← Фикх шафии

Фикх шафии · id 6133

خبايا الزوايا

بدر الدين الزركشي

Полный текст (472 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

ثمَّ إِذا فرق بِنَفسِهِ وَجَاء السَّاعِي مطالبا فَيصدق رب المَال بِيَمِينِهِ وَالْيَمِين وَاجِبَة أَو مُسْتَحبَّة وَجْهَان فَإِن قُلْنَا وَاجِبَة فنكل أخذت الزَّكَاة مِنْهُ لِأَنَّهَا كَانَت وَاجِبَة عَلَيْهِ وَالْأَصْل بَقَاؤُهَا لَا بِالنّكُولِ وَأما الْأَمْوَال الْبَاطِنَة فَقَالَ الْمَاوَرْدِيّ لَيْسَ للولاة نظر فِي زَكَاتهَا فأربابها أَحَق بهَا فَإِن بذلوه طَوْعًا قبلهَا الْوَالِي وَكَانَ عونا فِي تفريقها وان عرف الإِمَام من رجل أَنه لَا يُؤَدِّيهَا بِنَفسِهِ هَل لَهُ أَن يَقُول اما أَن تدفع بِنَفْسِك أَو تدفع إِلَيّ حَتَّى أؤدي فِيهِ وَجْهَان فِي بعض الشُّرُوح ويجريان فِي الْمُطَالبَة بالنذور وَالْكَفَّارَات ذكرهَا الرَّافِعِيّ فِي بَاب

стр. 107

قسم الصَّدقَات وَنَقله فِي الرَّوْضَة إِلَى بَاب أَدَاء الزَّكَاة وَهُوَ الْأَنْسَب وَمِمَّا ذكره هُنَاكَ وَلم يَنْقُلهُ فِي الرَّوْضَة وَذكره هُنَا أنسب أَنه إِذا كَانَ الْعَامِل جائرا فِي أَخذ الصَّدَقَة عادلا فِي قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ وأجزأ دَفعهَا إِلَيْهِ وَإِن كَانَ عادلا فِي الْأَخْذ جائرا فِي الْقِسْمَة وَجب كتمها عَنهُ قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ فَإِن أَخذ طَوْعًا أَو كرها قسمتهَا جَازَ كتمها عَنهُ فَإِن أَخذ طَوْعًا أَو كرها لم يجز وعَلى أَرْبَاب الْأَمْوَال إخْرَاجهَا نعم وَهَذَا يُخَالف مَا ذكره فِي التَّهْذِيب أَنه إِذا دفع الإِمَام الْعَادِل سقط الْفَرْض عَنهُ وَإِن لم يوصلها للمستحقين الا أَن يفرق بَين الدّفع إِلَى الإِمَام وَالدَّفْع إِلَى الْعَامِل

стр. 108

- ﷺ َ - بَاب زَكَاة التِّجَارَة ﷺ َ - ١٢١ - مَسْأَلَة إِذا بدل الذَّهَب بِالذَّهَب أوالورق بالورق وَلم يكن صيرفيا يقْصد بِهِ

стр. 109

التِّجَارَة انْقَطع الْحول وَإِن كَانَ صيرفيا اتخذ الصّرْف فِي النَّقْد متجرا فَوَجْهَانِ أَو قَولَانِ أَحدهمَا لَا يَنْقَطِع الْحول كَمَا فِي الْعرُوض لَو بادل بعضهما بِبَعْض على قصد التِّجَارَة وأصحهما وَهُوَ الْجَدِيد أَنه يَنْقَطِع لِأَن التِّجَارَة فِيهَا ضَعِيفَة نادرة

стр. 110

وَالزَّكَاة الْوَاجِبَة فيهمَا زَكَاة عين وَإِلَيْهِ ذهب ابْن سيريج ويحكى عَنهُ أَنه قَالَ بشروا الصيارفة أَنه لَا زَكَاة عَلَيْهِم وَبني الصيدلاني وَغَيره ذَلِك على أصل وَهُوَ أَن زَكَاة التِّجَارَة وَزَكَاة الْعين إِذا اجْتمعَا فِي مَال أَيهمَا يقدم ان غلبنا زَكَاة التِّجَارَة لم يَنْقَطِع أَو الْعين فَوَجْهَانِ ذكره فِي أول الشَّرْط الرَّابِع من زَكَاة النعم

стр. 111

- ﷺ َ - بَاب زَكَاة الْفطر ﷺ َ - ١٢٢ - مَسْأَلَة الْمكَاتب كِتَابَة فَاسِدَة تجب فطرته على سَيّده بِلَا خلاف وَإِن لم تجب عَلَيْهِ نَفَقَته ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي من الْكِتَابَة مفرقا وَحِينَئِذٍ

стр. 112

فاطلاقه الْخلاف فِي هَذَا الْبَاب إِنَّمَا هُوَ فِي الصَّحِيحَة ١٢٣ - مَسْأَلَة أطلق هُنَا وجوب إِخْرَاج فطْرَة العَبْد الْمُنْقَطع خَبره وَقَالَ فِي كتاب الْفَرَائِض فِي الْكَلَام على إِرْث الْمَفْقُود مَحل ذَلِك فِيمَا إِذا لم تمض مُدَّة يغلب على الظَّن أَنه لَا يعِيش فَوْقهَا فَإِن مضى ذَلِك لم تجب فطرته وَلَا يَجْزِي عَن الْكَفَّارَة قطعا

стр. 113

١٢٤ - مَسْأَلَة لَو اتهب الْقِنّ عبدا بِغَيْر إِذن سَيّده صَحَّ على الصَّحِيح وَهل للسَّيِّد رده قبل قبُول العَبْد وَجْهَان فَإِن قُلْنَا لَهُ رده فَلَو أهل شَوَّال بَين قبُول الْقِنّ ورد السَّيِّد انبنى وجوب الْفطْرَة على أَن الْملك فِي العَبْد الْمَوْهُوب يَنْقَطِع ملكه من حِين رد السَّيِّد أم يتَبَيَّن أَنه لم يدْخل فِي ملكه فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة

стр. 114

١٢٥ - مَسْأَلَة لَو ملك نصفا من عبد وَنصفا من آخر يلْزمه صَاع فِي الْفطْرَة كَمَا لَو ملك عبدا ذكره فِي الْكَفَّارَة ١٢٦ - مَسْأَلَة لَو قَالَ عينت هَذِه الدَّرَاهِم عَمَّا فِي ذِمَّتِي من زَكَاة أَو نذر فَنقل الإِمَام عَن الْأَصْحَاب الْقطع بِأَنَّهُ يَلْغُو لِأَن التَّعْيِين ضَعِيف فِي الدَّرَاهِم وَتَعْيِين مَا فِي الذِّمَّة ضَعِيف وَإِذا اجْتمع سَببا الضعْف لَغَا وَقد يُقَاس ذَلِك فِي تعْيين الدَّرَاهِم لديون الْآدَمِيّين قَالَ وَلَيْسَت الصُّورَة خَالِيَة عَن الإحتمال وَلَو قَالَ

стр. 115

جعلت هَذِه الدَّرَاهِم أَو هَذَا المَال صَدَقَة فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يتَعَيَّن كَمَا لَو قَالَ جعلت هَذِه الشَّاة أضْحِية وَالثَّانِي الْمَنْع إِذا لَا فَائِدَة فِيهِ وَالشَّاة الْوَاجِبَة يعرض اختصاصها بِسمن وَحسن نظر وتفاريع الْأَئِمَّة أوفق للتعيين ذكره فِي بَاب الْأُضْحِية

стр. 116

= كتاب الصَّوْم = ١٢٧ - مَسْأَلَة قبُول الْوَاحِد فِي رَمَضَان بِالنِّسْبَةِ للصَّوْم أما لحلول

стр. 117

الْأَجَل وَوُقُوع مُعَلّق الطَّلَاق وَالْعِتْق فَلَا كَذَا ذكره هُنَا وَهَذَا إِذا سبق التَّعْلِيق الشَّهَادَة فَلَو علق بعد ثُبُوته فَقَالَ إِن كَانَ ثَبت هَذَا فِي رَمَضَان فَقَالَ فِي كتاب الشَّهَادَات الْقيَاس فِيمَا لَو ثَبت الْغَضَب بِرَجُل وَامْرَأَتَيْنِ وعلق عَلَيْهِ نُفُوذه قلت وَهُوَ أحد الْوَجْهَيْنِ فِي الْكِفَايَة هُنَا ١٢٨ - مَسْأَلَة تقبل الشَّهَادَة بِأَنِّي رَأَيْت الْهلَال ذكره فِي آخر صَلَاة الْعِيد

стр. 118

١٢٩ - مَسْأَلَة لَو صَامَ رَمَضَان عَن فرض رَمَضَان وَعَن الْكَفَّارَة لم يُجزئهُ عَن وَاحِد مِنْهُمَا

стр. 119

على الْمَشْهُور ة وَقَالَ ابْن حربوية يجْزِيه عَنْهُمَا ذكره فِي بَاب الظِّهَار ١٣٠ - مَسْأَلَة لَو أصبح فِي رَمَضَان مجامعا وطلع الْفجْر واستدام فَهَل ينْعَقد فَاسِدا أوصحيحا ثمَّ يفْسد وَجْهَان أَحدهمَا ينْعَقد صَحِيحا ثمَّ يفْسد

стр. 120

وأصحهما ينْعَقد فَاسِدا إِذْ لَو انْعَقَد صَحِيحا لم يفْسد لِأَنَّهُ لم يُوجد بعد انْعِقَاده مُفسد ذكره فِي بَاب الْإِحْرَام وحذفه النَّوَوِيّ من الرَّوْضَة ١٣١ - مَسْأَلَة إِذا خشِي طُلُوع الْفجْر وَوُقُوع النزع بعد الطُّلُوع امْتنع عَلَيْهِ الْوَطْء حَكَاهُ فِي بَاب الْإِيلَاء دَلِيلا لِابْنِ خيران فِيمَا إِذا قَالَ إِن وَطئتك فَأَنت طَالِق ثَلَاثًا ثمَّ أجَاب عَن صُورَة الصَّوْم بِأَنَّهَا مَمْنُوعَة أَن تحقق وُقُوع الايلاج

стр. 121

فِي اللَّيْل وَلَا فرق بَين الصُّورَتَيْنِ فَحصل وَجْهَان أصَحهمَا الْجَوَاز وَقد أسْقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ وَلم يتَعَرَّض لَهُ هُنَا ١٣٢ - مَسْأَلَة إِذا تعمد الصَّبِي الْأكل بَطل صَوْمه بِلَا خلاف وَلَا يخرج على الْخلاف فِي أَن عمده عمد أَو خطأ ذكره فِي بَاب حج الصَّبِي ١٣٣ - مَسْأَلَة إِذا أفطر فِي النّذر عمدا بِلَا سَبَب فَعَلَيهِ الْفِدْيَة لتَقْصِيره كمن

стр. 122

أفطر فِي رَمَضَان مُتَعَدِّيا وَمَات قبل التَّمَكُّن من الْقَضَاء ذكره فِي النّذر وَحذف من الرَّوْضَة مَسْأَلَة الْفطر فِي رَمَضَان لكَونه وَقع تعليلا ١٣٤ - مَسْأَلَة لَو أَمر أَجْنَبِيّا أَن يَصُوم عَنهُ ثمَّ مَاتَ هَل صَار الْأَجْنَبِيّ بِسَبَب

стр. 123

الْإِذْن كالوارث حَتَّى يَصُوم على الْقَدِيم حَكَاهُ فِي بَاب الْأَيْمَان ١٣٥ - مَسْأَلَة إِذا اخْتَار الْمحرم الصّيام فِي جَزَاء الصَّيْد صَامَ عَن كل مد يَوْمًا فَإِن فضل بعض مد صَامَ يَوْمًا تَمامًا يكون بلاعضه وَاجِبا وَبَعضه غير وَاجِب

стр. 124

نَقله فِي بَاب النّذر عَن الْبَغَوِيّ وأسقطه من الرَّوْضَة لِأَن الرَّافِعِيّ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي النّظر فِي الْجَزَاء قلت وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يكون على الْخلاف فِيمَا لَو زَاد على الْوَاجِب هَل يَقع فرضا أَو نفلا لعدم التَّمْيِيز ١٣٦ - مَسْأَلَة هَل يقوم الْمَرَض المأوس مقَام الْمَوْت فِي جَوَاز الصَّوْم عَن الْمَيِّت إِذا قُلْنَا

стр. 125

بِهِ كَمَا فِي الْحَج أَولا كَمَا فِي الصَّلَاة فِيهِ خلاف حَكَاهُ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْوَصِيَّة وَقَالَ فِي كتاب النّذر لَو نذر صَوْم الدَّهْر فَأفْطر يَوْمًا فَلَا سَبِيل إِلَى قَضَائِهِ فَإِن كَانَ لعذر سفر أَو مرض فَلَا فديَة وَإِن تعدى لزمَه قَالَ الإِمَام وَهل يجوز أَن يَصُوم عَن الْمُفطر الْمُتَعَدِّي وليه فِي حَيَاته تَفْرِيعا على أَنه يَصُوم عَن الْمَيِّت

стр. 126

وليه الظَّاهِر جَوَازه لتعذر الْقَضَاء وَفِيه احْتِمَال من جِهَة أَنه قد يطْرَأ مَا يُبَاح لَهُ ترك الصَّوْم فَيَقْضِي وَهُوَ يرد قَوْله فِي الرَّوْضَة أَنه لَيْسَ لأحد النِّيَابَة فِي الْحَيَاة بِلَا خلاف

стр. 127

١٣٧ - مَسْأَلَة الْإِكْرَاه هَل يُبِيح الْإِفْطَار فِي رَمَضَان ذكره فِي الْجراح فَقَالَ وَلَا يجب شرب الْخمر عِنْد الْإِكْرَاه على الصَّحِيح وَيُمكن أَن يَجِيء مثله فِي

стр. 128

الْإِفْطَار فِي رَمَضَان قلت وَفِي الْوَسِيط الْقطع بِوُجُوب الْإِفْطَار وَهُوَ الْأَشْبَه ١٣٨ - مَسْأَلَة لَو أَرَادَ الشَّيْخ الْهَرم تَقْدِيم الْفِدْيَة على شهر رَمَضَان لم يُجزئهُ وَفِي كَفَّارَة الْجِمَاع وَجْهَان ذكره فِي الزَّكَاة ١٣٩ - مَسْأَلَة يدْخل وَقت السّحُور بِنصْف اللَّيْل حَكَاهُ فِي آخر كتاب الْأَيْمَان عَن

стр. 129

الْحَنَفِيَّة وَلم يخالفهم غلط فِي الْمُهِمَّات فَزعم أَنه حَكَاهُ عَن الْعَبَّادِيّ ١٤٠ - مَسْأَلَة إِذا خَافَ الزِّيَادَة فِي الْمَرَض أَو بطء الْبُرْء أُبِيح لَهُ الْفطر قطعا وَلَا يجْرِي فِيهِ خلاف التَّيَمُّم

стр. 130

١٤١ - مَسْأَلَة لَو تردد الصَّائِم فِي أَنه يخرج من صَوْمه أَو علق نِيَّة الْخُرُوج بِدُخُول شخص فَذكر الْمُعظم أَن صَوْمه لَا يبطل وأشعر كَلَامهم بِنَفْي الْخلاف فِيهِ وَقد ذكر ابْن الصّباغ عَن أبي حَامِد فِيهِ وَجْهَيْن ذكره فِي كتاب الصَّلَاة وَفِيه نقل طَرِيقين لم يذكرهما فِي هَذَا الْبَاب بل اقْتصر على حِكَايَة الْخلاف وأشعر كَلَامه بترجيح الْبطلَان

стр. 131

١٤٢ - مَسْأَلَة لَا يلْزم الْمُتَحَيِّرَة الْكَفَّارَة بِالْجِمَاعِ فِي شهر رَمَضَان على الصَّحِيح إِن قُلْنَا يجب على الْمَرْأَة وَلَا فديَة عَلَيْهَا إِذا أفطرت للإرضاع على الصَّحِيح إِن أوجبناه على غَيرهَا ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْحيض

стр. 132

- ﷺ َ - بَاب صَوْم التَّطَوُّع ﷺ َ - ١٤٣ - مَسْأَلَة من تلبس بِقَضَاء حرم عَلَيْهِ قطعه على التَّفْصِيل فِيهِ وَلم يذكر هُنَا حكم الْأَدَاء ذكره فِي بَاب التَّيَمُّم

стр. 133

وَذكر فِي بَاب الْكَفَّارَة أَنه لَو شرع فِي صَوْم الْكَفَّارَة ثمَّ نوى قطعهَا بِاللَّيْلِ ليصومها بعد مُدَّة لم يكن لَهُ ذَلِك على الْأَصَح تَنْزِيلا لَهُ بِمَنْزِلَة الصَّلَاة فَيلْزم بِالشُّرُوعِ ١٤٤ - مَسْأَلَة لَو أَرَادَ العَبْد صَوْم تطوع فِي وَقت يضر بالسيد فَلهُ مَنعه وَفِي غَيره لَيْسَ لَهُ الْمَنْع حَكَاهُ الْمحَامِلِي عَن ابْن ابي اسحاق بِخِلَاف الزَّوْجَة فَإِن للزَّوْج منعهَا عَن صَوْم التَّطَوُّع لِأَنَّهُ يمنعهُ الْوَطْء

стр. 134

وَحكى فِي الْبَيَان أَنه لَيْسَ للسَّيِّد مَنعه من صَلَاة النَّفْل فِي الْخدمَة إِذْ لَا ضَرُورَة ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب الْكَفَّارَة وَكَذَا الرَّافِعِيّ فِي كتاب الْأَيْمَان فَلَا معنى لنقله عَن الْبَيَان

стр. 135

= كتاب الْحَج = ١٤٥ - مَسْأَلَة الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت مَخْصُوصَة بِزِيَادَة الْفَضِيلَة وَالْحج فِي السّنة الَّتِي بَادر إِلَيْهَا كَالْحَجِّ فِي غَيرهَا فِي الْفَضِيلَة ذكره فِي النَّفَقَات فِي الْكَلَام على أَنه لَيْسَ للزَّوْج منع زَوجته من الْمُبَادرَة بِالصَّلَاةِ أول الْوَقْت

стр. 136

١٤٦ - مَسْأَلَة الْحَج مَاشِيا أفضل على أصح الْقَوْلَيْنِ وَالثَّانِي الرّكُوب أفضل قَالَ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة وَهُوَ الصَّوَاب وَعَن شُرَيْح التَّسْوِيَة بَين الْمَشْي وَالرُّكُوب مَا لم يحرم فَإِذا أحرم فالمشي أفضل وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي الْإِحْيَاء إِن سهل عَلَيْهِ الْمَشْي فالمشي أفضل فِي حَقه كَالصَّوْمِ بِالنِّسْبَةِ للْمُسَافِر وَإِلَّا

стр. 137

فَلَا ذكره فِي بَاب النّذر جَوَابا عَن سُؤال وَهُوَ أَن الْوُقُوف بِعَرَفَة رَاكِبًا أفضل من الْوُقُوف رَاجِلا على الْأَظْهر وَهَهُنَا يَجْعَل الْحَج مَاشِيا أفضل وَالْوُقُوف أعظم أَرْكَانه قلت وَكَأَنَّهُ يُرِيد هُنَا حَالَة السّير وَالْحَرَكَة وبذاك حَالَة اللّّبْث والسكون ١٤٧ - مَسْأَلَة وَلَو بذل الْوَلَد الطَّاعَة وَرجع قبل أَدَائِهِ جَازَ على الْأَصَح وَإِذا كَانَ

стр. 138

رُجُوعه الْجَائِز قبل أَن يحجّ أهل بَلَده تَبينا أَنه لم يجب على الْأَب ذكره فِي بَاب الرَّهْن فِي مسَائِل بيع الْعدْل وَالرَّهْن وَنَقله فِي الرَّوْضَة إِلَى هُنَا من زوائده ١٤٧ - م مَسْأَلَتَانِ مَسْأَلَتَانِ منصوصتان فِي الْأُم ذكرهمَا فِي بَاب الْإِحْرَام وموضعهما فِي فصل الِاسْتِئْجَار إِحْدَاهمَا لَو اسْتَأْجرهُ رجلَانِ ليحج عَنْهُمَا فَأحْرم عَنْهُمَا لم ينْعَقد الْإِحْرَام عَن وَاحِد مِنْهُمَا لِأَن الْجمع غير مُمكن وَلَيْسَ أَحدهمَا أولى بِصَرْف الْإِحْرَام إِلَيْهِ فلغت الإضافتان وَوَقع الْحَج عَن الْأَجِير

стр. 139

الثَّنية لَو اسْتَأْجرهُ ليحج عَنهُ فَأحْرم عَن نَفسه وَعَن الْمُسْتَأْجر لغت الاضافتان وَوَقع الْأَجِير ١٤٨ - مَسْأَلَة لَو نذر الْإِحْرَام من دويرة أَهله لزمَه ذكره عِنْد الْكَلَام فِيمَا إِذا جَامع فِي الْحَج وَإِنَّمَا مَوْضِعه بَاب الْمَوَاقِيت ١٤٩ - مَسْأَلَة لَو أَن الذِّمِّيّ أَتَى الْمِيقَات

стр. 140

مرِيدا للنسك فَأحْرم مِنْهُ لم ينْعَقد احرامه لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهلا لِلْعِبَادَةِ للبدنية فَإِن أسلم قبل فَوَات الْوُقُوف وَلَزِمَه الْحَج فَلهُ أَن يحجّ وَإِن توجه فالحج على التَّرَاخِي فَإِن حج من سنته فَعَاد إِلَى الْمِيقَات فَأحْرم مِنْهُ أَو أحرم من مَوْضِعه وَعَاد إِلَيْهِ محرما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن لم يعد لزمَه الدَّم كَالْمُسلمِ إِذا جاوزه على قصد النّسك

стр. 141

وَلَا يَجِيء مِنْهُ الْخلاف الْمَذْكُور فِي الصَّبِي إِذا وَقعت حجَّته عَن حجَّة الْإِسْلَام لِأَنَّهُ حِين مر بالميقات كَانَ بسبيل من أَن يسلم وَيحرم بِخِلَاف الصَّبِي ذكره فِي الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي حج الصَّبِي ١٥٠ - مَسْأَلَة يسْتَحبّ لمن أَرَادَ الْإِحْرَام أَن يلبد رَأسه بِنَحْوِ صمغ منعا

стр. 142

للقمل والشعث فِي الْإِحْرَام ذكره فِي الرَّوْضَة آخر الْفَرْع الثَّانِي من الْمُحرمَات وَهنا مَوْضِعه ١٥١ - مَسْأَلَة يكره السَّلَام على الملبي لِأَنَّهُ يكره لَهُ قطع التَّلْبِيَة فَإِن سلم رد عَلَيْهِ اللَّفْظ حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب السّير

стр. 143

١٥٢ - مَسْأَلَة تكره صَلَاة التَّحِيَّة إِذا دخل الْمَسْجِد الْحَرَام فَلَا يتَنَفَّل بِغَيْر الطّواف حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب صَلَاة التَّطَوُّع عَن الْمحَامِلِي ١٥٣ - مَسْأَلَة الْقدر الزَّائِد من النَّفَقَة بِسَبَب السّفر فِي مَال الصَّبِي أم على الْوَلِيّ وَجْهَان حَكَاهُمَا هُنَا وَصحح الثَّانِي وَاقْتضى كَلَامه أَن قدر نَفَقَة الْحَضَر فِي مَال الصَّبِي وَجها وَاحِدًا قَالَ ابْن الرّفْعَة وَبِه صرح الْمَاوَرْدِيّ قَالَ وَفِي الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من قسم الصَّدقَات أَن الصَّبِي إِذا

стр. 144

سَافر بِهِ الْوَلِيّ لِلْحَجِّ وانفق عَلَيْهِ من مَاله كم يضمن وَجْهَان أَحدهمَا جَمِيع المَال وَالثَّانِي مازاد بِسَبَب السّفر قلت ومانقله عَن الْمَاوَرْدِيّ حكى الشَّيْخ أَبُو حَامِد الإتفاق عَلَيْهِ ١٥٤ - مَسْأَلَة الْمحرم إِذا مَاتَ فطيبة وليه أَو ألبسهُ مخيطا حرم عَلَيْهِ ذَلِك وَلَا يلْزمه فديَة كَمَا لَو قطع عضوا مِنْهُ نَقله فِي كتاب الْجَنَائِز عَن الْأَصْحَاب

стр. 145

١٥٥ - مَسْأَلَة يحرم على المراة الْحَلَال أَن تمكن الزَّوْج الْمحرم من الْجِمَاع فِي أصح الْوَجْهَيْنِ لِأَن فِيهِ إِعَانَة على مَعْصِيّة ذكره فِي بَاب الايلاء وَسبق نَظِيره فِي بَاب الْجُمُعَة وَأما تقليم الْمحرم ظفر الْحَلَال أَو شعره فنص الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر على أَنه لَا يحرم وَتَابعه الْأَصْحَاب وَإِن كَانَ المزال عَنهُ محرما أَيْضا وَأطلق فِي الْحَاوِي التَّحْرِيم قَالَ ابْن الرافعة وَيظْهر فِيهِ أَنه يُقَال ان كَانَ يحرم ذَلِك على الْمحرم نَفسه حرم على غَيره من المحرمين أَيْضا لِأَنَّهُ يحرم على الْحَلَال وَإِلَّا فَإِن كَانَ بِإِذْنِهِ لم
следующие страницы →