Полный текст (1 090 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.
стр. 841
إِذا حلف على الدَّار أَو العَبْد إِن بَاعه بِكَذَا فَبَاعَهُ بِأَقَلّ مِنْهُ
١٢١١ - قلت يَقُولُونَ إِذا حلف على العَبْد وَالدَّار إِن بعتهما بِكَذَا وَكَذَا فباعهما بِأَقَلّ من كَذَا وَكَذَا أَنه لَا يَحْنَث
قَالَ أبي سُبْحَانَ الله فَمَا يَقُولُونَ فِي رجل أوصى لرجل بِثُلثِهِ أَلَيْسَ يَقُولُونَ يجب لَهُ بعد الْمَوْت فَكَذَا إِذا قَالَ إِن بِعته فَهُوَ حر فَبَاعَهُ عتق من مَال البَائِع
стр. 842
كم يملك من الطَّلَاق من تزوج زَوجته الْمُطلقَة بعد زوج آخر
١٢١٢ - وَقَالَ أبي إِذا طَلقهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتزوّجت زوجا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا أذهب إِلَى أَنَّهَا على مَا بَقِي من طَلاقهَا وَهُوَ أصح فِي الْمَعْنى
من تَرْجَمَة مزِيد
١٢١٣ - وَقَالَ أبي مزيدة الَّذِي روى عَنهُ الحكم مَعْرُوف روى عَنهُ ابْن أبي ليلى
أَدِلَّة لثُبُوت الْحجر
١٢١٤ - وَالْحجر لَو لم يكن فِي الْحجر حَدِيث إِلَّا حزر الْأَمْوَال
стр. 843
وَالْحجاج يروي عَن ابْن عَبَّاس فِي الْحجر وَشُرَيْح يرْوى عَنهُ فِي الْحجر وَحَدِيث هِشَام بن عُرْوَة فِي قصَّة عُثْمَان أَرَادَ أَن يحْجر على عبد الله بن جَعْفَر لم أسمعهُ إِلَّا من أبي يُوسُف
стр. 844
من تَرْجَمَة مَنْصُور بن الْمُعْتَمِر
١٢١٥ - مَنْصُور لم يرو عَن أبي صَالح ذكْوَان وروى عَن أبي صَالح باذام
من صلى ثمَّ أدْرك الْجَمَاعَة هَل يُعِيد الصَّلَاة
١٢١٦ - قلت الرجل يُصَلِّي ثمَّ يدْرك الْجَمَاعَة يُعِيد الصَّلَاة
قَالَ ابْن عمر كره أَن تُعَاد الصَّلَاة فَأَما إِذا دخلت وَأَنت لَا تعلم
стр. 845
فَلَا تخرج حَتَّى تصلي على حَدِيث جَابر بن يزِيد بن الْأسود وَالْعصر والغداة كَذَلِك
стр. 846
وَإِن دخل مُتَطَوعا يُصَلِّي مَعَ النَّاس لَا بَأْس إِلَّا الْمغرب فَإِنَّهُ يضيف إِلَيْهَا رَكْعَة
стр. 847
حَدِيث النَّهْي عَن بيع المَاء
١٢١٧ - حَدِيث ابْن عُيَيْنَة عَن عَمْرو بن دِينَار عَن أبي الْمنْهَال عَن إِيَاس بن عبد المزني فِي بيع المَاء قَالَ عَمْرو لَا أَدْرِي أَي مَاء هُوَ
١٢١٨ - قلت الرجل يَسْتَقِي من دجلة أَو مَا أشبهه
قَالَ هَذَا لَا بَأْس بِهِ إِذا كَانَ قد تكلفه أَو حمله على ظَهره حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن بيع فضل المَاء ليمنع بِهِ الكلاء وَنهى النَّبِي ﷺ عَن نقع الْبِئْر هَذَا مَا اجْتمع فِي الْبِئْر فَأَما إِذا تكلفه فَلَا بَأْس بِهِ
مَا هُوَ المَاء الدَّائِم
١٢١٩ - قَالَ أبي المَاء الدَّائِم مَا كَانَ لَيْسَ لَهُ مدد وكل شَيْء مَحْظُور عَلَيْهِ الْبِئْر يَقُولُونَ لَهَا عُيُون وَقَالَ الْبِئْر هُوَ مَحْظُور عَلَيْهَا
١٢٢٠ - قلت فَمثل حِيَاض مَكَّة
قَالَ ذَاك مَا تكلمُوا فِي مثل بِئْر بضَاعَة وَمَا يشبهها
стр. 848
حكم التَّوَارُث إِذا مَاتَ أحد الزَّوْجَيْنِ قبل الدُّخُول
١٢٢١ - قلت حَدِيث بروع يَرِثهَا وترثه
قَالَ نعم
١٢٢٢ - قلت مَا الْحجَّة يَرِثهَا كَمَا تَرثه يرْوى عَن زيد بن ثَابت كره أَن يتَزَوَّج بِالْأُمِّ وَقَالَ لَا يرثهما جَمِيعًا كَأَنَّهُ تزوج مرّة فَمَاتَتْ قبل أَن يدْخل بهَا
قَالَ لَا يتَزَوَّج أمهَا يرْوى عَن زيد بن ثَابت
стр. 849
حكم الظِّهَار الموقت
١٢٢٣ - وَقَالَ فِي رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت الْيَوْم عَليّ حرَام أَو كَظهر أُمِّي هَذَا قد وَقت فَإِذا كَانَ غَدا لاتحرم فَمن ذهب أَنَّهَا تحرم يشبهها بِالطَّلَاق وَأقوى فِي الْمذَاهب الَّذِي يزْعم أَنَّهَا لَا تحرم وأذهب إِلَيْهِ وَذَاكَ أَن الظِّهَار وَالْحرَام عِنْدِي يَمِين
١٢٢٤ - قلت فَمن يَقُول فِي الشَّيْء يُوَقت
قَالَ عَطاء بن أبي رَبَاح
стр. 850
١٢٢٥ - قلت فَمن يَقُول إِنَّه يَقع عَلَيْهَا إِذا وَقت وقتا
قَالَ إِبْرَاهِيم وَغَيره وشبهوه بِالطَّلَاق وَهُوَ عِنْدِي لَا يشبه الطَّلَاق
مَتى يجوز الْإِفْطَار للْمَرِيض
١٢٢٦ - قلت الْمَرِيض مَتى يفْطر
قَالَ إِذا لم يسْتَطع
١٢٢٧ - قلت مثل الْحمى
قَالَ وَأي مرض أَشد من الْحمى قَالَ الله تَعَالَى ﴿وَمن كَانَ مَرِيضا أَو على سفر﴾
стр. 851
إفطار الْحَامِل والمرضع خوفًا على نَفسهَا
١٢٢٨ - قلت الْمُرْضع وَالْحَامِل تخَاف على نَفسهَا أتفطر
قَالَ إِذا أفطرت تقضي وَتطعم أذهب فِيهِ إِلَى حَدِيث أبي هُرَيْرَة
كَيفَ يصنع من توالى عَلَيْهِ رمضانان
١٢٢٩ - قلت فِي رجل توالى عَلَيْهِ رمضانان
قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة يقْضِي وَيطْعم كل يَوْم مِسْكينا وَابْن عَبَّاس وَابْن عمر يَقُولَانِ يطعم وَلَا يَصُوم كَانَ ابْن عَبَّاس يتَأَوَّل يقْرؤهَا / يطوقونه / قَالَ يكلفونه وَمن قَرَأَ ﴿يطيقُونَهُ﴾ فَإِنَّهَا مَنْسُوخَة
стр. 852
نسخهَا ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾ يرويهِ سعيد عَن قَتَادَة عَن عُرْوَة عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس
مصارف الزَّكَاة وَحكم نقلهَا إِلَى بلد آخر
١٢٣٠ - قَالَ أبي سَمِعت سُفْيَان يَقُول سَمِعت الْعلمَاء يَقُولُونَ فِي الزَّكَاة لَا يحابى بهَا وَلَا يدْفع بهَا مذمة
стр. 853
١٢٣١ - وَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد إِلَى غَيره وَلَا يعْطى أَكثر من خمسين درهما
١٢٣٢ - وَقَالَ يقْضى الدّين من الزَّكَاة كل بَالغا مَا بلغ
١٢٣٣ - قلت الرجل لَهُ الْعِيَال
قَالَ يُعْطون من الزَّكَاة كل إِنْسَان خمسين درهما
مسَائِل فِي زَكَاة الْفطر
١٢٣٤ - حَدِيث أبي سعيد فِي زَكَاة الْفطر لَيْسَ هُوَ مثل حَدِيث ابْن عمر قَالَ أَبُو سعيد كُنَّا نخرج على عهد رَسُول الله ﷺ وَقَالَ ابْن عمر فرض رَسُول الله ﷺ من كل شَيْء صَاعا صَاعا
١٢٣٥ - وَالتَّمْر أحب إِلَيّ أَن يعْطى
كَانَ ابْن سِيرِين يحب أَن ينقى الطَّعَام وَهُوَ أحب إِلَيّ
стр. 854
١٢٣٦ - قلت قوم يَقُولُونَ الطَّعَام أَنْفَع للْمَسَاكِين وَقوم يَقُولُونَ الْخبز خير فكرهه أبي وَقَالَ تُوضَع السّنَن على موَاضعهَا قَالَ الله ﴿فإطعام سِتِّينَ مِسْكينا﴾ وَلم يَأْمُرنَا بِالْقيمَةِ وَلَا الشَّيْء نعطي مَا أمرنَا بِهِ
وَحَدِيث ابْن عمر فرض رَسُول الله ﷺ صَدَقَة الْفطر صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير فَيعْطى مَا فرض رَسُول الله ﷺ
وَقَالَ لم يلْتَفت أَبُو سعيد وَلَا ابْن عمر إِلَى قيمَة مقومة
стр. 855
١٢٣٧ - الصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلث من التَّمْر تمرنا مَا يتجافى لَا يَجِيء الصَّاع خَمْسَة أَرْطَال وَثلثا وتمر الْمَدِينَة ثقيل يدْخل فِي الصَّاع أَكثر من تمرنا
مُدَّة تَعْرِيف اللّقطَة
١٢٣٨ - وَقَالَ اللّقطَة تعرف سنة
١٢٣٩ - قلت حَدِيث أبي ثَلَاث سِنِين
قَالَ هَذَا يخْتَلف فِيهِ عَن سَلمَة بن كهيل
стр. 856
هَل يبين فِي الْإِشْهَاد على اللّقطَة مقدارها
١٢٤٠ - قلت الْإِشْهَاد على اللّقطَة يبين كم هِيَ
قَالَ لَا يبين كم هِيَ وَلَكِن يشْهد أَنِّي قد أصبت لقطَة دَنَانِير أَو دَرَاهِم أَو كَذَا أَو كَذَا ويعرفها سنة ثمَّ هِيَ كَمَاله فَإِن جَاءَ صَاحبهَا أَدَّاهَا إِلَيْهِ وَاحْتج بِحَدِيث زيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ
١٢٤١ - قلت هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ يتَصَدَّق بهَا
قَالَ أبي شَيْء أَهْون من أَن نرد الْأَحَادِيث وَكَيف يجوز لَهُ أَن يرد الْأَحَادِيث وَقد رَوَاهَا الثِّقَات وَيَنْبَغِي للْإنْسَان إِذا لم يعرف الشَّيْء أَن لَا يرد الْأَحَادِيث وَهُوَ لَا يحسن يَقُول لَا أحسن
стр. 857
كم يملك من الطَّلَاق من تزوج زَوجته الْمُطلقَة بعد زوج آخر
١٢٤٢ - قَالَ أبي إِذا طَلقهَا تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَتزوّجت زوجا فَدخل بهَا ثمَّ طَلقهَا فَتزَوج بهَا الأول فَهِيَ عِنْده على مَا بَقِي لِأَن الزَّوْج الثَّانِي لم يبح مِنْهَا شَيْئا قَالَ الله ﴿فَإِن طَلقهَا فَلَا تحل لَهُ من بعد حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ وَتلك تحل لَهُ بالواحدة والثنتين أَن يتراجعا وَإِنَّمَا لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا
كل فرض على الْإِنْسَان إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال
١٢٤٣ - وَقَالَ الْحَج وَالْكَفَّارَات وكل فرض على الرجل إِذا مَاتَ فَهُوَ من جَمِيع المَال
كَيفَ تستبرأ الْأمة الَّتِي لَا تحيض
١٢٤٤ - وَقَالَ الْأمة الَّتِي لَا تحيض تستبرأ بِثَلَاثَة أشهر
المرخصون فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من الصَّحَابَة
١٢٤٥ - وَقَالَ من رخص فِي اقْتِضَاء الذَّهَب من الْوَرق من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ عمر بن الْخطاب وَابْن مَسْعُود وَابْن عمر ويروى
стр. 858
عَن ابْن مَسْعُود اخْتِلَاف قَالُوا خُذ بالسعر
حَدِيث عَليّ أَمرك بِيَدِك
١٢٤٦ - حَدِيث عَليّ أَمرك بِيَدِك يَقُول الْقَضَاء مَا قَضَت يرويهِ عَطاء بن السَّائِب يسْندهُ وَالْحكم يُرْسِلهُ
стр. 859
من صلى بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب أَو غير متوضئ
١٢٤٧ - قلت فِي الَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَهُوَ جنب
قَالَ يُعِيد وَلَا يعيدون
١٢٤٨ - قلت فَغير متوضئ
قَالَ الْجنب أَكثر يرْوى عَن عمر وَيَرْوِيه عَن ابْن عمر سَالم وَنَافِع
стр. 860
١٢٤٩ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا حَمَّاد الْخياط عَن عبد الله الْعمريّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر ويروي الْحجَّاج عَن أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ يُعِيد وَلَا يعيدون
كم ضَرْبَة فِي التَّيَمُّم
١٢٥٠ - قَالَ أبي التَّيَمُّم ضَرْبَة للْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ
قَالَ الله ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾
مَتى يسْجد للسَّهْو
١٢٥١ - وَسَأَلته عَن السُّجُود فِي السَّهْو قبل أَو بعد
стр. 861
فَقَالَ حَدِيث ابْن بُحَيْنَة السُّجُود قبل التَّسْلِيم وَحَدِيث أبي سعيد قبل التَّسْلِيم
١٢٥٢ - فَقلت لَهُ إِن مَالك بن أنس يَقُول مَا كَانَ من نُقْصَان فَهُوَ قبل وَمَا كَانَ من زِيَادَة فَهُوَ بعد
فَقَالَ مَا أَدْرِي مَا هَذَا حَدِيث أبي سعيد مُخَالف لقَوْل مَالك
стр. 862
١٢٥٣ - قَالَ أبي إِن كَانَت خَامِسَة شفعتا صلَاته وَإِن كَانَت رَابِعَة كَانَتَا ترغيما للشَّيْطَان وَقد أمرنَا بِالسُّجُود قبل التَّسْلِيم يسْندهُ مُحَمَّد بن عجلَان والماجشون وَسليمَان بن بِلَال وَكَانَ فِي حلق زيد بن أسلم شَيْء فَكَانَ مرّة يسْندهُ لَهُم وَمرَّة يقصر
стр. 863
حكم قَضَاء الصَّلَاة للمجنون وَالطَّلَاق عَنهُ وَعَن الْمَفْقُود
١٢٥٤ - قَالَ أبي الْمَجْنُون لَا يقْضِي صلَاته قد رفع عَنهُ الْقَلَم وَيُطلق عَنهُ وليه إِذا خَافُوا على امْرَأَته أَن يَقْتُلهَا أَو يعقرها يُطلق عَنهُ
١٢٥٥ - قلت الْمَفْقُود
قَالَ الْمَفْقُود أبعد لِأَنَّهُ غَائِب وَهَذَا حَاضر
стр. 864
الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات
١٢٥٦ - قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات
١٢٥٧ - قلت لَهُ فَإِن قوما يَقُولُونَ إِن ابْن عمر لم يقْض وَمَا كَانَ أَكثر من يَوْم وَلَيْلَة لم يقْض
قَالَ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا يقْضِي أَكثر من خمس صلوَات وَكَانَ ابْن عمر لَا يرى قَضَاء
من دخل الْمَسْجِد بعد مَا صلى ثمَّ أُقِيمَت الصَّلَاة
١٢٥٨ - قَالَ أبي إِذا كَانَ الرجل فِي الْمَسْجِد وَقد صلى قبل أَن يدْخل وأقيمت الصَّلَاة وَهُوَ فِي الْمَسْجِد فَلَا يخرج حَتَّى يُصَلِّي أَي صَلَاة كَانَت
إِنْكَار أَحْمد قَول الزُّهْرِيّ بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ
١٢٥٩ - سَأَلته عَن حَدِيث الزُّهْرِيّ الَّذِي يروي عَن بيع الثَّمر بِالتَّمْرِ
فَقَالَ هَكَذَا يَقُول الزُّهْرِيّ وَلَيْسَ لهَذَا وَجه إِنَّمَا يَقُول النَّاس التَّمْر بِالتَّمْرِ
стр. 865
مِيرَاث من أسلم على يَدي رجل
١٢٦٠ - حَدِيث تَمِيم الدارى من أسلم على يَدي رجل فَهُوَ أولى النَّاس بمحياه ومماته أَبُو نعيم يرويهِ يَقُول سَمِعت تميما الدارى وَيحيى بن حَمْزَة يدْخل بَينهمَا رجلا
стр. 866
١٢٦١ - قلت لَهُ أَلَيْسَ قَالَ النَّبِي ﷺ الْوَلَاء لمن أعتق
قَالَ بلَى وَحَدِيث تَمِيم إِذا أسلم على يَدَيْهِ فَلهَذَا وَجه وَلِهَذَا وَجه لَيْسَ كَمَا يَقُول هَؤُلَاءِ يعْنى أَصْحَاب أبي حنيفَة لَهُ أَن ينْتَقل مالم يعقل عَنهُ فَهُوَ مرّة مَوْلَاهُ وَمرَّة لَيْسَ هُوَ مَوْلَاهُ
هَل يَرث من أسلم على مِيرَاث
١٢٦٢ - قلت الرجل يسلم على مِيرَاث هَل يَرث
قَالَ يرْوى عَن عمر وَعُثْمَان أَنَّهُمَا كَانَا يورثانه وَقَالَ سعيد بن الْمسيب قد بددت الْمَوَارِيث
стр. 867
نَفَقَة الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا
١٢٦٣ - قلت الْحَامِل الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا
فَقَالَ هِيَ مثل تِلْكَ تنْفق من نصِيبهَا قد بددت الْمَوَارِيث
١٢٦٤ - قلت الوليدة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وَهِي حَامِل من أَيْن تنْفق
قَالَ هَذِه غير تِلْكَ ينْفق عَلَيْهَا من الْجَمِيع
стр. 868
إِذا أوصِي بِحَجّ لمن يكون مَا فضل بعده
١٢٦٥ - قلت الرجل يُوصي بِالْحَجِّ
قَالَ الْحَج على ثَلَاثَة أوجه إِذا قَالَ حجُّوا عني بِأَلف فَمَا فضل رد فِي الْحَج حَتَّى يسْتَغْرق الْألف وَإِذا قَالَ حجُّوا عني حجَّة بِأَلف مَا بَقِي فللحاج وَإِذا أوصى أَن حجُّوا عني حجَّة فَمَا فضل رد على الْوَرَثَة
من ضَاعَت عَنهُ الْأُضْحِية أَو الْبَدنَة فَاشْترى غَيرهَا ثمَّ وجدهَا
١٢٦٦ - قلت الْأُضْحِية أَو الْبَدنَة تضيع فيشتري غَيرهَا ثمَّ يجدهَا
قَالَ ينحرهما جَمِيعًا يرْوى ذَلِك عَن ابْن عمر وَعَائِشَة وَابْن عَبَّاس وَابْن الزبير
стр. 869
إِذا أعورت الْأُضْحِية أَو عجفت
١٢٦٧ - قلت الْأُضْحِية إِذا اشْتَرَاهَا فأعورت أَو عجفت
قَالَ يذبحها تجزيه فَإِن أَرَادَ أَن يَبِيع الْأُضْحِية فَلَا بَأْس أَن يَبِيعهَا وَيَشْتَرِي مَا هُوَ خير مِنْهَا فَأَما أَن يَشْتَرِي مَا هُوَ دونهَا فَلَا
الرجل يعْطى فرسا فِي سَبِيل الله
١٢٦٨ - قلت الرجل يعْطى فرسا فِي سَبِيل الله
стр. 870
قَالَ إِذا لم يقل حبيس فَهُوَ لَهُ إِذا غزا عَلَيْهِ
١٢٦٩ - قلت يَبِيعهُ
قَالَ هُوَ لَهُ
١٢٧٠ - قلت فَإِنَّهُ يَبِيعهُ
قَالَ إِذا كَانَ هَذَا عَادَته فَهَذِهِ طعمة سوء
١٢٧١ - قلت لَهُ الْفرس الحبيس إِذا قَامَ أَو عطب يُبَاع
قَالَ نعم وَيجْعَل فِي آخر مثله
حكم نقل الْمَسْجِد إِلَى مَكَان آخر
١٢٧٢ - قلت الْمَسْجِد يخرب أَو يذهب أَهله ترى أَن يحول مَكَانا آخر
قَالَ نعم
١٢٧٣ - قلت لَهُ مَسْجِد يحول من مَكَان إِلَى مَكَان
قَالَ إِذا كَانَ إِنَّمَا يُرِيد مَنْفَعَة النَّاس فَنعم وَإِلَّا فَلَا وَابْن مَسْعُود قد حول مَسْجِد الْجَامِع من التمارين فَإِذا كَانَ على الْمَنْفَعَة فَنعم وَإِلَّا فَلَا
стр. 871
مسَائِل فِي المبتدأة بِالدَّمِ
١٢٧٤ - وَقَالَ الْمَرْأَة إِذا بدئت بِالدَّمِ تجْلِس سِتَّة أَو سَبْعَة
١٢٧٥ - قلت على حَدِيث حمْنَة
قَالَ لَا وَلَكِن النِّسَاء أَكثر حيضهن على هَذَا أَو تجْلِس يَوْمًا
١٢٧٦ - قلت فَإِن اسْتمرّ بهَا الدَّم شَهْرَيْن أَو ثَلَاثَة
قَالَ على إقبال الدَّم وإدباره
مسَائِل فِي الْوضُوء من الدَّم والرعاف والحجامة وَغَيرهَا
١٢٧٧ - قلت الْوضُوء من الدَّم
قَالَ على قدر كثير الدَّم
١٢٧٨ - قلت الرعاف والحجامة
قَالَ فيهمَا الْوضُوء
стр. 872
قلت والبثرة
قَالَ لَيْسَ فِيهِ وضوء ابْن عمر ينْصَرف من قَلِيل الدَّم وَكَثِيره
وَابْن عَبَّاس إِذا كَانَ فَاحِشا وَأَبُو هُرَيْرَة أَدخل أَصَابِعه أَنفه وَابْن أبي أوفى تنخع دَمًا وَجَابِر يرويهِ أَبُو الزبير عَن جَابر
стр. 873
١٢٨٠ - قلت فِي الْجَسَد وَالثَّوْب سَوَاء إِذا كَانَ فَاحِشا
قَالَ نعم وَقَالَ الْجَنَابَة مثله أَيْضا
١٢٨١ - قلت دم الْحيض يُصِيب الثَّوْب القطرة أَو الشَّيْء
قَالَ إِذا كَانَ فَاحِشا وكل شَيْء يخرج من السَّبِيلَيْنِ فَفِيهِ الْوضُوء
من نسي مسح رَأسه
١٢٨٢ - قلت وَمن نسي مسح رَأسه أعَاد الْوضُوء إِذا جف وضوءه وَسَائِر أَعْضَائِهِ
قَالَ نعم
стр. 874
حكم الْوضُوء من النّوم جَالِسا
١٢٨٣ - قلت إِذا نَام الرجل جَالِسا عَلَيْهِ الْوضُوء
قَالَ إِذا أَطَالَ ذَاك
حكم تَزْوِيج الإبن إِذا عضل الْأَب وتزويج الصغار
١٢٨٤ - قلت الْأَب إِذا عضل وَلم يُزَوّج يُزَوّج الإبن
قَالَ نعم يرْوى عَن عُثْمَان إِذا وَضعهَا فِي الكفوء وَإِذا لم يُزَوّج الْوَلِيّ يُزَوّج الْحَاكِم عَلَيْهِ وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا وَلَا يُزَوّج الْجد وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة الْأَخ وَلَا الْوَلِيّ إِلَّا أَن تكون بنت تسع سِنِين فتستأمر فَإِن أَذِنت لم يكن لَهَا خِيَار إِذا كَانَ مثلهَا يُوطأ
قَالَ الْغُلَام لَا يُزَوجهُ الْجد إِذا كَانَ صَغِيرا لَا يُزَوجهُ إِلَّا الْأَب
стр. 875
دفع الأَرْض بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو الدَّرَاهِم
١٢٨٥ - قلت الرجل يدْفع أرضه بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو الدَّرَاهِم
قَالَ كُله سَوَاء لَيْسَ بِهِ بَأْس
كَيْفيَّة الْمُزَارعَة
١٢٨٦ - وَقَالَ الشّركَة فِي الزَّرْع أحب إِلَيّ ان يكون الْبذر على رب الأَرْض وَالْحَدِيد وَالْبَقر على الدَّاخِل مثل الْمضَارب
حكم إقراض الأكار ومستأجر الدّكان
١٢٨٧ - قلت الرجل يُعْطي الأكار وَالْبذْر وَالْبَقر يقْرضهُ
قَالَ أكره من أجل أَنه قرض جر مَنْفَعَة
١٢٨٨ - وَقَالَ هَا هُنَا قوم يكرون دكاكينهم ويقرضونهم فَهَذَا لَا يصلح قرض جر مَنْفَعَة
стр. 876
حكم بيع الشَّيْء بِنَقْد بِكَذَا وبنسيئة بِكَذَا
١٢٨٩ - قلت الرجل يَبِيع الشَّيْء فَيَقُول بِنَقْد بِكَذَا وبنسيئة بِكَذَا
قَالَ إِذا افترق على وَاحِد فَلَا بَأْس
تَفْسِير البيع وَالسَّلَف
١٢٩٠ - قلت السّلف وَالْبيع مَا هُوَ
فَقَالَ يسلف فَيَقُول إِن لم يكن عنْدك بعتكه فَلَا يجوز سلف وَبيع فَيكون يزْدَاد عَلَيْهِ فِي البيع بِمَا أقْرضهُ أَو يكون يقْرضهُ ويبايعه
الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا
١٢٩١ - قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا النَّبِي ﷺ نَام عَن الصَّلَاة فَقضى
стр. 877
أَقْوَال أَحْمد فِي رجال
١٢٩٢ - عَليّ بن زيد بن جدعَان لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ قد روى النَّاس عَنهُ
١٢٩٣ - وَإِبْرَاهِيم الخوزي مَتْرُوك الحَدِيث
١٢٩٤ - أُسَامَة بن زيد بن أسلم مُنكر الحَدِيث ضَعِيف
١٢٩٥ - إِسْحَاق بن يحيى بن طَلْحَة أَخُو طَلْحَة بن يحيى مُنكر الحَدِيث لَيْسَ بِشَيْء
стр. 878
١٢٩٦ - ملازم بن عَمْرو حَاله مقارب
١٢٩٧ - أَكثر من فِي يحيى بن أبي كثير من أهل الْبَصْرَة هِشَام الدستوَائي
١٢٩٨ - وَحرب بن شَدَّاد وَأَبَان وشيبان ثَبت فِي كل الْمَشَايِخ وَهَمَّام
стр. 879
١٢٩٩ - قلت الْأَوْزَاعِيّ
قَالَ هَؤُلَاءِ أثبت من الْأَوْزَاعِيّ
١٣٠٠ - مقَاتل بن سُلَيْمَان صَاحب التَّفْسِير مَا يُعجبنِي أَن أروي عَنهُ شَيْئا
١٣٠١ - ضَمْضَم بن جوش لَيْسَ بِهِ بَأْس روى عَنهُ يحيى بن أبي كثير وَعِكْرِمَة بن عمار
١٣٠٢ - وَقَالَ كَانَ هشيم كثير السُّكُوت قل مَا يتَكَلَّم إِلَّا يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله كَانَ رُبمَا سبق بالتكبيرة الأولى فيمضي حَتَّى يُصَلِّي فِي مَسْجِد آخر وَقَالَ لَهُ إِنْسَان يَا أَبَا مُعَاوِيَة إِن إِسْمَاعِيل بن علية يحدث فَقَالَ إِلَى مثل إِسْمَاعِيل فاذهبوا
١٣٠٣ - وَكَانَ الْوَلِيد بن مُسلم كثير السُّكُوت
стр. 880
حكم التَّطَوُّع بَين التَّرَاوِيح
١٣٠٤ - قَالَ أبي لَا يتَطَوَّع بَين التَّرَاوِيح يرْوى عَن عقبَة بن عَامر وَعبادَة بن الصَّامِت وَأبي الدَّرْدَاء يرويهِ عِيسَى بن يُونُس عَن ثَوْر عَن رَاشد بن سعد أَن أَبَا الدَّرْدَاء كَانَ يكره الصَّلَاة بَين التَّرَاوِيح وَسَعِيد بن الْمسيب وَزيد بن أسلم كَانَا يكرهان الصَّلَاة بَين كل شفع
следующие страницы →