← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 6060

ذخيرة الحفاظ

ابن القيسراني محمد بن طاهر المقدسي

Полный текст (2 586 стр.). Показаны 2276–2315 · переход к 2281.

стр. 2276

هَكَذَا رَوَاهُ فِي تَرْجَمَة الْوَازِع من رِوَايَة خطاب بن سِنَان الْحَرَّانِي، عَن بَقِيَّة، عَن الْوَازِع. وَرَوَاهُ فِي تَرْجَمَة الْوَضِين بن عَطاء: عَن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم الترجماني، عَن بَقِيَّة، عَن الواضعين بن عَطاء، عَن بعض أشياخه قَالَ: كَانُوا يكْرهُونَ أَن يحد الرجل النّظر إِلَى الْغُلَام الْجَمِيل الْوَجْه. وَهَذَا يدل على أَن التَّخْلِيط من قبل بَقِيَّة. ٥٧٨٥ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يُحَرِّش بَين الْبَهَائِم. رَوَاهُ زِيَاد بن عبد الله البكائي الْقَارِي: عَن الْأَعْمَش، عَن الْمنْهَال بن عَمْرو، عَن مُجَاهِد، عَن أبن عَبَّاس. وَهَذَا رَوَاهُ زِيَاد: عَن الْأَعْمَش، عَن الْمنْهَال، عَن مُجَاهِد. وَرَوَاهُ شريك: عَن الْأَعْمَش، عَن مُجَاهِد نَفسه. وَرَوَاهُ يحيى بن آدم، عَن قُطْبَة بن عبد الْعَزِيز، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي يحيى القَتَّات، عَن مُجَاهِد. ٥٧٨٦ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يختصي أحد من بني آدم. رَوَاهُ مُعَاوِيَة بن عَطاء الْخُزَاعِيّ: عَن الثَّوْريّ، عَن مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عبد الله.

стр. 2277

وَهَذَا بَاطِل عَن الثَّوْريّ. ٥٧٨٧ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يخص يَوْم الْجُمُعَة بصيام، أولية الْجُمُعَة بِقِيَام. رَوَاهُ عباد بن كثير: عَن يُونُس، عَن الْحسن، عَن أبي الدَّرْدَاء. وَعباد هَذَا مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٧٨٨ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يخلط التَّمْر، وَالزَّبِيب جَمِيعًا وَقَالَ: ينْبذ هَذَا على حِدة. رَوَاهُ قيس بن الرّبيع: عَن عَائِذ بن نصيب، عَن عبد الله بن أبي قَتَادَة، عَن أَبِيه. وَقيس ضَعِيف. ٥٧٨٩ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يدْخل المَاء إلاّ بمئزر. رَوَاهُ حَمَّاد بن شُعَيْب: عَن أبي الزبير، عَن جَابر. وَهَذَا لَيْسَ بروية بِهَذَا اللَّفْظ غير أبي الزبير، وَعنهُ غير حَمَّاد.

стр. 2278

وَحَمَّاد هَذَا ضَعِيف. ٥٧٩٠ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يُسَافر بِالْقُرْآنِ خشيَة أَن يَنَالهُ الْعَدو. رَوَاهُ مُحَمَّد بن أبي قيس: عَن نَافِع، عَن أبن عمر. وَمُحَمّد هَذَا هُوَ ابْن سعيد الشَّامي المصلوب، مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٧٩١ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يسْتَخْلف مُسلم بِطَلَاق، أَو عتاق. رَوَاهُ أشعب بن برَاز: عَن الْحسن، قَالَ: نهى ... مُرْسلا. وَهَذَا، وَإِن كَانَ مُرْسلا؛ فَهُوَ مُنكر الْمَتْن، وأشعت مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٧٩٢ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يسْتَعْمل الْقبْلَة، أَو نستدبرها إِذا ذهب أَحَدنَا يَبُول، أَو يتغوط. رَوَاهُ مُحَمَّد بن يَعْقُوب: عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، عَن رَافع بن إِسْحَاق، عَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ.

стр. 2279

قَالَ ايْنَ عدي: فِي حَدِيثه مَنَاكِير. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة إِبْرَاهِيم بن سعد: عَن ابْن شهَاب، عَن عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بن جَارِيَة الْأنْصَارِيّ، عَن أبي أَيُّوب. هَكَذَا يرويهِ إِبْرَاهِيم: عَن الزُّهْرِيّ، وَخَالفهُ أَصْحَاب الزُّهْرِيّ فَرَوَوْه عَنهُ، عَن عَطاء بن يزِيد اللَّيْثِيّ، عَن أبي أَيُّوب. ٥٧٩٣ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يستنجي بِعظم، أَو روثه. رَوَاهُ نصر بن حَمَّاد: عَن شُعْبَة، عَن فرات الْقَزاز، عَن أبي حَازِم، عَن أبي هُرَيْرَة. وَهَذَا أَيْضا من حَدِيث شُعْبَة غير مَحْفُوظ عَن فرات. ويروي عَن الْحسن بن فرات الْقَزاز: عَن أَبِيه. وَنصر هَذَا ضَعِيف. ٥٧٩٤ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يُسمى الْعشَاء الْعَتَمَة، وَقَالَ: وَإِنَّمَا سَمَّاهَا الْعَتَمَة شَيْطَان رَوَاهُ فرات بن السَّائِب الجزازي: عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن أبن عَبَّاس وفرات ضَعِيف. ٥٧٩٥ - حَدِيث: نهى رَسُول الله ﷺ أَن يشرب بِنَفس وَاحِد وَقَالَ: ذَلِك شرب الشَّيْطَان.

стр. 2280

رَوَاهُ خَارِجَة بن مُصعب: عَن جَهْضَم بن عبد الله، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وخارجة مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٧٩٦ - الحَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يشرب من فِي المزادة، وَمن عزلاء المزادة. رَوَاهُ حسام بن مصك: عَن أبي الزبير، عَن جَابر. وحسام مَتْرُوك الحَدِيث. وَقَالَ فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بن أَحْمد بن عِيسَى: حَدثنَا مُحَمَّد بن أَحْمد بن عِيسَى المروروذي بِرَأْس الْعين، عَن يُوسُف بن مُوسَى الْقطَّان، عَن وَكِيع، عَن مسعر، عَن أبي الزبير، عَن جَابر. وَهَذَا حَدِيث مُحَمَّد بن أَيُّوب أَبُو هُرَيْرَة الْجبلي: عَن وَكِيع؛ ألزقه مُحَمَّد بن أَحْمد شَيخنَا على يُوسُف الْقطَّان. ٥٧٩٧ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يصلى فِي أعطان الْإِبِل، وَأمر أَن يتَوَضَّأ من لحومها. رَوَاهُ أَبُو حَمْزَة السكرِي: عَن جَابر، عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن سليك الْغَطَفَانِي. وَأعلم رَوَاهُ عَن جَابر غير أبي حَمْزَة.

стр. 2281

٥٧٩٨ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يضْرب الْمعلم إلاّ بِالدرةِ. رَوَاهُ عمر بن مُوسَى الوجيهي: عَن عمر بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وَعمر هَذَا مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٧٩٩ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يقتني الْكلاب إلاّ صَاحب غنم، أَو خَائِف، أَو صائد. قَالَ ابْن أبي الزِّنَاد: بَلغنِي أَن ابْن عَمْرو كَانَ يَقُول: إِن أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: أَو صَاحب حرث، وَكَانَ لأبي هُرَيْرَة حرث. رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن أبي الزِّنَاد: عَن أَبِيه، عَن أبي سَلمَة، وَغَيره، عَن أبي هُرَيْرَة. وَعبد الرَّحْمَن هَذَا ضَعِيف. ٥٨٠٠ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يقطع اللَّحْم بالسكين على الْمَائِدَة. رَوَاهُ يحيى بن هَاشم السمسار ا: عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة. وَهَذَا يعرف بِأبي معشر نجيح وَإِن كَانَ ضَعِيفا: عَن هِشَام، سَرقه مِنْهُ يحيى هَذَا، وَكَانَ كذابا، مَتْرُوك الحَدِيث.

стр. 2282

٥٨٠١ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يقْعد الرجل بَين الظل وَالشَّمْس وَقَالَ: إِنَّه مقْعد الشَّيْطَان. رَوَاهُ عبد الله بن مُحَمَّد بن الْمُغيرَة: عَن الثَّوْريّ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر عَن، جَابر. وَهَذَا لَا أعلم رَوَاهُ عَن الثَّوْريّ غير عبد الله هَذَا، وَهُوَ ضَعِيف. ٥٨٠٢ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يكون الإِمَام مُؤذنًا. رَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن عَمْرو بن نجيح: عَن جَعْفَر بن زِيَاد عَن مُحَمَّد بن سوقة، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر. وَلم يُتَابع إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ. ٥٨٠٣ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يلْتَفت فِي الصَّلَاة كَمَا يلْتَفت الثَّعْلَب. رَوَاهُ مهْرَان بن أبي عمر: عَن أبي سِنَان، عَن عَمْرو بن قيس الْملَائي، عَن مُجَاهِد، عَن أبي هُرَيْرَة.

стр. 2283

وَهَذَا عَن عَمْرو بن قيس لم أره إِلَّا عِنْد مهْرَان، عَن أبي سِنَان عَنهُ. ٥٨٠٤ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يمحى أسم من أَسمَاء الله تَعَالَى بالبزاق. رَوَاهُ فرات بن السَّائِب: عَن مَيْمُون ين مهْرَان، عَن أبن عمر، وأبن عَبَّاس. وفرات هَذَا ضَعِيف. ٥٨٠٥ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يمشي الرجل بَين الْمَرْأَتَيْنِ. رَوَاهُ دَاوُد بن أبي صَالح: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَدَاوُد هَذَا يعرف بِهَذَا الحَدِيث. رَوَاهُ عَنهُ سلم ين قُتَيْبَة، وَيَعْقُوب بن إِسْحَاق، (وَالْحسن بن الحكم بن طهْمَان، ويوسف بن الْغَرق.) وَلَا يُتَابع عَلَيْهِ دَاوُد. ٥٨٠٦ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن يمشي فِي يخف وَاحِد، أَو نعل وَاحِد، وَأَن ينَام على طَرِيق، وَأَن ينْتَقض فِي برَاز وَحده، حَتَّى يَتَنَحْنَح، أَو يلقِي عدوا لَهُ وَحده، إِلَّا أَن يضْطَر؛ فَيدْفَع عَن

стр. 2284

نَفسه. رَوَاهُ الْحسن بن ذكْوَان: عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن سعيد بن جُبَير، عَن أبن عَبَّاس. وَهَذَا إِنَّمَا يرويهِ الْحسن: عَن عَمْرو بن خَالِد الوَاسِطِيّ، وَيسْقط من الْإِسْنَاد لضَعْفه، وَعَمْرو كَذَّاب. ٥٨٠٧ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن ينَام الرجل وَحده، أَو يُسَافر وَحده. رَوَاهُ سُلَيْمَان بن عِيسَى السجْزِي: عَن أبن جريح، عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة. وسيلمان هَذَا كَذَّاب. ٥٨٠٨ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن ينزى حمَار على فرس. رَوَاهُ عبد الله بن فروخ الإفْرِيقِي) : عَن سُفْيَان الثَّوْريّ) عَن أبي جَهْضَم، عَن رجل، عَن أبن عَبَّاس. وَعبد الله ضعفه سعيد بن أبي مَرْيَم الْمصْرِيّ. ٥٨٠٩ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ أَن ينفر أحد حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحيض. رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بِمن يزِيد الخوزي: عَن طاؤس، عَن ابْن عمر.

стр. 2285

وَإِبْرَاهِيم هَذَا مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨١٠ - حَدِيث: نهى رَسُول الله ﷺ ذَوَات الْفروج أَن يركبن السُّرُوج. رَوَاهُ عَليّ الْمهْدي: عَن أبن جريج، عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وَعلي هَذَا روى عَنهُ بَقِيَّة مرّة يَقُول: الْمهْدي، وَمرَّة يَقُول: الْقرشِي، وَلَا ينْسبهُ وَهُوَ مَجْهُول، مُنكر الحَدِيث. ٥٨١١ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن إخصاء الْإِبِل، وَالْغنم، وَالْخَيْل، وَقَالَ: إِنَّمَا النَّمَاء فِي الْخَيل. هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يعلى الْموصِلِي: عَن جبارَة بن الْمُغلس، عَن عِيسَى بن يُونُس، عَن عبيد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن عمر. وَرَوَاهُ عَنهُ أَبُو يعلى مرّة أُخْرَى فَلم يذكر " عمر " فِيهِ. قَالَ أبن عدي: وَذكر عمر رَضِي الله فِي هَذَا الْإِسْنَاد غير مَحْفُوظ. وَقد رَوَاهُ عَن جبارَة غير أبي يعلى فَلم يذكر فِي الْإِسْنَاد " عمر "، إِلَّا أَحْمد بن عُثْمَان بن سعيد. وَرَوَاهُ عَن عِيسَى غير جبارَة فَقَالَ عَن عبد الله بن عمر قَالَ: نهى. وَالْمَحْفُوظ عَن عِيسَى بن يُونُس، عَن عبد الله بن نَافِع، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر إِلَّا أَن جبارَة جمع بَين الإسنادين فِي حَدِيث عبيد الله، وَحَدِيث عبد الله بن نَافِع.

стр. 2286

وروى من غير حَدِيث عِيسَى عَن عبيد الله: رَوَاهُ حَيّ بن حَاتِم الْجَرّ جاني: عَن أبي مُعَاوِيَة عَن عبيد الله عَن نَافِع، عَن أبي عمر. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يحيى بن الْيَمَان: عَن عبيد الله، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَرَوَاهُ جحدر بن الْحَارِث: عَن سُفْيَان، عَن عبيد الله. ٥٨١٢ - حَدِيث: نهى رَسُول الله ﷺ عَن إخصاء الفحول؛ لِئَلَّا يَنْقَطِع النَّسْل. رَوَاهُ سليم بن مُسلم الْمَكِّيّ: عَن أبي بكر بن نَافِع مولى ابْن عمر، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر وَهَذَا الحَدِيث قد تقدم، وَهُوَ بِهَذَا الْإِسْنَاد أشبه. ٥٨١٣ - حَدِيث: نهى رَسُول الله ﷺ عَن أكل الرخمة. رَوَاهُ خارجية بن مُصعب: عَن عبد الْمجِيد بن سُهَيْل، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وخارجة مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨١٤ - حَدِيث: نهى رَسُول الله ﷺ عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع، ومخلب من الطير.

стр. 2287

رَوَاهُ عمرَان بن عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَبُو ثَابت: عَن زِيَاد بن بَالَوَيْهِ مولى جَابر بن عبد الله، عَن جَابر. قَالَ البُخَارِيّ: عمرَان مُنكر الحَدِيث. ٥٨١٥ - حَدِيث: نهى النَّبِي عَن بيع الْحَيَوَان اثْنَيْنِ بِوَاحِد نَسِيئَة، وَلم يربه بَأْسا يدا بيد. رَوَاهُ بَحر السقاء: عَن أبي الزبير، عَن جَابر. وبحر مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨١٦ - حَدِيث: نهى النَّبِي عَن بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة. رَوَاهُ مُحَمَّد بن الْفضل بن عَطِيَّة: عَن سماك بن حَرْب، عَن جَابر بن سَمُرَة. وَمُحَمّد هَذَا مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨١٧ - حَدِيث: نهى النَّبِي عَن بيع السِّلَاح فِي الْفِتْنَة. رَوَاهُ مُحَمَّد بن مُصعب القرقساني: عَن أبي الْأَشْهب، عَن أبي رَجَاء، عَن عمرَان. وَمُحَمّد هَذَا ضَعِيف لَيْسَ بِشَيْء.

стр. 2288

٥٨١٨ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن بيع الطَّعَام حَتَّى يجْرِي فِيهِ الصاعان فَيكون لَك زِيَادَته، وَعَلَيْك نقصانه. رَوَاهُ خَالِد بن يزِيد الْقَسرِي: عَن عبد الله بن عون، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أنس بن مَالك. وَهَذَا مُنكر عَن ابْن عون بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَلَا يرويهِ عَنهُ غير خَالِد هَذَا، وَعَن خَالِد: أَحْمد بن أبي بكر، فَأَخَاف أَن يكون الْبلَاء فِيهِ من أَحْمد، فَإِنَّهُ ضَعِيف. ٥٨١٩ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن بيع الْعُرْيَان. رَوَاهُ ابْن لَهِيعَة: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وَرَوَاهُ أَبُو مُصعب: عَن مَالك، عَن الثِّقَة، عَن عَمْرو. وَبَعض أَصْحَاب الْمُوَطَّأ يذكرُونَ عَن مَالك قَالَ: بَلغنِي عَن عَمْرو بن

стр. 2289

شُعَيْب. وَيُقَال: إِن مَالِكًا سمع هَذَا الحَدِيث من ابْن لَهِيعَة. والْحَدِيث عَن ابْن لَهِيعَة، عَن عَمْرو بن شُعَيْب مَشْهُور. ٥٨٢٠ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن بيع الْوَلَاء، وَعَن هِبته. رَوَاهُ عبد الله بن مُحَمَّد بن سِنَان الوَاسِطِيّ: عَن عَبَّاس بن الْوَلِيد، عَن مُحَمَّد بن عِيسَى، عَن روح بن الْقَاسِم، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر. وَهَذَا الحَدِيث لَهُ طرق عَن عبد الله بن دِينَار، لَا أعرفهُ من حَدِيث روح إلاّ من هَذِه الرِّوَايَة. وعباس بن الْوَلِيد هُوَ الْخلال الدِّمَشْقِي، وَمُحَمّد بن عِيسَى هُوَ ابْن سميع الدِّمَشْقِي ثقتان. وعبد الله هَذَا يعرف بالروحي من كَثْرَة رِوَايَته عَن روح، ويروي عَن الثِّقَات عَن روح مَا لَا يُتَابع عَلَيْهِ. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة غَسَّان بن عبيد الْموصِلِي: عَن أَشْعَث بن سعيد، عَن " عَمْرو بن دِينَار "، عَن ابْن عمر، وَإِنَّمَا هُوَ " عبد الله بن دِينَار ". وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن دِينَار: عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر وَهُوَ ضَعِيف.

стр. 2290

وَقَالَ: وَهَذَا الحَدِيث مَشْهُور عَن عبد الله بن دِينَار، وَرَوَاهُ عَنهُ الْأَئِمَّة. وَقد حدث بِهِ عبد الرَّحْمَن، عَن أَبِيه. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة أَحْمد بن أوفي: عَن شُعْبَة، عَن عَمْرو بن دِينَار، وَعِيد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر. وَرَوَاهُ أَصْحَاب شعبه: (عَن شُعْبَة) عَن عَمْرو وَحده، وَأحمد هَذَا جمع بَينهمَا، وَأنكر عَلَيْهِ هَذَا الحَدِيث. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن يسَار: عَن شُعْبَة: عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر. ٥٨٢١ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن تجصيص الْقُبُور، وَأَن يَبْنِي عَلَيْهَا الْبناء. رَوَاهُ مبارك بن فضَالة: عَن نصر بن رَاشد، عَن جَابر. ومبارك ضَعِيف. ٥٨٢٢ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن تفليح الْأَسْنَان. رَوَاهُ عَنْبَسَة بن عبد الرَّحْمَن الْقرشِي: عَن مُحَمَّد بن زَاذَان، عَن أم سعد، عَن زيد بن ثَابت. وعنبسة مَتْرُوك الحَدِيث.

стр. 2291

٥٨٢٣ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن تقشير التَّمْر، وَعَن شقّ التمرة. رَوَاهُ مبارك بن سحيم: عَن عبد الْعَزِيز بن صُهَيْب، عَن أنس. ومبارك مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨٢٤ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن تلقي الجلب، فَمن تلقى فَاشْترى، فصاحبه أَحَق بِهِ إِذا قدم. رَوَاهُ عقبَة بن عَلْقَمَة الْبَيْرُوتِي: عَن الأوزغي، عَن هِشَام بن حسان، عَن أبن سِرين، عَن أبي هُرَيْرَة. وَهَذَا لَا يرويهِ عَن الأوزغي، غير عقبه. ٥٨٢٥ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن ثَلَاث خِصَال، ثمَّ رخص فِيهِنَّ: عَن نَبِيذ الْجَرّ، وَعَن لُحُوم الْأَضَاحِي، وَعَن زِيَارَة الْقُبُور، ثمَّ رخص فِيهِنَّ، فَقَالَ: أنبذوا فِيهَا مَا بَدَأَ لكم، وَاجْتَنبُوا كل مُسكر، وكلوا، وَادخرُوا من لُحُوم الْأَضَاحِي، وزوروا الْقُبُور، وَلَا تَقولُوا حَقًا. رَوَاهُ أَبُو الْمُنِيب عبد الله بن عبد الله: عَن عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه وعيدالله هَذَا وثقة الْجَمَاعَة. وَقَالَ البُخَارِيّ: عِنْده مَنَاكِير:، لَا يُتَابع عَلَيْهَا. ٥٨٢٦ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن ثمن الْجَلالَة، وَعَن مهر

стр. 2292

الْبَغي، وَعَن ثمن الْكَلْب. رَوَاهُ سعيد بن مُحَمَّد الْوراق: عَن بسام الصَّيْرَفِي، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. قَالَ ابْن عدي: قد رَأَيْت هَذَا من حَدِيث بسام، عَن عِكْرِمَة مُرْسلا، وأظن أتن سعيد وَصله، وَهُوَ ضَعِيف. ٥٨٢٧ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن ثمن الْكَلْب الْعَقُور. رَوَاهُ شمر بن ثمير: عَن حُسَيْن بن عبد الله بن ضَمرَة، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عَليّ. وَهَذَا لَا نَدْرِي على من نحمله؟ على شمر، أَو على حُسَيْن؛ فَإِنَّهُمَا ضعيفان. ٥٨٢٨ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن ثمن الْكَلْب، واجر الْبَغي، وَكسب الْحجام، والضب، والضبع. رَوَاهُ عبد الْجَبَّار بن الْعَبَّاس الشبامي: عَن عريب بن مرْثَد، عَن عبد الرَّحْمَن الأيامي، عَن الْحَارِث، عَن عَليّ قَالَ: نهى. وَلم يُتَابع عبد الْجَبَّار عَلَيْهِ، وَهُوَ مُنكر بِهَذِهِ الزِّيَادَة. ٥٨٢٩ - حَدِيث: نهى عَن ثمن الْكَلْب وَكسب الْحجام، وَمهر الْبَغي. رَوَاهُ الْحجَّاج بن ارطأة: عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة

стр. 2293

وَالْحجاج ضَعِيف. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة يحيى بن الْعَلَاء: عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن عبد الله بن جَعْفَر بِهَذَا اللَّفْظ. وَيحيى مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨٣٠ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن ثمن الْكَلْب، وَكسب الزمارة. رَوَاهُ سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان القافلاني الْبَصْرِيّ: عَن ابْن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة. وسيلمان مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨٣١ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن حرق النواة، وَأَن تَقْصَعُ القملة بالنواة. رَوَاهُ أَحْمد بن الْحَارِث الغساني الْبَصْرِيّ: عَن أمه، عَن أم الْأَزْهَر، عَن سِدْرَة مولاة بني عَامر، عَن عَائِشَة. قَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر. وَقَالَ ابْن عدي: وَهَذَا، وَإِن كَانَ الْإِسْنَاد (لَيْسَ) مَشْهُورا، فَإِن الْمَتْن مُنكر.

стр. 2294

٥٨٣٢ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن حلق الْقَفَا بِالْمُوسَى إلاّ عِنْد الْحَاجة. رَوَاهُ سعيد بن بشير: عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن أنس، عَن عمر. وَهَذَا لايرويه عَن قَتَادَة غير سعيد، وَهُوَ مُنكر الْمَتْن، وَسَعِيد ضَعِيف. ٥٨٣٣ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن ذَبِيحَة نَصَارَى الْعَرَب. رَوَاهُ عبد الحميد بن بهْرَام: عَن شهر بن حَوْشَب، عَن ابْن عَبَّاس. وَعبد الحميد تَركه يحيى بن سعيد الْقطَّان، وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي. وَقَالَ شعبه: صَدُوق ن وَلكنه يحدث عَن شهر، وَشهر مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨٣٤ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن رد الطّيب، وَقَالَ: إِذا عرض أَخُوك عَلَيْك طيبا؛ فَلَا ترده عَلَيْهِ.

стр. 2295

رَوَاهُ حبيب كَاتب ملك: عَن شبْل، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر. وشبل هُوَ ابْن عباد، عَزِيز الحَدِيث، وحبِيب كَذَّاب. ٥٨٣٥ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن سبّ أسعد الْحِمْيَرِي، فَقَالَ: هُوَ أول من كسى الْبَيْت. رَوَاهُ مُحَمَّد بن عمر الْوَاقِدِيّ: عَن معمر، عَن همام، عَن أبي هُرَيْرَة. والواقدي لَيْسَ بِشَيْء. ٥٨٣٦ - حَدِيث: نهى عَن سلف، وَبيع، وشريطين فِي بيع، وَبيع مَالا يملك، أَو إرْسَال مَا لَا يقبض، وَعَن ربح مالم يضمن. رَوَاهُ عَامر الْأَحول: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. وعامر ضَعِيف، وَقَالَ ابْن عدي: لَا بَأْس بِهِ. ٥٨٣٧ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن صَوْم سِتَّة أَيَّام من السّنة: أَيَّام التَّشْرِيق، وَيَوْم الْأَضْحَى ن وَالْفطر، وَآخر يَوْم من شعْبَان يُوصل برمضان. رَوَاهُ عبد الله بن سعيد المَقْبُري: عَن جده، عَن أبي هُرَيْرَة.

стр. 2296

وعبد الله مُنكر الحَدِيث، لَيْسَ بِشَيْء. ٥٨٣٨ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن صِيَام الدأداء آخر يَوْم فِي الشَّهْر. رَوَاهُ مُبشر بن عبيد: عَن حميد الطَّوِيل، عَن أنس. وَهَذَا عَن حميد لَا يرويهِ غير مُبشر وَهُوَ لَيْسَ بِشَيْء. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة عَليّ القرقشي: عَن مُحَمَّد بن عجلَان، عَن صَالح موالى التَّوْأَمَة، عَن أبي هُرَيْرَة. وعَلى هَذَا يروي عَنهُ بَقِيَّة يَقُول مرّة: الْقرشِي، وَمرَّة: الْمهرِي، وَهُوَ مَجْهُول. وَقَالَ فِي رِوَايَته: يَعْنِي الْيَوْم الَّذِي شكّ فِيهِ. ٥٨٣٩ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن صيامين، وَعَن نِكَاحَيْنِ، وَعَن بيعين. رَوَاهُ الْوَلِيد بن جميل الدِّمَشْقِي: عَن الْقَاسِم، عَن أبي أُمَامَة. وَكَأَنَّهُ حمل فِيهِ على الْوَلِيد. ٥٨٤٠ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن طَعَام المتبارين

стр. 2297

رَوَاهُ بَقِيَّة بن الْوَلِيد: عَن عبد الله بن الْمُبَارك، عَن جرير بن حَازِم، (عَن الزبير بن الخريت، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس) وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة بَقِيَّة أَيْضا عَن ابْن الْمُبَارك. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة جرير بن حَازِم. وعده فِي أَفْرَاده. أوردهُ فِي تَرْجَمَة عَاصِم بن هِلَال الْبَارِقي: عَن أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن أبن عَبَّاس. وَقَالَ: هَذَا غير مَحْفُوظ عَن قتاده: وَعَاصِم ضَعِيف. ٥٨٤١ - حَدِيث: نهى النَّبِي عَن طول سقف الْبَيْت. وَقَالَ: إِنَّهَا مسَاكِن الشَّيَاطِين. رَوَاهُ عمر بن مُوسَى الوجيهي: عَن الْقَاسِم، عَن أبي أُمَامَة. والوجيهي مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨٤٢ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن قتل الخفاش، والخطاف، لِأَنَّهُمَا يطفئان النَّار عَن بَيت الْمُقَدّس حِين أحرق. رَوَاهُ حَمْزَة: عَن نَافِع، عَن ابْن عمر. وَحَمْزَة هَذَا هُوَ النصيبي، يضع الحَدِيث.

стр. 2298

٥٨٤٣ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن قتل الدبابيات. قَالَ ابْن عفير: يَعْنِي النَّحْل. رَوَاهُ الْعَرْزَمِي: عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده. والعززمي مُحَمَّد بن عبد الله مَتْرُوك الحَدِيث، وَلَا أعلم رُوِيَ إلاّ بِهَذَا الْإِسْنَاد. ٥٨٤٤ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن قتل الضفدع، والقرد، والنحلة. رَوَاهُ حَمَّاد بن عبيد الْكُوفِي: عَن جَابر، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس. وَحَمَّاد لَا أعلم لَهُ غير هَذَا الحَدِيث. وَقَالَ البُخَارِيّ: لَا يصلح حَدِيثه. ٥٨٤٥ - حَدِيث: نهى عَن قتل النِّسَاء، وَالصبيان فِي الْمَغَازِي. رَوَاهُ الأوزاغي: عَن (دَاوُد بن عَطاء) رجل من أهل الْمَدِينَة، عَن مُوسَى بن عقبَة ن عَن نَافِع مولى ابْن عمر، حَدثنِي عبد الله عمر أَنه قَالَ: نهى عَن قتل. . وَهَذَا قد رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَن نَافِع مُرْسلا أَن النَّبِي ﷺ نهى. . وَوصل إِسْنَاده عَن مَالك: الْوَلِيد بن مُسلم فَقَالَ: عَن نَافِع، عَن ابْن

стр. 2299

عمر أَن النَّبِي ﷺ نهى ... وَدَاوُد هَذَا لَيْسَ بِشَيْء. ٥٨٤٦ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن قتل النِّسَاء والوالدان. رَوَاهُ سلم بن مَيْمُون الْخَواص الرَّازِيّ: عَن ابْن عُيَيْنَة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي أدريس، عَن أبي ثَعْلَبَة. وَهَذَا ينْفَرد بِهِ سلم، عَن ابْن عُيَيْنَة. ٥٨٤٧ - حَدِيث: نهى عَن قيل، وَقَالَ، وإضاعة المَال وَكَثْرَة السُّؤَال، وَمنع وهات، ووأد الْبَنَات. رَوَاهُ السّري بن إِسْمَاعِيل: عَن الشّعبِيّ، عَن مَسْرُوق، عَن عبد الله. وَالسري مَتْرُوك الحَدِيث، والمتن مَشْهُور لَا يرويهِ عَن الشّعبِيّ غَيره. ٥٨٤٨ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن كِرَاء الأَرْض. رَوَاهُ مُسلم بن سُلَيْمَان: عَن شُعْبَة، عَن مُحَمَّد بن حجادة، عَن أبي حَازِم، عَن أبي هُرَيْرَة. وَهَذَا وَقد رَوَاهُ عَن شُعْبَة غير سَلام. ٥٨٤٩ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن كسر سكَّة الْمُسلمين الْجَائِزَة فِيمَا بَينهم إلاّ من بَأْس. رَوَاهُ مُحَمَّد بن فضاء: عَن أَبِيه، عَن عَلْقَمَة بن عبد الله، عَن أَبِيه.

стр. 2300

وَرَوَاهُ عَطِيَّة بن بَقِيَّة: عَن أَبِيه عَن إِسْحَاق بن رهوايه، عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان، عَن مُحَمَّد بن فضاء. وَابْن فضاء لَيْسَ بِشَيْء فِي الحَدِيث. وَرَوَاهُ حَمَّاد بن سُلَيْمَان: عَن الْحسن الْعمريّ، حَدثنِي رجل منا يُقَال لَهُ: مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ لي أبي: اشترلنا ذَهَبا، فَقلت: يَا أَبَة! إِن عندنَا دَنَانِير، فَقَالَ: حَدثنِي عبد الله بن مُغفل الْمُزنِيّ أَن رَسُول الله ﷺ نهى أَن نكسر السِّكَّة من الذَّهَب، وَالْفِضَّة. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة بَقِيَّة: عَن إِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ، عَن مُعْتَمر بن سُلَيْمَان، عَن مُحَمَّد بن فضاء، عَن أَبِيه، عَن عَلْقَمَة بن عبد الله الْمُزنِيّ، عَن أَبِيه أَيْضا. ٥٨٥٠ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن كل سبع ذِي نَاب وَعَن كل ذِي مخلب من الطير، وَعَن ثمن الْميتَة، وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَعَن كسب الْبَغي، وعسب الْفَحْل. رَوَاهُ الْحسن بن ذكْوَان: عَن حبيب بن أبي ثَابت، عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ.

стр. 2301

وَهَذَا الحَدِيث بروية الْحسن بن ذكْوَان: عَن عَمْرو بن خَالِد الوَاسِطِيّ. وَعَمْرو مَتْرُوك الحَدِيث، وَكَانَ الْحسن يسْقطهُ لضَعْفه. ٥٨٥١ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن لبس القسي، وَعَن الشّرْب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة وَعَن المثيرة الْحَمْرَاء، وَعَن لبس الْحَرِير وَالذَّهَب، فَقَالَت عَائِشَة: يَا رَسُول الله! شَيْء دَقِيق يرْبط بِهِ الْمسك. قَالَ: لَا، اجعليه فضَّة، وصفريه بِشَيْء من زعفران. رَوَاهُ خصيف الْجَزرِي: عَن مُجَاهِد، عَن عَائِشَة. وَهَذَا لَا أعلم بروية عَن خصيف غير مُعْتَمر بن سُلَيْمَان. ٥٨٥٢ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن لُحُوم الْأَضَاحِي فَوق ثَلَاث، ثمَّ قَالَ: كلوا، وَادخرُوا، وتزودوا. رَوَاهُ حسام بن مصك: عَن أبي نَضرة عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ وحسام مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨٥٣ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن مُتْعَة النِّسَاء يَوْم خَيْبَر. رَوَاهُ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن الطفَاوِي: عَن سعيد بن الْمَرْزُبَان، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عَليّ، عَن أَبِيه، عَن عَليّ. والطفاوي لَا بَأْس بِهِ. ٥٨٥٤ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن مجلسين، وملبسين،

стр. 2302

فَأَما المجلسان: فالجلوس بَين الشَّمْس، والظل، والمجلس الْأُخَر أَن تختبئ فِي ثوب يُفْضِي بَصرك إِلَى عورتك، وَأما الملبسان: فأحدهما الْمصلى فِي ثوب وَاحِد لَا يتوحش بِهِ، وَأما الآخر أَن يُصَلِّي فِي سروايل لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاء. رَوَاهُ أَبُو الْمُنِيب عبيد الله بن عبد الله الْعَتكِي: عَن عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه. وَالْجَمَاعَة وثقوا الْعَتكِي هَذَا. وَقَالَ البُخَارِيّ: عِنْده مَنَاكِير. ٥٨٥٥ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن مصافحة النِّسَاء. رَوَاهُ عبد الله بن جَعْفَر الْمدنِي: عَن الْعَلَاء، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة. وَعبد الله هَذَا لَيْسَ بِشَيْء. ٥٨٥٦ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ مصافحة النِّسَاء. رَوَاهُ مُحَمَّد بن كثير الفِهري: عَن كثير بن عبد الله عَن أنس. وَمُحَمّد يحدث بِالْبَوَاطِيل. ٥٨٥٧ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن نَبِيذ الْجَرّ الْأَخْضَر. رَوَاهُ سكين بن عبد الْعَزِيز: عَن مَنْصُور الْكُوفِي، عَن عبد الله بن أبي أوفي.

стр. 2303

وسكين هَذَا لَيْسَ بِالْقَوِيّ، ويروي عَن الضُّعَفَاء أَيْضا. ٥٨٥٨ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن التحريش بَين الْبَهَائِم. رَوَاهُ أَبُو الْحسن القَتَّات زَاذَان وَيُقَال عبد الرَّحْمَن: عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس. هَكَذَا رَوَاهُ قُطْبَة: عَن الْأَعْمَش، عَن أبي يحيى، عَن مُجَاهِد. وَرَوَاهُ شريك: عَن الْأَعْمَش، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس. وَلم يذكر: أَبَا يحيى " وَقَالَ زِيَاد البكائي: عَن الْأَعْمَش ن عَن الْمنْهَال بن عَمْرو، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عَبَّاس. وَلم يقل: " عَن الْأَعْمَش، عَن أبي يحيى، عَن مُجَاهِد " غير قُطْبَة، وَعنهُ يحيى بن آدم. ٥٨٥٩ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن التَّرَجُّل إلاّ غبا أَرْبعا، وخمساً. رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن زَكَرِيَّا الْمعلم الضَّرِير: عَن مجاعَة، عَن الْحسن، عَن عبد الله بن مُغفل.

стр. 2304

وَإِبْرَاهِيم هَذَا عَامَّة حَدِيثه غير مَحْفُوظَة، والضعف عَلَيْهِ بَين. ٥٨٦٠ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن التّقنٌ ع. وَقَالَ: هُوَ بِالنَّهَارِ شهرة، وبالليل رِيبَة، وَلَا يتقنع إلاّ من قد اسْتكْمل الْحِكْمَة فِي قَوْله، فعله، فَإِذا كَانَ كَذَلِك؛ فليتقنع لِأَنَّهُ لاشهرة عَلَيْهِ، وَلَا رِيبَة عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ مسلمة بن عَليّ الْخُشَنِي: عَن عمر بن صبيح، عَن مقَاتل بن حَيَّان عَن عَاصِم بن ضَمرَة، عَن عَليّ. ومسلمة لَيْسَ بِشَيْء فِي الحَدِيث. ٥٨٦١ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن التَّمْر، وَالزَّبِيب أَن نخلطهما. رَوَاهُ ثُوَيْر بن أبي فَاخِتَة: عَن أنس. وثوير ضَعِيف. ٥٨٦٢ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن الْجَلالَة، وَأَلْبَانهَا، وظهورها. رَوَاهُ عمر بن مُحَمَّد الْعمريّ: عَن سَالم، عَن ابْن عمر. وَعمر ضَعِيف. ٥٨٦٣ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن الحكرة بِالْبَلَدِ. زَاد رَجَاء: وَعَن التلقي، وَعَن السّوم قبل طُلُوع الشَّمْس،

стр. 2305

وَعَن ذبح ذَوَات الدّرّ، رَوَاهُ الرّبيع بن حبيب الْكُوفِي: عَن نَوْفَل بن عبد الْملك، عَن أَبِيه، عَن عَليّ. وَالربيع هَذَا مُنكر الحَدِيث، وَهُوَ أَخُو عَائِذ بن حبيب ن وعائذ ثِقَة. ٥٨٦٤ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن الْخذف، وَقَالَ: إِنَّه لَا يصاد بِهِ صيد، وَلَا ينكى بِهِ عَدو، إِنَّه يكسر السن، وبفقأ الْعين. رَوَاهُ طَلْحَة الْمعلم وَهُوَ ابْن عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ الوَاسِطِيّ: عَن قَتَادَة عَن عقبَة بن صهْبَان، عَن عبد الله بن مُغفل. وَطَلْحَة لَا يُتَابع على أَحَادِيثه عَن قَتَادَة. ٥٨٦٥ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن الدُّبَّاء، والحنتم، والنقير، والجرار، أَتَاهُ أهل الْيمن فَقَالُوا: با رَسُول الله! إِنَّك نهيت عَن نَبِيذ الحنتم، والنقير ن والدباء، والجرار، وَإِنَّا أهل مهنة، وَلَا يسعنا مِنْهُ الْقَلِيل، فَقَالَ النَّبِي ﷺ : اصنعوه فِيمَا شِئْتُم، وكل مُسكر حرَام.

стр. 2306

رَوَاهُ مَعًا بن رفاعه السلَامِي: عَن أبي الزبير عَن جَابر وَمَعَان ضَعِيف. ٥٨٦٦ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن الذَّبِيحَة أَن تفرس يَعْنِي أَن تنخع قبل أَن تَمُوت. رَوَاهُ شهر: عَن أبن عَبَّاس. وَشهر مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨٦٧ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن الذَّبِيحَة أَن تفرس قبل أَن تَمُوت. رَوَاهُ عبد الحميد بن بهْرَام: عَن شهر بن حَوْشَب، عَن ابْن عَبَّاس. وَعبد الحميد تَركه الْقطَّان، وَابْن مهْدي، وَقَالَ شُعْبَة: صَدُوق إِلَّا أَنه يحدث عَن شهر بن حَوْشَب. ٥٨٦٨ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن السدل فِي الصَّلَاة، وَأَن يُغطي الرجل فَاه. رَوَاهُ الْحسن بن ذكْوَان: عَن سُلَيْمَان الْأَحول، عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة. وَقَوله: (نهى عَن السدل فِي الصَّلَاة) كُنَّا نعرفه من حَدِيث عسل بن سُفْيَان عَن عَطاء، عَن أبي هُرَيْرَة، وَهَذَا الْحسن قد رَوَاهُ أَيْضا. ٥٨٦٩ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن السّوم قبل طُلُوع

стр. 2307

الشَّمْس، وَعَن ذبح ذَوَات الدّرّ. رَوَاهُ الرّبيع بن حبيب: عَن نَوْفَل بن عبد الْملك، عَن أَبِيه، عَن عَليّ وَالربيع مُنكر الحَدِيث، وَأَخُوهُ عَائِذ ثِقَة. ٥٨٧٠ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن الشّرْب من فِي السقاء. رَوَاهُ أَبُو الزبير: عَن جَابر. أوردهُ فِي ذكر أبي الزبير. ٥٨٧١ - حَدِيث: نهى النَّبِي عَن الشّغَار. رَوَاهُ عمر بن هَارُون الْبَلْخِي: عَن ابْن جريج، عَن أبي الزبير، عَن جَابر. وَعمر مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨٧٢ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن الغيال، فَقَالُوا: هلا ضرّ فَارس وَالروم أَن يَأْتِي الرجل أمْرَأَته وَهِي ترْضع. رَوَاهُ عمر بن أبي سَلمَة: عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة. وَعمر لابأس بِهِ، وَقَالَ قوم: ضَعِيف. ٥٨٧٣ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن القزع أَن يحلق بعض رَأس الصَّبِي، وَيتْرك بعضه. رَوَاهُ عُثْمَان بن عَفَّان الْقرشِي: عَن عمر بن نَافِع، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر.

стр. 2308

وَعُثْمَان هَذَا قَالَ البُخَارِيّ: مُضْطَرب الحَدِيث. ٥٨٧٤ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن القزع. رَوَاهُ الْفضل بن مُحَمَّد بن عبد الله بن الْحَارِث الإنطاكي: عَن مُحَمَّد بن هِشَام بن أبي خيرة، عَن غنْدر، عَن شُعْبَة، عَن عبيد الله، نَافِع، عَن ابْن عمر. وَهَذَا عَن شُعْبَة بَاطِل، لم نَكْتُبهُ إِلَّا عَنهُ. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة عُثْمَان بن عَفَّان الْقرشِي: عَن عمر (بن نَافِع) ، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر وَعُثْمَان هَذَا قَالَ البُخَارِيّ: مُضْطَرب الحَدِيث. ٥٨٧٥ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن القناع، والتثويب فِي الصَّلَاة. رَوَاهُ فرات بن السَّائِب: عَن مَيْمُون بن مهْرَان، عَن ابْن عَبَّاس. وفرات ضَعِيف. ٥٨٧٦ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن الفهر. رَوَاهُ سعد بن طريف: عَن عمر بن مَأْمُوم عَن الْحسن بن عَليّ. قَالَ سحيم بن جَعْفَر أَبُو الْيَقظَان: قَالَ لي عَمْرو بن عُثْمَان: الفهر أَن يَجِيء الرجل بالمرأتين فينكح هَذِه، ثمَّ يقوم فَينزل فِي هَذِه.

стр. 2309

قَالَ: وَأم عُمَيْر بن الْمَأْمُون هنيدة بنت عُطَارِد بن حَاجِب وَكَانَت أُخْتهَا أَسمَاء بنت عُطَارِد وَعند عبيد الله بن عُمَيْر بن الْخطاب فَقتل عَنْهَا يَوْم صفّين فخلف عَلَيْهَا الْحسن بن عَليّ. ٥٨٧٧ - حَدِيث: نهى النَّبِي عَن اللَّهْو كُله حَتَّى لعب الصّبيان بالكعاب. رَوَاهُ إِسْحَاق بن نجيح الْمَلْطِي: عَن أبن جريج، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس. وَإِسْحَاق كَذَّاب يضع الحَدِيث. ٥٨٧٨ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن الْمثلَة. رَوَاهُ أَبُو يحيى وَهُوَ القَتَّات زَاذَان، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عمر. وَأَبُو يحيى هَذَا ضَعِيف. ٥٨٧٩ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن المحاقلة، والمزابنة، وَقَالَ: " إِنَّمَا يزرع ثَلَاثَة: رجل لَهُ أَرض فَهُوَ يَزْرَعهَا، وَرجل منح أَرضًا؛ فَهُوَ يزرع مَا منح، وَرجل استكرى أَرضًا بِذَهَب، أَو فضَّة. رَوَاهُ طَارق بن عبد الرَّحْمَن الأحمسي: عَن سعيد بن الْمسيب، عَن رَافع بن خديج.

стр. 2310

وطارق ضَعِيف. ٥٨٨٠ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن المحاقلة، والمزابنة، وَالْمُخَابَرَة، وَعَن الثنيا إِلَّا أَن تعلم. رَوَاهُ بشار بن مُوسَى الْخفاف: عَن عباد بن الْعَوام، عَن سُفْيَان بن حُسَيْن، عَن يُونُس بن عبيد، عَن عَطاء، عَن جَابر وَهَذَا لَا أعلم يرويهِ عَن سُفْيَان غير عباد، وَلَا أعلم يرويهِ سُفْيَان عَن يُونُس غير هَذَا الحَدِيث. وَرَوَاهُ عَن عباد بن الْعَوام: الْحُسَيْن بن عبد الأول، وَزِيَاد بن أَيُّوب دلويه، وسعدويه الوَاسِطِيّ، وَغَيرهم. وبشار بن مُوسَى رجل مَشْهُور. وَقَول من وَثَّقَهُ أقرب من الصَّوَاب إِلَى قَول من ضعفه. ٥٨٨١ - حَدِيث: نهى النَّبِي عَن المراثي، أَو قَالَ: عَن الْمَوْتَى، ولتقض إحداكن من عدتهَا مَا شَاءَت، ثمَّ صلى ابْن أبي أوفى على أبنته، وَكبر أَرْبعا. رَوَاهُ إِبْرَاهِيم الهجري: عَن عبد الله بن أبي أوفي. وَإِبْرَاهِيم هَذَا لاشيء فِي الحَدِيث. ٥٨٨٢ - حَدِيث: نهى النَّبِي عَن الْمُنَابذَة، وَالْمُلَامَسَة

стр. 2311

ثَلَاث مَرَّات رَوَاهُ هِشَام بن سُفْيَان الْمروزِي: عَن عبيد الله بن عبد الله الْعَتكِي، عَن عبد الله بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه. وَهِشَام لَا بَأْس بِهِ. وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة سُفْيَان بن هِشَام. ٥٨٨٣ - حَدِيث: نهى النَّبِي عَن النّظر فِي النُّجُوم. رَوَاهُ عقبَة بن عبد الله الْأَصَم: عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن أبي هُرَيْرَة. وَعقبَة ضَعِيف. ٥٨٨٤ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ عَن النهبة، وَقَالَ: " من انتهب فَلَيْسَ منا ". رَوَاهُ أَبُو جَعْفَر الرَّازِيّ عِيسَى بن ماهان: عَن الرّبيع بن أنس، عَن أنس قَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ. وَقَالَ ابْن عدي: أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ. ٥٨٨٥ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَأذن لنا فِي لُحُوم الْخَيل. رَوَاهُ أَبُو جزي نصر بن طريف: عَن عَمْرو بن دِينَار، (عَن جَابر) . وَهَذَا لَعَلَّه قد رَوَاهُ، عَن عَمْرو غَيره، وَنصر مَتْرُوك الحَدِيث.

стр. 2312

وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة الْحسن بن عمَارَة: عَن أبن أبي نجيح، عَن طاؤس، عَن ابْن عَبَّاس. وَرَوَاهُ أَيُّوب بن سُوَيْد: عَن الثَّوْريّ، عَن الْحسن. قَالَ الْمُؤلف ﵀: وَلَعَلَّ الْبلَاء من أَيُّوب كَمَا ورد فِي غير حَدِيث. ٥٨٨٦ - حَدِيث: نهى النَّبِي ﷺ يَوْم خَيْبَر عَن مُتْعَة النِّسَاء. رَوَاهُ يحيى بن أبي أنيسَة: عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبد الله بن كَعْب بن مَالك، عَن أَبِيه. يحيى هَذَا ضَعِيف. ٥٨٨٧ - حَدِيث: نَهَانَا رَسُول الله عَن الإقعاء فِي الصَّلَاة. رَوَاهُ سَلام بن أبي خبْزَة: عَن إِسْمَاعِيل، عَن الْحسن، عَن سَمُرَة. وَسَلام ضَعِيف. مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨٨٨ - حَدِيث: نَهَانَا رَسُول الله ﷺ عَن النّظر فِي النُّجُوم، وأمرنا بإسباغ الْوضُوء. رَوَاهُ الرّبيع بن حبيب: عَن نَوْفَل بن عبد الْملك، عَن أَبِيه، عَن عَليّ. وَهُوَ بَقِيَّة الحَدِيث: نهى أَن تنزي الْحمر على الْخَيل. وَالربيع وَهُوَ أَخُو عَائِذ ثِقَة.

стр. 2313

٥٨٨٩ - حَدِيث: نَهَانَا رَسُول الله ﷺ أَن نسب، وَقَالَ: " إِذا كَانَ أحدكُم لَا يسب وَالِده، وَلَا يسب قومه، وَلَكِن إِذا كَانَ سَابًّا صَاحبه لَا محَالة فَلَا يفتري عَلَيْهِ، إِذا كَانَ يعلم فَلْيقل: إِنَّك بخيل، إِنَّك جبان. رَوَاهُ إِسْحَاق بن ثَعْلَبَة: عَن مَكْحُول، عَن سَمُرَة بن جُنْدُب. وَإِسْحَاق هَذَا يروي عَن مَكْحُول، وَلَا يُتَابع عَلَيْهِ. ٥٨٩٠ - حَدِيث: نَهَانَا النَّبِي ﷺ أَن نتلاعن بلعنة الله، وغضبه، ونهانا أَن نتلاعن بالنَّار. رَوَاهُ إِسْحَاق بن ثَعْلَبَة: عَن مَكْحُول، عَن سَمُرَة. وَإِسْحَاق هَذَا أَظُنهُ حمصي، يرويهِ عَن مَكْحُول مَالا يُتَابع عَلَيْهِ. ٥٨٩١ - حَدِيث: نَهَانَا رَسُول الله ﷺ أَن ننزي الْحمر على الْخَيل. رَوَاهُ الرّبيع بن حبيب: عَن نَوْفَل بن عبد الْملك، عَن أَبِيه، عَن عَليّ. وَالربيع مُنكر الحَدِيث. ٥٨٩٢ - حَدِيث: نَهَانَا النَّبِي أَن ننكح نسَاء الْعَرَب. رَوَاهُ السّري بن إِسْمَاعِيل: عَن الشّعبِيّ، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى، عَن سلمَان قَالَ: نَهَانَا. وَهَذَا مُنكر لَا يرويهِ عَن الشّعبِيّ غير السّري. وَهُوَ مَتْرُوك

стр. 2314

الحَدِيث. ٥٨٩٣ - حَدِيث: نَهَانَا النَّبِي ﷺ عَن الْمُغَنِّيَات، والنواحات، وَعَن شراءهن، وبيعهن، وتجارة فِيهِنَّ، وَقَالَ: " كَسْبهنَّ حرَام ". رَوَاهُ الْحَارِث بن نَبهَان: عَن أبي إِسْحَاق، عَن الْحَارِث، عَن عَليّ. والْحَارث مَتْرُوك الحَدِيث. وَقَالَ: لاأعلم روى هَذَا الحَدِيث عَن أبي إِسْحَاق غير الْحَارِث، وَلَا عَن الْحَارِث غير عَليّ بن يزِيد الصدائي. ٥٨٩٤ - حَدِيث: نهاني النَّبِي وَلَا أَقُول: نهاكم نهاني أَن أتختم بِالذَّهَب، وأركب الأرجوان، وَأَن، أَقرَأ الْقُرْآن رَاكِعا، وساجداً. رَوَاهُ عمَارَة بن زَاذَان: عَن أبي الصَّهْبَاء، عَن سعيد بن جُبَير قَالَ: قَالَ عَليّ. وَعمارَة لَا بَأْس بِهِ. ٥٨٩٥ - حَدِيث: نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور؛ فزوروها، ونهيتكم عَن لُحُوم الْأَضَاحِي أَلا تَأْكُلُوا بعد ثَلَاث؛ فَكُلُوا، وانتفعوا بهَا فِي أسفاركم، ونهيتكم عَن الْأَشْرِبَة أَلا تشْربُوا فِي ظروف الْأدم؛ فَاشْرَبُوا فِي كل وعَاء، غير أَلا تشْربُوا مُسكرا.

стр. 2315

رَوَاهُ مَعْرُوف بن وَاصل: عَن محَارب بن دثار، عَن ابْن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه. وَهَذَا أوردهُ فِي تَرْجَمَة معرف هَذَا، وَلَعَلَّه عده فِي أَفْرَاده. ٥٨٩٦ - حَدِيث: نهينَا أَن نتبع جَنَازَة مَعهَا راية. رَوَاهُ نصر بن مُزَاحم الْكُوفِي: عَن مُحَمَّد بن بشر الْأَسْلَمِيّ، عَن لَيْث، عَن مُجَاهِد، عَن ابْن عمر. قَالَ: نهينَا. وَهَذَا غير مَحْفُوظ، وَأوردهُ فِي تَرْجَمَة نصر هَذَا. ٥٨٩٧ - حَدِيث: نهينَا عَن اتِّبَاع الْجَنَائِز، وَلم يعزم علينا، وأمرنا بِالْخرُوجِ يَوْم الْفطر، وَيَوْم الأضحي، وَأَن نخرج ذَوَات الْخُدُور، وَالْحيض عَن مصلى النَّاس؛ ليشهدون جمَاعَة الْمُسلمين، ودعوتهم. رَوَاهُ الصَّلْت بن دِينَار: عَن مُحَمَّد بن سِرين، عَن أم عَطِيَّة قَالَت. والصلت مَتْرُوك الحَدِيث. ٥٨٩٨ - حَدِيث: نهينَا عَن سِتّ، وأمرنا عَن سِتّ: نهينَا أَن نجلس على المياثر، أَو نشرب بِالْفِضَّةِ، أَو نلبس الْحَرِير، والسندس، والإستبرق، وَأَن نلبس خَاتم الذَّهَب، وأمرنا بعيادة الْمَرِيض، وَاتِّبَاع الْجَنَائِز، وإبراز الْقسم، وتشميت العاطش، وَإجَابَة الدَّاعِي، وَنصر الْمَظْلُوم.
следующие страницы →