← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6106

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Полный текст (1 090 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

وَابْن إِسْحَاق يَقُول فِي حَدِيثه إِن زَيْنَب أطلقت أَبَا الْعَاصِ فَهَذَا يدل على النِّكَاح الأول من اسْتِفْهَام فِي أطلقت أَبَا الْعَاصِ

стр. 807

حكم عبد يجيىء مُسلما إِلَى دَار الْإِسْلَام ١١٥١ - وَقَالَ فِي عبد الْمُشْركين إِذا جَاءَ إِلَى دَار الْإِسْلَام وَهُوَ مُسلم فَهُوَ حر على حَدِيث أهل الطَّائِف وَإِذا جَاءَ الْمولى قبل العَبْد ثمَّ يجىء بعده مَوْلَاهُ مُسلما فَهُوَ لمَوْلَاهُ من دفع إِلَى رجل مَالا وَقَالَ اعْمَلْ بِهِ فَمَا رزق الله من ربح بيني وَبَيْنك ١١٥٢ - وَقَالَ فِي رجل دفع مَالا إِلَى رجل فَقَالَ اعْمَلْ بِهِ فَمَا رزق الله من ربح بيني وَبَيْنك قَالَ هَذَا إِن خسر شَيْئا فعلى المَال وَجهه وَجه الْمُضَاربَة أَصْحَاب أبي حنيفَة يَقُولُونَ خلاف هَذَا

стр. 808

أَقْوَال أَحْمد فِي رجال ١١٥٣ - وَقَالَ أَبُو عقيل الدَّوْرَقِي ثِقَة اسْمه بشير بن عقبَة روى عَنهُ يحيى بن سعيد وَأَبُو الْوَلِيد وَأَبُو عقيل الَّذِي روى عَنهُ اللَّيْث بن سعد اسْمه زهرَة بن معبد ثِقَة جده من أَصْحَاب

стр. 809

النَّبِي ﷺ ١١٥٤ وَقَالَ بهية مَا أَدْرِي من يروي عَنْهَا سوى أبي عقيل يحيى بن المتَوَكل ١١٥٥ - عزْرَة روى عَنهُ قَتَادَة وَسليمَان التَّيْمِيّ وَدَاوُد بن أبي هِنْد وخَالِد الْحذاء ١١٥٦ - وَيزِيد بن هُرْمُز هُوَ يزِيد الْفَارِسِي روى عَنهُ عَوْف كَذَا حكوا

стр. 810

عَن ابْن مهْدي ١١٥٧ - حَدِيث ابْن أبي بَصِير زُهَيْر وَإِسْرَائِيل يَقُولُونَ عَن ابْن أبي بَصِير عَن أَبِيه وَقَالَ شُعْبَة عَن ابْن أبي بَصِير قَالَ شُعْبَة

стр. 811

عَن أبي إِسْحَاق قد سَمعه من أبي بَصِير مُرْسل ١١٥٨ - زُهَيْر وَإِسْرَائِيل وزَكَرِيا فِي حَدِيثهمْ عَن أبي إِسْحَاق لين سمعُوا مِنْهُ بآخرة وَشريك كَانَ أثبت فِي أبي إِسْحَاق مِنْهُم سمع قَدِيما وَزُهَيْر فِيمَا روى عَن الْمَشَايِخ ثَبت بخ بخ

стр. 812

حكم بيع الرَّقِيق من أهل الذِّمَّة إِذا كَانَ مِنْهُم ١١٥٩ - وَقَالَ لَا يُبَاع الرَّقِيق من يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ من كَانَ مِنْهُم وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذا بَاعه أَقَامَ على الشّرك وَكتب فِيهِ عمر بن الْخطاب ينْهَى عَنهُ أُمَرَاء الْأَمْصَار فَانْتهى الْمُسلمُونَ لم يباعوا من أهل الذِّمَّة حكم زَكَاة الْفطر على العَبْد والْحَدِيث الْوَارِد فِيهِ ١١٦٠ - وَقَالَ الجُمَحِي روى حديثين عَن عبيد الله بن عمر حَدِيث مِنْهُمَا فِي صَدَقَة الْفطر وَقد أنكر على مَالك هَذَا الحَدِيث وَمَالك

стр. 813

إِذا انْفَرد بِحَدِيث فَهُوَ ثِقَة وَمَا قَالَ أحد مِمَّن قَالَ بِالرَّأْيِ أثبت مِنْهُ فِي الحَدِيث ١١٦١ - قَالَ أبي أنكر عَليّ الجُمَحِي هذَيْن الْحَدِيثين أَحدهمَا هَذَا وَالْآخر لَا أقدم عَلَيْهِ ١١٦٢ - وَقَالَ على العَبْد النَّصْرَانِي صَدَقَة الْفطر يَقُوله أَبُو هُرَيْرَة وَعَطَاء

стр. 814

وأوضح فِي الْمَعْنى من قَالَ من الْمُسلمين لِأَن الصَّدَقَة طهرة وَهُوَ أقوى قد رَوَاهُ الْعمريّ الصَّغِير والجمحي وَمَالك كَيفَ يقْضِي من أفطر فِي رَمَضَان أَو غَيره ١١٦٣ - وَقَالَ من أفطر من رَمَضَان أَو غَيره من مرض أَو سفر إِن صَامَ مُتَتَابِعًا فَهُوَ الَّذِي لَا اخْتِلَاف فِيهِ وَإِن صَامَ مُتَفَرقًا فَهِيَ رخصَة قَالَ الله ﴿أَيَّامًا معدودات﴾ وَقد قيل أحص الْعدة وصم كَيفَ شِئْت وَقد قيل أحص الْعدة وصم كَيفَ شِئْت

стр. 815

وَقَالَ ابْن عمر صمه كَمَا أفطرته وَأنكر أبي على من يَقُول لَا يجْزِيه إِلَّا متتابع حكم الْخُرُوج للْجِهَاد لمن لَهُ بَنَات وَأم وَعَلِيهِ دين ١١٦٤ - وَقَالَ فِي رجل لَهُ بَنَات وَأم وَعَلِيهِ دين وَله من يقوم بِدِينِهِ وأذنت لَهُ أمه أَن يَغْزُو فَإِن لم يكن لَهُ حُرْمَة يقوم بأَهْله يدْخل عَلَيْهِم لمَوْت أَو حَيَاة لَا أرى لَهُ الْخُرُوج لقَوْل النَّبِي ﷺ هَل تركت فِي أهلك من كَاهِل وَأَنا أذهب إِلَى ذَا وَلَكِنِّي أرى لَهُ أَن يُجهز غازيا

стр. 816

أَو يخلفه فِي أَهله وَقد قَالَ النَّبِي ﷺ من جهز غازيا فَلهُ مثل أجره حكم تخريب الْكَنَائِس وتحريق النّخل ١١٦٥ - وَقَالَ تخريب الْكَنَائِس وَمَا أشبههَا مَا ادري مَا هُوَ

стр. 817

١١٦٦ - وَقَالَ تحريق النّخل قد قطع النَّبِي ﷺ نخل بني النَّضِير وَحرق الضحك فِي الصَّلَاة لَا ينْقض الْوضُوء ١١٦٧ - وَقَالَ الضحك فِي الصَّلَاة لَا يُعَاد مِنْهُ الْوضُوء والْحَدِيث الَّذِي عَن أبي الْعَالِيَة ضَعِيف ويروى عَن أبي مُوسَى وَجَابِر يُعِيد

стр. 818

الصَّلَاة وَلَا يُعِيد الْوضُوء وَالشعْبِيّ أَيْضا يَقُول ذَلِك

стр. 819

حكم الْقِرَاءَة يَوْم الْجُمُعَة خلف الإِمَام ١١٦٨ - وَقَالَ يقْرَأ يَوْم الْجُمُعَة خلف الإِمَام إِذا لم يسمع الْقِرَاءَة حكم الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة ١١٦٩ - وَقَالَ قَول عمر من لم يقْرَأ فِي الصَّلَاة أَنه يُعِيد الصَّلَاة إِذا لم يقْرَأ أذهب فِيهِ إِلَى حَدِيث جَابر مَالك عَن وهب بن كيسَان عَن جَابر قَالَ لَا صَلَاة إِلَّا بِقِرَاءَة فِي كل رَكْعَة من نسي سَجْدَة أَو أَكثر ١١٧٠ - وَقَالَ فِي رجل ركع وَسجد سَجْدَة لَا تجزيه لِأَن كل رَكْعَة معقودة بسجدتين وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَقُولُونَ لَو أَن رجلا نسي أَربع سَجدَات من أَربع رَكْعَات أَنه يسْجد أَربع سَجدَات وَهُوَ جَالس

стр. 820

وَآخَرُونَ يَقُولُونَ فِي رجل ترك سَجْدَتَيْنِ من أول صلَاته وَآخر صلَاته أَنه يَجْعَل السَّجْدَة الْآخِرَة مَعَ الأولى وَيقوم فَيصَلي رَكْعَة يَقُول هَذَا الشَّافِعِي وَلَا يُعجبنِي هَذَا وأذهب أَن كل رَكْعَة معقودة بسجدتين فَإِذا لم يَأْتِ فِي رَكْعَة بسجدتين لم يعْتد بِتِلْكَ رَكْعَة توقف من الْإِجَابَة فِي الإملاجة والإملاجتين ١١٧١ - وَقَالَ الاملاجة والاملاجتان لَا أُجِيب فِيهَا بِشَيْء

стр. 821

صَلَاة الْجُمُعَة للْمُسَافِر ١١٧٢ - وَقَالَ المسافرون يجمعُونَ يَوْم لجمعة قد صلى عبد الله يَوْم الْجُمُعَة فِي الْحَضَر فَجمع قَول أَحْمد فِي عَاصِم بن عَليّ وَعِكْرِمَة بن عمار ١١٧٣ - وَقَالَ عَاصِم بن عَليّ بن عَاصِم مَا أقل خطأه قد عرض عَليّ بعض حَدِيثه

стр. 822

١١٧٤ - عِكْرِمَة بن عمار لَا أُجِيب فِيهِ بِشَيْء وَقَالَ فِي غير يحيى بن أبي كثير أَرْجُو حكم السّفر يَوْم الْجُمُعَة ١١٧٥ - وَقَالَ فِي الرجل يخرج يَوْم الْجُمُعَة من الْمصر لَا يخرج حَتَّى يجمع لَيْسَ هُوَ بِمَنْزِلَة الْمُسَافِر لَيْسَ عَلَيْهِ جمعه مَسَافَة الْقصر وَحكم السّفر وَحده ١١٧٦ - وَقَالَ فِي الرجل يقصر من أَرْبَعَة برد ١١٧٧ - وَقَالَ فِي الرجل يسير وَحده قَالَ مَعَ الْجَمَاعَة أحب إِلَيّ وَقَالَ قَالَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد بعث النَّبِي ﷺ يزِيد إِلَى رجل

стр. 823

هَل للأسير إِذا وجد السِّلَاح أَن يحمل على الْعَدو ١١٧٨ - قلت الْأَسير يجد السَّيْف أَو السِّلَاح فَيحمل عَلَيْهِم وَهُوَ لَا يعلم أَنه لَا ينجو أعَان على نَفسه قَالَ أما سَمِعت قَول عمر حِين سَأَلَهُ الرجل فَقَالَ إِن أبي أَو خَالِي ألْقى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَة فَقَالَ عمر ذَلِك أشترى الْآخِرَة بالدنيا

стр. 824

إِذا منع الْأَسير من الصَّلَاة كَيفَ يصنع ١١٧٩ - وَقَالَ فِي الْأَسير يمْنَع أَن يصلى فَيتْرك الصَّلَاة ويقضيها بعد ١١٨٠ - قلت يؤمي أيماء وَهُوَ يخَاف قَالَ نعم ﴿فَإِن خِفْتُمْ فرجالا أَو ركبانا﴾ هُوَ بِمَنْزِلَة المطاردة

стр. 825

هَل يسرق الْأَسير من الْعَدو ١١٨١ - قلت الْأَسير يسرق مِنْهُم قَالَ لَا يسرق إِذا كَانَ عِنْدهم فِي حد الْأَمَانَة وَلَكِن يَأْخُذ مِنْهُم أَو يطعم مِنْهُم وَإِن أمنوه على مَنَازِلهمْ فَلَا يَأْخُذ وَإِن ضيق عَلَيْهِ أَخذ قوته عمل الْأَسير للْكفَّار ١١٨٢ - قلت الْأَسير يخيط لَهُم أَو يعْمل قَالَ إِذا كَانَ يجرى عَلَيْهِ أَو كَانَ مستغنيا فأكره أَن يعينهم فَإِن لم يجر عَلَيْهِ وضيق عَلَيْهِ فليعمل لَهُم حكم عبد خرج إِلَى الْمُسلمين بِأَمَان ١١٨٣ - قلت لأبي العَبْد يخرج إِلَى الْمُسلمين بِأَمَان أَو ينزل من حصن قَالَ حر من وجد جَارِيَته أَو فرسه فِي الْغَنِيمَة ١١٨٤ - وَقَالَ فِي الرجل بجد جَارِيَته أَو فرسه قَالَ هُوَ أَحَق بِهِ مَا لم يقسم فَإِن قسم يَأْخُذهُ بِالثّمن

стр. 826

حكم حرق الْمزَارِع وَقتل الْأُسَارَى ١١٨٥ - قلت الزَّرْع يحرق قَالَ لَا يحرق لِأَنَّهُ مضرَّة عَلَيْهِم وعَلى الْمُسلمين لِأَنَّهُ تَجِيء السّريَّة فَلَا يصيبون علفا ١١٨٦ - قلت إِذا حاصر الْعَدو الْمُسلمين أَو أخذُوا عَلَيْهِم الطَّرِيق يضْربُونَ أَعْنَاق الْأُسَارَى قَالَ نعم يغيظونهم بِهِ كي يخلوا لَهُم حكم الطَّبْخ فِي قدور الْمُشْركين ١١٨٧ - قلت الْقدر للْمُشْرِكين يطْبخ فِيهَا قَالَ إِن أُصِيب غَيرهَا فَلَا يطْبخ فِيهَا وَإِن لم يصب فلتغسل بِالْمَاءِ

стр. 827

مَحل الْمسْح على الْخُفَّيْنِ وَعدد الضَّرْبَة فِي التَّيَمُّم ١١٨٨ - قَالَ أبي فِي التَّيَمُّم أذهب إِلَى حَدِيث عمار بن يَاسر ضَرْبَة ١١٨٩ - وَقَالَ فِي الْمسْح على ظُهُور الْخُفَّيْنِ من تيَمّم وَصلى ثمَّ وجد المَاء ١١٩٠ - قلت من تيَمّم ثمَّ وجد المَاء يُعِيد الصَّلَاة قَالَ لَا يُعِيد قد تيَمّم ابْن عمر فِي وَقت فَلم يعد الصَّلَاة معنى الرِّدَّة وَمُدَّة اسْتِتَابَة الْمُرْتَد ١١٩١ - وَقَالَ أبي الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاثَة أَيَّام حَدِيث عمر أَلا أدخلتموه بَيْتا وَابْن مَسْعُود استتاب وَقتل وَحَدِيث أنس يروي عَن عمر

стр. 828

أدخلهم من الْبَاب الَّذِي خَرجُوا مِنْهُ أحب إِلَيّ من كَذَا وَكَذَا وقصة معَاذ قدم الْيمن وَقد كَانَ أَبُو مُوسَى استتاب الرجل شهرا فَقَالَ

стр. 829

معَاذ لَا أنزل حَتَّى أضْرب عُنُقه ١١٩٢ - وَقَالَ أبي التبديل الْإِقَامَة على الشّرك فَأَما من تَابَ فَإِنَّهُ لَا يكون تبديلا أَرْجُو

стр. 830

حكم من تكلم بعد تَسْلِيمَة قبل تَمام الصَّلَاة ١١٩٣ - حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ قصرت الصَّلَاة أَو نسيت قَالَ هَذَا الإِمَام يسْأَل إِذا ارتاب كي يثبت بِنَحْوِ مَا تكلم بِهِ النَّبِي ﷺ ١١٩٤ قلت فالرجل يكلم الإِمَام قَالَ الإِمَام لَا يُعِيد صلَاته وَمن كَلمه أعَاد صلَاته ١١٩٥ - قلت فقد كلم النَّبِي ﷺ فَلم يَأْمر بِالْإِعَادَةِ قَالَ لِأَن ذَا الْيَدَيْنِ كَانَت الصَّلَاة عِنْده مَقْصُورَة ثمَّ تمت فخاف أَن يكون رجعت إِلَى الْقصر فَقَالَ أنسيت يَا رَسُول الله أم قصرت الصَّلَاة فَقَالَ لم أنس وَلم تقصر الصَّلَاة وَالْيَوْم قد كملت فَهَذَا لَا يشبه حَال ذِي الْيَدَيْنِ

стр. 831

حكم الصَّوْم فِي سَبِيل الله ١١٩٦ - قلت الرجل يَصُوم فِي سَبِيل الله فَلهُ كَذَا وَكَذَا الْفَرِيضَة قَالَ لَا يَصُوم فَإِن صَامَ لَا يُعِيد ١١٩٧ - قلت حَدِيث حَمْزَة بن عَمْرو الْأَسْلَمِيّ

стр. 832

قَالَ ذَاك فِي الرُّخْصَة قَالَ النَّبِي ﷺ لَيْسَ الْبر الصَّوْم فِي السّفر وَقَالَ أَبُو سعيد لم يعب الصَّائِم على الْمُفطر وَلَا الْمُفطر على الصَّائِم وَقَالَ ابْن عَبَّاس الْإِفْطَار عَزمَة من كَانَ مَرِيضا أَو على سفر وَابْن عَبَّاس قَالَ صَامَ النَّبِي ﷺ حَتَّى بلغ الكديد ثمَّ أفطر

стр. 833

قَالَ الزُّهْرِيّ فَيُؤْخَذ بِالْآخرِ من فعل رَسُول الله ﷺ يَعْنِي أفطر مَكَان رَكْعَتي الْغَدَاة وَحكم الْكَلَام بَينهمَا وَبَين صَلَاة الْفجْر ١١٩٨ - قلت رَكعَتَا الْغَدَاة أَيْن يُصَلِّيهمَا قَالَ فِي بَيته ١١٩٩ - قلت يتَكَلَّم فِيمَا بَين الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاة الْغَدَاة قَالَ الْكَلَام فِي قَضَاء الْحَاجة وَلَيْسَ الْكَلَام الْكثير كَانَ عبد الله يعز عَلَيْهِ أَن يسمع متكلما

стр. 834

بِأَيّ شَيْء يَدْعُو الْمَأْمُوم إِذا فرغ من التَّشَهُّد قبل الإِمَام ١٢٠٠ - قلت الإِمَام يتَشَهَّد فيطيل فِي الجلسة الأولى فيفرغ الرجل قَالَ يُعِيد التَّشَهُّد ١٢٠١ - قلت فالتشهد الثَّانِي إِذا فرغ من التَّشَهُّد بِأَيّ شَيْء يَدْعُو قَالَ يتَخَيَّر من الدُّعَاء بِمثل مَا قَالَ ابْن مَسْعُود مَتى يقوم الرجل عِنْد الْإِقَامَة ١٢٠٢ - قلت مَتى يقوم الرجل إِذا فرغ الْمُؤَذّن من الْإِقَامَة قَالَ إِذا قَالَ قد قَامَت الصَّلَاة

стр. 835

مَتى يطوف الْمُتَمَتّع لحجه ١٢٠٣ - قلت الْمُتَمَتّع مَتى يطوف لحجه قَالَ إِذا رَجَعَ من منى غير أَن لَيْسَ عَلَيْهِ رمل بِالْبَيْتِ وَعَلِيهِ أَن يسْعَى بَين الصَّفَا والمروة ويجزيه للحجة وللزيارة وَلَا يجْزِيه طواف الزِّيَارَة من الطّواف بِحجَّة

стр. 836

هَل على أهل مَكَّة رمل وَكم يطوف الْمُتَمَتّع والقارن ١٢٠٤ - وَقَالَ أبي لَيْسَ على أهل مَكَّة رمل ١٢٠٥ - وَقَالَ كَانَ ابْن عمر إِذا أهل بهما جَمِيعًا طَاف لَهما طَوافا وَاحِدًا وَإِذا تمتّع طَاف لَهما طوافين طَوافا لعمرته وطوافا لحجه

стр. 837

وَيَقُول جَابر مَا طَاف أَصْحَاب النَّبِي ﷺ إِلَّا طَوافا وَاحِدًا بكم يرْمى الْجَمْرَة ١٢٠٦ - قلت الرجل يَرْمِي الْجَمْرَة بِخمْس أَو سِتّ قَالَ خمس لَا وَلَكِن سِتّ أَو سبع كَمَا قَالَ سعد بن أبي وَقاص

стр. 838

من يتعجل فِي يَوْمَيْنِ هَل يَرْمِي لليوم الثَّالِث ١٢٠٧ - قلت لأبي الرجل يتعجل فِي يَوْمَيْنِ يَرْمِي لليوم الآخر قَالَ لَا إِنَّمَا يَرْمِي لما حضر إِذا قَالَ أَنا يَوْم يَهُودِيّ وَيَوْم نَصْرَانِيّ أَو مَالِي فِي الْمَسَاكِين ١٢٠٨ - وَقَالَ فِي الرجل يَقُول أَنا يَوْم يَهُودِيّ وَأَنا يَوْم نَصْرَانِيّ أَو مَجُوسِيّ اَوْ مَالِي فِي الْمَسَاكِين قَالَ قَالَ ابْن عمر كَفَّارَة يَمِين وَإِن تفرد بِيَهُودِيٍّ أَو نَصْرَانِيّ أَو وَاحِد من هَذِه الْيَمين قَالَ فِيهِ كَفَّارَة يَمِين وَإِذا جَمعهمَا فِيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة إِذا قَالَ جاريتي حرَّة إِن لم أصنع كَذَا أَو مَالِي فِي الْمَسَاكِين ١٢٠٩ - وَقَالَ أبي إِذا قَالَ جاريتي حرَّة إِن لم أصنع كَذَا وَكَذَا قَالَ ابْن عَبَّاس وَابْن عمر تعْتق وَإِذا قَالَ كل مَالِي فِي رتاج الْكَعْبَة أَو

стр. 839

مَالِي فِي الْمَسَاكِين لم يدْخل فِيهِ جَارِيَته ١٢١٠ - قَالَ قَالَ أبي ذَا لَا يشبه ذَا أَلا ترى أَن ابْن عمر فرق بَينهمَا الْعتْق وَالطَّلَاق لَا يكفران وَقَالَ أَصْحَاب أبي حنيفَة يَقُولُونَ إِذا قَالَ الرجل مَالِي فِي الْمَسَاكِين إِنَّه يتَصَدَّق بِهِ على الْمَسَاكِين وَإِذا قَالَ مَالِي على فلَان صَدَقَة قَالُوا لَيْسَ بِشَيْء حَتَّى يقبضهُ وَإِذا قَالَ فِي الْمَسَاكِين خرج مِنْهُ إِلَّا قدر قوته فَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون قَوْله على

стр. 840

الْمَسَاكِين أبعد مِنْهُ على رجل بِعَيْنِه ويعجب مِمَّا يَقُولُونَ فِي الْحِيَل فِي الْأَيْمَان ويبطلون الْأَيْمَان بالحيل وَقَالَ الله تَعَالَى ﴿وَلَا تنقضوا الْأَيْمَان بعد توكيدها﴾ وَقَالَ الله ﴿يُوفونَ بِالنذرِ﴾ وَابْن عُيَيْنَة قَالَ لِسُفْيَان أفتى رجلا غير ثِقَة فاجترأ يَعْنِي أَبَا حنيفَة وَكَانَ ابْن عُيَيْنَة يشْتَد عَلَيْهِ أَمرهم وَأمر هَذِه الْحِيَل كَانَ الشّعبِيّ وَالْحكم يَقُولَانِ إِذا قَالَ الرجل مَالِي فِي الْمَسَاكِين لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَة وَلَا شَيْء وَكَانَ ابْن عمر إِذا حلف على يَمِين فكررها أعتق رَقَبَة وَإِذا حلف على يَمِين وَاحِدَة كفر كَفَّارَة وَاحِدَة

стр. 841

إِذا حلف على الدَّار أَو العَبْد إِن بَاعه بِكَذَا فَبَاعَهُ بِأَقَلّ مِنْهُ ١٢١١ - قلت يَقُولُونَ إِذا حلف على العَبْد وَالدَّار إِن بعتهما بِكَذَا وَكَذَا فباعهما بِأَقَلّ من كَذَا وَكَذَا أَنه لَا يَحْنَث قَالَ أبي سُبْحَانَ الله فَمَا يَقُولُونَ فِي رجل أوصى لرجل بِثُلثِهِ أَلَيْسَ يَقُولُونَ يجب لَهُ بعد الْمَوْت فَكَذَا إِذا قَالَ إِن بِعته فَهُوَ حر فَبَاعَهُ عتق من مَال البَائِع

стр. 842

كم يملك من الطَّلَاق من تزوج زَوجته الْمُطلقَة بعد زوج آخر ١٢١٢ - وَقَالَ أبي إِذا طَلقهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتزوّجت زوجا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا أذهب إِلَى أَنَّهَا على مَا بَقِي من طَلاقهَا وَهُوَ أصح فِي الْمَعْنى من تَرْجَمَة مزِيد ١٢١٣ - وَقَالَ أبي مزيدة الَّذِي روى عَنهُ الحكم مَعْرُوف روى عَنهُ ابْن أبي ليلى أَدِلَّة لثُبُوت الْحجر ١٢١٤ - وَالْحجر لَو لم يكن فِي الْحجر حَدِيث إِلَّا حزر الْأَمْوَال

стр. 843

وَالْحجاج يروي عَن ابْن عَبَّاس فِي الْحجر وَشُرَيْح يرْوى عَنهُ فِي الْحجر وَحَدِيث هِشَام بن عُرْوَة فِي قصَّة عُثْمَان أَرَادَ أَن يحْجر على عبد الله بن جَعْفَر لم أسمعهُ إِلَّا من أبي يُوسُف

стр. 844

من تَرْجَمَة مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر ١٢١٥ - مَنْصُور لم يرو عَن أبي صَالح ذكْوَان وروى عَن أبي صَالح باذام من صلى ثمَّ أدْرك الْجَمَاعَة هَل يُعِيد الصَّلَاة ١٢١٦ - قلت الرجل يُصَلِّي ثمَّ يدْرك الْجَمَاعَة يُعِيد الصَّلَاة قَالَ ابْن عمر كره أَن تُعَاد الصَّلَاة فَأَما إِذا دخلت وَأَنت لَا تعلم

стр. 845

فَلَا تخرج حَتَّى تصلي على حَدِيث جَابر بن يزِيد بن الْأسود وَالْعصر والغداة كَذَلِك
следующие страницы →