Полный текст (1 090 стр.). Показаны 561–600 · переход к 566.
стр. 561
حكم الْخِتَان يَوْم السَّابِع
٧٧٨ - قلت يختن الصَّبِي لسبعة أَيَّام قَالَ يرْوى عَن الْحسن أَنه قَالَ هُوَ فعل الْيَهُود وَسُئِلَ وهب بن مُنَبّه عَن ذَلِك فَقَالَ إِنَّمَا يسْتَحبّ ذَلِك فِي يَوْم السَّابِع لخفته على الصّبيان فَإِن الْمَوْلُود يُولد وَهُوَ خدر الْجَسَد كُله لَا يجد ألم مَا أَصَابَهُ سبعا فَإِذا لم يختن لذَلِك فَدَعوهُ حَتَّى يقوى
стр. 562
من خلع النَّعْلَيْنِ بعد الْمسْح عَلَيْهِمَا مَعَ الجوربين
٧٧٩ - قلت من مسح على جوربه وَنَعله وَنِيَّته الْمسْح على الجوربين أَيجوزُ لَهُ أَن يخلع النَّعْلَيْنِ وَيُصلي قَالَ إِن كَانَ مسح على النَّعْلَيْنِ مَعَ الجوربين ثمَّ خلع نَعْلَيْه يُعِيد الْوضُوء كُله وَإِن كَانَ مسح على الجوربين وَلبس نَعْلَيْه وَلم يمسح على النَّعْلَيْنِ ثمَّ خلعهما فَلَا بَأْس
حكم لبس النَّعْل السندي والبطيطات الْحمر والتختم فِي الْيَسَار
٧٨٠ - قلت لبس النَّعْل السندي قَالَ إِذا كَانَ للْوُضُوء فأرجو وَأما للزِّينَة فأكره للرجل وَالنِّسَاء
стр. 563
سُئِلَ عَنهُ بعض أهل الْعلم فَقَالَ سنة رَسُول الله ﷺ أحب إِلَيْنَا من سنة الأكهر
٧٨١ - وَقَالَ أبي وَيكرهُ لبس البطيطات الْحمر
٧٨٢ - وَقَالَ التَّخَتُّم فِي الْيَسَار أحب إِلَيّ
مسَائِل فِي الْعَقِيقَة
٧٨٣ - قلت الرجل يُولد لَهُ ابْن وَلَيْسَ عِنْده مَا يعق عَنهُ أحب إِلَيْك أَن يستقرض ويعق عَنهُ أم يُؤَخر ذَلِك حَتَّى يؤسر لَهُ قَالَ أَشد مَا سَمِعت فِي الْعَقِيقَة مَا روى الْحسن عَن سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ كل غُلَام رهينة بعقيقته يذبح عَنهُ يَوْم
стр. 564
سابعه وَيُسمى فِيهِ ويحلق رَأسه وَرُوِيَ عَن سُلَيْمَان بن عَامر الضَّبِّيّ عَن النَّبِي ﷺ قَالَ مَعَ الْغُلَام عقيقة أميطوا عَنهُ الْأَذَى وأريقوا عَنهُ دَمًا
стр. 565
وَسُئِلَ الْحسن عَن قَوْله أميطوا عَنهُ الْأَذَى قَالَ يحلق رَأسه وَكَانَ يسْتَحبّ لمن عق عَن وَلَده أَن يذبح عَنهُ يَوْم السَّابِع فَإِن لم يفعل فَفِي أَربع عشرَة فَإِن لم يفعل فَفِي إِحْدَى وَعشْرين والعقيقة لَا يكسر لَهَا عظم تفصل جداول فيؤكل مِنْهَا وَيطْعم وَإِنِّي لأرجو إِن
стр. 566
اسْتقْرض أَن يعجل الله لَهُ الْخلف لِأَنَّهُ أحيى سنة من سنَن النَّبِي ﷺ وأتبع مَا جَاءَ عَنهُ وَقد جَاءَ عَن النَّبِي ﷺ عَن الْغُلَام شَاتَان متكافئتان وَعَن الْجَارِيَة شَاة وَقَالَ
стр. 567
بَعضهم إِن النَّبِي ﷺ عق عَن الْحسن بكبش وَعَن الْحُسَيْن بكبش
стр. 568
وَيُقَال إِن فَاطِمَة حلقت رؤوسهما وتصدقت بِوَزْن شعرهما وَرقا
مسَائِل وآثار فِي الْمُوَالَاة
٧٨٤ - وَسَأَلته عَن الرجل يسلم فيوالي قوما
стр. 569
قَالَ أبي الَّذِي أذهب إِلَيْهِ حَدِيث النَّبِي ﷺ الْوَلَاء لمن أعتق
٧٨٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا الرّبيع بن أبي صَالح عَن شيخ يكنى أَبَا مدرك أَن رجلا من أهل السوَاد يُقَال لَهُ خشني أَتَى عليا يوليه فَأبى أَن يواليه فَرده فَأتى ابْن عَبَّاس أَو الْعَبَّاس فوالاه
стр. 570
٧٨٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن يُونُس عَن الْحسن قَالَ لَا وَلَاء إِلَّا لذِي نعْمَة
٧٨٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَسْبَاط قَالَ حَدثنَا مطرف عَن عَامر أَنه سُئِلَ عَن الرجل يسلم على يَدي الرجل قَالَ لَا وَلَاء إِلَّا لذِي نعْمَة إِذا أسلم فَمَاتَ وَرثهُ الْمُسلمُونَ وَإِن جنى جِنَايَة فعقله على الْمُسلمين وَإِن أوصى فأحاطت وَصيته بِمَالِه فَجَائِز
стр. 571
٧٨٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ حَدثنَا معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ قضى عمر بن الْخطاب فِي رجل والى قوما فَجعل مِيرَاثه لَهُم وعقله عَلَيْهِم
٧٨٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الصَّمد قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حميد قَالَ حَدثنَا مُجَاهِد قَالَ أَتَى رجل مُعَاوِيَة فَقَالَ إِن رجلا من أهل الأَرْض والانى وَأسلم على يَدي وَلَيْسَ لَهُ موَالٍ مَاتَ لمن مِيرَاثه فَقَالَ مَالك ولميراثه مِيرَاثه لنا قَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ والانى وَأسلم على يَدي قَالَ لست من مِيرَاثه فِي شَيْء قَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فَإِنَّهُ قتل أبنا لي فأعقله قَالَ أخرج غرب الله عَلَيْك
стр. 572
٧٩٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء السَّاقِط أَلَيْسَ يوالي من شَاءَ قَالَ بلَى ويزعمون عَن ابْن مَسْعُود أَنه قَالَ يوالي من شَاءَ مالم يوال الْأَوَّلين قلت لعطاء السَّاقِط يولج إِلَى الْقَوْم وَلَا يواليهم ويعقلون عَنهُ وَيعْقل عَنْهُم وينصرونه ثمَّ يَمُوت لمن مِيرَاثه قَالَ لَهُم قلت السَّاقِط لم يوالج أحدا وَلم يوال أحدا فَيَمُوت كَذَلِك من يَرِثهُ قَالَ الْمُسلمُونَ مِيرَاثه فِي بَيت المَال وهم يعْقلُونَ عَنهُ قلت لعطاء الرجل من الْعَرَب يكون فِي الْقَوْم لَا يعلم لَهُ أصل قد عقلوا عَنهُ وعاقلهم يَمُوت لمن مِيرَاثه قَالَ بلغنَا أَن عمر بن الْخطاب قَالَ من كَانَ يغْضب لَهُ أَو يحوطه أَو ينصره مِيرَاثه لَهُم وَقَالَهَا لى عَمْرو بن دِينَار
الْمحرم لَا يخمر رَأسه
٧٩١ - سَأَلته عَن الْمحرم يخمر رَأسه قَالَ لَا يخمر وَلَا يمس طيبا
стр. 573
إِذا خرج من الْمَيِّت شَيْئا بعد غسله سبعا
٧٩٢ - قُلْنَا إِذا غسل إِلَى سبع ثمَّ خرج مِنْهُ شَيْء قَالَ يصب على ذَلِك مَاء وَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ بعد السَّبع
شَهَادَة أهل الذِّمَّة
٧٩٣ - قَالَ أبي لَا تجوز شَهَادَة أهل الذِّمَّة إِلَّا فِي مَوضِع فِي السّفر الَّذِي قَالَ الله ﴿أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ إِن أَنْتُم ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض فأصابتكم مُصِيبَة الْمَوْت﴾ فأجازها الْأَشْعَرِيّ
стр. 574
وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَالَ ﴿أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ﴾ من أهل الْكتاب وَهَذَا مَوضِع ضَرُورَة لِأَنَّهُ فِي سفر وَلَا يجد من يشْهد من الْمُسلمين وَإِنَّمَا جَازَت من هَذَا الْمَعْنى وَإِنَّمَا قَالَ الله ﴿مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء﴾ وَقَالَ ﴿وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم﴾ فليسوا بعدول وَلَيْسوا بِرِضا وَرُوِيَ عَن الْحسن أَنه قَالَ لَا يحل لحَاكم من حكام الْمُسلمين أَن يجييز شَهَادَة أهل الْكتاب فِي شَيْء
стр. 575
وَقد روى بعض النَّاس عَن الزُّهْرِيّ أَنه قَالَ لَا تجوز شَهَادَة بَعضهم على بعض لقَوْل الله ﴿فأغرينا بَينهم الْعَدَاوَة والبغضاء﴾
الْمُحرمَة يَمُوت محرمها بِمَكَّة
٧٩٤ - سُئِلَ أبي عَن الْمَرْأَة وَأَنا شَاهد تخرج بِمحرم إِلَى الْحَج فَإِذا صَارَت إِلَى مَكَّة يَمُوت محرمها كَيفَ تصنع ترجع أَو تقيم قَالَ هَذِه مضطرة أَرْجُو
رجل فجر بِأم امْرَأَته
٧٩٥ - وَسَأَلته عَن الرجل يفجر بِأم امْرَأَته
стр. 576
قَالَ إِذا وطىء حرمت الإبنة عَلَيْهِ وَكَذَا إِذا فجر بابنتها حرمت الْأُم عَلَيْهِ وَهَذَا إِذا وطىء فَمَا لم يطَأ مثل الْقبْلَة وَمَا أشبهه فَلَا أُجِيب فِيهِ قَالَ عمرَان بن حُصَيْن إِذا فجر بِأم امْرَأَته حرمتا عَلَيْهِ
إِذا سرق العَبْد من مَوْلَاهُ أَو الزَّوْج من امْرَأَته
٧٩٦ - وَقَالَ أبي إِذا سرق العَبْد من مَوْلَاهُ لم يقطع
٧٩٧ - قلت فالزوج من مرته قَالَ إِذا كَانَا جَمِيعًا فِي الْبَيْت فَهَذَا جَائِز
стр. 577
وجوب الصَدَاق بإغلاق الْبَاب
٧٩٨ - وَقَالَ أبي إِذا أغلق الْبَاب وأرخى السّتْر لزمَه الصَدَاق
٧٩٩ - قلت فَإِن لم يطَأ قَالَ وَإِن لم يطَأ أَرَأَيْت لَو جَاءَت بِولد أَلَيْسَ تلْزمهُ إِيَّاه الْعَجز جَاءَ من قبله
٨٠٠ - قلت فَإِن قَالَ لم أَطَأ وَقَالَت لم يطأني قَالَ هَذَا فار من الصَدَاق هَذِه فارة من الْعدة
стр. 578
حكم ذَبَائِح الْمَجُوس وَنِكَاح نِسَائِهِم
٨٠١ - سَأَلت أبي عَن تَزْوِيج المجوسيات وذبائحهم فَقَالَ قَالَ الله ﴿وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن﴾ وَقَالَ فِي سُورَة الْمَائِدَة وَهِي من آخر مَا أنزل من الْقُرْآن ﴿الْيَوْم أحل لكم الطَّيِّبَات وَطَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم وطعامكم حل لَهُم وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ محصنين غير مسافحين وَلَا متخذي أخدان﴾
٨٠٢ - حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الطَّالقَانِي قَالَ حَدثنَا ابْن الْمُبَارك عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ قَالَ قَالَ الله ﴿وَلَا تنْكِحُوا﴾
стр. 579
المشركات حَتَّى يُؤمن) الْآيَة ثمَّ أحل نِكَاح الْمُحْصنَات من أهل الْكتاب فَلم ينْسَخ من هَذِه الْآيَة غير ذَلِك فنكاح كل مُشركَة سوى نسَاء أهل الْكتاب حرَام وَنِكَاح المسلمات من الْمُشْركين حرَام
رِوَايَات فِي زواج ووطىء الْإِمَاء من أهل الْكتاب وَالْمَجُوس
٨٠٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا جرير عَن مُغيرَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ إِذا سبين اليهوديات والنصرانيات يجبرن على الْإِسْلَام فَإِن أسلمن أَو لم يسلمن وطئن واستخدمن وَإِذا سبين المجوسيات وَعَبدَة الْأَصْنَام جبرن على الْإِسْلَام فَإِن أسلمن وطئن واستخدمن وَإِن لم يسلمن استخدمن وَلم يوطين
стр. 580
٨٠٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا جرير عَن مُوسَى بن أبي عَائِشَة قَالَ سَأَلت مرّة الْهَمدَانِي عَن النَّاس يشْتَرونَ المجوسيات فَيَقَع أحدهم عَلَيْهَا قبل أَن تسلم قَالَ لَا يصلح هَذَا وَسَأَلت سعيد بن جُبَير فَقَالَ مَا هم بِخَير مِنْهُم إِذا فعلوا ذَلِك فَكَانَ أشدهما قولا فِيهِ
стр. 581
٨٠٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن شريك عَن لَيْث عَن مُجَاهِد قَالَ لَا يَطَأهَا حَتَّى تسلم وتغتسل
٨٠٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن شريك عَن سماك عَن أبي سَلمَة يَعْنِي ابْن عبد الرَّحْمَن قَالَ لَا يَطَأهَا حَتَّى تسلم فِي الْمَجُوسِيَّة
стр. 582
٨٠٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا عبد الله بن يزِيد قَالَ حَدثنَا حَيْوَة قَالَ حَدثنَا من سمع أَبَا المصعب مشرح بن هاعان الْمعَافِرِي وواهب بن عبد الله الْمعَافِرِي وَقيس بن رَافع الْعَبْسِي والْحَارث بن يزِيد الْحَضْرَمِيّ وَعبد الله بن هُبَيْرَة السبائي يَقُولُونَ لَا يطَأ الرجل الْأمة
стр. 583
مِمَّا ملكت يَمِينه إِذا كَانَت مَجُوسِيَّة أَو بربرية أَو سَوْدَاء أَو غير ذَلِك حَتَّى تسلم
٨٠٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن سُفْيَان عَن حَمَّاد قَالَ سَأَلت سعيد بن جُبَير عَن تَزْوِيج الْيَهُودِيَّة والنصرانية قَالَ لَا بَأْس بِهِ فَقلت إِن الله يَقُول ﴿وَلَا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن﴾ قَالَ أهل الْأَوْثَان وَالْمَجُوس
стр. 584
آثَار فِي دِيَة أهل الْكتاب وَالْمَجُوس والصابئة
٨٠٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن أبي الْمِقْدَام ثَابت بن هريمز مولى لبكر بن وَائِل عَن سعيد بن الْمسيب عَن عمر بن الْخطاب قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف أَرْبَعَة آلَاف ودية الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة
стр. 585
٨١٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا الْفضل بن دلهم عَن الْحسن أَن عمر قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف ودية الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة
٨١١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا معمر عَن قَتَادَة عَن ابْن الْمسيب قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف ودية الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة
٨١٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أسود بن عَامر قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن دَاوُد عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن عمر بن عبد الْعَزِيز
стр. 586
قَالَ دِيَة الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة
٨١٣ - قَالَ حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا سهل بن يُوسُف عَن عَمْرو عَن الْحسن قَالَ دِيَة الصابي بِمَنْزِلَة دِيَة الْمَجُوسِيّ
стр. 587
٨١٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الْوَهَّاب عَن عَمْرو قَالَ كَانَ الْحسن يَقُول دِيَة الصابي مثل دِيَة الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة دِرْهَم
٨١٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يزِيد بن هَارُون قَالَ أخبرنَا يحيى بن سعيد عَن سُلَيْمَان بن يسَار قَالَ كَانَ النَّاس فِي الزَّمن الأول يقضون فِي دِيَة الْمَجُوسِيّ بثمان مائَة وَكَانُوا يقضون فِي دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ بِالَّذِي كَانُوا يتعاقلون بِهِ فِي قَومهمْ ثمَّ رفعت الدِّيَة إِلَى سِتَّة آلَاف
стр. 588
٨١٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ يُونُس أخبرنَا عَن الْحسن أَنه قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف أَرْبَعَة آلَاف والمجوسي ثَمَانمِائَة
٨١٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا يحيى بن سعيد عَن سُلَيْمَان بن يسَار مثل ذَلِك
٨١٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا ابْن أبي ليلى عَن عَطاء عَن عمر بن الْخطاب أَنه قَالَ ذَلِك
٨١٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب أَيْضا
стр. 589
من كَانَ عِنْده صبوح أَو غبوق فَلَيْسَ بمضطر
٨٢٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا ابْن عون قَالَ دَخَلنَا على الْحسن فَأخْرج لنا كتابا من سَمُرَة فَإِذا فِيهِ إِنَّه يَجْزِي من الِاضْطِرَار صبوح أَو غبوق قَالَ نبئت إِنَّهَا كتب
أثر لِابْنِ عمر فِي النَّهْي عَن لبس الْحَرِير
٨٢١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْحَاق بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا ابْن عون عَن الْحسن قَالَ دَخَلنَا على عبد الله بن عمر بالبطحاء فَقَالَ لَهُ رجل يَا أَبَا عبد الرَّحْمَن إِن ثيابنا هَذِه قد خالطها الْحَرِير وَهُوَ قَلِيل قَالَ دعوا الْحَرِير قَلِيله وَكَثِيره
стр. 590
هَل تَرث الْمَرْأَة إِذا طَلقهَا زَوجهَا فِي مَرضه
٨٢٢ - وَسَأَلته عَن الرجل إِذا طلق فِي مَرضه قَالَ تَرثه مَا أَمْسَكت نَفسهَا عَن الْأزْوَاج قَالَ وَأما أهل الْمَدِينَة فَيَقُولُونَ تَرثه وَإِن تزوجت لِأَن هَذَا فار من الْمِيرَاث
مِقْدَار مَا تقص الْمَرْأَة من شعرهَا فِي الْحَج وَالْعمْرَة
٨٢٣ - وَقَالَ فِي الْمَرْأَة تقص من أَطْرَاف شعرهَا قدر أُنْمُلَة
стр. 591
إسدال الْمُحرمَة ثوبا على وَجههَا
٨٢٤ - وَقَالَ تسدل على وَجههَا شَيْئا رَقِيقا
من تَرْجَمَة حجاج بن أَرْطَاة
٨٢٥ - وَقَالَ أبي حجاج بن أَرْطَاة لم يكن يحيى بن سعيد يرى أَن يرْوى عَنهُ شَيْئا قَالَ وَهُوَ مُضْطَرب الحَدِيث
فيمَ الاحتكار وَفِي مثل أَي مَوضِع يكون الاحتكار
٨٢٦ - سَأَلت أبي عَن رجل يَشْتَرِي التَّمْر من الْبَصْرَة إِلَى بَغْدَاد أَو إِلَى بلد من الْبلدَانِ يُرِيد بَيْعه فيكسد عَلَيْهِ ويلحقه فِيهِ وضيعة فَيكْرَه أَن يَبِيعهُ بوضيعة فيحبسه الشَّهْر أَو الشَّهْرَيْنِ يَرْجُو بذلك أَن يصير السّعر إِلَى حَال يسلم من الوضيعة هَل تكون هَذِه حكرة
стр. 592
وَهل يُسمى من فعل هَذَا محتكرا وَهُوَ لَا يعرف بالحكر فَقَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون فِي مثل هَذَا الْبَلَد حكرة وَلَا أعرف لَهَا حدا وَلَكِن يكون هَذَا فِي مثل الْمَدِينَة وَمَكَّة وأشباههما من الْبلدَانِ يَشْتَرِي الرجل الطَّعَام أَو التَّمْر الَّذِي هُوَ قوتهم فيحتكره فَأَخَاف أَن يكون هَذَا حِينَئِذٍ متحكرا فَأَما مثل هَذِه الْمَدِينَة أَو الْبَصْرَة فَرُبمَا احتكروا فَكَانَ فِي ذَلِك مرفق للنَّاس وَلَكِن يَنْبَغِي للرجل إِذا اشْترى شَيْئا من قوت الْمُسلمين أَن يحسن نِيَّته وَلَا يتَمَنَّى الغلاء
стр. 593
من زوج ابْنَته الْبكر الْبَالِغَة وَلم يستأمرها
٨٢٧ - وَسَأَلته عَن رجل زوج أبنته وَهِي بكر وَقد أدْركْت وَلم يستأمرها فَقَالَ فِيهَا اخْتِلَاف أما أهل الْحجاز فَيَقُولُونَ نِكَاحه إِيَّاهَا جَائِز وَلَيْسَ لَهَا خِيَار وَقَالَ بعض النَّاس لَهَا الْخِيَار إِذا كَانَت بَالغا أوغير بَالغ فَإِذا بلغت كَانَ لَهَا خِيَار فَأَما إِذا كَانَت صَغِيرَة فَزَوجهَا أَبوهَا فَإِنَّهُ لَا خِيَار لَهَا عندنَا وَإِن بلغت فَأَما الْبَالِغ فقد كَانَ يَنْبَغِي لأَبِيهَا أَن يستأمرها
حكم تَزْوِيج ابْن الْعم مَعَ تَزْوِيج الْعم
٨٢٨ - قلت امْرَأَة زَوجهَا عَمها وَهِي كارهة مُنكرَة لتزويجه غير راضية فَأَتَت ابْن عَم لَهَا فَزَوجهَا مِمَّن رضيت هِيَ وَهُوَ هَل يجوز ذَلِك وَهل يكون ابْن الْعم وليا مَعَ الْعم
стр. 594
قَالَ الْعم أولى بهَا من ابْن عَمها فَإِن زَوجهَا الْعم وَلم يستأمرها فَإِن ذَلِك النِّكَاح يَنْفَسِخ إِذا أَرَادَت ذَلِك ويزوجها بعد من ترْضى فَأَما تَزْوِيج ابْن عَمها إِيَّاهَا وَقد زَوجهَا الْعم فَإِن الَّذِي يعجبنا من ذَلِك فسخ نِكَاح ابْن عَمها ويلي نِكَاحهَا عَمها وَهُوَ أولى من ابْن الْعم
حكم ولَايَة الذِّمِّيّ للمسلمة وَولَايَة الْخَال
٨٢٩ - وَقَالَ فِي امْرَأَة لَهَا أَب ذمِّي وَلها أَخ مُسلم أَيهمَا يكون وَليهَا وَهل يكون الذِّمِّيّ ولي الْمسلمَة إِذا لم يكن ولي غَيره وَهل يكون الْخَال وليا إِذا لم يكن أقرب مِنْهُ قَالَ لَا يكون الذِّمِّيّ وليا وَلَكِن يكون أدنى الْعصبَة فَهُوَ أولى وَلَا
стр. 595
يكون الذِّمِّيّ وليا وَلَا يكون الْخَال وليا إِنَّمَا الْوَلِيّ الْعصبَة
تَكْفِي سَجْدَتَانِ لسَهْوه وسهو الإِمَام
٨٣٠ - قلت رجل سبقه الإِمَام بِبَعْض وَقد سَهَا الإِمَام فِيمَا سبقه أَو فِيمَا أدْرك فَلم يسْجد مَعَ الإِمَام قَامَ ليقضي فَسَهَا هُوَ فِي الْقَضَاء هَل تجزيه سَجْدَتَانِ لسَهْوه وسهو الإِمَام قَالَ تجزيه سَجْدَتَانِ لسَهْوه وسهو الإِمَام وَقد كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَن يتبع الإِمَام فِي سَهْوه
стр. 596
حكم بيع متاعين بِكَذَا وَأَحَدهمَا بِكَذَا
٨٣١ - وَقَالَ فِي رجل لَهُ مَتَاع فِي موضِعين فَأَتَاهُ رجل فساومه بهما وَقد قلبهما جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ صَاحب الْمَتَاع قد بِعْتُك هَذَا لأَحَدهمَا بِكَذَا وَكَذَا فَإِن قبضت الآخر فهما عَلَيْك بِكَذَا وَكَذَا مِمَّا بَاعه الأول وَأحد المتاعين أقل ثمنا من الآخر فقبضهما جَمِيعًا أَو قبض الأول مِنْهُمَا هَل يَصح هَذَا البيع قَالَ أَرْجُو أَن يكون هَذَا البيع صَحِيحا إِذا كَانَ قد قلبهما وقبضهما بعد بَيْعه إيَّاهُمَا
آثَار فِي دِيَة أهل الْكتاب وَالْمَجُوس وذبائحهم وَنِكَاح نِسَائِهِم
٨٣٢ - عَن عمر قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف أَرْبَعَة آلَاف والمجوسي ثَمَانمِائَة حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب وَالْحسن عَن عمر بن الْخطاب أَنه جعل دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف والمجوسي ثَمَانمِائَة
стр. 597
٨٣٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا ابْن جريح قَالَ قلت لعطاء دِيَة الْمَجُوسِيّ قَالَ ثَمَانمِائَة دِرْهَم
٨٣٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ كتب إِلَى عمر بن الْخطاب أَن الْمُسلمُونَ يقعون على الْمَجُوس فيقتلونهم فَمَاذَا ترى فَكتب إِلَيْهِ عمر إِنَّمَا هم عبيد فأقمهم قيمَة العبيد فِيكُم فَكتب إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى ثَمَانمِائَة دِرْهَم فوضعها عمر للمجوس
٨٣٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عُثْمَان بن غياث قَالَ سَأَلت الْحسن وَعِكْرِمَة عَن دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ قَالَ قَالَا أَرْبَعَة آلَاف ودية الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة
стр. 598
٨٣٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ ثَنَا سُفْيَان عَن قيس بن مُسلم عَن الْحسن بن مُحَمَّد قَالَ كتب رَسُول الله ﷺ إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَمن أسلم قبل مِنْهُ وَمن أَبى ضربت عَلَيْهِم الْجِزْيَة على أَن لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة وَلَا تنْكح لَهُم امْرَأَة
٨٣٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم قَالَ حَدثنَا عَوْف قَالَ حَدثنَا عباد عَن بجالة بن عَبدة قَالَ كتب عمر
стр. 599
إِلَى أبي مُوسَى أَن أَعرضُوا على من قبلكُمْ من الْمَجُوس أَن يدعوا نِكَاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جَمِيعًا كَيْمَا نلحقهم بِأَهْل الْكتاب واقتلوا كل كَاهِن وساحر
٨٣٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا عَوْف عَن عباد عَن بجالة بن عَبدة الْعَنْبَري قَالَ كتب إِلَيْنَا عمر أَن أَعرضُوا على من قبلكُمْ من الْمَجُوس فَذكر مثله
стр. 600
حكم طبخ الْجَرَاد وَهُوَ حَيّ
٨٣٩ - سَأَلت أبي عَن الْجَرَاد يطْبخ وَهُوَ حَيّ فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ
إِذا شرب المصروع المَاء فِي رَمَضَان وَهُوَ لَا يعقل
٨٤٠ - سَأَلته عَن رجل صرع فِي شهر رَمَضَان فجَاء رجل بكوز مَاء فرش على وَجهه مَاء فَأخذ الْكوز فَشرب مِنْهُ فَقيل لَهُ فَقَالَ مَا عقلت بِهِ هَل عَلَيْهِ قَضَاء
следующие страницы →