة بن الجعد حين اشترى شاتين بالدينار
وعزاه إلى البخاري، وليس بمعدود من مخرجاته
• وذكر النهي عن بيع وشرط
ولم يزد على أن ذكره بإسناد متبرئاً من عهدته
• وذكر: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره»
وضعفه برجل، وترك غيره
• وذكر: «الرهن ممن رهنه»
وصححه، وفيه نظر
• وذكر المرسل في الفرس المرهون الذي نفق في يد المرتهن
وضعفه، ولم يبين علته
• وذكر: «الرهن بما فيه» كذلك
• وذكر: «ولك الخيار ثلاثاً»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر النهي عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو
وسكت عنه، وهو لا يصح
стр. 2579
• وذكر: «لا تسلميه حجاماً ولا صائغاً ولا قصاباً»
ولم يبين علته
• وذكر: «أخذ عبادة القوس على التعليم»
ولم يبين علته، وكذلك حديث أبي فيه
• وذكر: «لا تخيفوا الأنفس»
وسكت عنه، ولا يصح
• وذكر «قرض مرتين يعدل صدقة مرة»
وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر: «إنما جزاء السلف الحمد والأداء»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «خلع معاذ من ماله»
ولم يعز الرواية التي يسند بها
• وذكر: «من مات وله دين إلى أجل، وعليه دين إلى أجل»
وظن برجل من رواته أنه آخر
• وذكر حديث أنس في هدية المديان
وأبرز إسناده، ولم يحكم عليه، وهو حسن
• وذكر: «الشفعة كحل العقال»
فأعله برجل، وترك غيره، وعرض للبيلماني، ولم يبين هل الأب هو أو الابن، وعزا إلى ابن حزم لفظاً عنده
• وذكر في ذلك رواية محمد بن جعفر، عن شعبة، عن كتاب ابن حزم،
стр. 2580
وهولا إسناد له عنده
• وذكر: «لا شفعة في بئر ولا فحل»
وهو أيضاً غير موصل حيث هو
• وذكر قضى بالشفعة في الدين
ثم أردفه زيادة مرسلة، لم يبين من حالها أنها منقطعة قبل [أن تصل] إلى مرسلها
• وذكر: «الشفعة في كل شيء»
من عند الطحاوي ففسر رجلا من رواته بمن ليس به
• وذكر حديث: «الطريق الميتاء»
ولم يعرض لرواية عباد بن منصور بشيء
• وذكر: «كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر»
وسكت عنه، ولا يصح
• وذكر: «ما الشيء الذي لا يحل منعه؟»
وضعفه بامرأة مجهولة، وترك من قبلها
• وذكر: «يسعهم الماء والشجر، ويتعاونون على الفتان»
وسكت عنه بعد أن أبرز امرأتين من رواته، وهو حديث لا يصح
• وذكر إمساك سيل مهزور وغيره من السيول حتى يبلغ الكعبين
وسكت عنه، وما من رواته الذين أبرز من يعرف، وله طريق أحسن من
стр. 2581
ذاك لم يذكره
• وذكر: «ضعوا وتعجلوا».
وضعفه برجل، وترك من هو به معروف، وترك له إسناداً خيراً من الذي ذكر، وترك لفظة أخاف اختلالها فيما أرى
• وذكر حديث: «الجار لا يستطيل عليه جاره بالبناء يحجب عنه الريح»
ولم يبين علته، ووقع فيه نقص من إسناده
• وذكر: «لا حمى في الأراك»
وأبرز من إسناده موضع علته
• وذكر ما يحمى من الأراك
بتغيير في بعض رواته، هو نقص من الأسناد، وأتبعه قولاً لا يفهم منه حكمه عنده
• وذكر حديث: «حريم الآبار»
ولم يبين أنه غير موصل الإسناد
• وذكر الوعيد على قطع السدر
وسكت عنه، وفيه نظر
• وذكر حديث وضع الجماجم في الزرع
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «كنا نكري الأرض بما علي السواقي»
وأعله برجل، وترك غيره
стр. 2582
• وذكر «إن كان ذا شأنكم، فلا تكروا المزارع»
وأشار إلى موضع العلة، ولم يبينها
• وذكر حديث: «من أحيا دابة عجز عنها أهلها»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث: «إذا استرد الواهب ما وهب فليوقف»
ولم يبين أنه من رواية أسامة بن زيد، وعطفه على حديث لا يشاركه في كل لفظه
• وذكر حديث: «هي لها حياتها وموتها» في الحديقة
ورجح عليه غيره كأن به ضعفاً، وهو صحيح
• وذكر حديث عائشة فيمن بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة
ورده برجل، وترك دونه من لا يعرف
• وذكر: «دع داعي اللبن»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «فإن الهدية تذهب وحر الصدر»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر حديث: «لا أقبل هدية إلا من قرشي» الحديث
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث: «إيما رجل ضاف قوماً فأصبح محروماً»
وسكت عنه، وهو لا يصح
стр. 2583
• وذكر: «الضيافة على أهل الوبر»
ورده برجل، وترك غيره
• وذكر: «فليأكل ولا يتخذ خبنة»
ولم يبين حكمه، وهو حسن
• وذكر حديث: «دخلت حائطاً من حيطان المدينة، ففركت سنبلاً»
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر استعارة النبي من صفوان يوم حنين أدراعاً
ورجح عليه غيره، ولم يبين لم؟ وذكر: «على اليد ما أخذت»
وترك منه زيادة
• وذكر: «أد الأمانة إلى من أئتمنك»
ولم يبين لم لا يصح
стр. 2584
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليماً
كتاب الوصايا والفرائض
• ذكر: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة»
ولم يعز منه رواية، ولا بين علته
• وذكر: «جنف المتصدق»
وضعفه بما ليس بعلة
• وذكر: «لا يتم بعد احتلام»
فزاد في الإسناد رجلاً
• وذكر حديث: «مما أضرب يتيمي»
وأعرض فيه عن رجلين يضعفان
• وذكر: «لا يتوارث أهل ملتين»
وعزاه إلى مسلم، وليس عنده
• وذكر: «لا يرث المسلم النصراني»
ولم يبين علته
• وذكر حديث ابنتي سعد بن الربيع
وسكت عنه، وإنما هو حسن
• وذكر حديث ابن مسعود في ابنة وابنة ابن وأخت
وسكت عنه، ولم يبين أنه من رواية أبي قيس، فهو حسن
стр. 2585
• وذكر حديث الجدتين
وتخوف عليه الانقطاع، والترمذي قد صححه
• وذكر حديث سؤال عمر عن الجد
ولم يبين أنه منقطع فيما بين الحسن وعمر، وموضع نظر في سماع الحسن من معقل
• وذكر حديث: «الخال وارث من لا وارث له»
وسقط له منه واحد
• وذكر حديث المقدام بن معدي كرب في ذلك
ولم يبين الاختلاف الذي فيه، وهو لا يضره
• وذكر حديث عائشة في ذلك، ولم يعزه، ولا بين الاختلاف الذي فيه أيضاً
• وذكر في العمة والخالة رواية مسعدة بن اليسع ولم يعزها
• وذكر مرسل: «توارث الزوجين إذا ماتا قبل الدخول»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث ابن عمر في: «توارث بني العلات، والدين قبل الوصية، ولا وصية لوارث»
كل ذلك من طريق الحارث، ولم يبين علته
• وذكر حديث المولى الواقع من النخلة وليس له وارث
стр. 2586
وحسنه، وهو ضعيف
• وذكر: «التمسوا له وارثاً أو ذا رحم»
ولم يبين أنه من رواية شريك
• وذكر توريث المولى الأسفل
وحسنه، ولم يبين المانع من تصحيحه. وذكر توريث المرأة من دية زوجها
وصححه، وهو منقطع
• وذكر: «ليس لقاتل شيء»
ورماه بالانقطاع، وترك رميه بمجهول
• وذكر حديث: «لا يتوارث أهل ملتين، والمرأة ترث من دية زوجها»
وظن محمد بن سعيد راوية أنه المصلوب، وليس به
• وذكر فيه حديث عمرو بن شعيب
ولم يبين أنه من رواية إسماعيل بن عياش
• وذكر في رواية الولاء حديثاً تصحف له فيه رئاب بن حذيفة، بزياد وذكر: «إذا استهل المولود ورث»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «استهلال الصبي العطاس»
ورماه بالبيلماني، ولم يبين الأب يعني أم الابن؟ وذكر حديث الرجل يسلم على يدي الرجل
ولم يبين علته
стр. 2587
• وذكر حديث: «كل قسم في الجاهلية»
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر من التمهيد حديث الذي أسلم على ميراث، ولم يبين أنه عنده غير موصل الإسناد
• وذكر: «لا يعضى ميراث قوم»
ولم يجعل له عيباً سوى الإرسال
• وذكر النهي عن قسمة الضرار وهو كذلك
• وذكر حديث: «العلم ثلاثة»
وأعله برجل، وترك غيره
стр. 2588
باب الأقضية والشهادات
• وذكر حديث: «من ابتغى القضاء وسأل عليه شفعاء»
وحسنه، ولم يبين المانع من صحته
• وذكر لعن الراشي والمرتشي والرائش
ولم يبين أيضاً علته
• وذكر حديث الهدية على الشفاعة
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر: «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان»
ونسبه إلى غير راويه، وترك فيه من لا يعرف، ولم يبين علته
• وذكر في حديث: «إنكم تختصمون إلي»
زيادات سكت عنها. وهو من رواية أسامة بن زيد وذكر حديث معاذ: «بم تحكم»؟ ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر حديث: «بعث علي إلى اليمن قاضياً»
وأعله برجل، وترك له علة أخرى
• وذكر حديث القبطي المجبوب
وأتبعه رواية الثوري، ولم يعزها
стр. 2589
• وذكر المرسل في تقديم الوضيع على الشريف، والضعيف على القوي، والنساء على الرجال
ولم يعبه بسوى الإرسال
• وذكر: «الصلح جائز بين المسلمين»
ولم يقل فيه شيئاً إلا أنه أبرز موضع علته
• وذكر حديث: «من وجد سلعة سرقت منه عند من ليس بمتهم»
وضعفه برجل ظنه من ليس إياه غلطاً به إليه
• وذكر حديث: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس
فغلط في اسم راويه
• وذكر حديث: «الخراج بالضمان»
وضعفه برجل هو ثقة
• وذكر حديث ناقة البراء
وأتبعه روايات لم يعزها
• وذكر حديث: «من أوقف دابة في سبيل من سبل المسلمين»
وسقطت له منه لفظة لها خط من معناه
• وذكر: «ولد الرجل من كسبه»
وصححه، وهو لا يصح
• وذكر حديث: «القضاء بمعاقد القمط»
ورده من أجل رجل، وترك آخر
стр. 2590
• وذكر مرسل: «لا ضرر ولا ضرار»
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق مرسلاً
• وذكر من طريق أبي داود من رواية أبي سعيد مسنداً، وفيه من لا يعرف ولم يبينه
• وذكر: «ملعون من ضار مسلماً أو مكر به»
وخفي عليه انقطاعه، وضعف راويين من رواته
• وذكر رواية فيه أعلها برجل، وترك غيره
• وذكر: «من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه»
ولم يبين لم لا يصح
• وذكر النهي عن كسر السكة
وأعله برجل، وترك آخر
• وذكر حديث ابن عباس في القضاء باليمين مع الشاهد
ولم يبين انقطاعه
• وذكر زيادة: «إنه فاجر ليس يتورع من شيء»
وسكت عنه، وإنما هو من رواية سماك بن حرب
• وذكر رد اليمين على طالب الحق
وضعفه برجل، وترك من دونه
• وذكر: «لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين»
وأتبعه القول في رجل، وترك غيره
стр. 2591
• وذكر: «لا تجوز شهادة نخاس»
وضعفه بضعيف، وترك مجهولاً
• وذكر حديث خريم بن فاتك في شهادة الزور
وسكت عنه، وهو لا يصح
• وذكر: «إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة» وسكت عنه، وفيه أيضاً نظر
• وذكر ما يجوز من الشهادة في الرضاع
وفيه تغيير، ولم يتبين من تضعيفه إياه من يعني بالبيلماني، الأب أم الابن؟ وذكر إسلام بلعنبر، والقضاء باليمين مع الشهادة
ورده برجل، وترك آخر
стр. 2592
باب اللقطة والضوال
• ذكر حديث: «من التقط لقطة درهماً أو حبلاً»
وأعله برجل، وترك امرأة مجهولة، ولم يعز الحديث إلى موضع
• وذكر: «من وجد دواة أو سكينا»
ولم يعزه أيضاً
стр. 2593
باب العتق وصحبة المماليك
• ذكر: «تعتق في عتقك وترق في رقك» وأبرز إسناده ولم يبين علته
• وذكر مرسل محمد بن عمرو بن سعيد بن العاصي، أن بني سعيد كان لهم غلام فأعتقوه
ولم يعرض لحال محمد هذا، كأنه لا عيب له إلا الإرسال
• وذكر حديث العبدان الذين خرجوا يوم الحديبية قبل الصلح
ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر حديث تقويم نصيب المعتق لما أساء من مشاركتهم
وسكت عنه، وهو حسن
• وذكر حديث الأرقاء الذين خرجوا من الطائف
ولم يبين علته
• وذكر: «إن الولاء ليس بمنتقل ولا متحول»
وأعله برجل، وترك غيره
• وذكر حديث: «أعتقها ولدها»
وأعله بمن ليس فيه، ونسبه إلى من لم يروه
• وذكر حديث: «إن الله أعتقه حين ملكته»
ولم يبين علته
• وذكر النهي عن عتق اليهودي، والنصراني، والمجوسي
стр. 2594
وأعله برجل، وترك غيره
وكذلك حديث الحالف بالمشي إلى مكة يكفر كفارة يمين
• وذكر: «لقد هممت أن لا أصلي عليه»
ولم يعرض لانقطاعه
• وذكر: «لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج»
وصوبه مرسلاً، والذي أسنده ثقة، والمرسل مضمونه خلاف مضمونه وذكر إن المدبر لا يباع، ولا يوهب، وهو حر من الثلث
ولم يبين علته
• وذكر: «يا عمير، أعتقك»؟ وفيه تغيير انتسب به إلى غير راويه، وهو أيضاً منقطع
• وذكر: «كاتب يا سلمان»
ولم يبين أنها من رواية ابن إسحاق
• وذكر تزوج النبي ﷺ جويرية
وهو أيضاً كذلك من رواية ابن إسحاق، إلا أنه أبرزه
• وذكر حديث المعتقة التي خافت البيع في الدين
وتصحف له الحباب بالحتات، وضعف الحديث ولم يبين علته
• وذكر حديث: «أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن»
ونسبه إلى غير راوية، وعلله أيضاً بما ليس بعلة على أصله
стр. 2595
• وذكر أن عمر أعتق أمهات الأولاد
وضعفه بغير الانقطاع
• وذكر: «أن أم الولد حرة إذا مات سيدها إلا أن يعتقها قبل موته»
وضعفه برجل، وترك غيره
• وذكر: «بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ »
وعزاها إلى من لم يخرجه وذكر الاستثناء في العتق
وأعله ولم يبين انقطاعه، ولا أنه من رواية إسماعيل بن عياش
• وذكر ضرب أبي بكر عبده وهو محرم؟ ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق
• وذكر: «أعتقها ولدها»
ونسبه إلى غير راويه
следующие страницы →