Полный текст (1 090 стр.). Показаны 981–1020 · переход к 986.
стр. 981
دِيَة الْمَرْأَة إِذا قتلت فِي الْحرم
١٥٢٨ - وَقَالَ إِذا قتلت الْمَرْأَة فِي الْحرم دِيَة وَثلث عُثْمَان جعل لإمرأة قتلت فِي الْحرم دِيَة وَثلث
ودية الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل
كم يردد إِذا أقرّ الرجل بِالزِّنَا وَهل يقبل رُجُوعه
١٥٢٩ - قلت الرجل يقر بِالزِّنَا
قَالَ يردده أَربع مرار
١٥٣٠ - قلت فَإِن رَجَعَ
قَالَ يدْرَأ عَنهُ الْحَد لقَوْل النَّبِي ﷺ أَلا تَرَكْتُمُوهُ
стр. 982
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة يقتل إِذا أقرّ وماعز ردده النَّبِي ﷺ أَرْبعا
стр. 983
عدد الْإِقْرَار الْمُعْتَبر فِي قطع السَّارِق
١٥٣١ - وَقَالَ لَا يقطع السَّارِق حَتَّى يقر مرَّتَيْنِ
١٥٣٢ - قلت إِلَى أَي شي تذْهب
قَالَ إِلَى قَول عَليّ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَد لما أقرّ مرَّتَيْنِ وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَأْخُذُونَ بِهِ إِذا رَجَعَ بعد الْأَرْبَعَة فِي الزِّنَا يتركونه وَيَقُولُونَ فِي السّرقَة يأخذونه بِالْإِقْرَارِ مرّة وَاحِدَة وَإِن أنكر لم يقبلُوا مِنْهُ
стр. 984
الْمحرم يعْمل عِنْد الْحَاجة
١٥٣٣ - قلت الْمحرم يحْتَاج فَيعْمل فِي إِحْرَامه
قَالَ نعم ويستقي المَاء وَلَكِن لَا يدْخلهُ فِي صَدره يحملهُ على رَأسه كَذَا قَالَ عَطاء فَإِذا حمل على صَدره افتدى
قَالَ ابْن عَبَّاس لما رد عَلَيْهِ كفر
стр. 985
من لم يمر بِجمع عَلَيْهِ دم
١٥٣٤ - وَقَالَ إِذا لم يمر بِجمع يهريق دَمًا
مسَائِل فِي غسل الْمَيِّت وتكفينه
١٥٣٥ - وَقَالَ الْمَيِّت يغسل بِمَاء وَسدر الثَّلَاث غسلات
١٥٣٦ - قلت فَيبقى عَلَيْهِ
قَالَ وَأي شَيْء يكون هُوَ أنقى لَهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس إِن رجلا وقصت بِهِ رَاحِلَته فَقَالَ النَّبِي ﷺ اغسلوه بِمَاء وَسدر حَدِيث أم عَطِيَّة اغسلنها بِمَاء وَسدر ويوضأ مرّة وَاحِدَة
стр. 986
إِلَّا أَن يخرج مِنْهُ شَيْء فيعاد عَلَيْهِ الْوضُوء وَيغسل إِلَى سبع مرار وَلَا يُزَاد عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يسترخي
١٥٣٧ - قلت وينقي مَا فِي الْأَظْفَار من وسخ
قَالَ نعم ويقص أَظْفَاره إِن كَانَت فَاحِشَة وَترد فِي أَكْفَانه
стр. 987
١٥٣٨ - وَقَالَ الْعَانَة تحلق إِذا كَانَ الشّعْر كثيرا دَعَا بمُوسَى
١٥٣٩ - قَالَ ويكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب يدرج فِيهَا إدراجا
نِصَاب الذَّهَب فِي الزَّكَاة
١٥٤٠ - وَقَالَ إِذا نقصت يَعْنِي الزَّكَاة من عشْرين دِينَارا نصف دِينَار فَلَا زَكَاة فِيهَا وَالَّذِي سمعنَا لَيْسَ فِي أقل من عشْرين دِينَارا شَيْء
стр. 988
أَقْوَال أَحْمد فِي رجال
١٥٤١ - عُثْمَان بن الْمُغيرَة هُوَ عُثْمَان الْأَعْشَى وَهُوَ ابْن أبي زرْعَة وَهُوَ الثَّقَفِيّ كوفى مولى ثِقَة لَيْسَ أحد أروى عَنهُ من شريك
١٥٤٢ - عُثْمَان بن أبي سُلَيْمَان ثِقَة روى عَنهُ ابْن جريج
١٥٤٣ - وَقَالَ لَيْسَ أحد أروى عَن مُجَاهِد من مَنْصُور إِلَّا ابْن أبي نجيح فَأَما من الغرباء فَلَيْسَ أحد أروى عَنهُ من مَنْصُور
١٥٤٤ - قلت مَنْصُور وَمَالك بن أنس أَيهمَا أثبت فِي الزُّهْرِيّ
قَالَ مَالك أثبت فِي الزُّهْرِيّ
стр. 989
١٥٤٥ - قلت قوم يَقُولُونَ مَنْصُور أثبت فِي الزُّهْرِيّ
قَالَ أبي وَأي شَيْء روى مَنْصُور عَن الزُّهْرِيّ هَؤُلَاءِ جهال مَنْصُور إِذا نزل إِلَى الْمَشَايِخ اضْطر إِلَى أبي إِسْحَاق وَالْحكم وحبِيب بن أبي ثَابت وَسَلَمَة بن كهيل روى حَدِيث أم سَلمَة فِي الْوتر خَالف فِيهِ وَحَدِيث ابْن أَبْزَى خَالف فِيهِ
стр. 990
١٥٤٦ - سعد بن إِبْرَاهِيم مَالك لم يرو عَنهُ وَهُوَ ثِقَة كَانَ فَاضلا وَكَانَ الزُّهْرِيّ يَقُول سعد سعد ولي الْقَضَاء فَكَانَ الْقَاسِم وَسَالم أَحدهمَا يجلس عَن يَمِينه وَالْآخر عَن شِمَاله ويشاورهما فِي الْقَضَاء
١٥٤٧ - قَالَ أبي سَمِعت يُوسُف بن يَعْقُوب بن أبي سَلمَة الْمَاجشون يَقُول ولدت فِي زمن سُلَيْمَان فعرضت على عمر بن عبد العزيز عيلا
стр. 991
١٥٤٨ - وَقَالَ عبد الله بن جَعْفَر بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمَة كَانَ قَرِيبا فِي السن من إِبْرَاهِيم بن سعد وَحدث عَنهُ إِبْرَاهِيم بن سعد
١٥٤٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا ابْن إِدْرِيس عَن أَبِيه قَالَ رَأَيْت محَارب بن دثار وَالْحكم عَن يَمِينه وَحَمَّاد عَن يسَاره وَهُوَ يلْتَفت إِلَى هَذَا مرّة وَإِلَى هَذَا مرّة يَعْنِي يشاورهم فِي الْقَضَاء
١٥٥٠ - وَقَالَ لَيْسَ أحد أروى عَن سعد بن إِبْرَاهِيم من الْعِرَاقِيّين شُعْبَة وسُفْيَان ومسعر رووا عَنهُ
١٥٥١ - إِبْرَاهِيم بن سعد أَحَادِيثه مُسْتَقِيمَة
١٥٥٢ - المخرمى لَيْسَ بحَديثه بَأْس وَإِنَّمَا أنكر عَلَيْهِ أهل الْمَدِينَة لِأَنَّهُ خرج مَعَ حُسَيْن بفخ
стр. 992
١٥٥٣ - وَذكر أبي ابْن أبي ذِئْب قلت كَانَ يرْمى بِالْقدرِ قَالَ مَا علمت كَانَ رجلا صَالحا صَاحب أَمر بِالْمَعْرُوفِ وَكَانَ أَكثر من مَالك
١٥٥٤ - وعبد العزيز بن أبي سَلمَة كَانَ أَكثر فِي اللِّسَان من مَالك كَانَ مَالك قطيع اللِّسَان
١٥٥٥ - سيف بن سُلَيْمَان ثِقَة
١٥٥٦ - مُجَاهِد بن جُبَير مولى عبد الله بن السَّائِب
стр. 993
حكم بيع الْبُقُول والفجل والباذنجان وَنَحْوهَا قبل الْقطع
١٥٥٧ - وَقَالَ البقل إِذا طلع بيع والفجل والسلجم والجزر يقطع ثمَّ يُبَاع لِأَنَّهُ لَا يدرى مَا فِي الأَرْض والبطيخ والباذنجان أَيْضا كلما بيع مِنْهُ على أَن يجز فَلَا بَأْس مثل الرّطبَة والبقول وكل شَيْء يتَوَارَى فَلَا يُبَاع حَتَّى يخرج
حكم الْأَذَان للْجنب
١٥٥٨ - وَقَالَ الْجنب لَا يُؤذن قَالَ عَليّ بن أبي طَالب لَا يقْرَأ وَلَا حرفا وَأحب إِلَيّ أَن يُؤذن وَهُوَ طَاهِر
стр. 994
رِوَايَات وأقوال فِي رجال
١٥٥٩ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن يمَان عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم قَالَ كَانَ عبد الله لطيفا فطنا
١٥٦٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن يمَان عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح قَالَ مَا كنت أَتَمَنَّى من الدُّنْيَا إِلَّا ثَوْبَيْنِ نظيفين أجالس فيهمَا أَبَا هُرَيْرَة
١٥٦١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي يحيى بن سعيد الْأمَوِي عَن الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل قَالَ قَالَ عبد الله لَا يزَال الْمَسْرُوق يسوء الظَّن حَتَّى يكون أعظم إِثْمًا من السَّارِق
стр. 995
١٥٦٢ - وَقَالَ مُحَمَّد بن زِيَاد الْأَلْهَانِي ثَبت
١٥٦٣ - ابْن أبي الورقاء الَّذِي كَانَ بالموصل لَيْسَ بِهِ بَأْس
١٥٦٤ - وَقَالَ مَاتَ قَتَادَة سنة سبع عشرَة وَمِائَة سنه وَسن الْأَعْمَش سَوَاء مَاتَ الْأَعْمَش سنة ثَمَان وَأَرْبَعين وَولد وَكِيع سنة تسع وَعشْرين
١٥٦٥ - حَنْظَلَة بن ابي سُفْيَان ثِقَة قَالَ وَكِيع حَدثنَا حَنْظَلَة وَكَانَ يروي عَن طَاوس
стр. 996
١٥٦٦ - وَكَانَ حَنْظَلَة السدُوسِي ضَعِيف الحَدِيث يروي عَن أنس بن مَالك أَحَادِيث مَنَاكِير روى أينحني بَعْضنَا لبَعض وَفِي الْقُنُوت وَكَانَ يؤمهم فِي مَسْجِد قبَاء فِي بني سدوس
١٥٦٧ - مَاتَ ابْن لَهِيعَة سنة أَربع وَسبعين وَلَيْث بعده سنة خمس
стр. 997
١٥٦٨ - يحيى بن يمَان كَانَ من أَصْحَاب سُفْيَان
١٥٦٩ - عبد العزيز بن رفيع مكي سكن الْكُوفَة
١٥٧٠ - إِسْمَاعِيل بن أُميَّة مكي وَأَيوب بن مُوسَى أَيْضا وَهُوَ ابْن عَم إِسْمَاعِيل وَهُوَ من بني أُميَّة
حَدِيث عَائِشَة فِي مَنَاقِب عمر
١٥٧١ - حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِن كَانَ فِي الْأُمَم محدثون فَإِن يكن فِي أمتِي فعمر بن الْخطاب كَانَ يلهم الشَّيْء من الْحق وَقَوله السكينَة تنطق على لِسَان عمر إِبْرَاهِيم بن سعد
стр. 998
عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة وَابْن عجلَان يَقُول عَن سعد عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة فَقَالَ هُوَ فِي كِتَابه عَن أَبِيه مُرْسل وَإِنَّمَا حدث بِهِ من حفظه وَهُوَ عَن عَائِشَة
حكم الْجنب يخرج مِنْهُ شَيْء بعد الْغسْل وَلم يبل قبله
١٥٧٢ - قلت الْجنب يغْتَسل فَيخرج مِنْهُ الشَّيْء وَلم يبل قبل الْغسْل
قَالَ يرْوى عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ يتَوَضَّأ وَقَالَ الْحسن يُعِيد
стр. 999
الْغسْل وَرُوِيَ عَن عَليّ إِن لم يكن بَال اغْتسل
حكم الرَّد على أَصْحَاب الْفُرُوض
١٥٧٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنَا مطرف عَن الشّعبِيّ أَن عليا وعبد الله قَالَا ذُو السهْم أَحَق مِمَّن لَا سهم لَهُ
стр. 1000
رفع الْيَدَيْنِ من تَمام الصَّلَاة
١٥٧٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرحمن بن مهْدي عَن حَمَّاد بن زيد عَن هِشَام عَن مُحَمَّد قَالَ هُوَ من تَمام الصَّلَاة رفع الْيَدَيْنِ
فضل رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة
١٥٧٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا السالحيني والأشيب عَن ابْن لَهِيعَة عَن عبد الله بن هُبَيْرَة عَن أبي مُصعب مشرح بن هاعان عَن عقبَة بن عَامر قَالَ إِن الرجل بِكُل إِشَارَة يُشِير بهَا فِي الصَّلَاة عشر حَسَنَات قَالَ السالحيني بِكُل أصْبع
стр. 1001
ذكر بعض من رفع الْيَدَيْنِ من الصَّحَابَة والمحدثين
١٥٧٦ - قَالَ أبي رَأَيْت إِسْمَاعِيل بن أبي علية يرفع يَدَيْهِ وَكَانَ حسن الصَّلَاة ومعتمر بن سُلَيْمَان وعبد الرحمن بن مهْدي وَيحيى بن سعيد كَانُوا يرفعون أَيْديهم فِي الصَّلَاة
١٥٧٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرحمن بن مهْدي عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن الْأَزْرَق بن قيس عَن حطَّان قَالَ صلى بِنَا أَبُو مُوسَى وَكَانَ يرفع يَدَيْهِ
стр. 1002
ذكر بعض من روى تَحْرِيم الفضيخ
١٥٧٨ - وَقَالَ الْخمر يرْوى عَن أبي هُرَيْرَة وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَمَعْقِل بن يسَار وَأنس كَانَ شرابهم الفضيخ حَيْثُ حرمت الْخمر
стр. 1003
حكم غسل الأبوال
١٥٧٩ - وَقَالَ الأبوال تغسل كلهَا وَقد رخص قوم فِيمَا أكل لَحْمه ووإبراهيم وَعَطَاء وَقَالَ الْحسن وَجَابِر بن زيد الأبوال نجس تَأْوِيل قوم حَدِيث أنس أَن النَّبِي ﷺ أَمرهم أَن يشْربُوا من أبوالها والبانها وَهَذَا على الضَّرُورَة لَيْسَ على أَنه مُبَاح
стр. 1004
كم تجْلِس المبتدأة
١٥٨٠ - وَقَالَ أول مَا يبْدَأ الدَّم بِالْمَرْأَةِ تقعد سِتَّة أَيَّام أَو سَبْعَة أَيَّام وَهُوَ أَكثر مَا تجْلِس النِّسَاء على حَدِيثه حمْنَة وَمن قَالَ تجْلِس يَوْمًا فَهَذَا احْتِيَاط إِلَّا أَنه إِذا حَاضَت ثَلَاث حيض فَحَاضَت سِتا أَو سبعا فَهُوَ حيض مُسْتَقِيم ثمَّ تعيد الصَّوْم إِن كَانَت صامته فِي تِلْكَ الْأَيَّام لِأَنَّهُ لَا يجزيها أَن تَصُوم وَهِي حَائِض لِأَنَّهُ قد استقام بهَا حَيْضهَا
حكم وَصِيَّة الْمَرْأَة حينما يضْربهَا الطلق
١٥٨١ - قلت الْمَرْأَة يضْربهَا الطلق فتوصي أَيكُون من المَال كُله أَو من الثُّلُث
قَالَ من الثُّلُث لِأَنَّهُ يشبه بِالْمرضِ أَلا ترى أَن قوما قَالُوا فِي الْمُرْضع وَالْحَامِل إِنَّهَا لَا تَصُوم شبهوه بِالْمرضِ
стр. 1005
حكم وَصِيَّة الرجل وَهُوَ بَين الصفين
١٥٨٢ - قلت الرجل إِذا كَانَ بَين الصفين يُوصي من المَال كُله أَو من الثُّلُث قَالَ من المَال كُله وَلَا يشبه هَذَا الْمَرْأَة إِذا ضربهَا الطلق لَيْسَ هُنَا مرض إِنَّمَا هُوَ خوف
أَنْوَاع الْعدة
١٥٨٣ - وَقَالَ عدَّة النِّسَاء على ثَلَاثَة وُجُوه على حَدِيث عمر إِذا لم تدر مَا رفع حَيْضهَا وَهِي مِمَّن تحيض تَعْتَد تِسْعَة أشهر ثمَّ ثَلَاثَة أشهر
والمرضع على حَدِيث عُثْمَان وَعلي تَعْتَد بِالْحيضِ وَقد علمت مَا رفع حَيْضهَا وَالْمَرَض على حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود حَدِيث إِبْرَاهِيم عَن
стр. 1006
عَلْقَمَة أَنه طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فمرضت فارتفع حَيْضهَا فعلى ثَلَاثَة أوجه
حَدِيث من قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين
١٥٨٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري قَالَ سَمِعت أَبَا شُرَيْح الكعبي عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين إِمَّا أَن يقتل وَإِمَّا أَن يعْفُو وَإِمَّا أَن يَأْخُذ حَدِيث طَوِيل فِيهِ أَنه مُخَيّر إِن شَاءَ قتل وَإِن شَاءَ أَخذ الدِّيَة وَإِن شَاءَ عَفا
стр. 1007
دِيَة المنقلة والمأمومة والجائفة والموضحة
١٥٨٥ - وَفِي المنقلة خمس عشرَة وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة والموضحة فِي الْوَجْه مثل الْمُوَضّحَة فِي الرَّأْس
стр. 1008
دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ
١٥٨٦ - وَقَالَ كنت أذهب إِلَى دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف فَأَنا الْيَوْم أذهب إِلَى نصف دِيَة الْمُسلم حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب النّصْف وَحَدِيث عُثْمَان بن عَفَّان الَّذِي يرويهِ الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن رجلا مُسلما قتل رجلا من أهل الذِّمَّة عَامِدًا فغلظ عَلَيْهِ عُثْمَان الدِّيَة وَعمر بن عبد العزيز وَمَالك يَقُولَانِ الدِّيَة على النّصْف من دِيَة الْمُسلم اثْنَا عشر ألفا
стр. 1009
دِيَة الَّذِي يقتل فِي الْحرم
١٥٨٧ - الَّذِي يقتل فِي الْحرم دِيَته دِيَة وَثلث عُثْمَان وَابْن عَبَّاس أَيْضا قَالَا فِي الَّذِي يقتل فِي الْحرم دِيَته عشرُون ألفا لحُرْمَة الشَّهْر أَرْبَعَة آلَاف وللحرم أَرْبَعَة آلَاف
كم الدِّيَة من الْغنم وَالْخَيْل
١٥٨٨ - قلت كم الدِّيَة من الْغنم
قَالَ ألفا شَاة الدِّيَة من الْخَيل لَيْسَ فِيهِ شَيْء صَحِيح
стр. 1010
دِيَة الْمُوَضّحَة وتفسيرها
١٥٨٩ - فِي الْمُوَضّحَة نصف عشر الدِّيَة والموضحة فِي الرَّأْس والجسد تكون مَا أوضحت الْعظم فَهِيَ مُوضحَة
حكم إِرْث الْمُطلقَة فِي الْمَرَض
١٥٩٠ - الْمَرْأَة إِذا طَلقهَا زَوجهَا وَهُوَ مَرِيض تَرثه إِذا مَاتَ بعد انْقِضَاء الْعدة
١٥٩١ - قلت فَإِن تزوجت فِي مَرضه وَقد انْقَضتْ عدتهَا
قَالَ لَا
١٥٩٢ - قلت لم هُوَ وَاجِب لَهَا
قَالَ إِنَّمَا هَذَا اتِّبَاع يرْوى عَن أبي بن كَعْب تَرثه مالم تزوج ويروى عَن عَطاء تَرثه مالم تزوج
стр. 1011
١٥٩٣ - قلت وَلم لَا تَرثه وَقد وَجب لَهَا الصَدَاق
قَالَ أبي فَمَا تَقول إِن طَلقهَا فِي مَرضه ثمَّ صَحَّ تَرثه
قلت لَا قَالَ فَكَذَلِك لَا تَرثه إِنَّمَا هُوَ اتِّبَاع
١٥٩٤ - قلت وَقَول أهل الْمَدِينَة إِنَّهَا تَرثه وَلَو تزوجت
فَقَالَ لَا أذهب إِلَيْهِ
هَل يَرث الْوَلَد وَالِده إِذْ نَفَاهُ فِي الْمَرَض
١٥٩٥ - قلت الرجل يَنْفِي وَلَده وَهُوَ مَرِيض يَرِثهُ
قَالَ مالم يُلَاعن يَرِثهُ قد يُنكره ثمَّ يقربهُ بعد فَإِذا كَانَ فرَاش فَهُوَ يَرِثهُ مالم يُلَاعن وَقَالَ إِنَّمَا هَذَا حق الْوَلَد فَلَا يبرأ مِنْهُ إِلَّا بِاللّعانِ
وَإِن لم يكن لَهُ أم يَرِثهُ إِذا أقرّ بِالْوَطْءِ وَله فرَاش وَإِن كَانَت أمه فقد قضى النَّبِي ﷺ بالفراش لأمه
стр. 1012
حكم التَّفْرِيق بَين المتلاعنين
١٥٩٦ - وَقَالَ فِي اللّعان فرق رَسُول الله ﷺ بَين أخوي بني العجلان
وَقَالَ بعض النَّاس تَطْلِيقَة بَائِنَة قَالَ سهل بن سعد شهِدت المتلاعنين على عهد رَسُول الله ﷺ فَفرق بَينهمَا وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ يرْوى عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ اللّعان تَطْلِيقَة بَائِنَة
حكم الصَّلَاة على السقط
١٥٩٧ - وَقَالَ السقط يصلى عَلَيْهِ إِذا تمّ خلقه سعيد بن الْمسيب قَالَ قَالَ أَبُو بكر أَحَق من صلينَا عَلَيْهِ أطفالنا وَالصَّلَاة لَا تضر والمغيرة بن
стр. 1013
شُعْبَة يرفعهُ إِلَى النَّبِي ﷺ يصلى عَلَيْهِ
إِذا تمّ خلقه عتقت بِهِ الْأمة يَعْنِي أم الْوَلَد إِذا تبين يَد أَو رجل وَانْقَضَت بِهِ الْعدة وَيصلى عَلَيْهِ وَيغسل كَانَ مُحَمَّد بن سِيرِين يرى أَن يُسَمِّيه
حكم الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ لأجل الْمَرَض
١٥٩٨ - وَقَالَ الْمَرِيض يجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ كَانَ عَطاء يرخص لَهُ أَن يجمع
стр. 1014
حكم من اخْتَارَتْ نَفسهَا فِي حَال مرض الزَّوْج
١٥٩٩ - قلت الرجل يُخَيّر امْرَأَته فِي مَرضه فتختار نَفسهَا
قَالَ أذهب إِلَى الْخِيَار أَنَّهَا وَاحِدَة يملك الرّجْعَة
حكم إِرْث المختلعة
١٦٠٠ - وَفِي الْخلْع لَا تَرثه لِأَنَّهَا برت نَفسهَا مِنْهُ وَقَالَ قوم الْخلْع لَيْسَ بِطَلَاق
وَقد قَالَ قوم إِنَّه طَلَاق
стр. 1015
خطأ معمر فِي حَدِيث غيلَان
١٦٠١ - حَدِيث غيلَان أَنه أسلم وَله عشر نسْوَة فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ اختر مِنْهُنَّ أَرْبعا معمر أَخطَأ فِيهِ بِالْبَصْرَةِ فِي هَذَا الْإِسْنَاد وَرجع بِالْيمن جعله مُنْقَطِعًا
стр. 1016
حكم شَهَادَة من يشرب الْمُسكر متأولا وَالصَّلَاة خَلفه وَحده
١٦٠٢ - الَّذِي يشرب الْمُسكر متأولا أقبل شَهَادَته وأصلي خَلفه وأجلده ثَمَانِينَ
نَفَقَة الْحَامِل إِذا مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا أَو طَلقهَا
١٦٠٣ - قلت الْحَامِل يَمُوت عَنْهَا زَوجهَا ويطلقها من أَيْن تنْفق
قَالَ إِن صَحَّ الْخَبَر وَقَامَت الْبَيِّنَة من نصِيبهَا وَهُوَ أصح فِي الْمَعْنى
стр. 1017
وَقد ترددت الْمَوَارِيث وَإِذا لم يَصح الْخَبَر وَلم تقم الْبَيِّنَة من جَمِيع المَال لِأَنَّهَا حبست نَفسهَا عَلَيْهِ
من تَرْجَمَة مَنْصُور بن حَيَّان وَأَبِيهِ وَيزِيد بن هَارُون
١٦٠٤ - مَنْصُور بن حَيَّان الْأَسدي حَيَّان أَبُو الْهياج
١٦٠٥ - روى يزِيد بن هَارُون عَن مَنْصُور أَحَادِيث لم يسمع من أَبِيه وَسمع من الشّعبِيّ يزِيد بن هَارُون من سمع مِنْهُ بواسط هُوَ أصح مِمَّن سمع بِبَغْدَاد لِأَنَّهُ كَانَ بواسط يلقن فَيرجع إِلَى مَا فِي الْكتب
شرح ابْن مَسْعُود طَلَاق السّنة
١٦٠٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش عَن مَالك بن الْحَارِث عَن عبد الرحمن بن زيد عَن عبد الله بن
стр. 1018
مَسْعُود قَالَ طَلقهَا طَاهِرا فِي غير جماع
وَذكر حَدِيث أبي الْأَحْوَص فِي طَلَاق السّنة فَقَالَ ذَلِك يخْتَلف فِيهِ
حكم من رمى أَو نفر قبل الزَّوَال
١٦٠٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرزاق قَالَ سَمِعت عبيد الله يحدث عَن هِشَام بن حسان عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ إِذا رمى الرجل قبل الزَّوَال أعَاد الرَّمْي وَإِذا نفر قبل الزَّوَال أهراق دَمًا أذهب إِلَيْهِ
стр. 1019
حكم الْوضُوء مِمَّا غيرت النَّار
١٦٠٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي يحيى بن سعيد عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن أنس أَن أَبَا طَلْحَة كَانَ يتَوَضَّأ مِمَّا غيرت النَّار
١٦٠٩ - قيل لَهُ وضوء الصَّلَاة
قَالَ نعم أَلا ترى أَن أنسا أنكر على الْحجَّاج كَيفَ لم يتَوَضَّأ
تَأْوِيل مَالك لحَدِيث ابْن عمر فِي الْوضُوء من الرعاف
١٦١٠ - مَالك يتَأَوَّل حَدِيث ابْن عمر يغسل الدَّم إِذا رعف يُرِيد ينْصَرف فيتوضأ
стр. 1020
وَقَالَ مَالك لَا يرى الْوضُوء إِلَّا مِمَّا خرج من السَّبِيلَيْنِ
ويروي حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَنه رعف فَذهب فَتَوَضَّأ يتَأَوَّل هَذَا أَيْضا
رِوَايَة فِي مَنَاقِب أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان
١٦١١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرزاق عَن معمر عَن أبي حَازِم عَن سهل بن سعد قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ على أحد وأبوبكر وَعمر وَعُثْمَان فارتج فَقَالَ اثْبتْ فَمَا عَلَيْك إِلَّا نَبِي وصديق وشهيدان
следующие страницы →