← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6106

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Полный текст (1 090 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

كَيفَ يقْضِي من أدْرك رَكْعَة من الرّبَاعِيّة ٣٤٢ - قلت رجل أدْرك رَكْعَة من الْعَصْر يقْرَأ الْحَمد وَسورَة فِيمَا يقْضِي قَالَ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس ثمَّ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يقوم وَلَا يجلس ثمَّ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا من أهل بِعُمْرَة وسَاق الْهَدْي ثمَّ أحْصر ٣٤٣ - وَسَأَلته عَمَّن أهل بِعُمْرَة وسَاق الْهَدْي فأحصر قَالَ إِن كَانَ من عَدو نحر هَدْيه وَحل لِأَن النَّبِي ﷺ صده الْمُشْركُونَ فَنحر هَدْيه بِالْحُدَيْبِية وَكَانَ أهل بِعُمْرَة وَحل وَرجع إِلَى الْمَدِينَة وَإِن

стр. 247

كَانَ أهل بِحَجّ ثمَّ أحْصر فقد اخْتلف النَّاس فِيهِ فَقَالَ ابْن عمر لَا يحله إِلَّا الطّواف بِالْبَيْتِ لَا يزَال محرما حَتَّى يَأْتِي الْبَيْت فيطوف بِهِ وَقَالَ ابْن مَسْعُود يبْعَث بِهَدي ويواعد الَّذِي يبْعَث مَعَه الْهَدْي فَإِذا جَاءَ الْوَقْت الَّذِي واعده فِيهِ نحر هَدْيه ثمَّ حل هُوَ هَهُنَا وَقد رُوِيَ

стр. 248

عَنهُ أَنه يستظهر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ وَذَلِكَ فِي الْعمرَة الَّتِي قَالَ ابْن مَسْعُود وَإِن كَانَ أهل بِحَجّ أَو عمْرَة فقد أوجب على نَفسه شَيْئا فَهُوَ لَا يحل إِلَّا بِالطّوافِ بِالْبَيْتِ إِذا كَانَ إحصاره بِغَيْر عَدو فَلَا يزَال محرما حَتَّى يَأْتِي الْبَيْت وَإِنَّمَا قُلْنَا يحل من الْعمرَة إِذا كَانَ عَدو لِأَن النَّبِي ﷺ حل وَإِن حل قبل أَن ينْحَر هَدْيه فَعَلَيهِ فديَة من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك

стр. 249

وَالصَّدَََقَة ثَلَاثَة آصَع من تمر بَين سِتَّة مَسَاكِين والنسك شَاة وَالصِّيَام ثَلَاثَة أَيَّام وَهُوَ فِي ذَلِك مُخَيّر حكم لبس الرواح ٣٤٤ - وَسَأَلته عَن لبس الرواح قَالَ أَرْجُو ٣٤٥ - قلت فَإِن لبسه فِي الصَّلَاة قَالَ يطْرَح أحد طَرفَيْهِ على الآخر

стр. 250

مَسْأَلَة عَن السدل ٣٤٦ - وَسَأَلته عَن السدل قَالَ يلبس الثَّوْب فَإِذا لم يطْرَح أحد طَرفَيْهِ على الآخر فَهُوَ سدل فَلَا يُصَلِّي وَهُوَ مسدل الثَّوْب مَتى يفوت الْحَج وماذا يجب على من فَاتَهُ الْحَج ٣٤٧ - وَقَالَ كل من وطيء عَرَفَة بلَيْل إِلَى طُلُوع الْفجْر فقد أدْرك الْحَج فَإِذا طلع الْفجْر فقد فَاتَهُ فَعَلَيهِ أَن يطوف بِالْبَيْتِ وَيسْعَى بَين الصَّفَا والمروة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل وَمَا اسْتَيْسَرَ من الْهَدْي

стр. 251

حكم تَارِك الصَّلَاة وقضائها عَن الْمَيِّت ٣٤٨ - قلت رجل فرط فِي الصَّلَاة فَلَمَّا أدْركهُ الْمَوْت أقرّ بذلك فَقَالَ الصَّلَاة لَا تقضى وَلَكِن يصدق عَنهُ ٣٤٩ - قلت فَإِن تَركهَا وَلم يصل قَالَ إِذا كَانَ عَامِدًا استتبته ثَلَاثًا فَإِن تَابَ وَإِلَّا قتل

стр. 252

٣٥٠ - قلت فتوبته أَن يُصَلِّي قَالَ نعم حكم التَّفْرِيق فِي الأسعار ٣٥١ - وَسَأَلته عَن رجل يَجِيئهُ الذِّمِّيّ يَشْتَرِي مِنْهُ الْمَتَاع فيماكسه مكاسا شَدِيدا فيبيعه الْمَتَاع وَيَجِيء بعد ذَلِك الرجل الْمُسلم فيستقضي أَيْضا فِي شدَّة المكاس فيبيعه أغْلى مِمَّا يَبِيع الذِّمِّيّ وَرُبمَا بَاعَ من الذِّمِّيّ أغْلى

стр. 253

قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون عَلَيْهِ فِي ذَلِك شَيْء إِذا كَانَ المُشْتَرِي يماكسه حكم إِعْطَاء المُشْتَرِي غير مَا يَطْلُبهُ من غير بَيَان ٣٥٢ - قلت رجل يبْعَث إِلَيْهِ الذِّمِّيّ بِدَرَاهِم ليَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاع من بعض الْمَوَاضِع فيبعث إِلَيْهِ مَا عِنْده وَمَا لم يكن عِنْده اشْترى لَهُ فَيكون مَا يُوَجه إِلَيْهِ مِمَّا عِنْده وَمِمَّا يَشْتَرِي لَهُ سَوَاء فِي الاستقضاء للذِّمِّيّ وَالْمُسلم قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يبْعَث إِلَيْهِ مِمَّا عِنْده حَتَّى يبين أَنه قد بعث إِلَيْهِ مِمَّا عِنْده

стр. 254

حكم التَّفْرِيق فِي الأسعار لأجل النَّقْد والنسيئة ٣٥٣ - قلت الرجل يَبِيع الْمَتَاع فَيَقُول أبيعك بِالنَّقْدِ بِأَلف وَإِلَى شهر بِأَلف وَمِائَة وَإِلَى شَهْرَيْن بِأَلف وَمِائَتَيْنِ قَالَ هَذَا مَكْرُوه إِلَى أَن يُفَارِقهُ على أحد الْبيُوع حكم إقراض المُشْتَرِي ٣٥٤ - قلت الرجل يَشْتَرِي من الرجل الْمَتَاع فيستقرض مِنْهُ الشَّيْء فيقرضه قَالَ إِن كَانَ الْقَرْض الَّذِي يقْرضهُ يجر إِلَيْهِ مَنْفَعَة فَلَا خير فِيهِ

стр. 255

حِسَاب الْأَمْوَال وتقويمها عِنْد إِخْرَاج الزَّكَاة ٣٥٥ - قلت رجل حسب مَاله فَوَجَبَ عَلَيْهِ الزَّكَاة فِي السّنة أَلفَانِ فَمَكثَ يُعْطي عَن ذَلِك على ذَلِك سِنِين وَلَا يدْرِي نقص مَاله أَو زَاد إِلَّا أَنه يرى أَنه قد زَاد قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يحْسب مَاله فِي كل سنة وَثمن مَتَاعه يقومه بِقِيمَة يَوْم حَال عَلَيْهِ الْحول فيزكيه بِمَاذَا يَدْعُو فِي التَّشَهُّد الْأَخير ٣٥٦ - قلت إِذا تشهد الرجل فِي آخر رَكْعَة فَقَالَ أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله يَقُول اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد وَبَارك على مُحَمَّد وعَلى آل مُحَمَّد قَالَ يُعجبنِي يَدْعُو بِدُعَاء ابْن مَسْعُود رَبنَا آتنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَة وَفِي الْآخِرَة حَسَنَة

стр. 256

حكم التَّسْمِيَة عِنْد الْوضُوء ٣٥٧ - قلت إِن تَوَضَّأ وَلم يسم قَالَ أَرْجُو

стр. 257

٣٥٨ - قلت الحَدِيث الَّذِي يرْوى عَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يثبت عِنْدِي إِسْنَاده ضَعِيف مِقْدَار الصَّاع وَالْمدّ وَمَا يَجْزِي فِي كَفَّارَة الْيَمين ٣٥٩ - قلت الصَّاع كم هُوَ قَالَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بِالْبرِّ

стр. 258

٣٦٠ - قلت فالمد كم هُوَ من الصَّاع قَالَ رَطْل وَثلث ٣٦١ - قَالَ وَأَقل مَا يَجْزِي فِي كَفَّارَة الْيَمين مد بر وَمن التَّمْر ثَلَاثَة أَرْطَال غير ثلث حكم الْوضُوء بِوضُوء الرجل ٣٦٢ - قلت يتَوَضَّأ الرجل بِوضُوء الرجل قَالَ لَا يُعجبنِي مَا سَمِعت فِي هَذَا شَيْئا

стр. 259

من أكل فِي رَمَضَان نَاسِيا هَل عَلَيْهِ الْقَضَاء ٣٦٣ - وَقَالَ إِذا أكل فِي رَمَضَان وَهُوَ نَاس فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ إِذا أكل نَاسِيا فَإِنَّمَا هُوَ رزق أطْعمهُ الله وسقاه قَالَ وَبَلغنِي عَن مَالك أَنه كَانَ يَقُول عَلَيْهِ الْقَضَاء

стр. 260

تَعْلِيق الطَّلَاق بمجيء الْهلَال وَنَحْوه ٣٦٤ - قَالَ وَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِذا جَاءَ الْهلَال أَو أَنْت طَالِق عِنْد الْهلَال فَهُوَ يسْتَمْتع مِنْهَا إِلَى الْهلَال وَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِلَى الْهلَال فَإِن كَانَ أَرَادَ إِذا جَاءَ الْهلَال فَهُوَ على مَا أَرَادَ وَإِن كَانَ أَرَادَ من السَّاعَة الَّتِي تكلم بِهِ إِلَى الْهلَال فَهُوَ على مَا أَرَادَ تطلق سَاعَة قَالَ

стр. 261

وَكَانَ الْحسن وَسَعِيد بن الْمسيب وَالزهْرِيّ لَا يؤجلون فِي الطَّلَاق يَقُولُونَ إِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِذا جَاءَ الْهلَال فَهِيَ طَالِق السَّاعَة وَكَانَ إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ يَقُولَانِ لَا تطلق حَتَّى يَجِيء الْهلَال وَقَالَ بعض من يذهب مَذْهَب أهل الْمَدِينَة إِذا كَانَ الشَّيْء لَا محَالة أَن يَجِيء مثل الشَّهْر وَالسّنة فَهِيَ طَالِق سَاعَة يَقُول ذَلِك وَإِن كَانَ مِمَّا يكون وَلَا يكون مثل قَوْله إِن قدم فلَان من غيبته فَأَنت طَالِق أَو ذهب فلَان فَأَنت طَالِق فَلَا تطلق حَتَّى يقدم فلَان أَو يذهب فلَان وَإِذا قَالَ إِذا حِضْت فَأَنت طَالِق فقد تكون تحيض وَلَا تحيض فَشبه بعض النَّاس قَوْله إِذا جَاءَ الْهلَال فَأَنت طَالِق قَالَ هَذَا أجل مثل الْمُتْعَة الَّذِي

стр. 262

يَتَزَوَّجهَا إِلَى الْهلَال قَالَ فَهِيَ طَالِق السَّاعَة وَقَالَ بعض النَّاس هَذَا مُخَالف للمتعة لِأَن الْمُتْعَة إِنَّمَا تزَوجهَا إِلَى أجل فَكَانَ عقد النِّكَاح فَاسِدا وَالَّذِي يَقُول لَهَا إِذا جَاءَ الْهلَال فَأَنت طَالِق فَالنِّكَاح ثَابت إِلَّا إِنَّه وَقت وقتا هما مُخْتَلِفَانِ حكم البيع على البرنامج بِدُونِ ذكر الثّمن ٣٦٥ - وَسَأَلته عَن رجل يَجِيئهُ البرنامج من السمسار أَنِّي حملت لَك مَتَاع كَذَا وَكَذَا فيجيئه المُشْتَرِي فَيَقُول ادْفَعْ إِلَى البرنامج فَإِذا وصل الْمَتَاع إِلَيْك فاحمله إِلَيّ فَإِنِّي لَا أخالفك فَلَمَّا وصل الْمَتَاع حمله إِلَيْهِ فنشره المُشْتَرِي فرضيه ثمَّ حمله من تِلْكَ إِلَى بلد آخر ثمَّ جَاءَ من بعد شهر

стр. 263

فَقَالَ كَيفَ بِعْت قسم الْمَتَاع الَّذِي أخذت مِنْك فَقَالَ بِكَذَا وَكَذَا فَرضِي بِمَا قَالَ فألزم الْمَتَاع الرِّبْح ثمَّ حمل المَال وَقد اسْتهْلك الْمَتَاع فَهَل يصلح ذَلِك أم لَا فَقَالَ الْمَتَاع مَتَاع للْبَائِع بعد فَإِن اصطلحا على شَيْء بَينهمَا فَذَاك وَإِلَّا لزمَه قيمَة الْمَتَاع يَوْم بَاعَ من نَام عَن وتره حَتَّى سمع الْأَذَان ٣٦٦ - سَأَلته عَن رجل نَام عَن وتره حَتَّى يسمع الْأَذَان قبل أَن يُوتر ترى يُوتر بِرَكْعَة ويخفف أَو بِثَلَاث فَقَالَ أما حَدِيث النَّبِي ﷺ إِذا خفت الْفَوْت فأوتر بِرَكْعَة

стр. 264

وَأحب أَن يكون قبلهَا صَلَاة مُتَقَدّمَة هَل يَجْزِي قَوْله رَبنَا وَلَك الْحَمد عَن العطاس وَالْقِيَام عَن الرُّكُوع ٣٦٧ - وَسَأَلته عَن رجل كَانَ يُصَلِّي فَأَرَادَ أَن يرْكَع فعطس فَلَمَّا رفع رَأسه من الرُّكُوع قَالَ رَبنَا وَلَك الْحَمد يَنْوِي بذلك لما عطس وللركوع قَالَ لَا يجْزِيه إِذا عطس فِي الصَّلَاة يحمد الله فِي نَفسه

стр. 265

وَيَقُول إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رَبنَا وَلَك الْحَمد وَإِذا كَانَ وَحده أَو كَانَ إِمَامًا يَقُول سمع الله لمن حَمده

стр. 266

وَالَّذِي نَخْتَار أَن يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد ملْء السَّمَاوَات وملء الأَرْض وملء مَا شِئْت من شَيْء بعد وَإِذا كَانَ خلف الإِمَام قَالَ رَبنَا وَلَك الْحَمد فَقَط لَا يزِيد

стр. 267

حكم بيع الْمُدبر وَهل يكون عتقه من الثُّلُث أَو من جَمِيع المَال ٣٦٨ - وَسَأَلته عَن الْمُدبر أَمن جَمِيع المَال أم من الثُّلُث وَهل يجوز بَيْعه قَالَ هُوَ من الثُّلُث وَقَالَ لَا يَبِيع الْوَارِث الْمُدبر فَإِن كَانَ لَهُ من المَال بِقدر مَا يخرج من الثُّلُث عتق وَإِن لم يكن لَهُ من المَال إِلَّا العَبْد وَحده عتق مِنْهُ الثُّلُث وَيكون بَاقِيه رَقِيقا وَهُوَ الَّذِي أذهب إِلَيْهِ وَقَالَ بعض النَّاس يستسعى العَبْد فِي بَاقِيه قَالَ أبي الْمُدبر يَبِيعهُ سَيّده إِن شَاءَ

стр. 268

الْمَسْبُوق يسْجد مَعَ الإِمَام سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ يقْضِي مَا فَاتَهُ من الصَّلَاة ٣٦٩ - وَسَأَلته عَن رجل صلى مَعَ الإِمَام وَقد سبقه بِرَكْعَة فَلَمَّا كَانَ فِي آخر صلَاته أَرَادَ الإِمَام أَن يسْجد سَجْدَتي السَّهْو أيسجد مَعَ الإِمَام أم يتم صلَاته ثمَّ يسْجد قَالَ يسْجد مَعَ الإِمَام وَقَالَ أذهب إِلَى قَول النَّبِي ﷺ إِنَّمَا جعل الإِمَام ليؤتم بِهِ حكم الزَّكَاة فِي مَال العَبْد وَالْمكَاتب ٣٧٠ - وَسَأَلته فِي عبد لَهُ مَال عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاة أم الزَّكَاة على سَيّده وَهل فِي مَال مكَاتب زَكَاة قَالَ أما العَبْد فيستأذن سَيّده وَالْمكَاتب لَيْسَ فِي مَاله زَكَاة وَذَلِكَ أَن الْمكَاتب قد حيل بَين سَيّده وَبَين مَاله بالمكاتبة وَذَاكَ أَنه لَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ مَاله فيعجز عَن مُكَاتبَته

стр. 269

هَل على الْمَدْيُون زَكَاة ٣٧١ - قلت رجل لَهُ ألف دِرْهَم وَعَلِيهِ دين ألف دِرْهَم وَله من الْعرُوض لغير التِّجَارَة قيمَة ألف دِرْهَم هَل تجب عَلَيْهِ زَكَاة أم لَا قَالَ إِن كَانَ عرض لَا يديره للتِّجَارَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاة زَكَاة الْبُقُول وَالْخضر وَنَحْوهَا ٣٧٢ - قلت مَا تَقول فِيمَا أخرجت الأَرْض من الْبُقُول والزعفران والرياحين والطرفاء والقصب الْفَارِسِي والحشيش فِيهِ الْعشْر أَو

стр. 270

الزَّكَاة إِذا بيع وَقِيمَته مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهِ الْحول قَالَ كل شَيْء من الْخضر والقثاء وَالْخيَار والبطيخ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة إِلَّا فِي ثمنه إِذا حَال عَلَيْهِ الْحول وكل مَا كَانَ مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة وَمَا يدّخر من الْفَوَاكِه حَتَّى يَقع فِيهِ الْكَيْل وَيكون مفارقا للخضر وكل مَا كَانَ يضْرب فِيهِ القفيز فَفِيمَا سقِِي مِنْهُ بالدوالي نصف الْعشْر وَمَا كَانَ سيحا أَو سقيا بالأنهار أَو سقته السَّمَاء فَفِيهِ الْعشْر بِمَا تستبرأ الْأمة الَّتِي لم تَحض وَقد قاربت الْبلُوغ ٣٧٣ - وَسَأَلته إِذا اشْترى الرجل أمة وَهِي صبية لم تَحض وَقد قاربت الْحيض والإدراك بِمَا يَسْتَبْرِئهَا سَيِّدهَا قَالَ يستبريء بِثَلَاثَة أشهر وَذَلِكَ أقل مَا يبين فِيهِ الْحمل

стр. 271

حكم الزواج فِي دَار الْحَرْب من نِسَائِهِم ٣٧٤ - قلت الرجل يدْخل دَار الْحَرْب فِي تِجَارَة أَله أَن يتَزَوَّج من نِسَائِهِم قَالَ هَذَا مَكْرُوه حكم التَّلْبِيَة فِي الْحَج ٣٧٥ - قلت رجل لبس إزارا ورداء وَنوى الْإِحْرَام فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيد الْحَج فيسره لي وتقبله مني وَلم يلب فِي ذَلِك الْوَقْت ثمَّ لبّى بعد مَعَ النَّاس حَتَّى قضى مَنَاسِكه أَيكُون دَاخِلا فِي الْإِحْرَام وقاضيا لحجة قَالَ هُوَ وَإِن لم يسم فَهُوَ على نِيَّته وَمَتى لبّى فقد أوجب عَلَيْهِ الْحَج

стр. 272

حج الْمغمى عَلَيْهِ ٣٧٦ - قلت بلغ الْمِيقَات وَهُوَ مغمى عَلَيْهِ فَأحْرم عَنهُ رَفِيقه أَو غُلَامه وَقدم مَكَّة فَطَافَ بِهِ وسعى وَأَوْقفهُ بِعَرَفَات وَقضى عَنهُ جَمِيع الْمَنَاسِك أيجزيه ذَلِك من حجَّة الْإِسْلَام قَالَ إِن كَانَ أَفَاق بِعَرَفَة حَتَّى عقل أَجزَأَهُ الْحَج وَإِن كَانَ لم يعقل بِعَرَفَة فَلَا حج لَهُ حكم من أفطر يَوْمًا لمَرض فِي صِيَام كَفَّارَة الظِّهَار ٣٧٧ - قلت رجل عَلَيْهِ كَفَّارَة ظِهَار فصَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين غير أَنه مرض يَوْمًا مَرضا لم يُمكنهُ الصَّوْم قبل أَن يتم الشَّهْرَيْنِ فَأفْطر ترى لَهُ أَن يَبْنِي على صَوْمه أَو يسْتَقْبل الصَّوْم قَالَ يَبْنِي على صَوْمه كَيفَ يصنع من نذر صَوْم يَوْم الْفطر والأضحى ٣٧٨ - قلت من نذر أَن يَصُوم يَوْم الْفطر وَيَوْم الْأَضْحَى كَيفَ يصنع وَمَا يجب عَلَيْهِ

стр. 273

قَالَ أما ابْن عمر فَقَالَ أَمر الله بوفاء النّذر ونهانا رَسُول الله ﷺ عَن صِيَام هذَيْن الْيَوْمَيْنِ وَأما عقبَة بن عَامر فَقَالَ النّذر حلفه وَقَالَ لَا يَصُوم يَوْم النَّحْر

стр. 274

وَلَا يَوْم الْفطر وَيكفر عَن يَمِينه ويصوم يَوْمًا امْرَأَة أفطرت فِي رَمَضَان يَوْمًا ثمَّ حَاضَت فِي آخِره ٣٧٩ - قلت امْرَأَة أفطرت يَوْمًا فِي شهر رَمَضَان متعمدة فَلَمَّا كَانَ فِي آخر النَّهَار حَاضَت قَالَ لَا أوجب الْكَفَّارَة إِلَّا فِي الغشيان وَإِن فعلت خيرا فَلَا بَأْس فَإِن كَانَ بغشيان أَمرته بِمَا أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

стр. 275

وَقَالَ بعض النَّاس يجب عَلَيْهِ فِي الْأكل وَالشرب مَا يجب على الْمظَاهر عدد سكتات الإِمَام وَهل يقْرَأ فِي السكتة ٣٨٠ - سَأَلت أبي قلت للْإِمَام سكتتين قَالَ نعم سكتة إِذا افْتتح الصَّلَاة

стр. 276

وسكتة بعد مَا يفرغ من السُّورَة وَمن النَّاس من يَقُول إِذا فرغ من الْحَمد ٣٨١ - قلت فَيقْرَأ إِذا سكت الإِمَام قَالَ يقْرَأ فَإِذا قَرَأَ الإِمَام أمسك

стр. 277

حكم صَلَاة الرجل مَعَ صبي خلف الإِمَام ٣٨٢ - قلت الرجل يُصَلِّي وَخَلفه رجل وَغُلَام قَالَ أما الْفَرِيضَة فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يدْرك وَأما التَّطَوُّع فَلَا بَأْس بِهِ

стр. 278

كَيفَ يكون الْمُحَلّل فِي السَّبق ٣٨٣ - قلت الْمُحَلّل كَيفَ يكون قَالَ يكون لِرجلَيْنِ فرسَان فَيخرج هَذَا سبقا وَيخرج هَذَا سبقا وَيَجِيء رجل آخر لَهُ فرس وَلَا يكون بدونهما فِي الجري فَأَيّهمَا سبق أَخذ سبقه وَإِن سبق الْمُحَلّل أَخذ السَّبق وَإِن سبق لم يكن عَلَيْهِ شَيْء

стр. 279

كَيفَ الْقصاص فِي الْيَد ٣٨٤ - قلت رجل قطع يَد رجل فَأَرَادَ الْمَقْطُوع الْيَد أَن يقطع أصبعا من يَد الْقَاطِع قَالَ لَا يقطع إِلَّا من الْموضع الَّذِي قطعت يَده قَالَ الله تَعَالَى ﴿والجروح قصاص﴾ نِكَاح الْأمة على الْحرَّة أَو مَعَ طول للْحرَّة ٣٨٥ - قلت رجل تَحْتَهُ أمة وَهُوَ يجد السَّبِيل إِلَى الْحرَّة فَلم يتَزَوَّج حرَّة وَمكث مُقيما مَعهَا دهرا لم يتَزَوَّج أَو كَانَت تَحْتَهُ حرَّة فَتزَوج عَلَيْهَا أمة قَالَ لَا يتَزَوَّج الْأمة على الْحرَّة

стр. 280

وَيقسم للْحرَّة يَوْمَيْنِ وللأمة يَوْمًا يرْوى هَذَا عَن عَليّ وَقَالَ ابْن عَبَّاس إِذا وجد طولا للْحرَّة حرمت عَلَيْهِ الْأمة من أوصى بِعِتْق رَقَبَة مُسلم أَو كَافِر ٣٨٦ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى فَقَالَ أعتقوا عني رَقَبَة بِعشْرين دِينَارا مُسلم أَو غير مُسلم هَل يجوز ذَلِك قَالَ لَا يعْتق عَنهُ إِلَّا مُسلم

стр. 281

حكم شِرَاء الْوَصِيّ رَقَبَة بِأَكْثَرَ مِمَّا أوصى بِهِ ٣٨٧ - قلت رجل أوصى إِلَى رجل أَن أعتق عني رَقَبَة بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم فَاشْترى الْوَصِيّ رَقَبَة بستمائة دِرْهَم وَزَاد الْوَصِيّ من مَاله مائَة دِرْهَم وَنوى أَن هَذِه الرَّقَبَة بأجمعها عَن الْمَيِّت قَالَ لَا بَأْس بذلك حكم قَول الرجل لزوجته أَمرك بِيَدِك أَو اخْتَارِي نَفسك ٣٨٨ - قلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي قَول الرجل لامْرَأَته أَمرك بِيَدِك أَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفسك قَالَ إِذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فَأمرهَا إِلَيْهَا إِلَى وَقت يرجع فِيمَا قَالَ أَو يطَأ وَإِذا قَالَ اخْتَارِي نَفسك فَهُوَ مَا دَامَت فِي مجلسها أَو يأخذان فِي شَيْء غير ماكانا فِيهِ فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة يملك الرّجْعَة

стр. 282

أَقْوَال الْعلمَاء فِيمَن قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام ٣٨٩ - قلت الرجل يَقُول لامْرَأَته أَنْت عَليّ لحرام قَالَ يجب عَلَيْهِ كَفَّارَة الظِّهَار يعْتق رَقَبَة فَإِن لم يجد صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا وَالنَّاس فِيهِ مُخْتَلفُونَ فَمنهمْ من يَقُول عَلَيْهِ أغْلظ الْكَفَّارَات وَهُوَ الَّذِي ذكرنَا وَمِنْهُم من يَقُول كَفَّارَة يَمِين وَمِنْهُم من يَقُول ثَلَاث

стр. 283

وَمِنْهُم من ينويه وَيَقُول إِن نوى وَاحِدَة فبائن وَإِن نوى ثِنْتَيْنِ فَلَا تكون ثِنْتَيْنِ وَإِن نوى ثَلَاثًا فَثَلَاث مَا بَين الْمقَام إِلَى الْحجر قبر تِسْعَة وَتِسْعين نَبيا ٣٩٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سليم عَن عبد الله بن عُثْمَان عَن عبد الرحمن بن سابط عَن عبد الله بن ضَمرَة السَّلُولي قَالَ مَا بَين الْمقَام إِلَى الرُّكْن إِلَى زَمْزَم إِلَى الْحجر قبر تِسْعَة وَتِسْعين نَبيا جَاءُوا حاجين فقبروا هُنَالك

стр. 284

قَالَ أبي لم أسمع من يحيى بن سليم غير هَذَا الحَدِيث آخر الْجُزْء التَّاسِع من أَجزَاء صَالح إِخْرَاج الْمثنى من وَاسِط لثنائه على بشر المريسي ٣٩١ - حَدثنَا صَالح قَالَ قَالَ أبي بَلغنِي أَن الْمثنى الْأنمَاطِي قعد بواسط فَأثْنى على بشر المريسي فَقَامَ يزِيد بن هَارُون فَقَالَ لَا وَالله أَو ينفى مِنْهَا فَأخْرجهُ من وَاسِط

стр. 285

حِكَايَة عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة ٣٩٢ - قَالَ أبي لما قيل لِسُفْيَان بن عُيَيْنَة من السُّلْطَان تكلمُوا فَقَالَ وجدْتُم مقَالا فتكلموا من نذر الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام وَصدقَة كل مَا يملكهُ وَعتق كل مَمْلُوك لَهُ ٣٩٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ قلت لأبي رجل قَالَ كل شَيْء أملكهُ الْيَوْم أَو أملكهُ إِلَى ثَلَاثِينَ سنة فِي الْمَسَاكِين وَعَلِيهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام وكل مَمْلُوك لَهُ حر قَالَ إِذا قَالَ مَاله فِي الْمَسَاكِين وكل مَمْلُوك لَهُ حر إِن فعلت كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يُرِيد الْيَمين فَإنَّا نَذْهَب إِلَى أَنه تجزيه كَفَّارَة يَمِين وَإِذا قَالَ مَاله فِي الْمَسَاكِين إِن بَرِئت من مرضِي أَو قدم أخي من سفر أَو أَتَى معافى فَقدم أَو برأَ فَإِنَّهُ يُخرجهُ من مَاله الثُّلُث فَيتَصَدَّق بِهِ وكل شَيْء يُرِيد بِهِ النّذر أَو الْقرْبَة إِلَى الله فَإِنَّهُ يجْزِيه فِي ذَلِك ثلث مَاله وكل شَيْء يُرِيد بِهِ الْيَمين فكفارة يَمِين وَقد قَالَ بعض النَّاس فِي الْحَج إِلَّا أَن
следующие страницы →