← Фикх шафии

Фикх шафии · id 6133

خبايا الزوايا

بدر الدين الزركشي

Полный текст (472 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

١٩٥ - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك فرسي هَذَا وَهُوَ بغل فَفِي الصِّحَّة وَجْهَان وَقَضِيَّة كَلَامه الصِّحَّة ثمَّ قَالَ وَلَو قَالَ بِعْتُك دَاري هَذِه وحددها وَغلط فِي حُدُودهَا صَحَّ بِخِلَاف الدَّار الَّتِي فِي محلّة كَذَا إِذا غلط فِي حُدُودهَا لِأَن التعويل هُنَا على الْإِشَارَة فَلَو قَالَ دَاري وَلم يقل هَذِه وَغلط فِي التَّحْدِيد وَلم يكن لَهُ دَار سواهَا وَجب أَن يَصح تَفْرِيعا على أصح الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورين فِيمَا إِذا قَالَ زَوجتك ابْنَتي فُلَانَة وَذكر غير اسْمهَا ذكره فِي كتاب النِّكَاح

стр. 177

١٩٦ - مَسْأَلَة لَا يَصح بيع شرب الأَرْض وَحده ذكره فِي إحْيَاء الْموَات وَكَذَا حَرِيم الْملك دونه وَبِه أجَاب الْعَبَّادِيّ وَغَيره

стр. 178

- ﷺ َ - بَاب الرِّبَا ﷺ َ - ١٩٧ - مَسْأَلَة الْحَشِيش غير مطعوم

стр. 179

ذكره فِي الْأُصُول وَالثِّمَار ١٩٨ - مَسْأَلَة لَو اصطرف رجلَانِ فَأَرَادَ أَحدهمَا أَن يُفَارق الْمجْلس قبل الْقَبْض فَوكل وَكيلا مُلَازمَة الْمجْلس لم يَصح وينفسخ العقد بمفارقة الْمُوكل لِأَن العقد مَنُوط بملازمة الْعَاقِد فَلَو مَاتَ الْعَاقِد هَل يقوم وَارثه مقَامه فِي الْقَبْض ليبقى العقد وَجْهَان حَكَاهُمَا الإِمَام الْغَزالِيّ فِي الْبَسِيط

стр. 180

بِنَاء على بَقَاء خِيَار الْمجْلس ذكره فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي كتاب الْوكَالَة ١٩٩ - مَسْأَلَة حكى فِي كتاب السّلم وَجها أَنه لَا يجوز بيع الطَّعَام فِي الذِّمَّة

стр. 181

وَالأَصَح الْجَوَاز لِأَنَّهُمَا إِذا عينا فِي الْمجْلس صَار عينا بِعَين كَمَا إِذا تقابضا فِي الْمجْلس يدا بيد

стр. 182

- ﷺ َ - بَاب المناهي ﷺ َ - ٢٠٠ - مَسْأَلَة اشْترى عبدا بِشَرْط أَن يعلق عتقه بِصفة وفرعنا على صِحَة البيع بِشَرْط الْعتْق لم يَصح البيع على الْأَصَح حَكَاهُ فِي كتاب الظِّهَار عَن ابْن كج قَالَ وَحكى وَجْهَيْن فِيمَا لَو اشْترى جَارِيَة حَامِلا بِشَرْط الْعتْق فَولدت ثمَّ عتقهاهل يتبعهاالولد وَأَنه لَو بَاعَ عبدا بِشَرْط أَن يَبِيعهُ المُشْتَرِي بِشَرْط الْعتْق فَالْمَذْهَب بطلَان البيع وَعَن ابْن الْقطَّان أَنه على وَجْهَيْن وَقد ذكر ذَلِك جمعية فِي زَوَائِد الرَّوْضَة هُنَا

стр. 183

٢٠١ - مَسْأَلَة قَالَ بِعْتُك هَذَا على أَن تُعْطِينِي عشرَة صَحَّ قَالَه فِي الْبَاب الثَّانِي من الصَدَاق ٢٠٢ - مَسْأَلَة وَقَالَ فِي الْبَاب الرَّابِع من الْخلْع لَو قَالَ بِعني وَلَك عَليّ كذاففي وَجه يَصح كالجعالة وَبِه أفتى الْقفال وَفِي وَجه لَا يَصح وَفِيمَا علق عَن الإِمَام أَنه أصح وَيُشبه أَن يكون الْوَجْهَانِ فِي كَونه صَرِيحًا فَأَما كَونه كِنَايَة فَيَنْبَغِي أَن يكون مُتَّفقا عَلَيْهِ وَذكر فِي هَذَا

стр. 184

الْبَاب مَسْأَلَة مالو قَالَ بِعْ عَبدك من زيد بِأَلف على أَن عَليّ حمسمائة فَبَاعَ على هَذَا الشَّرْط فَإِنَّهُ لايصح على الْأَصَح لِأَن الثّمن يجب جَمِيعه على المُشْتَرِي وَهنا قد جعل بعضه على غَيره وَذكر فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي الْوكَالَة أَنه لَو قَالَ بِعْ عَبدك بِأَلف على زيد وَخَمْسمِائة عَليّ فَفعل فَعِنْدَ ابْن سُرَيج العقد صَحِيح وعَلى زيد ألف وعَلى الْآمِر خَمْسمِائَة وعَلى الصَّحِيح العقد فَاسد قَالَه فِي الْحَاوِي وَذكر فِي كتاب الْخلْع فِي الْبَاب الرَّابِع مِنْهُ لَو قَالَ بِعْ عَبدك من زيد بِأَلف وَلَك على خَمْسمِائَة فَبَاعَهُ مِنْهُ لم يسْتَحق على الْقَائِل شَيْئا عِنْد الْجُمْهُور وَقَالَ الداركي يحْتَمل أَن يسنحق كالتماس الطَّلَاق وَالْعِتْق ٢٠٣ - مَسْأَلَة بَاعَ عبدا وَاسْتثنى لنَفسِهِ مَنْفَعَتهَا شهرا أَو سنة فطريقان أَحدهمَا ويحكى عَن ابْن سُرَيج أَنه على الْقَوْلَيْنِ فِي بيع الدَّار الْمُسْتَأْجرَة وَيدل لَهُ حَدِيث جَابر

стр. 185

فِي بيع الْجمل وَالثَّانِي الْقطع بِالْمَنْعِ لِأَن اطلاق البيع يَقْتَضِي دُخُول الْمَنَافِع الَّتِي يملكهَا البَائِع فِي الْعين وَالِاسْتِثْنَاء عَن مُقْتَضَاهُ يمْنَع مِنْهُ وَالْأَظْهَر الْمَنْع ذكره فِي كتاب الْإِجَارَة ٢٠٤ - مسأله اشْترى جَارِيَة فَولدت ثمَّ اطلع على عيب بهَا فَهَل يتَعَيَّن الْأَرْش أَو

стр. 186

يجوز التَّفْرِيق وَجْهَان لم يرجح مِنْهُمَا شَيْئا هُنَا وَقَالَ فِي بَاب التَّفْلِيس الْأَصَح الْمَنْع ذكره فِي الْكَلَام على الرُّجُوع ٢٠٥ - مَسْأَلَة قَالَ فِي كتاب السّير إِذا سبيت امْرَأَة وَوَلدهَا صَغِير لم يفرق بَينهمَا فِي الْقِسْمَة فَإِن فرق بِالْقِسْمَةِ فَفِي صِحَّتهَا وَجْهَان كَمَا مر فِي البيع فَإِن صححناها فَعَن صَاحب الْحَاوِي الْمُتَبَايعَانِ لَا يقران على التَّفْرِيق بل يُقَال لَهما إِن تراضيتما بيع ملك أَحَدكُمَا للْآخر ليجتمعا فِي الْملك فَذَاك وَإِلَّا فسختما البيع وَقَالَ ابْن كج يُقَال للْبَائِع تطوع بِتَسْلِيم الآخر أَو بِفَسْخ البيع فَإِن تطوع فَامْتنعَ المُشْتَرِي من الْقبُول انْفَسَخ فَلَو رضيت الْأُم بِالتَّفْرِيقِ لم يرْتَفع

стр. 187

التَّحْرِيم على الْأَصَح رِعَايَة لحق الْوَلَد وَأم الْأُم عِنْد عدم الْأُم كالأم فَلَو كَانَ لَهُ أم وَجدّة فَبيع مَعَ الْأُم لم يحرم فَإِن بيع مَعَ الْجدّة وَقطع عَن الْأُم حرم على الْأَظْهر أَو الْأَصَح وَالْأَب كالأم على الْأَظْهر وَفِي الأجداد والجدات من قبل الْأَب أوجه ثَالِثهَا يجوز التَّفْرِيق بَينه وَبَين الأجداد دون الْجدَّات لِأَنَّهُنَّ أصلح للتربية وَلَا يحرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين سَائِر الْمَحَارِم كالأخ وَالْعم وَغَيرهمَا على الْمَذْهَب وَلَو كَانَ لَهُ أَبَوَانِ حرم التَّفْرِيق بَينه وَبَين الْأُم وَحل بَينه وَبَين الْأَب وَيجوز التَّفْرِيق للضَّرُورَة مثل أَن تكون حرَّة فَيجوز بيع الْوَلَد وَلَو كَانَت الْأُم لوَاحِد وَالْولد لآخر فَلِكُل مِنْهُمَا بيع ملكه مُنْفَردا ٢٠٦ - مَسْأَلَة الْحمل يتبع الْأُم فِي البيع حَتَّى لَو وضعت ولدا قبل البيع ثمَّ بَاعهَا وَفِي بَطنهَا أخر فَوَضَعته فَالْوَلَد الثَّانِي مبيعمعها وَإِن كَانَ الأول للْبَائِع كَذَا فِي التَّهْذِيب

стр. 188

وَحكى الصيدلاني عَن النَّص مَا يَقْتَضِي خِلَافه وأولوه ذكره فِي الْكِتَابَة ٢٠٧ - مَسْأَلَة اشْترى سَمَكَة فَوجدَ فِي بَطنهَا درة قَالَ الْبَغَوِيّ إِن كَانَت غير مثقوبة فَلِلْمُشْتَرِي وَإِن كَانَت مثقوبة للْبَائِع إِن ادَّعَاهَا نَقله فِي بَاب الصَّيْد والذبائح ثمَّ قَالَ وَيُشبه أَن يُقَال أَن الدرة تكون لمن صَاد السَّمَكَة كَمَا أَن الْكَنْز يُوجد فِي الأَرْض للمحيي

стр. 189

٢٠٨ - مَسْأَلَة شَرط أَن حربويه فِي تَحْرِيم السّوم على السّوم أَن يكون الأول مُسلما فَلَو كَانَ ذِمِّيا لم يحرم نَقله عَنهُ عِنْد الْكَلَام فِي تَحْرِيم الْخطْبَة على الْخطْبَة وَأَنه قَالَ بنظيره وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَا قَالَ ابْن الرّفْعَة وَيحْتَمل لِأَن لَا لتأكيد الْحق بِالْعقدِ

стр. 190

- ﷺ َ - بَاب تَفْرِيق الصَّفْقَة ﷺ َ - ٢٠٩ - مَسْأَلَة قَالَ فِي الرَّوْضَة فِي الْعتْق فِي الْكَلَام على السَّرَايَة لَو بَاعَ نصف عبد يملك نصفه فَإِن قَالَ بِعْت النّصْف الَّذِي أملكهُ من هَذَا العَبْد أَو نَصِيبي مِنْهُ وهما يعلمَانِ صَحَّ وَإِن أطلق وَقَالَ بِعْت نصفه هَل يحمل على مَا يملكهُ أم على النّصْف شَائِعا وَجْهَان فعلى الثَّانِي يبطل فِي نصيب الشَّرِيك وَفِي صِحَّته فِي نصيب نَفسه قولا تَفْرِيق الصَّفْقَة وَلَو أقرّ بِنصْف الْمُشْتَرك فَفِيهِ الْوَجْهَانِ

стр. 191

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يحمل فِي البيع على مَا يملكهُ لِأَن الظَّاهِر أَن لَا بيع مَالا يملكهُ وَفِي الْإِقْرَار على الإشاعة لِأَنَّهُ إِخْبَار وَرجحه الإِمَام الْغَزالِيّ وَرجح الْبَغَوِيّ الإشاعة فيهمَا ٢١٠ - مَسْأَلَة اشْترى مِنْهُ ثوبا وعاقد عقد السَّبق بِعشْرَة فَإِن جعلنَا الْمُسَابقَة لَازِمَة فكالجمع بَين بيع وَإِجَارَة وفيهَا قَولَانِ أَو جَائِزَة لم يجز لِأَن

стр. 192

الْجمع بَين لَازم وَغير لَازم لَا يُمكن قَالَه فِي بَاب السَّبق نقلا عَن الصيدلاني وَغَيره ٢١١ - مَسْأَلَة تَفْصِيل الثّمن تَتَعَدَّد بِهِ الصَّفْقَة إِذا فصل كل من الْمُوجب والقابل أما إِذا فصل الْمُوجب وأجمل الْقَابِل أَو بِالْعَكْسِ فَفِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا أَنه كَمَا لَو فصلا ذكره فِي بَاب النِّكَاح فِي الْكَلَام على مَا إِذا جمع بَين حرَّة وَأمة ٢١٢ - مَسْأَلَة بَاعَ رجلَانِ عبدا مُشْتَركا بَينهمَا من إِنْسَان هَل لأَحَدهمَا أَن ينْفَرد بِأخذ شَيْء من الثّمن وَجْهَان أرجحهما لَهُ

стр. 193

كَمَا لَو انْفَرد بِالْبيعِ ذكره فِي آخر الشّركَة وَأَشَارَ لَهُ هُنَا

стр. 194

- ﷺ َ - بَاب الْخِيَار ﷺ َ - ٢١٣ - مَسْأَلَة هَل يثبت خِيَار الْمجْلس فِي بيع الْغَائِب إِذا

стр. 195

صححناه وَجْهَان أَحدهمَا يثبت كَمَا يثبت فِي شِرَاء الْأَعْيَان الْحَاضِرَة وَالثَّانِي لَا يثبت للاستغناء

стр. 196

عَنهُ بِخِيَار الرُّؤْيَة ذكره فِي بَاب البيع فِي الْكَلَام على بيع الْغَائِب وَأَشَارَ إِلَيْهِ هُنَا ٢١٤ - مَسْأَلَة إِذا أقرّ بحريّة عبد أَو شهد بهَا ثمَّ اشْتَرَاهُ وَقُلْنَا بالأصح أَنه فدَاء من جَانب المُشْتَرِي بيع من جِهَة البَائِع يثبت الْخِيَار للْبَائِع دون المُشْتَرِي ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار ٢١٥ - مَسْأَلَة إِنْكَار البيع الْجَائِز لَيْسَ فسخا وَفِيه احْتِمَال

стр. 197

ذكره فِي كتاب التَّدْبِير ٢١٦ - مَسْأَلَة الِاسْتِخْدَام فِي زمن الْخِيَار هَل يكون فسخا أَو إجَازَة أَشَارَ الإِمَام إِلَيّ الْخلاف فِيهِ ذكره فِي بَاب الْعتْق فِي الْكَلَام على مَا إِذا قَالَ أَحَدكُمَا حر ٢١٧ - مَسْأَلَة الرَّد بِالْعَيْبِ على الْفَوْر إِذا كَانَ فِي الْأَعْيَان وَأما الموصوفة إِذا قَبضه وَظهر بِهِ عيب فَإِن قُلْنَا لَا يملك إِلَّا بِالرِّضَا فَلَا يعْتَبر الْفَوْر إِذْ الْملك مَوْقُوف على الرِّضَا وَإِن قُلْنَا يملك بِالْقَبْضِ فَيجوز أَن يُقَال أَنه على الْفَوْر

стр. 198

كَمَا فِي شِرَاء الْأَعْيَان وَالْأَوْجه الْمَنْع كَمَا قَالَه الإِمَام فِي كتاب الْكِتَابَة عَنهُ وَلم يُخَالِفهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ معقودا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا ثَبت الْفَوْر فِيمَا يُؤَدِّي رده لرفع العقد ٢١٨ - مَسْأَلَة وجد بِالْمَبِيعِ تغيرا وَأنكر البَائِع كَونه عَيْبا فَأَقَامَ المُشْتَرِي بَيِّنَة على ذَلِك عِنْد القَاضِي اسْتَقل المشري بِالْفَسْخِ صرح بِهِ فِي الْخِيَار فِي النِّكَاح وَهُوَ مَفْهُوم من كَلَامه هُنَا ٢١٩ - مَسْأَلَة لَو بَاعَ بِدَرَاهِم مغشوشة وَقُلْنَا بِالصِّحَّةِ ثمَّ بَان أَن نقرتها يسيرَة جدا فَلهُ الرَّد

стр. 199

وَعَن أبي فياض تَخْرِيج وَجْهَيْن ذكره فِي الشَّرْط الْخَامِس للْبيع ٢٢٠ - مَسْأَلَة لَو أَبرَأَهُ على الْعشْر من الثّمن واطلع على عيب قديم ثمَّ حدث عِنْده عيب وَأرش الْعَيْب الْقَدِيم الْعشْر فَالظَّاهِر أَنه يُطَالب بِالْأَرْشِ وَلَا ينْصَرف مَا أَبْرَأ عَنهُ إِلَى الْأَرْش ذكره فِي بَاب الصَدَاق فِي الْكَلَام على

стр. 200

إِبْرَاء الزَّوْجَة عَن بعض الصَدَاق ٢٢١ - مَسْأَلَة رد الْمَبِيع بِعَيْب وَالثمن بَاقٍ لكنه حدث فِيهِ عيب لَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمَعِيب وَإِن كَانَ يَأْخُذ مثله أَو قِيمَته لَو كَانَ تَالِفا حَكَاهُ الصيدلاني عَن الْقفال قَالَ الإِمَام وَهُوَ مُشكل وإلزامه بِالرِّضَا بلثمن الْمَعِيب بَعيدا وَإِنَّمَا الَّذِي قَالَه الْأَصْحَاب إِنَّه لَو وجد بِالْمَبِيعِ عيب وَتمكن من الرَّد فرضى لَا أرش لَهُ ذكره فِي تَعْجِيل الزَّكَاة ٢٢٢ - مَسْأَلَة حموضة الرُّمَّان لَيْسَ

стр. 201

بِعَيْب بِخِلَاف الْبِطِّيخ ذكره فِي الْكَلَام على تقوير الْبِطِّيخ المدور ٢٢٣ - مَسْأَلَة لَو اشْترى أمة صَغِيرَة فأرضعتها أم البَائِع ردَّتْ عَلَيْهِ وأطلع المُشْتَرِي على عيب قديم يجوز الرَّد وَالْحريَّة الْحَادِثَة لَا تجْعَل كالعيوب الْحَادِثَة ذكره فِي كتاب النِّكَاح فِي الْكَلَام على وَطْء الْأَب جَارِيَة ابْنه

стр. 202

٢٢٤ - مَسْأَلَة جنى عبد على حر جِنَايَة مُوجبَة للْقصَاص فَاشْتَرَاهُ بِالْأَرْشِ فَهُوَ اخْتِيَار لِلْمَالِ واسقاط للْقصَاص فَإِذا أطلع المجنى عَلَيْهِ بعد الشِّرَاء حَيْثُ صححناه على عيب بِالْعَبدِ ثَبت الرَّد وَقد يُقَال إِن لم يكن للمجنى عَلَيْهِ إِلَّا الرَّقَبَة فأى فَائِدَة فِي الرَّد وَيُجَاب بِأَنَّهُ إِذا رد فعله مُطَالبَة العَبْد إِن عتق بِمَا يفضل على ثمنه على قَول وَأَيْضًا فِي حق الرَّد ولَايَة شَرْعِيَّة لَا تبنى هلى مثل هَذِه الْأَغْرَاض ثمَّ إِذا رد بَقِي الْأَرْش ذكره قبيل كتاب الدِّيات ٢٢٥ - مَسْأَلَة بَاعه عبد بِجَارِيَة ووهبت الْجَارِيَة من بَائِعهَا ثمَّ وجد بَائِعهَا بِالْعَبدِ عَيْبا فَأَرَادَ رده بِالْعَيْبِ فَفِي تمكنه مِنْهُ والمطالبة بِقِيمَة الْجَارِيَة وَجْهَان

стр. 203

فِي مَسْأَلَة هبة الصَدَاق قبل الطَّلَاق ويجريان فِي تَمْكِينه من طلب الْأَرْش اذا اطلع على عيب بعد هَلَاكه أَو كَانَ بِهِ عيب حَادث ذكره فِي الْفَصْل ى الرَّابِع فِي هبة الصَدَاق ٢٢٦ - مَسْأَلَة اذا اشْترى شَاة وَجعلهَا أضْحِية ثمَّ وجد بهَا عَيْبا رَجَعَ على البَائِع بلأرش وَأَكْثَرهم على أَنه يصرفهُ إِلَى جِهَة الْأُضْحِية والأقوى أَن يكون لَهُ قَالَه فِي الضَّحَايَا

стр. 204

٢٢٧ - مَسْأَلَة مَسْأَلَة لَو اشْترى عبدا بِشَرْط الْعتْق فَأعْتقهُ ثمَّ ظهر بِهِ عيب قديم لم يجز رده وَلَكِن بِالْأَرْشِ وَيكون للَّذي أعْتقهُ ذكره فِي بَاب الْأُضْحِية ٢٢٨ - مَسْأَلَة اشْترى دَارا فلحق سقفها خلل يسير يُمكن تَدَارُكه فِي الْحَال أَو كَانَت منسدة البالوعة فَقَالَ البَائِع أَنا أصلحها أَو أبقيها فَلَا خِيَار

стр. 205

للمشترى ذكره فِي بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار وَصُورَة الْمَسْأَلَة حُدُوثه قبل الْقَبْض ٢٢٩ - مَسْأَلَة الْفَسْخ هَل هُوَ رفع للْعقد من أَصله أَو من حِينه خلاف أما الاقالة فَرفع للْعقد من حِينه على الْمَشْهُور ذكره فِي آخر الْإِجَازَة

стр. 206

٢٣٠ - مَسْأَلَة لَو بَاعَ السَّيِّد العَبْد الْجَانِي ثمَّ فدَاه هَل يبْقى للْمُشْتَرِي الْخِيَار وَجْهَان أصَحهمَا سُقُوطه ذكرهمَا فِي كتاب الزَّكَاة فِي الْكَلَام على بيع المَال الزكوي وَقطع فِيهِ بِأَن لَو اشْترى معيبا فَزَالَ عَيبه قبل الرَّد سقط الرَّد ٢٣١ - مَسْأَلَة بَاعَ ذمِّي نخيله المثمرة من مُسلم فبذاصلاحها فِي يَد المُشْتَرِي ثمَّ وجد

стр. 207

بهَا عَيْبا فَلَيْسَ لَهُ الرَّد لتَعلق حق الْمَسَاكِين بهَا الا أَن يُؤَدِّي الزَّكَاة من غَيرهَا ذكره فِي بَاب زَكَاة النباتات

стр. 208

- ﷺ َ - الْإِقَالَة ﷺ َ - ٢٣٢ - مَسْأَلَة لَو بَاعَ الْمَبِيع من البَائِع بِالثّمن الأول فَهُوَ إِقَالَة ذكره فِي الرَّوْضَة نقلا عَن الْمُتَوَلِي فِي بَاب الْقَبْض وَهُوَ يَقْتَضِي أَن البيع

стр. 209

من أَلْفَاظ الاقالة وَفِيه اشكال

стр. 210

- ﷺ َ - بَاب حكم الْمَبِيع قبل الْقَبْض ﷺ َ - ٢٣٣ - مَسْأَلَة العَبْد الْمَبِيع لَو صال على البَائِع أَو على آخر قبل الْقَبْض فَقتله فِي الدّفع فَهَل يصير قَابِضا فِيهِ وَجْهَان وَالْعَبْد الْمَغْصُوب والمستعار اذا صال ععلى مَالِكه فَقتله دفعا فَهَل يبرأ الْغَاصِب وَالْمُسْتَعِير من الضَّمَان وَجْهَان وَالأَصَح أَنَّهُمَا لَا يبرآن ذكره فِي أَوَاخِر الصيال وَذكره الصُّورَة الصُّورَة الثَّالِثَة هُنَا ٢٣٤ - مَسْأَلَة اشْترى عبدا وارتد قبل الْقَبْض وَالْمُشْتَرِي هُوَ الامام فان قَتله

стр. 211

لَا يكون قَابِضا وَلَا يسْتَقرّ عَلَيْهِ الثّمن بِخِلَاف مَا اذا كَانَ غير الإِمَام فانه يسْتَقرّ عَلَيْهِ كَذَا نَقله قبيل الدِّيات عَن فَتَاوَى الْبَغَوِيّ ٢٣٥ - مَسْأَلَة العَبْد الْمَحْبُوس بِالثّمن قبل الْقَبْض هَل يستسكب فِي يَد البايع للْمُشْتَرِي أم تعطل مَنَافِعه وَجْهَان قَالَ فِي الرَّوْضَة الْأَصَح استكسابه ذكرَاهُ فِي كتاب الرَّهْن ٢٣٦ - مَسْأَلَة بَاعَ بَهِيمَة بِثمن معِين فابتلعته ينظر إِن لم يكن الثّمن مَقْبُوضا

стр. 212

انْفَسَخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة البَائِع أتلفت مَالا للْمُشْتَرِي الا أَن يَقْتَضِي الْحَال وجوب الضَّمَان على صَاحب الْبَهِيمَة فيستقر العقد وَيكون مَا جرى قبضا للثّمن بِنَاء على أَن اتلاف المُشْتَرِي قبض مِنْهُ وان كَانَ الثّمن مَقْبُوضا لم يَنْفَسِخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة للْمُشْتَرِي أتلفت مَالا للْبَائِع ذكره فِي بَاب الْغَصْب ٢٣٧ - مَسْأَلَة اشْترى فراشا فَجَلَسَ عَلَيْهِ بِإِذن البَائِع أَو دَابَّة فركبها بِإِذْنِهِ فَإِنَّهُ يكون لَهُ قبضا وَيجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ فان لم يكن بِإِذْنِهِ وَالثمن حَال لم يقبض انْتقل الضَّمَان فَلَا يتَصَرَّف قَالَه فِي أول الْغَصْب وَأطلق فِي الرَّوْضَة هُنَا نقلا عَن الْبَيَان أَنه لَا يَكْفِي الِاسْتِعْمَال وَلَا الرّكُوب من غير نقل وَحذف الْمَسْأَلَة من كَلَام الرَّافِعِيّ هُنَاكَ

стр. 213

٢٣٨ - مَسْأَلَة لَو طَالبه المُشْتَرِي بِتَسْلِيم الْمَبِيع فَامْتنعَ من تَسْلِيمه تَعَديا ثمَّ تلف قَالَ القَاضِي حُسَيْن هُوَ كإتلافه اقامة الْعدوان مقَام الاتلاف وللامام احْتِمَال لِأَن الاتلاف لم يُوجد وَالْيَد يَد عقد وَلِهَذَا لَا يتَصَرَّف المُشْتَرِي وَالْحَالة هَذِه فتغليب ضَمَان العقد أولى فينفسخ قطعا وَلَا يخرج على الْقَوْلَيْنِ فِي الاتلاف ذكره الرَّافِعِيّ عِنْد الْكَلَام فِي مَسْأَلَة الْعلم قبل بَاب الْجِزْيَة وَلم يزدْ عَلَيْهِ وأسقطها من الرَّوْضَة وَهِي من مُهِمّ مسَائِل هَذَا الْبَاب وفيهَا أَمر مُهِمّ نبهت عَلَيْهِ فِي خَادِم الرَّوْضَة والرافعي ٢٣٩ - مَسْأَلَة لَو اشْترى عبد فأبق قبل الْقَبْض وَرَضي المُشْتَرِي بترك الْفَسْخ

стр. 214

ثمَّ بدا لَهُ يُمكن من الْفَسْخ لِأَن التَّسْلِيم مُسْتَحقّ لَهُ فِي الْأَوْقَات كلهَا والاسقاط يُؤثر فِي الْحَال دون مَا ستحق من بعد حَكَاهُ فِي الايلاء عَن التَّتِمَّة وَفِي الاجارة وذكراها فِي الرَّوْضَة هُنَا وَنبهَ على ذكرهَا فِي الاجارة خَاصَّة ٢٤٠ - مَسْأَلَة اذا كَانَ البيع مَنْقُولًا فان كَانَ حَاضرا بِموضع العقد اسْتحق قَبضه فِيهِ وان كن غَائِبا فقد أَشَارَ الرَّافِعِيّ فِي كتاب السّلم الى أَنه يتَعَيَّن مَوضِع العقد قَالَ وَلَو عين موضعا غَيره لم يجز بِخِلَاف السّلم لِأَن الْأَعْيَان

стр. 215

لَا تحْتَمل التَّأْجِيل بِخِلَاف السّلم قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَا يعين بمكانة ذَلِك الْموضع بِعَيْنِه بل تِلْكَ الْمحلة ٢٤١ - مَسْأَلَة التَّسْلِيم يجب بِحَسب الْعَادة أَلا ترى أَنه لَو بَاعَ دَارا فِيهَا أَمْتعَة كَثِيرَة لَا يلْزمه نقلهَا فِي جنح اللَّيْل وَلَا أَن يجمع كل عُمَّال فِي الْبَلَد ليعجل التَّسْلِيم وَلَكِن ينْقل على الْعَادة ذكره فِي بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار ٢٤٢ - مَسْأَلَة لَو قَالَ خُذ هَذَا الْكيس فاستوف حَقك مِنْهُ فَهُوَ أَمَانَة فِي يَده قبل أَن يَسْتَوْفِي حَقه مِنْهُ واذا استوفى صَار مَضْمُونا عَلَيْهِ وَلَو قَالَ وَفِيه دَرَاهِم خُذْهُ بدراهمك وَكَانَت الدَّرَاهِم فِيهِ مَجْهُولَة الْقدر أَو كَانَت أَكثر من دَرَاهِمه لم يملكهُ وَدخل فِي ضَمَانه بِحكم الشِّرَاء الْفَاسِد وان
следующие страницы →