← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6084

أخصر المختصرات - ت العجمي - ط 1

ابن بلبان الحنبلي

Полный текст (187 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

- ﷺ َ - بَاب دُخُول مَكَّة ﷺ َ - يسن نَهَارا من اعلاها وَالْمَسْجِد من بَاب بني شيبَة فَإِذا راى الْبَيْت رفع يَدَيْهِ وَقَالَ مَا ورد ثمَّ طَاف مضطبعا للْعُمْرَة الْمُعْتَمِر وللقدوم غَيره ويستلم الْحجر الاسود ويقبله فان شقّ اشار اليه وَيَقُول مَا ورد ويرمل الافقي فِي هَذَا الطّواف فَإِذا فرغ صلى رَكْعَتَيْنِ خلف الْمقَام ثمَّ يسْتَلم الْحجر الاسود وَيخرج الى الصَّفَا من بَابه فيرقاه حَتَّى يرى الْبَيْت فيكبر ثَلَاثًا وَيَقُول مَا ورد ثمَّ ينزل مَاشِيا الى الْعلم الاول فيسعى شَدِيدا الى الاخر ثمَّ يمشي ويرقى الْمَرْوَة وَيَقُول مَا قَالَه على الصَّفَا ثمَّ ينزل فَيَمْشِي فِي مَوضِع مَشْيه وَيسْعَى فِي مَوضِع سَعْيه الى الصَّفَا يَفْعَله سبعا ويحسب ذهابله ورجوعه ويتحلل متمتع لَا هدي مَعَه بتقصير شعره وَمن مَعَه هدي اذا حج والمتمتع يقطع التَّلْبِيَة اذا اخذ فِي الطّواف

стр. 72

فصل فِي صفة الْحَج وَالْعمْرَة يسن لمحل بِمَكَّة الاحرام بِالْحَجِّ يَوْم التَّرويَة وَالْمَبِيت بمنى فاذا طلعت الشَّمْس سَار الى عَرَفَة وَكلهَا موقف الا بطن عُرَنَة وَجمع فِيهَا بَين الظّهْر وَالْعصر تَقْدِيمًا واكثر الدُّعَاء مِمَّا ورد وَوقت الْوُقُوف من فجر عَرَفَة الى فجر النَّحْر ثمَّ يدْفع بعد الْغُرُوب الى مُزْدَلِفَة بسكينة وَيجمع فِيهَا بَين العشائين تَأْخِيرا ويبيت بهَا فَإِذا صلى الصُّبْح اتى الْمشعر الْحَرَام فرقاه ووقف عِنْده وَحمد الله وَكبر وقرا ﴿فَإِذا أَفَضْتُم من عَرَفَات﴾ الايتين وَيَدْعُو حَتَّى يسفر ثمَّ يدْفع الى منى فَإِذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر واخذ حَصى الْجمار سبعين اكبر من الحمص وَدون البندق فَيَرْمِي جَمْرَة الْعقبَة وَحدهَا بِسبع يرفع يمناه حَتَّى يرى بَيَاض ابطه وَيكبر مَعَ كل حَصَاة ثمَّ ينْحَر ويحلق اَوْ يقصر من جَمِيع شعره والمراة قدر انملة ثمَّ قد حل لَهُ كل شَيْء الا النِّسَاء ثمَّ يفِيض الى مَكَّة

стр. 73

فيطوف طواف الزِّيَارَة الَّذِي هُوَ ركن ثمَّ يسْعَى ان لم يكن سعى وَقد حل لَهُ اكل شَيْء وَسن ان يشرب من زَمْزَم لما احب ويتضلع مِنْهُ وَيَدْعُو بِمَا ورد ثمَّ يرجع فيبيت بمنى ثَلَاث لَيَال وَيَرْمِي الْجمار فِي كل يَوْم من ايام التَّشْرِيق بعد الزَّوَال وَقبل الصَّلَاة وَمن تعجل فِي يَوْمَيْنِ ان لم يخرج قبل الْغُرُوب لزمَه الْمبيت وَالرَّمْي من الْغَد وَطواف الْوَدَاع وَاجِب يَفْعَله ثمَّ يقف فِي الْمُلْتَزم دَاعيا بِمَا ورد وَتَدْعُو الْحَائِض وَالنُّفَسَاء على بَاب الْمَسْجِد وَسن زِيَارَة قبر النَّبِي ﷺ وقبري صَاحِبيهِ وَصفَة الْعمرَة ان يحرم بهَا من بِالْحرم من ادنى الْحل وَغَيره من دويرة اهله ان كَانَ دون مِيقَات والا فَمِنْهُ ثمَّ يطوف وَيسْعَى وَيقصر

стр. 74

فصل اركان الْحَج اربعة احرام ووقوف وَطواف وسعي وواجباته سَبْعَة احرام مار على مِيقَات مِنْهُ ووقوف الى اللَّيْل ان وقف نَهَارا ومبيت بِمُزْدَلِفَة الى بعد نصفه ان وافاها قبله وبمنى لياليها وَالرَّمْي مُرَتبا وَحلق اَوْ تَقْصِير وَطواف وداع واركان الْعمرَة ثَلَاثَة احرام وَطواف وسعي وواجبها اثْنَان الاحرام من الْحل وَالْحلق اَوْ التَّقْصِير وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف فَاتَهُ الْحَج وتحلل بِعُمْرَة وهدي ان لم يكن اشْترط وَمن منع الْبَيْت هدى ثمَّ حل فَإِن فَقده صَامَ عشرَة ايام وَمن صد عَن عَرَفَة تحلل بِعُمْرَة وَلَا دم فصل والاضحية سنة يكره تَركهَا لقادر وَوقت الذّبْح بعد صَلَاة الْعِيد اَوْ قدرهَا الى اخر ثَانِي التَّشْرِيق

стр. 75

وَلَا يعْطى جازر اجرته مِنْهَا وَلَا يُبَاع جلدهَا وَلَا شَيْء مِنْهَا بل ينْتَفع بِهِ وافضل هدي واضحية ابل ثمَّ بقر ثمَّ غنم وَلَا يجزىء الا جذع ضان اَوْ ثني غَيره قثني ابل مَا لَهُ خمس سِنِين وبقر سنتَانِ وتجزىء الشَّاة عَن وَاحِد والبدنة وَالْبَقَرَة عَن سَبْعَة وَلَا تجزىء هزيلة وَبَيِّنَة عور اَوْ عرج وَلَا ذَاهِبَة الثنايا اَوْ اكثر اذنها اَوْ قرنها وَالسّنة نحر ابل قَائِمَة معقولة يَدهَا الْيُسْرَى وَذبح غَيرهَا وَيَقُول بِسم الله اللَّهُمَّ هَذَا مِنْك وَلَك وَسن ان ياكل وَيهْدِي وَيتَصَدَّق اثلاثا مُطلقًا وَالْحلق بعْدهَا وان اكلها الا اوقية جَازَ وَحرم على مريدها اخذ شَيْء من شعره وظفره وبشرته فِي الْعشْر وَتسن الْعَقِيقَة وَهِي عَن الْغُلَام شَاتَان وَعَن الْجَارِيَة شَاة

стр. 76

تذبح يَوْم السَّابِع فَإِن فَاتَ فَفِي اربعة عشر فَإِن فَاتَ فَفِي اُحْدُ وَعشْرين ثمَّ لَا تعْتَبر الاسابيع وَحكمهَا كاضحية

стр. 77

= كتاب الْجِهَاد = هُوَ فرض كِفَايَة الا اذا حَضَره اَوْ حصره اَوْ بَلَده عَدو اَوْ كَانَ النفير عَاما فَفرض عين وَلَا يتَطَوَّع بِهِ من اُحْدُ ابويه حر مُسلم الا بِإِذْنِهِ وَسن رِبَاط واقله سَاعَة وَتَمَامه اربعون يَوْمًا وعَلى الامام منع مخذل ومرجف وعَلى الْجَيْش طَاعَته وَالصَّبْر مَعَه وتملك الْغَنِيمَة بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهَا فِي دَار حَرْب فَيجْعَل خمسها خَمْسَة اسهم سهم لله وَلِرَسُولِهِ وَسَهْم لِذَوي الْقُرْبَى وهم بَنو هَاشم وَالْمطلب وَسَهْم لِلْيَتَامَى الْفُقَرَاء وَسَهْم للْمَسَاكِين وَسَهْم لابناء السَّبِيل وَشرط فِيمَن يُسهم لَهُ اسلام ثمَّ يقسم الْبَاقِي بَين من شهد الْوَقْعَة للراجل سهم وللفارس على فرس عَرَبِيّ ثَلَاثَة وعَلى غَيره اثْنَان وَيقسم لحر مُسلم ويرضخ لغَيرهم

стр. 78

واذا فتحُوا ارضا بِالسَّيْفِ خير الامام بَين قسمهَا ووقفها على الْمُسلمين ضَارِبًا عَلَيْهَا خراجا مستمرا يُؤْخَذ مِمَّن هُوَ فِي يَده وَمَا اخذ من مَال مُشْرك بِلَا قتال كجزية وخراج وَعشر فَيْء لمصَالح الْمُسلمين وَكَذَا خمس خمس الْغَنِيمَة فصل وَيجوز عقد الذِّمَّة لمن لَهُ كتاب اَوْ شبهته وَيُقَاتل هَؤُلَاءِ حَتَّى يسلمُوا اَوْ يُعْطوا الْجِزْيَة وَغَيرهم حَتَّى يسلمُوا اَوْ يقتلُوا وَتُؤْخَذ مِنْهُم ممتهنين مصغرين وَلَا تُؤْخَذ من صبي وَعبد وامراة وفقير عَاجز عَنْهَا وَنَحْوهم وَيلْزم اخذهم بِحكم الاسلام فِيمَا يَعْتَقِدُونَ تَحْرِيمه من نفس وَعرض وَمَال وَغَيرهَا ويلزمهم التميز عَن الْمُسلمين وَلَهُم ركُوب غير خيل بِغَيْر سرج وَحرم تعظيمهم وبداءتهم بِالسَّلَامِ وان تعدى الذِّمِّيّ على مُسلم اَوْ ذكر الله اَوْ كِتَابه اَوْ رَسُوله بِسوء انتفض عَهده فَيُخَير الامام فِيهِ كأسير حَرْبِيّ

стр. 79

= كتاب البيع وَسَائِر الْمُعَامَلَات = ينْعَقد بمعاطاة وبإيجاب وَقبُول بسبعة شُرُوط الرِّضَا مِنْهُمَا وَكَون عَاقد جَائِز التَّصَرُّف وَكَون مَبِيع مَالا وَهُوَ مَا فِيهِ مَنْفَعَة مُبَاحَة وَكَونه مَمْلُوكا لبَائِعه اَوْ ماذونا لَهُ فِيهِ وَكَونه

стр. 80

مَقْدُورًا على تَسْلِيمه وَكَونه مَعْلُوما لَهما بِرُؤْيَة اَوْ صفة تَكْفِي فِي السّلم وَكَون ثمن مَعْلُوما فَلَا يَصح بِمَا يَنْقَطِع بِهِ السّعر وان بَاعَ مشَاعا بَينه وَبَين غَيره اَوْ عَبده وَعبد غَيره بِغَيْر اذن اَوْ عبدا وحرا اَوْ خلا وخمرا صَفْقَة وَاحِدَة صَحَّ فِي نصِيبه وَعَبده والخل بِقسْطِهِ ولمشتر الْخِيَار وَلَا يَصح بِلَا حَاجَة بيع وَلَا شِرَاء مِمَّن تلْزمهُ الْجُمُعَة بعد ندائها الثَّانِي وَتَصِح سَائِر الْعُقُود وَلَا بيع عصير اَوْ عِنَب لمتخذه خمرًا وَلَا سلَاح فِي فتْنَة وَلَا عبد مُسلم لكَافِر لَا يعْتق عَلَيْهِ وَحرم وَلم يَصح بَيْعه على بيع اخيه وشراؤه على شِرَائِهِ وسومه على سومه

стр. 81

فصل والشروط فِي البيع ضَرْبَان صَحِيح كَشَرط رهن وضامن وتأجيل ثمن وكشرط بَائِع نفعا مَعْلُوما فِي مَبِيع كسكنى الدَّار شهرا اَوْ مُشْتَر نفع بَائِع كحمل حطب اَوْ تكسيره وان جمع بَين شرطين بَطل البيع وفاسد يُبطلهُ كَشَرط عقد اخر من قرض وَغَيره اَوْ مَا يعلق البيع كبعتك ان جئتني بِكَذَا اَوْ رَضِي زيد وفاسد لَا يُبطلهُ كَشَرط ان لَا خسارة اَوْ مَتى نفق والا رده وَنَحْو ذَلِك وان شَرط الْبَرَاءَة من كل عيب مَجْهُول لم يبرا فصل وَالْخيَار سَبْعَة اقسام خِيَار مجْلِس فالمتبايعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا بأبدانهما عرفا وَخيَار شَرط وَهُوَ ان يشترطاه اَوْ احدهما مُدَّة مَعْلُومَة

стр. 82

وَحرم حِيلَة وَلم يَصح البيع وينتقل الْملك فيهمَا لمشتر لَكِن يحرم وَلَا يَصح تصرف فِي مَبِيع وعوضه مدتهما الا عتق مُشْتَر مُطلقًا والا تصرفه فِي مَبِيع وَالْخيَار لَهُ وَخيَار غبن يخرج عَن الْعَادة لنجش اَوْ غَيره لَا لاستعجال وَخيَار تَدْلِيس بِمَا يزِيد بِهِ الثّمن كتصرية وتسويد شعر جَارِيَة وَخيَار غبن وعيب وتدليس على التَّرَاخِي مَا لم يُوجد دَلِيل الرِّضَا

стр. 83

الا فِي تصرية فَثَلَاثَة ايام وَخيَار عيب ينقص قيمَة الْمَبِيع كَمَرَض وفقد عُضْو وزيادته فاذا علم الْعَيْب خير بَين امساك مَعَ ارش اَوْ رد واخذ ثمن وان تلف مَبِيع اَوْ اعْتِقْ وَنَحْوه تعين ارش وان تعيب ايضا خير فِيهِ بَين اخذ ارش ورد مَعَ دفع ارش وياخذ ثمنه وان اخْتلفَا عِنْد من حدث فَقَوْل مُشْتَر بِيَمِينِهِ وَخيَار تخبير ثمن فَمَتَى بَان اكثر اَوْ انه اشْتَرَاهُ مُؤَجّلا اَوْ مِمَّن

стр. 84

لَا تقبل شَهَادَته لَهُ اَوْ باكثر من ثمنه حِيلَة اَوْ بَاعَ بعضه بِقسْطِهِ وَلم يبين ذَلِك فلمشتر الْخِيَار وَخيَار لاخْتِلَاف الْمُتَبَايعين فاذا اخْتلفَا فِي قدر ثمن اَوْ اجرة وَلَا بَيِّنَة اَوْ لَهما حلف بَائِع مَا بِعته بِكَذَا وانما بِعته بِكَذَا ثمَّ مُشْتَر مَا اشْتَرَيْته بِكَذَا وانما اشْتَرَيْته بِكَذَا وَلكُل الْفَسْخ ان لم يرض بقول الاخر وَبعد تلف يَتَحَالَفَانِ وَيغرم مُشْتَر قِيمَته وان اخْتلفَا فِي اجل اَوْ شَرط وَنَحْوه فَقَوْل ناف اَوْ عين مَبِيع اَوْ قدره فَقَوْل بَائِع وَيثبت للخلف فِي الصّفة وَتغَير مَا تقدّمت رُؤْيَته فصل وَمن اشْترى مَكِيلًا وَنَحْوه لزم بِالْعقدِ وَلم يَصح تصرفه فِيهِ قبل قَبضه وَيحصل قبض مَا بيع بكيل وَنَحْوه بذلك مَعَ حُضُور مُشْتَر اَوْ نَائِبه

стр. 85

ووعاؤه كَيده وصبرة ومنقول بِنَقْل وَمَا يتَنَاوَل بتناوله وَغَيره بتخلية والاقالة فسخ تسن للنادم فصل الرِّبَا نَوْعَانِ رَبًّا فضل وَربا نَسِيئَة فربا الْفضل يحرم فِي كل مَكِيل وموزون بيع بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا وَلَو يَسِيرا لَا يَتَأَتَّى وَيصِح بِهِ مُتَسَاوِيا وَبِغَيْرِهِ مُطلقًا بِشَرْط قبض قبل تفرق لَا مَكِيل بِجِنْسِهِ وزنا وَلَا عَكسه الا اذا علم تساويهما فِي المعيار الشَّرْعِيّ

стр. 86

وَربا النَّسِيئَة يحرم فِيمَا اتفقَا فِي عِلّة رَبًّا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نسَاء الا ان يكون الثّمن اُحْدُ النَّقْدَيْنِ فَيصح وَيجوز بيع مَكِيل بموزون وَعَكسه مُطلقًا وَصرف ذهب بِفِضَّة وَعَكسه واذا افترق متصارفان بَطل العقد فِيمَا لم يقبض فصل واذا بَاعَ دَارا شَمل البيع ارضها وبناءها وسقفها وبابا مَنْصُوبًا وسلما ورفا مسمورين وخابية مدفونة لَا قفلا ومفتاحا

стр. 87

ودلوا وبكرة وَنَحْوهَا اَوْ ارضا شَمل غرسها وبناءها لَا زرعا وبذره الا بِشَرْط وَيصِح مَعَ جهل ذَلِك وَمَا يجز اَوْ يلقط مرَارًا فاصوله لمشتر وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع مَا لم يشرطه مُشْتَر وَمن بَاعَ نخلا تشقق طلعه فالثمر لَهُ مبقى الى جدَاد مَا لم يشرطه مُشْتَر وَكَذَا حكم شجر فِيهِ ثَمَر باد اَوْ ظهر من نوره كمشمش اَوْ خرج من اكمامه كورد وقطن وَمَا قبل ذَلِك وَالْوَرق مُطلقًا لمشتر وَلَا يَصح بيع ثَمَر قبل بَدو صَلَاحه وَلَا زرع قبل اشتداد حبه لغير مَالك اصل اَوْ ارضه الا بِشَرْط قطع ان كَانَ مُنْتَفعا بِهِ وَلَيْسَ مشَاعا

стр. 88

وَكَذَا بقل ورطبة وَلَا قثاء وَنَحْوه الا لقطَة لقطَة اَوْ مَعَ اصله وان ترك مَا شَرط قطعه بَطل البيع بِزِيَادَة غير يسيرَة الا الْخشب فَلَا ويشتركان فِيهَا وحصاد ولقاط وجداد على مُشْتَر وعَلى بَائِع سقِِي وَلَو تضرر اصل وَمَا تلف سوى يسير بِآفَة سَمَاوِيَّة فعلى بَائِع مَا لم يبع مَعَ اصل اَوْ يُؤَخر اخذ عَن عَادَته وَصَلَاح بعض ثَمَرَة شَجَرَة صَلَاح لجَمِيع نوعها الَّذِي فِي الْبُسْتَان فصلاح ثَمَر نخل ان يحمر اَوْ يصفر وعنب ان يتموه بِالْمَاءِ الحلو وَبَقِيَّة ثَمَر بَدو نضج وَطيب اكل ويشمل بيع دَابَّة عذارها ومقودها ونعلها وقن لِبَاسه لغير جمال

стр. 89

فصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوط ان يكون فِيمَا يُمكن ضبط صِفَاته كمكيل وَنَحْوه وَذكر جنس وَنَوع وكل وصف يخْتَلف بِهِ الثّمن غَالِبا وحداثة وَقدم وَذكر قدره وَلَا يَصح فِي مَكِيل وزنا وَعَكسه وَذكر اجل مَعْلُوم كشهر وان يُوجد غَالِبا فِي مَحَله فان تعذر اَوْ بعضه صَبر اَوْ اخذ راس مَاله وَقبض الثّمن قبل التَّفَرُّق وان يسلم فِي الذِّمَّة فَلَا يَصح قي عين وَلَا ثَمَرَة شَجَرَة مُعينَة وَيجب الْوَفَاء مَوضِع العقد ان لم يشرط فِي غَيره وَلَا يَصح بيع مُسلم فِيهِ قبل قَبضه وَلَا الْحِوَالَة بِهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اخذ رهن وكفيل بِهِ وَلَا اخذ غَيره عَنهُ

стр. 90

فصل وكل مَا صَحَّ بَيْعه صَحَّ قرضه الا بني ادم وَيجب رد مثل فلوس ومكيل وموزون فان فقد فَقيمته يَوْم فَقده وَقِيمَة غَيرهَا يَوْم قَبضه وَيحرم كل شَرط يجر نفعا وان وفاه اجود اَوْ اهدى اليه هَدِيَّة بعد وَفَاء بِلَا شَرط فَلَا باس فصل وكل مَا جَازَ بَيْعه جَازَ رَهنه وَكَذَا ثَمَر وَزرع لم يبد صلاحهما وقن دون وَلَده وَنَحْوه وَيلْزم فِي حق رَاهن بِقَبض وَتصرف كل مِنْهُمَا فِيهِ بِغَيْر اذن الاخر بَاطِل الا عتق رَاهن وَتُؤْخَذ قِيمَته مِنْهُ رهنا

стр. 91

وَهُوَ امانة فِي يَد مُرْتَهن وان رهن عِنْد اثْنَيْنِ فوفى احدهما اَوْ رهناه فاستوفى من احدهما انْفَكَّ فِي نصِيبه واذا حل الدّين وَامْتنع من وفائه فان كَانَ اذن لمرتهن فِي بَيْعه بَاعه والا اجبر على الْوَفَاء اَوْ بيع الرَّهْن فان ابى حبس اَوْ عزّر فَإِن اصر بَاعه حَاكم ووفى دينه وغائب كممتنع وان شَرط ان أَلا يُبَاع اذا حل الدّين اَوْ ان جَاءَهُ بِحقِّهِ فِي وَقت كَذَا والا فالرهن لَهُ بِالدّينِ لم يَصح الشَّرْط ولمرتهن ان يركب مَا يركب ويحلب مَا يحلب بِقدر نَفَقَته بِلَا اذن وان انفق عَلَيْهِ بِلَا اذن رَاهن مَعَ امكانه لم يرجع وَا إلارجع بالاقل مِمَّا انفقه وَنَفَقَة مثله ان نَوَاه

стр. 92

ومعار ومؤجر ومودع كرهن وَلَو خرب فعمره رَجَعَ بآلته فَقَط فصل وَيصِح ضَمَان جَائِز التَّصَرُّف مَا وَجب اَوْ سيجب على غَيره لَا الامانات بل التَّعَدِّي فِيهَا وَلَا جِزْيَة وَشرط رِضَاء ضَامِن فَقَط ولرب حق مُطَالبَة من شَاءَ مِنْهُمَا وَتَصِح الْكفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حق مَالِي وَبِكُل عين يَصح ضَمَانهَا وَشرط رِضَاء كَفِيل فَقَط فَإِن مَاتَ اَوْ تلفت الْعين بِفعل الله تَعَالَى قبل طلب برىء وَتجوز الْحِوَالَة على دين مُسْتَقر ان اتّفق الدينان جِنْسا ووقتا ووصفا وَقدرا وَتَصِح بِخَمْسَة على خَمْسَة من عشرَة وَعَكسه

стр. 93

وَيعْتَبر رضَا محيل ومحتال على غير مَلِيء فصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِ احدهما على الاقرار وَهُوَ نَوْعَانِ الصُّلْح على جنس الْحق مثل ان يقر لَهُ بدين اَوْ عين فَيَضَع اَوْ يهب لَهُ الْبَعْض وَيَأْخُذ الْبَاقِي فَيصح مِمَّن يَصح تبرعه بِغَيْر لفظ صلح بِلَا شَرط الثَّانِي على غير جنسه فان كَانَ بأثمان عَن اثمان فصرف وبعرض عَن نقد وَعَكسه فَبيع الْقسم الثَّانِي على الانكار بِأَن يَدعِي عَلَيْهِ فينكر اَوْ يسكت ثمَّ يصالحه فَيصح وَيكون ابراء فِي حَقه وبيعا فِي حق مُدع وَمن علم كذب نَفسه فَالصُّلْح بَاطِل فِي حَقه

стр. 94

فصل واذا حصل فِي ارضه اَوْ جِدَاره اَوْ هوائه غُصْن شَجَرَة غَيره اَوْ غرفته لزم ازالته وَضمن مَا تلف بِهِ بعد طلب فَإِن ابى لم يجْبر فِي الْغُصْن ولواه فَإِن لم يُمكنهُ فَلهُ قطعه بِلَا حكم وَيجوز فتح بَاب لاستطراق فِي درب نَافِذ لَا اخراج جنَاح وساباط وميزاب الا بِإِذن امام مَعَ امن الضَّرَر وَفعل ذَلِك فِي ملك

стр. 95

جَار ودرب مُشْتَرك بِلَا اذن مُسْتَحقّ وَكَذَا وضع خشب الا الا يُمكن تسقيف الا بِهِ وَلَا ضَرَر فَيجْبر وَمَسْجِد كدار وان طلب شريك فِي حَائِط اَوْ سقف انْهَدم شَرِيكه للْبِنَاء مَعَه اجبر كنقض خوف سُقُوط وان بناه بنية الرُّجُوع رَجَعَ وَكَذَا نهر وَنَحْوه فصل وَمن مَاله لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالا وَجب الْحجر عَلَيْهِ بِطَلَب بعض غُرَمَائه وَسن اظهاره وَلَا ينفذ تصرفه فِي مَاله بعد الْحجر وَلَا اقراره عَلَيْهِ بل فِي ذمَّته فَيُطَالب بعد فك حجر وَمن سلمه عين مَال جَاهِل الْحجر اخذها ان كَانَت بِحَالِهَا وعوضها كُله بَاقٍ وَلم يتَعَلَّق بهَا حق للْغَيْر وَيبِيع حَاكم مَاله ويقسمه

стр. 96

على غُرَمَائه وَمن لم يقدر على وَفَاء شَيْء من دينه اَوْ هُوَ مُؤَجل تحرم مُطَالبَته وحبسه وَكَذَا ملازمته وَلَا يحل مُؤَجل بفلس وَلَا بِمَوْت ان وثق الْوَرَثَة برهن مُحرز اَوْ كَفِيل مَلِيء وان ظهر غَرِيم بعد الْقِسْمَة رَجَعَ على الْغُرَمَاء بِقسْطِهِ فصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهم وَمن دفع اليهم مَاله بِعقد اَوْ لَا رَجَعَ بِمَا بَقِي لَا مَا تلف ويضمنون جِنَايَة واتلاف مَا لم يدْفع اليهم وَمن بلغ رشيدا اَوْ مَجْنُونا ثمَّ عقل ورشد انْفَكَّ الْحجر عَنهُ بِلَا حكم واعطي مَاله لَا قبل ذَلِك بِحَال

стр. 97

وبلوغ ذكر بامناء اَوْ بِتمَام خمس عشرَة سنة اَوْ بنبات شعر خشن حول قبله وانثى بذلك وبحيض وَحملهَا دَلِيل امناء وَلَا يدْفع اليه مَاله حَتَّى يختبر بِمَا يَلِيق بِهِ وَيُؤْنس رشده وَمحله قبل بُلُوغ والرشد هُنَا اصلاح المَال بَان يَبِيع وَيَشْتَرِي فَلَا يغبن غَالِبا وَلَا يبْذل مَاله فِي حرَام وَغير فَائِدَة ووليهم حَال الْحجر الاب ثمَّ وَصِيّه ثمَّ الْحَاكِم وَلَا يتَصَرَّف لَهُم الا بالاحظ وَيقبل قَوْله بعد فك حجر فِي مَنْفَعَة وضرورة وَتلف لَا فِي دفع مَال بعد رشد الا من مُتَبَرّع وَيتَعَلَّق دين مَأْذُون لَهُ بِذِمَّة سيد وَدين غَيره وارش جِنَايَة قن وقيم متلفاته بِرَقَبَتِهِ فصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِ

стр. 98

وَشرط كَونهمَا جائزي التَّصَرُّف وَمن لَهُ تصرف فِي شَيْء فَلهُ توكل وتوكيل فِيهِ وَتَصِح فِي كل حق ادمي لاظهار ولعان وايمان وَفِي كل حق لله تدخله النِّيَابَة وَهِي وَشركَة ومضاربة ومساقاة ومزارعة ووديعة وجعالة عُقُود جَائِزَة لكل فَسخهَا وَلَا يَصح بِلَا اذن بيع وَكيل لنَفسِهِ وَلَا شِرَاؤُهُ مِنْهَا لمُوكلِه وَولده ووالده ومكاتبه كنفسه وان بَاعَ بِدُونِ ثمن مثل اَوْ اشْترى باكثر مِنْهُ صَحَّ وَضمن زِيَادَة اونقصا ووكيل مَبِيع يُسلمهُ وَلَا يقبض ثمنه الا بِقَرِينَة وَيسلم وَكيل الشِّرَاء الثّمن ووكيل خُصُومَة لَا يقبض وَقبض يُخَاصم وَالْوَكِيل امين لَا يضمن الا بتعد اَوْ تَفْرِيط وَيقبل قَوْله فِي

стр. 99

نفيهما وهلاك بِيَمِينِهِ كدعوى مُتَبَرّع رد الْعين اَوْ ثمنهَا لموكل لَا لوَرثَته الا بِبَيِّنَة فصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِب شركَة عنان وَهِي ان يحضر كل من عدد جَائِز التَّصَرُّف من مَاله نَقْدا مَعْلُوما ليعْمَل فِيهِ كل على ان لَهُ من الرِّبْح جُزْءا مشَاعا مَعْلُوما الثَّانِي الْمُضَاربَة وَهِي دفع مَال معِين مَعْلُوم لمن يتجر فِيهِ بِجُزْء مَعْلُوم مشَاع من ربحه وان ضَارب لاخر فاضر الاول حرم ورد حِصَّته فِي الشّركَة

стр. 100

وان تلف رَأس المَال اَوْ بعضه بعد تصرف اَوْ خسر جبر من ربح قبل قسْمَة الثَّالِث شركَة الْوُجُوه وَهِي ان يشتركا فِي ربح مَا يشتريان فِي ذممهما بجاهيهما وكل وَكيل الاخر وكفيله بِالثّمن الرَّابِع شركَة الابدان وَهِي ان يشتركا فِيمَا يتملكان بأبدانهما من مُبَاح كاصطياد وَنَحْوه اَوْ يتقبلان فِي ذممهما من عمل كخياطة فَمَا تقبله احدهما لزمهما عمله وطولبا بِهِ وان ترك احدهما الْعَمَل لعذر اَوْ لَا فالكسب بَينهمَا وَيلْزم من عذر اَوْ لم يعرف الْعَمَل ان يُقيم مقَامه بِطَلَب شريك الْخَامِس شركَة الْمُفَاوضَة وَهِي ان يُفَوض كل الى صَاحبه كل تصرف مَالِي ويشتركا فِي كل مَا يثبت لَهما وَعَلَيْهِمَا فَتَصِح ان لم يدخلا فيهمَا كسبا نَادرا وَكلهَا جَائِزَة وَلَا ضَمَان فِيهَا الا بتعد اَوْ تَفْرِيط

стр. 101

فصل وَتَصِح الْمُسَاقَاة على شجر لَهُ ثَمَر يُؤْكَل وَثَمَرَة مَوْجُودَة بِجُزْء مِنْهَا وعَلى شجر يغرسه وَيعْمل عَلَيْهِ حَتَّى يُثمر بِجُزْء من الثَّمَرَة اَوْ الشّجر اَوْ مِنْهُمَا فَإِن فسخ مَالك قبل ظُهُور ثَمَرَة فلعامل اجرته اَوْ عَامل فَلَا شَيْء لَهُ وتملك الثَّمَرَة بظهورها فعلى عَامل تَمام عمل اذا فسخت بعده وعَلى عَامل كل مَا فِيهِ نمو اَوْ اصلاح وحصاد وَنَحْوه وعَلى رب اصل حفظ وَنَحْوه وَعَلَيْهِمَا بِقدر حصتيهما جدَاد وَتَصِح الْمُزَارعَة بِجُزْء مَعْلُوم مِمَّا يخرج من الارض بِشَرْط علم بذر وَقدره وَكَونه من رب الارض

стр. 102

فصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوط معرفَة مَنْفَعَة واباحتها وَمَعْرِفَة اجرة الا اجيرا وظئرا بطعامهما وكسوتهما وان دخل حَماما اَوْ سفينة اَوْ اعطى ثَوْبه خياطا وَنَحْوه صَحَّ وَله اجرة مثل وَهِي ضَرْبَان اجارة عين وَشرط مَعْرفَتهَا وقدرة على تَسْلِيمهَا وَعقد فِي غير ظئر على نَفعهَا دون اجزائها واشتمالها على النَّفْع وَكَونهَا لمؤجر اَوْ مَأْذُونا لَهُ فِيهَا واجارة الْعين قِسْمَانِ الى امد مَعْلُوم يغلب على الظَّن بَقَاؤُهَا فِيهِ

стр. 103

الثَّانِي لعمل مَعْلُوم كإجارة دَابَّة لركوب اَوْ حمل الى مَوضِع معِين الضَّرْب الثَّانِي عقد على مَنْفَعَة فِي الذِّمَّة فِي شَيْء معِين اَوْ مَوْصُوف فَيشْتَرط تقديرها بِعَمَل اَوْ مُدَّة كبناء دَار وخياطة وَشرط معرفَة ذَلِك وَضَبطه وَكَون أجِير فِيهَا ادميا جَائِز التَّصَرُّف وَكَون عمل لَا يخْتَص فَاعله ان يكون من اهل الْقرْبَة وعَلى مؤجر كل مَا جرت بِهِ عَادَة وَعرف كزمام مركوب وَشد وَرفع وَحط وعَلى مكتر نَحْو محمل ومظلة وتعزيل نَحْو بالوعة ان تسلمها فارغة وعَلى مكر تَسْلِيمهَا كَذَلِك فصل وَهِي عقد لَازم فَإِن تحول مُسْتَأْجر فِي اثناء الْمدَّة بِلَا عذر فَعَلَيهِ كل الاجرة وان حوله مَالك فَلَا شَيْء لَهُ

стр. 104

وتنفسخ بِتَلف مَعْقُود عَلَيْهِ وَمَوْت مرتضع وانقلاع ضرس اَوْ برئه وَنَحْوه وَلَا يضمن اجير خَاص مَا جنت يَده خطا وَلَا نَحْو حجام وطبيب وبيطار عرف حذقهم ان اذن فِيهِ مُكَلّف اَوْ ولي غَيره وَلم تجن ايديهم وَلَا رَاع مَا لم يَتَعَدَّ اَوْ يفرط وَيضمن مُشْتَرك مَا تلف بِفِعْلِهِ لَا من حرزه وَلَا اجرة لَهُ وَالْخَاص من قدر نَفعه بالزمن والمشترك بِالْعَمَلِ وَتجب الاجرة بِالْعقدِ مَا لم تؤجل وَلَا ضَمَان على مُسْتَأْجر الا بتعد اَوْ تَفْرِيط وَالْقَوْل قَوْله فِي نفيهما فصل وَتجوز الْمُسَابقَة على اقدام وسهام وسفن ومزاريق وَسَائِر حَيَوَان اَوْ بعوض الا على ابل وخيل وسهام

стр. 105

وَشرط تعْيين مركوبين واتحادهما وَتَعْيِين رُمَاة وتحديد مَسَافَة وَعلم عوض واباحته وَخُرُوج عَن شبه قمار وَالله اعْلَم فصل وَالْعَارِية سنة وكل مَا ينْتَفع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه نفعا مُبَاحا تصح اعارته الا الْبضْع وعبدا مُسلما لكَافِر وصيدا وَنَحْوه لمحرم وامة وامرد لغير مامون وتضمن مُطلقًا بِمثل مثلي وَقِيمَة غَيره يَوْم تلف لَا ان تلفت بِاسْتِعْمَال بِمَعْرُوف كخمل منشفة وَلَا ان كَانَت وَقفا ككتب علم الا بتفريط وَعَلِيهِ مُؤنَة ردهَا وان اركب مُنْقَطِعًا لله لم يضمن

стр. 106

فصل وَالْغَصْب كَبِيرَة فَمن غصب كَلْبا يقتنى اَوْ خمر ذمِّي مُحْتَرمَة ردهما لَا جلد ميتَة واتلاف الثَّلَاثَة هدر وان استولى على حر مُسلم لم يضمنهُ بل ثِيَاب صَغِير وحليه وان اسْتَعْملهُ كرها اوحبسه فَعَلَيهِ اجرته كقن

стр. 107

وَيلْزمهُ رد مَغْصُوب بِزِيَادَتِهِ وان نقص لغير تغير سعر فَعَلَيهِ ارشه وان بنى اَوْ غرس لزمَه قلع وارش نقص وتسوية ارْض والاجرة وَلَو غصب مَا اتّجر اَوْ صَاد اَوْ حصد بِهِ فمهما حصل بذلك فلمالكه وان خلطه بِمَا لايتميز اَوْ صبغ الثَّوْب فهما شريكان بِقدر ملكيهما وان نقصت الْقيمَة ضمن فصل وَمن اشْترى ارضا فغرس اَوْ بنى ثمَّ اسْتحقَّت وَقلع ذَلِك رَجَعَ على بَائِع بِمَا غرمه وان اطعمه لعالم بغصبه ضمن اكل وَيضمن مثلي بِمثلِهِ وَغَيره بِقِيمَتِه

стр. 108

وَحرم تصرف غَاصِب بمغصوب وَلَا يَصح عقد وَلَا عبَادَة وَالْقَوْل فِي تَالِف وَقدره وَصفته قَوْله وَفِي رده وعيب فِيهِ قَول ربه وَمن بِيَدِهِ غصب اَوْ غَيره وَجَهل ربه فَلهُ الصَّدَقَة بِهِ عَنهُ بنية الضَّمَان وَيسْقط اثم غصب وَمن اتلف وَلَو سَهوا مُحْتَرما ضمنه وان ربط دَابَّة بطرِيق ضيق ضمن مَا اتلفته مُطلقًا وان كَانَت بيد رَاكب اَوْ قَائِد اَوْ سائق ضمن جِنَايَة مقدمها وَوَطئهَا برجلها فصل وَتثبت الشُّفْعَة فَوْرًا لمُسلم تَامّ الْملك فِي حِصَّة شَرِيكه المنتقلة لغيره بعوض مَالِي بِمَا اسْتَقر عَلَيْهِ العقد

стр. 109

وَشرط تقدم ملك شَفِيع وَكَون شقص مشَاعا من ارْض تجب قسمتهَا وَيدخل غراس وَبِنَاء تبعا لَا ثَمَرَة وَزرع واخذ جَمِيع مَبِيع فَإِن اراد اخذ الْبَعْض اَوْ عجز عَن بعض الثّمن بعد انظاره ثَلَاثًا اَوْ قَالَ لمشتر بِعني اَوْ صالحني اَوْ اخبره عدل فكذبه وَنَحْوه سَقَطت فان عَفا بَعضهم اخذ باقيهم الْكل اَوْ تَركه وان مَاتَ شَفِيع قبل طلب بطلت وان كَانَ الثّمن مُؤَجّلا اخذ مَلِيء بِهِ وَغَيره بكفيل مَلِيء وَلَو اقر بَائِع بِالْبيعِ وانكر مُشْتَر ثبتَتْ فصل وَيسن قبُول وَدِيعَة لمن يعلم من نَفسه الامانة وَيلْزم حفظهَا فِي

стр. 110

حرز مثلهَا وان عينه رَبهَا فاحرز بِدُونِهِ اَوْ تعدى اَوْ فرط اَوْ قطع علف دَابَّة عَنْهَا بِغَيْر قَول ضمن وَيقبل قَول مُودع فِي ردهَا الى رَبهَا اَوْ غَيره بِإِذْنِهِ لَا وراثة وَفِي تلفهَا وَعدم تَفْرِيط وتعد وَفِي الاذن وان اودع اثْنَان مَكِيلًا اَوْ مَوْزُونا يقسم فَطلب أَحدهمَا نصِيبه لغيبة شريك اَوْ امْتِنَاعه سلم اليه ولمودع ومضارب ومرتهن ومستاجر ان غصبت الْعين الْمُطَالبَة بهَا فصل وَمن احيا ارضا منفكة عَن الاختصاصات وَملك مَعْصُوم ملكهَا
следующие страницы →