← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6106

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Полный текст (1 090 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

حكم الصَّلَاة فِي جُلُود الْميتَة وَالسِّبَاع ٢٤٦ - سَمِعت أبي يَقُول كل مَا كَانَ من السبَاع فَإِنَّهُ لَا يعجبنا أَن يصلى فِي جلده وَإِن دبغ وَقَالَ جُلُود الْميتَة إِذا دبغت مِمَّا يُؤْكَل لَحْمه فَفِيهِ اخْتِلَاف فِي الرِّوَايَة وأعجب إِلَيّ أَن لَا يصلى فِيهِ حكم رُؤْيَة الْهلَال قبل الزَّوَال ٢٤٧ - سَأَلته عَن قوم رَأَوْا الْهلَال لتَمام ثَلَاثِينَ قبل الزَّوَال قَالَ لَا يفطرون من حلف بِيَمِين وَلم يدر بِمَاذَا حلف ٢٤٨ - سَأَلته عَن رجل حلف على يَمِين لَا يدْرِي بِمَاذَا حلف بِاللَّه أَو بِالطَّلَاق أَو بِالْمَشْيِ فَقَالَ لَو أَنه إِذا عرف اجتريت أَن أُجِيب فِيهَا فَكيف إِذا لم يدر

стр. 177

ذكر مِقْدَار المَاء الَّذِي لَا ينجس إِلَّا بِتَغَيُّر أحد الْأَوْصَاف ٢٤٩ - وَقَالَ الَّذِي سمعنَا أَن المَاء إِذا كَانَ قدر قُلَّتَيْنِ أَو ثَلَاث لم ينجس والقلال قلال هجر وَيُقَال إِن الْقلَّة تسع نَحْو القربتين فَإِذا كَانَ المَاء خمس قرب سِتّ قرب كلما كَانَ أَكثر فَهُوَ أحب إِلَيْنَا لم يُنجسهُ إِلَّا مَا كَانَ غير طعمه أَو رِيحه فَإِذا تغير طعم أَو ريح أَو لون لم يقرب إِلَّا الْبَوْل والعذرة الرّطبَة الَّتِي تقع فِي المَاء فَلَا يقدر عَلَيْهَا فَإِن ذَلِك ينجس إِلَّا أَن تكون هَذِه المصانع الَّتِي فِي طَرِيق مَكَّة فَإِن ذَلِك لَا يُنجسهُ شَيْء

стр. 178

سُؤال عَن قَول إِبْرَاهِيم كَانَ يعجبهم حَدِيث جرير الخ سَأَلت أبي عَن قَول إِبْرَاهِيم كَانَ يعجبهم حَدِيث جرير لِأَن إِسْلَامه كَانَ بعد نزُول الْمَائِدَة فَقَالَ لقَوْل الله ﵎ ﴿وأرجلكم إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ وَكَانَت الْآيَة نزلت قبل إِسْلَامه

стр. 179

من توقف فِي النَّبِيذ ٢٥١ - سَأَلته من قَالَ فِي النَّبِيذ شربه قوم على التَّأْوِيل وَتَركه قوم على التَّحْرِيم كَأَنَّهُ وقف فِي قَوْله قَالَ أبي لَا يُعجبنِي هَذَا القَوْل التَّحْرِيم أثبت عِنْدِي وَأقوى لَا يثبت عِنْدِي فِي تَحْلِيل الْمُسكر شَيْء

стр. 180

معنى حَدِيث إيَّاكُمْ والغلو ٢٥٢ - وَسَأَلته عَن حَدِيث ابْن عَبَّاس إيَّاكُمْ والغلو فَإِنَّمَا أهلك من كَانَ قبلكُمْ الغلو قَالَ أبي لَا تغلوا فِي شَيْء حَتَّى الْحبّ والبغض تَفْسِير الشُّبُهَات ٢٥٣ - وَسَأَلته عَن حَدِيث النُّعْمَان بن بشير من اتَّقى الشُّبُهَات اسْتَبْرَأَ لدينِهِ وَعرضه مَا الشُّبُهَات

стр. 181

قَالَ الشُّبْهَة هِيَ منزلَة بَين الْحَلَال وَالْحرَام فَإِذا اسْتَبْرَأَ لدينِهِ لم يَقع فِيهَا حكم الْهَدِيَّة ليهدى إِلَيْهِ أَكثر ٢٥٤ - قلت لَهُ حَدِيث يحدث بِهِ عَن عبد الله بن دَاوُد أَن الْهَدِيَّة لَا تحل لأحد بعد النَّبِي ﷺ وَلَا لأبي بكر وَعمر ﵄ هَل تعرفه قَالَ لَا أعرفهُ وَأنْكرهُ وَقَالَ إِنَّمَا رُوِيَ عَن الضَّحَّاك ﴿وَلَا تمنن تستكثر﴾

стр. 182

قَالَ الضَّحَّاك إِنَّمَا هَذِه للنَّبِي ﷺ خَاصَّة أَن لَا يهدي ليهدى إِلَيْهِ أَكثر من ذَلِك وَأما سَائِر النَّاس فَلَيْسَ بِهِ بَأْس السّلم فِي اللَّحْم ٢٥٥ - وَسَأَلته عَن قَول سُفْيَان كره السّلم فِي اللَّحْم مَا مَعْنَاهُ وَعَطَاء لَا يرى بِهِ بَأْسا

стр. 183

قَالَ الَّذِي كره يَقُول لَا يَجِيء على الصّفة وَقَالَ أبي لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ بِصفة سمين أَو غث أَو وسط لحم فَخذ أَو لحم جنب أَو غَيره حكم خل الْخمر ٢٥٦ - وَسَأَلته عَن قَول عمر لَا يُؤْكَل خل من خمر أفسدت حَتَّى يكون الله بَدَأَ فَسَادهَا فأفسدها رجل هَل يكون سَوَاء أَو لَا يكون سَوَاء قَالَ أبي لَا يأكلها إِذا أفسدها وَذَلِكَ أَنه لَو جَازَ فَسَادهَا فانتقلت عَن اسْم الْخمر كَانَ يَجْعَلهَا فِي اللَّبن والكامخ والمرقة لِأَنَّهُ انْتقل اسْم الْخمر عَنْهَا وانتقلت عَن طباعها وَلَا يجوز فَسَادهَا حَتَّى يكون الله يبْدَأ بفسادها

стр. 184

يشمت الْعَاطِس ثَلَاثًا ٢٥٧ - وَسَأَلته عَن الرجل يشمت الْعَاطِس فِي مَجْلِسه ثَلَاثًا قَالَ أَكثر مَا قيل فِيهِ ثَلَاث شَهَادَة من سَمعهَا وَهُوَ مار ٢٥٨ - وَسَأَلته عَمَّن قَالَ اسْمَع شَهَادَة يجوز للرجل أَن يَأْبَى أَن يشْهد إِذا سمع وَهُوَ مار قَالَ إِذا لم يشْهد لَهُ أَن لَا يشْهد وَإِن قَامَ بهَا فَهِيَ شَهَادَة

стр. 185

كَيْفيَّة الدُّعَاء عِنْد الْقَبْر ٢٥٩ - سَأَلته عَمَّن رأى الْقَبْر أيقف قَائِما أَو يجلس فيدعو قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس الرَّد على من أنكر صِحَة حَدِيث مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام ٢٦٠ - وَسَأَلته عَمَّن قَالَ لَا يَصح حَدِيث فِيمَا رُوِيَ مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام مَا يكون قَوْله قَالَ هَذَا رجل مغل

стр. 186

بَيَان معنى إِحْرَام الْمَرْأَة فِي وَجههَا ٢٦١ - وَسَأَلته عَمَّن قَالَ إِحْرَام الْمَرْأَة فِي وَجههَا مَا مَعْنَاهُ كَأَنَّهَا لَا تجتنب الزِّينَة إِلَّا فِي وَجههَا أَو كَيفَ قَالَ لَا تخمر وَجههَا وَلَا تنتقب والسدل لَيْسَ بِهِ بَأْس تسدل على وَجههَا

стр. 187

تَفْسِير مَا دخر عَن الْقَوْم شَيْء خبيء لكم ٢٦٢ - وَسَأَلته عَن قَول إِبْرَاهِيم مَا دخر عَن الْقَوْم شَيْء خبيء لكم لفضل عنْدكُمْ قَالَ يَقُول إِن أَصْحَاب النَّبِي ﷺ لم يدّخر عَنْهُم مَسْأَلَتَانِ فِي نقض الْعَهْد من أهل الذِّمَّة ٢٦٣ - وَسَأَلته عَن قوم من أهل الْعَهْد فِي حصن مَعَ الْمُسلمين فنقضوا الْعَهْد وَخَرجُوا بالذرية فلحقهم الْأَمِير دون الدَّرْب مَا السَّبِيل فيهم

стр. 188

قَالَ إِذا نقضوا الْعَهْد فَمن كَانَ مِنْهُم بَالغا فَيجْرِي عَلَيْهِ مَا يجْرِي على أهل الْحَرْب من الْأَحْكَام وَأما الذُّرِّيَّة فَلَا ٢٦٤ - وَسَأَلته عَن قوم من أهل الْعَهْد فِي حصن وَمَعَهُمْ مُسلمُونَ فنقضوا الْعَهْد والمسلمون مَعَهم فِي الْحصن مَا السَّبِيل فيهم قَالَ مَا ولد لَهُم بعد نقضهم الْعَهْد فالذرية بِمَنْزِلَة من نقض الْعَهْد يسبون وَمن كَانَ قبل ذَلِك لَا يسبون وَذَلِكَ أَن امْرَأَة عَلْقَمَة بن علاثة لما ارْتَدَّ قَالَت إِن كَانَ عَلْقَمَة ارْتَدَّ فَأَنا لم أرتد ويروى عَن الْحسن فِيمَن نقض الْعَهْد قَالَ لَيْسَ على الذُّرِّيَّة شَيْء

стр. 189

الزَّكَاة فِي أَمْوَال التِّجَارَة ٢٦٥ - وَسَأَلته عَن قَول ابْن عَبَّاس فِي الْمَتَاع إِذا كَانَ للتِّجَارَة فحال عَلَيْهِ الْحول قَالَ يُزكي الثّمن فَإِن كَانَ فِيهِ ربح زَكَّاهُ بعد مَا مَعْنَاهُ قَالَ أما الَّذِي يرْوى عَن عمر أَنه قَالَ لحماس قوم وزك فَهُوَ عندنَا على مَا قَالَ عمر يقوم مَتَاعه يَوْم يحول عَلَيْهِ الْحول ويزكيه

стр. 190

وَأما قَول ابْن عَبَّاس فيرويه عَامر الْأَحول قَالَ يُزكي الثّمن الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ

стр. 191

٢٦٦ - قلت يرْوى فِي الْقِيَامَة شَيْء يشبه هَذَا قَالَ لَا عَمَّن يخرج النَّفْل ٢٦٧ - وَسَأَلته عَن قَول ابْن عَبَّاس النَّفْل من الْخمس كَأَنَّهُ من خمس الإِمَام إِذا عَزله

стр. 192

قَالَ النَّفْل أَن يَجْعَل للْقَوْم شَيْء فَيكون ذَلِك فِي الْخمس وَلَا يكون من الْأَرْبَعَة الْأَخْمَاس الَّتِي لمن قَاتل وَهَذَا شَيْء يرويهِ الْأَوْزَاعِيّ وَالنَّاس يخالفونه عَن الزُّهْرِيّ وَأما حَدِيث حبيب بن مسلمة فَإِنَّهُ قَالَ شهِدت النَّبِي ﷺ نفل فِي بَدأته الرّبع بعد الْخمس وَفِي رجعته الثُّلُث بعد الْخمس فَهَذَا إِنَّمَا يكون يرفع الْخمس فَيكون لمن سَمَّاهُ الله ثمَّ يُعْطي النَّفْل ثمَّ يكون مَا بَقِي بعد النَّفْل لمن قَاتل وَهَذَا أشبه بِمَعْنى الْكتاب لِأَنَّهُ قَالَ ﴿وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه﴾ فَجعله لهَؤُلَاء الَّذين

стр. 193

سماهم ذكر بعض خَصَائِص النَّبِي ﷺ ٢٦٨ - وَسَأَلته عَمَّا يرْوى من فعل النَّبِي ﷺ لَهُ خَاص مَا هُوَ يكون مثل النّوم والصفي وَمَا فِي مَعْنَاهُ من الفعال مِمَّا يَفْعَله غَيره قَالَ مثل مَا أُبِيح لَهُ من النِّسَاء مَاتَ عَن تسع وَتزَوج أَربع عشرَة

стр. 194

وَقَالَ تنام عَيْني وَلَا ينَام قلبِي وَكَانَ يصطفي من الْمغنم من وهبت نَفسهَا للنَّبِي ﷺ ٢٦٩ - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة الَّتِي وهبت نَفسهَا للنَّبِي ﷺ تزَوجهَا قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف أما مُجَاهِد فَكَانَ يَقُول

стр. 195

﴿إِن وهبت﴾ أَي لم تهب التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَيْنِ للعجز عَن نَفَقَتهَا ٢٧٠ - وَسَأَلته عَن حَدِيث أبي الزِّنَاد عَن سعيد بن الْمسيب فِي الرجل يعجز عَن نَفَقَة امْرَأَته يفرق بَينهمَا قَالَ قلت سنة قَالَ سنة

стр. 196

شرح كل قرض جر مَنْفَعَة فَهُوَ حرَام ٢٧١ - وَسَأَلته عَن قَوْله كل قرض جر مَنْفَعَة حرَام مَا مَعْنَاهُ قَالَ مثل الرجل تكون لَهُ الدَّار فَيَجِيء السَّاكِن فَيَقُول أَقْرضنِي خمسين درهما حَتَّى أسكن فيقرضه ويسكن فِي دَاره أَو يكون يقْرضهُ الْقَرْض فيهدي لَهُ الْهَدِيَّة وَقد كَانَ قبل ذَلِك لَا يهدي لَهُ أَو يقْرضهُ الْقَرْض ويستعمله الْعَمَل الَّذِي كَانَ لَا يَسْتَعْمِلهُ قبل أَن يقْرضهُ فَيكون قرضه جر هَذِه الْمَنْفَعَة وَهَذَا بَاب من أَبْوَاب الرِّبَا وَذَلِكَ أَن يرجع بقرضه وَقد ازاداد مَنْفَعَة

стр. 197

حَدِيث إِذا مر أحدكُم بحائط فليناد ثَلَاثًا ٢٧٢ - وَسَأَلته عَن حَدِيث أبي سعيد إِذا مر أحدكُم بحائط فليناد ثَلَاثًا فكره أَحْمد هَذَا أَن يَأْكُل إِذا لم يكن مُحْتَاجا قَالَ أما الْأَحَادِيث فتروى هَكَذَا وَلَكِن إِذا كَانَ عَلَيْهَا حَائِط فَلَا يدْخل إِلَّا بِإِذن وَذَاكَ أَن الْحَائِط حَرِيم

стр. 198

مَسْأَلَة فِي قَول لم يَخْتَلِفُوا فِي الْأَهِلّة حَتَّى قتل عُثْمَان ٢٧٣ - وَسَأَلته عَن قَوْله كَانُوا لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْأَهِلّة حَتَّى قتل عُثْمَان مَا مَعْنَاهُ قَالَ لَا أَدْرِي دَعه عدد خطب النَّبِي ﷺ فِي الْحَج ٢٧٤ - وَسَأَلته عَن خطْبَة النَّبِي ﷺ الَّتِي خطبهَا أَي يَوْم هَذَا كَأَنَّهُ وَاحِدَة فِي جَمِيع الرِّوَايَة قَالَ يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَنه خطب غير خطْبَة فَأَما الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بكرَة فقد بَين

стр. 199

٢٧٥ - وَسَأَلته عَن خطْبَة الْحَج كم هِيَ الَّتِي يعْمل النَّاس عَلَيْهَا مَا يَصح من الرِّوَايَة قَالَ الَّذِي رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه خطب غير خطْبَة يرْوى عَن مُجَاهِد أَنه قَالَ خطب النَّبِي ﷺ بَين الْجَمْرَتَيْن فِي أَيَّام التَّشْرِيق وَقَالَ الزُّهْرِيّ خطب يَوْم النَّحْر وَلم يخْطب فِي غَيره من أَيَّام منى إِلَّا يَوْم النَّحْر فَقَط ثمَّ أخر النَّاس ذَلِك بعد ذَلِك إِلَى الْغَد ليصيبهم يَوْمئِذٍ

стр. 200

وَرُوِيَ عَن مرّة قَالَ حَدثنِي رجل من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُول الله ﷺ على نَاقَة حَمْرَاء مخضرمة فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَي يَوْم هَذَا قُلْنَا يَوْم النَّحْر وَرُوِيَ عَن أبي بكرَة أَن النَّبِي ﷺ خطب النَّاس يَوْم النَّحْر وَكَانَ ابْن الزبير يضع منبره بَين الظّهْر وَالْعصر أَيَّام الْعشْر فَيعلم النَّاس الْحَج وخطبته بِعَرَفَة لم يخْتَلف النَّاس فِيهَا

стр. 201

فَقَالَ بعض النَّاس عَن نبيط بن شريط رَأَيْت رَسُول الله ﷺ يخْطب على بعير قبل الصَّلَاة بِعَرَفَة حَدِيث مُعَاوِيَة قصرت عَن النَّبِي ﷺ عِنْد الْمَرْوَة ٢٧٦ - وَسَأَلته عَن حَدِيث مُعَاوِيَة قصرت عَن النَّبِي ﷺ عِنْد الْمَرْوَة

стр. 202

بمشقص كَأَن التَّقْصِير فِي الْعمرَة أفضل من الْحلق قَالَ إِنَّمَا يُرَاد من حَدِيث مُعَاوِيَة حَيْثُ قصر النَّبِي ﷺ على الْمَرْوَة إِنَّمَا كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

стр. 203

حَاجا وَأَصْحَابه مِنْهُم من أهل بِحَجّ وَعمرَة وَمِنْهُم من أهل بِعُمْرَة فَلَمَّا قدمُوا مَكَّة أَمرهم أَن يجْعَلُوا حجهم عمْرَة وَلم يفعل هُوَ ذَاك لِأَنَّهُ سَاق الْهَدْي فَلم يحل إِلَّا من رَأسه حَيْثُ أَخذ من شعره فَكَانَ مُعَاوِيَة ينْهَى عَن الْمُتْعَة فَقَالَ ابْن عَبَّاس هَذَا حجَّة على مُعَاوِيَة أَن

стр. 204

النَّبِي ﷺ قد حل من بعض إِحْرَامه وَلم يحل من شَيْء سوى رَأسه لسوقه الْهَدْي وَكَانَ عَطاء يَقُول لَا يحل إِلَّا مِمَّا حل مِنْهُ النَّبِي ﷺ وَكَانَ عَطاء يذهب إِلَى مَا يذهب إِلَيْهِ ابْن عَبَّاس من أَمر النَّبِي ﷺ أَصْحَابه بالإحلال فضل شُهُود الْفِدَاء ٢٧٧ - وَسَأَلته هَل يرْوى فِي شُهُود الفدى أَنه أفضل من الْغَزْو

стр. 205

قَالَ مَا سَمِعت إِن شهد فقد شهد خيرا كثيرا شرح ذِي مرّة سوي ٢٧٨ - وَسَأَلته عَن قَوْله الصَّدَقَة لَا تحل لَغَنِيّ وَلَا لذِي مرّة سوي فَقَالَ الْمرة السوي الَّذِي لَيْسَ بِهِ عِلّة يَقُول أَن يعتمل لِأَن النَّبِي ﵇ قَالَ لَا حَظّ فِيهَا لَغَنِيّ وَلَا لقوي مكتسب فقد يكون قَوِيا لَا يتَوَجَّه للكسب

стр. 206

سَماع خلاس من عَليّ وعمار ٢٧٩ - وَسَأَلته عَن خلاس بن عَمْرو هَل سمع من عَليّ وَمَا سمع مِنْهُ فَقَالَ أما هُوَ فقد سمع من عمار بن يَاسر وَيُقَال إِنَّه كَانَ فِي شرطة عَليّ

стр. 207

الْعَاقِلَة وَمَا يتَحَمَّل من جِنَايَة الْمَجْنُون ٢٨٠ - وَسَأَلته عَن رجل معتوه قتل رجلا لم جعل دِيَته على الْعَاقِلَة يشبه الْخَطَأ وَمن الْعَاقِلَة قَالَ على الْعَاقِلَة كل مَا كَانَ من قبل الْآبَاء حكم الصَّلَاة فِي ثِيَاب الْكفَّار ٢٨١ - وَسَأَلته عَن ثِيَاب الْمُشْركين يصلى فِيهَا قَالَ لَا حَتَّى تغسل

стр. 208

وَقت الْقُنُوت ٢٨٢ - وَسَأَلته عَن الْقُنُوت فَقَالَ فِي النّصْف من شهر رَمَضَان فَإِن قنت السّنة كلهَا فَلَا بَأْس بِهِ وَكَانَ النَّبِي ﷺ إِذا دَعَا على قوم أَو استنصر لقوم قنت فِي صَلَاة الْغَدَاة

стр. 209

الْجنب يتَيَمَّم ٢٨٣ - وَقَالَ الْجنب يتَيَمَّم لكل صَلَاة أحدث أَو لم يحدث حكم الْوتر وتاركه ٢٨٤ - وَقَالَ الْوتر سنة سنّهَا النَّبِي ﷺ والمسلمون بعده ٢٨٥ - قلت من ترك الْوتر قَالَ هَذَا رجل سوء

стр. 210

إِزَالَة الْجَنَابَة من الثِّيَاب ٢٨٦ - وَسَأَلته عَن الْجنب إِذا أَصَابَته الْجَنَابَة فِي ثِيَابه وَلم يجد مَا يغسلهُ قَالَ يمسحه بإذخرة أَو بِخرقَة وَإِن كَانَ جافا فركه أَجزَأَهُ بَوْل الْفرس ٢٨٧ - قلت يَبُول الْفرس فَيَجِيء مطر فيختلط بعض بِبَعْض قَالَ مَا أكل لَحْمه فَلَا بَأْس بِهِ وَإِن كنت أحب أَن يجتنبه

стр. 211

من رووا عَنهُ الْوتر بِرَكْعَة ٢٨٨ - وَقَالَ يرْوى عَن أَرْبَعَة من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ عَن النَّبِي ﷺ أَنه أوتر بِرَكْعَة ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَابْن عمر وَزيد بن خَالِد

стр. 212

وَكَانَ ابْن عمر يسْتَحبّ أَن يتَكَلَّم بَينهمَا يفصلهما بِكَلَام التِّجَارَة فِي دَار مَغْصُوبَة ٢٨٩ - وَسَأَلته عَن دَار غصب يَشْتَرِي الرجل فِيهَا وَيبِيع قَالَ لَا الزَّكَاة فِيمَا وهبه لمملوكه من المَال ٢٩٠ - وَسَأَلته عَن رجل وهب لمملوكه مَالا ثمَّ حَال عَلَيْهِ الْحول هَل فِيهِ زَكَاة قَالَ أبي يُزَكِّيه

стр. 213

زَكَاة العَبْد وَالْفرس ٢٩١ - وَسَأَلته عَن حَدِيث عمر أَنه كَانَ يَأْخُذ من الرَّأْس عشرَة وَمن الْفرس عشرَة وَمن البرذون خَمْسَة مَا مَعْنَاهُ قَالَ أبي حَدِيث النَّبِي ﷺ لَيْسَ على الرجل فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة وَكَانَ عمر يَأْخُذ مِنْهُم ثمَّ يرْزق عبيدهم بعد

стр. 214

وَقَالَ أبي وكل عبد أَو أمة أَو فرس لَا يُرَاد بِهِ التِّجَارَة فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يقوم ويزكى زَكَاة الدّين ٢٩٢ - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ على رجل مَال فيمكث عَلَيْهِ سِنِين ثمَّ يقبضهُ أيش عَلَيْهِ من الزَّكَاة قَالَ يُزَكِّيه لما مضى نِصَاب الْبَقر ٢٩٣ - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْبَقر كم فِي خمس مِنْهَا كم فِي ثَلَاثِينَ وَكم فِي أَرْبَعِينَ وَكم فِي خمسين فَقَالَ لَيْسَ فِي خَمْسَة شَيْء إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثِينَ فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَإِذا صَارَت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان

стр. 215

الطَّلَاق للرِّجَال ٢٩٤ - وَسُئِلَ عَن حر تَحْتَهُ أمة فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَله أَن يَتَزَوَّجهَا قبل أَن تنْكح زوجا غَيره قَالَ إِذا كَانَ تَحْتَهُ أمة ثمَّ اشْتَرَاهَا لم يَطَأهَا بِملك الْيَمين إِن كَانَ عبدا وَإِن كَانَ حرا فقد بَقِي من طَلَاقه تَطْلِيقَة وأذهب فِيهِ إِلَى قَول عُثْمَان وَزيد الطَّلَاق للرِّجَال
следующие страницы →