Полный текст (1 090 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.
стр. 596
حكم بيع متاعين بِكَذَا وَأَحَدهمَا بِكَذَا
٨٣١ - وَقَالَ فِي رجل لَهُ مَتَاع فِي موضِعين فَأَتَاهُ رجل فساومه بهما وَقد قلبهما جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ صَاحب الْمَتَاع قد بِعْتُك هَذَا لأَحَدهمَا بِكَذَا وَكَذَا فَإِن قبضت الآخر فهما عَلَيْك بِكَذَا وَكَذَا مِمَّا بَاعه الأول وَأحد المتاعين أقل ثمنا من الآخر فقبضهما جَمِيعًا أَو قبض الأول مِنْهُمَا هَل يَصح هَذَا البيع قَالَ أَرْجُو أَن يكون هَذَا البيع صَحِيحا إِذا كَانَ قد قلبهما وقبضهما بعد بَيْعه إيَّاهُمَا
آثَار فِي دِيَة أهل الْكتاب وَالْمَجُوس وذبائحهم وَنِكَاح نِسَائِهِم
٨٣٢ - عَن عمر قَالَ دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف أَرْبَعَة آلَاف والمجوسي ثَمَانمِائَة حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب وَالْحسن عَن عمر بن الْخطاب أَنه جعل دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ أَرْبَعَة آلَاف والمجوسي ثَمَانمِائَة
стр. 597
٨٣٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا ابْن جريح قَالَ قلت لعطاء دِيَة الْمَجُوسِيّ قَالَ ثَمَانمِائَة دِرْهَم
٨٣٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّزَّاق قَالَ أخبرنَا ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَمْرو بن شُعَيْب أَن أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ كتب إِلَى عمر بن الْخطاب أَن الْمُسلمُونَ يقعون على الْمَجُوس فيقتلونهم فَمَاذَا ترى فَكتب إِلَيْهِ عمر إِنَّمَا هم عبيد فأقمهم قيمَة العبيد فِيكُم فَكتب إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى ثَمَانمِائَة دِرْهَم فوضعها عمر للمجوس
٨٣٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا يحيى بن سعيد عَن عُثْمَان بن غياث قَالَ سَأَلت الْحسن وَعِكْرِمَة عَن دِيَة الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ قَالَ قَالَا أَرْبَعَة آلَاف ودية الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة
стр. 598
٨٣٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ ثَنَا سُفْيَان عَن قيس بن مُسلم عَن الْحسن بن مُحَمَّد قَالَ كتب رَسُول الله ﷺ إِلَى مجوس هجر يعرض عَلَيْهِم الْإِسْلَام فَمن أسلم قبل مِنْهُ وَمن أَبى ضربت عَلَيْهِم الْجِزْيَة على أَن لَا تُؤْكَل لَهُم ذَبِيحَة وَلَا تنْكح لَهُم امْرَأَة
٨٣٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم قَالَ حَدثنَا عَوْف قَالَ حَدثنَا عباد عَن بجالة بن عَبدة قَالَ كتب عمر
стр. 599
إِلَى أبي مُوسَى أَن أَعرضُوا على من قبلكُمْ من الْمَجُوس أَن يدعوا نِكَاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جَمِيعًا كَيْمَا نلحقهم بِأَهْل الْكتاب واقتلوا كل كَاهِن وساحر
٨٣٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا عَوْف عَن عباد عَن بجالة بن عَبدة الْعَنْبَري قَالَ كتب إِلَيْنَا عمر أَن أَعرضُوا على من قبلكُمْ من الْمَجُوس فَذكر مثله
стр. 600
حكم طبخ الْجَرَاد وَهُوَ حَيّ
٨٣٩ - سَأَلت أبي عَن الْجَرَاد يطْبخ وَهُوَ حَيّ فَقَالَ لَا بَأْس بِهِ
إِذا شرب المصروع المَاء فِي رَمَضَان وَهُوَ لَا يعقل
٨٤٠ - سَأَلته عَن رجل صرع فِي شهر رَمَضَان فجَاء رجل بكوز مَاء فرش على وَجهه مَاء فَأخذ الْكوز فَشرب مِنْهُ فَقيل لَهُ فَقَالَ مَا عقلت بِهِ هَل عَلَيْهِ قَضَاء
стр. 601
قَالَ لَا يرْوى عَن النَّبِي ﷺ رفع الْقَلَم عَن الْمَجْنُون حَتَّى يفِيق
٨٤١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ أخبرنَا يُونُس عَن الْحسن عَن عَليّ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة عَن الصَّغِير حَتَّى يبلغ وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمُصَاب حَتَّى يكْشف عَنهُ
٨٤٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي بهز قَالَ حَدثنَا همام عَن قَتَادَة عَن الْحسن عَن عَليّ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ رفع الْقَلَم
стр. 602
عَن ثَلَاثَة عَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَعْتُوه أَو قَالَ الْمَجْنُون حَتَّى يعقل وَالصَّغِير حَتَّى يشب
٨٤٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حسن بن مُوسَى وَعَفَّان وروح عَن حَمَّاد بن سَلمَة عَن حَمَّاد يَعْنِي ابْن أبي سُلَيْمَان عَن إِبْرَاهِيم عَن الْأسود عَن عَائِشَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة عَن الصَّبِي حَتَّى يَحْتَلِم وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل
стр. 603
قَالَ عَفَّان وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يعقل وَقَالَ حَمَّاد عَن الْمَعْتُوه حَتَّى يعقل كَانَ حَمَّاد مرّة يَقُول الْمَعْتُوه وَمرَّة يَقُول الْمَجْنُون
من سمع مِنْهُ الْحسن الْبَصْرِيّ من الصَّحَابَة وَمن لم يسمع مِنْهُ
٨٤٤ - قَالَ أبي سمع الْحسن من ابْن عمر وَأنس بن مَالك وَابْن مُغفل وَقَالَ بَعضهم حَدثنِي عمرَان بن حُصَيْن وَقَالَ بَعضهم حَدثنَا
стр. 604
أَبُو هُرَيْرَة وَسمع من عَمْرو بن تغلب أَحَادِيث وَهُوَ من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ وَقَالَ بَعضهم سمع من سَمُرَة بن جُنْدُب وَحكي عَن الْحسن أَنه سمع عَائِشَة وَهِي تَقول إِن نَبِيكُم ﷺ بَرِيء مِمَّن فرق دينه
إِذا قتل نَصْرَانِيّ نَصْرَانِيّا ثمَّ أسلم
٨٤٥ - سَأَلت أبي عَن نَصْرَانِيّ قتل نَصْرَانِيّا ثمَّ أسلم قَالَ يقتل بِهِ لِأَنَّهُ قَتله وَهُوَ نَصْرَانِيّ فَلَيْسَ يدْرَأ عَنهُ الْإِسْلَام الْقَتْل
стр. 605
رِوَايَة فِي قتل الْكَلْب الْأسود البهيم
٨٤٦ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي وَكِيع عَن أبي سُفْيَان بن الْعَلَاء قَالَ سَمِعت الْحسن يحدث أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ لَوْلَا أَن الْكلاب أمة من الْأُمَم لأمرت بقتلها فَاقْتُلُوا كل أسود بهيم قَالَ فَقَالَ لَهُ رجل يَا أَبَا سعيد مِمَّن سَمِعت هَذَا فَقَالَ حَدَّثَنِيهِ ثمَّ حلف عبد الله بن مُغفل عَن النَّبِي ﷺ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا وَلَقَد حَدثنَا فِي ذَلِك الْمجْلس كَأَنَّهُ أَرَادَ غير هَذَا الحَدِيث
стр. 606
إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم فِي غير أَيَّامهَا
٨٤٧ - قلت امْرَأَة رَأَتْ الدَّم فِي غير أَيَّامهَا أقل من يَوْم ثمَّ أنقطع وَكَيف إِن رَأَتْهُ يَوْمًا تَاما فَإِن رَأَتْهُ أقل من يَوْم ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثمَّ رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الثَّانِي أقل من يَوْم ثمَّ انْقَطع عَنْهَا ثمَّ رَأَتْهُ فِي الْيَوْم الثَّالِث كَذَلِك ثمَّ انْقَطع عَنْهَا مَا يجب عَلَيْهَا وَهل يكون الْحيض مَعَ الْحمل قَالَ كل دم كَانَت ترَاهُ فِي أَيَّام تعرفها من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيضها فَهُوَ حيض إِذا كَانَ ذَلِك ابْتِدَاء دم رَأَتْهُ فِي أَيَّامهَا فَإِن انْقَطع عَنْهَا حَتَّى ترى الْبيَاض خَالِصا ثمَّ عاودها فالحيطة عندنَا فِيهَا لَهَا أَن تصلي وَلَا يَغْشَاهَا زَوجهَا حَتَّى تمْضِي الْأَيَّام الَّتِي كَانَت تعرفها من أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تحيضها فَإِذا جَاوَزت أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تعرفها من حَيْضهَا فَلَا تَعْتَد بِشَيْء من دم ترَاهُ وتعده اسْتِحَاضَة وَتصلي فِي تِلْكَ الْأَيَّام
стр. 607
إِذا تزوج أمة فأولدها ثمَّ اشْتَرَاهَا هَل تكون أم ولد لَهُ
٨٤٨ - وَقَالَ إِذا تزوج الرجل الْأمة فأولدها ثمَّ اشْتَرَاهَا بعد ذَلِك فَأكْثر مَا سمعنَا عَنهُ من التَّابِعين يَقُولُونَ لَا تكن أم ولد حَتَّى تَلد عِنْده وَهُوَ يملكهَا وَقَالَ بعض النَّاس هِيَ أم ولد وَلَيْسَ لَهُ بيعهَا
حكم الْمُعَامَلَة مَعَ من لَا يُؤَدِّي الزَّكَاة
٨٤٩ - قلت الرجل يعلم أَنه لَا يُؤَدِّي الزَّكَاة هَل يجوز مُعَامَلَته فِي الشِّرَاء أَو البيع فَقَالَ يوعظ وَيُؤمر وَيُقَال أد زكاتك وَإِنِّي أحب أَن يجفى فِي مُعَامَلَته ويتنكب فِي ذَلِك لَعَلَّه أَن يَتُوب أَو يرجع
стр. 608
حكم تَزْوِيج من يسكر
٨٥٠ - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد هَل يُزَوّج الَّذِي يسكر قَالَ لَا يُزَوّج إِذا سكر قد يُطلق وَلَا يعلم وَأي شَيْء أعظم من السكر
إِذا تزوج الْعَرَبِيّ القرشية
٨٥١ - وَسُئِلَ هَل يُزَوّج الْعَرَبِيّ القرشية قَالَ لَا
стр. 609
٨٥٢ - قيل فَإِن تزوج قَالَ يفرق فِيمَا بَينهمَا فَقَالَ وَجعل يشدد فِيهِ وَقَالَ الْأَكفاء قُرَيْش لقريش وَالْعرب للْعَرَب
حكم خِيَار الْمجْلس
٨٥٣ - وَسُئِلَ عَن البيعين بِالْخِيَارِ اشْترى رجل من رجل عبدا وهما قائمان فَأعْتقهُ المُشْتَرِي فَقَالَ البَائِع لَا أُجِيز لي الْخِيَار فَقَالَ يجوز عَلَيْهِ
٨٥٤ - قيل لَهُ فَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الشَّرْط قَالَ أَرَأَيْت لَو مَاتَ من مَال من كَانَ
стр. 610
حكم عُهْدَة الرَّقِيق
٨٥٥ - وَسُئِلَ عَن مَذْهَب أهل الْمَدِينَة فِي عُهْدَة الرَّقِيق فَقَالَ لَا يُعجبنِي
стр. 611
من قَالَ الْحل عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق
٨٥٦ - وَقَالَ إِذا قَالَ الْحل عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق قَالَ أخْشَى أَن / ١٠٠ يكون ثَلَاثًا وَلَا أُجِيب فِيهِ
إِذا قَالَ أَمرك بِيَدِك
٨٥٧ - وَقَالَ إِذا قَالَ لَهَا أَمرك بِيَدِك فالقضاء مَا قَضَت
٨٥٨ - قيل فَإِن رَجَعَ من قبل أَن يقوم قَالَ لَهُ فَإِن طلقت نَفسهَا جَازَ عَلَيْهِ وَإِن قَالَت اخْتَرْت نَفسِي فَلَا يكون شَيْء
стр. 612
الْوتر على الرَّاحِلَة
٨٥٩ - سَأَلت أبي يؤتر الرجل على بعيره قَالَ نعم قد أوتر النَّبِي ﷺ على بعيره
إِذا نذر صَوْم شهر يَصُومهُ مُتَفَرقًا أَو مُتَتَابِعًا
٨٦٠ - قلت من نذر أَن يَصُوم شهرا يَصُومهُ مُتَفَرقًا قَالَ إِذا سمى شهر بِعَيْنِه لم يصم مُتَفَرقًا وَإِذا لم يسم شهرا بِعَيْنِه وَقَالَ عَليّ أَن أَصوم شهرا فَلَا بَأْس أَن يَصُوم مُتَفَرقًا
стр. 613
حكم الْقود فِيمَن ضرب رجلا بعصا فَقتله
٨٦١ - سُئِلَ أبي وَأَنا شَاهد عَن رجل ضرب رجلا بعصا فَقتله قَالَ إِذا كَانَت أطول من عَمُود الفسقاط رَأَيْت عَلَيْهِ الْقود فَمَا كَانَ دون ذَلِك فَلَا
إِذا بَاعَ الْعِنَب قبل إِخْرَاج الْعشْر
٨٦٢ - سُئِلَ عَن الْعِنَب إِذا كَانَ خَمْسَة أوسق فَبيع قَالَ يخرج من الدَّرَاهِم الْعشْر
بيع أحد الشَّرِيكَيْنِ للثَّانِي مَالا غير مُشْتَرك بَينهمَا
٨٦٣ - وَسُئِلَ وَأَنا شَاهد عَن رجلَيْنِ شَرِيكَيْنِ لكل وَاحِد مِنْهُمَا مَال على حِدة فَرُبمَا أَرَادَ أَحدهمَا أَن يَبِيع الشَّيْء فَيَقُول لَهُ صَاحبه انْظُر بِمَا تطلب حَتَّى أشتريه مِنْك قَالَ لَا بَأْس بذلك
стр. 614
حكم كِرَاء الْإِبِل
٨٦٤ - وَسُئِلَ عَن كِرَاء الْإِبِل فَقَالَ إِذا كَانَ لَا يحمل عَلَيْهَا مَالا تطِيق فَلَا بَأْس بكرائها
حكم إعداد الشَّيْء ليَبِيعهُ بنسيئة إِلَى أجل
٨٦٥ - وَسُئِلَ عَن الرجل يعد الشَّيْء ليَبِيعهُ بنسيئة إِلَى أجل فَقَالَ إِذا أعده أَن يَبِعْهُ بنسيئة وَلَا يَبِيعهُ بِنَقْد فَلَا يُعجبنِي لِأَن هَذِه عينه حِينَئِذٍ
стр. 615
إِذا زوج الصَّبِي عَمه هَل لَهُ الْخِيَار إِذا عقل
٨٦٦ - وَسُئِلَ عَن صبي زوجه عَمه فَلَمَّا عقل كره تَزْوِيج الْعم إِيَّاه قَالَ فَإِن كَانَ رَضِي فِي وَقت من الْأَوْقَات جَازَ ذَلِك وَإِن كَانَ لم يرض وَأَرَادَ فسخ النِّكَاح أجزته
حكم من أدْرك رَكْعَة مَعَ الإِمَام
٨٦٧ - سَأَلته عَن رجل أدْرك مَعَ الإِمَام رَكْعَة قَالَ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ثمَّ يجلس فيتشهد ثمَّ يقوم فَيقْرَأ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة وَلَا يقْعد ثمَّ يقوم فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب وَحدهَا وَيقْعد فيتشهد وَيسلم ويروى عَن أبي هُرَيْرَة وَأنس بن مَالك أَن النَّبِي ﷺ قَالَ صل مَا أدْركْت وأقض مَا سَبَقَك
стр. 616
٨٦٨ - قلت فَكَأَنَّهُ يتَشَهَّد ثَلَاث مَرَّات قَالَ الأولى إِنَّمَا يتبع الإِمَام ويروى عَن عَليّ يقْرَأ فِيمَا أدْرك وَقَالَ ابْن عمر يقْرَأ فِيمَا يقْضِي وَقَالَ ابْن مَسْعُود مَا أدْركْت مَعَ الإِمَام فَهُوَ آخر صَلَاتك
стр. 617
مَسْأَلَة فِي ركُوب المحامل
٨٦٩ - وَسُئِلَ عَن المحامل فَقَالَ قد ركبهَا الْعلمَاء ورخصوا فِيهَا
معنى الشَّفق
٨٧٠ - وَسُئِلَ عَن الشَّفق فَقَالَ أما فِي الْحَضَر حَتَّى يذهب الْبيَاض وَفِي السّفر إِذا ذهبت الْحمرَة
التَّوْفِيق بَين حديثين ظاهرهما التَّعَارُض
٨٧١ - قَالَ أبي سَأَلت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَمَّا يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَنه كَانَ إِذا بعث بِالْهَدْي لم يمسك عَن شَيْء يمسك عَنهُ الْمحرم وَعَن قَوْله إِذا دخل الْعشْر وَأَرَادَ أَن يُضحي فَلَا يَأْخُذ من شعره وَلَا من بشره فَلم يجبني عبد الرَّحْمَن بِشَيْء وَسكت فَسَأَلت
стр. 618
يحيى بن سعيد فَقَالَ لهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه قَالَ وَلِهَذَا أَمْثَال وَأَشْبَاه فِي السّنَن نهى النَّبِي ﷺ حكيما أَن يَبِيع مَا لَيْسَ عِنْده وَأذن فِي السّلم وَالسّلم بيع مَضْمُون إِلَى أجل فَلَو رد أحد الْحَدِيثين بِالْآخرِ فَيَقُول قد نهى النَّبِي ﷺ عَن بيع مَا لَيْسَ عنْدك وَالسّلم بيع مَا لَيْسَ عنْدك فَهُوَ مَرْدُود لم يجز ذَلِك وَيُعْطى هَذَا وَجهه وَذَلِكَ وَجهه فَيجوز السّلم وَلَا يجوز أَن يَبِيع مَا
стр. 619
لَيْسَ عِنْده وَنهى عَن الصَّلَاة بعد الْعَصْر وَقَالَ من أدْرك من صَلَاة الْعَصْر رَكْعَة قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أدْركهَا فَلهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه لَا يبتدىء صَلَاة بعد الْعَصْر مُتَطَوعا فَإِذا أدْرك رَكْعَة من عصر يَوْمه فقد أدْرك وَكَذَلِكَ لَو ذكر صَلَاة عصر فَاتَتْهُ صلاهَا بعد مَا يُصَلِّي الْعَصْر لقَوْله من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا وَقَوله من بَاعَ شَاة مصراة فصاحبها بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ
стр. 620
أمْسكهَا وَإِن شَاءَ ردهَا وصاعا من تمر وَقَوله الْخراج بِالضَّمَانِ فَلهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه إِذا اشْترى الشَّاة أَو النَّاقة الْمُصراة فحلبها فَإِن أَرَادَ ردهَا ورد مَعهَا صَاعا من تمر وَإِذا اشْترى عبدا فاستغله ثمَّ وجد
стр. 621
بِهِ عَيْبا كَانَ لَهُ الْغلَّة بِالضَّمَانِ فَلهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه وَمِنْه قَول النَّبِي ﷺ لفاطمة بنت أبي حُبَيْش إِذْ سَأَلته فَقَالَت إِنِّي أسْتَحَاض فَلَا أطهر أفأدع الصَّلَاة فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِك عرق وَلَيْسَ بالحيضة فَإِذا أَقبلت الْحَيْضَة فدعي الصَّلَاة وَإِذا أَدْبَرت فأغسلي عَنْك الدَّم وَصلي وَقَالَ للَّتِي لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة اجلسي قدر مَا كَانَت تحبسك حيضتك وَقَالَ لحمنة إِذْ قَالَت إِن دمي يثج فَقَالَ لَهَا تحيضي فِي علم الله سِتا أَو سبعا لِأَنَّهَا وصفت من دَمهَا مالم
стр. 622
تصف فَاطِمَة فَحكم لكل وَاحِدَة مِنْهُمَا بِحكم فلهذه مَا قَالَ لَهَا ولهذه مَا قَالَ لَهَا وَلَا تضرب الْأَحَادِيث بَعْضهَا بِبَعْض يعْطى كل حَدِيث وَجهه
إِذا احتال على رجل فأفلس أَو مَاتَ هَذَا الرجل
٨٧٢ - وَسَأَلته عَن الرجل يحتال على الرجل فيفلس أَو يَمُوت قَالَ إِذا احتال عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَن يرجع أذهب إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِذا أُحِيل على مَلِيء فَليَحْتَلْ وَإِذا انْتقل ملكه فَكيف يرجع
стр. 623
حكم الرُّجُوع فِي الْهِبَة
٨٧٣ - وَسَأَلته عَن الرجل يهب الْهِبَة هَل لَهُ أَن يرجع فِيهَا قبل أَن يعوض فَقَالَ إِذا وهب الرجل هبة فقبلها فَلَيْسَ للْوَاهِب أَن يرجع فِيهَا وَذَلِكَ لما يرْوى عَن النَّبِي ﷺ الرَّاجِع فِي هِبته كَالْكَلْبِ يعود فِي قيئه وَقَالَ بَعضهم كَالْكَلْبِ يعود فِيهِ وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه وَقَالَ قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ الْعَائِد فِي هِبته كالعائد فِي قيئه وَقَالَ ابْن
стр. 624
عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ لَيْسَ لنا مثل السوء
من اشْترى عَبْدَيْنِ بِالثّمن الْوَاحِد ثمَّ وجد أَحدهمَا معيبا أَو حرا
٨٧٤ - قلت الرجل يَشْتَرِي الْعَبْدَيْنِ بِالثّمن الْوَاحِد صَفْقَة وَاحِدَة فيجد بِأَحَدِهِمَا الْعَيْب قَالَ يردهُ بِحِصَّتِهِ من الثّمن
стр. 625
٨٧٥ - قلت الرجل يَشْتَرِي الْعَبْدَيْنِ فيجد أَحدهمَا حرا قَالَ يرجع بِقِيمَتِه من الثّمن لِأَن الْملك قد زَالَ عَن البَائِع
إِذا اشْترى الدَّرَاهِم بالدينار فَوجدَ بِأَحَدِهِمَا عَيْبا
٨٧٦ - قلت الرجل يَشْتَرِي الدَّرَاهِم بالدينار فَيخرج مِنْهَا الدِّرْهَم الزائف والستوق فَقَالَ أما الْحسن وَقَتَادَة فَقَالَا لَهُ أَن يسْتَبْدل وَقَالَ مَالك يرجع هَذَا بديناره وَيرجع هَذَا بدراهمه كَأَنَّهُ ذهب إِلَى أَن العقد على فَسَاد وَقَالَ غير مَالك يرد الستوق وَيكون شَرِيكه فِي الدِّينَار بِقدر ذَلِك وَأَرْجُو أَن يكون الْأَمر فِيهِ سهلا
стр. 626
إِذا تلف المَال بعد وجوب الزَّكَاة فِيهِ
٨٧٧ - قلت الرجل يكون فِي يَده المَال قد وَجَبت فِيهِ الزَّكَاة ثمَّ يتْلف هَل يجب عَلَيْهِ الزَّكَاة قَالَ أما أَنا فَيُعْجِبنِي أَن يُزكي
стр. 627
وَقَالَ بعض النَّاس إِذا كَانَت عِنْده مِائَتَا دِرْهَم فَسرق مِنْهَا مائَة دِرْهَم يُزكي مَا بَقِي فِي يَدَيْهِ
حكم الزَّكَاة فِي التبر والحلي من الذَّهَب وَالْفِضَّة
٨٧٨ - قلت التبر من الذَّهَب وَالْفِضَّة هَل تجب فِيهِ الزَّكَاة قَالَ يجب فِيهِ الزَّكَاة إِلَّا الْحلِيّ الَّذِي يعار ويلبس
مِقْدَار جلدات التَّعْزِير وَحكم الْحَبْس فِي الدّين
٨٧٩ - قَالَ يرْوى عَن أبي بردة بن نيار عَن النَّبِي ﷺ لَا
стр. 628
يجلد فَوق عشر جلدات إِلَّا فِي حد وَقد رُوِيَ عَن عمر وَعلي خلاف ذَلِك جازا بِهِ الْعشْرَة
стр. 629
٨٨٠ - قلت الْحَبْس فِي الدّين قَالَ يحبس فِي الدّين
شَهَادَة أهل الْكتاب بَعضهم على بعض
٨٨١ - قلت شَهَادَة الْيَهُود وَالنَّصَارَى بَعضهم على بعض قَالَ لَا تجوز شَهَادَة أحد من أهل الشّرك بَعضهم على بعض وَلَا
стр. 630
على الْمُسلمين قَالَ الله تَعَالَى ﴿مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء﴾
الرّجلَانِ يدعيان شَيْئا وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا جَمِيعًا
٨٨٢ - قلت الرجلَيْن يدعيان الشَّيْء وَهُوَ فِي أَيْدِيهِمَا جَمِيعًا قَالَ إِذا كَانَ الشَّيْء فِي أَيْدِيهِمَا فادعياه جَمِيعًا فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ فَإِن ادّعى أَحدهمَا الْكل وَادّعى الآخر النّصْف فَهُوَ بَينهمَا نِصْفَيْنِ لكينونة الشَّيْء فِي أَيْدِيهِمَا وَمن النَّاس من يَقُول للَّذي ادّعى الْكل ثَلَاثَة أَربَاع وللذي ادّعى النّصْف الرّبع
стр. 631
وَإِذا لم تكن السّلْعَة فِي أَيْدِيهِمَا فادعياها وَأَقَامَا الْبَيِّنَة جَمِيعًا أَقرع بَيْنَمَا على الْيَمين فَأَيّهمَا أَصَابَته الْقرعَة حلف وَكَانَت السّلْعَة لَهُ
حكم الْمُزَارعَة على النّصْف وَالثلث وَالطَّعَام وَالدَّرَاهِم
٨٨٣ - قلت الْمُزَارعَة على النّصْف وَالثلث وَالطَّعَام وَالدَّرَاهِم قَالَ لَا بَأْس بِهِ على النّصْف وَالثلث إِذا كَانَ الدَّاخِل يعْمل فِيهِ بحديده وبقره وَيكون الْبذر من صَاحب الأَرْض فَيعْمل الدَّاخِل فِيهَا كَمَا يعْمل الْمضَارب فِي المَال
стр. 632
إِذا أَقَامَ أحد الْخَصْمَيْنِ شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة
٨٨٤ - قلت الرجلَيْن يدعيان الشَّيْء فيقيم أَحدهمَا شَاهِدين وَالْآخر أَرْبَعَة قَالَ فِيهَا اخْتِلَاف
أهل الْبَيْت والقرابة فِي الْوَصِيَّة
٨٨٥ - قلت الرجل يُوصي لأهل بَيته أَو لِقَرَابَتِهِ أَو لجنسه من هم فَإِن مَاتَ بَعضهم بعد الْمَيِّت قبل أَن تقسم الْوَصِيَّة أَيكُون لَهُ وَصِيَّة قَالَ أما الْقَرَابَة فَلَا يجاز بهم أَرْبَعَة آبَاء لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
стр. 633
قسم سهم ذِي الْقُرْبَى فِي بني هَاشم وَبني الْمطلب وَلم يعد بِهِ هَؤُلَاءِ
стр. 634
وَقد وَجب لكل من أوصى لَهُ إِذا كَانَ حَيا يَوْم يُوصي لَهُ
من أحدث فِي الْقعدَة الْأَخِيرَة بعد التَّشَهُّد
٨٨٦ - قلت الرجل يقْعد فِي الرَّكْعَة الْأَخِيرَة بعد التَّشَهُّد ثمَّ يحدث قَالَ هُوَ فِي الصَّلَاة مالم يخرج مِنْهَا بالتحليل وَهُوَ التَّسْلِيم وَمَا أفسد أَولهَا أفسد آخرهَا
عدد التَّكْبِيرَات فِي الْعِيدَيْنِ
٨٨٧ - قلت التَّكْبِير فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ فِي الرَّكْعَة الأولى سبع ثمَّ يقْرَأ وَفِي الثَّانِيَة يكبر خمس ثمَّ يقْرَأ يبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا
стр. 635
مسَائِل حَدِيثِيَّةٌ
٨٨٨ - قلت حَدِيث أبي هُرَيْرَة من رِوَايَة خَالِد الْحذاء اني لأسبح فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة اثنى عشر ألف تَسْبِيحَة قدر ديتي هُوَ فِي الحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة أَو قَول عِكْرِمَة أَو مِمَّن دونه قَالَ الحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة حَدِيث الزُّهْرِيّ عَن ابْن أكيمَة عَن أبي هُرَيْرَة فِي الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة قَالَ فَانْتهى النَّاس عَن الْقِرَاءَة هُوَ فِي الحَدِيث عَن أبي هُرَيْرَة أَو من كَلَام الزُّهْرِيّ
следующие страницы →