Полный текст (1 090 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
من رووا عَنهُ الْوتر بِرَكْعَة
٢٨٨ - وَقَالَ يرْوى عَن أَرْبَعَة من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ عَن النَّبِي ﷺ أَنه أوتر بِرَكْعَة ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة وَابْن عمر وَزيد بن خَالِد
стр. 212
وَكَانَ ابْن عمر يسْتَحبّ أَن يتَكَلَّم بَينهمَا يفصلهما بِكَلَام
التِّجَارَة فِي دَار مَغْصُوبَة
٢٨٩ - وَسَأَلته عَن دَار غصب يَشْتَرِي الرجل فِيهَا وَيبِيع قَالَ لَا
الزَّكَاة فِيمَا وهبه لمملوكه من المَال
٢٩٠ - وَسَأَلته عَن رجل وهب لمملوكه مَالا ثمَّ حَال عَلَيْهِ الْحول هَل فِيهِ زَكَاة قَالَ أبي يُزَكِّيه
стр. 213
زَكَاة العَبْد وَالْفرس
٢٩١ - وَسَأَلته عَن حَدِيث عمر أَنه كَانَ يَأْخُذ من الرَّأْس عشرَة وَمن الْفرس عشرَة وَمن البرذون خَمْسَة مَا مَعْنَاهُ قَالَ أبي حَدِيث النَّبِي ﷺ لَيْسَ على الرجل فِي عَبده وَلَا فِي فرسه صَدَقَة وَكَانَ عمر يَأْخُذ مِنْهُم ثمَّ يرْزق عبيدهم بعد
стр. 214
وَقَالَ أبي وكل عبد أَو أمة أَو فرس لَا يُرَاد بِهِ التِّجَارَة فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة وكل شَيْء يُرَاد بِهِ التِّجَارَة يقوم ويزكى
زَكَاة الدّين
٢٩٢ - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ على رجل مَال فيمكث عَلَيْهِ سِنِين ثمَّ يقبضهُ أيش عَلَيْهِ من الزَّكَاة قَالَ يُزَكِّيه لما مضى
نِصَاب الْبَقر
٢٩٣ - وَسَأَلته عَن صَدَقَة الْبَقر كم فِي خمس مِنْهَا كم فِي ثَلَاثِينَ وَكم فِي أَرْبَعِينَ وَكم فِي خمسين فَقَالَ لَيْسَ فِي خَمْسَة شَيْء إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثِينَ فَإِذا بلغت ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تبيع وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّة فَإِذا صَارَت سِتِّينَ فَفِيهَا تبيعان
стр. 215
الطَّلَاق للرِّجَال
٢٩٤ - وَسُئِلَ عَن حر تَحْتَهُ أمة فَطلقهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَله أَن يَتَزَوَّجهَا قبل أَن تنْكح زوجا غَيره قَالَ إِذا كَانَ تَحْتَهُ أمة ثمَّ اشْتَرَاهَا لم يَطَأهَا بِملك الْيَمين إِن كَانَ عبدا وَإِن كَانَ حرا فقد بَقِي من طَلَاقه تَطْلِيقَة وأذهب فِيهِ إِلَى قَول عُثْمَان وَزيد الطَّلَاق للرِّجَال
стр. 216
من وَقع على جَارِيَة امْرَأَته
٢٩٥ - وَسَأَلته عَن حَدِيث النُّعْمَان بن بشير أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ فِي رجل وَقع بِجَارِيَة امْرَأَته قَالَ إِن كَانَ أحلتها لَهُ فاجلدوه وَإِن لم تكن أحلتها لَهُ فارجموه
стр. 217
قَالَ أبي أذهب إِلَى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير
стр. 218
نِكَاح الْمحرم
٢٩٦ - وَسَأَلته عَن الْمحرم أَله أَن يتَزَوَّج قَالَ لَا يتَزَوَّج وَإِن تزوج فرق بَينهمَا
الْوضُوء على من غسل الْمَيِّت
٢٩٧ - وَسَأَلته عَمَّن غسل مَيتا أيتوضأ أم يغْتَسل قَالَ أَكثر مَا فِيهِ الْوضُوء
عدَّة من علمت وَفَاة زَوجهَا أَو الطَّلَاق بعد سنة
٢٩٨ - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة يَأْتِيهَا نعي زَوجهَا أَو طَلَاقه إِيَّاهَا بعد سنة أتكون
стр. 219
الْعدة قد انْقَضتْ أم تسْتَأْنف الْعدة قَالَ إِذا قَامَت الْبَيِّنَة فَمن يَوْم مَاتَ أَو طلق
من قَالَ لزوجته أَمرك بِيَدِك
٢٩٩ - وَسَأَلته عَن رجل قَالَ لامْرَأَته أَمرك بِيَدِك فَاخْتَارَتْ نَفسهَا بعد يَوْم قَالَ أبي إِذا لم يكن رَجَعَ فِي الأول وَلَا وَطئهَا فلهَا الْخِيَار
نَفَقَة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا الْحَامِل
٣٠٠ - وَسَأَلته عَن الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل من ينْفق عَلَيْهَا قَالَ ينْفق عَلَيْهَا من نصِيبهَا
стр. 220
نَفَقَة المختلعة الْحَامِل
٣٠١ - وَسَأَلته عَن نَفَقَة المختلعة الْحَامِل على من هُوَ قَالَ على الزَّوْج إِلَّا أَن يكون تَبرأ
مُرَاجعَة المختلعة زَوجهَا
٣٠٢ - وَسَأَلته عَن المختلعة إِذا أَرَادَت أَن تراجع زَوجهَا فِي الْعدة تراجعه بِنِكَاح جَدِيد أَو يجْزِيه أَن يشْهد على رَجعتهَا قَالَ تراجعه بولِي وشهود وصداق مُسَمّى
كم عدَّة المختلعة
٣٠٣ - وَسَأَلته المختلعة كم عدتهَا قَالَ ثَلَاث حيض
стр. 221
من مرض أَو وجد مَا يعْتق أثْنَاء الصَّوْم لكفارة الظِّهَار
٣٠٤ - وَسَأَلته عَمَّن صَامَ من كَفَّارَة الظِّهَار شهرا ثمَّ وجد مَا يعْتق أَو عرض لَهُ مرض قَالَ يمْضِي على صَوْمه وَإِذا كَانَ شَيْء لَيْسَ مِمَّا فعله فَهُوَ يقْضِي
حكم طَلَاق الصَّبِي
٣٠٥ - وَسَأَلته عَن رجل زوج ابْنا لَهُ صَغِيرا فَطلقهَا الْغُلَام قبل أَن يَحْتَلِم قَالَ إِن كَانَ مِمَّن يعقل الطَّلَاق فطلاقه جَائِز
стр. 222
الحكم إِذا رَاجع زَوجته الْحَامِل بولدين قبل أَن تضع الثَّانِي
٣٠٦ - وَسَأَلته عَن الرجل يُطلق امْرَأَته وَفِي بَطنهَا ولدان فَوضعت أَحدهمَا ثمَّ رَاجعهَا زَوجهَا قَالَ مالم تضع الآخر فَهُوَ أَحَق بهَا
حكم الْحَد فِي الزِّنَا بِغَيْر الْبَالِغ
٣٠٧ - وَسَأَلته عَن رجل زنى بِجَارِيَة قبل أَن تحيض أَو امْرَأَة زنت بِغُلَام قبل أَن يَحْتَلِم قَالَ إِن كَانَ مثلهَا يُوطأ فَعَلَيهِ الْحَد وَإِذا زنت بِغُلَام مثله يصل إِلَيْهَا
стр. 223
ترْجم
صِيغ الظِّهَار
٣٠٨ - وَسَأَلته عَن رجل يَقُول لامْرَأَته أَنْت عَليّ كَظهر أُخْتِي وكظهر امْرَأَة أَجْنَبِيَّة قَالَ إِن ظَاهر بِذَات محرم مِنْهُ فَهُوَ ظِهَار
стр. 224
حد الزَّانِي المتزوج الَّذِي لم يدْخل بِزَوْجَتِهِ
٣٠٩ - وَسَأَلته عَن رجل يكون لَهُ امْرَأَة وَهُوَ بكر لم يدْخل بهَا فزنى مَا يجب عَلَيْهِ الْجلد أَو الرَّجْم قَالَ لَيْسَ على الْبكر رجم حَتَّى يدْخل بأَهْله
حكم بيع الْأمة الَّتِي لَهُ مِنْهَا أَوْلَاد قبل تَملكهَا
٣١٠ - وَسَأَلته عَن حر تَحْتَهُ أمة فَولدت مِنْهُ أَوْلَادًا ثمَّ اشْتَرَاهَا أَله أَن يَبِيعهَا قَالَ نعم مَا لم تكن ولدت فِي ملكه
стр. 225
اللّعان مَعَ الزَّوْجَة النَّصْرَانِيَّة
٣١١ - وَسَأَلته عَن الْمُسلم تكون تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّة أَيكُون بَينهمَا لعان قَالَ نعم كل زوج يُلَاعن
حد العَبْد الْبكر الزَّانِي
٣١٢ - وَسَأَلته عَن العَبْد إِذا زنى أيقام عَلَيْهِ الْحَد وَهُوَ بكر قَالَ يجلد خمسين
стр. 226
مَا يجتنبه من يُرِيد أَن يُضحي
٣١٣ - قلت لأبي مَا يجْتَنب الرجل إِذا أَرَادَ أَن يُضحي قَالَ لَا يَأْخُذ من شعره وَلَا من بشره
٣١٤ - قَالَ أبي سَأَلت يحيى بن سعيد الْقطَّان عَن حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يبْعَث بِالْهَدْي وَلَا يجْتَنب مَا يجتنبه الْمحرم وَعَن حَدِيث أم سَلمَة إِذا أَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يمسن من شعره وَلَا من بشره
стр. 227
فَقَالَ يحيى بن سعيد لهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه قَالَ أبي وَسَأَلت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي فَسكت
كَفَّارَة الصّيام عَن المغلوب على عقله
٣١٥ - وَسَأَلته عَن المغلوب على عقله هَل يكفر عَنهُ لتَركه صِيَام شهر رَمَضَان أم لَا فَقَالَ إِذا كَانَ بِمَنْزِلَة الَّذِي قد أيس مِنْهُ يكون بِمَنْزِلَة الشَّيْخ الْكَبِير يطعم عَنهُ كل يَوْم مِسْكين وَأَقل مَا يطعم مد
стр. 228
حكم تَطْهِير السكين بمسح الدَّم وَالْبَوْل عَنْهَا
٣١٦ - وَسَأَلته عَن رجل ذبح بسكين فَمسح السكين بِخرقَة ثمَّ قطع بهَا جبنا رطبا هَل يُؤْكَل الْجُبْن أم لَا قَالَ إِذا كَانَت السكين لَيْسَ عَلَيْهَا أثر دم وَقطع الْجُبْن وَلَيْسَ عَلَيْهِ أثر دم فَلَا بَأْس بِهِ
٣١٧ - قلت وَكَيف القَوْل إِن أصَاب السكين بَوْل فمسحه قَالَ الْبَوْل لَا يشبه الدَّم قد يُصَلِّي الرجل وَفِي ثَوْبه من الدَّم الْقَلِيل وَلَا يُعِيد لذاك وَالْبَوْل يُعِيد من الْقَلِيل وَالْكثير قَالَ الله عز وَتَعَالَى ﴿قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة أَو دَمًا مسفوحا﴾ قَالَ أبي فَسمِعت سُفْيَان يَقُول المسفوح العبيط
стр. 229
حكم رَوْث الْحمار
٣١٨ - وَسَأَلته من أَصَابَهُ شَيْء من رَوْث حمَار قَالَ كل شَيْء من الْحمار يجْتَنب لِأَن النَّبِي ﷺ قَالَ هِيَ رِجْس
على من لَا يُصَلِّي الإِمَام
٣١٩ - سَأَلت أبي على من لَا يُصَلِّي الإِمَام قَالَ على قَاتل نَفسه وعَلى الغال
стр. 230
إطْعَام الْمِسْكِين كفارتين وَثَلَاثَة عِنْد الْحَاجة
٣٢٠ - وَسَأَلته عَن الرجل يُرِيد أَن يطعم مائَة مِسْكين وَلَيْسَ يجد فِي محلته مائَة مِسْكين فَقَالَ إِذا جمع عشرَة فَلَا بَأْس بِهِ أَن يُطعمهُمْ كفارتين وَثَلَاثَة
حكم الْبَوْل قبل الْغسْل من الْجَنَابَة
٣٢١ - قلت الرجل تصيبه الْجَنَابَة أَو يقرب أَهله إِن لم يبل يجْزِيه قَالَ إِن بَال فَلَا بَأْس وَإِن لم يبل فَإِذا اسْتَبْرَأَ فَلَا بَأْس
стр. 231
مَا يصنع بِمَال من غَابَ أَرْبَعِينَ سنة
٣٢٢ - وَسَأَلته عَن رجل خلف مَالا عِنْد ابْن أُخْته وَغَابَ أَرْبَعِينَ سنة أَو نَحْوهَا وَلَا يدْرِي حَيّ هُوَ أَو ميت وَلَيْسَ لَهُ وَارِث إِلَّا ابْن أُخْته هَذَا مَا يصنع بِالْمَالِ يتَصَدَّق بِهِ أَو يمسِكهُ قَالَ أبي إِن كَانَ مفقودا وَمعنى الْمَفْقُود أَن يكون الرجل فِي أَهله فيصبحون وَلَيْسَ هُوَ فيهم أَو يَكُونُوا ركبُوا الْبَحْر فَكسر بهم أَو لقوا الْعَدو فأصيب بَعضهم أَو رجل كَانَ مَعَ قوم فِي سفر ففقدوه من بَينهم فَهَذَا وأشباهه أَسبَاب الْمَفْقُود فَإِن كَانَ الرجل فِي معنى هَذِه الْمعَانِي أَو مَا يشبهها وغيبته نَحْو من أَرْبَعِينَ سنة أَو نَحْو مَا ذكرت قسم هَذَا المَال على وَارِث إِن كَانَ فَإِن لم يكن لَهُ وَارِث فَإِن كَانَت لَهُ عصبَة فهم أولى بِهِ فَإِن لم يكن لَهُ عصبه فالموالي فَإِن لم يكن موَالِي فذو رَحْمَة فَإِن لم يكن لَهُ إِلَّا ابْن أُخْته هَذَا فَهُوَ لَهُ وَإِن كَانَت غيبته
стр. 232
فِي تِجَارَة أَو خرج يُرِيد الْحَج أَو يَبِيع مَا يَبِيع النَّاس فَغَاب فَلَيْسَ هَذَا بمفقود فَيُوقف هَذَا المَال حَتَّى يَأْتِي عَلَيْهِ مائَة سنة أَو تسعون سنة أَو أَكثر مَا يعِيش أهل زَمَاننَا فِيهِ فَإِن كَانَ يَوْم غَابَ قد عرف سنه فَلْينْظر إِلَى سنه وَإِلَى غيبته كم تكون فَإِن بلغت مائَة سنة أَو تسعين سنة وَكلما احتاط فِي طول الْغَيْبَة فَهُوَ أَحْرَى ثمَّ يقسم هَذَا المَال على مَا ذكرنَا
مَحل الْمسْح على الْخُفَّيْنِ
٣٢٣ - وَسَأَلته عَن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ يمسح ظاهرهما وباطنهما وَهل يعْمل بِحَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ أبي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ فَإِنَّمَا يمسح أعلاهما وَقَالَ بعض النَّاس وأسفلهما وَلَيْسَ هُوَ بِحَدِيث ثَبت عندنَا
стр. 233
تَزْوِيج امْرَأَة لَيْسَ لَهَا ولي
٣٢٤ - وَسَأَلته عَن الرجل تجْعَل الْمَرْأَة أمرهَا إِلَيْهِ وَلَيْسَ لَهَا ولي هَل يُزَوّجهَا تزويجا طَاهِرا دون السُّلْطَان قَالَ أبي لَا يُزَوّجهَا وَلَا يَتَزَوَّجهَا إِلَّا بِإِذن ولي فَإِن لم يكن ولي فالسلطان
стр. 234
من حلف بِمَا أحل الله عَلَيْهِ حرَام
٣٢٥ - وَسَأَلته عَن رجل حلف مَا أحل الله عَلَيْهِ حرَام إِن دخل الْبَيْت بنهار ثمَّ دخل قَالَ أبي يكفر كَفَّارَة الظِّهَار يعْتق رَقَبَة إِن وجد وَإِلَّا صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا وَأَقل إطْعَام الْمَسَاكِين مُدبر أَو نصف صَاع تمر لكل مِسْكين
كَيْفيَّة فسخ الْحَج
٣٢٦ - وَسَأَلت أبي عَن فسخ الْحَج كَيفَ هُوَ إِذا أَرَادَ أَن يفْسخ مَا يَقُول وَكَيف يعْمل
стр. 235
قَالَ يطوف بِالْبَيْتِ وَيسْعَى بَين الصَّفَا والمروة ثمَّ يحل
من بَطل اعْتِكَافه بِالْجِمَاعِ هَل عَلَيْهِ الْقَضَاء
٣٢٧ - وَسَأَلته عَن الْمُعْتَكف إِذا جَامع بَطل اعْتِكَافه يكون عَلَيْهِ قَضَاء إِذا كَانَ نذرا أَو لَا قَالَ أبي إِن كَانَ نذرا فَعَلَيهِ قَضَاؤُهُ وَإِن تكلم بِهِ مُتَطَوعا وأوجبه على نَفسه فَعَلَيهِ قَضَاؤُهُ
стр. 236
دَعْوَى التَّزْوِيج لَا يثبت إِلَّا بالشهود
٣٢٨ - وَسَأَلته عَن الْمَرْأَة يَدعِي الرجل تَزْوِيجهَا يصدق فِي ذَلِك قَالَ أبي لَا يثبت تَزْوِيجه إِلَّا بِشُهُود
حكم من قَالَ طلقت وَلم يُطلق
٣٢٩ - قلت الرجل يَقُول قد طلقت وَلم يُطلق مَا يكون قَالَ يلْزمه
стр. 237
وَقت قَضَاء الصَّلَاة الَّتِي نَسِيَهَا
٣٣٠ - قَالَ أبي أذهب إِلَى من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا إِلَّا أَن يكون فِي صَلَاة يخَاف فَوتهَا
حَدِيث عمر فِي نسيانه الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَة الأولى
٣٣١ - قلت حَدِيث عمر أَنه لم يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولى من الْمغرب فَقَرَأَ فِي الثَّانِيَة الْحَمد وَسورَة ثمَّ أَعَادَهَا أَلَيْسَ هُوَ هَكَذَا
стр. 238
قَالَ أبي هَكَذَا يروي عِكْرِمَة بن عمار وَلَا أذهب إِلَيْهِ قَالَ وأذهب إِلَى أَن عمر صلى فَلم يقْرَأ فَأَعَادَ الصَّلَاة
من غصب جَارِيَة فزادت قيمتهَا ثمَّ مَاتَت
٣٣٢ - قلت رجل غصب جَارِيَة وَهِي تَسَاوِي ألفا فبلغت إِلَى أَن صَارَت تَسَاوِي أَلفَيْنِ ثمَّ مَاتَت عِنْده مَا عَلَيْهِ قَالَ أبي عَلَيْهِ قيمتهَا يَوْم مَاتَت لِأَنَّهَا كَانَت فِي ضَمَانه
стр. 239
من نسي الْقِرَاءَة فِي رَكْعَتَيْنِ
٣٣٣ - قلت من نسي الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الْمغرب قَالَ أبي كل رَكْعَة لَا يَأْتِي بِفَاتِحَة الْكتاب لَا تجزيه
هَل يدْرك فضل الْجَمَاعَة من أدْركهَا وَالْإِمَام فِي سَجْدَتي السَّهْو
٣٣٤ - قلت من أدْرك الإِمَام وَهُوَ فِي سَجْدَتي السَّهْو كبر مَعَه يكون لحق صلَاته قَالَ أَرْجُو أَن يكون يُضَاعف لَهُ إِن شَاءَ الله
معنى لَيْسَ فِي الطَّعَام إِسْرَاف
٣٣٥ - قلت قَول الْحسن لَيْسَ فِي الطَّعَام إِسْرَاف قَالَ يَقُول إِن أَكثر مِنْهُ فَلَيْسَ فِيهِ إِسْرَاف
стр. 240
حكم أَذَان رجل ضَعِيف لَا يرفع صَوته
٣٣٦ - قلت رجل ضَعِيف لَا يرفع صَوته يجوز أَذَانه إِذا كَانَ لَا يخرج من الْمَسْجِد قَالَ إِذا كَانَ يسمع أهل الْمَسْجِد وَالْجِيرَان فَلَا بَأْس
حَدِيث أَكثر منافقي أمتِي قراؤها
٣٣٧ - قلت قَول النَّبِي ﷺ أَكثر منافقي أمتِي قراؤها هُوَ صَحِيح قَالَ الله أعلم مَا أَدْرِي
стр. 241
من كتب أَو شهد على شَيْء من الرِّبَا وَهُوَ لَا يعلم
٣٣٨ - قلت قَوْله الرِّبَا على من أربى يكون الرجل شهد على شَيْء من ذَا
стр. 242
وَلم يعلم أَو كتب يكون عَلَيْهِ إثمه إِذا لم يعلم قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يعرف مَا يَأْتِي
معنى زَينُوا الْقُرْآن بِأَصْوَاتِكُمْ
٣٣٩ - قلت قَوْله زَينُوا الْقُرْآن بِأَصْوَاتِكُمْ مَا مَعْنَاهُ قَالَ أبي التزيين أَن يُحسنهُ
стр. 243
معنى التَّغَنِّي بِالْقُرْآنِ
٣٤٠ - قلت قَوْله مَا أذن الله لشَيْء كأذنه لنَبِيّ يتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يجْهر بِهِ مَا مَعْنَاهُ قَالَ أبي أما التَّغَنِّي فَمن النَّاس من يَقُول يَسْتَغْنِي بِهِ وَكَانَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة يَقُول يَسْتَغْنِي بِهِ وَبَعض النَّاس يَقُول إِذا رفع صَوته فقد تغنى بِهِ
стр. 244
معنى حَدِيث حدثوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج
٣٤١ - قلت قَول النَّبِي ﷺ حدثوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج يحدث الرجل بِكُل شَيْء يُرِيد قَالَ أبي يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ من حدث عني شَيْئا يرى أَنه
стр. 245
كذب فَهُوَ أحد الْكَذَّابين وَقَالَ النَّبِي ﷺ حدثوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج فَفرق بَين مَا يحدث عَنهُ وَبَين مَا يحدث عَن بني إِسْرَائِيل فَقَالَ حدثوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج فَإِنَّهُ كَانَت فيهم الْأَعَاجِيب فَيكون الرجل يحدث عَن بني إِسْرَائِيل وَهُوَ يرى أَنه لَيْسَ كَذَلِك فَلَا بَأْس أَن يحدث بِهِ وَلَا يحدث عَن النَّبِي ﷺ إِلَّا مَا يرى أَنه صدق
стр. 246
كَيفَ يقْضِي من أدْرك رَكْعَة من الرّبَاعِيّة
٣٤٢ - قلت رجل أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر يقْرَأ الْحَمد وَسورَة فِيمَا يقْضِي قَالَ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يقوم وَلَا يجلس ثمَّ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا
من أهل بِعُمْرَة وسَاق الْهَدْي ثمَّ أحْصر
٣٤٣ - وَسَأَلته عَمَّن أهل بِعُمْرَة وسَاق الْهَدْي فأحصر قَالَ إِن كَانَ من عَدو نحر هَدْيه وَحل لِأَن النَّبِي ﷺ صده الْمُشْركُونَ فَنحر هَدْيه بِالْحُدَيْبِية وَكَانَ أهل بِعُمْرَة وَحل وَرجع إِلَى الْمَدِينَة وَإِن
стр. 247
كَانَ أهل بِحَجّ ثمَّ أحْصر فقد اخْتلف النَّاس فِيهِ فَقَالَ ابْن عمر لَا يحله إِلَّا الطّواف بِالْبَيْتِ لَا يزَال محرما حَتَّى يَأْتِي الْبَيْت فيطوف بِهِ وَقَالَ ابْن مَسْعُود يبْعَث بِهَدي ويواعد الَّذِي يبْعَث مَعَه الْهَدْي فَإِذا جَاءَ الْوَقْت الَّذِي واعده فِيهِ نحر هَدْيه ثمَّ حل هُوَ هَهُنَا وَقد رُوِيَ
стр. 248
عَنهُ أَنه يستظهر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ فِي الْعمرَة الَّتِي قَالَ ابْن مَسْعُود وَإِن كَانَ أهل بِحَجّ أَو عمْرَة فقد أوجب على نَفسه شَيْئا فَهُوَ لَا يحل إِلَّا بِالطّوافِ بِالْبَيْتِ إِذا كَانَ إحصاره بِغَيْر عَدو فَلَا يزَال محرما حَتَّى يَأْتِي الْبَيْت وَإِنَّمَا قُلْنَا يحل من الْعمرَة إِذا كَانَ عَدو لِأَن النَّبِي ﷺ حل وَإِن حل قبل أَن ينْحَر هَدْيه فَعَلَيهِ فديَة من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك
стр. 249
وَالصَّدَََقَة ثَلَاثَة آصَع من تمر بَين سِتَّة مَسَاكِين والنسك شَاة وَالصِّيَام ثَلَاثَة أَيَّام وَهُوَ فِي ذَلِك مُخَيّر
حكم لبس الرواح
٣٤٤ - وَسَأَلته عَن لبس الرواح قَالَ أَرْجُو
٣٤٥ - قلت فَإِن لبسه فِي الصَّلَاة قَالَ يطْرَح أحد طَرفَيْهِ على الآخر
стр. 250
مَسْأَلَة عَن السدل
٣٤٦ - وَسَأَلته عَن السدل قَالَ يلبس الثَّوْب فَإِذا لم يطْرَح أحد طَرفَيْهِ على الآخر فَهُوَ سدل فَلَا يُصَلِّي وَهُوَ مسدل الثَّوْب
مَتى يفوت الْحَج وماذا يجب على من فَاتَهُ الْحَج
٣٤٧ - وَقَالَ كل من وطيء عَرَفَة بلَيْل إِلَى طُلُوع الْفجْر فقد أدْرك الْحَج فَإِذا طلع الْفجْر فقد فَاتَهُ فَعَلَيهِ أَن يطوف بِالْبَيْتِ وَيسْعَى بَين الصَّفَا والمروة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل وَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي
следующие страницы →