Полный текст (1 090 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.
стр. 71
إِذا صلى الإِمَام وَهُوَ على غير وضوء أَو انْتقض وضوءه وَهُوَ فِي الصَّلَاة
١١٣ - وَقَالَ إِذا صلى الإِمَام وَهُوَ على غير وضوء فَإِنَّهُ يُعِيد وَلَا يعيدون وَإِن كَانَ فِي الصَّلَاة ثمَّ انْتقض عَلَيْهِ الْوضُوء فِي الصَّلَاة يُعِيد ويعيدون
стр. 72
حكم الصَّغِيرَة إِذا زَوجهَا أَبوهَا من رجل وأخوها من رجل
١١٤ - وَسَأَلته عَن جَارِيَة صَغِيرَة زَوجهَا أَبوهَا من رجل وأخوها من رجل قَالَ هُوَ الَّذِي زوج الْأَب رضيت أم كرهت نرى نِكَاح الْأَب جَائِزا على الصَّغِيرَة
стр. 73
نقص الْوضُوء من خلع الْعِمَامَة بعد الْمسْح عَلَيْهَا
١١٥ - قلت الرجل يمسح على عمَامَته ثمَّ يخلع الْعِمَامَة قَالَ يُعِيد الْوضُوء
حكم الصَّوْم يَوْم الشَّك
١١٦ - قلت رجل صَامَ يَوْم الشَّك قَالَ إِذا كَانَ فِي السَّمَاء غيم فَأصْبح وَقد أجمع الصّيام من اللَّيْل فصَام فَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ لَا يُعِيد وَقد جَازَ صَوْمه وَإِذا لم يجمع الصّيام وَلكنه أصبح وَهُوَ يَقُول أَصوم إِن صَامَ النَّاس وَأفْطر إِن أفطر النَّاس وَلم يجمع الصّيام كَذَلِك فصَام ذَلِك الْيَوْم وَإِذا هُوَ من رَمَضَان فَإِنَّهُ يُعِيد يَوْمًا مَكَانَهُ
стр. 74
مسَائِل فِي الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ الأمتين
١١٧ - قلت رجل لَهُ أمة يَطَأهَا فَأَرَادَ أَن يتَزَوَّج أُخْتهَا أَو يتسرى قَالَ لَا يجمع بَين الْأُخْتَيْنِ الأمتين
١١٨ - قلت فَإِن زوج أُخْتهَا الَّتِي عِنْده من رجل قَالَ إِذا زَوجهَا لم يكن بِهِ بَأْس إِذا حرم عَلَيْهَا فرجهَا
стр. 75
١١٩ - قلت فَإِنَّهُ زَوجهَا من رجل ثمَّ وطيء أُخْتهَا فَطلق الرجل هَذِه الَّتِي تزوج هَذَا أُخْتهَا فَرَجَعت فِي ملكه قَالَ يَنْبَغِي أَن يخرج إِحْدَاهمَا من ملكه
стр. 76
حكم الزَّكَاة فِي الْإِبِل الَّتِي تسْتَعْمل نصف السّنة وتسيب نصف السّنة
١٢٠ - قلت رجل لَهُ مائَة من الْإِبِل فيستعملها نصف السّنة ويسيبها نصف السّنة لترعى وَلَا يستعملها هَل فِيهَا صَدَقَة قَالَ إِذا سيبها أَكثر مِمَّا يستعملها فَفِيهَا صَدَقَة قَالَ وَأهل الْحجاز يَقُولُونَ السَّائِمَة والمستعملة كلهَا سَوَاء فِيهَا الصَّدَقَة
стр. 77
وَقت وجوب الزَّكَاة فِي المَال الْمُسْتَفَاد
١٢١ - قلت على المَال الْمُسْتَفَاد زَكَاة قَالَ لَا حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول
١٢٢ - قَالَ والمستفاد من الْعَطاء وَالْهِبَة وَنَحْو ذَلِك فَأَما مَا كَانَ من ربح المَال أَو مَا كَانَ من أصل المَال فَلَيْسَ بمستفاد
١٢٣ - قلت فَإِذا حَال عَلَيْهِ حول فزكاه ضمه إِلَى مَاله بعد قَالَ نعم
стр. 78
الْمَفْقُود وَبَعض أَحْكَامه
١٢٤ - قَالَ أبي امْرَأَة الْمَفْقُود تربص أَربع سِنِين وَأَرْبَعَة أشهر وَعشرا ثمَّ تتَزَوَّج
١٢٥ - قَالَ وَكَذَلِكَ مَاله يتربص بِهِ
١٢٦ - قَالَ والمفقود أَن يفقد الرجل فِي الْحَرْب أَو يكسر بِهِ فِي الْبَحْر أَو يكون نَائِما على فرَاشه فَلَا يرى وَنَحْو ذَلِك
١٢٧ - قلت فالرجل يغيب عَن أَهله وَلَا يدرى مَكَانَهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا بمفقود
стр. 79
حكم الْقَتْل بالمثقل
١٢٨ - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة أَو بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ إِذا كَانَ مَا يضْربهُ بِهِ أَكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد وَإِذا كَانَ دون ذَلِك فَلَيْسَ بعمد أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكون فِيهِ قَود
стр. 80
آلَة الْقود مِمَّن قتل بمثقل
١٢٩ - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة فَقتله كَيفَ يُقَاد مِنْهُ قَالَ يُقَاد مِنْهُ بِالسَّيْفِ
стр. 81
حكم من نسي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَصلى
١٣٠ - قلت رجل نسي الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَصلى قَالَ يُعِيد الصلاه
١٣١ - قلت يُعِيد الصَّلَاة قلت وَيُعِيد الْوضُوء قَالَ لَا وَلكنه يمضمض ويستنشق
حكم أكل الْمحرم من لحم الصَّيْد
١٣٢ - قلت مَا تَقول فِي محرم أكل صيدا اصطاده حَلَال قَالَ إِذا لم يصد من أَجله فَلَا بَأْس بِهِ
стр. 82
حكم النَّفَقَة وَالسُّكْنَى للمطلقة ثَلَاثًا
١٣٣ - قلت الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة قَالَ لَا أَنا أذهب إِلَى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس
стр. 83
أَحْكَام بعض أَلْفَاظ الْكِنَايَات فِي الطَّلَاق
١٣٤ - قلت رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى أَو لم ينْو
١٣٥ - قلت فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار قَالَ نعم فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار
١٣٦ - قلت فَإِن قَالَ الْحل عَليّ حرَام قَالَ كَذَلِك أَيْضا
стр. 84
١٣٧ - قلت إِن لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى أَو لم ينْو
١٣٨ - قلت فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا
١٣٩ - قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا أُفْتِي بِهِ
стр. 85
حكم أَخذ الشّعير بدل الْحِنْطَة فِي السّلم
١٤٠ - قلت رجل أسلف رجلا دَرَاهِم فِي بر فَلَمَّا حل الْأَجَل لم يكن عِنْده بر فَقَالَ قوم الْبر دَرَاهِم وَخذ بِالدَّرَاهِمِ شَعِيرًا قَالَ لَا يَأْخُذ مِنْهُ شَعِيرًا إِلَّا مثل كيل الْبر أَو أنقص لَا يَأْخُذ مِنْهُ زِيَادَة
١٤١ - قلت فَإِن كَانَ الْبر عشرَة أجربة يَأْخُذ مِنْهُ الشّعير عشرَة أجربة قَالَ نعم
стр. 86
من أَحْكَام الْمُزَارعَة
١٤٢ - قلت رجل يدْفع أرضه إِلَى الأكار على الثُّلُث وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس بذلك إِذا كَانَ الْبذر من رب الأَرْض وَالْبَقر وَالْحَدِيد وَالْعَمَل من الأكار أذهب فِيهِ مَذْهَب الْمُضَاربَة
١٤٣ - قلت فَإِن كَانَ الْبذر مِنْهُمَا جَمِيعًا قَالَ لَا يُعجبنِي
стр. 87
الْقِرَاءَة خلف الإِمَام إِذا لم يسمع قِرَاءَته
١٤٤ - قلت الرجل يكون خلف الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة وَلَا يستمع قِرَاءَة الإِمَام قَالَ إِن شَاءَ قَرَأَ
مسَائِل فِي بِئْر انصب فِيهِ بَوْل
١٤٥ - وَسَأَلته عَن بِئْر يصب فِيهَا بَوْل قَالَ تنزح لِأَن النَّبِي ﷺ نهى أَن يبال فِي المَاء الدَّائِم
стр. 88
١٤٦ - قلت وَإِن كَانَ الْبَوْل قَلِيلا قَالَ لَا أَدْرِي قد نهى النَّبِي ﷺ أَن يبال فِي المَاء الدَّائِم
١٤٧ - قلت فَإنَّا قد توضأنا مِنْهَا أَيَّامًا وصلينا قَالَ تُعَاد الصَّلَوَات
١٤٨ - قلت فَإنَّا لَا نَدْرِي كم يَوْمًا صلينَا قَالَ تتوخون أَكثر مَا ترَوْنَ حَتَّى لَا يكون فِي قُلُوبكُمْ شَيْء
١٤٩ - قلت فالثياب قَالَ تغسل الثِّيَاب
стр. 89
تَعْرِيف شركَة الْمُفَاوضَة
١٥٠ - وَقَالَ الشريكان المتفاوضان هما الرّجلَانِ يَشْتَرِكَانِ فَيَقُولَانِ مَا ورثنا من مِيرَاث أَو أصبْنَا من فَائِدَة أَو مَال فَهُوَ أَيْضا بَيْننَا قَالَ هَذَا كَلَام محَال وَلم يره شَيْئا
هَل يسْتَحْلف فِي الْقَذْف وَالْحُدُود
١٥١ - قلت افتري على رجل وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة أستحلفه قَالَ لَا
стр. 90
١٥٢ - قلت وَكَذَلِكَ الْحُدُود كلهَا قَالَ اخْتلف النَّاس فِي ذَلِك
من ترك الرَّمْي وَالْمَبِيت بمنى
١٥٣ - قلت رجل حج فَوقف بِعَرَفَة ثمَّ زار الْبَيْت يَوْم النَّحْر فَمضى على وَجهه وَلم ينْصَرف إِلَى منى وَلم يرم الْجمار قَالَ عَلَيْهِ دم
стр. 91
التَّوَقُّف قَلِيلا بعد التَّكْبِيرَة الرَّابِعَة فِي صَلَاة الْجِنَازَة
١٥٤ - قلت الرجل إِذا صلى على الْجِنَازَة فَكبر الرَّابِعَة قَالَ أعجب إِلَيّ أَن يقف بعد الرَّابِعَة قَلِيلا ثمَّ يسلم
١٥٥ - قلت فَيَقُول شَيْئا قَالَ لَا
الْمَفْقُود إِذا قدم وَقد تزوجت امْرَأَته وَقسم مَاله
١٥٦ - قلت الْمَفْقُود إِذا قدم وَقد تزوجت امْرَأَته وَقسم مَاله قَالَ يرد عَلَيْهِ مَاله وَيُخَير بَين امْرَأَته وَبَين الصَدَاق صداقه الَّذِي كَانَ سَاق إِلَيْهَا
стр. 92
١٥٧ - قلت إِن اخْتَار الصَدَاق دفع إِلَيْهِ قَالَ نعم قَالَ وَإِن اخْتَار امْرَأَته اعْتدت من زَوجهَا الْأَخير ثمَّ ردَّتْ إِلَيْهِ
стр. 93
إِذا دفع الدَّرَاهِم وَقَالَ اتّجر فِيهَا بِمَا شِئْت هَل تدخل فِيهِ الزِّرَاعَة
١٥٨ - وَسَأَلت أبي عَن رجل دفع إِلَى رجل ألف دِرْهَم فَقَالَ اتّجر فِيهَا بِمَا شِئْت فزرع بهَا زرعا فَسلم فربح قَالَ الْمُضَاربَة جَائِزَة وَالرِّبْح بَينهمَا على مَا اصطلحا عَلَيْهِ
مَسْأَلَة فِي مِقْدَار الْجِزْيَة
١٥٩ - وَسَأَلت أبي إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي الْجِزْيَة فَقَالَ أما أهل الشَّام فعلى مَا وظف عمر أَرْبَعَة دَنَانِير وَكِسْوَة
стр. 94
وزيت وَأما أهل الْيمن فعلى كل حالم دِينَار وَأهل الْعرَاق على مَا يُؤْخَذ مِنْهُم الْيَوْم
مَسْأَلَة فِي بيع الْوَلَاء وهبته
١٦٠ - وَقَالَ الْوَلَاء أذهب إِلَى أَن لَا يُبَاع وَلَا يُوهب
стр. 95
الحكم إِذا ادّعى أحد الْخَصْمَيْنِ الْكل وَالْآخر النّصْف
١٦١ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عَبدة قَالَ حَدثنَا حسن بن صَالح عَن ابْن شبْرمَة وَابْن أبي ليلى وَرَبِيعَة الرَّأْي فِي رجلَيْنِ كَانَ بَينهمَا كيس فِيهِ
стр. 96
ألف دِرْهَم فَقَالَ أَحدهمَا لي كُله وَقَالَ الآخر لي نصفه قَالَ ابْن شبْرمَة قد أقرّ أَحدهمَا للْآخر بِنصفِهِ فَلَيْسَ لَهُ فِي نصفه شَيْء وَالنّصف الْبَاقِي بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَقَالَ ابْن أبي ليلى يقسم الْألف على ثِنْتَيْنِ وَيحلف فَيكون لصَاحب الْجَمِيع ثلثا ألف وَيكون لصَاحب النّصْف ثلث الْألف وَقَالَ ربيعَة الرَّأْي هُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ وَقَالَ أبي إِذا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا لم يصدق هَذَا على ذَا وَلَا هَذَا على ذَا وَهُوَ بَينهمَا نِصْفَانِ فَإِذا لم يكن فِي أَيْدِيهِمَا فَقَالَ هَذَا لي الْكل وَقَالَ هَذَا لي
стр. 97
النّصْف قد أقرّ صَاحب النّصْف أَنه لَا حق لَهُ فِيهِ فَهُوَ لمُدعِي الْكل وَيبقى النّصْف قد ادعياه جَمِيعًا فيستهمان عَلَيْهِ فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وَكَانَ النّصْف الْبَاقِي لَهُ وَهَذَا على حَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن
стр. 98
النَّبِي ﷺ أَن رجلَيْنِ تداآ فِي دَابَّة لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة فَأَمرهمَا النَّبِي ﷺ أَن يستهما على الْيَمين أحبا أَو كرها وَكَذَا لَو أَقَامَا الْبَيِّنَة جَمِيعًا سَقَطت الْبَيِّنَتَانِ جَمِيعًا لِأَن كل وَاحِدَة مِنْهُمَا قد أكذبت صاحبتها ويستهمان على الْيَمين
стр. 99
الحكم إِذا جَاوَزت الْوَصِيَّة المَال
١٦٢ - قلت رجل أوصى أَن لي عِنْد فلَان ثَلَاثمِائَة دِرْهَم لفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة وَلفُلَان مائَة فَدفع إِلَى الأول مائَة وَإِلَى الثَّانِي مائَة وَبَقِي الثَّالِث لم يتم مائَة قَالَ يتحاصون بَينهم وَإِذا أوصى لرجل بِمَالِه وَللْآخر بِنصْف مَاله فَلم يجز ذَلِك الْوَرَثَة وَكَانَ لصَاحب الْجَمِيع ثلثا الثُّلُث وَلِصَاحِب النّصْف ثلث الثُّلُث فَكَأَنَّهُ تِسْعَة أسْهم فَلصَاحِب الْجَمِيع سِتَّة أسْهم وَلِصَاحِب النّصْف ثَلَاث وَهُوَ قَول ابْن أبي ليلى
стр. 100
معنى السائبة
١٦٣ - قَالَ أبي السائبة أَن تعتقه لوجه الله لَا يُرِيد من مِيرَاثه شَيْئا
стр. 101
حكم وعد النَّفْل قبل الْقِتَال وَهل هُوَ من الْخمس أَو من غَيره
١٦٤ - وَسَأَلته عَن الإِمَام يبْعَث السّريَّة يُسَمِّي لَهَا النَّفْل حِين يبعثها قَالَ إِذا كَانَ يُرِيد أَن يضر بهَا على الْعَدو فَلَا بَأْس وَقَالَ النَّفْل يخرج الْخمس وَيكون النَّفْل فِي الْبَاقِي وَالَّذِي يَقُول
стр. 102
مَالك وَسَعِيد بن الْمسيب النَّفْل من الْخمس خلاف مَا يرْوى أَن النَّبِي ﷺ نفل الرّبع بعد الْخمس وَالثلث بعد الْخمس وَمِمَّا
стр. 103
يُقَوي ذَلِك قَول الله ﵎ فِي كِتَابه ﴿وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْتُم من شَيْء فَأن لله خمسه﴾ الْآيَة وَيكون أَرْبَعَة أَخْمَاس لمن قَاتل وَيكون النَّفْل فِي الْأَرْبَعَة أَخْمَاس
حكم فرس حمل عَلَيْهَا رجل فِي سَبِيل الله فغزا عَلَيْهَا
١٦٥ - وَقَالَ أبي كل من حمل على فرس فِي سَبِيل الله فغزا عَلَيْهِ فَهُوَ كَسَائِر مَاله وَمِمَّا يُثبتهُ حملان عمر على الْفرس فرآها تبَاع أَو بعض نتاجها فَأَرَادَ شِرَاءَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِي لَا تعد فِي صدقتك
стр. 104
عزل عمر ﵁ قَاضِيا
١٦٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يُونُس بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا جرير عَن مُحَمَّد بن سِيرِين قَالَ أنبئت أَن عمر بن الْخطاب اسْتعْمل رجلا على الْقَضَاء فَجَاءَهُ رجلَانِ فاختصما إِلَيْهِ فِي دِينَار فَحل من كمه فَدفعهُ إِلَيْهِمَا فَبلغ ذَلِك عمر فَقَالَ أعتزل قضاءنا
стр. 105
قَضَاء شُرَيْح فِي متخاصمين فِي سنور وَلَيْسَت لَهما بَيِّنَة
١٦٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو نعيم قَالَ حَدثنَا الْمُغيرَة بن أبي الْحر قَالَ أَخْبرنِي الحكم بن عتيبة قَالَ جَاءَ رجل يُخَاصم إِلَى شُرَيْح فِي سنور فَقَالَ هَات بينتك فَقَالَ وَالله لقد علمت مَا أجد بَيِّنَة لسنور ولدت عندنَا قَالَ فاذهبا بهَا إِلَى أمهَا فأرسلاها فَإِن هِيَ اسْتَقَرَّتْ واستمرت وَدرت فَهِيَ سنورك وَإِن هِيَ اقشعرت وفرت وقدت فَلَيْسَتْ بسنورك
стр. 106
قَضَاء شُرَيْح فِي شَاة كَانَت تَأْكُل الذبان
١٦٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا الزبير قَالَ حَدثنَا المَسْعُودِيّ عَن الْقَاسِم عَن شُرَيْح أَنه اخْتصم إِلَيْهِ فِي شأة تَأْكُل الذبان فَقَالَ لبن طيب وعلف مجان
стр. 107
اخر الْجُزْء الثَّامِن من أَجزَاء صَالح
مسَائِل فِي النّفاس والاستحاضة
١٦٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ سَأَلت أبي عَن امْرَأَة نفسَاء رَأَتْ الطُّهْر فِي أقل من ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَمَكثت أَرْبَعَة أَيَّام طَاهِرا ثمَّ رَأَتْ فِي كل يَوْم بعد ذَلِك شَيْئا كالكدرة حَتَّى كَانَ الْأَرْبَعُونَ فرأت الدَّم الْأسود فَلَيْسَ يَنْقَطِع قَالَ أما وَمَا عاودها من الدَّم فِيمَا بَينهَا وَبَين الْأَرْبَعين فقد يكون اسْتِحَاضَة أَو بَقِيَّة نِفَاس أَو حيضا فالاحتياط لَهَا أَن تصلي وتصوم ثمَّ تعود للصَّوْم لِأَنَّهُ إِن كَانَ نفاسا أَو حيضا لم يجزها الصَّوْم وَأما
стр. 108
مَا كَانَ بعد الْأَرْبَعين فَإِن كَانَ فِي أَيَّام قد كَانَت تعرفه من أَيَّام حَيْضهَا فَهُوَ حيض وَإِن لم يكن فِي أَيَّام كَانَت تعرفه من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيضها فَهِيَ اسْتِحَاضَة فَهِيَ تَصُوم فِيهِ وَتصلي وَلَا تعيد الصَّوْم
стр. 109
١٧٠ - قلت الْمُسْتَحَاضَة قَالَ للمستحاضة سنَن فَإِذا جَاءَت فَزَعَمت أَنَّهَا مُسْتَحَاضَة سُئِلت عَن شَأْنهَا فَإِذا زعمت أَنه كَانَ لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة تجلسها فِي وَقت مَعْلُوم قيل لَهَا إِذا جَاءَ ذَلِك الْوَقْت من الشَّهْر فاجلسي عدد تِلْكَ الْأَيَّام الَّتِي كنت تجلسين فِيمَا خلا فَإِذا جَاوَزت تِلْكَ الْأَيَّام فاغتسلي غسلا وَاحِدًا ثمَّ توضيء لكل صَلَاة وَصلي وَإِن شَاءَت اغْتَسَلت لكل صَلَاة فَذَلِك أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ وَإِن شَاءَت جمعت بَين الظّهْر وَالْعصر بِغسْل وَبَين الْمغرب وَالْعشَاء بِغسْل وَاغْتَسَلت للصبح
стр. 110
غسلا فَهَذَا وسط مَا جَاءَ فِيهِ وَإِن تَوَضَّأت فَهُوَ أقل مَا جَاءَ فِيهِ وَهُوَ يجزيها إِن شَاءَ الله وَالْحجّة فِي أَن الْوضُوء يجزيها قَول النَّبِي ﷺ إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَ بالحيضة فَلَا يكون الْغسْل من غير الْحَيْضَة وَهَذِه سنة الَّتِي كَانَت تعرف وَقت جلوسها وَعدد أَيَّام جلوسها وَهَذَا فِي حَدِيث نَافِع عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن أم سَلمَة
следующие страницы →