← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6106

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Полный текст (1 090 стр.). Показаны 666–705 · переход к 671.

стр. 666

مجاورا بِمَكَّة وروى عَنهُ مُجَاهِد وَابْن الْمُنْكَدر وَأَبُو سُفْيَان مِقْدَار الدِّيَة من الذَّهَب وَالْوَرق وَالْإِبِل ٩٣٧ - قلت الدِّيَة كم هِيَ من الذَّهَب وَالْوَرق وَالْإِبِل قَالَ من الْوَرق اثْنَا عشر ألفا وَهُوَ أَكثر مَا جَاءَ فِيهِ رَوَاهُ عِكْرِمَة عَن النَّبِي ﷺ الدِّيَة اثْنَا عشر وَمن الذَّهَب ألف دِينَار وَمن الْإِبِل مائَة

стр. 667

من ملك ذَا رحم محرم ٩٣٨ - قلت الرجل يملك ذَا رحم محرم قَالَ فِيهَا اخْتِلَاف

стр. 668

شَهَادَة العَبْد ٩٣٩ - قلت شَهَادَة العَبْد قَالَ فِيهَا اخْتِلَاف

стр. 669

إِذا قتل العَبْد سَيّده ٩٤٠ - قلت العَبْد يقتل سَيّده قَالَ إِن شَاءَ الْوَرَثَة قَتَلُوهُ وَإِن شَاءُوا عَفوه حكم جُلُود الْميتَة إِذا دبغت ٩٤١ - قلت جُلُود الْميتَة إِذا دبغت قَالَ لَا يُعجبنِي وأذهب فِيهِ إِلَى حَدِيث عبد الله بن عكيم

стр. 670

إِذا أعتق أحد الشَّرِيكَيْنِ نصِيبه من العَبْد ٩٤٢ - قلت العَبْد يكون بَين الرجلَيْن فَيعتق أَحدهمَا نصِيبه وَهُوَ مُوسر ثمَّ اخْتَار الآخر الْعتْق أَيْضا قَالَ إِذا أعتق وَهُوَ مُوسر عتق فِي مَاله وَكَانَ الْوَلَاء لَهُ إِذا شهد أحد الشَّاهِدين على عشرَة وَالْآخر على عشْرين ٩٤٣ - قلت الشَّاهِدَانِ يَخْتَلِفَانِ فَيشْهد أَحدهمَا على عشرَة وَالْآخر على عشْرين قَالَ تجوز شَهَادَة الَّذِي شهد على عشْرين مَعَ يَمِين الطَّالِب

стр. 671

حكم شِرَاء الطَّعَام وَنَحْوه بِمَال الزَّكَاة وَالتَّصَدُّق بِهِ ٩٤٤ - قلت الرجل يَشْتَرِي من زَكَاته الطَّعَام أَو الْكسْوَة فَيتَصَدَّق بهَا قَالَ يُعْطي كَمَا يجب من الْوَرق وَغير ذَلِك مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين ٩٤٥ - قلت كَفَّارَة الْيَمين قَالَ مُدبر أَو نصف صَاع تمر مَا يجب فِي النّذر ٩٤٦ - قلت النّذر مَا يجب فِيهِ إِذا كَانَ طَاعَة أَو مَعْصِيّة قَالَ أما فِي المَال إِذا قَالَ إِن بَرِئت من مرضِي أَو سلمت من سَفَرِي أَو قدم أبي أَو أخي سالما فَمَا لي فِي الْمَسَاكِين يجْزِيه من ذَلِك الثُّلُث لقَوْل النَّبِي ﷺ لأبي لبَابَة إِذْ قَالَ لَهُ إِن من تَوْبَتِي أَن أَنْخَلِع

стр. 672

من مَالِي وأهجر دَار قومِي فَقَالَ يجْزِيك الثُّلُث وَإِذا كَانَ مَعْنَاهُ معنى الْيَمين فكفارة يَمِين فِي المَال وَلَا يكون ذَلِك فِي الْعتْق وَلَا الطَّلَاق وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عمر أَنَّهُمَا أوجبا الْعتْق من نذر نذرا وَلم يسمه ٩٤٧ - قلت من نذر نذرا وَلم يسمه قَالَ كَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول عَلَيْهِ أغْلظ الْكَفَّارَات

стр. 673

وَقَالَ غير وَاحِد من التَّابِعين كَفَّارَة يَمِين مَتى تجب الزَّكَاة فِي المَال الْمُسْتَفَاد ٩٤٨ - قلت الْفَائِدَة من المَال يضم بَعْضهَا إِلَى بعض قَالَ لَا يضم بَعْضهَا إِلَى بعض مَا كَانَ من مِيرَاث أَو صَدَقَة أَو هبة أَو عَطاء فَلَا يُزكي حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول إِلَّا أَن يكون تَاجر قد زكى مَاله ثمَّ ربح فَإِنَّهُ يُزكي الرِّبْح مَعَ مَاله وَذَلِكَ لقَوْل عمر إِذْ مر على صَاحب الجعاب والأدم فَقَالَ قوم وزك وَذَلِكَ لِأَن نماءها مِنْهَا وَكَذَلِكَ فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم إِذا توالدت فَإِنَّهُ يزكيها صغارها وكبارها

стр. 674

آثَار فِي نِكَاح الْكِتَابِيَّة ٩٤٩ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا سعيد عَن قَتَادَة أَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان وَطَلْحَة بن عبيد الله والجارود بن المعلي وأذينة الْعَبْدي تزوج كل وَاحِد مِنْهُم امْرَأَة من أهل الْكتاب فَقَالَ لَهُم عمر بن الْخطاب طلقوهن فطلقوا كلهم إِلَّا حُذَيْفَة فَقَالَ لَهُ عمر طَلقهَا قَالَ تشهد أَنَّهَا حرَام قَالَ هِيَ جَمْرَة طَلقهَا هِيَ جَمْرَة طَلقهَا قَالَ تشهد أَنَّهَا حرَام قَالَ هِيَ جَمْرَة قَالَ لقد علمت أَنَّهَا جَمْرَة وَلكنهَا لي حَلَال فَأبى أَن يطلقهَا فَلَمَّا كَانَ بعد طَلقهَا فَقيل لَهُ أَلا كنت طَلقتهَا حِين أَمرك عمر قَالَ لَا كرهت أَن يظنّ النَّاس أَنِّي ركبت أمرا لَا يَنْبَغِي لي

стр. 675

٩٥٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا الصَّلْت بن بهْرَام عَن أبي وَائِل قَالَ تزوج حُذَيْفَة يَهُودِيَّة من أهل الْمَدَائِن فَكتب إِلَيْهِ عمر طَلقهَا فَكتب إِلَيْهِ حُذَيْفَة حرَام ترَاهَا قَالَ لَا وَلَكِنِّي خفت أَن تتعاطوا المومسات مِنْهُنَّ يَعْنِي الفواجر

стр. 676

٩٥١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع عَن شُعْبَة عَن الحكم عَن جَار لِحُذَيْفَة أَن حُذَيْفَة تزوج يَهُودِيَّة وَعِنْده عربيتان حد من شرب الْخمر فِي رَمَضَان ٩٥٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا وَكِيع قَالَ حَدثنَا سُفْيَان عَن عَطاء بن أبي مَرْوَان أبي مُصعب الْأَسْلَمِيّ عَن أَبِيه أَن عليا أُتِي بالنجاشي سَكرَان من الْخمر فِي رَمَضَان قَالَ فَضَربهُ ثَمَانِينَ ثمَّ أَمر

стр. 677

بِهِ إِلَى السجْن ثمَّ أخرجه من الْغَد فَضَربهُ عشْرين ثمَّ قَالَ إِنَّمَا ضربتك هَذِه الْعشْرين لجرأتك على الله وإفطارك فِي رَمَضَان قَالَ أبي أذهب إِلَيْهِ قَالَ أبي شُعْبَة لم يسمع هَذَا من عَطاء بن أبي مَرْوَان سَمعه من رجل عَنهُ من حلف بِشرب أَو أكل شَيْء فَضَاعَ ٩٥٣ - سَأَلت أبي الرجل يحلف أَن يشرب هَذَا المَاء الَّذِي فِي الْكوز فانصب قَالَ يَحْنَث وَكَذَا إِن حلف أَن يَأْكُل هَذَا الرَّغِيف فجَاء كلب فَأَكله قَالَ يَحْنَث لِأَن هَذَا شَيْء لَا يقدر عَلَيْهِ

стр. 678

تَعْلِيق رجلَيْنِ الطَّلَاق على أَمر لَا يدرى من وجد فِيهِ مِنْهُمَا ٩٥٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا جرير عَن عَطاء بن السَّائِب قَالَ سُئِلَ الشّعبِيّ عَن رجل قَالَ الآخر إِنَّك لحسود قَالَ الآخر أحسدنا امْرَأَته طَالِق ثَلَاثًا قَالَ الآخر نعم قَالَ قد خبتما وخسرتما وَبَانَتْ مِنْكُمَا امرأتاكما جَمِيعًا ٩٥٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا جرير عَن مُغيرَة عَن

стр. 679

الْحَارِث قَالَ أدينهما وآمرهما بتقوى الله وَأَقُول أَنْتُمَا أعلم بِمَا حلفتما عَلَيْهِ قَالَ وَبَاب التديين فِي هَذَا وأشباهه قَالَ أبي هَذَا شَيْء لَا يدْرك قد ألقاهما فِي التَّهْلُكَة شرب النَّجَاشِيّ الْخمر فِي رَمَضَان وَجلد عَليّ إِيَّاه ٩٥٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا

стр. 680

شُعْبَة عَن غيلَان بن جَامع قَالَ كَانَ على قَضَاء الْكُوفَة أَنه سمع عَطاء بن أبي مَرْوَان يحدث عَن أَبِيه أَن عليا أَتَى بالنجاشي قد شرب خمرًا فِي رَمَضَان فجلده ثَمَانِينَ الْحَد وَعشْرين لإفطاره فِي رَمَضَان فَقَالَ النَّجَاشِيّ (إِذا سقى الله قوما صوب غادية ... فَلَا سقى الله أهل الْكُوفَة الْمَطَر) (ضربوني ثمَّ قَالُوا قدر ... قدر الله لَهُم شَرّ الْقدر) دُعَاء سعد بن أبي وَقاص على رجلَيْنِ ٩٥٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي بلج قَالَ سَمِعت مُصعب بن سعد أَن سَعْدا كَاتب

стр. 681

غُلَاما لَهُ فَأَرَادَ مِنْهُ شَيْئا فَقَالَ مَا عِنْدِي مَا أُعْطِيك وَعمد إِلَى دَنَانِير فَجَعلهَا فِي نَعله فَدَعَا سعد عَلَيْهِ فسرقت نعلاه ٩٥٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي بلج عَن مُصعب بن سعد عَن سعد أَن رجلا نَالَ من عَليّ بن أبي طَالب فَدَعَا عَلَيْهِ سعد بن مَالك فَجَاءَت نَاقَة أَو جمل فَقتله قَالَ شُعْبَة فَأرَاهُ قد قَالَ فَحلف سعد أَن لَا يَدْعُو على أحد وَأَحْسبهُ قَالَ وَأعْتق نسمَة قَالَ أبي سعد بن مَالك هُوَ سعد بن أبي وَقاص كَانَ كنية مَالك أَبُو وَقاص إِذا علق الطَّلَاق على أكل الْعرق فانتهزته السنور ٩٥٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا قرَان بن تَمام أَبُو تَمام الْكُوفِي

стр. 682

كَانَ حسن الْهَيْئَة وَكَانَ فَارِسًا قَالَ أخبرنَا عمر بن بشير كُوفِي وَكَانَ أَبُو النَّضر كثير الرِّوَايَة عَنهُ قَالَ سُئِلَ الشّعبِيّ عَن رجل كَانَت مَعَه امْرَأَة جالسة على الخوان فَقَالَ إِن لم تأكلي هَذَا الْعرق فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا فَجَاءَت السنور فانتهزته قَالَ هُوَ كَمَا قَالَ قتل مُعَاوِيَة حجر بن عدي وَأَصْحَابه ٩٦٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو الْمُغيرَة قَالَ حَدثنَا ابْن عَيَّاش قَالَ حَدثنِي شُرَحْبِيل بن مُسلم قَالَ لما بعث بِحجر بن

стр. 683

عدي بن الأدبر وَأَصْحَابه من الْعرَاق إِلَى مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان اسْتَشَارَ النَّاس فِي قَتلهمْ فَمنهمْ المشير وَمِنْهُم السَّاكِت فَدخل مُعَاوِيَة إِلَى منزله فَلَمَّا صلى الظّهْر قَامَ فِي النَّاس خَطِيبًا فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ جلس على منبره فَقَامَ الْمُنَادِي فَنَادَى أَيْن عَمْرو بن الْأسود الْعَنسِي فَقَامَ فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ أَلا إِنَّا بحصن من الله حُصَيْن لم نؤمر بِتَرْكِهِ وقولك يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي أهل الْعرَاق أَلا وَأَنت الرَّاعِي وَنحن الرّعية أَلا وَأَنت أعلمنَا بدائهم وأقدرنا على دوائهم وَإِنَّمَا علينا أَن نقُول ﴿سمعنَا وأطعنا غفرانك رَبنَا وَإِلَيْك الْمصير﴾ فَقَالَ مُعَاوِيَة أما عَمْرو بن الْأسود فقد تَبرأ إِلَيْنَا من دِمَائِهِمْ وَرمى بهَا مَا بَين عَيْني

стр. 684

مُعَاوِيَة ثمَّ قَامَ الْمُنَادِي فَنَادَى أَيْن أَبُو مُسلم الْخَولَانِيّ فَقَامَ فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ أما بعد فَلَا وَالله مَا أبغضناك مُنْذُ أَحْبَبْنَاك وَلَا عصيناك مُنْذُ أطعناك وَلَا فارقناك مُنْذُ جامعناك وَلَا نكثنا بيعتنا مُنْذُ بايعناك سُيُوفنَا على عواتقنا إِن أمرتنا أطعناك وَإِن دَعوتنَا أجبناك وَإِن سبقتنا أدركناك وَإِن سبقناك نظرناك ثمَّ جلس ثمَّ قَامَ الْمُنَادِي فَقَالَ أَيْن عبد الله بن مخمر الشرعبي فَقَامَ فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ وقولك يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ فِي هَذِه الْعِصَابَة من أهل الْعرَاق إِن تعاقبهم فقد أصبت وَإِن تَعْفُو فقد أَحْسَنت فَقَامَ الْمُنَادِي فَنَادَى أَيْن عبد الله بن أَسد الْقَسرِي فَقَامَ فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ رعيتك وولايتك وَأهل طَاعَتك إِن تعاقبهم فقد جنوا أنفسهم الْعقُوبَة وَإِن تعفوا فَإِن الْعَفو أقرب للتقوى يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ لَا تُطِع فِينَا من كَانَ غشوما لنَفسِهِ ظلوما بِاللَّيْلِ نؤوما عَن عمل الْآخِرَة

стр. 685

يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إِن الدُّنْيَا قد انخشعت أوتادها ومالت بهَا عمادها وأحبها أَصْحَابهَا واقترب مِنْهَا ميعادها ثمَّ جلس فَقلت لشرحبيل فَكيف صنع قَالَ قتل بَعْضًا واستحيى بَعْضًا وَكَانَ فِيمَن قتل حجر بن عدي بن الأدبر قَالَ قدم لتضرب عُنُقه فَقَالَ لَا تطلقوا عني حديدا وادفنوني وَمَا أصَاب الثرى من دمي فَإِنِّي ألتقي أَنا وَمُعَاوِيَة بالجادة قَالَ أَبُو الْمُغيرَة كَانَ ابْن عَيَّاش لَا يكَاد يحدث بِهَذَا الحَدِيث إِلَّا بَكَى بكاء شَدِيدا حكم تَزْوِيج الْأَخ لأَب مَعَ وجود الْأَخ الشَّقِيق ٩٦١ - سَأَلت أبي عَن الْمَرْأَة يكون لَهَا أَخَوان أَخ من أَبِيهَا وَأَخ لأمها وأبيها هَل يجوز أَن يُزَوّجهَا الْأَخ الَّذِي لأَبِيهَا

стр. 686

قَالَ نعم هما سَوَاء فِي ولَايَة النِّكَاح وَإِذا كَانَ من قبل أمهَا لم يجز حكم الطَّلَاق قبل النِّكَاح ٩٦٢ - سَأَلت أبي عَن الطَّلَاق قبل النِّكَاح قَالَ أما الطَّلَاق قبل النِّكَاح فَإِن تزوج لم آمره أَن يُفَارق سمى أَو لم يسم أما الْعتْق قبل الْملك فَلَا أَقُول فِيهِ شَيْئا عدَّة الْمُطلقَة إِذا ارْتَفع حَيْضهَا ٩٦٣ - سَأَلت أبي إِذا طلقت فارتفع حَيْضهَا كم تَعْتَد

стр. 687

قَالَ إِن كَانَت تعلم مَا الَّذِي رفع حَيْضهَا فَلَا بُد لَهَا من أَن تَأتي بِثَلَاث حيض كَأَنَّهَا كَانَت ترْضع فارتفع حَيْضهَا أَو مَرضت فارتفع حَيْضهَا وَإِن كَانَت لَا تعرف مَا الَّذِي رفع حَيْضهَا تَأتي بِسنة تِسْعَة أشهر للْحَمْل وَثَلَاثَة أشهر مَكَان الْحيض الْمَفْقُود وعدة زَوجته ٩٦٤ - سَأَلته عَمَّن فقد من معركة الْحَرْب أَو من قَرْيَة لم يدر قتل أم حَيّ كم تَعْتَد امْرَأَته قَالَ الفقيد يكون مثل قوم لقوا الْعَدو فَقتل بَعضهم وانفلت بعض أَو قوم ركبُوا الْبَحْر فَكسر بهم فغرق بَعضهم وأفلت بَعضهم وَرجل بَات فِي أَهله فَأَصْبحُوا لم يروه أما رجل خرج لسفر وتجاره فَلَا يكون هَذَا فقيدا فَتعْتَد أَربع سِنِين وَأَرْبَعَة أشهر وَعشرا حكم تَزْوِيج ابْن الْعم مَعَ غيبَة الْأَخ ٩٦٥ - وَسَأَلته عَن الْأَخ إِذا كَانَ غَائِبا هَل يجوز لِأَبْنِ الْعم أَن يُزَوّجهَا قَالَ إِذا كَانَت غيبَة قد طَالَتْ وَكَانَ موضعا مُنْقَطِعًا جَازَ

стр. 688

حكم الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة على الرَّاحِلَة ٩٦٦ - وَسَأَلته هَل يجوز للرجل فِي السّفر أَن يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة على رَاحِلَته قَالَ لَا يُصَلِّي الْمَكْتُوبَة إِلَّا على الأَرْض مَرِيضا كَانَ أَو غَيره نَفَقَة الْمَرْأَة لما مضى من السنين ٩٦٧ - قلت الرجل يغيب عَن أَهله سِنِين ثمَّ يقدم أَو يَمُوت هَل يفْرض عَلَيْهِ نَفَقَتهَا لما مَضَت من السنين أَو كَانَت حَاضِرَة فَلم تطلب ثمَّ طلبت بعد أَو طَلقهَا قبل أَن يضْرب لَهَا فِي مَاله إِذا كَانَ حَبسه عَنْهَا من غير عصيان قَالَ يضْرب لَهَا فِي مَاله بِقدر نَفَقَة مثلهَا

стр. 689

لَا نَفَقَة وَلَا سُكْنى للمطلقة ثَلَاثًا ٩٦٨ - قَالَ وَأَقُول إِذا طَلقهَا ثَلَاثًا فَلَا سُكْنى لَهَا وَلَا نَفَقَة أذهب إِلَى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس مسَائِل فِي بِنَاء الْمَسْجِد ٩٦٩ - وَسَأَلته الكناسة تكون فِي الحارة يعمد بعض أهل الحارة فيتخذها مَسْجِدا قَالَ لَا يبْنى مَسْجِدا أبدا إِلَّا بِملك يملكهُ رجل فيبنيه وَلَا يبْنى مَسْجِد فِي الطَّرِيق ٩٧٠ - وَسَأَلته يكبس الْمَسْجِد بِتُرَاب لَيْسَ بنظيف قَالَ لَا يُعجبنِي

стр. 690

٩٧١ - وَسَأَلته إِذا كَانَ فِي الْمَسْجِد خَشَبَة غصب هَل تحل الصَّلَاة فِيهِ قَالَ يجْتَنب ذَلِك الْموضع الَّذِي فِيهِ الْغَصْب ٩٧٢ - سَأَلته عَمَّن بنى مَسْجِدا فِي طَرِيق الْمُسلمين قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يصلى فِيهِ إِذا وَقعت فارة فِي زَيْت ثمَّ خرجت حَيَّة ٩٧٣ - وَسَأَلته عَن فارة وَقعت فِي زَيْت لَا يكون قلَّة فَخرجت مِنْهُ حَيَّة أَو جرة

стр. 691

أَو غَيره أَو فِي عشرَة أَرْطَال أَو خَمْسَة أَرْطَال قَالَ أَرْجُو أَن لَا تنجسه إِن شَاءَ الله إِذا وَقعت فَأْرَة فِي جب الدَّقِيق وَمَاتَتْ ٩٧٤ - قلت فارة وَقعت فِي جب فَمَاتَتْ فِيهِ ثمَّ أخرج مِنْهُ الدَّقِيق فَخرجت فِي الدَّقِيق لَا يدْرِي مَاتَت فِي أَعلَى الْجب أَو وَسطه أَو أَسْفَله وَقد اخْتَلَط الدَّقِيق بعضه فِي بعض قَالَ إِن كَانَ لَا يضْبط فَلَا أرى أَن يُؤْكَل يطعم مَالا يُؤْكَل لَحْمه

стр. 692

حكم الطَّلَاق فِي النِّكَاح الْفَاسِد الْمُخْتَلف فِيهِ ٩٧٥ - وَسَأَلته عَن امْرَأَة تزوجت بِغَيْر إِذن وَليهَا فَطلقهَا هَذَا الَّذِي تزوج بهَا ثَلَاثًا ثمَّ أجَاز الْوَلِيّ النِّكَاح هَل تحل لَهُ من قبل أَن تنْكح زوجا غَيره لِأَن هَذَا النِّكَاح الأول كَانَ فَاسِدا قَالَ لَا ترجع إِلَيْهِ إِلَّا بِزَوْج لِأَن هَذَا النِّكَاح الَّذِي تزَوجهَا هَذَا بِهِ إِن جَاءَت مِنْهُ بِولد كَانَ الْوَلَد لاحقا بِهِ لِأَن هَذَا نِكَاح شُبْهَة فَلَا تحل لَهُ إِلَّا أَن تنْكح زوجا غَيره من استكره بكرا على نَفسهَا ٩٧٦ - وَسَأَلته عَن رجل استكره بكرا عَن نَفسهَا مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ صدَاق مثلهَا وَعَلِيهِ الْحَد

стр. 693

حكم قبض الْأُم مَا وهب لإبنها الصَّغِير مَعَ وجود الْأَب ٩٧٧ - وَسَأَلته عَن رجل وهب لصبي صَغِير هبة أَو تصدق عَلَيْهِ بِصَدقَة فقبضت الْأُم ذَلِك وَله أَب حَاضر هَل يكون قبض الْأُم قبضا وَالْأَب حَاضر أَو غَائِب أَو الْأَخ أَو الْعم أَو الْوَصِيّ إِذا كَانَ الْأَب حَاضرا أَو غَائِبا قَالَ لَا أعرف الْأُم يكون لَهَا الْقَبْض وَلَا يكون إِلَّا للْأَب الْوَصِيَّة بِالْوَاجِبِ تكون من جَمِيع المَال ٩٧٨ - وَسَأَلته عَن رجل أوصى بِزَكَاة وَاجِبَة عَلَيْهِ أَو بِحَجّ وَاجِب ثمَّ مَاتَ أَيكُون من جَمِيع المَال أَو من ثلثه فَإِن أوصى بِحجَّة تطوع أَو بعزو وَعَلِيهِ حج وَاجِب وَلَا يخرج ذَلِك من الثُّلُث هَل يرد ذَلِك فَيجْعَل فِي الْفَرِيضَة وَيتْرك التَّطَوُّع قَالَ الْفَرِيضَة من جَمِيع المَال والتطوع من ثلثه فَإِن ضَاقَ الثُّلُث تحاصوا فِي الثُّلُث إِذا عجز فَكَأَنَّهُ أوصى للْمَسَاكِين أَو لقوم

стр. 694

كَيفَ يصنع إِذا كَانَت فِي الْمَسْأَلَة أَحَادِيث مُخْتَلفَة ٩٧٩ - وَسَأَلته عَن الرجل يكون فِي الْقرْيَة وَقد روى الحَدِيث ووردت عَلَيْهِ مَسْأَلَة فِيهَا أَحَادِيث مُخْتَلفَة كَيفَ لَهُ أَن يصنع قَالَ لَا يَقُول فِيهَا شَيْئا حكم أَخذ التُّرَاب والآجر من الدّور والتلال العادية ٩٨٠ - وَسَأَلته هَل يحل أَخذ التُّرَاب والآجر من الدّور والتلال العادية قَالَ إِن كَانَت تِلْكَ الدّور حصونا أَو ملكا لقوم قد عرفُوا فَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ شَيْء مسَائِل فِي الْموَات وإحيائها ٩٨١ - وَسَأَلته هَل بِأَرْض الْجَبَل موَات

стр. 695

فَقَالَ إِنَّمَا الْموَات تكون فِي الأَرْض الَّتِي لم تملك فَمن أَحْيَاهَا فَهِيَ لَهُ والإحياء يكون يُحِيط عَلَيْهَا حَائِطا فَيمْنَع مِنْهَا أَو يحْفر فِيهَا بِئْرا فَتكون لَهُ حريمها خَمْسَة وَعشْرين ذِرَاعا حولهَا

стр. 696

حكم الصَدَاق إِذا زوج أمته بِعَبْدِهِ ٩٨٢ - سَأَلت أبي عَن رجل أَرَادَ أَن يُزَوّج جَارِيَته بِعَبْدِهِ قَالَ يمهرها وَيشْهد وينقد مَا تيَسّر حكم الْكحل للصَّائِم ٩٨٣ - وَسَأَلته عَن الْكحل للصَّائِم فَقَالَ يُعجبنِي أَن يقل مِنْهُ ٩٨٤ - قلت البرود قَالَ البرود أَكثر من الْكحل فَكَأَنَّهُ كرهه إِذا رَأَتْ الْمَرْأَة الدَّم فِي غير أَيَّامهَا ٩٨٥ - سَأَلته عَن امْرَأَة رَأَتْ الدَّم فِي غير أَيَّامهَا فَقَالَ تَصُوم وَتصلي حَتَّى تبلغ أَيَّامهَا الَّتِي كَانَت تقعد فِيهَا فَإِذا بلغت أَيَّامهَا لم تصم وَلم تصل

стр. 697

سَجْدَة التِّلَاوَة فِي سُورَة الانشقاق ٩٨٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن مَرْوَان الْأَصْفَر قَالَ سَمِعت أَبَا رَافع قَالَ رَأَيْت أَبَا هُرَيْرَة سجد فِي ﴿إِذا السَّمَاء انشقت﴾ قَالَ فَسَأَلته قَالَ سجد فِيهَا خليلي وَلَا أَزَال أَسجد حَتَّى أَلْقَاهُ أثران لعمر فِي الْقُنُوت ٩٨٧ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن مَرْوَان الْأَصْفَر قَالَ سَمِعت أَبَا رَافع قَالَ صليت خلف عمر فقنت بعد الرُّكُوع فَدَعَا على الْكَفَرَة

стр. 698

٩٨٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن مَرْوَان الْأَصْفَر قَالَ سَأَلت أنسا قنت عمر قَالَ وَخير من عمر قَالَ أبي لَيْسَ فِي كتاب غنْدر إِلَّا هَذِه الثَّلَاثَة عَن مَرْوَان الْأَصْفَر رِوَايَة عَن أنس فِي لبس الْخَزّ ٩٨٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن عَامر بن عُبَيْدَة الْبَاهِلِيّ قَالَ رَأَيْت أنس بن مَالك عَلَيْهِ جُبَّة خَز فَسَأَلته فَقَالَ أعوذ بِاللَّه من شَرها قَالَ قلت هَل لبسهَا أحد من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ فَقَالَ كلهم غير عمر وَابْن عمر قَالَ أبي لَيْسَ فِي كتاب غنْدر غير هَذَا الحَدِيث عَن عَامر بن عُبَيْدَة الْبَاهِلِيّ

стр. 699

رِوَايَة عَن ابْن الْمسيب فِي مِيرَاث الْمُرْتَد ٩٩٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت أَبَا الصَّباح مُوسَى بن أبي كثير قَالَ سَأَلت سعيد بن الْمسيب عَن الْمُرْتَد فَقَالَ وَيلك نرثهم وَلَا يرثونا قَالَ أبي لَيْسَ غير هَذَا الحَدِيث عَن مُوسَى بن أبي كثير فِي كتاب غنْدر أثر عَن كريب بن يزِيد الرَّحبِي ٩٩١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا أَبُو الْمُغيرَة قَالَ حَدثنَا حريز عَن يزِيد بن خمير عَن كريب بن يزِيد الرَّحبِي أَنه كَانَ يسْتَحبّ

стр. 700

أَن يرْكَع رَكْعَتي الْفجْر وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب وَلَيْسَ بَينهم وَبَين الْقبْلَة شَيْء مَا سَمعه الحكم من مقسم ٩٩٢ - قَالَ أبي سمع الحكم من مقسم أَرْبَعَة الَّذِي يَصح حَدِيث الْوتر أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يُوتر وعزيمة الطَّلَاق والفيء

стр. 701

الْجِمَاع وَهُوَ من عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس وَعَن ابْن عَبَّاس أَن عمر قنت فِي الْفجْر وَعَن مقسم وَهُوَ رَأْيه فِي محرم أصَاب صيدا قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ فَإِن لم يكن عِنْده قوم الْجَزَاء دَرَاهِم ثمَّ يقوم الدَّرَاهِم طَعَاما ثمَّ يَصُوم مَكَان كل نصف صَاع يَوْمًا قَالَ وَالْبَاقِي فَالله أعلم وحجاج روى عَنهُ عَن مقسم عَن ابْن

стр. 702

عَبَّاس نَحوا من خمسين حَدِيثا وَقَالَ مرّة قَالَ شُعْبَة هَذِه الْأَرْبَعَة الَّتِي صححها الحكم يَعْنِي سَمَاعا من مقسم مسَائِل فِيمَن وَقع بأَهْله فِي رَمَضَان ٩٩٣ - سَأَلت أبي عَمَّن وَقع بأَهْله فِي رَمَضَان قَالَ أذهب فِيهِ إِلَى حَدِيث الزُّهْرِيّ فِي الرجل الَّذِي جَاءَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ لَهُ قد وَقعت بأهلي فَقَالَ لَهُ أعتق رَقَبَة فَقَالَ لَا أَسْتَطِيع قَالَ صم شَهْرَيْن أَو أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا ٩٩٤ - قلت فَإِن لم يجد أَن يطعم قَالَ لَا بُد لَهُ من أَن يطعم

стр. 703

٩٩٥ - قلت فَإِن لم يكن عِنْده وَأطْعم عَنهُ رجل يكون لَهُ ولعياله فَقَالَ نعم على حَدِيث النَّبِي ﷺ ٩٦٦ قلت أفليس يرْوى أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَيْسَ لأحد بعْدك فَقَالَ لَيْسَ هَذَا بِشَيْء ٩٩٧ - قلت وَيَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ مَعَ الْكَفَّارَة قَالَ نعم

стр. 704

عدَّة الْمُطلقَة الْحَامِل والمتوفى عَنْهَا زَوجهَا الْحَامِل ٩٩٨ - سَأَلت أبي عَن الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا الْحَامِل قَالَ إِذا وضعت فقد حلت وَلَكِن لَا يَطَأهَا حَتَّى تطهر من الدَّم وَكَذَلِكَ الْمُطلقَة الْحَامِل أجلهَا أَن تضع حملهَا رِوَايَة فِي مغْفرَة الرب سُبْحَانَهُ ٩٩٩ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت يحيى بن أبي سليم وَهُوَ أَبُو بلج يحدث عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن عبد الله بن عَمْرو أَنه قَالَ لَو أَن الْعباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثمَّ يغْفر لَهُم إِنَّه هُوَ الغفور الرَّحِيم

стр. 705

فضل الْحبّ لله ١٠٠٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي بلج عَن عَمْرو بن مَيْمُون عَن أبي هرية عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من أحب أَن يجد طعم الْإِيمَان فليحب المرأ لَا يُحِبهُ إِلَّا لله تَعْرِيف الْغَيْبَة ١٠٠١ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة قَالَ سَمِعت الْعَبَّاس الْجريرِي يحدث عَمَّن سمع ابْن عمر يَقُول إِذا قلت للرجل مَا لَيْسَ فِيهِ فَهِيَ فِرْيَة فَإِذا قلت مَا فِيهِ فَهِيَ غيبَة
следующие страницы →