Полный текст (1 090 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 141
حكم الزواج فِي حق من لَا يجد أَكثر من قوته
٢٠٤ - وَسَأَلته عَن رجل يعْمل الخوص قوته وَلَيْسَ يُصِيب مِنْهُ أَكثر من قوته هَل يقدم على التَّزْوِيج قَالَ أبي يقدم على التَّزْوِيج فَإِن الله يَأْتِي برزقها وَقَالَ ويتزوج ويستقرض أَيْضا وَإِن كَانَ عِنْده مِائَتَا دِرْهَم تبلغه الْحَج وَخَافَ على نَفسه الْفِتْنَة أَمرته أَن يتَزَوَّج وَلَا يحجّ
стр. 142
حكم إِنْفَاق الدَّرَاهِم الزائفة
٢٠٥ - وَسَأَلته عَن الرجل يدْفع إِلَيْهِ أَبَوَاهُ الدَّرَاهِم الزائفة والمزيفة ويأمرانه بإنفاقها أَيجوزُ لَهُ ذَلِك قَالَ أبي لَا يجوز لَهُ إنفاقها
حكم من يتْرك الْوتر مُتَعَمدا
٢٠٦ - وَسَأَلته عَن الرجل يتْرك الْوتر مُتَعَمدا مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِك قَالَ أبي هَذَا رجل سوء هُوَ سنة سنّهَا رَسُول الله ﷺ وَأَصْحَابه
стр. 143
مَسْأَلَة فِي الْأَحَادِيث الَّتِي تروى أَن الْوتر على من يقْرَأ الْقُرْآن
٢٠٧ - قلت لأبي هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تروى أَن الْوتر على من يقْرَأ الْقُرْآن أفيكون من لَا يقْرَأ الْقُرْآن فِي الْوتر كمن يقْرَأ الْقُرْآن قَالَ إِنَّمَا يرْوى هَذَا مُرْسلا لَيْسَ هُوَ بأسناد جيد يرْوى عَن عَليّ قَالَ هِيَ سنة سنّهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
стр. 144
الشّعبِيّ وَالزهْرِيّ أَيهمَا أعلم
٢٠٨ - وَسَأَلته عَن الشّعبِيّ وَالزهْرِيّ إِذا اخْتلفَا أَيهمَا أعجب إِلَيْك وَأيهمَا أعلم قَالَ لَا أَدْرِي لَا أحد هَذَا كِلَاهُمَا عَالم قد يكون الزُّهْرِيّ سمع من النَّبِي ﷺ الحَدِيث فَيذْهب إِلَيْهِ فَهُوَ أعجب إِلَيْنَا أَو يكون الشّعبِيّ قد سمع الحَدِيث وَلم يسمعهُ الزُّهْرِيّ وَهُوَ أعجب إِلَيْنَا
هَل يتْرك رفع الْيَدَيْنِ إِذا صلى عِنْد قوم ينكرونه
٢٠٩ - وَسَأَلته عَن رجل يبْلى بِأَرْض يُنكرُونَ فِيهَا رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاة وينسبون إِلَيْهِ الرَّفْض إِذا فعل ذَلِك هَل يجوز لَهُ ترك الرّفْع قَالَ أبي لَا يتْرك وَلَكِن يداريهم
стр. 145
حكم التَّكْبِير عقب كل صَلَاة يَوْم النَّحْر
٢١٠ - وَسَأَلته عَن النَّاس يكبرُونَ فِي دبر كل صَلَاة يَوْم النَّحْر كَمَا يكبرُونَ فِي الْمَكْتُوبَة أم لَا قَالَ أبي إِن ذهب رجل إِلَى ذَا فقد رُوِيَ ذَاك عَن بعض النَّاس وَالْمَعْرُوف فِي الْمَكْتُوبَة
стр. 146
حكم الطّواف للْمحرمِ فِي ليَالِي منى
٢١١ - وَسَأَلته عَن الرجل يَأْتِي الْبَيْت فِي أَيَّام منى فيطوف فِي كل لَيْلَة وَيرجع هَل يسْتَحبّ لَهُ ذَلِك أَن يسْتَحبّ لَهُ الْمقَام بمنى قَالَ أبي لَا بَأْس أَن يَأْتِي الْبَيْت إِذا كَانَ أحد طرفِي اللَّيْل بمنى
стр. 147
من ترك صَدَقَة الْفطر عمدا
٢١٢ - وَسَأَلته عَن رجل ترك صَدَقَة الْفطر على عمد مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِك فَقَالَ لَا يعجبنا تَركهَا قَالَ ابْن عمر فرض رَسُول الله ﷺ صَدَقَة الْفطر
حكم نظر الزَّوْج محَاسِن زَوجته بعد مَوتهَا وإدخالها فِي الْقَبْر
٢١٣ - وَسَأَلته عَن رجل مَاتَت امْرَأَته هَل يجوز لَهُ أَن ينظر إِلَى شَيْء من محاسنها ويدخلها قبرها قَالَ أبي النَّاس يَخْتَلِفُونَ فِي هَذَا وَقد رُوِيَ عَن عمر أَنه قَالَ فِي امْرَأَته
стр. 148
لما توفيت فَقَالَ لأوليائها أَنْتُم أَحَق بهَا وَرُوِيَ عَن أبي بكرَة أَنه واثب إخْوَة امْرَأَته حَتَّى أدخلها الْقَبْر
стр. 149
امْرَأَة تَدعِي الطَّلَاق وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَة وَالزَّوْج يُنكر ذَلِك
٢١٤ - وَسَأَلته عَن امْرَأَة ادَّعَت أَن زَوجهَا طَلقهَا وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَة وَزوجهَا يُنكر ذَلِك قَالَ أبي القَوْل قَول الزَّوْج إِلَّا أَن تكون لَا تشك فِي طَلَاقه قد سمعته طَلقهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَسعهَا الْمقَام مَعَه وتهرب مِنْهُ وتفتدي بمالها
لون الْكَفَن الْمُسْتَحبّ
٢١٥ - وَسَأَلته عَن الْكَفَن الْبيَاض أعجب إِلَيْك أَو غير ذَلِك قَالَ يُقَال إِن النَّبِي ﷺ كفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب سحُولِيَّة بيض لَيْسَ
стр. 150
فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة وَهَذَا أثبت مَا رُوِيَ
حكم الْفَصْل بَين سورتي الْأَنْفَال وَالتَّوْبَة بالبسملة
٢١٦ - وَسَأَلته عَن سُورَة الْأَنْفَال وَسورَة التَّوْبَة هَل يجوز للرجل أَن يفصل بَينهمَا بِبسْم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم قَالَ أبي ينتهى فِي الْقُرْآن إِلَى مَا أَجمعُوا عَلَيْهِ أَصْحَاب مُحَمَّد ﵇ لَا يُزَاد فِيهِ وَلَا ينقص
стр. 151
حكم تصرف الْأَب فِي مَال ابْنه بِالْهبةِ أَو الْعتْق أَو الصَّدَقَة وَنَحْوهَا
٢١٧ - وَسَأَلته عَن الرجل هَل يجوز لَهُ أَن يتَصَدَّق من مَال ابْنه أَو يهب أَو يَبِيع على ابْنه أَو يعْتق عَلَيْهِ قَالَ أبي كل مَا أَخذ الرجل من مَال ابْنه حَتَّى يحوزه فَهُوَ لَهُ وَأحب أَن لَا يكون ذَلِك على الْإِضْرَار وَقد رُوِيَ عَن الْحسن وَابْن أبي ليلى أَنَّهُمَا كَانَا يجيزان عتق الرجل فِي مَال ابْنه وَخَالفهُم غَيرهم
стр. 152
إِذا أوصى بِجَمِيعِ مَا وَرثهُ عَن أَبِيه هَل يدْخل فِيهِ الْمُصحف وَالثيَاب وَنَحْوهَا
٢١٨ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى فَقَالَ ادفعوا إِلَى فُلَانَة جَمِيع مَا ورثته عَن أبي من مَتَاع الْبَيْت وَهُوَ من الثُّلُث هَل يدْخل فِيهِ الْمُصحف والصفد وَالصُّوف وَثيَاب الْبدن قَالَ أبي كل شَيْء وَرثهُ عَن أَبِيه يفعل بِهِ كَمَا قَالَ وَيكون ذَلِك فِي ثلثه إِذا لم يكن لَهُ وَارِث
стр. 153
حكم الْأَذَان قبل طُلُوع الْفجْر وَقبل الزَّوَال
٢١٩ - وَسَأَلته عَن رجل أذن قبل زَوَال الشَّمْس وَأقَام بعد زَوَال الشَّمْس وَأذن قبل طُلُوع الْفجْر وَأقَام بعد طُلُوع الْفجْر قَالَ أما الْأَذَان قبل طُلُوع الْفجْر فَلَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَت الْإِقَامَة بعد طُلُوع الْفجْر وَأما قبل الزَّوَال فَلَا
стр. 154
حكم الْعتْق والزواج فِي الْمَرَض
٢٢٠ - وَسَأَلته عَن رجل كَانَت لَهُ سريتان فَمَرض حَتَّى اشْتَدَّ مَرضه وَصَارَ فِي حد ترك فِيهِ الصَّلَاة فَدَعَا قوما فأشهدهم أَنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كَذَا وَكَذَا هَل يجوز لَهُ ذَلِك قَالَ إِن كَانَ تَزْوِيجه إيَّاهُمَا بِمهْر أَكثر من مهر مثلهمَا فَإِن الزِّيَادَة تكون فِي ثلثه وعتقهما من الثُّلُث
زَكَاة الْحُبُوب ومقدارها
٢٢١ - وَسَأَلته عَن الْحُبُوب مَا زَكَاتهَا فَقَالَ أما مَا كَانَ من الْخضر الَّتِي لَا تبقى وَلَا تدخر وَلَا يَقع فِيهَا القفيز فَلَا زَكَاة إِلَّا فِي أثمانها وَأما مَا كَانَ يدّخر أَو يَقع فِيهِ القفيز
стр. 155
حَتَّى يكون مَعْنَاهُ معنى الْبر وَالتَّمْر وَالزَّبِيب وَالشعِير فَفِيهِ الْعشْر إِذا كَانَ يسقى بِمَاء تَأتي بِهِ السَّمَاء وَمَا كَانَ بالكلفة فَنصف الْعشْر إِذا كَانَ الرجل يملك رَقَبَة الأَرْض
стр. 156
حَدِيث من أقرّ بالخراج وَهُوَ قَادر على أَن لَا يقربهُ فَعَلَيهِ لعنة الله الخ
٢٢٢ - وَسَأَلته عَن حَدِيث رَوَاهُ نصير بن مُحَمَّد الرَّازِيّ صَاحب ابْن الْمُبَارك عَن عُثْمَان بن زَائِدَة عَن الزبير بن عدي عَن أنس بن مَالك رَفعه قَالَ من أقرّ بالخراج وَهُوَ قَادر على أَن لَا يقربهُ فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل الله مِنْهُ صرفا وَلَا عدلا فَقَالَ مَا سمعنَا بِهَذَا هَذَا حَدِيث مُنكر وَقد رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه كَانَ يكره
стр. 157
الدُّخُول فِي الْخراج وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ الْخراج على عهد عمر
من أَحَق بِزَكَاة الرجل أهل بَيته الَّذين لَا يؤدون الْفَرَائِض أم جِيرَانه المتدينون
٢٢٣ - وَسَأَلته عَن رجل لَهُ أهل بَيت لَا يُقِيمُونَ الصَّلَوَات وَلَا يعْرفُونَ السّنَن والفرائض وَفِي جِيرَانه قوم يُقِيمُونَ الصَّلَاة والفرائض وَالسّنَن أيضع زَكَاة مَاله فِي جِيرَانه هَؤُلَاءِ أَو فِي أهل بَيته قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يعلمهُمْ الْفَرَائِض وَالسّنَن وزكاته هم أولى بهَا
стр. 158
حِينَئِذٍ وَإِذا كَانَت حَاجتهم وحاجة غَيرهم سَوَاء فالقرابة أولى وَيُقَال لَا يحابى بهَا قريب وَلَا تمنع من بعيد وَإِنَّمَا هُوَ حق الله فِي المَال
حكم إِقْرَار الدّين للْبِنْت عِنْد الْوَفَاة
٢٢٤ - سَأَلت أبي عَن رجل قَالَ عِنْد وَفَاته لفلانة ابْنَتي عَليّ ألفا دِرْهَم وَسَبْعمائة دِرْهَم هَل يجوز ذَلِك قَالَ إِن كَانَ يعرف ذَلِك أَو كَانَ لَهَا بَيِّنَة فِي حَيَاة مِنْهُ وَصِحَّة فلهَا ذَاك وَإِلَّا فَلَا يجوز
стр. 159
كَفَّارَة الْحلف بِالْقُرْآنِ
٢٢٥ - وَسمعت أبي يَقُول إِذا حلف الرجل بِالْقُرْآنِ فقد رُوِيَ عَن الْحسن عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ من حلف بِسُورَة من الْقُرْآن فبكل آيَة مِنْهَا يَمِين صَبر وَرُوِيَ ذَلِك عَن عبد الله بن مَسْعُود وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ
стр. 160
من حلف بِهَدي مَا لَا يقدر عَلَيْهِ من إِنْسَان وَنَحْوه
٢٢٦ - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول من حلف بِهَدي مَا لَا يقدر عَلَيْهِ من إِنْسَان أَو دَار أَو غير ذَلِك قَالَ أبي فَإِن كَانَ حلف يُرِيد الْيَمين مثل قَوْله مَاله فِي الْمَسَاكِين أَو هُوَ يهدي فلَانا فأرجو أَن يجْزِيه كَفَّارَة يَمِين إِذا كَانَ يُرِيد الْيَمين وَقد قَالَ بعض النَّاس بِحجَّة وَقَالَ بعض النَّاس يهدي
стр. 161
بَدَنَة وَقَالَ بَعضهم شَاة
من حلف بِشَيْء يَظُنّهُ كَمَا حلف فَبَان خِلَافه
٢٢٧ - @سَأَلت أبي عَن رجل حلف بِالطَّلَاق مَا فعل كَذَا وَكَذَا وَمَا فِي نِيَّته كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يرى أَنه على مَا حلف وَنسي وَكَانَ على خلاف مَا حلف أيلزمه الطَّلَاق قَالَ أبي لَو كَانَ هَذَا الْحَالِف حلف بِمَا يكفر كنت أَرْجُو أَن لَا تلْزمهُ الْكَفَّارَة فَأَما الطَّلَاق وَالْعتاق فَإِنَّهُمَا لَا يكفران وأخاف أَن يكون هَذَا حانثا فِيمَا حلف عَلَيْهِ
من الَّذِي يعْطى من الزَّكَاة وَكم يعْطى
٢٢٨ - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا يعْطى من الزَّكَاة أَكثر من خمسين درهما وَلَا يعْطى من عِنْده خَمْسُونَ درهما أَو قيمتهَا ذَهَبا إِلَّا أَن يكون رجلا مديونا فَيعْطى عَن دينه وَإِن كَانَ لَهُ عِيَال أعطي على كل عيل خمسين
стр. 162
الحكم إِذا عَفا عَن الْقَاتِل بعض أَوْلِيَاء الْمَقْتُول
٢٢٩ - سَأَلت أبي عَن رجل قتل رجلا فَعَفَا بعض الْأَوْلِيَاء للباقين أَن يقتلوه قَالَ إِذا عَفا بعض الْأَوْلِيَاء عَن الدَّم فَلَيْسَ للباقين أَن يقتلوه وَلَهُم الدِّيَة وَلَيْسَ للعافي من الدِّيَة شَيْء
стр. 163
حكم ربح مَال الْخِيَانَة وَالْمَغْصُوب
٢٣٠ - سَأَلت أبي عَن رجل اغتصب قوما مَالا ثمَّ تَابَ ورد المَال وَكسب فِيهِ مَالا مَا ترى فِي كَسبه هَذَا أيطيب لَهُ هَذَا الرِّبْح قَالَ أبي إِذا غصب رجل رجلا مَالا ثمَّ ربح فِيهِ رد الأَصْل وَالرِّبْح على صَاحبه
٢٣١ - سَأَلت أبي عَن رجل خَان قوما بِمَال وَكسب فِيهِ مَالا ورد الْخِيَانَة أيطيب لَهُ الرِّبْح قَالَ أبي يرد الْخِيَانَة وربحها على أَرْبَابهَا
стр. 164
كَيفَ يصنع فِي المَال الْمَأْخُوذ ظلما إِذا مَاتَ صَاحبه وَلم يعرف لَهُ وَارِث
٢٣٢ - سَأَلت أبي عَن رجل ظلم قوما مَالا وَقد تَابَ وَهُوَ يُرِيد رده وَقد مَاتُوا هَؤُلَاءِ الْقَوْم وَلَا وَرَثَة لَهُم وَلَا يعرف الَّذين ظلمهم كَيفَ يصنع قَالَ إِذا كَانَ لَا يعرف من ظلم وَلَا يعرف لَهُ وَارِثا تصدق بِهِ
حكم لُحُوق ولد الْأمة بسيدها إِذا كَانَ يعْزل عَنْهَا
стр. 165
٢٣٣ - سَأَلت أبي عَن جَارِيَة كَانَ عزل عَنْهَا سَيِّدهَا فَأخذت مَاءَهُ وَهُوَ لَا يعلم فَحَملته فَحملت من ذَلِك المَاء أيلحق بِهِ الْوَلَد أَو هَل يجوز لَهُ أَن يَدعِيهِ قَالَ أبي يلْزمه الْوَلَد إِذا كَانَ يعْزل عَنْهَا
стр. 166
الحكم فِي ولد جَارِيَة وَطئهَا سَيِّدهَا بِدُونِ اسْتِبْرَاء بعد شِرَائهَا
٢٣٤ - وَسَأَلته عَن رجل اشْترى جَارِيَة وَلم يَسْتَبْرِئهَا وطيها فَجَاءَت بِولد وَقد شكّ المُشْتَرِي أَن يكون مِنْهُ أَو من الأول قَالَ أبي إِن كَانَت جَاءَت بِهِ لأَقل من سِتَّة أشهر فَلَيْسَ هُوَ لَهُ بِولد وَلَا يلْحق بِهِ وَإِن جَاءَت بِهِ لأكْثر من سِتَّة أشهر فقد يكون الْوَلَد لَهُ وَللْبَائِع فيدعى للْوَلَد الْقَافة فيلحقون بِمن كَانَ لَهُ
стр. 167
حكم بط المَاء والدبيلة والفصد
٢٣٥ - وَسَأَلته عَن الرجل بِهِ المَاء والدبيلة أيبط عَنْهُمَا وَمَا ترى فِي الفصد وَشرب الْأَدْوِيَة قَالَ أما مَا كَانَ يخَاف عَلَيْهِ مثل المَاء إِن بط عَنهُ مَاتَ فَلَا أرى لِأَن يبط عَنهُ وَلَا بَأْس بِقطع الْعُرُوق إِذا احْتِيجَ إِلَى ذَلِك
стр. 168
مَسْأَلَة فِي بيع مَتَاع من مَاتَ فِي أَرض غربَة
٢٣٦ - وَسَأَلت أبي عَن رجل مَاتَ فِي أَرض غربَة لَا قَاضِي فِيهَا وَخلف جواري ومالا وثيابا أَتَرَى أَن يقوم بِهِ رجل من الْمُسلمين فيبيع الْجَوَارِي وَالثيَاب وَيُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَة وَإِن كَانَ مَاتَ فِي طَرِيق قَالَ أما مَا كَانَ من مَتَاع خرثي أَو حَيَوَان لَيْسَ بجوار واضطر إِلَى بَيْعه وَلم يكن بحضرتهم قَاض فَلَا أرى بَأْسا أَن يُبَاع إِذا استوفى الثّمن وَأدّى فِيهِ الْأَمَانَة وَأما الْجَوَارِي فَأحب إِلَيّ أَن يكون يَلِي بيعهنَّ حَاكم من حكام الْمُسلمين
стр. 169
مَسْأَلَة فِي السّلم
٢٣٧ - وَسَأَلت أبي عَن السّلم فَقَالَ لَا بَأْس بالسلم فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل أَو صفة يصفها من نَبَات أَو حَيَوَان إِذا كَانَ يُؤْتى بِهِ على الصّفة فَلَا بَأْس بذلك إِذا كَانَ إِلَى أجل
стр. 170
فَإِن كَانَ الْمُسلم فِيهِ خيرا من الصّفة فَلَا وَإِن كَانَ دون فَلَا بَأْس
مُدَّة تَعْرِيف اللّقطَة
٢٣٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ سَأَلت أبي عَن اللّقطَة كم يعرفهَا فَقَالَ اللّقطَة إِذا كَانَت دَرَاهِم أَو ذَهَبا أَو فضَّة فَإِنَّهُ يعرفهَا سنة فَإِن جَاءَ صَاحبهَا دَفعهَا إِلَيْهِ فَإِن لم يَجِيء صَاحبهَا فَهِيَ كَسَائِر مَال هَذَا الْوَاجِد لَهَا فَإِن جَاءَ صَاحبهَا أَدَّاهَا إِلَيْهِ وَإِن كَانَت من الْإِبِل فَلَا يعرض لَهَا فَإِنَّهَا ترجع إِلَى أَرْبَابهَا
стр. 171
حكم بِنَاء الْمَسْجِد إِلَى جَانب مَسْجِد عِنْد الْحَاجة
٢٣٩ - سَأَلت أبي كم يسْتَحبّ أَن يكون بَين المسجدين إِذا أَرَادوا أَن يبنوا إِلَى جَانِبه مَسْجِدا قَالَ لَا يَبْنِي مَسْجِدا يُرَاد بِهِ الضَّرَر لمَسْجِد إِلَى جَانِبه فَإِن كثر النَّاس حَتَّى يضيق عَلَيْهِم فَلَا بَأْس يَبْنِي وَإِن قرب ذَلِك مِنْهُ
الْجَمَاعَة فِي مَسَاجِد الحوانيت
٢٤٠ - سَأَلت أبي عَن الْمَسَاجِد الَّتِي فِي الحاناة أيجمع فِيهَا
стр. 172
قَالَ إِذا كَانَ مَسْجِد يُنَادى فِيهِ بِالصَّلَاةِ فَلَا بَأْس بِالْجَمَاعَة فِيهِ إِذا كَانَ لَا يمْنَع مِنْهُ أحد
حكم تَحْويل الْمَسْجِد إِلَى مَوضِع آخر
٢٤١ - وَسَأَلته عَن رجل بنى مَسْجِدا ثمَّ أَرَادَ تحويله إِلَى مَوضِع آخر أَله أَن يحوله ويهدم الأول أَو يَدعه على حَاله وَيَبْنِي الآخر وَإِن كَانَ الَّذِي يبنيه ضَرَر بِالْأولِ مَا ترى قَالَ إِن كَانَ الْمَسْجِد الَّذِي بناه يُرِيد أَن يحوله خوفًا من لصوص أَو يكون مَوْضِعه مَوضِع قذر فَلَا بَأْس أَن يحوله يُقَال إِن بَيت المَال نقب وَكَانَ فِي الْمَسْجِد فحول الْمَسْجِد ابْن مَسْعُود
стр. 173
حكم جمع الْكَفَّارَات وَمِقْدَار مَا يعْطى كل مِسْكين مِنْهَا
٢٤٢ - وَسَأَلته عَن رجل عَلَيْهِ كَفَّارَات أَيجوزُ لَهُ أَن يجمع عشرَة مَسَاكِين فيطعمهم عشر كَفَّارَات فِي يَوْم وَاحِد وَهل يعْطى كل مِسْكين فِي كل يَوْم أَكثر من مد قَالَ أبي إِذا كَانَ يجد مَسَاكِين فَأحب إِلَيّ أَن يعطيهم وَلَا يُكَرر عَلَيْهِم فَإِن ضَاقَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْس أَن يجمع عشرَة فيعطيهم ليمينين لثَلَاثَة وَقَالَ كل من أكل من الطَّعَام يعْطى مدا
حكم تَعْجِيل الزَّكَاة وصرفها للصغار
٢٤٣ - وَقَالَ لَا بَأْس أَن يُعْطي من الزَّكَاة الصغار والكبار مِمَّن يَأْكُل الطَّعَام
стр. 174
خمسين خمسين إِذا لم يكن لَهُم خَمْسُونَ درهما أَو قيمتهَا من الذَّهَب وَلَا بَأْس بتعجيل الزَّكَاة إِذا وجد لَهَا موضعا
حكم الْحَج عَن الْمَيِّت بِالْأَجْرِ وَغَيره
٢٤٤ - وَسَأَلت أبي عَن الْحَج عَن الْمَيِّت فَقَالَ لَا بَأْس بِأَن يعان فِي الْحَج وَأما يسْتَأْجر فَلم أسمع بِهِ
стр. 175
حكم الْهِبَة إِذا خص بهَا الْأَب بعض أبنائه وَمَات
٢٤٥ - وَسَأَلت أبي عَن رجل خص ابْنا لَهُ بِهِبَة دون بَعضهم وَقد قَبضه الإبن وَمَات الْأَب أَتَرَى الْهِبَة مَاضِيَة قَالَ الَّذِي يعجبنا أَن لَا يخص ولدا دون ولد يُرِيد الْإِضْرَار ببعضهم دون بعض فَأَما إِذا مَاتَ الْوَاهِب على هبة قد قبضهَا الْمَوْهُوب لَهُ فَإِنِّي أحب الْعَافِيَة مِنْهَا
стр. 176
حكم الصَّلَاة فِي جُلُود الْميتَة وَالسِّبَاع
٢٤٦ - سَمِعت أبي يَقُول كل مَا كَانَ من السبَاع فَإِنَّهُ لَا يعجبنا أَن يصلى فِي جلده وَإِن دبغ وَقَالَ جُلُود الْميتَة إِذا دبغت مِمَّا يُؤْكَل لَحْمه فَفِيهِ اخْتِلَاف فِي الرِّوَايَة وأعجب إِلَيّ أَن لَا يصلى فِيهِ
حكم رُؤْيَة الْهلَال قبل الزَّوَال
٢٤٧ - سَأَلته عَن قوم رَأَوْا الْهلَال لتَمام ثَلَاثِينَ قبل الزَّوَال قَالَ لَا يفطرون
من حلف بِيَمِين وَلم يدر بِمَاذَا حلف
٢٤٨ - سَأَلته عَن رجل حلف على يَمِين لَا يدْرِي بِمَاذَا حلف بِاللَّه أَو بِالطَّلَاق أَو بِالْمَشْيِ فَقَالَ لَو أَنه إِذا عرف اجتريت أَن أُجِيب فِيهَا فَكيف إِذا لم يدر
стр. 177
ذكر مِقْدَار المَاء الَّذِي لَا ينجس إِلَّا بِتَغَيُّر أحد الْأَوْصَاف
٢٤٩ - وَقَالَ الَّذِي سمعنَا أَن المَاء إِذا كَانَ قدر قُلَّتَيْنِ أَو ثَلَاث لم ينجس والقلال قلال هجر وَيُقَال إِن الْقلَّة تسع نَحْو القربتين فَإِذا كَانَ المَاء خمس قرب سِتّ قرب كلما كَانَ أَكثر فَهُوَ أحب إِلَيْنَا لم يُنجسهُ إِلَّا مَا كَانَ غير طعمه أَو رِيحه فَإِذا تغير طعم أَو ريح أَو لون لم يقرب إِلَّا الْبَوْل والعذرة الرّطبَة الَّتِي تقع فِي المَاء فَلَا يقدر عَلَيْهَا فَإِن ذَلِك ينجس إِلَّا أَن تكون هَذِه المصانع الَّتِي فِي طَرِيق مَكَّة فَإِن ذَلِك لَا يُنجسهُ شَيْء
стр. 178
سُؤال عَن قَول إِبْرَاهِيم كَانَ يعجبهم حَدِيث جرير الخ
سَأَلت أبي عَن قَول إِبْرَاهِيم كَانَ يعجبهم حَدِيث جرير لِأَن إِسْلَامه كَانَ بعد نزُول الْمَائِدَة فَقَالَ لقَوْل الله ﵎ ﴿وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ وَكَانَت الْآيَة نزلت قبل إِسْلَامه
стр. 179
من توقف فِي النَّبِيذ
٢٥١ - سَأَلته من قَالَ فِي النَّبِيذ شربه قوم على التَّأْوِيل وَتَركه قوم على التَّحْرِيم كَأَنَّهُ وقف فِي قَوْله قَالَ أبي لَا يُعجبنِي هَذَا القَوْل التَّحْرِيم أثبت عِنْدِي وَأقوى لَا يثبت عِنْدِي فِي تَحْلِيل الْمُسكر شَيْء
стр. 180
معنى حَدِيث إيَّاكُمْ والغلو
٢٥٢ - وَسَأَلته عَن حَدِيث ابْن عَبَّاس إيَّاكُمْ والغلو فَإِنَّمَا أهلك من كَانَ قبلكُمْ الغلو قَالَ أبي لَا تغلوا فِي شَيْء حَتَّى الْحبّ والبغض
تَفْسِير الشُّبُهَات
٢٥٣ - وَسَأَلته عَن حَدِيث النُّعْمَان بن بشير من اتَّقى الشُّبُهَات اسْتَبْرَأَ لدينِهِ وَعرضه مَا الشُّبُهَات
следующие страницы →