Полный текст (1 090 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.
стр. 281
حكم شِرَاء الْوَصِيّ رَقَبَة بِأَكْثَرَ مِمَّا أوصى بِهِ
٣٨٧ - قلت رجل أوصى إِلَى رجل أَن أعتق عني رَقَبَة بِخَمْسِمِائَة دِرْهَم فَاشْترى الْوَصِيّ رَقَبَة بستمائة دِرْهَم وَزَاد الْوَصِيّ من مَاله مائَة دِرْهَم وَنوى أَن هَذِه الرَّقَبَة بأجمعها عَن الْمَيِّت قَالَ لَا بَأْس بذلك
حكم قَول الرجل لزوجته أَمرك بِيَدِك أَو اخْتَارِي نَفسك
٣٨٨ - قلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي قَول الرجل لامْرَأَته أَمرك بِيَدِك أَو قَالَ لَهَا اخْتَارِي نَفسك قَالَ إِذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فَأمرهَا إِلَيْهَا إِلَى وَقت يرجع فِيمَا قَالَ أَو يطَأ وَإِذا قَالَ اخْتَارِي نَفسك فَهُوَ مَا دَامَت فِي مجلسها أَو يأخذان فِي شَيْء غير ماكانا فِيهِ فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة يملك الرّجْعَة
стр. 282
أَقْوَال الْعلمَاء فِيمَن قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام
٣٨٩ - قلت الرجل يَقُول لامْرَأَته أَنْت عَليّ لحرام قَالَ يجب عَلَيْهِ كَفَّارَة الظِّهَار يعْتق رَقَبَة فَإِن لم يجد صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا وَالنَّاس فِيهِ مُخْتَلفُونَ فَمنهمْ من يَقُول عَلَيْهِ أغْلظ الْكَفَّارَات وَهُوَ الَّذِي ذكرنَا وَمِنْهُم من يَقُول كَفَّارَة يَمِين وَمِنْهُم من يَقُول ثَلَاث
стр. 283
وَمِنْهُم من ينويه وَيَقُول إِن نوى وَاحِدَة فبائن وَإِن نوى ثِنْتَيْنِ فَلَا تكون ثِنْتَيْنِ وَإِن نوى ثَلَاثًا فَثَلَاث
مَا بَين الْمقَام إِلَى الْحجر قبر تِسْعَة وَتِسْعين نَبيا
٣٩٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سليم عَن عبد الله بن عُثْمَان عَن عبد الرحمن بن سابط عَن عبد الله بن ضَمرَة السَّلُولي قَالَ مَا بَين الْمقَام إِلَى الرُّكْن إِلَى زَمْزَم إِلَى الْحجر قبر تِسْعَة وَتِسْعين نَبيا جَاءُوا حاجين فقبروا هُنَالك
стр. 284
قَالَ أبي لم أسمع من يحيى بن سليم غير هَذَا الحَدِيث
آخر الْجُزْء التَّاسِع من أَجزَاء صَالح
إِخْرَاج الْمثنى من وَاسِط لثنائه على بشر المريسي
٣٩١ - حَدثنَا صَالح قَالَ قَالَ أبي بَلغنِي أَن الْمثنى الْأنمَاطِي قعد بواسط فَأثْنى على بشر المريسي فَقَامَ يزِيد بن هَارُون فَقَالَ لَا وَالله أَو ينفى مِنْهَا فَأخْرجهُ من وَاسِط
стр. 285
حِكَايَة عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة
٣٩٢ - قَالَ أبي لما قيل لِسُفْيَان بن عُيَيْنَة من السُّلْطَان تكلمُوا فَقَالَ وجدْتُم مقَالا فتكلموا
من نذر الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام وَصدقَة كل مَا يملكهُ وَعتق كل مَمْلُوك لَهُ
٣٩٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ قلت لأبي رجل قَالَ كل شَيْء أملكهُ الْيَوْم أَو أملكهُ إِلَى ثَلَاثِينَ سنة فِي الْمَسَاكِين وَعَلِيهِ الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام وكل مَمْلُوك لَهُ حر قَالَ إِذا قَالَ مَاله فِي الْمَسَاكِين وكل مَمْلُوك لَهُ حر إِن فعلت كَذَا وَكَذَا وَهُوَ يُرِيد الْيَمين فَإنَّا نَذْهَب إِلَى أَنه تجزيه كَفَّارَة يَمِين وَإِذا قَالَ مَاله فِي الْمَسَاكِين إِن بَرِئت من مرضِي أَو قدم أخي من سفر أَو أَتَى معافى فَقدم أَو برأَ فَإِنَّهُ يُخرجهُ من مَاله الثُّلُث فَيتَصَدَّق بِهِ وكل شَيْء يُرِيد بِهِ النّذر أَو الْقرْبَة إِلَى الله فَإِنَّهُ يجْزِيه فِي ذَلِك ثلث مَاله وكل شَيْء يُرِيد بِهِ الْيَمين فكفارة يَمِين وَقد قَالَ بعض النَّاس فِي الْحَج إِلَّا أَن
стр. 286
يكون على جِهَة النّذر فَإِن كَانَ على جِهَة النّذر فَعَلَيهِ إِنْفَاذ ذَلِك إِلَّا أَن يكون معذبابه كَمَا نذرت أُخْت عقبَة بن عَامر أَن تحج حافية فَقَالَ النَّبِي ﷺ لعقبة إِن الله عَن تَعْذِيب أختك نَفسهَا لَغَنِيّ مرها فلتركب ولتكفر
стр. 287
فَإِن كَانَ على وَجه النّذر فَعَلَيهِ الإنقاذ بِالْحَجِّ إِلَّا أَن يكون مِمَّن لَا يَسْتَطِيع الْمَشْي فيكفر عَن يَمِينه ويركب وَأما العبيد فأحرار قَالَ وَإِذا قَالَ امْرَأَته كَذَا وَكَذَا يُسَمِّي الطَّلَاق فَحنث فِي يَمِينه فَإِن ذَلِك يلْزمه الطَّلَاق وَالْعتاق لِأَن الطَّلَاق وَالْعتاق لاكفارة فيهمَا
حكم بيع المَاء
٣٩٤ - قلت مَا تَقول فِي بيع المَاء قَالَ يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَنه نهى عَن بيع المَاء فَقَالَ الَّذِي روى هَذَا الحَدِيث لَا أَدْرِي أَي مَاء هُوَ وَقَالَ عبد الله بن عَمْرو لقيم لَهُ وَمَاء فَأمره برده
стр. 288
وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ لَا يمْنَع فضل المَاء ليمنع بِهِ الْكلأ وَرُوِيَ عَن عَائِشَة أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن منع نقع
стр. 289
الْبِئْر فَمن النَّاس من يحْتَج بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي أَنه لَا يمْنَع فضل مَاء ليمنع الْكلأ فَقَالَ الَّذِي احْتج بِهَذَا الحَدِيث إِذا كَانَ لي أَن أبيع مائي وَلَيْسَ فِيهِ فضل فلي أَن أبيعه ولي أَن أمْنَعهُ وَأما فضل المَاء الَّذِي نهى عَنهُ فَإِنَّمَا نهى عَنهُ ليمنع بِهِ الْكلأ وَذَلِكَ أَن الْكلأ شَيْء مُبَاح لَيْسَ لأحد فِيهِ كلفة فَمَتَى منع هَذَا فضل مَائه لم يرع النَّاس حوله وَلم يَجدوا مَا
стр. 290
يشربون فَكَأَنَّهُ منع الْكلأ
حكم الشُّفْعَة فِي الشّرْب
٣٩٥ - سَأَلته عَمَّن بَاعَ أَرضًا بشربها وَله شرب يعرف بِهَذِهِ الأَرْض لم يزل يشْربهَا وَهُوَ شرب لَيْسَ يعقله أهل الْبَلَد بِالصّفةِ فجَاء شَفِيع هَذِه الأَرْض أَرَادَ شفعته فَقَالَ لَهُ المُشْتَرِي إِنَّمَا تجب الشُّفْعَة فِي الْعقار أَرض أَو دَار وَهَذَا الشّرْب هُوَ مَاء وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يجب فِيهِ شُفْعَة وَإِنَّمَا لَك الأَرْض بِقِيمَتِهَا قَالَ أبي النَّاس مُخْتَلفُونَ فِي الشُّفْعَة فَأهل الْحجاز يذهبون إِلَى أَنه إِذا ط طرقت الطّرق وَعرف النَّاس حدودهم فَلَا شُفْعَة إِلَّا للخليط وَلَا
стр. 291
شُفْعَة للْجَار وَقَالَ أهل الْعرَاق للْجَار شُفْعَة وَقَالَ بَعضهم إِنَّمَا تكون الشُّفْعَة للْجَار إِذا كَانَ فِي طريقهما وَاحِدًا فَأَما هَذَا الَّذِي بَاعَ أرضه فَلِلْمُشْتَرِي حُقُوق هَذِه الأَرْض وَالشرب من حُقُوقهَا وَفِي قَول من قَالَ للْجَار شُفْعَة فَإِنَّمَا يَأْخُذهَا وشربها بِمَا ملكهَا المُشْتَرِي وللماء ثمَّ حِصَّة من الثّمن فلولا أَن للْمَاء حِصَّة مَا اشْتَرَاهَا المُشْتَرِي وَلكنه اشْتَرَاهَا بشربها
стр. 292
وحقوقها فَإِنَّمَا يملكهَا الشَّفِيع بِمَا ملك المُشْتَرِي وَلَا تسْقط حِصَّة المَاء من الثّمن وَالْحجّة فِي ذَلِك أَنه إِذا أشترى الرجل الدَّار اشْتَرَاهَا بحقوقها كلهَا دَاخل فِيهَا وخارج مِنْهَا وبطرقها ومسيل ماءها وَلَو بيع هَذَا على الِانْفِرَاد لم يكن بيعا
أَقْوَال أَحْمد فِي رجال
٣٩٦ - سَمِعت أبي يَقُول عَبْثَر ثِقَة صَدُوق
٣٩٧ - قلت حديج قَالَ لَا أعلم إِلَّا خيرا
стр. 293
٣٩٨ - قلت ابْن أبي الزِّنَاد قَالَ مُضْطَرب الحَدِيث
حكم كِتَابَة شَيْء من الْقُرْآن وَدَفنه للآبق
٣٩٩ - قلت يكْتب الشَّيْء من الْقُرْآن فِي قرطاس ويدفن للآبق قَالَ لَا بَأْس بِهِ
رِوَايَة فِي توسيع النَّفَقَة على الْعِيَال يَوْم عَاشُورَاء
٤٠٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة قَالَ حَدثنِي جَعْفَر الْأَحْمَر عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن الْمُنْتَشِر قَالَ أبي ثِقَة صَدُوق
стр. 294
أَنه بلغه أَنه من وسع على عِيَاله يَوْم عَاشُورَاء أوسع الله عَلَيْهِ سَائِر سنته
стр. 295
أَقْوَال أَحْمد فِي رجال
٤٠١ - سَأَلت أبي عَن معلي قَالَ كَانَ من أَصْحَاب أبي حنيفَة
٤٠٢ - وَسَأَلته عَن شَبابَة
стр. 296
فَقَالَ كَانَ يذهب إِلَى الإرجاء زَعَمُوا أَنه غير نَحوا من خمسين حَدِيثا
٤٠٣ - قَالَ أبي كَانَ عَمْرو بن مرّة ذهب إِلَى الإرحاء بِآخِرهِ وَكَانَ قيس بن مُسلم وعلقمة بن مرْثَد مرجيين
حكم حبس الْبَوْل
٤٠٤ - وَسَأَلته عَن الرجل يحبس الْبَوْل قَالَ مَا لم يعجله فَلَا بَأْس
стр. 297
قِرَاءَة مُحَمَّد بن سعيد التِّرْمِذِيّ
٤٠٥ - قَالَ أبي كُنَّا عِنْد وهب بن جرير سنة مِائَتَيْنِ وَكَانَ مُحَمَّد بن سعيد التِّرْمِذِيّ قد نزل قَرِيبا من منزل أبي دَاوُد فَاجْتَمَعْنَا عِنْد وهب بن
стр. 298
جرير فَقَالَ لي إِنْسَان قل لمُحَمد يقرل فَقلت مَا سَمِعت قِرَاءَته قطّ أَو كلَاما نَحْو هَذَا
٤٠٦ - فَقلت لأبي إِنَّه يَحْكِي عَنْك أَنَّك قلت مَا سَمِعت قِرَاءَته وَإِنِّي لأشتهي أَن أسمعها قَالَ قد كَانَ مني مَا أَخْبَرتك بِهِ وَمَا علمت إِلَّا خيرا إِلَّا هَذِه الْقِرَاءَة
حكم دفع الرجل مَتَاعا ليَبِيعهُ بِكَذَا فَمَا ازْدَادَ فَهُوَ لَهُ
٤٠٧ - وَسَأَلت أبي عَن الرجل يدْفع إِلَى الرجل الثَّوْب فَيَقُول بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا فَمَا ازددت فلك قَالَ لَا بَأْس بذلك
стр. 299
٤٠٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا عَمْرو بن دِينَار عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس أَنه كَانَ لَا يرى بَأْسا أَن يدْفع الرجل إِلَى الرجل الثَّوْب فَيَقُول بِعْهُ بِكَذَا وَكَذَا فَمَا ازددت فلك
قَول أَحْمد فِي سعيد بن جمْهَان
٤٠٩ - سَأَلت أبي عَن سعيد بن جمْهَان قَالَ بَصرِي قد روى عَنهُ البصريون
مسَائِل فِي التَّفْضِيل بَين الصَّحَابَة وَالتَّرْتِيب فِي الْخلَافَة
٤١٠ - قلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي التَّفْضِيل قَالَ إِلَى حَدِيث ابْن عمر
стр. 300
٤١١ - قلت وَتذهب إِلَى حَدِيث سفينة
стр. 301
قَالَ نعم نستعمل الْخَبَرَيْنِ جَمِيعًا حَدِيث سفينة الْخلَافَة ثَلَاثُونَ سنة فَملك أَبُو بكر سنتَيْن وشيئا وَعمر عشرا وَعُثْمَان اثْنَتَيْ عشر وَعلي سِتا رضوَان الله عَلَيْهِم
٤١٢ - قلت فَإِن قَالَ قَائِل يَنْبَغِي لمن يثبت خلَافَة عَليّ أَن يربع بِهِ قَالَ إِنَّمَا نتبع مَا جَاءَ وَأما قَوْلنَا نَحن عَليّ عندنَا خَليفَة فقد سمى نَفسه أَمِير الْمُؤمنِينَ وَسَماهُ أَصْحَاب النَّبِي ﷺ أَمِين الْمُؤمنِينَ وَأهل بدر متوافرون يسمونه أَمِير الْمُؤمنِينَ ويحج بِالنَّاسِ وَيقطع ويرجم
٤١٣ - قلت فَإِن قَالَ قَائِل قد تَجِد الْخَارِجِي يخرج فيسمي بأمير الْمُؤمنِينَ
стр. 302
ويسميه النَّاس بأمير الْمُؤمنِينَ قَالَ هَذَا قَول سوء خَبِيث يُقَاس عَليّ إِلَى رجل خارجي وَيُقَاس أَصْحَاب النَّبِي ﷺ إِلَى سَائِر النَّاس هَذَا قَول رَدِيء فَنَقُول إِنَّمَا كَانَ عَليّ خارجيا إِذن بئس القَوْل هَذَا
стр. 303
حكم القَوْل رَبنَا وَلَك الْحَمد
٤١٤ - وَسَأَلته ترى أَن يَقُول الرجل اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد فَقَالَ أَحَادِيث الزُّهْرِيّ كلهَا رَبنَا وَلَك الْحَمد وَمَا سمعنَا أحدا
стр. 304
قَالَ اللَّهُمَّ رَبنَا لَك الْحَمد إِلَّا أَن يَقُول رَبنَا لَك الْحَمد كَمَا جَاءَ الحَدِيث أَو يَقُول رَبنَا وَلَك الْحَمد
٤١٥ - قلت لَا يُعْجِبك أَن يَقُول اللَّهُمَّ رَبنَا وَلَك الْحَمد فَقَالَ مَا سمعنَا فِي هَذَا شَيْئا
стр. 305
قَول أَحْمد فِي عَليّ بن الْحسن بن شَقِيق
٤١٦ - سَأَلت أبي عَن عَليّ بن الْحسن بن شَقِيق فَقَالَ كَانَ قدم علينا فَذَهَبت إِلَيْهِ وكتبت عَنهُ ثمَّ نحلوه إِلَى الإرجاء فَجَلَست عَنهُ ثمَّ إِنَّه انْتَفَى مِنْهُ
стр. 306
حكم بيع السَّيْف الْمحلى بِذَهَب أَو فضَّة
٤١٧ - وَسَأَلته عَن السَّيْف الْمحلى يُبَاع بِذَهَب أَو فضَّة قَالَ لَا يُعجبنِي
٤١٨ - قلت تذْهب إِلَى حَدِيث فضَالة بن عبيد عَن النَّبِي ﷺ قَالَ نعم
стр. 307
أَحْكَام الْعُمْرَى والرقبى وَالسُّكْنَى
٤١٩ - وَسَأَلته مَا قَوْلك فِي الْعُمْرَى قَالَ جَائِزَة هِيَ لمن أعمرها ولورثته
стр. 308
٤٢٠ - قلت فَإِن قَالَ إِذا مت رجعت إِلَيّ قَالَ لَيْسَ هَذَا عمرى هَذِه رقبى
٤٢١ - قلت فالرقبى كَيفَ هِيَ قَالَ يَقُول هَذِه الدَّار لَك حياتك فَإِذا مت فَهِيَ لغيرك لرجل يُسَمِّيه أَو ترجع إِلَيّ
٤٢٢ - قلت فالسكنى قَالَ السُّكْنَى غير الْعُمْرَى إِذا أسْكنهُ الدَّار رجعت إِلَيْهِ على كل حَال
стр. 309
وَقت الْقُنُوت وَقَضَاء رَكْعَتي الْفجْر
٤٢٣ - وَسَأَلته عَن الْقُنُوت فَقَالَ مذهبي فِي الْقُنُوت فِي شهر رَمَضَان أَن يقنت فِي النّصْف الآخر وَإِن قنت السّنة كلهَا فَلَا بَأْس وَإِن كَانَ إِمَام يقنت قنت خَلفه
٤٢٤ - وَقَالَ من فَاتَهُ رَكعَتَا الْفجْر فَإِنَّهُ يقضيهما إِذا أضحى بعد طُلُوع الشَّمْس وَهُوَ مذْهبه
حكم الطَّلَاق قبل النِّكَاح
٤٢٥ - وَسَأَلته عَن الطَّلَاق قبل النِّكَاح قَالَ وَقت أَو لم يُوَقت فَهُوَ وَاحِد مذْهبه إِذا تزوج أَن لَا يفارقها
стр. 310
وَإِن لم يتَزَوَّج فَإِن تزوج غَيرهَا أحب إِلَيّ وَإِن خَافَ على نَفسه فَتَزَوجهَا فَلَا بَأْس
كَيفَ يعْمل فِي التَّشَهُّد الْأَخير من فَاتَهُ بعض الصَّلَاة مَعَ الإِمَام
٤٢٦ - وَسَأَلته عَن رجل فَاتَهُ بعض الصَّلَاة مَعَ الإِمَام قَالَ إِذا جلس مَعَ الإِمَام فِي آخر صلَاته فَإِنَّهُ يردد التَّشَهُّد وَلَا يَدْعُو
كَيْفيَّة صَلَاة التَّطَوُّع على ظهر الدَّابَّة
٤٢٧ - وَسَأَلته عَن الرجل يُصَلِّي التَّطَوُّع على ظهر الدَّابَّة أَيْنَمَا تَوَجَّهت بِهِ قَالَ إِذا كبر جعل وَجهه إِلَى الْقبْلَة فَكبر وَوَجهه إِلَى الْقبْلَة وَإِن كَانَ فِي محمل فَقدر أَن يسْجد فِي الْمحمل فليسجد
стр. 311
حكم من حلف بِثَلَاثِينَ حجَّة
٤٢٨ - وَسَأَلته عَن رجل حلف بِثَلَاثِينَ حجَّة فَقَالَ لَا أَقُول فِي هَذَا شَيْئا وَإِن قَالَ عَليّ حجَّة إِن فعلت كَذَا وَكَذَا قَالَ لَا أحملهُ على الْحِنْث وَإِن حنث فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين وَالْكَفَّارَة مَدين من حِنْطَة
الْأَب ينْحل لبَعض الْأَوْلَاد
٤٢٩ - وَسَأَلته عَن رجل لَهُ أَوْلَاد فزوج بعض بَنَاته فجهزها وَأَعْطَاهَا قَالَ يُعْطي جَمِيع وَلَده مثل مَا أَعْطَاهَا
стр. 312
حكم لعان الزَّوْجَة الْكِتَابِيَّة
٤٣٠ - وَسَأَلته عَن الْيَهُودِيَّة والنصرانية تكون تَحت الْمُسلم فيقذفها قَالَ يلاعنها
حكم شَهَادَة الْقَاذِف إِذا تَابَ
٤٣١ - وَسَأَلته عَن الْقَاذِف إِذا تَابَ قَالَ تقبل شَهَادَته
٤٣٢ - قلت جلد أَو لم يجلد قَالَ نعم أذهب إِلَى قَول عمر بن الْخطاب وتوبته أَن يكذب نَفسه
стр. 313
أَن يَتُوب مِمَّا قذف بِهِ
عدَّة أم الْوَلَد الْمُتَوفَّى عَنْهَا سَيِّدهَا
٤٣٣ - وَسَأَلته عَن عدَّة أم الْوَلَد قَالَ حَيْضَة يذهب إِلَى أَنَّهَا أمة قَالَ لَو كَانَ عدتهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا ورثت
стр. 314
حكم الصَّلَاة خلف الصَّفّ وَحده
٤٣٤ - وَسَأَلته عَن الرجل يُصَلِّي خلف الصَّفّ وَحده قَالَ يُعِيد الصَّلَاة
حكم طَلَاق المختلعة
٤٣٥ - وَسَأَلته عَن المختلعة يطلقهَا زَوجهَا وَهِي فِي عدتهَا قَالَ لَا يلْحقهَا الطَّلَاق
стр. 315
حكم من قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق ثَلَاث مَرَّات أَو طلق غير مَدْخُول بهَا ثَلَاثًا
٤٣٦ - وَسَأَلته عَن رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق قَالَ إِن كَانَت غير مَدْخُول بهَا فَهِيَ وَاحِدَة لِأَنَّهَا بَانَتْ بِالْأولَى وَإِن كَانَت مَدْخُولا بهَا فَأَرَادَ أَن يفهمها وَيعلمهَا وَيُرِيد بذلك الأولى وَاحِدَة فأرجو أَن تكون وَاحِدَة وَإِلَّا فَثَلَاث
٤٣٧ - قلت فَإِن طلق الَّتِي لم يدْخل بهَا ثَلَاثًا قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره
стр. 316
حكم الظِّهَار قبل النِّكَاح
٤٣٨ - وَسَأَلته عَن الظِّهَار قبل النِّكَاح قَالَ يلْزمه لِأَنَّهُ يَمِين وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الطَّلَاق نَذْهَب إِلَى حَدِيث عمر بن الْخطاب
الْمحرم الْمُضْطَر يجد الْميتَة وَالصَّيْد
٤٣٩ - وَسَأَلته عَن الْمحرم يضْطَر إِلَى الْميتَة وَالصَّيْد قَالَ يَأْكُل الْميتَة
стр. 317
٤٤٠ - قلت فَإِن أضطر إِلَى الصَّيْد قَالَ يصيد وَيَأْكُل وَيكفر
الْمدَّة الَّتِي يتم فِيهَا الصَّلَاة وَحكم الْقصر بمنى إِذا خرج إِلَيْهَا
٤٤١ - وَسَأَلته عَن الْمُسَافِر إِذا دخل مَكَّة فَنوى أَن يُقيم أَرْبَعَة أَيَّام وَزِيَادَة صَلَاة قَالَ يتم فَإِذا خرج إِلَى منى قصر لِأَنَّهُ قد ابْتَدَأَ فِي السّفر حِين خرج إِلَى منى
стр. 318
الْوتر على ظهر الدَّابَّة
٤٤٢ - وَسَأَلته عَن الرجل يُوتر على ظهر الدَّابَّة قَالَ نعم
٤٤٣ - قلت أَيْنَمَا كَانَ وَجهه قَالَ نعم
حكم الشُّفْعَة للشَّرِيك
٤٤٤ - وَسَأَلته عَن الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم
٤٤٥ - قلت فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم وَقَالَ الشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع
стр. 319
من قَالَ لامْرَأَته اخْتَارِي
٤٤٦ - وَسَأَلته عَن الرجل يَقُول لامْرَأَته اخْتَارِي قَالَ فَإِن اخْتَارَتْ نَفسهَا فَوَاحِدَة وَإِن اخْتَارَتْ زَوجهَا فَلَا شَيْء
حكم قَضَاء الْمغمى عَلَيْهِ الصَّلَاة
٤٤٧ - وَسَأَلته عَن الْمغمى عَلَيْهِ
стр. 320
قَالَ يُعِيد الصَّلَاة كلهَا
مَسْأَلَة فِي بيع دَار مُشْتَركَة مساومة أَو مُرَابحَة
٤٤٨ - وَسَأَلته عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى أحدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بمائتين وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلاثمائة فَبَاعُوهَا مساومة أَو مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ
следующие страницы →