← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6106

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Полный текст (1 090 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

حكم اللّقطَة ٧٠٠ - قلت مَا تَقول فِي اللقط يُصِيب الْإِنْسَان مِنْهَا مَا يبلغ عشرَة دَرَاهِم أَو عشْرين أَو أقل أَو أَكثر قَالَ نعم فِيهَا سنة إِذا كَانَت دَرَاهِم أَو ذَهَبا أَو فضَّة فَإِن جَاءَ صَاحبهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَال الله يؤتيه الله من يَشَاء فَإِن كَانَت إبِلا لم يقربهَا وَإِن كَانَت غنما فقد قَالَ النَّبِي ﷺ هِيَ لَك أَو لأخيك أَو للذئب فَلَا يقربهَا وَالْبَقَرَة لم نسْمع فِيهَا شَيْء وَأما الْمَتَاع فَإِنَّهُ يعرفهُ

стр. 492

شرح حَدِيث إِذا أَتَى أحدكُم بستانا فليناد ثَلَاثًا الخ ٧٠١ - قلت مَا تَقول فِي حَدِيث النَّبِي ﷺ إِذا أَتَى أحدكُم بستانا فلينادي ثَلَاثًا وَكَذَلِكَ راعي الْإِبِل فَإِن أجابوك وَإِلَّا فَكل واشرب قَالَ هَذَا فِي الْمُسَافِر يمر بِالْحَائِطِ فينادي ثَلَاثًا فَإِن أُجِيب وَإِلَّا أكل وَلم يحمل إِذا لم يكن عَلَيْهِ حَائِط فَإِذا كَانَ عَلَيْهِ حَائِط فَلَا يدْخل يَقُول ذَلِك ابْن عَبَّاس وَرُوِيَ عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ﷺ لَا تحتلب مواشي الْقَوْم إِلَّا بإذنهم

стр. 493

سُؤال عَن حَدِيث لَا يبل أحدكُم فِي مستحمه ٧٠٢ - قلت مَا تَقول فِي حَدِيث النَّبِي ﷺ لَا يبل أحدكُم فِي مستحمه قَالَ يَقُول إِن مِنْهُ الوسواس إِذا كَانَ يَبُول موضعا يغْتَسل فِيهِ الْغسْل بِمَاء الْحمام ٧٠٣ - قلت مَا تَقول فِي الْغسْل بِمَاء الْحمام قَالَ مَاء الْحمام بِمَنْزِلَة المَاء الْجَارِي عِنْدِي

стр. 494

مسَائِل فِي زَكَاة الْفطر ٧٠٤ - قلت مَا تَقول فِي زَكَاة الْفطر وَوقت إِعْطَائِهِ يحملهُ إِلَى مَسْجِد أَو يفرقه على أهل بَيت من المحاويج قَالَ إِن حمله إِلَى السُّلْطَان فَلَا بَأْس وَإِن قسمه فَلَا بَأْس وَيُعْطِي قبل الْعِيد بِيَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ ويقدمها قبل صَلَاة الْعِيد ٧٠٥ - قلت مَا تَقول فِي امْرَأَة مسكينة تكون معي فِي دَاري أُوتى بِشَيْء للْمَسَاكِين فأعطيها مِنْهُ إِذا قسمته فِي الْمَسَاكِين

стр. 495

قَالَ لَا يحابيها من ذَلِك ويعطيها كَمَا يُعْطي غَيرهَا لَا يحجّ عَن الْغَيْر حَتَّى يحجّ عَن نَفسه ٧٠٦ - قلت مَا تَقول فِي رجل لم يحجّ عَن نَفسه أيحج عَن غَيره وَمَا جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ حج عَن نَفسك ثمَّ احجج عَن شبْرمَة وَمَا سَأَلت الخثعمية إِن أبي شيخ كَبِير أفأحج عَنهُ فَقَالَ نعم فَقَالَ لَا يحجّ عَن أحد حَتَّى يحجّ عَن نَفسه وَقد بَين ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

стр. 496

فَقَالَ أحجج عَن نَفسك ثمَّ احجج عَن شبْرمَة وَحَدِيث ابْن عَبَّاس إِذْ قَالَت الْمَرْأَة يَا رَسُول الله إِن أبي شيخ كَبِير لَا يسْتَمْسك على الرحل أفأحج عَنهُ قَالَ نعم حجي عَن أَبِيك وَهُوَ جملَة لم تبين حجت أَو لم تحج حمل الْعلم عَمَّن يرتكب بعض المنهيات ٧٠٧ - قلت مَا تَقول فِي رجل يَبُول قَائِما وَيمْسَح فرجه بِيَمِينِهِ ويستقرض الدَّرَاهِم وَلَا يرد وَيَقُول القَوْل وَيحلف وَيَأْمُر بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَأْتِيهِ وَينْهى عَن الْمُنكر ويرتكب بعض ذَلِك أحمل عَنهُ الْعلم فَقَالَ أكره أَن يمس الرجل فرجه بِيَمِينِهِ وَالْبَوْل قَائِما لَا بَأْس بِهِ

стр. 497

ويروى عَن النَّبِي ﷺ وَإِذا مَاتَ وَلم يقْض دينه وَلم يقْض عَنهُ وَلم يوص بذلك وَلم يكفر عَن يَمِينه فَلَيْسَ هَذَا بِعدْل تَعْرِيف الْخمر وَحكم بيع الْعِنَب مِمَّن يَتَّخِذهُ خمرًا ٧٠٨ - قلت مَا تَقول فِي رجل يَبِيع كرمه مِمَّن يعلم أَنه يَتَّخِذهُ خمرًا يشْربهَا هَل يحل بَيْعه وكل شراب يخَامر الْعقل فَهُوَ خمر عنْدك قَالَ لَا يَبِيعهُ مِمَّن يَتَّخِذهُ خمرًا وكل مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام

стр. 498

وَإِذا طبخه وَبَقِي ثُلُثَاهُ فَلَا بَأْس حكم جعل الْعصير خلا ٧٠٩ - قلت مَا تَقول فِي رجل يصب الشيرج وَهُوَ الْعصير فِي منزله حَتَّى يصير خلا قَالَ إِذا كَانَ عِنْده عصير فيعجبنا أَن يصب عَلَيْهِ من الْخلّ مَالا يكون يغلي فَإِذا صَار خلا أكله وَإِن تَركه حَتَّى يغلي من ذَاته خشيت أَن يكون جمعه وإياه الْخمر لِأَنَّهُ يغلق عَلَيْهِ بَابه وَهُوَ خمر فَإِذا صب فِيهِ الْخلّ حَتَّى لَا يغلي أَمن من ذَلِك فَإِذا غلى فقد صَار خمرًا فَكلما أفْسدهُ فَهُوَ بعد غليانه فَلَا يَأْكُلهُ وَقد قيل إِن أَبَا طَلْحَة سَأَلَ النَّبِي ﷺ عَن أَيْتَام فِي حجره ورثوا خمرًا أنجعلها خلا فَقَالَ لَا وَرُوِيَ عَن عمر

стр. 499

قَالَ لَا تَأْكُلُوا خل خمر أفسدها أَهلهَا حَتَّى يُبْدِي الله فَسَادهَا فَذَاك حِين طَابَ الْخلّ تَفْضِيل التَّمَتُّع على مَا سواهُ من أَنْوَاع الْحَج ٧١٠ - قلت الْحَج أَي ذَلِك أحب إِلَيْك الْإِفْرَاد أم الْقرَان قَالَ رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ أَنه أفرد وَرُوِيَ عَنهُ أَنه قرن وَرُوِيَ عَنهُ

стр. 500

أَنه خرج من الْمَدِينَة ينْتَظر الْقَضَاء وَلم يذكر لَا حجا وَلَا عمْرَة فَلَمَّا قدم مَكَّة أَمر أَصْحَابه أَن يحلوا وَقَالَ لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت وَلم أسق الْهدى ولحللت كَمَا تحِلُّونَ وَهَذَا بعد أَن قدم مَكَّة وَهُوَ آخر الْأَمريْنِ مِنْهُ وَقَالَ هَذَا القَوْل وَهُوَ بِمَكَّة لَو اسْتقْبلت من أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرت لم أسق الْهدى فَالَّذِي يخْتَار الْمُتْعَة لِأَنَّهُ آخر مَا أَمر بِهِ النَّبِي ﷺ وَهُوَ يجمع الْحَج وَالْعمْرَة جَمِيعًا وَيعْمل لكل وَاحِد مِنْهُمَا على حِدة

стр. 501

تيَمّم الْجنب وَالْحَائِض للْإِحْرَام ٧١١ - قلت لأبي مَا تَقول فِي الْجنب وَالْحَائِض إِذا صَارا فِي مَوضِع الْإِحْرَام فَلم يجدا المَاء قَالَ يتيممان إِذا لم يجدا المَاء أَو حيل بَينهمَا وَبَينه من الْفَاجِر وَالْفَاسِق ٧١٢ - قلت من الْفَاجِر وَالْفَاسِق من النَّاس قَالَ هَذَا كَلَام يحْتَمل مَعَاني شَتَّى

стр. 502

مسَائِل تتَعَلَّق بالصغار من الزواج وَالْغسْل وَالْعدة وَالْوَصِيَّة وَنَحْوهَا ٧١٣ - قلت لأبي مَا تَقول فِي تَزْوِيج الْأَب الصَّغِيرَة قَالَ أما الْأَب فَيجوز تَزْوِيجه على الصَّغِيرَة وَلَا خِيَار لَهَا وَذَاكَ أَن النَّبِي ﷺ تزوج عَائِشَة زَوجهَا أَبُو بكر وَهِي بنت سبع فَلَا خِيَار لَهَا إِذا هِيَ أدْركْت

стр. 503

وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأَب أَن يُزَوّج صَغِيرَة حَتَّى تبلغ تسع سِنِين لِأَن النَّبِي ﷺ دخل بعائشة وَهِي بنت تسع فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا وَيجب عَلَيْهَا الْغسْل فِي غشيانه إِيَّاهَا وَهِي بنت تسع إِذا كَانَ مثلهَا يُوطأ فعلَيْهَا الْغسْل وَلم يعلم النَّاس اخْتلفُوا إِذا مَاتَ عَنْهَا وَهِي صَغِيرَة لم تبلغ أَن عَلَيْهَا من الْعدة مَا على الْكَبِيرَة وَلَيْسَ ذَلِك لِمَعْنى الغشيان وَلكنه لما وَقع عَلَيْهِ أسم زَوْجَة وَجب عَلَيْهَا الْعدة وَكَذَلِكَ غشيانه إِيَّاهَا وَإِن لم تكن بلغت فعلَيْهَا الْغسْل

стр. 504

وَالصَّغِير يجوز للْأَب أَن يُزَوجهُ وَلَا يضمن الْأَب الصَدَاق إِلَّا أَن يضمنهُ الْأَب فَيكون عَلَيْهِ وَالْوَصِيَّة تجوز إِذا بلغ عشر سِنِين وَأصَاب الْحق وَالْجَارِيَة أَرْجُو أَن تجوز وصيتها إِذا بلغت تسعا

стр. 505

حكم الصَّلَاة خلف من يشرب النَّبِيذ وَالرِّوَايَة عَنهُ ٧١٤ - وَسَأَلته عَن رجل يُصَلِّي فِي مَسْجِد وَهُوَ يشرب من النَّبِيذ مَا يسكر مِنْهُ فيقيم الْمُؤَذّن وَالْإِمَام غَائِب فيتقدم هُوَ أيصلى خَلفه قَالَ إِذا كَانَ متأولا وَلم يسكر فأرجو فَإِن سكر لم يصل خَلفه قَالَ وَنحن نروي عَمَّن كَانَ يشرب الصَّلَاة خلف من يغتاب النَّاس ٧١٥ - قلت مَا تَقول فِي رجل يُؤذن ويؤم قوما وَقد عرف بالغيبة حَتَّى لَا يكَاد يسلم عَلَيْهِ كثير من النَّاس يصلى خَلفه قَالَ دعها ثمَّ قَالَ لَا يحل لنا أَن نغتاب أحدا لَو كَانَ كل من عصى أَو أَتَى ذَنبا لَا يصلى خَلفه مَتى كَانَ يقوم النَّاس على هَذَا

стр. 506

الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ وَالرّبع ٧١٦ - قَالَ وَلَا بَأْس بالمزارعة بِالثُّلثِ وَالرّبع حكم بيع المَاء ٧١٧ - وَسَأَلته عَن بيع المَاء فَقَالَ لَا أَدْرِي مَا بيع المَاء حكم مجالسة شَارِب الْخمر وَقبُول دَعوته ٧١٨ - قلت مَا تَقول فِي رجل يشرب الْخمر يدعوني إِلَى غدائه وعشائه أُجِيبهُ وأجالسه قَالَ تَأمره وتنهاه فَإِذا كَانَ كَسبه كسبا طيبا وَعصى الله فِي بعض أمره يَدْعُو أَلا يُجَاب

стр. 507

حكم كيل المَاء بالفنجان ٧١٩ - قلت مَا تَقول فِي كيل المَاء بالفنجان لأَحَدهم ثَلَاثَة وَللْآخر خمسين أَو عشْرين قَالَ لَا أَدْرِي أَي شَيْء هَذَا ثمَّ قَالَ إِن كَانَ لقوم ملك فَاصْطَلَحُوا مِنْهُ على شَيْء فَلَا بَأْس إِذا كالوا فِيمَا بَينهم الْقبْلَة للصَّائِم ٧٢٠ - قلت مَا تَقول فِي الصَّائِم يقبل امْرَأَته فِي رَمَضَان قَالَ إِن كَانَ شَابًّا فخاف أَن يجرح صَوْمه فَلَا يفعل

стр. 508

فَإِن فعل عَامِدًا أعَاد صَوْمه وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ الْوضُوء من الْمُلَامسَة والمباشرة لشَهْوَة ٧٢١ - وَقَالَ فِي الْمُلَامسَة ومباشرة الرجل امْرَأَته إِذا كَانَت لشَهْوَة أعَاد الْوضُوء

стр. 509

الْمسْح على النَّعْلَيْنِ والعمامة وَنقض الْوضُوء من خلعهما ٧٢٢ - قلت مَا تَقول فِي حَدِيث عَليّ أَنه مسح على نَعْلَيْه ثمَّ خلعهما وَأم الْقَوْم وَلم يحدث وضُوءًا مَا مَعْنَاهُ قَالَ يرْوى هَذَا عَن عَليّ ٧٢٣ - قلت فَإِن فعل هَذَا رجل قَالَ مَا يُعجبنِي يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَنه قَالَ ويل لِلْأَعْقَابِ من النَّار فَإِن كَانَ أَتَى الْمسْح على الأعقاب وَغسل الرجلَيْن فَلَا بَأْس

стр. 510

٧٢٤ - قَالَ وَفِي الْعِمَامَة لَا بَأْس أَن يمسح عَلَيْهَا فَإِذا خلعها خلع الْوضُوء كُله

стр. 511

حكم أكل الصَّيْد للْمحرمِ ٧٢٥ - قلت مَا تَقول فِي أكل الصَّيْد للْمحرمِ قَالَ إِذا كَانَ يصاد لَهُ لم يَأْكُلهُ وَإِذا صيد لغيره فَلَا بَأْس أَن يَأْكُلهُ الْمحرم إِذا صيد فِي الْحل وَذبح فِي الْحل وَقد رُوِيَ عَن جَابر عَن النَّبِي ﷺ مَا صيد لكم فَلَا تأكلوه وَرُوِيَ عَن عُثْمَان أَنه قَالَ إِنَّمَا صيد من أَجلي فَلم نأكله وَمَا قَالَ أَبُو قَتَادَة إِنَّه قتل وَهُوَ حَلَال الصَّيْد وَلم

стр. 512

يرد بِهِ النَّبِي ﷺ وَلَا محرما يُصِيبهُ فَأتى الصَّحَابَة وهم محرمون فَأَبَوا أَن يأكلوه حَتَّى سَأَلُوا النَّبِي ﷺ فَأَمرهمْ بِأَكْلِهِ

стр. 513

حكم التظليل للْمحرمِ وَأكل الْأَطْعِمَة الَّتِي فِيهَا طيب ٧٢٦ - قلت مَا تَقول فِي التظليل للْمحرمِ وَأكل الْملح الْأَصْفَر والخشكنانج قَالَ أما الْملح فَلَا يُعجبنِي لِأَنَّهُ لم تصبه النَّار أما الخشكنانج فَلَا بَأْس والتظليل للْمحرمِ قَالَ ابْن عمر إضح لمن أَحرمت لَهُ

стр. 514

فَإِن استظل بِعُود أَو مَا يُشبههُ فأرجو

стр. 515

تَأْوِيل حَدِيث جمع النَّبِي ﷺ بِالْمَدِينَةِ من غير خوف وَلَا مطر ٧٢٧ - قلت حَدِيث النَّبِي ﷺ أَنه جمع بَين الظّهْر وَالْعصر فِي غير سفر وَلَا خوف قَالَ يرْوى عَن النَّبِي ﷺ ٧٢٨ - قلت قَوْله صليت مَعَ النَّبِي ﷺ سبعا جَمِيعًا وثمانيا جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ من

стр. 516

غير خوف وَلَا مطر

стр. 517

قَالَ قد جَاءَت الْأَحَادِيث بتحديد الْمَوَاقِيت لِلظهْرِ وَالْعصر وَالْمغْرب وَالْعشَاء فَأَما الْمَرِيض فأرجو الْمُؤَذّن يفرغ من أَذَانه فِي مَوْضِعه ٧٢٩ - قلت الْمُؤَذّن إِذا أذن يفرغ من أَذَانه فِي مَوْضِعه أَو يتَقَدَّم

стр. 518

قَالَ يفرغ من أَذَانه فِي مَكَانَهُ قَالَ قَالَ بِلَال للنَّبِي ﷺ لَا تسبقني بآمين حكم من نسي التَّسْلِيم ونهض ٧٣٠ - قلت الرجل يُصَلِّي مَعَ الإِمَام فينهض وَقد نسي التَّسْلِيم قَالَ إِن كَانَ قد تكلم أعجب إِلَيّ أَن يُعِيد الصَّلَاة وَإِن لم يكن تكلم رَجَعَ فَسلم لِأَن تَحْلِيل الصَّلَاة التَّسْلِيم حكم صَوْم الْمغمى عَلَيْهِ ٧٣١ - وَسَأَلته عَن رجل نوى الصّيام من اللَّيْل ثمَّ أُغمي عَلَيْهِ بعد طُلُوع الْفجْر فِي أول يَوْم من رَمَضَان فَقَالَ يجْزِيه صِيَام ذَلِك الْيَوْم وَيُعِيد صِيَام بَقِيَّة الشَّهْر

стр. 519

حكم صَوْم المتلوم يَوْم الشَّك ٧٣٢ - قلت الرجل يتلوم يَوْم الشَّك يَقُول إِذا كَانَ من رَمَضَان صمت وَإِن كَانَ من غير رَمَضَان لم أَصمّ قَالَ لَيْسَ هَذَا بمجمع فِي قَول ابْن عمر وَحَفْصَة لَا صِيَام لمن لم يجمع الصّيام من اللَّيْل

стр. 520

حكم إِحْدَاث قَول جَدِيد فِي مَسْأَلَة إِذا اخْتلف الصَّحَابَة فِيهَا ٧٣٣ - قَرَأت على أبي أَن بعض من يَقُول إِذا اخْتلف أَصْحَاب النَّبِي ﷺ فلي أَن أَقُول غير أقاويلهم ويحتج بِحَدِيث يحيى بن سعيد عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر فِي الأضراس فِي كل ضرس جمل وَفِي الْأَسْنَان خمس خمس وَفِي الأضراس بعير بعير وَقضى مُعَاوِيَة فِي السن بِخمْس وَفِي الأضراس بِخمْس قَالَ سعيد لَو كنت أَنا لجعلت فِي الأضراس بَعِيرَيْنِ بَعِيرَيْنِ وَفِي الْأَسْنَان خمْسا خمْسا فَخَالف ابْن الْمسيب عمر وَمُعَاوِيَة فَقَالَ أبي إِذا احْتج بِحَدِيث سعيد بن الْمسيب فقد احْتج بقول رجل من التَّابِعين على أَصْحَاب النَّبِي ﷺ وَهُوَ لَا يرى فِي قَول التَّابِعين حجَّة ثمَّ

стр. 521

قَالَ أبي إِذا قَالَ لي أَن أخرج من أقاويلهم إِذا اخْتلفُوا كَمَا خرج سعيد بن الْمسيب وَقَالَ لَو كنت لقضيت خلافهم يُقَال لَهُ تَأْخُذ بقول التَّابِعين فَإِن قَالَ نعم يُقَال لَهُ تركت قَول أَصْحَاب النَّبِي ﷺ وَأخذت بقول التَّابِعين فَإِذا كَانَ لَك أَن تتْرك قَوْلهم إِذا اخْتلفُوا كَذَلِك أَيْضا تتْرك قَوْلهم إِذا اجْتَمعُوا لِأَنَّك إِذا اخْتلفُوا لم تَأْخُذ بقول وَاحِد مِنْهُم وَحَيْثُ تَقول ذَلِك فَكَذَلِك إِذا اجْتَمعُوا أَن لَا تَأْخُذ بقَوْلهمْ رِسَالَة لأبي عبد الله ﵀ بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ٧٣٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ كتب رجل إِلَى أبي يسْأَله عَن مناظرة أهل الْكَلَام وَالْجُلُوس مَعَهم فأملى عَليّ جَوَابه أحسن الله عاقبتك وَدفع عَنْك كل مَكْرُوه ومحذور الَّذِي كُنَّا نسْمع وأدركنا عَلَيْهِ من أدركنا من أهل الْعلم أَنهم كَانُوا يكْرهُونَ الْكَلَام والخوض مَعَ أهل الزيغ وَإِنَّمَا الْأَمر فِي التَّسْلِيم والانتهاء إِلَى مَا فِي كتاب الله جلّ وَعز لَا يعد ذَلِك

стр. 522

وَلم يزل النَّاس يكْرهُونَ كل مُحدث من وضع كتاب أَو جُلُوس مَعَ مُبْتَدع ليورد عَلَيْهِ بعض مَا يلبس عَلَيْهِ فِي دينه فالسلامة إِن شَاءَ الله فِي ترك مجالستهم والخوض مَعَهم فِي بدعتهم وضلالتهم فليتق الله رجل وليصر إِلَى مَا يعود عَلَيْهِ نَفعه غَدا من عمل صَالح يقدمهُ لنَفسِهِ وَلَا يكون مِمَّن يحدث أمرا فَإِذا هُوَ خرج مِنْهُ أَرَادَ الْحجَّة لَهُ فَيحمل نَفسه على المحك فِيهِ وَطلب الْحجَّة لما خرج مِنْهُ بِحَق أَو بَاطِل ليزين بِهِ بدعته وَمَا أحدث وَأَشد ذَلِك أَن يكون قد وَضعه فِي كتاب فَأخذ عَنهُ فَهُوَ يُرِيد يزين ذَلِك بِالْحَقِّ وَالْبَاطِل وَإِن وضح لَهُ الْحق فِي غَيره نسْأَل الله التَّوْفِيق لنا وَلَك وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين وَالسَّلَام عَلَيْك من تَرْجَمَة يعلي بن أُميَّة ٧٣٥ - قلت لأبي يعلي بن أُميَّة هُوَ يعلي بن منية قَالَ أمه منية وَأَبوهُ أُميَّة

стр. 523

سُؤال عَن الصنابح الأحمسي ٧٣٦ - قلت الصنابح بن الأعسر الأحمسي هُوَ عبد الله الصنَابحِي أَو

стр. 524

أَبُو عبد الله عبد الرَّحْمَن الصنَابحِي قَالَ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ قَالَ بَعضهم الصنَابحِي وَقَالَ بَعضهم الصنابح روى عَنهُ قيس بن أبي حَازِم وَأما الَّذِي روى عَنهُ عَطاء بن يسَار فَإِن مَالِكًا روى عَن زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار عَن عبد الله الصنَابحِي أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ إِن الشَّمْس تطلع وَمَعَهَا قرن الشَّيْطَان

стр. 525

وروى زُهَيْر بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا زيد بن أسلم عَن عَطاء بن يسَار قَالَ سَمِعت الصنَابحِي يَقُول سَمِعت رَسُول الله ﷺ فَذكر هَذَا الحَدِيث

стр. 526

٧٣٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع وَيحيى قَالَا حَدثنَا اسماعيل عَن قيس عَن الصنَابحِي وَقَالَ وَكِيع الصنَابحِي قَالَ رَسُول الله ﷺ أَنا فَرَطكُمْ على الْحَوْض وَقَالَ شُعْبَة الصنَابحِي وَقَالَ ابْن نمير الصنَابحِي الأحمسي وَقَالَ مجَالد الصنَابحِي وَقَالَ يزِيد بن هَارُون الصنَابحِي رجل من

стр. 527

بجيلة ثمَّ أحمس ٧٣٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن إِسْمَاعِيل أَنه سمع قيسا يَقُول سَمِعت الصنابح الأحمسي يَقُول سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول أَنا فَرَطكُمْ على الْحَوْض فَكَأَنَّهُ من أهل الْكُوفَة من بجيلة قَالَ أبي وَبَلغنِي عَن حَمَّاد بن زيد عَن مجَالد قَالَ رُبمَا الصنابح وَرُبمَا قَالَ الصنَابحِي

стр. 528

قَالَ أبي فَأَما عباد بن عباد فَإِنَّهُ حَدثنَا عَن مجَالد عَن قيس قَالَ الصنَابحِي وَرَوَاهُ مرْثَد بن عبد الله أَبُو الْخَيْر الْيَزنِي عَن عبد الرَّحْمَن بن عسيلة الصنَابحِي قَالَ رَأَيْت أَبَا بكر مسح على الْخمار أَوْقَات الصَّلَاة ٧٣٩ - قَالَ أبي إِذا طلعت الشَّمْس فارتفعت قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ فَالصَّلَاة مَقْبُولَة حَتَّى يقوم قَائِم الظهيرة وَذَلِكَ قبل الزَّوَال فَإِذا قَارب الزَّوَال فَأمْسك عَن الصَّلَاة حَتَّى تَزُول الشَّمْس فَإِذا زَالَت فَهُوَ وَقت الظّهْر فصل مَا بدا لَك حَتَّى يدْخل وَقت الْعَصْر إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله من حِين تَزُول إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ أَو تصفر

стр. 529

الشَّمْس فَهُوَ آخر وَقت الْعَصْر فصل مَا بَين ذَلِك فَإِذا صليت الْعَصْر فَلَا تصل حَتَّى تغرب الشَّمْس وَهُوَ وَقت الْمغرب إِلَى أَن يغيب الشَّفق فصل مَا بدا لَك فَإِذا غَابَ الشَّفق فَهُوَ وَقت الْعشَاء الْآخِرَة فَإِذا صليت الْعشَاء الْآخِرَة فآخر وَقتهَا مِنْهُم من يَقُول إِلَى ثلث اللَّيْل وَمِنْهُم من يَقُول إِلَى نصف اللَّيْل فَإِذا صليت الْعشَاء فتطوع مَا بدا لَك إِلَى أَن يطلع الْفجْر فَإِذا طلع وَاعْترض فَهُوَ وَقت صَلَاة الْفجْر فَإِذا صليت الْفجْر فَلَا تطوع بِشَيْء حَتَّى تطلع الشَّمْس وَتَكون قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ إحراق مُحَمَّد بن مسلمة بَاب سعد بن أبي وَقاص بِأَمْر أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر ٧٤٠ - أملي عَليّ أبي فَقَرَأته عَلَيْهِ قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ أخبرنَا أَبُو حَيَّان

стр. 530

عَن عَبَايَة بن رَافع بن خديج قَالَ بلغ عمر أَن سَعْدا اتخذ بَابا ثمَّ قَالَ انْقَطع الصويت فَبعث إِلَيّ مُحَمَّد بن مسلمة فَأَتَاهُ فَقَالَ انْطلق فَحرق بَاب سعد الَّذِي اتَّخذهُ ثمَّ خُذْهُ بِيَدِك فَأخْرجهُ إِلَى النَّاس فَقل هَاهُنَا فَاقْعُدْ النَّاس فَبعث غُلَامه بِهِ مَكَانَهُ إِلَى أَهله فَأمره أَن يَأْتِيهِ براحلتين وَزَاد من أَهله وَانْطَلق يمشي قبل
следующие страницы →