← Фикх ханбали

Фикх ханбали · id 6106

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح

أحمد بن حنبل

Полный текст (1 090 стр.). Показаны 911–950 · переход к 916.

стр. 911

النَّبِي ﷺ أَن يُعِيدُوا الصَّلَاة قَالَ أبي أَلا يرَوْنَ إِلَى حَدِيث ابْن مَسْعُود لما أَن تكلمُوا فِي الصَّلَاة

стр. 912

آخر ٠ الرَّابِع عشر من أَجزَاء صَالح حكم أَخذ الْأجر على الْحَج عَن الْغَيْر ١٣٧٥ - حَدثنَا صَالح قَالَ سَأَلت أبي عَن الرجل يعْطى الدَّرَاهِم ليحج بهَا عَن الْمَيِّت قَالَ أكرهه ١٣٧٦ - قلت فالقرابة قَالَ أَلَيْسَ يُقَال إِن رجلا لبّى لبيْك عَن شبْرمَة فَقَالَ من شبْرمَة فَقَالَ قرَابَة ١٣٧٧ - قَالَ وَأَنا أرى أَن يُوصي الرجل بِالْحَجِّ وَلَكِن أكره للرجل أَن يكون يَأْخُذ على شَيْء من فعل الْخَيْر أجرا هَل يحل من سَاق الْهَدْي فِي الْعشْر ١٣٧٨ - قَالَ وَإِذا سَاق الْهَدْي فِي الْعشْر فَلَا يحل من إِحْرَامه

стр. 913

لَا يدْخل مَكَّة أحد إِلَّا محرما ١٣٧٩ - قَالَ وَلَا يدْخل مَكَّة أحد إِلَّا محرما فِي أَيَّام الْحَج وَلَا فِي غَيرهَا ثمَّ يطوف بِالْبَيْتِ وَكِيع أثبت من يحيى بن يمَان ١٣٨٠ - سَمِعت أبي يَقُول وَكِيع أثبت من يحيى بن يمَان يحيى مُضْطَرب فِي بعض حَدِيثه

стр. 914

من قَالَ لإمرأته أَنْت طَالِق إِن لم أطلقك ١٣٨١ - سَأَلت أبي عَن رجل قَالَ لإمرأته أَنْت طَالِق إِن لم أطلقك قَالَ يُعجبنِي أَن يطلقهَا تَطْلِيقَة وَتَكون عِنْده على ثِنْتَيْنِ الْمُتَمَتّع إِذا صَامَ ثمَّ وجد مَا يذبح ١٣٨٢ - قلت الرجل يدْخل بِعُمْرَة فيخاف أَن لَا يجد مَا يذبح فيصوم ثمَّ يجد مَا يذبح قَالَ إِذا دخل فِي الصَّوْم أَجزَأَهُ التَّعْلِيم أحب من الْمَسْأَلَة ١٣٨٣ - قلت رجل لَهُ وَالِد يعلم بِلَا مشارطة وَهُوَ يسْأَل وَالِده الْخُرُوج إِلَى الثغر فتكره خُرُوجه قَالَ لَا يخرج فالتعليم أحب إِلَيّ من الْمَسْأَلَة

стр. 915

من أَيْن يحرم الْمُتَمَتّع لِلْحَجِّ ١٣٨٤ - قلت رجل دخل بِعُمْرَة فَلَمَّا حل أَرَادَ أَن ينشيء الْحَج من أَيْن ينشىء قَالَ من الْمَسْجِد أَو من أَي مَكَان أحب حكم السُّكْنَى بِمَكَّة بِالْأُجْرَةِ ١٣٨٥ - قلت السُّكْنَى بِمَكَّة وَإِعْطَاء الْأجر فَقَالَ ويجد النَّاس من هَذَا بدا يُقَال إِن عمر اشْترى دَار السجْن وَعَامة النَّاس تكرههُ لقَوْل الله سَوَاء العاكف فِيهِ والباد

стр. 916

١٣٨٦ - قَالَ أبي جَلَست أَنا وَإِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ يَوْمًا إِلَى الشَّافِعِي فناظره إِسْحَاق فِي السُّكْنَى بِمَكَّة فعلا إِسْحَاق يَوْمئِذٍ الشَّافِعِي

стр. 917

حكم الْغسْل من مَاء زَمْزَم ١٣٨٧ - قلت الْغسْل من مَاء زَمْزَم وَقد قَالَ الْعَبَّاس لَا أحلهَا لمغتسل فَقَالَ يَتَمَالَك النَّاس من هَذَا قَالَ وَكَانَ سُفْيَان بن عُيَيْنَة يَحْكِي عَن ابْن عَبَّاس لَا أحلهَا لمغتسل فيحكى عَن الْعَبَّاس وَابْن الْعَبَّاس قَالَ وَإِن توقاه أعجب إِلَيّ حكم قتل الرجل بِالْمَرْأَةِ وَالْحر بِالْعَبدِ ١٣٨٨ - قَالَ أبي أقتل الرجل بِالْمَرْأَةِ وَلَا أقتل الْحر بِالْعَبدِ وَلَا أذهب إِلَى

стр. 918

حَدِيث سَمُرَة وَكَانَ الْحسن يَقُول لَا يقتل حر بِعَبْد

стр. 919

من أعتق أمته وَجعل عتقهَا صَدَاقهَا ١٣٨٩ - قلت الرجل يعْتق الْأمة فَيَقُول أجعَل عتقك صداقك أَو صداقك عتقك قَالَ كل جَائِز إِذا كَانَت لَهُ نِيَّة فنيته حكم النَّفَقَة والسكني للمطلقة ثَلَاثًا ١٣٩٠ - قَالَ حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أذهب إِلَيْهِ هُوَ صَحِيح لَيْسَ لَهَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة ١٣٩١ - قلت فَإِن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ يَقُول لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَة قَالَ هَذِه قُوَّة لحَدِيث فَاطِمَة

стр. 920

قَول أَحْمد فِي رجال ١٣٩٢ - وَقَالَ أَبُو المتَوَكل الناجى وَأَبُو نَضرة مَا علمت إِلَّا خيرا وَأَبُو الْهَيْثَم صَاحب الْقصب مَعْرُوف روى عَنهُ الثَّوْريّ إِذا أسلم فِي طَعَام وَلم يذكر مَكَان الْإِيفَاء ١٣٩٣ - قلت الرجل يسلم فِي طَعَام فِي كيل مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم وَلَا يُسَمِّي فِي أَي بَلْدَة قَالَ يردهُ إِلَى بَلَده الَّذِي أسلف فِيهِ حَتَّى يُوفيه فِي الْموضع الَّذِي أسلف فِيهِ

стр. 921

قَول أَحْمد فِي هَاشم بن هَاشم ١٣٩٤ - وَقَالَ هَاشم بن هَاشم بن عتبَة لَيْسَ بِهِ بَأْس من وَقع على امْرَأَته قبل رمي الْجمار ١٣٩٥ - قلت الرجل يَقع على امْرَأَته قبل أَن يَرْمِي الْجَمْرَة قَالَ أفسد حجه مِقْدَار كَفَّارَة الْيَمين ١٣٩٦ - وَقَالَ كَفَّارَة الْيَمين رَطْل وَثلث حِنْطَة أَو دَقِيق مَتى يحل من دخل بِعُمْرَة فِي الْعشْر وَمَعَهُ الْهَدْي ١٣٩٧ - قلت الرجل يدْخل بِعُمْرَة فِي الْعشْر ويسوق مَعَه الْهَدْي

стр. 922

قَالَ لَا يحل حَتَّى ينْحَر أَلَيْسَ أَصْحَاب النَّبِي ﷺ إِنَّمَا دخلُوا فِي الْعشْر صَلَاة النَّهَار مثنى مثنى ١٣٩٨ - وَقَالَ صَلَاة النَّهَار مثنى مثنى الْخَطَأ والعمد فِي قتل الصَّيْد سَوَاء ١٣٩٩ - وَقَالَ الْخَطَأ والعمد فِي قتل الصَّيْد سَوَاء وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود حكم عَلَيْهِ حِين ألْقى على الصَّيْد جوالق وَعمر بن الْخطاب أشرك بَين الْعمد وَالْخَطَأ

стр. 923

إِلَى مَتى تَرث مُطلقَة الْمَرِيض ١٤٠٠ - وَقَالَ الفار الْمُطلق فِي الْمَرَض تَرثه امْرَأَته مالم تزوج حكم الْجَهْر بِالْقِرَاءَةِ فِي قَضَاء الصَّلَاة الجهرية ١٤٠١ - وَقَالَ الْمُصَلِّي الَّذِي يقْضِي صَلَاة يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يجْهر إِنَّمَا الْجَهْر على الإِمَام يسمع النَّاس حكم بيع الْحَشِيش الَّذِي نبت فِي أرضه وقطعه من أَرض الْغَيْر ١٤٠٢ - لَا أرى بيع الْحَشِيش إِلَّا أَن يقطعهُ

стр. 924

١٤٠٣ - قلت الزَّرْع يكون فِيهِ الْحَشِيش فَيدْخل الرجل فَيقطع مِنْهُ قَالَ لَا يدْخل رجل أَرض رجل بِغَيْر إِذْنه الحكم فِيمَن وطئ ذَات محرم ١٤٠٤ - وَقَالَ أبي إِذا وطئ الرجل ذَات محرم قتل وَأخذ مَاله حكم الرَّهْن وَالْكَفِيل فِي السّلم ١٤٠٥ - وَقَالَ أكره الرَّهْن وَالْكَفِيل فِي السّلم حَتَّى يكون كَسَائِر الْغُرَمَاء يخَاف ويرجو

стр. 925

مَسْأَلَة فِي الْفَرَائِض ١٤٠٦ - قلت رجل مَاتَ وَترك أَرضًا ومتاعا ودنانير وجاريتين وَله ولد وَامْرَأَة وَأعْتق إِحْدَى الجاريتين فِي مَرضه وَأوصى بِالدَّنَانِيرِ أَن تقسم بعده فِي الْمَسَاكِين وَأَن تبَاع الْجَارِيَة الْأُخْرَى فَيقْضى بهَا دينه الَّذِي عَلَيْهِ فعمدت امْرَأَته بعد وَفَاته فباعت الْجَارِيَة وَلم تقض الدّين قَالَ يقوم الجاريتين والضيعة وَالدَّنَانِير وَمَا ترك فَيخرج الْجَارِيَة الَّتِي أعتق وَالدَّنَانِير من الثُّلُث فَإِن خرج من الثُّلُث وَإِلَّا كَانَ بِالْحِصَصِ وَترد الْجَارِيَة الَّتِي باعتها الْمَرْأَة حَتَّى يَبِيعهَا الْوَصِيّ فَإِن كَانَت استهلكت قومت عَلَيْهَا وَيجوز بيع الْمَرْأَة فِي نصِيبهَا حكم شِرَاء الْعرُوض بالسلم وَالسّلم فِي الْحَيَوَان ١٤٠٧ - قلت السّلم أشترى بِهِ الْعرُوض قَالَ هَذَا بيع مَا لَيْسَ عنْدك

стр. 926

١٤٠٨ - وأكره بيع الْحَيَوَان بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَة ١٤٠٩ - وَلَا أرى بالسلم فِي الْحَيَوَان بَأْسا وَإِنَّمَا كره ابْن مَسْعُود من نتاج مَعْرُوف

стр. 927

إِذا اشار الْمحرم إِلَى الْحَلَال بالصيد ١٤١٠ - وَقَالَ فِي الْمحرم يُشِير إِلَى الْحَلَال بالصيد قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاء حكم بيع الْغَائِب بالحاضر ١٤١١ - وَقَالَ لَا يُبَاع غَائِب بناجز على حَدِيث عمر هاوها الحكم إِذا طلق الْأمة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا ١٤١٢ - قلت إِذا طلق الْأمة تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا

стр. 928

قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره أذهب إِلَى حَدِيث زيد بن ثَابت وَعلي بن أبي طَالب ١٤١٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن خَالِد عَن أبي معشر عَن إِبْرَاهِيم وَالْحكم قَالَ ذكر أَحدهمَا عَن عُبَيْدَة عَن عَليّ قَالَ لَا تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره

стр. 929

سنة وَفَاة أبي الْقَاسِم بن أبي الزِّنَاد ١٤١٤ - قَالَ أبي أَبُو الْقَاسِم بن أبي الزِّنَاد سنة ثَلَاث وَثَمَانِينَ يعْنى سمع مِنْهُ مكث قَلِيلا ثمَّ مَاتَ تَصْحِيف أبي سَلمَة فِي حَدِيث زَيْنَب فِي الْحداد ١٤١٥ - حَدِيث حميد بن نَافِع حَدِيث زَيْنَب فِي الْحداد أَبُو سَلمَة

стр. 930

الْخُزَاعِيّ يصحف فِيهِ قَالَ تقيض قَالَ إِنَّمَا هِيَ فتفتض بِهِ اضْطِرَاب فِي حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الدّباغ ١٤١٦ - قَالَ دباغ الْجُلُود حَدِيث ابْن عَبَّاس ابْن وَعلة يَقُول سَمِعت النَّبِي ﷺ وَعِكْرِمَة يَقُول عَن ابْن عَبَّاس عَن سَوْدَة وعبيد الله بن عبد الله يَقُول عَن ابْن عَبَّاس عَن

стр. 931

مَيْمُونَة ابْن عُيَيْنَة يَقُول عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة هُوَ خطأ يُخَالف النَّاس لَيْسَ فِيهِ دباغه يُونُس وَمعمر وَمَالك لَا يذكرُونَ دباغه وَلَيْسَ عِنْدِي فِي دباغ الْميتَة حَدِيث صَحِيح وَحَدِيث ابْن عكيم هُوَ أصَحهمَا

стр. 932

١٤١٧ - قَالَ أبي الله قد حرم الْميتَة فالجلد هُوَ من الْميتَة وأذهب إِلَى حَدِيث ابْن عكيم أَرْجُو أَن يكون صَحِيحا لَا تنتفعوا من الْميتَة بإهاب وَلَا عصب عدَّة من ارْتَفع حَيْضهَا لمَرض وَالَّتِي لَا تَدْرِي مَا رفع حَيْضهَا ١٤١٨ - وَقَالَ الْمَرْأَة الَّتِي يرْتَفع حَيْضهَا وَهِي مِمَّن تحيض وَلَا تَدْرِي مَا رفع حَيْضهَا على حَدِيث عمر تَعْتَد بِسنة تِسْعَة أشهر ثمَّ ثَلَاثَة أشهر ١٤١٩ - قلت فالتي تحيض ومرضت قَالَ على حَدِيث ابْن مَسْعُود الْعدة بِالْحيضِ ١٤٢٠ - قلت من قَالَ مَرضت

стр. 933

قَالَ سَمِعت وكيعا قَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة قَالَ مَرضت امْرَأَتي فَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود حبس الله عَلَيْك مِيرَاثهَا عدَّة الْمُطلقَة إِذا اسْتمرّ بهَا الدَّم وَلَيْسَ لَهَا أَيَّام مَعْلُومَة ١٤٢١ - قلت الْبكر تطلق فيستمر بهَا الدَّم وَلَا تعلم لَهَا أَيَّامًا فَقَالَ مثل حَدِيث عمر إِذا اسْتمرّ بهَا الدَّم تنْتَظر سنة

стр. 934

الْحَائِض إِذا تغير حَيْضهَا بِالزِّيَادَةِ ١٤٢٢ - قلت الْحَائِض إِذا تغير حَيْضهَا فَكَانَت تحيض خمْسا أَو نَحْو هَذَا ثمَّ زَاد حَيْضهَا قَالَ تصلي مَا زَاد حَتَّى تعلم أَنه حيض منتقل وَإِنَّمَا يعرف ذَلِك إِذا عاودها ثَلَاث مرار فَإِذا علمت أَنه حيض منتقل فَإِن كَانَت صَامت فِي تِلْكَ الْأَيَّام صوما أعادته لِأَنَّهُ لَا يجزيها أَن تَصُوم وَهِي حَائِض عدَّة من ارْتَفع حَيْضهَا ١٤٢٣ - وَإِذا كَانَت لَا تَدْرِي مَا الَّذِي رفع حَيْضهَا فعلى مَا روى عَن عمر أَنَّهَا تربص سنة تِسْعَة أشهر للْحَمْل وَثَلَاثَة أشهر مَكَان ثَلَاث حيض وَإِذا كَانَت تَدْرِي مَا الَّذِي رفع حَيْضهَا أَو كَانَت مَرِيضَة فارتفع حَيْضهَا أَو كَانَت ترْضع فارتفع حَيْضهَا فعده هَذِه بِالْحيضِ وَإِن تطاول بهَا حكم من كَانَت تحيض فِي السّنة حَيْضَة ثمَّ اسْتمرّ بهَا الدَّم ١٤٢٤ - وَإِن كَانَت تحيض فِي كل سنة حَيْضَة فَإِذا اسْتمرّ بهَا الدَّم جَلَست مَا زَاد

стр. 935

حكم الْحَائِض إِذا نقص حَيْضهَا ١٤٢٥ - قلت وَإِن كَانَت تحيض عشرا فطهرت فِي خمس قَالَ تصلي وتصوم فَإِن رَأَتْ الدَّم قبل الْعشْر أَمْسَكت عَن الصَّلَاة وَلَا تعيد الصَّوْم الَّذِي صَامت قبل الْعشْر لِأَنَّهَا كَانَت طَاهِرا فَإِذا جَازَ الْعشْر وَاسْتمرّ بهَا الدَّم صلت وصامت حَتَّى تعرف أَنه قد انْتقل حَيْضهَا حكم النُّفَسَاء إِذا طهرت ثمَّ عاودها الدَّم قبل الْأَرْبَعين ١٤٢٦ - وَقَالَ فِي النُّفَسَاء إِذا طهرت فِي عشْرين قَالَ تَصُوم وَتصلي فَإِن مكثت خمس عشرَة وصامت وصلت ثمَّ عاودها الدَّم فِي الْخَمْسَة الْأَخِيرَة تَصُوم ثمَّ تعيد الصّيام لِأَنَّهُ لَا يَأْمَن أَن يكون بَقِيَّة نِفَاس أَو حيض هَذِه الْخَمْسَة أَيَّام تحتاط لَهَا فِي الصَّوْم قبل الْأَرْبَعين وَأما الْخمس عشرَة لَا تعيد الصّيام لِأَنَّهَا كَانَت طَاهِرا

стр. 936

وَقَالَ ابْن عَبَّاس إِذا رَأَتْ الدَّم البحراني تدع الصَّلَاة وَإِذا رَأَتْ الطُّهْر وَلَو سَاعَة صلت وَقَالَ أَرَأَيْت لَو حجت وطافت طواف الزِّيَارَة ثمَّ رجعت إِلَى أَهلهَا ثمَّ عاودها الدَّم بعد أكنا نأمرها أَن ترجع إِلَى الْبَيْت فتعيد طَوافا نقُول قد أجزأها وَهِي طَاهِر حكم الصُّفْرَة الَّتِي ترَاهَا الْمَرْأَة أَيَّام حَيْضهَا وَبعدهَا ١٤٢٧ - وَقَالَ الْمَرْأَة ترى الصُّفْرَة أَيَّام حَيْضهَا تجْلِس كَمَا كَانَت تجْلِس فِي أَيَّامهَا وَأما الصُّفْرَة إذاهي طهرت لَا تلْتَفت إِلَيْهَا إِذا رَأَتْ الْقِصَّة الْبَيْضَاء وَلَكِن كل شَيْء ترَاهُ فِي أَيَّامهَا من صفرَة وَغير ذَلِك فَهُوَ حيض

стр. 937

حكم من طهرت من الْحيض قبل الْمغرب أَو قبل الْفجْر ١٤٢٨ - وَقَالَ الْمَرْأَة ترى الطُّهْر قبل الْمغرب أذهب إِلَى حَدِيث عبد الرحمن بن عَوْف تعيد الظّهْر وَالْعصر وَإِذا طهرت قبل الْفجْر تعيد الْمغرب وَالْعشَاء على حَدِيث ابْن عَبَّاس وعبد الرحمن بن عَوْف

стр. 938

إِذا ادَّعَت الْمُطلقَة أَن عدتهَا قد انْقَضتْ ١٤٢٩ - وأذهب إِلَى حَدِيث عَليّ وَشُرَيْح إِن جَاءَت من بطانة أَهلهَا مِمَّن يرضى دينه وأمانته أَنَّهَا صَامت وصلت قَالَ أبي إِذا كَانَ أَكثر من ثَلَاثِينَ يَوْمًا صدقت كَيفَ تتطهر الْمُسْتَحَاضَة للصَّلَاة ١٤٣٠ - وَقَالَ أذهب إِلَى أَن تَغْتَسِل الْمُسْتَحَاضَة عِنْد انْقِطَاع الدَّم وَتَوَضَّأ لكل صَلَاة وَقَالَ هَذَا أقل مَا نأمرها فَإِن جَاءَت بِغسْل لكل صَلَاة فَهُوَ أفضل

стр. 939

حكم الصَّيْد للْمحرمِ قبل طواف الْإِفَاضَة إِذا رمى وَحلق وَذبح ١٤٣١ - قلت الْمحرم إِذا رمى وَحلق وَذبح قبل أَن يطوف بِالْبَيْتِ أَله أَن يصيد فِي غير الْحرم قَالَ نعم أَلَيْسَ قَالَ النَّبِي ﷺ إِذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شَيْء إِلَّا النِّسَاء

стр. 940

مَذْهَب ابْن سِيرِين فِي قبُول الْمُرْسل ١٤٣٢ - حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم عَن أَيُّوب قَالَ كَانَ الرجل يحدث مُحَمَّدًا بِالْحَدِيثِ فَيَقُول إِنِّي وَالله مَا أتهمك وَلَا أتهم ذَاك وَلَكِن أتهم من بَيْنكُمَا كَأَنَّهُ يَقُول لَا أتهمك وَلَا أتهم الرجل الَّذِي من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ وَلَكِن من بَيْنكُمَا شرح الشَّافِعِي للقصة الْبَيْضَاء ١٤٣٣ - قَالَ أبي قَالَ الشَّافِعِي الْقِصَّة الْبَيْضَاء هُوَ شَيْء يتبع الْحيض أَبيض فَإِذا رَأَتْ ذَلِك فقد طهرت إِذا ادَّعَت الْمَرْأَة أَن عدتهَا قد انْقَضتْ ١٤٣٤ - وَقَالَ إِذا طلق الرجل امْرَأَته فَجَاءَت فَزَعَمت أَن عدتهَا قد انْقَضتْ فِي شهر لم تصدق وَنَذْهَب فِيهِ إِلَى قَول عَليّ حِين سَأَلَ شُرَيْح إِن أَقَامَت الْبَيِّنَة من بطانة أَهلهَا أَنَّهَا حَاضَت فِي شهر ثَلَاث حيض وَتَكون بَينهمَا تَصُوم وَتصلي وَتفعل مَا يفعل الطَّاهِر فَإِن ادَّعَت أَن

стр. 941

عدتهَا قد انْقَضتْ فِي أَكثر من شهر صدقت القَوْل قَول أبي إِن الْمَرْأَة ائتمنت على فرجهَا من أرسل كَلْبه فِي الْحل فَأخذ الصَّيْد فِي الْحرم ١٤٣٥ - قلت الرجل يُرْسل كَلْبه فِي الْحل فيصيد فِي الْحرم قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاء إِذا لم يكن بِالْقربِ من اصطاد طيرا من شَجَرَة أَصْلهَا الْحل فِي وَأَغْصَانهَا فِي الْحرم قلت الشَّجَرَة يكون أَصْلهَا فِي الْحل وَأَغْصَانهَا فِي الْحَرَام أصاد رجل مِنْهَا طيرا قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاء

стр. 942

من قَالَ لزوجته أَمرك بِيَدِك أَو اخْتَارِي نَفسك ١٤٣٧ - وَقَالَ فِي أَمرك بِيَدِك أذهب إِلَى الْقَضَاء مَا قَضَت وَإِذا قَالَ أَمرك بِيَدِك فَأمرهَا بِيَدِهَا مالم يغشها أَو يرجع وَإِذا قَالَ اخْتَارِي فعلى جَوَاب الْكَلَام مالم يطلّ الْكَلَام حكم النِّيَّة فِي الطَّلَاق ١٤٣٨ - وَقَالَ النِّيَّة فِي الطَّلَاق مثل الخلية والبرية والبائن والبتة والحرج يَقُول أَنْت عَليّ حرج أَخَاف أَن تكون هَذِه ثَلَاثًا ثَلَاثًا ١٤٣٩ - وَقَالَ ينوى إِذا قَالَ حبلك على غاربك رده عَليّ بن أبي طَالب إِلَى نِيَّته

стр. 943

١٤٤٠ - وَفِي الْمَوْهُوبَة إِن قبلهَا أَهلهَا فتطليقة وَاحِدَة يملك الرّجْعَة وَإِن لم يقبلوها فَلَا شَيْء مسَائِل من الْفَرَائِض ١٤٤١ - قَالَ أبي يَرث من الْجدَّات ثَلَاثَة أم الْأُم وَأم الْأَب وَأم أَبِيه ١٤٤٢ - الْخَالَة والعمة للخالة الثُّلُث وللعمة الثُّلُثَانِ

стр. 944

١٤٤٣ - كَانَ عمر يَجْعَل للْجدّ السُّدس ثمَّ جعل لَهُ الثُّلُث بعد وَكَانَ عَليّ يَجْعَل لَهُ الثُّلُث ثمَّ جعل لَهُ السُّدس بعد ١٤٤٤ - وَقَالَ مَا كَانَ أحد ينزل بني الْأَخ مَعَ الْجد بمنزله الْأَخ اللَّهُمَّ إِلَّا عَليّ يرويهِ إِسْمَاعِيل ابْن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ

стр. 945

بعض نواقض الْوضُوء ١٤٤٥ - وَقَالَ يتَوَضَّأ من أَشْيَاء كَثِيرَة كل شَيْء خرج من السَّبِيلَيْنِ والرعاف وَمَسّ الذّكر والضحك لَيْسَ فِيهِ حَدِيث صَحِيح لَا يُورث الْحميل إِلَّا بِبَيِّنَة ١٤٤٦ - والحميل يُورث بِبَيِّنَة مِمَّن جَاءَ مَعَه يَعْنِي فِي السَّبي يخرجُون فَيدعونَ فَلَا يقبل قَوْلهم حَتَّى يقيموا الْبَيِّنَة مِنْهُم

стр. 946

١٤٤٧ - وَأهل الذِّمَّة لَا يورثون إِلَّا من ولد فِي دَار الْإِسْلَام إِذا أرضعت زَوجته الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة ١٤٤٨ - قلت رجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلم يدْخل بهَا ثمَّ يتَزَوَّج صَغِيرَة فأرضعت الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة قَالَ حرمت عَلَيْهِ الْكَبِيرَة قَالَ الله ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾ حكم غشيان الْمَرْأَة قبل أَن تَغْتَسِل من الْحيض ١٤٤٩ - قلت الْمَرْأَة تحيض أيغشاها زَوجهَا قبل أَن تَغْتَسِل قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ قَالَ الله ﴿حَتَّى يطهرن فَإِذا تطهرن﴾ فَإِذا تطهرن بِالْمَاءِ

стр. 947

١٤٥٠ - قلت الرجل تكون مَعَه الْمَرْأَة فِي السّفر فتحيض فَلَا تَجِد المَاء أيغشاها زَوجهَا قَالَ تيَمّم هَذِه حَال ضَرُورَة أَقْوَال أَحْمد فِي رجال ١٤٥١ - وَقَالَ عبد الرحمن بن إِبْرَاهِيم لَيْسَ بِهِ بَأْس حَدثنَا عَنهُ عَفَّان كَانَ قَاصا من أهل الْمَدِينَة كَانَت عِنْده كراسة للعلاء بن عبد الرحمن ١٤٥٢ - وَيحيى بن حَمْزَة لَيْسَ بِهِ بَأْس ١٤٥٣ - سُلَيْمَان بن عتبَة يروي عَنهُ يُونُس بن ميسرَة لَا أعرفهُ

стр. 948

١٤٥٤ - سعيد بن عبد الرَّحْمَن الجُمَحِي لَيْسَ بِهِ بَأْس كَانَ قَاضِي يَعْنِي عَسْكَر الْمهْدي يروي حَدِيث ابْن عمر فِي صَدَقَة الْفطر عَن كل صَغِير وكبير من الْمُسلمين قد رَوَاهُ مَالك والعمري الصَّغِير وَالْعَمَل عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقَة طهرة فاليهودي وَالنَّصْرَانِيّ أَي طهرة لَهُ حكم الْقِسْمَة بِالْأُجْرَةِ ١٤٥٥ - قلت كرى القسام قَالَ أكره يرويهِ مُوسَى بن طريف عَن عَليّ حَدِيث النَّبِي

стр. 949

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشْترى رجل سَرَاوِيل وَثمّ وزان يزن بِالْأَجْرِ قَالَ مَا أَدْرِي مَا هَذَا حكم أُجْرَة الْمعلم ١٤٥٦ - وَقَالَ أجر الْمعلم النَّاس فِيهِ مُخْتَلفُونَ

стр. 950

حكم إحْيَاء الْموَات ١٤٥٧ - وَقَالَ من حجر أَرضًا لَيست لأحد فَهِيَ لَهُ ١٤٥٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن بشر عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن سُلَيْمَان الْيَشْكُرِي عَن جَابر بن عبد الله عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من أحَاط على أَرض فَهِيَ لَهُ ١٤٥٩ - وَقَالَ أذهب إِلَى أَنه إِذا كَانَ حَرِيم بِئْر عَادِية خمسين ذِرَاعا فَلَيْسَ لأحد أَن يدْخل فِيهَا قَول أَحْمد فِي الْحَارِث بن بِلَال ١٤٦٠ - والْحَارث بن بِلَال يرْوى عَنهُ فِي الْحَج حَدِيث وَاحِد واستنكره
следующие страницы →