Полный текст (1 090 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.
стр. 946
١٤٤٧ - وَأهل الذِّمَّة لَا يورثون إِلَّا من ولد فِي دَار الْإِسْلَام
إِذا أرضعت زَوجته الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة
١٤٤٨ - قلت رجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَلم يدْخل بهَا ثمَّ يتَزَوَّج صَغِيرَة فأرضعت الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة
قَالَ حرمت عَلَيْهِ الْكَبِيرَة قَالَ الله ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾
حكم غشيان الْمَرْأَة قبل أَن تَغْتَسِل من الْحيض
١٤٤٩ - قلت الْمَرْأَة تحيض أيغشاها زَوجهَا قبل أَن تَغْتَسِل
قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِل بِالْمَاءِ قَالَ الله ﴿حَتَّى يطهرن فَإِذا تطهرن﴾ فَإِذا تطهرن بِالْمَاءِ
стр. 947
١٤٥٠ - قلت الرجل تكون مَعَه الْمَرْأَة فِي السّفر فتحيض فَلَا تَجِد المَاء أيغشاها زَوجهَا
قَالَ تيَمّم هَذِه حَال ضَرُورَة
أَقْوَال أَحْمد فِي رجال
١٤٥١ - وَقَالَ عبد الرحمن بن إِبْرَاهِيم لَيْسَ بِهِ بَأْس حَدثنَا عَنهُ عَفَّان كَانَ قَاصا من أهل الْمَدِينَة كَانَت عِنْده كراسة للعلاء بن عبد الرحمن
١٤٥٢ - وَيحيى بن حَمْزَة لَيْسَ بِهِ بَأْس
١٤٥٣ - سُلَيْمَان بن عتبَة يروي عَنهُ يُونُس بن ميسرَة لَا أعرفهُ
стр. 948
١٤٥٤ - سعيد بن عبد الرَّحْمَن الجُمَحِي لَيْسَ بِهِ بَأْس كَانَ قَاضِي يَعْنِي عَسْكَر الْمهْدي يروي حَدِيث ابْن عمر فِي صَدَقَة الْفطر عَن كل صَغِير وكبير من الْمُسلمين قد رَوَاهُ مَالك والعمري الصَّغِير وَالْعَمَل عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا الصَّدَقَة طهرة فاليهودي وَالنَّصْرَانِيّ أَي طهرة لَهُ
حكم الْقِسْمَة بِالْأُجْرَةِ
١٤٥٥ - قلت كرى القسام
قَالَ أكره يرويهِ مُوسَى بن طريف عَن عَليّ حَدِيث النَّبِي
стр. 949
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اشْترى رجل سَرَاوِيل وَثمّ وزان يزن بِالْأَجْرِ
قَالَ مَا أَدْرِي مَا هَذَا
حكم أُجْرَة الْمعلم
١٤٥٦ - وَقَالَ أجر الْمعلم النَّاس فِيهِ مُخْتَلفُونَ
стр. 950
حكم إحْيَاء الْموَات
١٤٥٧ - وَقَالَ من حجر أَرضًا لَيست لأحد فَهِيَ لَهُ
١٤٥٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن بشر عَن سعيد عَن قَتَادَة عَن سُلَيْمَان الْيَشْكُرِي عَن جَابر بن عبد الله عَن النَّبِي ﷺ قَالَ من أحَاط على أَرض فَهِيَ لَهُ
١٤٥٩ - وَقَالَ أذهب إِلَى أَنه إِذا كَانَ حَرِيم بِئْر عَادِية خمسين ذِرَاعا فَلَيْسَ لأحد أَن يدْخل فِيهَا
قَول أَحْمد فِي الْحَارِث بن بِلَال
١٤٦٠ - والْحَارث بن بِلَال يرْوى عَنهُ فِي الْحَج حَدِيث وَاحِد واستنكره
стр. 951
حَرِيم الْبِئْر بعد الْإِحْيَاء
١٤٦١ - إِذا لم كَانَ الْبِئْر عَادِية فحريمها خَمْسُونَ وَإِذا لم تكن عَادِية فخمسة وَعِشْرُونَ
كنية عبد العزيز الدَّرَاورْدِي
١٤٦٢ - عبد العزيز الدَّرَاورْدِي مَا كنيته
стр. 952
حكم الْحلف إِذا بَاعَ عبدا فَظهر بِهِ عيب على أَنه لم يعلم بِهِ
١٤٦٣ - قلت الرجل يَبِيع العَبْد فيأبق أَو يظْهر بِهِ جُنُون يسْتَحْلف على الْبَتَات أَنه مَا يعلم أَنه أبق
فَقَالَ عُثْمَان اسْتحْلف ابْن عمر حِين بَاعَ فَقَالَ أتحلف أَنَّك بِعته وَمَا علمت بِهِ عَيْبا فَأبى ابْن عمر أَن يحلف فَرده عَلَيْهِ
وَمن النَّاس من يسْتَحْلف الْوَارِث إِذا ورث وعَلى ميته دين
стр. 953
ذكر بعض الروَاة عَن عبد الرحمن بن عمار
١٤٦٤ - وَقَالَ عبد الرحمن بن عمار بن أبي زَيْنَب روى عَنهُ يحيى بن سعيد الْقطَّان وَمُحَمّد بن إِسْحَاق
حكم التَّفْرِيق بَين الزَّوْجَيْنِ إِذا عجز الرجل عَن نَفَقَتهَا
١٤٦٥ - وَقَالَ إِذا عجز الرجل عَن نَفَقَة امْرَأَته يفرق بَينهمَا
١٤٦٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا ابْن إِدْرِيس عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن عمر كتب إِلَى أُمَرَاء الأجناد خزروا من قبلكُمْ بِالنَّفَقَةِ وَإِلَّا فليطلقوا
стр. 954
حكم الْخُرُوج بِالنسَاء إِلَى الثغور
١٤٦٧ - وَقَالَ لَا أرى ان يخرج بِالنسَاء إِلَى الثغور
رِوَايَة عَن عمر بن عبد العزيز فِي امْرَأَة الْمَفْقُود
١٤٦٨ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنَا أبي قَالَ حَدثنَا عبد الرحمن بن مهْدي عَن مَنْصُور بن سعد عَن ابْن شبْرمَة أَن عمر بن عبد العزيز قَالَ امْرَأَة الْمَفْقُود تلوم وتصبر وَقَالَ مَيْمُون بن مهْرَان وَيُونُس بن أبي شبيب
стр. 955
حد الزَّانِي الْمُحصن
١٤٦٩ - وَقَالَ أرى أَن يرْجم الْمُحصن وَلَا يجلد
١٤٧٠ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا هشيم عَن يُونُس وَمَنْصُور عَن ابْن سِيرِين إِلَّا أَن منصورا قَالَ عَن أَفْلح مولى أبي أَيُّوب أَن عمر رجم وَلم يجلد
стр. 956
قَول أَحْمد فِي حرَام بن عُثْمَان
١٤٧١ - وَقَالَ حرَام بن عُثْمَان مديني لَا يرْوى حَدِيثه
رِوَايَتَانِ فِي امْرَأَة الْمَفْقُود وَمَاله
١٤٧٢ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنِي عبد الرزاق قَالَ أَخْبرنِي ابْن جريج قَالَ أَخْبرنِي عَطاء الْخُرَاسَانِي عَن الزُّهْرِيّ أَن عمر وَعُثْمَان قَالَا فِي امْرَأَة الْمَفْقُود تربص أَربع سِنِين ثمَّ تَعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَيقسم مِيرَاثه
стр. 957
١٤٧٣ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا السَّهْمِي عَن سعيد عَن قَتَادَة نَحوه
قَول أَحْمد فِي عَليّ بن عَاصِم
١٤٧٤ - وَقَالَ أروي حَدِيث عَليّ بن عَاصِم هُوَ مثل النَّاس يغلط أتراه أَضْعَف من حَدِيث ابْن لَهِيعَة مَا أرَاهُ أَضْعَف
إِذا تزوجت الْمَرْأَة على عبد فَخرج حرا
١٤٧٥ - وَقَالَ إِذا تزوجت الْمَرْأَة على عبد فَخرج حرا فلهَا قِيمَته
стр. 958
حكم سهم ذِي الْقُرْبَى
١٤٧٦ - وَقَالَ فِي سهم ذِي الْقُرْبَى أذهب إِلَيْهِ فقيرهم وغنيهم فِيهِ سَوَاء
١٤٧٧ - وَقَالَ ابْن عَبَّاس أرادنا عمر على أَن نزوج أيامانا وَأَن نقضي عَن مديوننا فأبينا إِلَّا كُله
١٤٧٨ - قَالَ قسم النَّبِي ﷺ سهم ذَوي الْقُرْبَى إِلَى أَرْبَعَة آبَاء
стр. 959
حكم من أدْرك بعض الصَّلَاة مَعَ الإِمَام
١٤٧٩ - قلت رجل أدْرك مَعَ الإِمَام بعض الصَّلَاة كَيفَ يقْضِي
قَالَ يقْرَأ فِيمَا يقْضِي
١٤٨٠ - قلت فالجلوس
قَالَ يصيره أول صلَاته كَمَا صنع ابْن مَسْعُود
حكم من قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله
١٤٨١ - قلت قَول الرجل لإمرأته أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله
قَالَ أَخَاف أَن يكون قد وَقع الطَّلَاق
стр. 960
كم يُؤْخَذ من أهل الْحَرْب وَمن أهل الذِّمَّة
١٤٨٢ - قلت كم يُؤْخَذ من أهل الْحَرْب
قَالَ الْعشْر من كل عشرَة دَنَانِير دِينَار وَمن أهل الذِّمَّة من كل عشْرين دِينَارا دِينَار فَإِن نقصت من عشْرين لم يُؤْخَذ مِنْهُم شَيْء
حَدِيث عمر كم يَأْخُذُونَ مِنْكُم يَعْنِي أهل الْحَرْب إِذا قدمتم عَلَيْهِم
قَالُوا الْعشْر
قَالَ خُذُوا مِنْهُم الْعشْر على حَدِيث أنس بن مَالك
стр. 961
حكم الْحصْر عَن الْحَج
١٤٨٣ - قلت أَيّمَا أقوى فِي الْمَذْهَب لَا حصر إِلَّا حصر الْعَدو وَقَول ابْن مَسْعُود اجعلوا بَيْنكُم وَبينهمْ يَوْم أمار
قَالَ أذهب أَنه لَا حصر إِلَّا حصر الْعَدو وَحَدِيث النَّبِي ﷺ حَدِيث ابْن عمر أصنع كَمَا صنع رَسُول الله ﷺ يَعْنِي أَن النَّبِي ﷺ لما مَنعه الْمُشْركُونَ ذبح وَحلق وَرجع
وَقَالَ ابْن عمر لَا يخْتَلف عَنهُ وَابْن عَبَّاس يخْتَلف عَنهُ يعْنى فِي الْحصْر
حكم من فَاتَهُ الْحَج
١٤٨٤ - وَقَالَ الرجل يفوتهُ الْحَج عَلَيْهِ دم وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل
стр. 962
حَدِيث ضباعة فِي الإشتراط فِي الْحَج
١٤٨٥ - حَدِيث ضباعة عبد الرزاق يرويهِ عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة وَابْن عمر أنكر الشَّرْط أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لضباعة وَأَبُو أُسَامَة يرويهِ عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة وَحَدِيث عباد عَن هِلَال بن خباب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت من عباد
стр. 963
١٤٨٦ - حَدثنَا صَالح قَالَ حَدثنِي أبي قَالَ حَدثنَا البرْسَانِي عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن عِكْرِمَة وَطَاوُس عَن ابْن عَبَّاس
قَالَ أخْشَى أَن يكون لَيْسَ بِمَحْفُوظ فِي قصَّة ضباعة عَن جَابر إِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عَبَّاس
قصَّة الْعَبَّاس فِي تَعْجِيل الزَّكَاة
١٤٨٧ - قلت حَدِيث مَنْصُور عَن الحكم قصَّة الْعَبَّاس وتعجيل الزَّكَاة أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لعمر أما علمت أَنا أَخذنَا مِنْهُ زَكَاة الْعَام عَام أول
стр. 964
إِذا زوج الْأَب ابْنه الصَّغِير على من يكون الصَدَاق وَالنَّفقَة
١٤٨٨ - قلت الرجل يُزَوّج صَغِيرا من امْرَأَة كَبِيرَة على من النَّفَقَة
قَالَ إِذا كَانَ للإبن مَال فَمن مَاله وَإِلَّا فَلَيْسَ على الْأَب شَيْء إِلَّا أَن يضمن حَدِيث ابْن عمر أَنْتُم رَضِيتُمْ بِهِ
١٤٨٩ - قلت فَإِن مَاتَ فعلى من الْمهْر
قَالَ الْمهْر هَكَذَا إِلَّا أَن يضمن الْأَب
стр. 965
حكم خِيَار الْبلُوغ للصَّغِير وَالصَّغِيرَة
١٤٩٠ - قلت الرجل يُزَوّج ابْنه وَهُوَ صَغِير فَإِذا كبر قَالَ لَا أُرِيد
قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَاك عقد الْأَب عَلَيْهِ عقد
١٤٩١ - قلت فالجارية الصَّغِيرَة يُزَوّجهَا أَبوهَا
قَالَ لَيْسَ بَين النَّاس فِي هَذَا اخْتِلَاف لَيْسَ لَهَا أَن ترجع
إِذا زوج الْأَب بنته الْبكر وَلم يتسأمرها
١٤٩٢ - قلت الْأَب يستأمر الْبكر
قَالَ إِن زوج الْأَب وَلم يستأمرها فَالنِّكَاح جَائِز لَيست هَذِه مثل الثّيّب الَّتِي لَهَا أَن ترجع وَإِذا زوج الْبكر وَهِي بَالغ فَمن النَّاس من يَقُول لَا خِيَار لَهَا وَمن النَّاس من يَقُول لَهَا الْخِيَار حَتَّى تأمرها
стр. 966
حكم الرُّجُوع فِي بدل الطَّلَاق إِذا لم يطلقهَا
١٤٩٣ - قلت الْمَرْأَة تَقول للرجل طَلقنِي على أَن أجعَل لَك كَذَا وَكَذَا فَجعلت لَهُ فَلم يطلقهَا
قَالَ لَهَا أَن ترجع
الحكم فِيمَن قَالَ أَنْت طَالِق رَأس الشَّهْر
١٤٩٤ - قلت الرجل يَقُول أَنْت طَالِق رَأس الشَّهْر
قَالَ إِذا جَازَ رَأس الشَّهْر طلقت أذهب إِلَى حَدِيث أبي ذَر هُوَ عَتيق إِلَى رَأس الْحول
حكم الْحِيَل
١٤٩٥ - وَقَالَ الْحِيَل لَا نرَاهَا
стр. 967
مِيرَاث الْمُرْتَد
١٤٩٦ - وَالْمُرْتَدّ لَا يَرِثهُ ورثته لِأَنَّهُ يقتل على الْكفْر وَلَيْسَ اخْتِلَاف أَن الْمُسلم لَا يَرث الْكَافِر
من تزوج امْرَأَة أَبِيه
١٤٩٧ - قلت الَّذِي تزوج امْرَأَة أَبِيه أَو أمته يُسْتَتَاب
قَالَ لَا هَذَا على الإستحلال يقتل إِذا عرس
مُدَّة اسْتِتَابَة الْمُرْتَد والزنديق
١٤٩٨ - وَقَالَ الْمُرْتَد يُسْتَتَاب ثَلَاثَة أَيَّام وَيطْعم كل يَوْم رغيفا حَدِيث عمر
١٤٩٩ - وَقَالَ الزنديق يُسْتَتَاب وَالنَّاس فِيهِ مُخْتَلفُونَ يُسْتَتَاب ثَلَاثًا
стр. 968
إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي الْمهْر
١٥٠٠ - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فَتُدْعَى مهر أَلفَيْنِ وَيَقُول الرجل إِنَّمَا تَزَوَّجتهَا على ألف وَقد دخل بهَا
قَالَ لَهَا صدَاق نسائها فَإِن كَانَ صدَاق نسائها أَكثر من أَلفَيْنِ لم تعط أَكثر من أَلفَيْنِ وَإِن كَانَ أقل من ألف أَعْطَيْت مَا أقرّ بِهِ أَو تقيم الْبَيِّنَة
فِي المَال حق سوى الزَّكَاة
١٥٠١ - قلت فِي المَال حق سوى الزَّكَاة
стр. 969
قَالَ قد قَالَ ذَلِك ابْن عمر لِقَرَابَتِهِ وَغَيرهم وَالزَّكَاة إِنَّمَا هِيَ حق المَال
عدَّة المختلعة
١٥٠٢ - وَقَالَ عدَّة المختلعة ثَلَاث حيض وَعُثْمَان يَقُول حَيْضَة
حكم حَدِيث الْأَحْوَص بن حَكِيم
١٥٠٣ - وَقَالَ الْأَحْوَص بن حَكِيم لَا يرْوى حَدِيثه يرفع الْأَحَادِيث إِلَى النَّبِي ﷺ قَالَ أَبُو بكر بن عَيَّاش قيل للأحوص بن حَكِيم مَا هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تحدث بهَا عَن النَّبِي ﷺ قَالَ لَيْسَ الحَدِيث كُله عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
стр. 970
إِذا أعتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا حر
١٥٠٤ - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا حر ثمَّ تعْتق فِي الْعدة
قَالَ عدتهَا عدَّة الْحرَّة إِذا كَانَ حرا فطلاقه ثَلَاث
إِذا عتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا عبد
١٥٠٥ - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا عبد
قَالَ عدتهَا عدَّة الْأمة لِأَنَّهُ لم يبْق من طَلاقهَا شَيْء
حكم من ترك الصَّوْم لأجل الْمَرَض وَعَلِيهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين
١٥٠٦ - قلت الرجل يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ يمرض
قَالَ هَذَا مَعْذُور يَبْنِي على صِيَامه
стр. 971
من وجد المَاء بعد التَّيَمُّم
١٥٠٧ - قلت الرجل يتَيَمَّم ثمَّ يجد المَاء
قَالَ إِذا كَانَ تَوَضَّأ وَأعَاد الصَّلَاة لَا يضرّهُ
الحكم إِذا أكذب المتلاعن نَفسه
١٥٠٨ - وَقَالَ المتلاعن إِذا أكذب نَفسه يجلد الْجلد وَيلْحق بِهِ الْوَلَد وَلَا يرجع إِلَيْهَا أبدا لِأَنَّهُ حرمهَا على نَفسه وَهَذَا أصح فِي الْمَعْنى
стр. 972
عدَّة الْمُدبرَة وَأم الْوَلَد
١٥٠٩ - قلت الْمُعتقَة عَن دبر كم تَعْتَد
قَالَ حَيْضَة يرْوى ذَلِك عَن ابْن عمر وَقَالَ من قَالَ عدَّة أم الْوَلَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا فقد جعلهَا حرَّة أفيورثها إِذن إِن كَانَ عدتهَا عدَّة حرَّة
وَقَالَ عدتهَا حَيْضَة فِي الْوَفَاة وَالْعِتْق
قَول أَحْمد فِي عُثْمَان الْبري
١٥١٠ - وَقَالَ عُثْمَان الْبري حَدِيثه مُنكر وَكَانَ رَأْيه رأى سوء
стр. 973
من أَحَق بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت وَلَده أَو الْمُوصى إِلَيْهِ
١٥١١ - قلت الرجل يُوصي أَن يُصَلِّي عَلَيْهِ رجل هُوَ أَحَق أَو وَلَده
قَالَ الْمُوصى إِلَيْهِ أَحَق أَبُو بكر صلى عَلَيْهِ عمر وَعمر صلى عَلَيْهِ صُهَيْب وابو بكرَة صلى عَلَيْهِ أَبُو بَرزَة ومسروق صلى عَلَيْهِ شُرَيْح وَيُونُس بن جُبَير صلى عَلَيْهِ أنس بن مَالك
стр. 974
حكم الظِّهَار قبل النِّكَاح
١٥١٢ - وَقَالَ الرجل يظاهر من قبل أَن يتَزَوَّج أذهب إِلَى حَدِيث عمر حَدِيث الْقَاسِم كَفَّارَة الظِّهَار
١٥١٣ - قلت لَهُ لَا يكون مثل الطَّلَاق
قَالَ هَذَا يَمِين لَا يكون مثل الطَّلَاق
هَل ظِهَار العَبْد وإيلاؤه مثل ظِهَار الْحر وإيلائه
١٥١٤ - قلت ظِهَار العَبْد مثل ظِهَار الْحر
قَالَ أما ظِهَار العَبْد فَمَا أقل مَا اخْتلف النَّاس فِيهِ مثل ظِهَار الْحر وَلَكِن الْإِيلَاء أَكثر النَّاس يَقُول على النّصْف من إِيلَاء الْحر
وَقَالَ ظَاهر الْآيَة ظِهَاره ظِهَار وَمن قَالَ نصف يَقُول فِي الظِّهَار وَالْإِيلَاء سَوَاء وأذهب إِلَى مثل ظِهَار الْحر
стр. 975
الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا يحلهَا للزَّوْج الأول إِلَّا النِّكَاح الصَّحِيح
١٥١٥ - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيطلقها ثَلَاثًا ويتزوجها آخر فِي عدتهَا فَيُفَرق بَينهمَا هَل ترجع إِلَى زَوجهَا الأول الَّذِي طَلقهَا
قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح
١٥١٦ - قلت إِن تزوجت عبدا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ
قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح
١٥١٧ - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج على الْمُتْعَة مثل ذَلِك أَيْضا لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول
стр. 976
١٥١٨ - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيحلها لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول إِنَّمَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِالنِّكَاحِ الصَّحِيح
الْإِيمَان يزِيد وَينْقص
١٥١٩ - وَقَالَ الْإِيمَان يتفاضل بعضه أفضل من بعض يزِيد وَينْقص زِيَادَته فِي الْعَمَل ونقصانه فِي ترك الْعَمَل لِأَن القَوْل هُوَ مقرّ بِهِ
الحكم فِيمَن أعلن مهْرا وأخفى آخر
١٥٢٠ - قلت الرجل يعلن مهْرا ويخفي آخر
قَالَ إِذا أعلن أَخذ بِمَا يعلن لِأَن الْعَلَانِيَة قد أشهد على نَفسه وَيَنْبَغِي لَهُم أَن يفوا لَهُ بِمَا كَانَ أسر
стр. 977
وجوب الْمهْر بإرخاء السّتْر وإغلاق الْبَاب
١٥٢١ - وَقَالَ قصَّة أَصْحَاب النَّبِي ﷺ بإرخاء السّتْر وإغلاق الْبَاب وَقَالَ زيد بن ثَابت أَرَأَيْت إِن جَاءَت بِولد حِين احْتج عَلَيْهِ مَرْوَان
إِذا تزوج الْمحرم يفرق بَينهمَا
وَقَالَ الْمحرم إِذا تزوج يفرق بَينهمَا عمر وَزيد بن ثَابت قَالَا
стр. 978
يفرق بَينهمَا حَدِيث النَّبِي ﷺ الْمحرم لَا ينْكح وَلَا ينْكح
مِيرَاث ذَوي الْأَرْحَام
١٥٢٣ - قلت يُعْطي ذَوي الْأَرْحَام
قَالَ نعم إِذا لم يكن عصبَة وَلَا موَالِي لحَدِيث ابْنة حَمْزَة أعْطى النَّبِي ﷺ ابْنة حَمْزَة النّصْف وَبنت الْمولى النّصْف
стр. 979
وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ ذكر حَدِيث ابْنة حَمْزَة فَأنكرهُ وَقَالَ إِنَّمَا أطعمها رَسُول الله ﷺ فَقَالَ أطعمها كَمَا أطعمها رَسُول الله ﷺ وَقَالَ الشّعبِيّ يَقُول لَا أَدْرِي حَدِيث ابْنة حَمْزَة بعد الْفَرَائِض
стр. 980
عبد الله بن شَدَّاد وسماعه من النَّبِي ﷺ وَعمر وَعلي
١٥٢٤ - وَقَالَ عبد الله بن شَدَّاد قديم سمع من عمر وَعلي
١٥٢٥ - قلت وَسمع من النَّبِي ﷺ
قَالَ لَا
الموَالِي عصبَة
١٥٢٦ - وَقَالَ الموَالِي عصبَة
حكم النَّفَقَة للمختلعة
١٥٢٧ - قلت المختلعة لَهَا نَفَقَة
قَالَ نَحن نقُول الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَة فَكيف المختلعة لِأَنَّهَا برت نَفسهَا وَلَكِن إِذا كَانَت حَامِلا كَانَ لَهَا النَّفَقَة
стр. 981
دِيَة الْمَرْأَة إِذا قتلت فِي الْحرم
١٥٢٨ - وَقَالَ إِذا قتلت الْمَرْأَة فِي الْحرم دِيَة وَثلث عُثْمَان جعل لإمرأة قتلت فِي الْحرم دِيَة وَثلث
ودية الْمَرْأَة على النّصْف من دِيَة الرجل
كم يردد إِذا أقرّ الرجل بِالزِّنَا وَهل يقبل رُجُوعه
١٥٢٩ - قلت الرجل يقر بِالزِّنَا
قَالَ يردده أَربع مرار
١٥٣٠ - قلت فَإِن رَجَعَ
قَالَ يدْرَأ عَنهُ الْحَد لقَوْل النَّبِي ﷺ أَلا تَرَكْتُمُوهُ
стр. 982
وَقَالَ أهل الْمَدِينَة يقتل إِذا أقرّ وماعز ردده النَّبِي ﷺ أَرْبعا
стр. 983
عدد الْإِقْرَار الْمُعْتَبر فِي قطع السَّارِق
١٥٣١ - وَقَالَ لَا يقطع السَّارِق حَتَّى يقر مرَّتَيْنِ
١٥٣٢ - قلت إِلَى أَي شي تذْهب
قَالَ إِلَى قَول عَليّ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَد لما أقرّ مرَّتَيْنِ وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَأْخُذُونَ بِهِ إِذا رَجَعَ بعد الْأَرْبَعَة فِي الزِّنَا يتركونه وَيَقُولُونَ فِي السّرقَة يأخذونه بِالْإِقْرَارِ مرّة وَاحِدَة وَإِن أنكر لم يقبلُوا مِنْهُ
стр. 984
الْمحرم يعْمل عِنْد الْحَاجة
١٥٣٣ - قلت الْمحرم يحْتَاج فَيعْمل فِي إِحْرَامه
قَالَ نعم ويستقي المَاء وَلَكِن لَا يدْخلهُ فِي صَدره يحملهُ على رَأسه كَذَا قَالَ عَطاء فَإِذا حمل على صَدره افتدى
قَالَ ابْن عَبَّاس لما رد عَلَيْهِ كفر
стр. 985
من لم يمر بِجمع عَلَيْهِ دم
١٥٣٤ - وَقَالَ إِذا لم يمر بِجمع يهريق دَمًا
مسَائِل فِي غسل الْمَيِّت وتكفينه
١٥٣٥ - وَقَالَ الْمَيِّت يغسل بِمَاء وَسدر الثَّلَاث غسلات
١٥٣٦ - قلت فَيبقى عَلَيْهِ
قَالَ وَأي شَيْء يكون هُوَ أنقى لَهُ حَدِيث ابْن عَبَّاس إِن رجلا وقصت بِهِ رَاحِلَته فَقَالَ النَّبِي ﷺ اغسلوه بِمَاء وَسدر حَدِيث أم عَطِيَّة اغسلنها بِمَاء وَسدر ويوضأ مرّة وَاحِدَة
следующие страницы →