← Фикх шафии

Фикх шафии · id 6133

خبايا الزوايا

بدر الدين الزركشي

Полный текст (472 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

وَلَا يَجِيء مِنْهُ الْخلاف الْمَذْكُور فِي الصَّبِي إِذا وَقعت حجَّته عَن حجَّة الْإِسْلَام لِأَنَّهُ حِين مر بالميقات كَانَ بسبيل من أَن يسلم وَيحرم بِخِلَاف الصَّبِي ذكره فِي الْفَصْل الْحَادِي عشر فِي حج الصَّبِي ١٥٠ - مَسْأَلَة يسْتَحبّ لمن أَرَادَ الْإِحْرَام أَن يلبد رَأسه بِنَحْوِ صمغ منعا

стр. 142

للقمل والشعث فِي الْإِحْرَام ذكره فِي الرَّوْضَة آخر الْفَرْع الثَّانِي من الْمُحرمَات وَهنا مَوْضِعه ١٥١ - مَسْأَلَة يكره السَّلَام على الملبي لِأَنَّهُ يكره لَهُ قطع التَّلْبِيَة فَإِن سلم رد عَلَيْهِ اللَّفْظ حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب السّير

стр. 143

١٥٢ - مَسْأَلَة تكره صَلَاة التَّحِيَّة إِذا دخل الْمَسْجِد الْحَرَام فَلَا يتَنَفَّل بِغَيْر الطّواف حَكَاهُ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي بَاب صَلَاة التَّطَوُّع عَن الْمحَامِلِي ١٥٣ - مَسْأَلَة الْقدر الزَّائِد من النَّفَقَة بِسَبَب السّفر فِي مَال الصَّبِي أم على الْوَلِيّ وَجْهَان حَكَاهُمَا هُنَا وَصحح الثَّانِي وَاقْتضى كَلَامه أَن قدر نَفَقَة الْحَضَر فِي مَال الصَّبِي وَجها وَاحِدًا قَالَ ابْن الرّفْعَة وَبِه صرح الْمَاوَرْدِيّ قَالَ وَفِي الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من قسم الصَّدقَات أَن الصَّبِي إِذا

стр. 144

سَافر بِهِ الْوَلِيّ لِلْحَجِّ وانفق عَلَيْهِ من مَاله كم يضمن وَجْهَان أَحدهمَا جَمِيع المَال وَالثَّانِي مازاد بِسَبَب السّفر قلت ومانقله عَن الْمَاوَرْدِيّ حكى الشَّيْخ أَبُو حَامِد الإتفاق عَلَيْهِ ١٥٤ - مَسْأَلَة الْمحرم إِذا مَاتَ فطيبة وليه أَو ألبسهُ مخيطا حرم عَلَيْهِ ذَلِك وَلَا يلْزمه فديَة كَمَا لَو قطع عضوا مِنْهُ نَقله فِي كتاب الْجَنَائِز عَن الْأَصْحَاب

стр. 145

١٥٥ - مَسْأَلَة يحرم على المراة الْحَلَال أَن تمكن الزَّوْج الْمحرم من الْجِمَاع فِي أصح الْوَجْهَيْنِ لِأَن فِيهِ إِعَانَة على مَعْصِيّة ذكره فِي بَاب الايلاء وَسبق نَظِيره فِي بَاب الْجُمُعَة وَأما تقليم الْمحرم ظفر الْحَلَال أَو شعره فنص الشَّافِعِي فِي الْمُخْتَصر على أَنه لَا يحرم وَتَابعه الْأَصْحَاب وَإِن كَانَ المزال عَنهُ محرما أَيْضا وَأطلق فِي الْحَاوِي التَّحْرِيم قَالَ ابْن الرافعة وَيظْهر فِيهِ أَنه يُقَال ان كَانَ يحرم ذَلِك على الْمحرم نَفسه حرم على غَيره من المحرمين أَيْضا لِأَنَّهُ يحرم على الْحَلَال وَإِلَّا فَإِن كَانَ بِإِذْنِهِ لم

стр. 146

يحرم لِأَنَّهُ كالآلة أَو بِغَيْر إِذْنه حرم ١٥٦ - مَسْأَلَة لَو وَجَبت شَاتَان على رجلَيْنِ فِي قتل صيدين لم يجز أَن يذبحا عَنْهُمَا بَدَنَة ذَكرُوهُ فِي بَاب الْأُضْحِية ١٥٧ - مَسْأَلَة لَو أَن ثَلَاثَة محرمين قتلوا صيدا فذبح أحدهم ثلث شَاة وَأطْعم الآخر بِقِيمَة ثلث شَاة وَصَامَ الآخرعدل ذَلِك أجزأهم ذكره فِي الرَّوْضَة فِي صَدَقَة الْفطر

стр. 147

- ﷺ َ - بَاب الْفَوات ﷺ َ - ١٥٨ - مَسْأَلَة حكى فِي هَذَا الْبَاب أَن الْمُفْرد إِذا فَاتَهُ الْحَج وتحلل بِعَمَل عمْرَة لَا نقُول أَنه يَنْقَلِب عمْرَة وَلَا نقُول باحتسابها عَن عمْرَة الْإِسْلَام على الْمَذْهَب وَذكر فِي النَّوْع الْخَامِس فِي الْجِمَاع أَن الْقَارِن إِذا فَاتَهُ

стр. 148

الْحَج لفَوَات الْوُقُوف هَل يقْضِي بِفَوَات عمرته قَولَانِ وَقيل وَجْهَان أصَحهمَا نعم اتبَاعا للْعُمْرَة بِالْحَجِّ كَمَا تفْسد بفساده تصح بِصِحَّتِهِ وَالثَّانِي لَا لِأَن وَقتهَا موسع وَهَذِه الْمَسْأَلَة محلهَا هَذَا الْبَاب

стр. 149

= كتاب البيع = ١٥٨ - م مَسْأَلَة اخْتلفُوا فِي أفضل المكاسب هَل هِيَ التِّجَارَة أَو الزِّرَاعَة أَو الصِّنَاعَة على ثَلَاثَة أوجه ذكرهَا فِي كتاب

стр. 150

الْأَطْعِمَة ومحلها هُنَا وَهَكَذَا ذكرهَا الصَّيْمَرِيّ فِي شرح الْكِفَايَة وَابْن يُونُس فِي شرح التَّعْجِيز

стр. 151

١٥٩ - مَسْأَلَة هَل يدْخل الْمَبِيع فِي ملك المُشْتَرِي مَعَ آخر لَفْظَة من الصِّيغَة أم بانقضائها وَجْهَان فِي كتاب الرَّضَاع

стр. 152

١٦٠ - مَسْأَلَة فِي بيع المصادر وَجْهَان أصَحهمَا الصِّحَّة وَلَو اشْترى المصادر شَيْئا صودر على تَحْصِيله فَفِي الحاقة بييعه احْتِمَال ذكره فِي كتاب الْأَطْعِمَة ١٦١ - مَسْأَلَة فِي بيع الهازل وَجْهَان أصَحهمَا الصِّحَّة وَكَذَا سَائِر تَصَرُّفَاته ذكره فِي الطَّلَاق

стр. 153

١٦٢ - مَسْأَلَة اشْتِرَاط الْإِيجَاب وَالْقَبُول فِيمَا لَيْسَ بضمني من البيع أما الضمني مِنْهَا كَمَا إِذا قَالَ أعتق عَبدك عني على كَذَا فَإِنَّهُ يَكْفِي فِيهِ الالتماس وَالْجَوَاب ذكره فِي كتاب كَفَّارَة الظهارة ١٦٣ - مَسْأَلَة لَو قَالَ بِعْتُك هَذَا بِلَا ثمن أَو لَا ثمن لي عَلَيْك وَقَالَ اشْتريت وَقَبضه هَل يكون هبة أَو يبطل قَولَانِ أظهرهمَا

стр. 154

الثَّانِي لاختلال اللَّفْظ وَهل يكون المقبول مَضْمُونا على الْقَابِض وَجْهَان وَلَو قَالَ بِعْتُك هَذَا العَبْد وَلم يتَعَرَّض للثّمن أصلا لم يكن ذَلِك تَمْلِيكًا والمقبوض مَضْمُون وَمِنْهُم من طرد فِيهِ الْوَجْهَيْنِ ذكره فِي السّلم

стр. 155

١٦٤ - مَسْأَلَة لم يتَوَلَّى الْأَب طرفِي العقد فِي بيع مَال الطِّفْل قيل لقُوَّة ولَايَته وَكَمَال شفقته وَقيل لعسر مُرَاجعَة السُّلْطَان فِي كل بيع وَشِرَاء وَقيل لمجموع الْمَعْنيين ذكره فِي النِّكَاح فِي فصل تولي طرفِي العقد

стр. 156

١٦٥ - مَسْأَلَة حكى الْخلاف هُنَا فِيمَا إِذا بَاغ الْأَب أَو الْجد مَال الطِّفْل من نَفسه ثمَّ قَالَ فِي الْهِبَة قَالَ الإِمَام مَوضِع الْوَجْهَيْنِ فِي شقّ الْقبُول مَا إِذا أَتَى بِلَفْظ مُسْتَقل لِأَن يَقُول اشْتريت لطفلي أَو اتهبت لَهُ فَأَما قَوْله قبلت البيع وَالْهِبَة فَلَا يُمكن الِاقْتِصَار عَلَيْهِ بِحَال ١٦٦ - مَسْأَلَة لَو زَاد الثّمن على قيمَة الْمَبِيع

стр. 157

وَالْمُشْتَرِي مُعسر فَفِي صِحَة البيع وَجْهَان الْمَشْهُور مِنْهُمَا الصِّحَّة لِأَنَّهُ قد يجد من يَشْتَرِيهِ ذكره فِي الْكِتَابَة ١٦٧ - مَسْأَلَة اشْترى عرضا مِمَّن لَهُ عَلَيْهِ دين فَفِي صِحَة البيع وَجْهَان ذكره فِي الضَّمَان

стр. 158

١٦٨ - مَسْأَلَة بَاعَ الذِّمِّيّ الْخمر وَدفع ثمنهَا لمُسلم عَن دين لَهُ هَل يجْبر على الْقبُول وَجْهَان أصَحهمَا لَا يجوز فضلا عَن الْإِجْبَار ذكره فِي الْجِزْيَة ١٦٩ - مَسْأَلَة الند المعجون بِالْخمرِ نجس قَالَ فِي الشَّامِل وَلَا يجوز بَيْعه وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يَجْعَل كَالثَّوْبِ الْمُتَنَجس لامكان تَطْهِيره بالنقع فِي المَاء ذكره فِي الْأَشْرِبَة

стр. 159

١٧٠ - مَسْأَلَة فِي بيع الْخمر المحترمة وَجْهَان بِنَاء على الْخلاف فِي طهرتها والعناقيد إِذا استحالت أَجْوَاف حباتها خمرًا فَعَن القَاضِي وَغَيره ذكر وَجْهَيْن فِي جَوَاز بيعهَا اعْتِمَادًا على طَهَارَة ظَاهرهَا فِي الْحَال وتوقع فائدتها فِي الْمَآل وطردوها فِي الْبَيْضَة المستحيل بَاطِنهَا دَمًا وَالْمذهب الْمَنْع ذكره فِي آخر الْبَاب الثَّانِي من الرَّهْن ١٧١ - مَسْأَلَة لَو بَاعَ على صُورَة الْعمريّ فَقَالَ مَلكتك بِعشْرَة عمرك فَفِيهِ خلاف بَين أبي عَليّ الطَّبَرِيّ وَابْن كج قَالَ ابْن سُرَيج وَأَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ لَا يَصح وَقَالَ ابْن كج لَا يبعد عِنْدِي جَوَازه

стр. 160

تَفْرِيعا على الْجَدِيد وَوَافَقَهُ ابْن خيران ذكره فِي الْهِبَة وَلم يرجح شَيْئا وَهنا تَنْبِيه وَهُوَ أَنا إِذا صححناه فَلَا ينْعَقد بِلَفْظ البيع كَذَا جزم بِهِ فِي الْبَحْر فِي بَاب الْعُمْرَى ١٧٢ - مَسْأَلَة لَو انْفَسَخ البيع الْجَارِي بَين الْمُتَعَاقدين واراد إِعَادَته فَقَالَ البَائِع قررتك على مُوجب العقد الأول وَقبل صَاحبه فَفِي انْعِقَاده وَجْهَان حَكَاهُمَا فِي الْقَرَاض قَالَ وَفِي مثله من النِّكَاح لَا يعْتَبر ذَلِك وللامام فِيهِ احْتِمَال لجَرَيَان لفظ النِّكَاح مَعَ لتقرير

стр. 161

١٧٣ - مَسْأَلَة يجوز الِاعْتِمَاد فِي الشِّرَاء على الْيَد على الْبَالِغ السَّاكِت وَهُوَ مسترق اكْتفى بِأَن الظَّاهِر أَن الْحر لَا يسترق خلافًا للشَّيْخ أبي مُحَمَّد ذكره فِي الدعاوي ١٧٤ - مَسْأَلَة قَالَ بِعني فَقَالَ قد فعلت أَو نعم صَحَّ وَكَذَا لَو قَالَ البَائِع بِعْتُك أَقبلت فَقَالَ المُشْتَرِي نعم أَو قَالَ نعم من غير قَول البَائِع أَقبلت وَلَو قَالَ بِعْتُك فَقَالَ قبلت صَحَّ وَحكى الحناطي وَجها أَنه

стр. 162

لَا ينْعَقد حَتَّى يَقُول قبلت البيع ذكره فِي كتاب النِّكَاح ١٧٥ - مَسْأَلَة لَو قَالَ الرَّاغِب بِعني بِأَلف فَقَالَ بِعْتُك بِخَمْسِمِائَة فَقَالَ فِي الْخلْع ذكر أَبُو عَليّ وَغَيره فِيهِ احْتِمَالَيْنِ أَحدهمَا يَصح لِأَنَّهُ زَاد خيرا كَمَا لَو وَكله بشرَاء عبد فلَان بِأَلف فَاشْتَرَاهُ بِخَمْسِمِائَة وأظهرهما الْمَنْع لِأَنَّهُ مُعَاوضَة مَحْضَة انْتهى وَلم يتَعَرَّض لما إِذا فرعنا على الصِّحَّة كم ينْعَقد بِهِ من الثّمن وَيحْتَمل أَن يطرقه خلاف كَمَا لَو قَالَ بِمَعْنى هَذَا العَبْد بِأَلف فَقَالَ بعتكه مَعَ هذَيْن الْعَبْدَيْنِ

стр. 163

الآخرين بِأَلف هَل يَصح البيع فِي الْجمع لَكِن الَّذِي جزم بِهِ الإِمَام فِي النِّهَايَة أَنه ينْعَقد بِأَلف ١٧٦ - مَسْأَلَة لَو قَالَ بِعْتُك بِأَلف دِرْهَم فَقَالَ اشْتريت بِأَلف وَخَمْسمِائة نقل هُنَا عَن فتاوي الْقفال الصِّحَّة وَاسْتغْنى بِهِ وأعادها فِي الْبَاب الثَّانِي من الْوكَالَة وَفِي الْخلْع وَجزم بِالْبُطْلَانِ وَكَذَا صرح بِهِ القَاضِي حُسَيْن وَالْإِمَام فِي الْخلْع وَالْمَاوَرْدِيّ وَالرُّويَانِيّ والهروي فِي البيع قَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب أَنه الظَّاهِر

стр. 164

١٧٧ - مَسْأَلَة قَالَ بِعني هَذَا بِأَلف فَقَالَ بعتكه مَعَ هَذَا بِأَلف فَالظَّاهِر الْبطلَان وَحكى الحناطي فِيهِ وَجْهَيْن أَحدهمَا يبطل وَالثَّانِي يَصح فِي المسؤول ذكره فِي الْخلْع ١٧٨ - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك هَذَا نصف بيعَة أَو بِعْت من نصفك أَو بِعْت من يدك لم يَصح جزم بِهِ فِي الْبَاب الرَّابِع فِي الْخلْع ١٧٩ - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك بدرهم فدرهم انْعَقَد البيع بِدِرْهَمَيْنِ على قِيَاس أَنْت طَالِق فطالق لِأَن كلا مِنْهُمَا إنْشَاء ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار عَن أبي الْعَبَّاس الرَّوْيَانِيّ

стр. 165

١٨٠ - مَسْأَلَة لَو كَانَ لَهُ نصف شَائِع من عين فَقَالَ بِعْتُك نصفهَا هَل ينْحَصر فِي نصِيبه أَو يكون شَائِعا فِيهِ وَجْهَان ذكره فِي الْعتْق قَالَ النَّوَوِيّ وَالأَصَح الشُّيُوع ١٨١ - مَسْأَلَة لَو قَالَ بِعْتُك كل صَاع من هَذِه الصُّبْرَة بدرهم لَا يَصح لِأَنَّهُ لم يضف الْمَبِيع إِلَى جَمِيع الصُّبْرَة بِخِلَاف بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم حَكَاهُ الإِمَام عَن الْأَئِمَّة وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يفرق بَين أَن يُقَال بِعْتُك كل صَاع بدرهم فَيجْعَل كَمَا

стр. 166

لَو قَالَ بِعْتُك هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم وَيصِح العقد فِي الْجَمِيع وَبَين أَن يَقُول بِعْتُك من هَذِه الصُّبْرَة كل صَاع بدرهم فَيحكم بِالْبُطْلَانِ هَاهُنَا أَو يَصح فِي صَاع وَاحِد وَقد وفى بالقضية أَبُو مُحَمَّد ذكره فِي الْإِجَارَة ١٨٢ - مَسْأَلَة لَو بَاعَ صَاعا من صبرَة وصب عَلَيْهَا أُخْرَى وَقُلْنَا الْمَبِيع من الْجُمْلَة فَإِن البيع بِحَالهِ وَيبقى البيع مَا بَقِي صَاع ذكره فِي بَاب إحْيَاء الْموَات وَذكر هُنَا مَسْأَلَة تلف الصَّاع لاخلطها لَكِن الْخَلْط إِتْلَاف ١٨٣ - مَسْأَلَة ادّعى عَلَيْهِ شيئامجملا فَأقر لَهُ بِهِ

стр. 167

وَصَالَحَهُ عَنهُ على عوض صَحَّ الصُّلْح قَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد هَذَا إِذا كَانَ الْمَعْقُود عَلَيْهِ مَعْلُوما فَيصح وَإِن لم يُسَمِّيَاهُ كَمَا لَو قَالَ بِعْتُك الشَّيْء الَّذِي تعرفه أَنا وَأَنت بِكَذَا فَقَالَ اشْتريت صَحَّ ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي الصُّلْح ١٨٤ - مَسْأَلَة بَاعَ الْمُسَافِر المَاء فِي الْوَقْت من غير حَاجَة للْمُشْتَرِي كعطش وَنَحْوه وَلَا للْبَائِع حَاجَة إِلَى ثمنه أَو رَهنه كَذَلِك فَفِي الصِّحَّة وَجْهَان أصَحهمَا الْبطلَان ذكره فِي التَّيَمُّم

стр. 168

١٨٥ - مَسْأَلَة ذكر فِي الصَدَاق أَن الْأَوْجه فِي بيع الْجَارِيَة الْمُغنيَة مفرعة على أحد وَجْهَيْن فِيمَا إِذا غصب جَارِيَة مغنية فنسيت عِنْده الألحان أَنه لَا يرد مَا نقص من ثمنهَا بِسَبَب النسْيَان لِأَنَّهُ محرم ١٨٦ - مَسْأَلَة إِذا تبَايعا وَفِي الْبَلَد نقود مُخْتَلفَة وَلَا غَالب لَا يَصح البيع حَتَّى يبينا نوعا مِنْهَا وَلَا يَكْفِي أَن ينويا نوعا وَاحِدًا لما فِي اللَّفْظ من الْجَهَالَة وَلَك أَن تَقول وَجب أَن تجْعَل ذَلِك على الْخلاف فِي انْعِقَاد البيع بالكنايات لِأَن التعبيرعن الْمُقَيد

стр. 169

بالمطلق وإرادته طَرِيق شائعة ذكره فِي الْبَاب الْخَامِس فِي النزاع فِي الصَدَاق ١٨٧ - مَسْأَلَة لَو غلب فِي الْبَلَد دَرَاهِم عددية نَاقِصَة الْوَزْن أَو زَائِدَة فَالْأَصَحّ تَنْزِيل البيع وَغَيره وَمن الْمُعَامَلَات عَلَيْهَا

стр. 170

وَالثَّانِي لَا كَمَا لَا ينزل الاقرار وَالتَّعْلِيق عَلَيْهَا لِأَن اللَّفْظ صَرِيح فِي الْوزان ذكره فِي الْخلْع ١٨٨ - مَسْأَلَة الدَّرَاهِم المغشوشة إِن كَانَت مضببوطة العيارصحت الْمُعَامَلَة بهَا إِشَارَة إِلَى عينهَا الْحَاضِرَة والتزاما لمقدار مِنْهَا فِي الذِّمَّة وَإِن كَانَ مِقْدَار النقرة مِنْهَا مَجْهُولا فَفِي جَوَاز الْمُعَامَلَة بِأَعْيَانِهَا وَجْهَان أصَحهمَا الْجَوَاز لِأَن الْقَصْد

стр. 171

رواجها وَلِأَن بيع الغالية والمعجونات جَائِز وَإِن كَانَت مُخْتَلفَة الأقدار فَكَذَلِك هَهُنَا وَالثَّانِي الْمَنْع وَبِه أجَاب الْقفال لِأَنَّهَا مَقْصُودَة بِاعْتِبَار مَا فِيهَا من النقرة وَهِي مَجْهُولَة الْقدر والاشارة إِلَيْهَا لَا تفِيد الْإِحَاطَة بِقدر النقرة فَأشبه بيع تُرَاب الْمَعْدن وتراب الصاغة فَإِن قُلْنَا بِالْأولِ فَلَو بَاعَ بِدَرَاهِم مُطلقًا وَنقد الْبَلَد مغشوش صَحَّ العقد وَوَجَب من ذَلِك النَّقْد وَإِن قُلْنَا بِالثَّانِي لم يَصح ذكره فِي زَكَاة النَّقْد

стр. 172

١٨٩ - مَسْأَلَة اشْترى سمنا وَقَبضه فِي بستوقة فَهِيَ مَضْمُونَة فِي يَده على اصح الْوَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ أَخذهَا لمَنْفَعَة نَفسه وَلَا ضَرُورَة فِي قبض السّمن فِيهَا ذكره فِي الْإِجَارَة وأسقطه من الرَّوْضَة ١٩٠ - مَسْأَلَة غصب أَمْوَالًا وَتصرف فِي أثمانها فَالْأَظْهر بطلَان الْجَمِيع وَقَالَ فِي الْقَرَاض إِذا بَاعَ سلما أَو اشْترى فِي الذِّمَّة وَسلم المغضوب عَمَّا لزمَه

стр. 173

وَربح فَالرِّبْح للْغَاصِب فِي الْجَدِيد وللمالك فِي لقديم وعَلى هَذَا فَقيل أَنه مَوْقُوف وَالْأَكْثَرُونَ قَالُوا انه لَهُ مجزما ١٩١ - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك ملْء هَذَا الْكوز من هَذِه الصُّبْرَة فَالْأَصَحّ الصِّحَّة

стр. 174

اعْتِمَادًا على الْمَعْنى الثَّانِي ذكره فِي كتاب السّلم ١٩٢ - مَسْأَلَة لَو قَالَ بِعْتُك بِمَا بَاعَ فلَان فرسه وهما يعلمَانِ قدره فَوَجْهَانِ ذكره فِي الرَّوْضَة ١٩٣ - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك من هَذَا الْجِدَار إِلَى هَذَا الْجِدَار لم يدْخل الجداران فِي

стр. 175

البيع ذكره فِي كتاب الْإِقْرَار ١٩٤ - مَسْأَلَة يَصح بيع الْمُرْتَد وَالْمَرِيض المشرف على الْهَلَاك وَفِي وَجه لَا يَصح كالجاني وَأما الْقَاتِل فِي الْحِرَابَة فَإِن مَاتَ قبل الظفر بِهِ وَقُلْنَا بِسُقُوط الْعقُوبَة صَحَّ وَإِلَّا فَثَلَاثَة طرق أَصَحهَا أَنه كالمرتد وَالثَّانِي الْقطع بِهِ لَا يَصح لاسْتِحْقَاق قَتله بِخِلَاف الْمُرْتَد لِأَنَّهُ قد يسلم وَالثَّالِث أَنه كَبيع الْجَانِي ذكره فِي خِيَار النَّقْص

стр. 176

١٩٥ - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك فرسي هَذَا وَهُوَ بغل فَفِي الصِّحَّة وَجْهَان وَقَضِيَّة كَلَامه الصِّحَّة ثمَّ قَالَ وَلَو قَالَ بِعْتُك دَاري هَذِه وحددها وَغلط فِي حُدُودهَا صَحَّ بِخِلَاف الدَّار الَّتِي فِي محلّة كَذَا إِذا غلط فِي حُدُودهَا لِأَن التعويل هُنَا على الْإِشَارَة فَلَو قَالَ دَاري وَلم يقل هَذِه وَغلط فِي التَّحْدِيد وَلم يكن لَهُ دَار سواهَا وَجب أَن يَصح تَفْرِيعا على أصح الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورين فِيمَا إِذا قَالَ زَوجتك ابْنَتي فُلَانَة وَذكر غير اسْمهَا ذكره فِي كتاب النِّكَاح

стр. 177

١٩٦ - مَسْأَلَة لَا يَصح بيع شرب الأَرْض وَحده ذكره فِي إحْيَاء الْموَات وَكَذَا حَرِيم الْملك دونه وَبِه أجَاب الْعَبَّادِيّ وَغَيره

стр. 178

- ﷺ َ - بَاب الرِّبَا ﷺ َ - ١٩٧ - مَسْأَلَة الْحَشِيش غير مطعوم

стр. 179

ذكره فِي الْأُصُول وَالثِّمَار ١٩٨ - مَسْأَلَة لَو اصطرف رجلَانِ فَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يُفَارق الْمجْلس قبل الْقَبْض فَوكل وَكيلا مُلَازمَة الْمجْلس لم يَصح وينفسخ العقد بمفارقة الْمُوكل لِأَن العقد مَنُوط بملازمة الْعَاقِد فَلَو مَاتَ الْعَاقِد هَل يقوم وَارثه مقَامه فِي الْقَبْض ليبقى العقد وَجْهَان حَكَاهُمَا الإِمَام الْغَزالِيّ فِي الْبَسِيط

стр. 180

بِنَاء على بَقَاء خِيَار الْمجْلس ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي كتاب الْوكَالَة ١٩٩ - مَسْأَلَة حكى فِي كتاب السّلم وَجها أَنه لَا يجوز بيع الطَّعَام فِي الذِّمَّة
следующие страницы →