← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6106

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Полный текст (1 090 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

٧٣٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع وَيحيى قَالَا حَدثنَا اسماعيل عَن قيس عَن الصنَابحِي وَقَالَ وَكِيع الصنَابحِي قَالَ رَسُول الله ﷺ أَنا فَرَطكُمْ على الْحَوْض وَقَالَ شُعْبَة الصنَابحِي وَقَالَ ابْن نمير الصنَابحِي الأحمسي وَقَالَ مجَالد الصنَابحِي وَقَالَ يزِيد بن هَارُون الصنَابحِي رجل من

стр. 527

بجيلة ثمَّ أحمس ٧٣٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن إِسْمَاعِيل أَنه سمع قيسا يَقُول سَمِعت الصنابح الأحمسي يَقُول سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول أَنا فَرَطكُمْ على الْحَوْض فَكَأَنَّهُ من أهل الْكُوفَة من بجيلة قَالَ أبي وَبَلغنِي عَن حَمَّاد بن زيد عَن مجَالد قَالَ رُبمَا الصنابح وَرُبمَا قَالَ الصنَابحِي

стр. 528

قَالَ أبي فَأَما عباد بن عباد فَإِنَّهُ حَدثنَا عَن مجَالد عَن قيس قَالَ الصنَابحِي وَرَوَاهُ مرْثَد بن عبد الله أَبُو الْخَيْر الْيَزنِي عَن عبد الرَّحْمَن بن عسيلة الصنَابحِي قَالَ رَأَيْت أَبَا بكر مسح على الْخمار أَوْقَات الصَّلَاة ٧٣٩ - قَالَ أبي إِذا طلعت الشَّمْس فارتفعت قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ فَالصَّلَاة مَقْبُولَة حَتَّى يقوم قَائِم الظهيرة وَذَلِكَ قبل الزَّوَال فَإِذا قَارب الزَّوَال فَأمْسك عَن الصَّلَاة حَتَّى تَزُول الشَّمْس فَإِذا زَالَت فَهُوَ وَقت الظّهْر فصل مَا بدا لَك حَتَّى يدْخل وَقت الْعَصْر إِذا صَار ظلّ كل شَيْء مثله من حِين تَزُول إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ أَو تصفر

стр. 529

الشَّمْس فَهُوَ آخر وَقت الْعَصْر فصل مَا بَين ذَلِك فَإِذا صليت الْعَصْر فَلَا تصل حَتَّى تغرب الشَّمْس وَهُوَ وَقت الْمغرب إِلَى أَن يغيب الشَّفق فصل مَا بدا لَك فَإِذا غَابَ الشَّفق فَهُوَ وَقت الْعشَاء الْآخِرَة فَإِذا صليت الْعشَاء الْآخِرَة فآخر وَقتهَا مِنْهُم من يَقُول إِلَى ثلث اللَّيْل وَمِنْهُم من يَقُول إِلَى نصف اللَّيْل فَإِذا صليت الْعشَاء فتطوع مَا بدا لَك إِلَى أَن يطلع الْفجْر فَإِذا طلع وَاعْترض فَهُوَ وَقت صَلَاة الْفجْر فَإِذا صليت الْفجْر فَلَا تطوع بِشَيْء حَتَّى تطلع الشَّمْس وَتَكون قيد رمح أَو رُمْحَيْنِ إحراق مُحَمَّد بن مسلمة بَاب سعد بن أبي وَقاص بِأَمْر أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر ٧٤٠ - أملي عَليّ أبي فَقَرَأته عَلَيْهِ قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل قَالَ أخبرنَا أَبُو حَيَّان

стр. 530

عَن عَبَايَة بن رَافع بن خديج قَالَ بلغ عمر أَن سَعْدا اتخذ بَابا ثمَّ قَالَ انْقَطع الصويت فَبعث إِلَيّ مُحَمَّد بن مسلمة فَأَتَاهُ فَقَالَ انْطلق فَحرق بَاب سعد الَّذِي اتَّخذهُ ثمَّ خُذْهُ بِيَدِك فَأخْرجهُ إِلَى النَّاس فَقل هَاهُنَا فَاقْعُدْ النَّاس فَبعث غُلَامه بِهِ مَكَانَهُ إِلَى أَهله فَأمره أَن يَأْتِيهِ براحلتين وَزَاد من أَهله وَانْطَلق يمشي قبل

стр. 531

الْكُوفَة حَتَّى أدْركهُ غُلَامه بسويق وعجوة من عَجْوَة الْمَدِينَة فَسَار حَتَّى قدم جباية الْكُوفَة فَرَأى نبطيا يدْخل الْكُوفَة بقصب لَهُ على حمَار لَهُ يَبِيعهُ فابتاعه مِنْهُ وَاشْترط عَلَيْهِ أَن يلقيه عِنْد بَاب الْأَمِير فجَاء حَتَّى أَلْقَاهُ عِنْد بَاب الْأَمِير وأورى زنده فَأتي سعد فَأخْبر فَقيل لَهُ إِن رجلا أسود طَويلا عَظِيما بَين إِزَار ورداء عَلَيْهِ عِمَامَة خرقانية على غير قلنسية فَقَالَ ذَاك مُحَمَّد بن مسلمة دَعوه حَتَّى يبلغ حَاجته لَا يعرض لَهُ إِنْسَان بِشَيْء فَحرق الْبَاب حَتَّى صَار فحما ثمَّ خرج إِلَيْهِ سعد فساءله ثمَّ حلفه بِاللَّه الَّذِي لَا إِلَه غَيره مَا تكلم بِالْكَلِمَةِ الَّتِي

стр. 532

بلغت أَمِير الْمُؤمنِينَ وَلَقَد بلغه كَاذِب ثمَّ عرض عَلَيْهِ الْمنزل ليدْخل فَأبى وأنصرف مَكَانَهُ رَاجعا وَأتبعهُ سعد بزاد فَرده مَعَ رَسُوله وَقَالَ لَهُ أرجع بطعامك إِلَى صَاحبك فَإِن لَهُ عيالا وَإِن مَعنا فضلَة من زَاد فَرجع هُوَ وَغُلَامه حَتَّى انْقَضى زادهما وأرملا أَيَّامًا حَتَّى أكلا من الشّجر ثمَّ كَانَ أول من أدْركَا من الْإِنْس امْرَأَة فِي غنم فَقَامَ مُحَمَّد يُصَلِّي وَانْطَلق الْغُلَام إِلَى الْغنم حَتَّى بَايع صَاحِبَة الْغنم بِشَاة صَغِيرَة من غنمها بعصابة كَانَت عَلَيْهِ فصرعها يُرِيد أَن يذبحها وَمُحَمّد قَائِم يُصَلِّي فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَن لَا يذبحها فأنصرف فَسَأَلَهُ عَن حَدِيثهَا فحدثه فَقَالَ أرجع بِالشَّاة فَإِن كَانَ فِي الْغنم صَاحبهَا فَبَايعهُ أَو سلم بيع الْأمة فاقبل بهَا وَإِن كَانَت إِنَّمَا هِيَ راعية غنم فَردهَا وَأَقْبل فَإِن الْجُوع خير من مأكل السوء فَأقبل فَإِذا هِيَ راعية فَأقبل بعصابته ورد الشَّاة ثمَّ صَار حَتَّى قدم على عمر فحدثه بِمَا لَقِي فِي الطَّرِيق من الْجُوع وَالَّذِي أتبعه بِهِ سعد فَرده إِلَيْهِ فَقَالَ عمر فَمَا مَنعك أَن تقبل مِنْهُ قَالَ أَنْت يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ قَالَ أَنا قد رَأَيْت مَكَان ذَاك

стр. 533

النَّهْي عَن الْعَبَث باللحية فِي الصَّلَاة ٧٤١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سعيد بن خثيم قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن خَالِد عَن سعيد بن جُبَير قَالَ نظر سعيد إِلَى رجل وَهُوَ قَائِم فِي الصَّلَاة قَالَ وَهُوَ يعبث بلحيته فَقَالَ سعيد لَو خشع قلب هَذَا لخشعت جوارحه جَوَاز الاكتناء لمن لَيْسَ لَهُ ولد ٧٤٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سعيد بن خثيم قَالَ حَدثنَا معمر بن خثيم الْهِلَالِي عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ قَالَ قَالَ لي أَبُو جَعْفَر يَا معمر مَا تكنى قَالَ قلت مَا اكتنيت وَمَالِي من ولد وَلَا امْرَأَة وَلَا جَارِيَة قَالَ وَمَا يمنعك من ذَلِك قَالَ قلت أما إِن أبي يجْهد عَليّ أَن يزوجني أَو يبْتَاع لي جَارِيَة فأستحي من ذَلِك قَالَ فَمَا

стр. 534

يمنعك أَن تكتني قَالَ قلت حَدِيث بَلغنِي عَن عَليّ ﵁ قَالَ وَمَا هُوَ قلت بلغنَا أَن عليا ﵁ قَالَ من اكتنى وَلَيْسَ لَهُ ولد فَهُوَ أَبُو جعر فَقَالَ أَبُو جَعْفَر لَيْسَ هَذَا من حَدِيث عَليّ إِنَّا لنكني أَوْلَادنَا فِي صغرهم مَخَافَة الشرار يلْحق بهم أَنا أكنيك قَالَ قلت أقبل قَالَ أَنْت أَبُو مُحَمَّد

стр. 535

مَسْأَلَة هَامة فِي الْإِيلَاء ٧٤٣ - قَالَ قَالَ قَرَأت على أبي قلت الرجل يحلف أَن لَا يقرب أَهله سنة أَو أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فَمن النَّاس من يَقُول يُوقف بعض مُضِيّ الْأَرْبَعَة فإمَّا أَن يَفِي وَإِمَّا أَن يُطلق وَقَالَ بعض النَّاس إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَة وَقَالَ بعض النَّاس هِيَ تَطْلِيقَة وَلَيْسَت بَائِنا وَقَالَ بعض النَّاس إِذا آلى دون الْأَرْبَعَة لم يكن إِيلَاء

стр. 536

وَقَالَ بعض النَّاس هُوَ إِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر وَإِذا قَالَ وَالله لَا أقْربك فِي هَذِه الدَّار سنة لم يكن ذَلِك إِيلَاء لِأَنَّهُ إِن شَاءَ جَامعهَا فِي غير تِلْكَ الدَّار وَقَالَ بعض النَّاس تَعْتَد بعد ماتبين عدَّة الْمُطلقَة وَذَلِكَ بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة أشهر وَقَالَ بعض النَّاس إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر تزوجت إِن شَاءَت وَلَيْسَ عَلَيْهَا عدَّة بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة أشهر وَرُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا تطولوا عَلَيْهَا إِذا مَضَت الْأَرْبَعَة أشهر فَلَا عدَّة عَلَيْهَا

стр. 537

قَالَ أبي أَنا أَقُول إِذا انْقَضتْ أَرْبَعَة أشهر وَقد حلف أَن لَا يَغْشَاهَا أَكثر من أَرْبَعَة أشهر فَجَاءَت تطالبه بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة أشهر وقف لَهَا فإمَّا أَن يَفِي وَإِمَّا أَن يُطلق وَلَا يكون طَلَاقا حَتَّى يُوقف وَإِن طَال ذَلِك فمضت عَلَيْهِ سنة أَو أَكثر لم يكن طَلَاق حَتَّى يُطلق فَإِن طلق اعْتدت عدَّة الْمُطلقَة إِن كَانَت مِمَّن تحيض فَثَلَاث حيض وَإِن كَانَت مِمَّن لَا تحيض فَثَلَاثَة أشهر وَالْوَقْف أشبه بِمَعْنى الْكتاب لقَوْله الله ﵎ ﴿للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم﴾ يَقُول يقسمون ﴿تربص أَرْبَعَة أشهر فَإِن فاؤوا﴾ فَكَانَ الْفَيْء بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة وَقَالَ ﴿وَإِن عزموا الطَّلَاق﴾ فَجعل الْفَيْء بعد والعزم بِهِ بعد مُضِيّ الْأَرْبَعَة فَلَا يكون طَلَاقا إِلَّا بِالزَّوْجِ لِأَنَّهُ قَالَ ﴿فَإِن فاؤوا فَإِن الله غَفُور رَحِيم وَإِن عزموا الطَّلَاق﴾ فهما أَمْرَانِ جعلا بِهِ وَلَا

стр. 538

يكون ذَلِك بِمُضِيِّ الشُّهُور وَلَيْسَ لَهُ أَن يعضلها إِذا وقف إِمَّا أَن يفِيء وَإِمَّا أَن يُطلق يعضلها لَا يَطَأهَا وَكَانَ يدْخل على عَائِشَة رجل فَكَانَت تَقول أما آن لَك أَن تفي الْمحرم فِي أَيَّام التَّشْرِيق يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ أَو بِالتَّلْبِيَةِ ٧٤٤ - قلت الْمحرم فِي أَيَّام التَّشْرِيق يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ أَو بِالتَّلْبِيَةِ قَالَ يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ يَوْم عَرَفَة إِلَى آخر أَيَّام التَّشْرِيق يكبر فِي الْعَصْر وَيقطع وَهُوَ قَول عَليّ وَذَلِكَ فِي الْأَمْصَار وَقد يَقُول بعض النَّاس

стр. 539

إِنَّمَا يكبر النَّاس بمنى إِذا رموا الْجَمْرَة فَإِذا ترك التَّلْبِيَة بَدَأَ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر لَا يجْتَمع التَّكْبِير والتلبية لِأَنَّهُ إِذا رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر فقد انْقَضتْ التَّلْبِيَة فَيبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر عدَّة أم الْوَلَد ٧٤٥ - وَسَأَلته كم عدَّة أم الْوَلَد إِذا توفى عَنْهَا مَوْلَاهَا أَو أعْتقهَا فَقَالَ عدتهَا حَيْضَة وَإِنَّمَا هِيَ أمة فِي كل أحوالها إِن جنت فعلى سَيِّدهَا قيمتهَا وَإِن جنى عَلَيْهَا فعلى الْجَانِي مَا نَقصهَا من قيمتهَا وَإِن مَاتَت فَمَا تركت من شَيْء فلسيدها وَإِن أَصَابَت حدا فحدها حد الْأمة وَإِن زَوجهَا سَيِّدهَا فَمَا ولدت فَهُوَ بمنزلتها يعتقون بِعتْقِهَا ويرقون برقها

стр. 540

وَقد اخْتلف النَّاس فِي عدتهَا فَقَالَ بعض النَّاس أَرْبَعَة أشهر وَعشرا فَهَذِهِ عدَّة الْحرَّة وانما هِيَ أمة خرجت من الرّقّ إِلَى الْحُرِّيَّة فَلَزِمَ من قَالَ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا أَن يُورثهَا وَأَن يَجْعَل أَحْكَامهَا أَحْكَام الْحرَّة لِأَنَّهُ قد أَقَامَهَا فِي الْعدة مقَام الْحرَّة وَقَالَ بعض النَّاس عدتهَا ثَلَاثَة حيض وَهَذَا قَول لَيْسَ لَهُ وَجه إِنَّمَا تَعْتَد ثَلَاث حيض الْمُطلقَة وَلَيْسَت بمطلقة وَإِنَّمَا ذكر الله الْعدة للزَّوْج فَقَالَ ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ وَلَيْسَت أم الْوَلَد بحرة وَلَا زَوْجَة فَتعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَقَالَ ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء﴾

стр. 541

وَلَيْسَت أم الْوَلَد بمطلقة فتتربص ثَلَاثَة قُرُوء وَإِنَّمَا هِيَ أمة خرجت من الرّقّ إِلَى الْحُرِّيَّة من أَحْكَام أهل الذِّمَّة ٧٤٦ - قلت رجل يَهُودِيّ ادّعى على رجل مُسلم أَنه أهراق خمرة قَالَ لَيْسَ للخمر ثمن نهى النَّبِي ﷺ عَن ثمن الْخمر ٧٤٧ - قلت فَإِنَّهُ أدعى أَنه شربهَا قَالَ لَا أَقْْضِي عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة لم أقض على الْمُسلم بِشَيْء وَإِن أهراقها لم أقض عَلَيْهِ بِشَيْء وَلَيْسَ لَهُ أَن يظْهر الْخمر وَلَكِن يمْنَع الْمُسلمُونَ من أذاهم وَأَن يفسدوا لَهُم شَيْئا فَإِن أتلفوا لَهُم شَيْئا من غير مَا حرم الله ضمنُوا الْقيمَة كَأَنَّهُ كسر إِنَاء فِيهِ خمر

стр. 542

فَيضمن الْإِنَاء وَلَا يضمن الْخمر وَلَيْسَ للْيَهُود وَالنَّصَارَى أَن يحدثوا فِي مصر مصره الْمُسلمُونَ بيعَة وَلَا كَنِيسَة وَلَا يضْربُوا بناقوس إِلَّا فِيمَا كَانَ لَهُم صلح وَلَيْسَ لَهُم أَن

стр. 543

يظهروا الْخمر فِي أَمْصَار الْمُسلمين وَلَيْسَ لَهُم أَن يشتروا مِمَّا سبى الْمُسلمُونَ يمْنَعُونَ من ذَلِك لأَنهم إِذا صَارُوا إِلَيْهِم يثبتوا على كفرهم وَيُقَال إِن عمر كَانَ يَأْمر فِي عَهده لأهل الشَّام أَن يمنعوا من شِرَاء مَا سبى الْمُسلمُونَ

стр. 544

حكم من مرض فِي رَمَضَان وَاسْتمرّ بِهِ الْمَرَض حَتَّى مَاتَ ٧٤٨ - قلت رجل مرض فِي رَمَضَان ثمَّ اسْتمرّ بِهِ الْمَرَض حَتَّى مَاتَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ كَانَ فِي عذر إِلَّا أَن يكون صَحَّ فيطعم عَنهُ لكل يَوْم مِسْكين مُدبر وَالْمدّ رَطْل وَثلث حِنْطَة فَإِن كَانَ نذرا صَامَ عَنهُ وليه إِذا مَاتَ يُقَال أَن النَّبِي ﷺ أَمر أَن يصام عَن النّذر وَكَذَا يرْوى عَن ابْن عَبَّاس وَيطْعم عَنهُ إِذا كَانَ قد فرط فِي ذَلِك بِقدر الْأَيَّام الَّتِي فرط كَأَنَّهُ مرض شهر رَمَضَان فبرأ مِنْهُ خَمْسَة عشر يَوْمًا

стр. 545

إِذا لم يقْرَأ الْأَمَام فِي الصَّلَاة ٧٤٩ - سَأَلت أبي عَن الإِمَام إِذا لم يقْرَأ قَالَ يُعِيد وَيُعِيد من خَلفه ٧٥٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة قَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن همام أَن عمر صلى الْمغرب فَلم يقْرَأ فَلَمَّا انْصَرف قَالُوا يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنَّك لم تقْرَأ قَالَ إِنِّي حدثت نَفسِي وَأَنا فِي الصَّلَاة بعير جهزتها من الْمَدِينَة حَتَّى دخلت الشَّام ثمَّ أعَاد وَأعَاد الْقِرَاءَة

стр. 546

٧٥١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا معمر بن سُلَيْمَان الرقي قَالَ حَدثنَا الْحجَّاج عَن الحكم بن عتيبة عَن النَّخعِيّ عَن همام بن الْحَارِث عَن عَطاء عَن عبيد بن عُمَيْر أَن عمر بن الْخطاب صلى بِالنَّاسِ الْفجْر قَالَ وَمن النَّاس من يَقُول هِيَ صَلَاة الْمغرب فَلم يقْرَأ فَلَمَّا انْصَرف قَالَ النَّاس يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنَّك لم تقْرَأ قَالَ إِنِّي

стр. 547

جهزت عيرًا ثمَّ نزلتها منزلا منزلا حَتَّى أتيت الشَّام ثمَّ قَالَ للمؤذن أقِم فَأَعَادَ الصَّلَاة ٧٥٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن أبي عدي عَن ابْن عون عَن الشّعبِيّ قَالَ قَالَ الْأَشْعَرِيّ صلى بِنَا عمر فَدخل وَلم يقْرَأ فاتبعته واتبعته حَتَّى أتيت الْأَطْنَاب فَقلت يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِنَّك لم تقْرَأ قَالَ مَا قَرَأت شَيْئا قلت مَا قَرَأت شَيْئا قَالَ لقد رَأَيْتنِي أجهز عيرًا بِكَذَا وأفعل كَذَا قَالَ فَأمر المؤذنين فأذنوا وَأَقَامُوا وَأعَاد بِنَا الصَّلَاة ٧٥٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا معَاذ بن معَاذ قَالَ حَدثنَا ابْن عون عَن الشّعبِيّ عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ صلى بِنَا عمر بن الْخطاب الْمغرب فَدخل وَلم يقْرَأ شَيْئا فَذكر مثله

стр. 548

٧٥٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن أبي زَائِدَة قَالَ حَدثنَا عبد الله بن عون عَن عَامر قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى صلى عمر الْمغرب بِالنَّاسِ فَلم يقْرَأ فِيهَا شَيْئا فَذكر مَعْنَاهُ ٧٥٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا يُونُس بن أبي إِسْحَاق عَن الشّعبِيّ أَن عمر بن الْخطاب صلى الْمغرب فنسي أَن يقْرَأ فَأَعَادَ الصَّلَاة وَقَالَ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة ٧٥٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ نَا سُفْيَان عَن جَابر عَن عَامر عَن زِيَاد بن عِيَاض الْأَشْعَرِيّ أَنه أَمر المؤذنين يَعْنِي عمر فأذنوا وَأعَاد الصَّلَاة

стр. 549

٧٥٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا سلم بن قُتَيْبَة قَالَ حَدثنَا يُونُس عَن الشّعبِيّ عَن زِيَاد بن عِيَاض الْأَشْعَرِيّ أَن عمر صلى بهم الْمغرب فَلم يقْرَأ شَيْئا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ مَا قَرَأت شَيْئا فَأقبل على عبد الرَّحْمَن بن عَوْف فَقَالَ مَا يَقُول قَالَ صدق فَأمر مؤذنه فَأَقَامَ وَلم يُؤذن فَلَمَّا فرغ من صلَاته قَالَ لَا صَلَاة لَيست فِيهَا قِرَاءَة إِنَّمَا شغلني عَن الصَّلَاة عير جهزتها إِلَى الشَّام فَجعلت أفكر فِي أحلاسها وأقتابها

стр. 550

مَا نقص من الرَّهْن أَو تلف فعلى الرَّاهِن وَمَا زَاد فَلهُ ٧٥٨ - سَأَلت أبي عَن رجل رهن عبدا عِنْد رجل على ألف دِرْهَم فَمَرض العَبْد عِنْد الْمُرْتَهن وَصَارَ يُسَاوِي مائَة دِرْهَم قَالَ للْمُرْتَهن حَقه كَامِلا لِأَن الْملك ملك الرَّاهِن ٧٥٩ - قلت لَو أَن رجلا رهن عِنْد رجل رهنا على عشرَة دَرَاهِم وَالرَّهْن يُسَاوِي مائَة فَضَاعَ الرَّهْن قَالَ أذهب إِلَى مَا يرْوى عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَا يغلق الرَّهْن هُوَ من ربه لَهُ غنمه وَعَلِيهِ غرمه قَالَ أبي إِن زَاد فَهُوَ لَهُ وَإِن نقص فَعَلَيهِ

стр. 551

من اغتصب جَارِيَة ثمَّ وَطئهَا بعد زواج غير صَحِيح ٧٦٠ - سَأَلته ن رجل أغتصب جَارِيَة بكرا لَهَا أَب وإخوة فَقَالَ لَهَا إجعلي أَمرك إِلَيّ حَتَّى أتزوجك فَخرج ثمَّ دخل إِلَيْهَا فَقَالَ قد تَزَوَّجتك وأشهدت وَلم يدْخل عَلَيْهَا شُهُودًا ثمَّ وَطئهَا قَالَ أرى أَن يفرق بَينهمَا وَيضْرب وينكل بِهِ وَيُطَاف بِهِ بيع الدّين بِالدّينِ ٧٦١ - سَأَلت أبي عَن رجل كَانَ لَهُ على رجل ألف دِرْهَم فَأعْطَاهُ أَرْبَعِينَ دِينَارا وَمضى ثمَّ أَنه عَاد بعد ذَلِك فَقَالَ تِلْكَ الْأَرْبَعين دِينَارا بِالْألف قَالَ لَا يجوز حَتَّى يحضر أَحدهمَا من كَانَ عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَلم يزكها حَتَّى حَال عَلَيْهِ حول آخر ٧٦٢ - سَأَلت أبي عَن رجل كَانَت عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَلم يزكها فحال عَلَيْهِ حول آخر فَقَالَ يزكيها للعام الَّذِي مضى لِأَنَّهَا هَذِه السّنة تصير مِائَتَيْنِ غير خَمْسَة

стр. 552

من حلف لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل سمكًا طريا ٧٦٣ - سَأَلته عَن رجل حلف أَن لَا يَأْكُل لَحْمًا فَأكل سمكًا طريا فَقَالَ يكون ذَلِك عِنْدِي على قدر نِيَّته إِذا أخرجت الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا من الْبَيْت الَّذِي هِيَ فِيهِ ٧٦٤ - سَأَلت أبي عَن الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا إِذا أخرجت من الدَّار الَّتِي هِيَ فِيهَا قَالَ إِذا أخرجت فَمَا تصنع

стр. 553

٧٦٥ - قلت فتبيت فِي بَيت أمهَا أَو أُخْتهَا قَالَ لَا تبيت فِي الْبَيْت الَّذِي صَارَت إِلَيْهِ وَلها طرفِي النَّهَار من أغمى عَلَيْهِ يَوْم عَرَفَة ٧٦٦ - وَسَأَلته عَن الرجل يغمى عَلَيْهِ يَوْم عَرَفَة حَتَّى يدْفع الإِمَام قَالَ أَخَاف قد يكون فسد حجه من فَاتَهُ الْمبيت بِمُزْدَلِفَة ٧٦٧ - سَأَلته عَن رجل فَاتَهُ الْوُقُوف بِجمع وَقد وقف بِعَرَفَة وَمر بِجمع بعد طُلُوع الشَّمْس قَالَ عَلَيْهِ دم آخر الْجُزْء الْحَادِي عشر من أَجزَاء صَالح

стр. 554

رِوَايَتَانِ فِي نِسْيَان عمر الْقِرَاءَة فِي صَلَاة الْمغرب ٧٦٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا عِكْرِمَة بن عمار عَن ضَمْضَم بن جوش الهفاني عَن عبد الله بن حَنْظَلَة بن الراهب قَالَ صلى بِنَا عمر الْمغرب فنسي أَن يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولى فَلَمَّا قَامَ فِي الثَّانِيَة قَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب مرَّتَيْنِ وسورتين فَلَمَّا قضى الصَّلَاة سجد سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ معَاذ الهزاني قَالَ أبي وَإِنَّمَا هُوَ الهفاني

стр. 555

٧٦٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عبد الله قَالَ أَخْبرنِي مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم عَن أبي سَلمَة قَالَ صلى عمر الْمغرب فَلم يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ شَيْئا فَقيل لَهُ فَقَالَ كَيفَ كَانَ الرُّكُوع وَالسُّجُود قَالُوا حسن قَالَ فَلَا بَأْس إِنِّي جهزت عيرًا بأحقابها وأقتابها ومنازلها

стр. 556

قَالَ أبي أَبُو سَلمَة لم يدْرك عمر وَتلك أثبت قَالُوا صلى بِنَا عمر الصَّلَاة فِي أعطان الْإِبِل ٧٧٠ - وَسَأَلته عَمَّن صلى فِي أعطان الْإِبِل يُعِيد قَالَ نعم يُعِيد إِذا صلى فِي الْموضع الَّذِي تأوي إِلَيْهِ الرَّد على من قَالَ بِوُجُوب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام ٧٧١ - قَالَ أبي يدْخل على من قَالَ يُعِيد من لم يقْرَأ لَو أَنه أدْرك الإِمَام رَاكِعا وَلم يقْرَأ وَركع أَنه لَا تجزيه صلَاته لِأَنَّهُ لم يقْرَأ خلف الإِمَام وَلَو أَن الإِمَام لم يقْرَأ فَهُوَ يزْعم أَنه إِذا صلى خَلفه أَجْزَأته فَكَأَن صلَاته تجزيه وَإِن لم يقْرَأ الإِمَام الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا ٧٧٢ - قلت الْمغمى عَلَيْهِ كم يُعِيد قَالَ يُعِيد الصَّلَاة كلهَا

стр. 557

٧٧٣ - قلت فَإِن ابْن عمر أُغمي عَلَيْهِ أَكثر من لَيْلَة فَلم يعد الصَّلَاة قَالَ وَرُوِيَ عَن عمار أَنه أُغمي عَلَيْهِ ثَلَاثًا فَقضى وَرُوِيَ عَن عمرَان بن حُصَيْن وَسمرَة بن جُنْدُب أَنه يُعِيد قَالَ سَمُرَة مَعَ كل صَلَاة صَلَاة يَقُول مَعَ الظّهْر الظّهْر وَمَعَ الْعَصْر الْعَصْر قَالَ عمرَان بل يعيدهن جَمِيعًا فَمن ذهب إِلَى حَدِيث ابْن عمر يَقُول إِن الْقَلَم عَنهُ مَرْفُوع فَلَا يُعِيد شَيْئا فَأَما من قَالَ خمس صلوَات فَلَا نعلم لَهُ

стр. 558

معنى إِمَّا أَن لَا يُعِيد وَإِمَّا يُعِيد الصَّلَوَات كُلهنَّ ويروى عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ أَنه يُعِيد خمس صلوَات حكم لبس مَا سداه حَرِير وَلحمَته قطن ٧٤٤ - قلت الثَّوْب فِيهِ حَرِير سداه وَلحمَته قطن قَالَ هَذَا شَبيه بالخز قَالَ ابْن عَبَّاس نهى النَّبِي ﷺ عَن المصمت من الْحَرِير وَقد لبس عدد من الصَّحَابَة أَصْحَاب النَّبِي ﷺ الْخَزّ

стр. 559

غسل دم الْحيض ٧٧٥ - قلت مَا تَقول فِي غسل دم الْحيض وَمَا قَالَ النَّبِي ﷺ أغسليه بِمَاء وَسدر قَالَ إِذا أنقى وَإِنَّمَا أَرَادَ الإنقاء وَقَالَ فِي بعض الحَدِيث قَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ أجعلي فِيهِ ملحا وَكَانَ ابْن عمر إِذا لم يذهب أثر الدَّم قرضه بالمقراض

стр. 560

حكم وضع الْيُمْنَى على الْيُسْرَى بعد الرُّكُوع ٧٧٦ - قلت كَيفَ يضع الرجل يَده بعد مَا يرفع رَأسه من الرُّكُوع أيضع الْيُمْنَى على الشمَال أم يسدلها قَالَ أَرْجُو أَن لَا يضيق ذَلِك إِن شَاءَ الله حكم الْقِرَاءَة فِي الْفَرِيضَة بِسُورَة فِيهَا سَجْدَة ٧٧٧ - هَل يجوز للرجل أَن يقْرَأ فِي الْفَرِيضَة بِسُورَة فِيهَا سَجْدَة وَهُوَ إِمَام غير يَوْم جُمُعَة أيسجد قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس

стр. 561

حكم الْخِتَان يَوْم السَّابِع ٧٧٨ - قلت يختن الصَّبِي لسبعة أَيَّام قَالَ يرْوى عَن الْحسن أَنه قَالَ هُوَ فعل الْيَهُود وَسُئِلَ وهب بن مُنَبّه عَن ذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا يسْتَحبّ ذَلِك فِي يَوْم السَّابِع لخفته على الصّبيان فَإِن الْمَوْلُود يُولد وَهُوَ خدر الْجَسَد كُله لَا يجد ألم مَا أَصَابَهُ سبعا فَإِذا لم يختن لذَلِك فَدَعوهُ حَتَّى يقوى

стр. 562

من خلع النَّعْلَيْنِ بعد الْمسْح عَلَيْهِمَا مَعَ الجوربين ٧٧٩ - قلت من مسح على جوربه وَنَعله وَنِيَّته الْمسْح على الجوربين أَيجوزُ لَهُ أَن يخلع النَّعْلَيْنِ وَيُصلي قَالَ إِن كَانَ مسح على النَّعْلَيْنِ مَعَ الجوربين ثمَّ خلع نَعْلَيْه يُعِيد الْوضُوء كُله وَإِن كَانَ مسح على الجوربين وَلبس نَعْلَيْه وَلم يمسح على النَّعْلَيْنِ ثمَّ خلعهما فَلَا بَأْس حكم لبس النَّعْل السندي والبطيطات الْحمر والتختم فِي الْيَسَار ٧٨٠ - قلت لبس النَّعْل السندي قَالَ إِذا كَانَ للْوُضُوء فأرجو وَأما للزِّينَة فأكره للرجل وَالنِّسَاء

стр. 563

سُئِلَ عَنهُ بعض أهل الْعلم فَقَالَ سنة رَسُول الله ﷺ أحب إِلَيْنَا من سنة الأكهر ٧٨١ - وَقَالَ أبي وَيكرهُ لبس البطيطات الْحمر ٧٨٢ - وَقَالَ التَّخَتُّم فِي الْيَسَار أحب إِلَيّ مسَائِل فِي الْعَقِيقَة ٧٨٣ - قلت الرجل يُولد لَهُ ابْن وَلَيْسَ عِنْده مَا يعق عَنهُ أحب إِلَيْك أَن يستقرض ويعق عَنهُ أم يُؤَخر ذَلِك حَتَّى يؤسر لَهُ قَالَ أَشد مَا سَمِعت فِي الْعَقِيقَة مَا روى الْحسن عَن سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ كل غُلَام رهينة بعقيقته يذبح عَنهُ يَوْم

стр. 564

سابعه وَيُسمى فِيهِ ويحلق رَأسه وَرُوِيَ عَن سُلَيْمَان بن عَامر الضَّبِّيّ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ مَعَ الْغُلَام عقيقة أميطوا عَنهُ الْأَذَى وأريقوا عَنهُ دَمًا

стр. 565

وَسُئِلَ الْحسن عَن قَوْله أميطوا عَنهُ الْأَذَى قَالَ يحلق رَأسه وَكَانَ يسْتَحبّ لمن عق عَن وَلَده أَن يذبح عَنهُ يَوْم السَّابِع فَإِن لم يفعل فَفِي أَربع عشرَة فَإِن لم يفعل فَفِي إِحْدَى وَعشْرين والعقيقة لَا يكسر لَهَا عظم تفصل جداول فيؤكل مِنْهَا وَيطْعم وَإِنِّي لأرجو إِن
следующие страницы →