Полный текст (1 090 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.
стр. 1016
حكم شَهَادَة من يشرب الْمُسكر متأولا وَالصَّلَاة خَلفه وَحده
١٦٠٢ - الَّذِي يشرب الْمُسكر متأولا أقبل شَهَادَته وأصلي خَلفه وأجلده ثَمَانِينَ
نَفَقَة الْحَامِل إِذا مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا
١٦٠٣ - قلت الْحَامِل يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا ويطلقها من أَيْن تنْفق
قَالَ إِن صَحَّ الْخَبَر وَقَامَت الْبَيِّنَة من نصِيبهَا وَهُوَ أصح فِي الْمَعْنى
стр. 1017
وَقد ترددت الْمَوَارِيث وَإِذا لم يَصح الْخَبَر وَلم تقم الْبَيِّنَة من جَمِيع المَال لِأَنَّهَا حبست نَفسهَا عَلَيْهِ
من تَرْجَمَة مَنْصُور بن حَيَّان وَأَبِيهِ وَيزِيد بن هَارُون
١٦٠٤ - مَنْصُور بن حَيَّان الْأَسدي حَيَّان أَبُو الْهياج
١٦٠٥ - روى يزِيد بن هَارُون عَن مَنْصُور أَحَادِيث لم يسمع من أَبِيه وَسمع من الشّعبِيّ يزِيد بن هَارُون من سمع مِنْهُ بواسط هُوَ أصح مِمَّن سمع بِبَغْدَاد لِأَنَّهُ كَانَ بواسط يلقن فَيرجع إِلَى مَا فِي الْكتب
شرح ابْن مَسْعُود طَلَاق السّنة
١٦٠٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن مَالك بن الْحَارِث عَن عبد الرحمن بن زيد عَن عبد الله بن
стр. 1018
مَسْعُود قَالَ طَلقهَا طَاهِرا فِي غير جماع
وَذكر حَدِيث أبي الْأَحْوَص فِي طَلَاق السّنة فَقَالَ ذَلِك يخْتَلف فِيهِ
حكم من رمى أَو نفر قبل الزَّوَال
١٦٠٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرزاق قَالَ سَمِعت عبيد الله يحدث عَن هِشَام بن حسان عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ إِذا رمى الرجل قبل الزَّوَال أعَاد الرَّمْي وَإِذا نفر قبل الزَّوَال أهراق دَمًا أذهب إِلَيْهِ
стр. 1019
حكم الْوضُوء مِمَّا غيرت النَّار
١٦٠٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي يحيى بن سعيد عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن أنس أَن أَبَا طَلْحَة كَانَ يتَوَضَّأ مِمَّا غيرت النَّار
١٦٠٩ - قيل لَهُ وضوء الصَّلَاة
قَالَ نعم أَلا ترى أَن أنسا أنكر على الْحجَّاج كَيفَ لم يتَوَضَّأ
تَأْوِيل مَالك لحَدِيث ابْن عمر فِي الْوضُوء من الرعاف
١٦١٠ - مَالك يتَأَوَّل حَدِيث ابْن عمر يغسل الدَّم إِذا رعف يُرِيد ينْصَرف فيتوضأ
стр. 1020
وَقَالَ مَالك لَا يرى الْوضُوء إِلَّا مِمَّا خرج من السَّبِيلَيْنِ
ويروي حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَنه رعف فَذهب فَتَوَضَّأ يتَأَوَّل هَذَا أَيْضا
رِوَايَة فِي مَنَاقِب أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان
١٦١١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرزاق عَن معمر عَن أبي حَازِم عَن سهل بن سعد قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ على أحد وأبوبكر وَعمر وَعُثْمَان فارتج فَقَالَ اثْبتْ فَمَا عَلَيْك إِلَّا نَبِي وصديق وشهيدان
стр. 1021
رِوَايَة عَن عُثْمَان فِيمَا لَا شُفْعَة فِيهِ
١٦١٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا ابْن إِدْرِيس عَن مُحَمَّد بن عمَارَة عَن أبي بكر بن حزم عَن أبان بن عُثْمَان عَن عُثْمَان قَالَ لَا شُفْعَة فِي بِئْر وَلَا فَحل والأرف إِذا علم كل قوم حَقهم تقطع كل شُفْعَة
стр. 1022
١٦١٣ - قلت لَهُ أحد يَقُول ولاارف غير ابْن إِدْرِيس
فَقَالَ يَكْفِيك بِابْن إِدْرِيس
حكم من قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة
١٦١٤ - وَقَالَ الرجل يَقُول لإمرأته وَلم يدْخل بهَا أَنْت طَالِق ثَلَاثًا للسّنة قَالَ يَقع عَلَيْهَا وَإِن قَالَ لَهَا وَقد دخل بهَا يَقع عَلَيْهَا
١٦١٥ - قلت لَهُ مَا الَّذِي يتَأَوَّل إِنَّمَا يَقع عَلَيْهَا وَاحِدَة الَّتِي غير مَدْخُول بهَا
قَالَ لَا يُعجبنِي هَذَا القَوْل وَهُوَ عِنْدِي يَقع عَلَيْهَا
الْأَحْدَاث الَّتِي يسْتَقْبل بهَا الصَّلَاة
١٦١٦ - قَالَ إِذا أحدث وَهُوَ فِي الصَّلَاة يسْتَقْبل الصَّلَاة وَيسْتَقْبل الْقَوْم إِذا لم يكن فِي صلب الصَّلَاة الرعاف أَيْضا يسْتَقْبل
стр. 1023
١٦١٧ - قلت فالدم لَيْسَ هُوَ أسهل
قَالَ بلَى وَلَكِن أرى أَن يستقبلوا
ذكر من اسْتخْلف من الصَّحَابَة عِنْد الْحَدث
١٦١٨ - قلت فَمن اسْتخْلف
قَالَ عَليّ قدم إِسْمَاعِيل بن سميع عَن أبي رزين عَن عَليّ
ويروى من حَدِيث حُصَيْن عَن عَمْرو بن مَيْمُون أَن عمر قدم عبد الرحمن بن عَوْف ويروى اخْتِلَاف أَن عبد الرحمن تقدم
стр. 1024
الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَاة وَالصَّوْم
١٦١٩ - قلت الْمغمى عَلَيْهِ
قَالَ يقْضِي الصَّلَاة وَيُعِيد الصّيام إِلَّا الْيَوْم الَّذِي أُغمي عَلَيْهِ فِيهِ لِأَنَّهُ كَانَ قد عزم من اللَّيْل وَقَالَت حَفْصَة وَابْن عمر لَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل
من نفى الْوَلَد وَهُوَ مَرِيض
١٦٢٠ - الَّذِي يَنْفِي وَلَده وَهُوَ مَرِيض يلْزمه الْوَلَد حَتَّى يُلَاعن الْوَلَد للْفراش مالم يُلَاعن
قَول أَحْمد فِي عَاصِم بن مُحَمَّد ومسكين بن بكير
١٦٢١ - عَاصِم بن مُحَمَّد الْمدنِي ضَعِيف والكوفي ثِقَة
стр. 1025
١٦٢٢ - وَقَالَ مِسْكين بن بكير كَانَ هَاهُنَا سمع من شُعْبَة
إِذا أوصى لرجل بِثلث وَللْآخر بِمَالِه كُله
١٦٢٣ - قلت لرجل يُوصي بِثلث مَاله وَلآخر بِمَالِه
قَالَ من أَرْبَعَة لهَذَا ثَلَاثَة وَلِهَذَا وَاحِد
حكم الرُّجُوع فِي الأَرْض المعارة للزَّرْع
١٦٢٤ - وَقَالَ الرجل يعير الرجل الأَرْض يَزْرَعهَا لَيْسَ لَهُ أَن يرجع حَتَّى يدْرك الزَّرْع
стр. 1026
منحة الْوَرق وَاللَّبن
١٦٢٥ - قلت منحة لبن أَو منحة ورق
قَالَ منحة ورق هُوَ الْقَرْض ومنحة لبن هُوَ الْعَارِية فَكَذَا هُوَ
حكم بيع العَبْد قبل الْقَبْض
١٦٢٦ - وَقَالَ فِي الرجل إِذا اشْترى عبدا وَأَرَادَ بَيْعه قبل أَن يقبضهُ أذهب فِيهِ إِلَى قَول عُثْمَان
стр. 1027
١٦٢٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الْوَلِيد بن مُسلم عَن الْأَوْزَاعِيّ عَن الزُّهْرِيّ عَن حَمْزَة بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه قَالَ مَا أدْركْت الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي
حكم لبن الْفَحْل
١٦٢٨ - أذهب فِي الرَّضَاع إِلَى حَدِيث عَائِشَة قصَّة أبي قعيس
стр. 1028
الحكم إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد مُنْفَردا أَو بالإشتراك
١٦٢٩ - إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد عَلَيْهِ جَزَاء وَإِذا اشْتَركُوا عَلَيْهِم جَزَاء وَاحِد
حكم الْقرعَة
١٦٣٠ - أذهب إِلَى الْقرعَة لِأَن النَّبِي ﷺ أَقرع
حكم من نسي التَّسْلِيم
١٦٣١ - وَقَالَ إِذا نسي التَّسْلِيم إِن تكلم أعَاد الصَّلَاة وسجدتي السَّهْو يسْجد مَا كَانَ بِالْقربِ فِي الْمَسْجِد
تَعْرِيف الْمَفْقُود
١٦٣٢ - وَقَالَ الْمَفْقُود إِذا ركب الْبَحْر وَإِذا لَقِي الْعَدو وَإِذا خرج للصَّلَاة فَأَما إِذا كَانَ بِالْبَصْرَةِ ثمَّ خرج إِلَى سواهَا فَلَا
стр. 1029
رِوَايَة فِي الْقَضَاء بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد
١٦٣٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن الْحَارِث من أهل مَكَّة مَا كَانَ بِهِ بَأْس عَن سيف بن سُلَيْمَان وَقَالَ بَعضهم إِبْنِ أبي سُلَيْمَان عَن قيس بن سعد عَن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عَبَّاس قَالَ قضى رَسُول الله ﷺ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد قَالَ عَمْرو فِي الْأَمْوَال
قَول أَحْمد فِي رجال
١٦٣٤ - قَالَ أبي عَمْرو بن دِينَار من أهل مَكَّة مولى ابْن باذان وعبد الله بن دِينَار من أهل الْمَدِينَة مولى ابْن عمر
١٦٣٥ - قَالَ أبي سعد بن سعيد أَخُو يحيى بن سعيد ضَعِيف
стр. 1030
دَرَجَة حَدِيث نهى عَن صَلَاتَيْنِ
١٦٣٦ - حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن صَلَاتَيْنِ كذب لَيْسَ بِشَيْء
تَأْوِيل حَدِيث أَن أنسا صلى بهم رَكْعَتَيْنِ ثمَّ رَكْعَتَيْنِ
١٦٣٧ - حَدِيث أنس بن سِيرِين أَن أنسا صلى بهم رَكْعَتَيْنِ ثمَّ رَكْعَتَيْنِ
فَقَالَ هُوَ عِنْدِي التَّطَوُّع
دِيَة من قَتله قوم خطأ
١٦٣٨ - وَقَالَ فِي الْقَوْم يقتلُون خطأ قَالَ دِيَة وَاحِدَة وَكَفَّارَة على كل وَاحِد مِنْهُم وَلَوْلَا حُرْمَة الْقَتْل لَكَانَ الْقيَاس على الصَّيْد وَلَكِن حُرْمَة الْقَتْل
стр. 1031
شرح الْعرية
١٦٣٩ - قلت نَاس يَقُولُونَ إِن الْعرية تكون للرجل نخل يَسْتَثْنِي مِنْهُ ثَلَاث نخلات أَو أَربع نخلات
قَالَ لَا لَيْسَ هَذَا وَجه الْعرية مَالك يَقُول هُوَ الرجل يكون لَهُ الْحَائِط وللرجل الآخر فِيهِ نَخْلَة أَو نخلتان فيشتريه صَاحب الْحَائِط
وَهَذَا أَيْضا لَيْسَ وَجه الْعرية والعرية أَن يعري الرجل فِيمَا دون خَمْسَة أوسق فيبيعه يخرضها بِالتَّمْرِ عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة وسُفْيَان بن حُسَيْن هَذَا وَجه الْعرية
стр. 1032
إِذا جَاءَت الْأمة بِولد لأَقل من سِتَّة أشهر وَقد وَطئهَا
١٦٤٠ - الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة فتجئ بِولد لأَقل من سِتَّة أشهر وَقد وَطئهَا
قَالَ لَا يلْحق بِهِ الْوَلَد وَلَا يَبِيعهُ يعتقهُ لِأَنَّهُ قد شركه فِي المَاء لِأَن المَاء يزِيد فِي الْوَلَد حَدِيث النَّبِي ﷺ نهى أَن تُوطأ الحبالي حَتَّى يَضعن حَدِيث أبي الدَّرْدَاء مر على بَاب
стр. 1033
فسطاط فَإِذا بِامْرَأَة مجح فَقَالَ أيلم بهَا فَقَالَ لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعنة تدخل مَعَه فِي قَبره كَيفَ يورثه وَهُوَ كَذَا
إِذا مَاتَ الْمَكْفُول بِهِ فِي الْكفَالَة النَّفس
١٦٤١ - أرى الْكفَالَة بِالنَّفسِ فَإِذا مَاتَ فَلَا شَيْء لَهُ
نقص الْوضُوء من ريح خَارج من الْفرج
١٦٤٢ - وَسَأَلته عَن امْرَأَة يخرج من فرجهَا الرّيح
فَقَالَ مَا خرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِيهِ الْوضُوء
стр. 1034
الْحَائِض تحل شعرهَا عِنْد الْغسْل
١٦٤٣ - قلت الْحَائِض إِذا كَانَت ممتشطة وأرادت الطُّهْر تحل شعرهَا
قَالَ نعم
حكم الْقصر للأسير
١٦٤٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْحَاق بن عِيسَى الطباع عَن عبد الله بن وهب عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ وَابْن وهب عَن لَيْث بن سعد عَن يحيى بن سعيد قَالَا الْأَسير يتم الصَّلَاة
قَالَ إِذا كَانَ قد منع وَطَالَ أمره يتم الصَّلَاة
стр. 1035
أَقْوَال أَحْمد فِي رجال
١٦٤٥ - سماك بن حَرْب أصلح حَدِيثا من عبد الملك بن عُمَيْر وَذَاكَ أَن عبد الملك يخْتَلف عَلَيْهِ الْحفاظ
١٦٤٦ - مُوسَى بن عُبَيْدَة وَأَخُوهُ لَا يشْتَغل بهما وَذَلِكَ أَنه يروي عَن عبد الله بن دِينَار شَيْئا لَا يرويهِ النَّاس
١٦٤٧ - وعبد الله بن دِينَار ثِقَة مُسْتَقِيم الحَدِيث
стр. 1036
١٦٤٨ - مُحَمَّد بن عجلَان ثِقَة
١٦٤٩ - سَمِعت أبي يَقُول قَالَ الْقَاسِم بن مخيمرة لأم ولد لَهُ مَا بالي كنت أَتَمَنَّى الْمَوْت حَتَّى إِذا جَاءَنِي كرهته
١٦٥٠ - قَالَ أبي بلغ عَطاء أَن يُوسُف بن مَاهك يتَمَنَّى الْمَوْت فكره ذَلِك لَهُ وعابه
١٦٥١ - قَالَ أبي جَاءَ عَليّ بن حُسَيْن وَأَبُو بكر بن عبد الرحمن بن الْحَارِث بن هِشَام إِلَى بَاب طَارق وَال كَانَ بِالْمَدِينَةِ فوقفا بِالْبَابِ فسمعاه
стр. 1037
يَقُول وَالله لَأَضرِبَن الَّذِي فِيهِ عينا سعيد بن الْمسيب فَأتيَاهُ فَقَالَ عَليّ بن حُسَيْن إِنَّا مَرَرْنَا بِبَاب طَارق فسمعناه يَقُول كَذَا وَكَذَا قَالَ فتقولا مَاذَا قَالَا تخرج من الْمَدِينَة فَقَالَ أَمن مَدِينَة رَسُول الله ﷺ طَائِعا غير مكره قَالَا فتختفي بِالْبَيْتِ قَالَ والمنادى يُنَادي حَيّ على الصَّلَاة حَيّ على الْفَلاح قَالَا فتتنحى عَن الكوة الَّتِي يُصَلِّي إِلَى جنبها فَقَالَ وَالله لَا أحدث لما جئتماني لَهُ شَيْئا
قَالَ أبي صحت نِيَّته فَسلم رأى وَمَا قبل مِنْهُمَا
قَول فِي تمني يُوسُف ﵇ الْمَوْت
١٦٥٢ - قَالَ أبي وَيُقَال إِنَّه مَا تمنى أحد من الْأَنْبِيَاء الْمَوْت إِلَّا يُوسُف فَإِنَّهُ قَالَ ﴿توفني مُسلما وألحقني بالصالحين﴾
стр. 1038
الْفجْر الَّذِي يحرم الطَّعَام وَالشرَاب للصَّائِم
١٦٥٣ - سَأَلت أبي عَن الْفجْر الَّذِي يحرم الطَّعَام وَالشرَاب
فَقَالَ هما فجران الْفجْر المستطيل وَالْفَجْر الْمُعْتَرض فَالَّذِي يحرم الطَّعَام وَالشرَاب الْفجْر الْمُعْتَرض
صَوْم يَوْم الشَّك
١٦٥٤ - وَسَأَلته عَن يَوْم الشَّك فَقَالَ الشَّك على جِهَتَيْنِ يَوْم غيم فَهُوَ الَّذِي يصبح النَّاس فِيهِ صياما وَيَوْم صحو لَا يرى فَذَلِك يصبح النَّاس مفطرين كَانَ ابْن عمر إِذا حَال دون منظره شَيْء أصبح صَائِما
стр. 1039
وَبعث الحكم بن أَيُّوب وَكَانَ على الْبَصْرَة إِلَى أنس أَنِّي صَائِم فصَام أنس وَقَالَ هَذَا يكمل لي أحدا وَثَلَاثِينَ وَقد صَامت أَسمَاء وَعَائِشَة وَمُعَاوِيَة وَجَمَاعَة من التَّابِعين يَوْم الشَّك
стр. 1040
حكم الْمسْح على الْخُف الْخرق
١٦٥٥ - قلت الْخُف إِذا كَانَ مخرقا يمسح عَلَيْهِ
стр. 1041
قَالَ إِذا بدا من الْقدَم فَلَا يمسح إِلَّا أَن يكون عَلَيْهِ جورب أَو يكون خرق يَنْضَم على الْقدَم
إِذا مر إِنْسَان بِموضع فَسَقَطت عَلَيْهِ قَطْرَة أَو قطرتان
١٦٥٦ - وَسَأَلته يمر الرجل بالموضع فيقطر عَلَيْهِ قَطْرَة أَو قطرتان
قَالَ إِن كَانَ من مخرج غسله وَإِن لم يكن من مخرج فَلَا يسْأَل عَنهُ
من ترك الْمَضْمَضَة والإستنشاق فِي الْوضُوء
١٦٥٧ - وَقَالَ إِذا ترك الْمَضْمَضَة والإستنشاق يُعِيد الْمَضْمَضَة والإستنشاق وَيُعِيد الصَّلَاة
стр. 1042
الرَّد على من قَالَ إِن الْيَهُود وَالنَّصَارَى من أمة مُحَمَّد
١٦٥٨ - قلت أحد يَقُول الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ من أمة مُحَمَّد ﷺ
فَقَالَ سُبْحَانَ الله النَّبِي ﷺ يَقُول اخْتَبَأْت شَفَاعَتِي لأمتي أيشفع إِذا لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيّ أحد يَقُول هَذَا
الحكم إِذا نكل الْمُدعى عَلَيْهِ عَن الْيَمين
١٦٥٩ - قلت إِذا نكل عَن الْيَمين وَجب عَلَيْهِ الحكم
قَالَ قدم ابْن عمر إِلَى عُثْمَان فِي عبد فَقَالَ لَهُ عُثْمَان أَحْلف أَنَّك مَا بِعته يَوْم بِعته وَبِه عيب عَلمته فَأبى ابْن عمر أَن يحلف فَرد عَلَيْهِ عُثْمَان العَبْد
стр. 1043
ثَنَاء أَحْمد على ابْن عُيَيْنَة
١٦٦٠ - وَقَالَ مَا رَأَيْت أحدا أعلم بالسنن من سُفْيَان بن عُيَيْنَة
آخر ٠ الْخَامِس عشر من أَجزَاء الشَّيْخ صَالح
حكم نقض الْوضُوء من الضحك فِي الصَّلَاة
١٦٦١ - حَدثنَا صَالح بن أَحْمد قَالَ سَمِعت أبي يَقُول من ضحك فِي الصَّلَاة لَا وضوء عَلَيْهِ وَإِن تَوَضَّأ لم يضرّهُ حَدِيث أبي الْعَالِيَة مُرْسل
حكم نقض الْوضُوء من خلع الْعِمَامَة وقص الظفر وَالشعر
١٦٦٢ - من مسح على الْعِمَامَة ثمَّ خلعها يُعِيد الْوضُوء
١٦٦٣ - من تَوَضَّأ ثمَّ قصّ أَظْفَاره أَو شعره لَا وضوء عَلَيْهِ وَلَا يمسهُ المَاء
حكم التَّرْتِيب فِي الْوضُوء وَالْغسْل
١٦٦٤ - الْغسْل من الْجَنَابَة غير الْوضُوء قَالَ إِن بَدَأَ بِبَعْض أَعْضَائِهِ قبل بعض أَجزَأَهُ لِأَن الله قَالَ ﴿وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا﴾ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَن
стр. 1044
يتَطَهَّر وَالْوُضُوء لَيْسَ كَذَلِك فَرْضه الله فِي الْقُرْآن تأليف شَيْء بعد شَيْء
حكم الْغسْل من التقاء الختانين
١٦٦٥ - وَقَالَ إِذا التقى الختانان وَلم ينزل اغتسلا
الْقَيْح والصديد أَهْون من الدَّم
١٦٦٦ - الْقَيْح والصديد يخرج من الْجرْح إنَّهُمَا أَهْون من الدَّم
حكم مس الْمُصحف لغير الطَّاهِر
١٦٦٧ - لَا يمس الْمُصحف إِلَّا طَاهِر وَاحْتج بِحَدِيث سعد وَإِذا أَرَادَ أَن يقْرَأ فِي الْمُصحف على غير طَهَارَة لم يمسهُ ويصفحه بِعُود أَو بِشَيْء
стр. 1045
الحكم إِذا أَدخل الْجنب فَمه فِي المَاء
١٦٦٨ - الْجنب يدْخل فَمه فِي المَاء فَيغسل بِالْمَاءِ الَّذِي بفمه يَده
قَالَ فَمه وَيَده سَوَاء
الثَّوْب يُصِيبهُ الدَّم أَو الْمَذْي أَو الْمَنِيّ أَو الْبَوْل
١٦٦٩ - الدَّم فِي الثَّوْب أسهل من الْبَوْل والمني والمذي وَالدَّم أسهل من الْبَوْل وَالْغَائِط والمني والمذي إِذا فحش فِي الثَّوْب أعَاد
стр. 1046
حكم الْوضُوء من الْقبْلَة بِشَهْوَة
١٦٧٠ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا قبل لشَهْوَة فَأحب أَن يتَوَضَّأ
حكم التكني بِأبي الْقَاسِم
يفعل
١٦٧١ - قلت رجل يكتني بِأبي الْقَاسِم
قَالَ قد رخص بعض النَّاس فِي ذَلِك وَالَّذِي يعجبنا أَن لَا يفعل وروى بعض النَّاس لَا تجمعُوا بَين اسْمِي وكنيتي
стр. 1047
حكم الصَّلَاة خلف من يجْهر أَو يقنت
١٦٧٢ - قلت الصَّلَاة خلف من يجْهر أَو يقنت
فَقَالَ نَحن نجهر وَلَا نقنت فَإِن جهر رجل وَلَيْسَ بِصَاحِب بِدعَة يتبع مَا روى عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس فَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ خَلفه والقنوت هَكَذَا إِذا كَانَ يتبع مَا رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قنت فِي الْفجْر فَدَعَا على قوم ودعا لقوم
стр. 1048
حكم إِفْسَاد الْمُسكر على صَاحبه وَهُوَ لَا يعلم
١٦٧٣ - قلت رجل مَعَه فِي منزله من يتَّخذ مُسكرا فَإِن صب فِيهِ خل أَو ملح أَو شَيْء مِمَّا يفْسد بِهِ وَصَاحبه لَا يعلم وانتقل الْمُسكر فَصَارَ خلا
فَقَالَ لَا بَأْس أَن يُفْسِدهُ عَلَيْهِ فَإِذا صَار خلا لم يَأْكُلهُ حَتَّى يكون الله يُبْدِي فَسَاده
إِذا غسل الْمُسكر أَو الدَّم من الثَّوْب فَلم يذهب لَونه
١٦٧٤ - قلت إِن أصَاب الْمُسكر ثوبا فَغسله فَلم يذهب لَونه مَا ترى فِي الصَّلَاة فِيهِ
قَالَ لَا بَأْس إِذا غسله وَإِن لم يذهب أَثَره وَكَذَلِكَ الدَّم أَيْضا
стр. 1049
مسَائِل فِي الزواج مَعَ الْأمة وَأَقل الصَدَاق وَغَيرهمَا
١٦٧٥ - قلت لأبي الرجل يمرض فَيحْتَاج إِلَى من يمرضه وَإِلَى من يَلِي عَوْرَته وَلَيْسَ عِنْده مَا يصدق ويتزوج مرّة حرَّة وَلَا مَا ينْفق عَلَيْهَا فَهَل يجوز لَهُ أَن يتَزَوَّج أمة قوم أَو أم ولد أَو مُدبرَة وَيجوز أَن يصدق درهما وَاحِدًا وَكم أقل مَا يجوز من الصَدَاق
قَالَ مَا تواضوا عَلَيْهِ
١٦٧٦ - قلت وَهل يجوز التَّزْوِيج على شَيْء من الْعرُوض
قَالَ لَا بَأْس أَن يتَزَوَّج هَذَا الرجل الْمَرِيض إِذا كَانَ لَا يَسْتَطِيع طولا لحرة أمة أَو أم ولد أَو مُدبرَة إِذا كَانَ زوجه السَّيِّد بِحَضْرَة شُهُود وصداق مَا تراضوا عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِز وَلَا بَأْس أَن يتَزَوَّج على مَا كَانَ من الْعرُوض فَإِن زَوجهَا سَيِّدهَا لم ير لَهَا عَورَة وَلَا ترى
стр. 1050
لَهُ عَورَة إِلَّا مَا يجوز لغيره فَإِن هُوَ مَاتَ عَنْهَا فَإِن كَانَت أمة أَو أم ولد أَو مُدبرَة فعدتها شَهْرَان وَخَمْسَة أَيَّام وَإِن هُوَ طَلقهَا فعدتها إِن كَانَت مِمَّن تحيض حيضتان وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فشهران فَهَذَا الَّذِي أخْتَار وَيَقُول بعض النَّاس شهر وَنصف وَمَا أحب أَن يشْتَرط على السَّيِّد النَّفَقَة لِأَنَّهُ إِذا تزَوجهَا فقد وَجَبت النَّفَقَة
стр. 1051
عَلَيْهِ فَإِن تطول السَّيِّد بذلك فَلَا بَأْس وَتعْتَد فِي الْموضع الَّذِي توفّي عَنْهَا فِيهِ وَإِن عوفي هَذَا الرجل فَالنِّكَاح ثَابت وَلَا يحل لسَيِّدهَا أَن يَطَأهَا حَتَّى تَعْتَد كَمَا ذكرنَا إِذا كَانَت قد خلت بزوجها ومست مِنْهُ مَا لَا يحل لغَيْرهَا
مسَائِل من الْإِجَارَة وَالزَّكَاة
١٦٧٧ - قلت لأبي الْأَجِير يعْمل بِطَعَام بَطْنه وَكسوته تجب عَلَيْهِ صَدَقَة الْفطر وَيجوز للَّذي يعْمل عِنْده أَن يُعْطِيهِ من زَكَاته وَمن الْكَفَّارَات وَصدقَة الْفطر وَيجوز لغيره أَن يُعْطِيهِ من ذَلِك شَيْئا وَيجوز لَهُ أَن يَأْخُذ من ذَلِك شَيْئا وَقد كفى طَعَامه وَكسوته
قَالَ لَا بَأْس أَن يسْتَأْجر الرجل الْأَجِير بِطَعَام بَطْنه وَكسوته وَأَقل مَا يكون من الطَّعَام مُدبر وَهُوَ رَطْل وَثلث وَمن الْكسْوَة ثوب جَامع
стр. 1052
وَلَا تجب صَدَقَة الْفطر على الْمُسْتَأْجر وَإِنَّمَا تجب صَدَقَة الْفطر على من يمون وَيكون فِي عِيَاله وَإِنَّمَا هَذَا مُسْتَأْجر وَلَا يجوز لرجل أَن يُعْطي من زَكَاته مَا يدْفع عَن نَفسه بِهِ مذمة أَو يبقي بهَا مَاله وَلَا بَأْس أَن يَأْخُذ الرجل من الزَّكَاة وَمن صَدَقَة الْفطر إِذا كَانَ يَوْم يعْطى لَيْسَ يملك خمسين درهما أَو حِسَابهَا من الذَّهَب فَإِذا ملك خمسين درهما أَو حِسَابهَا من الذَّهَب لم يَأْخُذ من الزَّكَاة وَلَا صَدَقَة الْفطر وَلَا شَيْء من الْكَفَّارَات فَإِن كَانَ لَهُ من الْحلِيّ مَا يبلغ أَرْبَعِينَ درهما أَو قيمتهَا من الذَّهَب فَلَا يَأْخُذ من الزَّكَاة إِلَّا مَا يكمل الْخمسين
مسَائِل فِي القلس وَالدَّم
١٦٧٨ - وَقَالَ القلس لَيْسَ فِيهِ وضوء وَلَا فِي خُرُوج الدَّم من الْجَسَد وضوء حَتَّى يكون فَاحِشا فَإِذا فحش عِنْده أعَاد وَإِن صَار من القلس إِلَى لِسَانه شَيْء وَهُوَ صَائِم فِي شهر رَمَضَان فبلعه أعَاد صَوْمه وَأما
стр. 1053
الصَّلَاة فَإِن كَانَ بِقدر مَا يكون إِلَى اللِّسَان فأرجو أَن لَا يكون عَلَيْهِ قَضَاء الصَّلَاة
مَوَاضِع سَجْدَتي السَّهْو
١٦٧٩ - وَقَالَ يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَنه سجد سَجْدَتي السَّهْو فِي خمس مَوَاضِع فموضعين قبل التَّسْلِيم وَثَلَاث مَوَاضِع بعد التَّسْلِيم فَأَما قبل التَّسْلِيم فَإِنَّهُ نَهَضَ من ثِنْتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ قبل أَن يسلم سجد سَجْدَتَيْنِ كَأَنَّهُ لم يتَشَهَّد فيهمَا ثمَّ سلم وَأما الْيَقِين فَأمر رَسُول الله ﷺ أَن يسْجد قبل التَّسْلِيم وَالْيَقِين أَن يشك فِي الثِّنْتَيْنِ والواحدة لَا يشك فِيهَا أَو يشك فِي الثَّلَاث والثنتين لَا يشك فيهمَا فَأمر فيهمَا رَسُول الله ﷺ بِالسُّجُود قبل التَّسْلِيم وَالْيَقِين أَن يرجع إِلَى الْوَاحِدَة أَو الثِّنْتَيْنِ الَّتِي لَا يشك فيهمَا وَالَّذِي بعد التَّسْلِيم هُوَ التَّحَرِّي هُوَ أَكثر ظَنّه ووهمه وَالَّذِي يرجع إِلَى التَّحَرِّي يسجدهما بعد التَّسْلِيم فَإِذا سجدهما بعد
стр. 1054
التَّسْلِيم تشهد فيهمَا وَإِذا سجدهما قبل التَّسْلِيم لم يتَشَهَّد فيهمَا وَإِذا سلم من ثِنْتَيْنِ أَو من ثَلَاث سجدهما بعد التَّسْلِيم فَهَذِهِ يرْوى عَن النَّبِي ﷺ هَكَذَا يعْطى كل حَدِيث مِنْهُمَا وَجهه لَا يعدى وَالَّذِي نَخْتَار بعد هَذِه الْخَمْسَة مَوَاضِع أَن يَأْتِي بسجدتي السَّهْو قبل التَّسْلِيم لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ يكمل بِهِ الصَّلَاة فَلَا يكون أَن يخرج مِنْهَا بِالتَّسْلِيمِ ثمَّ يعود فِيهَا إِلَّا بمعناها الأول كَمَا يبتدأ الصَّلَاة
стр. 1055
حكم تَعْجِيل الزَّكَاة
١٦٨٠ - سَأَلت عَن تَعْجِيل الزَّكَاة فَقَالَ لَا بَأْس أَن يعجل لسنة إِذا وجد لَهَا موضعا
مصارف الزَّكَاة
١٦٨١ - وَقَالَ سُفْيَان بلغنَا عَن الْعلمَاء لَا يحابى بهَا قريب وَلَا يمْنَع مِنْهَا بعيد وَلَا يدْفع بهَا مذمة وَلَا يقي الرجل بهَا مَاله
قَالَ أبي إِنَّمَا هِيَ لمن ذكر الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن
١٦٨٢ - قلت الرجل يَشْتَرِي للرجل فرسا من زَكَاته
قَالَ يدْفع إِلَيْهِ الدَّنَانِير حَتَّى يَشْتَرِي هُوَ
١٦٨٣ - قلت يعْتق مِنْهَا رَقَبَة
قَالَ يعان مِنْهَا فِي الرّقاب لِأَنَّهُ إِذا أعتق جر وَلَاء
مِقْدَار الْجِزْيَة على الْفَقِير
١٦٨٤ - قلت الْفَقِير الَّذِي وظفه عمر
قَالَ لَا أَدْرِي قد اخْتلفُوا فِيهِ
следующие страницы →