Полный текст (472 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.
стр. 211
لَا يكون قَابِضا وَلَا يسْتَقرّ عَلَيْهِ الثّمن بِخِلَاف مَا اذا كَانَ غير الإِمَام فانه يسْتَقرّ عَلَيْهِ كَذَا نَقله قبيل الدِّيات عَن فَتَاوَى الْبَغَوِيّ
٢٣٥ - مَسْأَلَة
العَبْد الْمَحْبُوس بِالثّمن قبل الْقَبْض هَل يستسكب فِي يَد البايع للْمُشْتَرِي أم تعطل مَنَافِعه وَجْهَان قَالَ فِي الرَّوْضَة الْأَصَح استكسابه ذكرَاهُ فِي كتاب الرَّهْن
٢٣٦ - مَسْأَلَة
بَاعَ بَهِيمَة بِثمن معِين فابتلعته ينظر إِن لم يكن الثّمن مَقْبُوضا
стр. 212
انْفَسَخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة البَائِع أتلفت مَالا للْمُشْتَرِي الا أَن يَقْتَضِي الْحَال وجوب الضَّمَان على صَاحب الْبَهِيمَة فيستقر العقد وَيكون مَا جرى قبضا للثّمن بِنَاء على أَن اتلاف المُشْتَرِي قبض مِنْهُ وان كَانَ الثّمن مَقْبُوضا لم يَنْفَسِخ البيع وَهَذِه بَهِيمَة للْمُشْتَرِي أتلفت مَالا للْبَائِع ذكره فِي بَاب الْغَصْب
٢٣٧ - مَسْأَلَة
اشْترى فراشا فَجَلَسَ عَلَيْهِ بِإِذن البَائِع أَو دَابَّة فركبها بِإِذْنِهِ فَإِنَّهُ يكون لَهُ قبضا وَيجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ فان لم يكن بِإِذْنِهِ وَالثمن حَال لم يقبض انْتقل الضَّمَان فَلَا يتَصَرَّف قَالَه فِي أول الْغَصْب وَأطلق فِي الرَّوْضَة هُنَا نقلا عَن الْبَيَان أَنه لَا يَكْفِي الِاسْتِعْمَال وَلَا الرّكُوب من غير نقل وَحذف الْمَسْأَلَة من كَلَام الرَّافِعِيّ هُنَاكَ
стр. 213
٢٣٨ - مَسْأَلَة
لَو طَالبه المُشْتَرِي بِتَسْلِيم الْمَبِيع فَامْتنعَ من تَسْلِيمه تَعَديا ثمَّ تلف قَالَ القَاضِي حُسَيْن هُوَ كإتلافه اقامة الْعدوان مقَام الاتلاف وللامام احْتِمَال لِأَن الاتلاف لم يُوجد وَالْيَد يَد عقد وَلِهَذَا لَا يتَصَرَّف المُشْتَرِي وَالْحَالة هَذِه فتغليب ضَمَان العقد أولى فينفسخ قطعا وَلَا يخرج على الْقَوْلَيْنِ فِي الاتلاف ذكره الرَّافِعِيّ عِنْد الْكَلَام فِي مَسْأَلَة الْعلم قبل بَاب الْجِزْيَة وَلم يزدْ عَلَيْهِ وأسقطها من الرَّوْضَة وَهِي من مُهِمّ مسَائِل هَذَا الْبَاب وفيهَا أَمر مُهِمّ نبهت عَلَيْهِ فِي خَادِم الرَّوْضَة والرافعي
٢٣٩ - مَسْأَلَة
لَو اشْترى عبد فأبق قبل الْقَبْض وَرَضي المُشْتَرِي بترك الْفَسْخ
стр. 214
ثمَّ بدا لَهُ يُمكن من الْفَسْخ لِأَن التَّسْلِيم مُسْتَحقّ لَهُ فِي الْأَوْقَات كلهَا والاسقاط يُؤثر فِي الْحَال دون مَا ستحق من بعد حَكَاهُ فِي الايلاء عَن التَّتِمَّة وَفِي الاجارة وذكراها فِي الرَّوْضَة هُنَا وَنبهَ على ذكرهَا فِي الاجارة خَاصَّة
٢٤٠ - مَسْأَلَة
اذا كَانَ البيع مَنْقُولًا فان كَانَ حَاضرا بِموضع العقد اسْتحق قَبضه فِيهِ وان كن غَائِبا فقد أَشَارَ الرَّافِعِيّ فِي كتاب السّلم الى أَنه يتَعَيَّن مَوضِع العقد
قَالَ وَلَو عين موضعا غَيره لم يجز بِخِلَاف السّلم لِأَن الْأَعْيَان
стр. 215
لَا تحْتَمل التَّأْجِيل بِخِلَاف السّلم قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَا يعين بمكانة ذَلِك الْموضع بِعَيْنِه بل تِلْكَ الْمحلة
٢٤١ - مَسْأَلَة
التَّسْلِيم يجب بِحَسب الْعَادة أَلا ترى أَنه لَو بَاعَ دَارا فِيهَا أَمْتعَة كَثِيرَة لَا يلْزمه نقلهَا فِي جنح اللَّيْل وَلَا أَن يجمع كل عُمَّال فِي الْبَلَد ليعجل التَّسْلِيم وَلَكِن ينْقل على الْعَادة ذكره فِي بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار
٢٤٢ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ خُذ هَذَا الْكيس فاستوف حَقك مِنْهُ فَهُوَ أَمَانَة فِي يَده قبل أَن يَسْتَوْفِي حَقه مِنْهُ واذا استوفى صَار مَضْمُونا عَلَيْهِ وَلَو قَالَ وَفِيه دَرَاهِم خُذْهُ بدراهمك وَكَانَت الدَّرَاهِم فِيهِ مَجْهُولَة الْقدر أَو كَانَت أَكثر من دَرَاهِمه لم يملكهُ وَدخل فِي ضَمَانه بِحكم الشِّرَاء الْفَاسِد وان
стр. 216
كَانَت مَعْلُومَة وبقدر حَقه ملكهَا وَلَو قَالَ خُذ هَذَا العَبْد بحقك وَلم يكن سليما فَقبل ملكه وان لم يقبله وَأَخذه دخل فِي ضَمَانه بِحكم الشِّرَاء الْفَاسِد ذكره فِي بَاب الرَّهْن قبل الْكَلَام فِي تصرف الْمُرْتَهن
٢٤٣ - مَسْأَلَة
قَالَ فِي كتاب النَّفَقَات فِيمَا أنْفق على مطلقته الْبَائِن على ظن أَنَّهَا حَامِل خرج الْقفال من هَذِه الْمَسْأَلَة الى الدَّلال اذا بَاعَ مَتَاعا لَا نسان فَأعْطَاهُ المُشْتَرِي شَيْئا وَقَالَ وهبته لَك أَو قَالَ الدَّلال وهبته لى قَالَ
стр. 217
نعم فان علم المُشْتَرِي أَنه لَيْسَ عَلَيْهِ ان يُعْطِيهِ فَلهُ قبُوله وان ظن أَنه يلْزمه أَن يُعْطِيهِ فَلَا وَللْمُشْتَرِي الرُّجُوع فِيهِ واخذه وأجره الدَّلال على البَائِع الَّذِي أمره بِالْبيعِ
стр. 218
- ﷺ َ - بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار ﷺ َ -
٢٤٤ - مَسْأَلَة
بَاعَ الأَرْض وَلها شرب لَا يدْخل الشّرْب فِيهِ لِأَن الْمَنْفَعَة لَا تحصل دونه قَالَه فِي بَاب الاجارة
٢٤٥ - مَسْأَلَة
لَو بَاعَ قوسا فَهَل يدْخل فِيهِ الْوتر قَضيته انه يجْرِي فِيهِ الْوَجْهَانِ فِي
стр. 219
بَاب الْوَصِيَّة بِالْقَوْسِ وَالأَصَح فيهمَا الْمَنْع لِخُرُوجِهِ عَن مُسَمّى الْقوس كَذَا ذكره فِي الْوَصَايَا قَالَ والريش والنبل يدْخل فِي السهْم لثبوتهما
стр. 220
- ﷺ َ - بَاب اخْتِلَاف الْمُتَبَايعين ﷺ َ -
٢٤٦ - مَسْأَلَة
اشْترى مَائِعا وَجَاء بظرف فَصَبَّهُ البَائِع فِيهِ فَوجدَ فِيهِ فَأْرَة ميتَة فَقَالَ البَائِع كَانَت فِي ظرفك وَقَالَ المُشْتَرِي با أقبضته وَفِيه الْفَأْرَة ففيمن يصدق الْقَوْلَانِ أَي وَالأَصَح تَصْدِيق البَائِع قَالَ وَلَو زعم المُشْتَرِي أَنَّهَا كَانَت فِيهِ يَوْم البيع فَهَذَا اخْتِلَاف فِي أَن العقد جرى صَحِيحا أَو فَاسِدا
стр. 221
ذكره فِي آخر الرَّهْن
٢٤٧ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ بِعْتُك أمس كَذَا فَلم تقبل فَقَالَ بل قبلت فَهُوَ على قولي تبغيض الاقرار ان بعضناه فَهُوَ يصدق بِيَمِينِهِ فِي قَوْله قبلت وَكَذَا الحكم فِيمَا اذا قَالَ لعَبْدِهِ اعتقتك على ألف فَلم تقبل ولامرأته خالعتك على ألف فَلم تقبلي وَقَالا قبلنَا ذكره فِي الْبَاب الثَّانِي فِي تعقيب الاقرار بِمَا يرفعهُ
٢٤٨ - مَسْأَلَة
اشْترى اثْنَان شَيْئا على التَّفَاوُت وأديا الثّمن وَاخْتلفَا فِي أَنَّهُمَا أديا على التَّفَاوُت أَو على التَّسَاوِي نقل فِي بَاب الْكِتَابَة عَن الرَّوْيَانِيّ أَنه يجْرِي
стр. 222
فِيهِ خلاف المكاتبين وَقَضيته تَرْجِيح قَول من قلت قِيمَته لثُبُوت يَده على مَا ادَّعَاهُ
٢٤٩ - مَسْأَلَة
اخْتلف المشتريان فِي كَيْفيَّة الشِّرَاء لم يرجع الى قَول البَائِع ذكره فِي الْوَقْف فِي الْكَلَام على اندراس شَرط الْوَاقِف
стр. 223
- ﷺ َ - العَبْد الْمَأْذُون ﷺ َ -
٢٥٠ - مَسْأَلَة
بَاعَ بِغَيْر اذن مَوْلَاهُ وفرعنا على صِحَة البيع تعلق الثّمن بِذِمَّتِهِ يتع بِهِ بعد الْعتْق وَفِي ثُبُوت الْخِيَار للْبَائِع أوجه ثَالِثهَا وَالأَصَح يثبت ان لم يكن عَالما ذكره فِي كتاب التَّفْلِيس
٢٥١ - مَسْأَلَة
ان ملك عبدا مَالا وَقُلْنَا بالقديم فَلَو تلف هَل يَنْقَطِع حق العَبْد وَتَكون الْقيمَة للسَّيِّد أَو تنْتَقل الْقيمَة للْعَبد فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا
стр. 224
الِانْقِطَاع ذكره فِي الرُّكْن الرَّابِع فِي الْقسَامَة قَالَ فان ملكه عرضه للاسترداد والانقطاع بالتغييرات أَلا ترى أَنه لَو أعتق العَبْد أَو انْتقل من ملك السَّيِّد الى ملك غَيره ينْتَقل مَا ملكه الى ملك السَّيِّد فَكَذَلِك نفس العَبْد وتبدل الْحق بِالْقيمَةِ يُوجب انْقِطَاع ملك العَبْد
٢٥٢ - مَسْأَلَة
يتَصَوَّر أَن يثبت للسَّيِّد على عَبده دين فِي صُورَتَيْنِ إِحْدَاهمَا اذا ثَبت لَهُ دين على عبد غَيره ثمَّ ملكه فَهَل يسْقط أَو يبْقى حَتَّى يتبعهُ بِهِ بعد الْعتْق وَجْهَان أصَحهمَا لَا
الثَّانِيَة رهن عبد فجنى على طرف مُوَرِثه كأبيه
стр. 225
فَإِن عَفا على مَال وَكَانَت الْجِنَايَة خطأ وَمَات قبل الِاسْتِيفَاء وَورثه السَّيِّد فَالْأَصَحّ عِنْد العراقين أَنه لَا يسْقط وَله بَيْعه فِيهِ كَمَا لَو كَانَ للمورث وَيحْتَمل فِي الاستدامه مَالا يحْتَمل فِي الِابْتِدَاء ذكره فِي كتاب الرَّهْن
стр. 226
- ﷺ َ - بَاب السّلم ﷺ َ -
٢٥٣ - مَسْأَلَة
لَا يجوز فِي الْعقار ذكره فِي الاجارة
٢٥٤ - مَسْأَلَة
لَا يجوز فِي القمص والسراويلات لاختلافها كَذَا جزم بِهِ فِي الْخلْع فِي الْبَاب الثَّانِي مِنْهُ وَاقْتصر فِي هَذَا
стр. 227
الْبَاب على نقل الْجَوَاز اذا ضبطت طولا وعرضا على الصَّيْمَرِيّ وَسكت عَلَيْهِ
٢٥٥ - مَسْأَلَة
فِي التَّأْجِيل بِالسنةِ الشمسية وَجه أَنه لَا يجوز وَهُوَ قريب من الْوَجْه فِي التَّأْقِيت بفصح النَّصَارَى حَكَاهُ فِي بَاب الْإِجَارَة
٢٥٦ - مَسْأَلَة
اذا أسلم الى مكَاتب عقب الْكِتَابَة فَفِي صِحَّته وَجْهَان عَن القَاضِي الْحُسَيْن ذكره فِي بَاب الْكِتَابَة وَيَنْبَغِي جريانهما فِي كل مُعسر غير مَحْجُور عَلَيْهِ
стр. 228
٢٥٧ - مَسْأَلَة
اذا قُلْنَا بإجبار من لَهُ الدّين على قَبضه فَلَو كَانَ غَائِبا فَهَل يجب على القَاضِي قبُوله اذا أحضر اليه وَجْهَان ذكرهمَا فِي الْوَدِيعَة
٢٥٨ - مَسْأَلَة
اذا قبض الْمُسلم الْمُسلم فِيهِ فَوَجَدَهُ نَاقِصا عَن صِفَاته فَهَل يملك بِالْقَبْضِ أَو بِالرِّضَا بِهِ قَولَانِ ذكره بفروعه فِي الْكِتَابَة تبعا للامام
стр. 229
- ﷺ َ - بَاب الْقَرْض ﷺ َ -
٢٥٩ - مَسْأَلَة
قَالَ خُذ هَذِه الدَّرَاهِم فتصرف فِيهَا وَالرِّبْح كُله لَك فَهُوَ قرض صَحِيح عِنْد ابْن سُرَيج والأكثرين ذكره فِي بَاب الْقَرَاض
٢٦٠ - مَسْأَلَة
اذا اشْترى شَيْئا أَخذه الشَّفِيع بِقِيمَتِه وان قُلْنَا الْمُسْتَقْرض يرد الْمثل لِأَن الْقَرْض مَبْنِيّ على الارفاق وَالشُّفْعَة مُلْحقَة بالاتلاف نَقله فِي الشُّفْعَة
стр. 230
عَن التَّتِمَّة
٢٦١ - مَسْأَلَة
يجوز قرض شقص من دَار نَقله فِي الشُّفْعَة أَيْضا عَن التَّتِمَّة وَزَاد ابْن الرّفْعَة فِي الْمطلب فنقله عَن الْأَصْحَاب لَكِن جزم الْمَاوَرْدِيّ بِأَنَّهُ لَا يجوز اقراضه
٢٦٢ - مَسْأَلَة
حُدُوث الزَّوَائِد قبل التَّصَرُّف كَمَا لَو اسْتقْرض أغناما ونتجت عِنْده ثمَّ بَاعهَا واستبقى النِّتَاج قَالَ الامام ينقدح فِيهِ أَمْرَانِ
стр. 231
أَحدهمَا انا نقدر انْتِقَال الْملك فِي الأغنام للمستقرض قبل البيع وَيجْعَل النِّتَاج للمستقرض قبل البيع
وَالثَّانِي يسْتَند الْملك الى حَالَة الْقَبْض وَيجْعَل النِّتَاج للمستقرض ذكره كتاب الزَّكَاة
стр. 232
= كتاب الرَّهْن =
٢٦٣ - مَسْأَلَة
لَو كَانَ الرَّهْن مَشْرُوطًا فِي بيع وأقبضه قبل التَّفَرُّق أمكن فسخ الرَّهْن بِأَن يفْسخ البيع حَتَّى يَنْفَسِخ الرَّهْن تبعا ذكره فِي بَاب الْخِيَار
٢٦٤ - مَسْأَلَة
ذكره فِي بَاب الظِّهَار أَنه يشبه أَن يَجِيء فِي الِانْتِفَاع بالجارية الْمَرْهُونَة خلاف
стр. 233
٢٦٥ - مَسْأَلَة
لَو أعتق الرَّاهِن وَقُلْنَا لَا ينْعَقد عتقه فَقَالَ أَنا أَقْْضِي الدّين من غَيره لينفذ فانه لَا ينْعَقد الا أَن يبتدىء اعتاقا ذكره فِي بَاب الْعتْق
стр. 234
- ﷺ َ - بَاب التَّفْلِيس ﷺ َ -
٢٦٦ - مَسْأَلَة
العَبْد الْمَأْذُون اذا ركبته الدُّيُون يحْجر عَلَيْهِ القَاضِي بسؤال الْغُرَمَاء ذكره فِي الضَّمَان
٢٦٧ - مَسْأَلَة
لَو أسقط الْمَدِين الْأَجَل هَل يحل وَجْهَان أصَحهمَا لَا
стр. 235
ذكره فِي الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا
٢٦٨ - مَسْأَلَة
لَو أَرَادَ الْغَرِيم ملازمته بِحَيْثُ يجوز لَهُ حَبسه مكن مِنْهَا لِأَنَّهَا أخف الا أَن يَقُول الْمَحْبُوس للْقَاضِي انه يشق عَليّ الطَّهَارَة وَالصَّلَاة من ملازمته فامنعه من الْمُلَازمَة واحبسني فانه يردهُ الى الْحَبْس
وَلَو استشعر القَاضِي من الْمَدْيُون بعد مَا حبس الْفِرَار من حَبسه فَلهُ نَقله الى حبس الجرائم ذكره فِي كتاب الْأَقْضِيَة
٢٦٩ - مَسْأَلَة
يَنْبَغِي أَن يشْتَرط فِي الدّين الَّذين يحْجر بِهِ كَونه مُسْتَقرًّا فانه ذكر فِي بَاب الْكِتَابَة عَن الشَّامِل وَأقرهُ وَأَنه لَا يحْجر عَلَيْهِ بالتماس السَّيِّد النُّجُوم لِأَنَّهَا
стр. 236
غير مُسْتَقِرَّة وَالْعَبْد يتَمَكَّن من اسقاطها وأسقطها من الرَّوْضَة هُنَاكَ وَهِي مَسْأَلَة حَسَنَة
٢٧٠ - مَسْأَلَة
اذا تزوج الْمُفلس لَا تسْتَحقّ زَوجته شَيْئا من مَاله وانما ينْفق مِنْهُ على زَوجته وأقاربه على الْحجر ذكره فِي كتاب النِّكَاح
٢٧١ - مَسْأَلَة
وهب المُشْتَرِي الْمَبِيع من البَائِع ثمَّ أفلس بِالثّمن فَللْبَائِع الْمُضَاربَة مَعَ الْغُرَمَاء بِلَا خلاف لِأَن الْمَوْهُوب غير الْمُسْتَحق وَهُوَ الثّمن وطرد الحناطي
стр. 237
فِيهِ خلاف هبة الصَدَاق ذكره فِي الْبَاب الرَّابِع فِي هبة الصَدَاق من كتاب الصَدَاق
٢٧٢ - مَسْأَلَة
لَو ادّعى مَالا على انسان وَشهد لَهُ شَاهِدَانِ وَطلب الْمُدَّعِي الْحَيْلُولَة بَين المَال الْمُدعى بِهِ وَبَين الْمُدعى عَلَيْهِ ووقفها الى أَن يزكّى الشَّاهِدَانِ أُجِيب إِلَيْهِ ان كَانَ مِمَّا لَا يخَاف اتلافه وَكَذَا ان كَانَ عقارا على الْأَصَح
فَلَو طلب الْمُدَّعِي أَن يحْجر عَلَيْهِ القَاضِي فَوَجْهَانِ أوردهما الامام وَنقل الْأَكْثَرُونَ أَنه لَا يجب لِأَن ضَرَر الْمَحْجُور فِي غير الْمَشْهُود بِهِ عَظِيم وَعَن القَاضِي حُسَيْن ان كَانَ يتَوَقَّع فِيهِ الْحِيلَة حجر عَلَيْهِ كَيْلا يضيع مَاله
стр. 238
بالتصرفات والأقارير وَسكت عَامَّة حاملي الْمَذْهَب عَن الْحجر لَكِن قَالُوا هَل يحبس الْمُدعى عَلَيْهِ ان كَانَ الْمُدعى دينا فِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا نعم ذكره فِي كتاب الشَّهَادَات فِي الشَّاهِد وَالْيَمِين
стр. 239
- ﷺ َ - بَاب الْحجر ﷺ َ -
٢٧٣ - مَسْأَلَة
يجوز للْقَاضِي اقراض مَال الْغَائِب لتحصنه بِذِمَّة ملىء حكى ذَلِك عَن صَاحب التَّلْخِيص وَهُوَ مُوَافق لما مر فِي بَاب
стр. 240
الْحجر أَن لَهُ قرض مَال الصَّبِي الصَّبِي لاكن ذكرنَا هُنَاكَ أَن غير القَاضِي أَبَا كَانَ أَو غَيره لَا يقْرض مَال الصَّبِي الا لضَرُورَة نهب وَنَحْوه وَعَن صَاحب التَّلْخِيص أَنه يجوز للْأَب مَا يجوز للْقَاضِي فذها وَجه آخر هَذَا كَلَامه فِي بَاب الْقَضَاء على الْغَائِب
قَالَ وَلَو كَانَ الْيَتِيم فِي بلد وَمَاله فِي غَيره فَهَل الْولَايَة لقَاضِي بلد المَال أَو بلد الْيَتِيم وَجْهَان قَالَ فِي الْوَسِيط أولاهما الثَّانِي وَقَالَ وَهَذَا فِي الاستنماء أما الْولَايَة بِالْحِفْظِ والتعهد وَفعل مَا فِيهِ الْمصلحَة عِنْد إشرافه على الْهَلَاك كَبَيْعِهِ أَو اجارته فثابتة لقَاضِي بلد المَال على الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا وان كَانَ مَالِكه رشيدا
стр. 241
٢٧٤
- مَسْأَلَة اذا تبرم الْأَب بِحِفْظ مَال الطلفل وَالتَّصَرُّف فِيهِ فَلهُ رفع الْأَمر للْقَاضِي لينصب قيمًا بأجره وَله أَن ينصب بِنَفسِهِ ذكره الامام وَلَو طلب من القَاضِي أَن يثبت لَهُ أجره عَلَيْهِ فَالَّذِي يُوَافق كَلَام الجهور أَنه لَا يجِيبه غَنِيا كَانَ أَو فَقِيرا الا أَنه اذا كَانَ فَقِيرا يَنْقَطِع عَن كَسبه فَلهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ كَمَا مر فِي الْحجر وَذكر الامام أَن هَذَا هُوَ الظَّاهِر قَالَ وَيجوز أَن يُقَال يثبت لَهُ أُجْرَة لِأَن لَهُ أَن يسْتَأْجر وَبِهَذَا الِاحْتِمَال قطع الْغَزالِيّ وَعَلِيهِ لَا بُد من تَقْدِير القَاضِي وَلَيْسَ أَن يسْتَقلّ بِهِ وَهَذَا حَيْثُ لَا مُتَبَرّع بِالْحِفْظِ وَالْعَمَل فان وجد وَطلب الْأَب الْأُجْرَة لم يجب على الصَّحِيح ذكره فِي الْفَصْل السَّابِع فِي الْكَفَاءَة فِي بَاب النِّكَاح وَذكر
стр. 242
هُنَاكَ أَيْضا قَالَ الامام على الْمولى استمناء مَال الصَّبِي قدر مَا لَا تَأْكُل النَّفَقَة والمؤن المَال أَن أمكن ذَلِك وَلَا تلْزمهُ الْمُبَالغَة فِي الاستنماء وَطلب الزِّيَادَة واذا طلب مَتَاعه بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل لزم بَيْعه وَلَو كَانَ شَيْء يُبَاع بِدُونِ ثمنه وللطفل مَال لزمَه شِرَاؤُهُ لَهُ اذا لم يرغب فِيهِ لنَفسِهِ هَكَذَا أطلق الامام وَالْغَزالِيّ فِي الطَّرفَيْنِ وَيجب أَن يتَقَيَّد ذَلِك بِشَرْط الْغِبْطَة فِي الْأَمْوَال الْمعدة للتِّجَارَة أما مَا يحْتَاج إِلَى عينة فَلَا سَبِيل الى بَيْعه وان ظهر طَالب بِالزِّيَادَةِ وَكَذَا الْعقار الَّذِي يحصل مِنْهُ كِفَايَته وَكَذَا فِي طرف الشِّرَاء قد يُوجد الشَّيْء رخيصا وَلكنه عرضه للتلف وَلَا يَتَيَسَّر بَيْعه لقلَّة الرَّاغِب فِيهِ فَيصير كلا على مَالِكه قَالَ فِي الرَّوْضَة هُنَا الَّذِي قَالَه الرَّافِعِيّ هُوَ الصَّوَاب وَلَا يغتر بِمَا خَالفه وَفِي بَاب الشُّفْعَة من الرَّافِعِيّ لَو بيع شَيْء فِيهِ غِبْطَة للصَّبِيّ فَفِي وجوب الشِّرَاء وَجْهَان وَلم يرجح شَيْئا وَفِي آخر بَاب الْوَصَايَا يجوز للْقَاضِي أَن يدْفع مَال الْيَتِيم مُضَارَبَة الى من يتَصَرَّف فِي الْبَلَد وَيجوز الى من يُسَافر بِهِ إِذا جَوَّزنَا المسافرة بِهِ عِنْد أَمن الطَّرِيق وَهُوَ الْأَصَح وَفِيه لَو فسق الْوَلِيّ قبل انبرام البيع هَل يبطل وَجْهَان وَفِيه قَالَ الْقفال لَا يخالط الْوَلِيّ الصَّبِي فِي الْحِنْطَة وَالدَّرَاهِم بِخِلَاف الدَّقِيق وَاللَّحم وَفِي بَاب اللَّقِيط لَو وَجب قصاص فَهَل للْوَلِيّ أَخذ أرش الْجِنَايَة نظر ان كَانَ
стр. 243
الْمَجْنِي عَلَيْهِ مَجْنُونا فَقِيرا فَلهُ الْأَخْذ لِأَنَّهُ مُحْتَاج وَلَيْسَ لزوَال علته غَايَة تنْتَظر وان كَانَ صَبيا غَنِيا لم يَأْخُذهُ أَو فَقِيرا فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع فَيحْبس الْجَانِي الى الْبلُوغ والأفاقة واذا جوزناه فَأَخذه ثمَّ بلغ الصَّبِي وأفاق الْمَجْنُون وَأَرَادَ أَن يردهُ ويقتص فَفِي تَمْكِينه وَجْهَان شبيهان بِالْخِلَافِ فِيمَا لَو عَفا الْوَلِيّ عَن أَخذ شُفْعَة الصَّبِي للْمصْلحَة ثمَّ بلغ وَأَرَادَ أَخذه والوجهان مبينان على أَن أَخذ المَال واسقاط الْقصاص سَببه الْحَيْلُولَة أم تعذر اسْتِيفَاء الْقصاص الْوَاجِب وَقد يرجح الأول هَذَا اذا كَانَ الْوَلِيّ أَبَا أَو جدا وَحكى الامام عَن شَيْخه أَنه لَيْسَ للْوَصِيّ أَخذه بِحَال قَالَ وَهَذَا أحسن ان جَعَلْنَاهُ اسقاطا فَلَا يجوز الاسقاط الا لوال أَو ولي أما اذا جَعَلْنَاهُ للْحَيْلُولَة فَيَنْبَغِي أَن لَا يجوز للْوَصِيّ أَيْضا
٢٧٥ - مَسْأَلَة
صرح الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْفَرَائِض فِي كَلَامه على مِيرَاث الْحمل بِأَن القَاضِي وَا ن كَانَ يَلِي أَمر الْأَطْفَال لَا يَلِي أَمر الأجنة وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنه لَيْسَ
стр. 244
لَهُ التَّصَرُّف فِي المَال الْمَوْقُوف للجنين بِبيع وَلَا إِجَارَة لاحْتِمَال أَن لَا يكون حملا وينفصل مَيتا وَهَذَا فرع حسن
стр. 245
- ﷺ َ - بَاب الصُّلْح ﷺ َ -
٢٧٦ - مَسْأَلَة
لَو صَالح مَعَ أَجْنَبِي على عين ثمَّ جحد الْأَجْنَبِيّ وَحلف هَل يعود الى من كَانَ الدّين عَلَيْهِ قَالَ القَاضِي نعم وينفسخ الصُّلْح وَعَن أبي عَاصِم أَنه لَا يعود ذكره فِي الْحِوَالَة وَصحح فِي الرَّوْضَة قَول القَاضِي
стр. 246
- ﷺ َ - بَاب الضَّمَان ﷺ َ -
٢٧٧ - مَسْأَلَة
هَل يجوز ضَمَان أرش الْجِنَايَة الْمُتَعَلّق بِذِمَّة العَبْد وَجْهَان أَحدهمَا لَا لعدم استقراره فِي الْحَال وأصحهما نعم كضمان الْمُعسر وَأولى لتوقع يسَاره وَضَمان مَا يلْزم فِي ذمَّته بدين الْمُعَامَلَة أولى بِالصِّحَّةِ وَلَا خلاف أَنه يَصح ضَمَان مَا تعلق بِكَسْبِهِ كالمهر فِي نِكَاح صَحِيح وَلَو ضمنه السَّيِّد ترَتّب على الضَّمَان الْأَجْنَبِيّ وَأولى بِالصِّحَّةِ لتَعَلُّقه بِملكه ذكره فِي آخر بَاب الْعَاقِلَة
٢٧٨ - مَسْأَلَة
لَو ضمن رجل الْعهْدَة للْمُسْتَأْجر فَفِي الفتاوي يَصح وَيرجع عَلَيْهِ عِنْد
стр. 247
ظُهُور الِاسْتِحْقَاق وَعَن ابْن سُرَيج لايصح ذكره فِي آخر الْإِجَارَة
٢٧٩ - مَسْأَلَة
هَل يشْتَرط فِي صِحَة لإبراء علم من عَلَيْهِ الْحق بمبلغه فِيهِ خلاف مَبْنِيّ على أَن الْإِبْرَاء مَحْض إِسْقَاط أَو تمْلِيك فَإِن قُلْنَا اسقاط صَحَّ مَعَ جَهله وَإِن قُلْنَا تمْلِيك فَلَا بُد من علمه كَمَا أَنه لابد من علم الْمُتَّهب بِمَا وهب ذكره فِي كتاب الْوكَالَة
٢٨٠ - مَسْأَلَة
ضمن مدعي وكَالَة زيد بِقبُول النِّكَاح وَالصَّدَاق فأنكرها زيد وَحلف فَقيل لَا يُطَالب بالشطر لسُقُوط مُطَالبَة الْأَصِيل وَالأَصَح وَنسب للامام نعم لثُبُوته عَلَيْهِمَا بِزَعْمِهِ كَمَا لَو ضمن دينا تسلمه والمضمون
стр. 248
يُنكره ذكره فِي كتاب الصَدَاق
стр. 249
= كتاب الشّركَة =
٢٨١ - مَسْأَلَة
كَانَ لَك على رجلَيْنِ مائَة بِالسَّوِيَّةِ وكل وَاحِد ضَامِن الآخر فأحلت رجلا عَلَيْهِمَا بِالْمَالِ على أَن يَأْخُذ من كل مِنْهُمَا خمسين جَازَ وَيبرأ كل مِنْهُمَا عَن الضَّمَان وَلَو أحلّت على أَحدهمَا بِالْمِائَةِ برىء الآخر لِأَنَّهَا كَالْقَبْضِ ذكره فِي الْحِوَالَة
стр. 250
٢٨٢ - مَسْأَلَة
لَو كَانَ عشرَة دَرَاهِم على غَيره وَأَعْطَاهُ عشرَة عددا فوزنت وَكَانَت أحد عشر كَانَ الدِّرْهَم الْفَاضِل الْمَقْبُوض عَنهُ على الاشاعة وَيكون مَضْمُونا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَبضه لنَفسِهِ ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الرِّبَا
٢٨٣ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ بِعْت بِدِينَار صَحِيح فجَاء بِصَحِيح وَزنه مثفال وَنصف قَالَ فِي التَّتِمَّة عَلَيْهِ قبُوله وَالزِّيَادَة أَمَانَة فِي يَده قَالَ الرَّافِعِيّ وَالْحق أَنه لَا يلْزمه قبُوله لما فِي الشّركَة من ضَرَر وَقد ذكر فِي الْبَيَان نَحوه وَلَكِن إِن تَرَاضيا عَلَيْهِ جَازَ وَلَو أَرَادَ أَحدهمَا كَسره فَامْتنعَ الآخر لم يجْبر عَلَيْهِ لما فِي هَذِه الْقِسْمَة من ضَرَر ذكره فِي البيع فِي الْكَلَام على الشَّرْط الْخَامِس
следующие страницы →