Полный текст (1 090 стр.). Показаны 876–915 · переход к 881.
стр. 876
حكم بيع الشَّيْء بِنَقْد بِكَذَا وبنسيئة بِكَذَا
١٢٨٩ - قلت الرجل يَبِيع الشَّيْء فَيَقُول بِنَقْد بِكَذَا وبنسيئة بِكَذَا
قَالَ إِذا افترق على وَاحِد فَلَا بَأْس
تَفْسِير البيع وَالسَّلَف
١٢٩٠ - قلت السّلف وَالْبيع مَا هُوَ
فَقَالَ يسلف فَيَقُول إِن لم يكن عنْدك بعتكه فَلَا يجوز سلف وَبيع فَيكون يزْدَاد عَلَيْهِ فِي البيع بِمَا أقْرضهُ أَو يكون يقْرضهُ ويبايعه
الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا
١٢٩١ - قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا النَّبِي ﷺ نَام عَن الصَّلَاة فَقضى
стр. 877
أَقْوَال أَحْمد فِي رجال
١٢٩٢ - عَليّ بن زيد بن جدعَان لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ قد روى النَّاس عَنهُ
١٢٩٣ - وَإِبْرَاهِيم الخوزي مَتْرُوك الحَدِيث
١٢٩٤ - أُسَامَة بن زيد بن أسلم مُنكر الحَدِيث ضَعِيف
١٢٩٥ - إِسْحَاق بن يحيى بن طَلْحَة أَخُو طَلْحَة بن يحيى مُنكر الحَدِيث لَيْسَ بِشَيْء
стр. 878
١٢٩٦ - ملازم بن عَمْرو حَاله مقارب
١٢٩٧ - أَكثر من فِي يحيى بن أبي كثير من أهل الْبَصْرَة هِشَام الدستوَائي
١٢٩٨ - وَحرب بن شَدَّاد وَأَبَان وشيبان ثَبت فِي كل الْمَشَايِخ وَهَمَّام
стр. 879
١٢٩٩ - قلت الْأَوْزَاعِيّ
قَالَ هَؤُلَاءِ أثبت من الْأَوْزَاعِيّ
١٣٠٠ - مقَاتل بن سُلَيْمَان صَاحب التَّفْسِير مَا يُعجبنِي أَن أروي عَنهُ شَيْئا
١٣٠١ - ضَمْضَم بن جوش لَيْسَ بِهِ بَأْس روى عَنهُ يحيى بن أبي كثير وَعِكْرِمَة بن عمار
١٣٠٢ - وَقَالَ كَانَ هشيم كثير السُّكُوت قل مَا يتَكَلَّم إِلَّا يَقُول لَا إِلَه إِلَّا الله كَانَ رُبمَا سبق بالتكبيرة الأولى فيمضي حَتَّى يُصَلِّي فِي مَسْجِد آخر وَقَالَ لَهُ إِنْسَان يَا أَبَا مُعَاوِيَة إِن إِسْمَاعِيل بن علية يحدث فَقَالَ إِلَى مثل إِسْمَاعِيل فاذهبوا
١٣٠٣ - وَكَانَ الْوَلِيد بن مُسلم كثير السُّكُوت
стр. 880
حكم التَّطَوُّع بَين التَّرَاوِيح
١٣٠٤ - قَالَ أبي لَا يتَطَوَّع بَين التَّرَاوِيح يرْوى عَن عقبَة بن عَامر وَعبادَة بن الصَّامِت وَأبي الدَّرْدَاء يرويهِ عِيسَى بن يُونُس عَن ثَوْر عَن رَاشد بن سعد أَن أَبَا الدَّرْدَاء كَانَ يكره الصَّلَاة بَين التَّرَاوِيح وَسَعِيد بن الْمسيب وَزيد بن أسلم كَانَا يكرهان الصَّلَاة بَين كل شفع
стр. 881
كَيْفيَّة الصَّلَاة فِي السَّفِينَة
١٣٠٥ - وَقَالَ الصَّلَاة فِي السَّفِينَة إِذا أمكنه صلى قَائِما وَإِذا لم يُمكنهُ قَائِما صلى جَالِسا
حكم الْقصر للملاح
١٣٠٦ - والملاح إِذا كَانَ مَعَه أَهله وَبَنوهُ أتم الصَّلَاة وَإِن لم يكن أَهله مَعَه قصر الصَّلَاة مثل الرَّاعِي يرْوى عَن الْحسن وَعَطَاء قَالَا فِي الملاح إِذا كَانَ مَعَه أَهله أتم الصَّلَاة
стр. 882
يُقَاد الرجل من الْمَرْأَة فِيمَا دون النَّفس
١٣٠٧ - قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ كَانَ الْعلمَاء الشّعبِيّ وَعمر بن عبد العزيز وَإِبْرَاهِيم يرَوْنَ يُقَاد الرجل من الْمَرْأَة فِيمَا دون النَّفس يُرِيدُونَ جراحه الْعمد
الْمُرْتَدَّة تقتل
١٣٠٨ - قَالَ أبي إِذا ارْتَدَّت الْمَرْأَة عَن الْإِسْلَام تقتل
إِذا أصَاب الْمَنِيّ الْفراش وَنَحْوه
١٣٠٩ - قلت لأبي الْفراش يُصِيبهُ الْمَنِيّ يبسط عَلَيْهِ
стр. 883
فَقَالَ الْمَنِيّ شَيْء آخر وَسَهل فِي الْمَنِيّ جدا وَقَالَ أَيْن الْمَنِيّ من الْبَوْل الْبَوْل شَدِيد والمني يفرك وَقد جَاءَ أَنه بمنزله المخاط يَقُوله ابْن عَبَّاس
حكم الصَّلَاة على ثوب قد أصَاب نَاحيَة مِنْهُ قذر
١٣١٠ - قلت الرجل يبسط الثَّوْب فَيصَلي عَلَيْهِ وناحية مِنْهُ قد أَصَابَهَا الْمَنِيّ
قَالَ إِذا صلى على النَّاحِيَة الْأُخْرَى الَّتِي لم يصبهَا قذر فَلَا بَأْس
١٣١١ - قلت الرجل يكون مَوضِع سُجُوده قذرا وَمَوْضِع قَدَمَيْهِ فَأنْكر قَول من يَقُول لَا يضر إِلَّا أَن يكون مَوضِع سُجُوده قَالَ هَذَا كُله مَكْرُوه
стр. 884
حكم الصَّلَاة فِي ثِيَاب الْمَجُوس وَأهل الْكتاب
١٣١٢ - قَالَ أبي وَلَا يصلى فِي ثِيَاب الْمَجُوس ثِيَاب الْيَهُود وَالنَّصَارَى عِنْدِي أسهل مَا لم يكن ثوب يَلِي سفلته فَإِنَّهُم لَا يتنزهون من الْبَوْل
إِذا أصَاب الثَّوْب الْمَذْي أَو الْمَنِيّ
١٣١٣ - قلت لأبي الْمَذْي يُصِيب الثَّوْب
قَالَ حَدِيث مُحَمَّد بن إِسْحَاق لَا أعرفهُ عَن غَيره وَلَا أحكم لمُحَمد بن إِسْحَاق يَعْنِي حَدِيث سهل بن حنيف وَغسل الْمَنِيّ من الثَّوْب أحوط وَأثبت فِي الرِّوَايَة وَقد جَاءَ الفرك أَيْضا
стр. 885
طَريقَة تَطْهِير الأَرْض من الْبَوْل
١٣١٤ - بَوْل الْأَعرَابِي يجْزِيه أَن يصب عَلَيْهِ المَاء دلوا أَو دلوين
стр. 886
حكم مَاء المصانع الَّتِي فِي طَرِيق مَكَّة
١٣١٥ - المصانع الَّتِي فِي طَرِيق مَكَّة لَيست بنجسة وَلَا ينجسها بَوْل وَلَا شَيْء والْحَدِيث الَّذِي جَاءَ وَالله أعلم لَا يبولن أحدكُم فِي المَاء الدَّائِم ثمَّ يتَوَضَّأ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ على آبار الْمَدِينَة وَمَا أشبههَا فَأَما المصانع لَا ينجسها شَيْء عِنْدِي لسعتها وَمَا فِيهَا من المَاء
معنى حَدِيث أم سَلمَة يطهره مَا بعده
١٣١٦ - حَدِيث أم سَلمَة يطهره مَا بعده لَيْسَ هَذَا عِنْدِي على أَنه إِذا
стр. 887
أَصَابَهُ بَوْل ثمَّ مر بعده على الأَرْض أَنَّهَا تطهره وَلَكِن يمر بِالْمَكَانِ يتقذره فيمر بعده بمَكَان هُوَ أطيب مِنْهُ فيطهره الطّيب
أَذَان الْجنب
١٣١٧ - قلت الْجنب يُؤذن
قَالَ يُعجبنِي أَن يتوقى
مسَائِل فِي أَوْقَات الصَّلَاة واستحباب تَعْجِيلهَا وَمَعْرِفَة الزَّوَال
١٣١٨ - التَّعْجِيل فِي الصَّلَوَات إِلَّا فِي الصَّلَاتَيْنِ صَلَاة الظّهْر يبرد بهَا من شدَّة الْحر وَصَلَاة الْعشَاء الْآخِرَة تُؤخر
١٣١٩ - إسفار الْفجْر عِنْدِي طلوعه
стр. 888
١٣٢٠ - ظلّ كل شَيْء مثله وظل كل شَيْء مثلَيْهِ هَذَا بعد الزَّوَال وَهُوَ أَن يقدر الشَّمْس فَإِذا زَالَت فَينْظر كم زَالَت فَإِذا عرف ذَلِك ثمَّ صَار الظل بعد ذَلِك مثله فَهُوَ آخر وَقت الظّهْر وَأول وَقت الْعَصْر
١٣٢١ - تَعْجِيل الْعَصْر أحب إِلَيّ آخر وَقت الْعَصْر عِنْدِي مالم تصفر الشَّمْس وَلَا أَقُول إِن آخر وَقتهَا أَن يكون ظلّ كل شَيْء مثلَيْهِ هَذَا أَكثر
стр. 889
قَالَ النَّبِي ﷺ من أدْركهَا من الْعَصْر رَكْعَة قبل أَن تغرب الشَّمْس فقد أركها قَالَ هَذَا على الْفَوْت لَيْسَ على أَن يتْرك الْعَصْر إِلَى هَذَا الْوَقْت وَأول وَقت الْعَصْر هُوَ آخر وَقت الظّهْر وَآخر وَقت الظّهْر أَن يكون ظلّ كل شَيْء مثله إِذا زَالَت الشَّمْس فَكَانَ الظل بعد ذَلِك مثله فَهُوَ ذَلِك الْبلدَانِ تخْتَلف وَالزَّمَان يخْتَلف فَرُبمَا زَالَت على قدم وَرُبمَا زَالَت على أَكثر يكون الْفَيْء سَاعَة تَزُول قدما إِنَّمَا يحْسب الْمثل بعد الزَّوَال الشَّمْس فِي أول النَّهَار يكون لَهَا طول ثمَّ ينقص ذَلِك وَلَا يزَال ينقص حَتَّى يقف فَإِذا وقف ثمَّ زَاد فقد زَالَت
لانفقة وَلَا سُكْنى للمطلقة ثَلَاثًا
١٣٢٢ - قلت لأبي تذْهب إِلَى حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَنَّهَا طلقت ثَلَاثًا لم تجْعَل لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة
قَالَ نعم
стр. 890
قَول أَحْمد فِي إِسْمَاعِيل السّديّ
١٣٢٣ - إِسْمَاعِيل السّديّ مقارب الحَدِيث صَالح
وَقت كَفَّارَة الْيَمين
١٣٢٤ - كَفَّارَة الْيَمين قبل وَبعد ابْن عمر كفر بعد وَقبل وسلمان قبل
стр. 891
التَّكْبِير أَيَّام التَّشْرِيق
١٣٢٥ - التَّكْبِير أَيَّام التَّشْرِيق إِذا صلى جمَاعَة كبر وَإِذا لم يصل جمَاعَة لم يكبر كَانَ ابْن عمر إِذا صلى جمَاعَة كبر وَإِذا لم يصل جمَاعَة لم يكبر
مسَائِل فِي الْأُضْحِية
١٣٢٦ - إِذا ذبح قبل الصَّلَاة أعَاد الذّبْح
١٣٢٧ - النَّحْر مَكْرُوه بِاللَّيْلِ
١٣٢٨ - الْبَقَرَة عَن سَبْعَة مثل الْبَدنَة يرْوى عَن عَليّ يضحى بهَا عَن سَبْعَة
стр. 892
مَتى يَصُوم الْمُتَمَتّع
١٣٢٩ - كَانَ ابْن عمر وَعَائِشَة يَقُولَانِ يَصُوم الْمُتَمَتّع حِين يهل فَإِن فَاتَهُ صَامَ أَيَّام التَّشْرِيق
стр. 893
الْمسْح على الْعِمَامَة
١٣٣٠ - قَالَ أبي أرى الْمسْح على الْعِمَامَة
إِذا قَالَ الْحل عَليّ حرَام
١٣٣١ - وَقَالَ فِي الْحل حرَام لَا أُجِيب
غسل عَلْقَمَة امْرَأَته
١٣٣٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا هشيم قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ أَنا أَيُّوب أَبُو الْعَلَاء عَن أبي هَاشم أَن عَلْقَمَة غسل امْرَأَته
стр. 894
هَل تحصن الْكِتَابِيَّة وَالْأمة
١٣٣٣ - تحصن الْيَهُودِيَّة والنصرانية وَلَا تحصن الْأمة
حكم اللّعان بَين كل زَوْجَيْنِ وَنفي الْوَلَد بِهِ
١٣٣٤ - بَين كل زَوْجَيْنِ لعان لِأَنَّهُ يَنْفِي عَنهُ الْوَلَد إِذا لاعنها نفى عَنهُ وَلَدهَا وَإِذا لم يلتعنا فَالْوَلَد قَائِم
حكم صَلَاة الْجِنَازَة على الْقَبْر ومدتها
١٣٣٥ - الصَّلَاة على قبر يصلى عَلَيْهِ صلى النَّبِي ﷺ على قبر وَأكْثر مَا بلغنَا شهر
стр. 895
كَيفَ يصنع إِذا سبق بِالتَّكْبِيرِ على الْجِنَازَة
١٣٣٦ - إِذا سبق بِالتَّكْبِيرِ على الْجِنَازَة يُبَادر يكبر قبل أَن ترْتَفع
قَول ابْن عمر فِي زواج الْكِتَابِيَّة
١٣٣٧ - كَانَ ابْن عمر يَقُول لَا يتَزَوَّج الرجل من أهل الْكتاب
دِيَة الْكِتَابِيّ والمجوسي
١٣٣٨ - أذهب إِلَى ان دِيَة أهل الْكِتَابَيْنِ على نصف دِيَة الْمُسلم حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن النَّبِي ﷺ قَالَ دِيَة أهل الْكِتَابَيْنِ على نصف دِيَة الْمُسلم الْمَجُوسِيّ ثَمَانمِائَة
стр. 896
لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر وَلَا حر بِعَبْد
١٣٣٩ - وَقَالَ لَا تقتل مُسلما بِكَافِر وَلَا حرا بِعَبْد
مسَائِل فِي الزِّيَارَة
١٣٤٠ - وَقَالَ فِي الَّذِي يحجّ الْفَرِيضَة يبْدَأ بِمَكَّة قبل الْمَدِينَة فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّه يحدث بِهِ شَيْء فِي الَّذِي يدْخل الْمَدِينَة وَلَا يمس الْحَائِط وَيَضَع يَده على الرمانة وَمَوْضِع الَّذِي جلس فِيهِ النَّبِي
стр. 897
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا يقبل الْحَائِط وَكَانَ ابْن عمر يمسح النَّبِي ﷺ وَكَانَ يتبع آثَار النَّبِي ﷺ وَلَا يمر بِموضع صلى فِيهِ النَّبِي ﷺ إِلَّا صلى
стр. 898
حَتَّى مر بشجرة صب النَّبِي ﷺ فِي أَصْلهَا مَاء فصب فِي أَصْلهَا المَاء
من قَالَ الْحل عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق
١٣٤١ - وَإِذا قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق وَقَالَ أردْت وَاحِدَة قَالَ لَا ألتفت إِلَى قَوْله وأخشى أَن تكون ثَلَاثًا
حكم غسل الشَّهِيد
١٣٤٢ - الشَّهِيد لَا يغسل إِذا مَاتَ فِي المعركة قَالَ الشّعبِيّ لَا يغسل الَّذِي يقْتله اللُّصُوص
стр. 899
لَا تشد الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد
١٣٤٣ - لَا تشد الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد الْمَسْجِد الْحَرَام وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى وَمَسْجِد الْمَدِينَة
آخر ٠ الثَّامِن من أَجزَاء عَليّ
حكم السّلم فِي اللَّحْم وَالثَّوْب والفاكهة
١٣٤٤ - حَدثنَا صَالح قَالَ قَالَ أبي السّلم فِي اللَّحْم مائَة رَطْل بِكَذَا وَكَذَا على أَن يُوفيه كل يَوْم رطلا إِذا وَصفه السّمن وَالْحَد فَلَا بَأْس
١٣٤٥ - السّلم فِي الثَّوْب إِذا كَانَ مَوْصُوفا فَلَا بَأْس بِهِ
стр. 900
٣ - ١٣٤٦ السّلم فِي الْفَاكِهَة مَا أَدْرِي أيش سلمه قد يَجِيء وَقت لَا يكون فِيهِ
حكم وضع أَسْنَان الْغنم وَنَحْوهَا مَكَان الْأَسْنَان الساقطة
١٣٤٧ - الْأَسْنَان تسْقط فَيَضَع فِيهَا من غير سنه سنّ الْغنم لَا بَأْس بِهِ فسنه يُعِيدهَا من الرَّأْس لَا بَأْس بِهِ يكره سنّ غَيره
من خلع الْخُف بعد الْمسْح عَلَيْهِ
١٣٤٨ - قلت الرجل يمسح الْخُف ثمَّ يخلعه
قَالَ يسْتَقْبل الْوضُوء
стр. 901
إِذا ترك الْجنب أَو المتوضيء الْمَضْمَضَة والإستنشاق
١٣٤٩ - الْجنب يتْرك الْمَضْمَضَة والإستنشاق أعَاد الْوضُوء وَالصَّلَاة
١٣٥٠ - قَالَ أبي المتوضيء إِذا ترك الْمَضْمَضَة والإستنشاق يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة تَفْرِيق الْغسْل لَا بَأْس
إِذا وَقع الْجنب فِي المَاء وَلم يتَوَضَّأ
١٣٥١ - الْجنب يَقع فِي المَاء وَلم يتَوَضَّأ أحب إِلَيّ أَن يبْدَأ بِالْوضُوءِ وَلَكِن لَا بَأْس بِهِ
حكم التَّفْضِيل فِي النَّحْل
١٣٥٢ - النَّحْل أذهب إِلَى حَدِيث النُّعْمَان بن بشير قَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ اردده
١٣٥٣ - قلت لَهُ قَالَ أشهد غَيْرِي وَقَالَ فِي الْمَدْيُون إِن النَّبِي
стр. 902
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ صلوا على صَاحبكُم
فَقَالَ فِي ذَلِك لَا أشهد وَهَذَا لَا يشبه الْمَدْيُون وَقد صلى النَّبِي ﷺ على صَاحب الدّين بعد
стр. 903
من وَقع على جَارِيَة امْرَأَته
١٣٥٤ - حَدِيث النُّعْمَان بن بشير عَن النَّبِي ﷺ فِي الَّذِي يَقع على جَارِيَة امْرَأَته أذهب إِلَيْهِ إِن كَانَت أحلتها لَهُ جلدته مائَة وَإِن كَانَت لم تحلها لَهُ رَجَمْته حَدِيث عمر أَيْضا قُوَّة لهَذَا
إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر فِي الْإِيلَاء
١٣٥٥ - قلت قَول ابْن عَبَّاس فِي الْإِيلَاء إِذا مَضَت أَرْبَعَة أشهر إِن ابْن
стр. 904
عَبَّاس قَالَ لَا تحبسوها قد انْقَضى أجلهَا تزوج من شَاءَت وَفِي قَول ابْن عَبَّاس قد انْقَضتْ عدتهَا فِي الْأَرْبَعَة أشهر فيوافقه أحد على هَذَا
قَالَ لَا إِلَّا أَن يكون جَابر بن زيد وَهُوَ كَانَ يرويهِ عَنهُ وَأَصْحَاب النَّبِي ﷺ خالفوه مِنْهُم ابْن مَسْعُود وَالنَّاس خالفوه فَالَّذِينَ قَالُوا يوقفوه
قَالَ أُولَئِكَ الَّذين يعدون ذَا شَيْئا ويذهبون إِلَى الْوَقْف
١٣٥٦ - قلت لأبي أَلَيْسَ ترى أَنْت أَن توقفه
قَالَ بلَى هُوَ أصح فِي الْمَعْنى
стр. 905
كم عدَّة المختلعة
١٣٥٧ - قلت المختلعة كم عدتهَا
قَالَ ثَلَاث حيض
١٣٥٨ - قلت فَمن قَالَ حَيْضَة
قَالَ عُثْمَان بن عَفَّان وَابْن عَبَّاس وَعِكْرِمَة يُرْسِلهُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
стр. 906
حكم من عطس فِي الصَّلَاة فَقَالَ الحمدلله
١٣٥٩ - قلت الرجل يعطس فِي الصَّلَاة فَيَقُول الحمدلله
قَالَ يُعِيد الصَّلَاة إِذا رفع صَوته لِأَنَّهُ لَيْسَ من شَأْن الصَّلَاة أَن يجْهر بِهِ
١٣٦٠ - قلت فَإِن قَالَ فِي نَفسه
قَالَ فَلَا شَيْء عَلَيْهِ
من علق الطَّلَاق أَو الْعتاق على مَجِيء وَقت
١٣٦١ - قلت الرجل يَقُول لامْرَأَته أَنْت طَالِق رَأس السّنة ولغلامه أَنْت حر إِلَى سنة
قَالَ إِذا جَاءَ الْأَجَل طلقت وَعتق
стр. 907
١٣٦٢ - قلت لَهُ الطَّلَاق وَالْعتاق سَوَاء
قَالَ نعم
من حلف بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا
١٣٦٣ - قلت الرجل يحلف على امْرَأَته بِالطَّلَاق إِن لم يتَزَوَّج عَلَيْهَا
قَالَ إِن كَانَ لَهُ نِيَّة سُئِلَ عَن نِيَّته وَإِن لم يكن لَهُ نِيَّة
١٣٦٤ - قلت لَهُ يَقع عَلَيْهَا الطَّلَاق
قَالَ إِذا صَار فِي حد أَو فِي حَال لَا يقدر على أَن يتَزَوَّج إِذا وَقع فِي النزع وَقع الطَّلَاق حِينَئِذٍ وَقَالَ تَرثه كَأَنَّهُ طلق وَهُوَ مَرِيض
حكم الْوَصِيَّة لغير الْقَرَابَة
١٣٦٥ - قلت الرجل يُوصي لغير قرَابَته هَل يردهُ
قَالَ لَا
стр. 908
من تذكر فِي الصَّلَاة أَنه ترك غسل ذراعه وَهُوَ إِمَام
١٣٦٦ - سَأَلت أبي عَن رجل صلى بِقوم فَلَمَّا ركع رَكْعَة الثَّالِثَة تذكر أَنه قد ترك ذراعه لم يغسلهُ
قَالَ يَنْفَتِل من صلَاته وَيُعِيد ويعيدون
١٣٦٧ - قلت فَيتم صلَاته
قَالَ لَا ينْصَرف كَمَا هُوَ
حكم رد الْوَصِيَّة على الْقَرَابَة بعد مَا أوصى لغَيرهم
١٣٦٨ - قلت حَدِيث النَّبِي ﷺ الَّذِي يرويهِ عمرَان بن حُصَيْن أَن رجلا أعتق سِتَّة أعبد وَقد كَانَ لَهُ قرَابَة فَأجَاز النَّبِي ﷺ وَلم يردهُ
قَالَ رُبمَا استحسنت أَن يرد على الْقَرَابَة يؤاسيهم وَالْحسن يَقُول يرد على الْقَرَابَة ثلثا الثُّلُث
стр. 909
١٣٦٩ - قلت فِي رجل يُوصي لغير قرَابَته يلقن إِذا حضر أَن يَجْعَل ذَلِك فِي قرَابَته فَإِذا أوصى
قَالَ يمْضِي كَمَا أوصى
هَل الْأمة لَهَا فرَاش
١٣٧٠ - قلت الْأمة لَهَا فرَاش
قَالَ نعم قضى النَّبِي ﷺ فِي عبد بن زَمعَة أَن الْوَلَد للْفراش وَقَالَ عمر بن الْخطاب من أقرّ بِوَطْء ألزمته الْوَلَد وَنَذْهَب أَنه إِذا أقرّ بِوَطْء لَا يقدر أَن يتبرأ مِنْهُ
стр. 910
حكم إِعَادَة الْعُضْو الْمَقْطُوع إِلَى مَكَانَهُ
١٣٧١ - قلت قطع عُضْو من الْجَسَد
قَالَ لَا بَأْس أَن يُعِيدهُ مَكَانَهُ وَذَاكَ أَن فِيهِ الرّوح مثل الْأذن تقطع فيعيدها بطراتها
حكم الْكَلَام والتلقين بعد سَهْو الإِمَام
١٣٧٢ - قلت رجل يُصَلِّي بِقوم فَأَرَادَ أَن يرْكَع فَسجدَ فسبح بِهِ الْقَوْم فَلم يدر
قَالَ إِن كَانُوا تكلمُوا أعادوا الصَّلَاة
١٣٧٣ - قلت فالإمام حِين كَلمهمْ يُعِيد الصَّلَاة
قَالَ لَا هَذَا إِذا كَانَ يتثبت وَلَيْسَ على النَّاس أَن يجيبوا الإِمَام فَإِذا كلموا الإِمَام أعادوا الصَّلَاة
١٣٧٤ - قلت احْتَجُّوا بِحَدِيث مُعَاوِيَة بن الحكم قَالُوا لم يَأْمُرهُم
стр. 911
النَّبِي ﷺ أَن يُعِيدُوا الصَّلَاة
قَالَ أبي أَلا يرَوْنَ إِلَى حَدِيث ابْن مَسْعُود لما أَن تكلمُوا فِي الصَّلَاة
стр. 912
آخر ٠ الرَّابِع عشر من أَجزَاء صَالح
حكم أَخذ الْأجر على الْحَج عَن الْغَيْر
١٣٧٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يعْطى الدَّرَاهِم ليحج بهَا عَن الْمَيِّت
قَالَ أكرهه
١٣٧٦ - قلت فالقرابة
قَالَ أَلَيْسَ يُقَال إِن رجلا لبّى لبيْك عَن شبْرمَة فَقَالَ من شبْرمَة فَقَالَ قرَابَة
١٣٧٧ - قَالَ وَأَنا أرى أَن يُوصي الرجل بِالْحَجِّ وَلَكِن أكره للرجل أَن يكون يَأْخُذ على شَيْء من فعل الْخَيْر أجرا
هَل يحل من سَاق الْهَدْي فِي الْعشْر
١٣٧٨ - قَالَ وَإِذا سَاق الْهَدْي فِي الْعشْر فَلَا يحل من إِحْرَامه
стр. 913
لَا يدْخل مَكَّة أحد إِلَّا محرما
١٣٧٩ - قَالَ وَلَا يدْخل مَكَّة أحد إِلَّا محرما فِي أَيَّام الْحَج وَلَا فِي غَيرهَا ثمَّ يطوف بِالْبَيْتِ
وَكِيع أثبت من يحيى بن يمَان
١٣٨٠ - سَمِعت أبي يَقُول وَكِيع أثبت من يحيى بن يمَان يحيى مُضْطَرب فِي بعض حَدِيثه
стр. 914
من قَالَ لإمرأته أَنْت طَالِق إِن لم أطلقك
١٣٨١ - سَأَلت أبي عَن رجل قَالَ لإمرأته أَنْت طَالِق إِن لم أطلقك
قَالَ يُعجبنِي أَن يطلقهَا تَطْلِيقَة وَتَكون عِنْده على ثِنْتَيْنِ
الْمُتَمَتّع إِذا صَامَ ثمَّ وجد مَا يذبح
١٣٨٢ - قلت الرجل يدْخل بِعُمْرَة فيخاف أَن لَا يجد مَا يذبح فيصوم ثمَّ يجد مَا يذبح
قَالَ إِذا دخل فِي الصَّوْم أَجزَأَهُ
التَّعْلِيم أحب من الْمَسْأَلَة
١٣٨٣ - قلت رجل لَهُ وَالِد يعلم بِلَا مشارطة وَهُوَ يسْأَل وَالِده الْخُرُوج إِلَى الثغر فتكره خُرُوجه
قَالَ لَا يخرج فالتعليم أحب إِلَيّ من الْمَسْأَلَة
стр. 915
من أَيْن يحرم الْمُتَمَتّع لِلْحَجِّ
١٣٨٤ - قلت رجل دخل بِعُمْرَة فَلَمَّا حل أَرَادَ أَن ينشيء الْحَج من أَيْن ينشىء
قَالَ من الْمَسْجِد أَو من أَي مَكَان أحب
حكم السُّكْنَى بِمَكَّة بِالْأُجْرَةِ
١٣٨٥ - قلت السُّكْنَى بِمَكَّة وَإِعْطَاء الْأجر
فَقَالَ ويجد النَّاس من هَذَا بدا يُقَال إِن عمر اشْترى دَار السجْن وَعَامة النَّاس تكرههُ لقَوْل الله سَوَاء العاكف فِيهِ والباد
следующие страницы →