Полный текст (472 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.
стр. 246
- ﷺ َ - بَاب الضَّمَان ﷺ َ -
٢٧٧ - مَسْأَلَة
هَل يجوز ضَمَان أرش الْجِنَايَة الْمُتَعَلّق بِذِمَّة العَبْد وَجْهَان أَحدهمَا لَا لعدم استقراره فِي الْحَال وأصحهما نعم كضمان الْمُعسر وَأولى لتوقع يسَاره وَضَمان مَا يلْزم فِي ذمَّته بدين الْمُعَامَلَة أولى بِالصِّحَّةِ وَلَا خلاف أَنه يَصح ضَمَان مَا تعلق بِكَسْبِهِ كالمهر فِي نِكَاح صَحِيح وَلَو ضمنه السَّيِّد ترَتّب على الضَّمَان الْأَجْنَبِيّ وَأولى بِالصِّحَّةِ لتَعَلُّقه بِملكه ذكره فِي آخر بَاب الْعَاقِلَة
٢٧٨ - مَسْأَلَة
لَو ضمن رجل الْعهْدَة للْمُسْتَأْجر فَفِي الفتاوي يَصح وَيرجع عَلَيْهِ عِنْد
стр. 247
ظُهُور الِاسْتِحْقَاق وَعَن ابْن سُرَيج لايصح ذكره فِي آخر الْإِجَارَة
٢٧٩ - مَسْأَلَة
هَل يشْتَرط فِي صِحَة لإبراء علم من عَلَيْهِ الْحق بمبلغه فِيهِ خلاف مَبْنِيّ على أَن الْإِبْرَاء مَحْض إِسْقَاط أَو تمْلِيك فَإِن قُلْنَا اسقاط صَحَّ مَعَ جَهله وَإِن قُلْنَا تمْلِيك فَلَا بُد من علمه كَمَا أَنه لابد من علم الْمُتَّهب بِمَا وهب ذكره فِي كتاب الْوكَالَة
٢٨٠ - مَسْأَلَة
ضمن مدعي وكَالَة زيد بِقبُول النِّكَاح وَالصَّدَاق فأنكرها زيد وَحلف فَقيل لَا يُطَالب بالشطر لسُقُوط مُطَالبَة الْأَصِيل وَالأَصَح وَنسب للامام نعم لثُبُوته عَلَيْهِمَا بِزَعْمِهِ كَمَا لَو ضمن دينا تسلمه والمضمون
стр. 248
يُنكره ذكره فِي كتاب الصَدَاق
стр. 249
= كتاب الشّركَة =
٢٨١ - مَسْأَلَة
كَانَ لَك على رجلَيْنِ مائَة بِالسَّوِيَّةِ وكل وَاحِد ضَامِن الآخر فأحلت رجلا عَلَيْهِمَا بِالْمَالِ على أَن يَأْخُذ من كل مِنْهُمَا خمسين جَازَ وَيبرأ كل مِنْهُمَا عَن الضَّمَان وَلَو أحلّت على أَحدهمَا بِالْمِائَةِ برىء الآخر لِأَنَّهَا كَالْقَبْضِ ذكره فِي الْحِوَالَة
стр. 250
٢٨٢ - مَسْأَلَة
لَو كَانَ عشرَة دَرَاهِم على غَيره وَأَعْطَاهُ عشرَة عددا فوزنت وَكَانَت أحد عشر كَانَ الدِّرْهَم الْفَاضِل الْمَقْبُوض عَنهُ على الاشاعة وَيكون مَضْمُونا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَبضه لنَفسِهِ ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب الرِّبَا
٢٨٣ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ بِعْت بِدِينَار صَحِيح فجَاء بِصَحِيح وَزنه مثفال وَنصف قَالَ فِي التَّتِمَّة عَلَيْهِ قبُوله وَالزِّيَادَة أَمَانَة فِي يَده قَالَ الرَّافِعِيّ وَالْحق أَنه لَا يلْزمه قبُوله لما فِي الشّركَة من ضَرَر وَقد ذكر فِي الْبَيَان نَحوه وَلَكِن إِن تَرَاضيا عَلَيْهِ جَازَ وَلَو أَرَادَ أَحدهمَا كَسره فَامْتنعَ الآخر لم يجْبر عَلَيْهِ لما فِي هَذِه الْقِسْمَة من ضَرَر ذكره فِي البيع فِي الْكَلَام على الشَّرْط الْخَامِس
стр. 251
- ﷺ َ - بَاب الْوكَالَة ﷺ َ -
٢٨٤ - مَسْأَلَة
لَا يشْتَرط فِي الْوَكِيل الْعَدَالَة فَيجوز تَوْكِيل الْفَاسِق إِلَّا فِيمَا إِذا تعلق بِحَق الْغَيْر وَلَا يجوز أَن يُوكل الْأَب فَاسِقًا فِي حق الْوَلَد ذكره فِي الْوَصَايَا
стр. 252
٢٨٥ - مَسْأَلَة
لوكتب إِلَى انسان إِنِّي وَكلتك بييع كَذَا هَذَا من مَالِي أَو باعتاق عَبدِي فَأن قُلْنَا الْوكَالَة لَا تحْتَاج إِلَى الْقبُول فَهُوَ ككنية الطَّلَاق وَإِن قُلْنَا تحْتَاج إِلَى الْقبُول فكالبيع ذكره فِي بَاب الطَّلَاق
٢٨٦ - مَسْأَلَة
حَيْثُ قُلْنَا تفْسد الْوكَالَة فتصرف صَحَّ لوُجُود الْإِذْن وموضعه إِذا صَحَّ الْإِذْن فَلَو كَانَ فَاسِدا لتوجهه إِلَى غير معِين كَمَا لَو قَالَ وكلت من أَرَادَ بيع دَاري لَا يَصح أَشَارَ إِلَى ذَلِك فِي الْحَج فِيمَا لَو
стр. 253
قَالَ المغضوب من حج غَنِي فَلهُ مائَة دِرْهَم
٢٨٧ - مَسْأَلَة
لَو وكل وَكيلا بشرَاء عبد فَاشْترى من يعْتق على الْمُوكل فَفِي وُقُوعه للْمُوكل وَجْهَان أشهرهما وَهُوَ الَّذِي أوردهُ الْجُمْهُور الْوُقُوع لِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَلهُ وَقد رَضِي بِعَبْد إِن بَقِي لَهُ انْتفع بِهِ وَإِن عتق عَلَيْهِ ناله ثَوَابه
٢٨٨ - مَسْأَلَة
لَو وكل المُشْتَرِي البَائِع بِأَن يَأْمر من يَشْتَرِي مِنْهُ الْمُوكل جَازَ وَكَذَا لَو قَالَ للْبَائِع وكل من يقبض لي مِنْك فَفعل جَازَ وَيكون وَكيل المُشْتَرِي
стр. 254
ذكره فِي البيع فِي الْكَلَام على قبض البيع
٢٨٩ - مَسْأَلَة
لَو كذب مدعي الْوكَالَة ثمَّ عَامله وَظهر صدقه فِي دَعْوَى الْوكَالَة فَقَوْلَانِ حَكَاهُمَا الْحَلِيمِيّ ذكره فِي بَاب العَبْد الْمَأْذُون وَاقْتضى كَلَامه تَرْجِيح الصِّحَّة
٢٩٠ - مَسْأَلَة
لَو سلم إِلَى وَكيله ألفا وَقَالَ اشْتَرِ لي عبدا وأد هَذَا فِي ثمنه فَاشْترى الْوَكِيل فَفِي مُطَالبَته الْمُوكل بِالثّمن طَرِيقَانِ أَحدهمَا يُطَالب وَلَا حكم
стр. 255
لهَذَا التَّعْيِين مَعَ الْوَكِيل لِأَن الْوَكِيل سفير مَحْض والمأذون مستخدم يلْزمه الإمتثال والتزام مَا الْتزم السَّيِّد فِي ذمَّته وأقيسها طرد خلاف الْمَأْذُون حَتَّى يُطَالب فِي الْأَصَح ذكره فِي بَاب العَبْد الْمَأْذُون
стр. 256
= كتاب الْإِقْرَار =
٢٩١ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ هَذَا لزيد فكذبه فَأقر بِهِ لعَمْرو اقْتضى كَلَام الرَّافِعِيّ فِي بَاب اللَّقِيط الْجَزْم بِالْقبُولِ فَإِنَّهُ جعله أصلا مقيسا عَلَيْهِ
٢٩٢ - مَسْأَلَة
قَالَ رجل لفُلَان على ألف دِرْهَم قَالَ أَبُو اسحاق لَا يجوز تحمل الشَّهَادَة عَلَيْهِ بِهَذَا الْقدر بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من قرينَة تشعر بِالْوُجُوب بِأَن يسْندهُ إِلَى
стр. 257
سَبَب فَيَقُول من ثمن بيع أَو يسترعيه فَيَقُول أشهد بِهِ عَليّ كَمَا فِي لشهادة على الشَّهَادَة بِوَجْهَيْنِ إِلَى آخِره ذكره فِي بَاب الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وَلم يتَعَرَّض فِي هَذَا الْبَاب إِلَّا لحكاية وَجه بِاشْتِرَاط بَيَان السَّبَب
٢٩٣ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ هَذِه الدَّرَاهِم بيني وَبَين فلَان كَانَ اقرارا لَهُ بِالنِّصْفِ ذكره فِي بَاب الْقَرَاض فِي الْكَلَام على الرِّبْح
٢٩٤ - مَسْأَلَة
لَو قَالَ هَذِه بَعْضهَا لزيد وَبَعضهَا لعَمْرو يحمل إِقْرَاره على
стр. 258
التشطير فَلِكُل مِنْهُمَا النّصْف إِذا لم تكن بَيِّنَة نَقله فِي الطَّلَاق عَن تَوْجِيه الْأَصْحَاب فِيمَا إِذا قَالَ بَعضهنَّ للسّنة وبعضهن للبدعة ثمَّ قَالَ وَمن لم يشطر لَا يكَاد يسلم مَسْأَلَة الْإِقْرَار وَيَقُول بِأَنَّهُ مُجمل يرجع إِلَيْهِ فِيهِ
٢٩٥ - مَسْأَلَة
قَالَ لفُلَان نصف هذيه الْعَبْدَيْنِ فَهُوَ إِقْرَار بِالنِّصْفِ من كل وَاحِد مِنْهُمَا وَلَو قَالَ أردْت هَذَا العَبْد لَا يقبل وَلَو قَالَ عَليّ نصف دِرْهَمَيْنِ قَالَ أَبُو عَليّ لَا يلْزمه باجماع الْأَصْحَاب إِلَّا دِرْهَم وَاحِد لأَنا وَإِن أَخذنَا نصفا من دِرْهَم وتصفا من دِرْهَم لَا يلْزمه إِلَّا دِرْهَم ذكره فِي فصل التجزئة من كتاب الطَّلَاق
٢٩٦ - مَسْأَلَة
قَالَ لَهُ عَليّ إِلَّا عشرَة دَرَاهِم مائَة دِرْهَم صَحَّ الِاسْتِثْنَاء وَفِيه وَجه
стр. 259
قَالَه فِي كتاب الْأَيْمَان
٢٩٧ - مَسْأَلَة
أقرّ بِأَن أحد غريميه بَرِيء مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَمَات قبل الْبَيَان قَامَ الْوَارِث مقَامه فِي الْبَيَان فَإِن قَالَ لَا أعلم من أدّى مِنْهُمَا فَلِكُل وَاحِد تَحْلِيفه على أَنه لَا يعلم فَإِن حلف فَإِنَّهُ يَسْتَوْفِي الدينَيْنِ جَمِيعًا هَكَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي بَاب الْكِتَابَة قبل الحكم الثَّالِث بصفحة (٦) وَاقْتضى كَلَامه أَنه لاخلاف فِيهِ أما لَو كَانَ دينان فِي ذمَّة رجلَيْنِ فَقَالَ أبرأت أَحَدكُمَا فَإِن قُلْنَا الْإِبْرَاء اسقاط صَحَّ وَأخذ بِالْبَيَانِ أَو تمْلِيك فَلَا ذكره فِي الضَّمَان
٢٩٨ - مَسْأَلَة
ادّعى مائَة دِرْهَم على زيد فَقَالَ قبضت خمسين لم يكن مقرا بِالْمِائَةِ وَكَذَا لَو قَالَ قضيت مننها خمسين لجَوَاز أَن يُرِيد من الْمِائَة الَّتِي تدعيها وَلَيْسَ على غير الْخمسين ذكره فِي الْبَاب السَّادِس من الدعاوي
стр. 260
٢٩٩ - مَسْأَلَة
لَو استلحق عبدا مَجْهُول النّسَب فَفِي لُحُوقه خلاف أما الْمبعض فالمعروف أَنه لَا يلْحقهُ لِأَن النّسَب لَا يبعض وَحكى الإِمَام وَجها أَنه يلْحقهُ قَالَ وَلَيْسَ بِشَيْء حَكَاهُ فِي الْفُرُوع المنثورة آخر الْعتْق
٣٠٠ - مَسْأَلَة ٣
قَالَ مُضْغَة هَذِه الْجَارِيَة حر فَهُوَ إِقْرَار بِأَن الْوَلَد انْعَقَد حرا وصير بِهِ أم ولد نَقله فِي آخر الْعتْق عَن فتاوي القَاضِي قَالَ النَّوَوِيّ وَيَنْبَغِي أَن لَا تصير حَتَّى يقر بِوَطْئِهَا لاحْتِمَال أَنه حر فِي وَطْء آخر بِشُبْهَة
٣٠١ - مَسْأَلَة
ادّعى مُدع نسبا على وَرَثَة ميت فأنكروا ونكلوا عَن الْيَمين
стр. 261
حلف وَورث مَعَهم أَن لم يحجبهم فَإِن كَانَ يحجبهم فَوَجْهَانِ أصَحهمَا لَا يَرث وَإِلَّا لبطل نكولهم وَيَمِينه
٣٠٢
- مَسْأَلَة لَو ملك أَخا لَهُ ثمَّ أقرّ فِي مرض مَوته أَنه كَانَ قد أعْتقهُ فِي الصِّحَّة قَالَ فِي التَّهْذِيب كَانَ نَافِذا وَهل نورثه إِن صححنا الْإِقْرَار للْوَارِث وَرثهُ وَإِلَّا لم يَرِثهُ لِأَن توريثه يُوجب إبِْطَال الْإِقْرَار بحريَّته وَإِذا أبطلنا الْحُرِّيَّة بَطل الْإِرْث فأثبتنا الْحُرِّيَّة وأسقطنا الْإِرْث ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض وَقَالَ إِن صَاحب التَّهْذِيب ذكره فِي بَاب الْإِقْرَار
стр. 262
- ﷺ َ - بَاب الْعَارِية ﷺ َ -
٣٠٣ - مَسْأَلَة
إِعَارَة الْعجل للضراب محبوبة ذكره فِي الْبيُوع الْمنْهِي عَنْهَا وأسقطه من الرَّوْضَة
٣٠٤ - مَسْأَلَة
اسْتعَار دَابَّة إِلَى مَوضِع فَلهُ الرّكُوب ذَهَابًا وإيابا بِخِلَاف مَا لَو اسْتَأْجرهَا إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ الرّكُوب فِي الرُّجُوع إِلَيْهِ ذكره فِي آخر الْإِجَارَة عَن الفتاوي وَكَأن الْفرق أَن الْمدَّة شَرط فِي الْإِجَارَة فَلَمَّا لم يذكرُوا الْمدَّة يحمل على العقد الْمَذْكُور
стр. 263
وَهُوَ الذّهاب بِخِلَاف الْعَارِية فَإِنَّهَا تجوز مُطلقَة ومقيدة فَلِذَا يركب فِي الْعود لِأَنَّهَا عَارِية مُطلقَة
стр. 264
- ﷺ َ - بَاب الْغَصْب ﷺ َ -
٣٠٥ - مَسْأَلَة
لَو أَخذ من مَال غَيره حَبَّة حِنْطَة وَنَحْوهَا فَعَلَيهِ الرَّد فَإِن تلفت فَلَا ضَمَان إِذْ لَا مَالِيَّة لَهَا وَعَن الْقفال أَنه يضمن مثلهَا ذكره فِي البيع فِي الْكَلَام على شَرط البيع
٣٠٦ - مَسْأَلَة
غصب مَاشِيَة فتوالدت وَجب رد النِّتَاج مَعَ الأَصْل فَلَو غصب دَرَاهِم وَتصرف فِيهَا وَربح كَانَ الرِّبْح لَهُ فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ
стр. 265
وَالْفرق أَن النِّتَاج يتَوَلَّد من أصل المَال وَالرِّبْح غير متولد من المَال بل هُوَ مُسْتَفَاد من التَّصَرُّف من كيس المُشْتَرِي ذكره فِي زَكَاة التِّجَارَة
٣٠٧ - مَسْأَلَة
قَالَ أَبُو حَامِد لَو سخر رجلا مَعَ بهيمتة فَتلفت فِي يَد صَاحبهَا لم يضمنهَا المسخر لِأَنَّهَا فِي يَد صَاحبهَا ذكر فِي زَوَائِد الرَّوْضَة فِي أَوَاخِر الْبَاب الثَّانِي من الْإِجَارَة
٣٠٨ - مَسْأَلَة
القَاضِي لَو أَخذ المغضوب من الغاضب ليحفظه للْمَالِك فَهَل يبرأ الغاضب من الضَّمَان وَجْهَان أصَحهمَا الْبَرَاءَة لِأَن يَد القَاضِي نائبة عَن يَد الْمَالِك فَإِن قُلْنَا لَا يبرأ فللقاضي أَخذهَا وَإِن قُلْنَا يبرأ فَإِن كَانَ الْمَالِك عرضة للضياع والغاضب بِحَيْثُ لَا يبعد أَن يفلس أَو يغيب وَجهه فَكَذَلِك وَإِلَّا
стр. 266
فَوَجْهَانِ أظهرهمَا الْمَنْع لِأَن القَاضِي نَائِب عَن الغائبين ذكره فِي اللّقطَة
٣٠٩ - مَسْأَلَة
غصب الْمشَاع مُتَصَوّر ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر الشّركَة فَقَالَ عبد بَين رجلَيْنِ غصب غَاصِب نصيب أَحدهمَا بِأَن نزل نَفسه مَنْزِلَته فأزال يَده وَلم تزل يَد صَاحبه يَصح من الَّذِي لم يغصب بيع نصِيبه وَلَا يَصح فِي الآخر بيع نصِيبه إِلَّا من الْغَاصِب أَو مِمَّن يقدر على انْتِزَاعه من يَد الْغَاصِب
٣١٠ - مَسْأَلَة
لَو أَبْرَأ الْمَالِك الْغَاصِب من ضَمَان الْغَصْب وَالْمَال بَاقٍ فِي يَده فَفِي بَرَاءَته
стр. 267
ومصيره فِي يَده أَمَانَة وَجْهَان أصَحهمَا لَا يبرأ ذكره فِي بَاب الرَّهْن قَالَ فِي الرَّوْضَة هُنَاكَ قلت قطع صَاحب الْحَاوِي بِأَنَّهُ يبرأ وَصَححهُ الْبَغَوِيّ قَالَ صَاحب الشَّامِل أَنه ظاهرالنص وَلَو أودعهُ المَال الْمَغْصُوب يبرأ على الْأَصَح وَلَو أجره مِنْهُ لم يبرأ فِي الْأَصَح وَلَو وَكله بيع الْمَغْصُوب أَو عتاقه فَكَذَلِك
٣١١ - مَسْأَلَة
غصب دجَاجَة ولؤلؤة فابتلعتها يُقَال لَهُ إِن ذبحتها غرمتها أَي مَعَ الْعِصْيَان وَإِلَّا غرمت اللؤلؤة ذكره فِي الايلاء
٣١٢ - مَسْأَلَة
ادّعى اثْنَان غصب مَال فِي يَده كل يَقُول غصبته مني فَقَالَ غصبته من أَحَدكُمَا وَلَا أعرفهُ حلف لكل مِنْهُمَا على الْبَتّ أَنه لم يغصبه فَإِذا حلف لأَحَدهمَا تعين الْمَغْصُوب للثَّانِي فَلَا يحلف لَهُ ذكره فِي الْوَدِيعَة
стр. 268
- ﷺ َ - بَاب الشُّفْعَة ﷺ َ -
٣١٣ - مَسْأَلَة
لَو لم يحضر من الشُّرَكَاء إِلَّا وَاحِد فَقَالَ لَا آخذ إِلَّا قدر حصتي بَطل حَقه من الشُّفْعَة بِخِلَاف مَا لَو قَالَ الْحَاضِر الْقسَامَة لَا أَحْلف إِلَّا بِقدر حصتي لَا يبطل حَقه حَتَّى إِذا قدم الْغَائِب يحلف مَعَه وَالْفرق أَن الشُّفْعَة إذاتعرضت للأخذ فالتأخير تَقْصِير مفوت والقسامة لَا تبطل بِالتَّأْخِيرِ ذكره فِي بَاب الْقسَامَة هِيَ غير مَسْأَلَة الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْبَاب خلافًا لمن تردد فِي ذَلِك
стр. 269
٣١٤ - مَسْأَلَة
لَا خلاف أَن الْبَيِّنَة إِذا شهِدت للشَّفِيع بِالْملكِ ثَبت حَقه فِي الشُّفْعَة وَلَو شهِدت لَهُ بِالْيَدِ دون الْملك فَهَل يثبت حَقه فِي الشُّفْعَة وَجْهَان فِي الْحَاوِي وَاخْتِلَاف كَلَام الرَّافِعِيّ محكي فِي الصُّلْح أول الْفَصْل الثَّالِث فِي التَّنَازُع عَن الشَّيْخ أبي حَامِد مَا يَقْتَضِي فِي تَرْجِيح الثُّبُوت
وَذكر فِي آخر الايلاء عدم الثُّبُوت وَقد نبه عَلَيْهِ فِي الْكِفَايَة هُنَا
стр. 270
- ﷺ َ - بَاب الْمُسَاقَاة ﷺ َ -
٣١٥ - مَسْأَلَة
الْعَامِل فِي المزراعة الصَّحِيحَة لَو ترك السَّقْي مُتَعَمدا ففسد الزَّرْع ضمن على الْأَصَح لِأَنَّهُ فِي يَده وَعَلِيهِ حفظه قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الْإِجَارَة
стр. 271
٣١٦ - مَسْأَلَة
بيع الحديقة الَّتِي ساقى عَلَيْهَا فِي الْمدَّة يشبه بيع الْمُسْتَأْجر وَلم أر لَهُ ذكرا وَفِيه تَفْصِيل فِي التَّهْذِيب ذكره فِي آخر كتاب الْإِجَارَة
стр. 272
= كتاب الْإِجَارَة =
٣١٧ - مَسْأَلَة
إِذا قُلْنَا لايجوز الْجلد قبل الدّباغ فَفِي جَوَاز إِجَارَته وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع قَالَه فِي الرَّوْضَة فِي بَاب الْأَوَانِي
стр. 273
٧
- ٣١٨ مَسْأَلَة
جزم هُنَا بِمَنْع عقد الْإِجَارَة على الْقَضَاء وَحكى فِي بَاب الْأَقْضِيَة عَن فتاوي القَاضِي الْحُسَيْن وَجها أَنه كالأذان حَتَّى يجوز عقد الْإِجَارَة عَلَيْهِ على رَأْي قلت وَقَضِيَّة الْإِلْحَاق بِالْأَذَانِ يَجِيء وَجه بالتفصيل بَين أَن يستأجره الإِمَام أَو غَيره صرح بحكايته ابْن يُونُس فِي شرح التَّعْجِيز
٣١٩ - مَسْأَلَة
لَو اسْتَأْجرهُ ليحتطب لَهُ أَو يَسْتَقِي فَفِي التَّهْذِيب أَنه على الْوَجْهَيْنِ فِي التَّوْكِيل فِي الْمُبَاحَات وبالمنع أجَاب ابْن كج ورأي الإِمَام الْجَوَاز مَجْزُومًا بِهِ فَإِنَّهُ قَاس عَلَيْهِ وَجه تَجْوِيز التَّوْكِيل ذكره فِي كتاب الْوكَالَة
стр. 274
٣٢٠ - مَسْأَلَة
لَو اسْتَأْجر عبدا للْخدمَة لم يملك تَكْلِيفه الْبناء وَالْغِرَاس وَالْكِتَابَة ذكره فِي بَاب الرَّهْن
٣٢١ - مَسْأَلَة
اسْتِئْجَار من لَا يحسن الْقُرْآن ليعلمه بَاطِل فَإِن وسع عَلَيْهِ وقتا يقدر على التَّعْلِيم قبل التَّعَلُّم فَوَجْهَانِ أصَحهمَا الْمَنْع ذكره هُنَا وَذكر فِي بَاب الصَدَاق إِن مَحل الْوَجْهَيْنِ إِذا كَانَ يحسن قدرا يشْتَغل بتعليه فِي الْحَال أَو كَانَت الْإِجَارَة مَعَ تعلقهَا بِالْعينِ وَإِرَادَة على مُدَّة تسع التَّعْلِيم والتعلم أما إِذا لم تكن مُدَّة أَو كَانَ لَا يحسن شَيْئا الْبَتَّةَ فَلَا وَجه إِلَّا الْقطع بِفساد الْأُجْرَة لتحَقّق الْعَجز عَن الْمُسْتَحق فِي الْحَال
стр. 275
٣٢٢ - مَسْأَلَة
لَو خرب الْمُسْتَأْجر الدَّار الْمُسْتَأْجرَة ثَبت لَهُ الْخِيَار ذكره فِي بَاب الْخِيَار فِي النِّكَاح
٣٢٣ - مَسْأَلَة
لَا يجوز الِاسْتِئْجَار على تسمين الدَّابَّة وتكثير الودك لِأَنَّهُ غير مَنْسُوب لفعله بل هُوَ مَحْض صنع الله ذكره فِي بَاب التَّفْلِيس
٣٢٤ - مَسْأَلَة
اسْتَأْجر الْمُفلس أَو غَيره على القصارة والطحين فَعمل الْأَجِير فِيهِ عمله هَل لَهُ حبس الثَّوْب الْمَقْصُور والدقيق لِاسْتِيفَاء الْأُجْرَة إِن قُلْنَا القصارة وَمَا فِي مَعْنَاهُ أثر فَلَا وَإِن قُلْنَا عين فَنعم كَمَا للْبَائِع حبس الْمَبِيع
стр. 276
لِاسْتِيفَاء الثّمن وَبِه قَالَ الْأَكْثَرُونَ قَالَ فِي الرَّوْضَة قلت كَذَا أطلق الْمَسْأَلَة وَنَصّ الْأُم وَالشَّيْخ أبي حَامِد وَالْمَاوَرْدِيّ وَغَيرهم أَنه لَيْسَ للْأَجِير حَبسه وَلَا لصَاحبه أَخذه بل يوضع عِنْد عدل حَتَّى يُوفيه الْأُجْرَة أَو يُبَاع فِيهَا وَهَذَا لَيْسَ مُخَالف لما سبق فَإِن جعله عِنْد الْعدْل حبس لَكِن ظَاهر كَلَام الْأَكْثَرين أَن للْأَجِير حَبسه فِي يَده ذكره فِي الرَّوْضَة فِي أَوَاخِر التَّفْلِيس
٣٢٥ - مَسْأَلَة
لَو اسْتَأْجر حرا وَأَرَادَ أَن يؤجره هَل لَهُ ذَلِك وَجْهَان الْأَصَح الْجَوَاز وَكَذَا لَو سلم الْمُسْتَأْجر نَفسه وَلم يَسْتَعْمِلهُ الْمُسْتَأْجر إِلَى انْقِضَاء الْمدَّة الَّتِي اسْتَأْجرهُ فِيهَا حَكَاهُ فِي بَاب الْغَصْب قلت
стр. 277
وَذكرهَا فِي الْبَسِيط هُنَاكَ وَزَاد أما العَبْد فَيجوز لمستأجره إِجَارَته قطعا
٣٢٦ - مَسْأَلَة
إِذا مَاتَ الْمُسْتَأْجر أثْنَاء الْمدَّة فَإِن الْأُجْرَة المؤجلة تحل بِمَوْتِهِ ذكره فِي بَاب الْعَاقِلَة فِي الْمَسْأَلَة الثَّانِيَة من الرُّكْن الثَّانِي فَقَالَ يحل كَسَائِر الدُّيُون المؤجلة
٣٢٧ - مَسْأَلَة
إِذا اكترى دَابَّة من بلد إِلَى بلد يجب الْكِرَاء بِنَقْد الْبَلَد الْمُنْتَقل عَنهُ ذكره فِي كتاب الصّيام
стр. 278
- ﷺ َ - بَاب الْوَقْف ﷺ َ -
٣٢٨ - مَسْأَلَة
لَا تصير الدَّار وَقفا بِمُجَرَّد الْكِتَابَة على بَابهَا ذكره فِي بَاب الْهدى ومعاملات العبيد
٣٢٩ - مَسْأَلَة
إِذا أَرَادَ الإِمَام أَن يقف أَرض الْغَنِيمَة كَمَا فعل عمر ﵁ جَازَ إِذا استطاب قُلُوب الْغَانِمين عَنْهَا بعوض أَو بِغَيْر عوض ذكره فِي السّير عِنْد الْكَلَام فِي السوَاد
стр. 279
٣٣٠ - مَسْأَلَة
حكى فِي النّذر وَجها عَن رِوَايَة القَاضِي ابْن كج لِأَنَّهُ لَا يجوز الْوَقْف على الْبُنيان كالمسجد والكعبة لِأَنَّهُ لَا يملك قَالَ وَلَا نَدْرِي هَل ذَكرْنَاهُ فِي كتاب الْوَقْف أَو لَا قَالَ بَعضهم وَلم يذكرهُ قلت قد ذكرت فِي خَادِم الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة مَا يُمكن فِيهِ
٣٣١ - مَسْأَلَة
لَو وقف شَيْئا ليَشْتَرِي من غَلَّته زيتا أَو غَيره كسرج فِي مَسْجِد أَو غَيره فَإِن كَانَ ينْتَفع بِهِ وَلَو على ندور كمصل هُنَاكَ أَو نَائِم صَحَّ وَإِلَّا فَلَا ذكره فِي الرَّوْضَة فِي بَاب النّذر من زوائده
стр. 280
٣٣٢ - مَسْأَلَة
وقُوف الْمَسَاجِد فِي الْقرى يصرفهَا صلحاء الْقرْيَة إِلَى عمَارَة الْمَسْجِد ومصالحه إِذا قُلْنَا أَن للأمين تَفْرِقَة مَا فضل عَن أَصْحَاب الْفُرُوض بِنَفسِهِ إِلَى الْمصَالح كَمَا هُوَ أحد وَجْهَيْن ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض وَرَأَيْت صَاحب التَّتِمَّة حَكَاهُ عَن الْأَصْحَاب فِي الْبَاب الْحَادِي عشر فِي ذَوي الْأَرْحَام
стр. 281
= كتاب الْهِبَة =
٣٣٣ - مَسْأَلَة
هَل تصح الْهِبَة من الْجِهَة الْعَامَّة هَذَا فرع حسن غَرِيب قد أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب اللَّقِيط فَقَالَ فِي قَول الْوَجِيز ماوقف على اللقطاء أَو وهب مِنْهُم أَن الْهِبَة لغير معِين مِمَّا يستبعد فَيجوز تَنْزِيل مَا فِي الْوَجِيز على مَا فِي الْوَسِيط من الْوَصِيَّة للقيط وَالْوَقْف عَلَيْهِ وَيجوز أَن تنزل الْجِهَة الْعَامَّة منزلَة الْمَسْجِد حَتَّى يجوز تمليكها وحينئذن يقبلهَا القَاضِي قَالَ فَإِن كَانَ كَذَلِك فالاسحتقاق لجِهَة كَونه لقيطا انْتهى وَيُؤَيّد الصِّحَّة جزمهم بِصِحَّة الْوَصِيَّة للْفُقَرَاء وَلَا يحْتَاج إِلَى قبُول وَالْهِبَة إِنَّمَا تفارق الْوَصِيَّة فِي الْقَبْض فيقبضها الْحَاكِم
стр. 282
٣٣٤ - مَسْأَلَة
الْهِبَة من الْمبعض على الْقَوْلَيْنِ فِي دُخُول الأكساب النادرة فِي الْمُهَايَأَة فَإِن أدخلناها فَإِذا وَقع العقد فِي يَوْم أَحدهمَا وَالْقَبْض فِي الآخر انبنى على أَن الْملك فِي الْهِبَة المقبوضة يسْتَند إِلَى وَقت الْهِبَة أَو يثبت عقب الْقَبْض فعلى الأول الِاعْتِبَار بِيَوْم العقد وعَلى الثَّانِي هَل الِاعْتِبَار بِهِ أَو بِيَوْم الْقَبْض فِيهِ وَجْهَان كالوصة ذكره فِي بَاب الْوَصِيَّة
٣٣٥ - مَسْأَلَة
الدّين الْمُبْتَدَأ لَا يقبل أَن يُوهب مثل أَن يَقُول وَهبتك ألف دِرْهَم فِي ذِمَّتِي وَهُوَ فرع حسن أَشَارَ إِلَيْهِ الرَّافِعِيّ فِي كتاب الصُّلْح فِيمَا إِذا كَانَ ادّعى دينا وتصالحا على بعضه على الْإِنْكَار بِأَن صَالحه عَن ألف على خَمْسمِائَة مثلا فِي
стр. 283
الذِّمَّة لم يَصح لِأَن فِي التَّصْحِيح تَقْدِير الذِّمَّة وإيراد الْهِبَة على مَا فِي الذِّمَّة مُمْتَنع هَذَا كَلَامه وَعبارَة الْبَسِيط إِنَّه بَاطِل وَإِن اتَّصل بِهِ الْقَبْض
٣٣٦ - مَسْأَلَة
لَو اصْطلحَ الَّذين وقف المَال بَينهم على تساو أَو تفَاوت جَازَ قَالَ الإِمَام وَلَا بُد أَن يجْرِي بَينهمَا تواهب
وهذاالتواهب لَا يكون إِلَّا عَن جَهَالَة وَلكنهَا تحْتَمل للضَّرُورَة
وَلَو أخرج بَعضهم نَفسه من الْبَين ووهبه لَهُم على جهل بِالْحَال جَازَ أَيْضا ذكره فِي كتاب الْفَرَائِض
стр. 284
٣٣٧ - مَسْأَلَة
وَكيل الْمُتَّهب فِي الْقبُول يجب أَن يُسمى مُوكله وَإِلَّا يَقع عَنهُ لجَرَيَان الْخطاب مَعَه وَلَا ينْصَرف بِالنِّيَّةِ إِلَى الْمُوكل ذكره فِي كتاب الْوكَالَة
٣٣٨ - مَسْأَلَة
إِذا أهدي للسُّلْطَان هَدِيَّة مثله هَل تكون لَهُ أَو لبيت المَال وَجْهَان الْأَصَح الثَّانِي ذكره فِي بَاب الْقَضَاء
٣٣٩ - مَسْأَلَة
نَص الشَّافِعِي فِي حَرْمَلَة على أَنه إِذا أهْدى مُشْرك للْإِمَام هَدِيَّة وَالْحَرب قَائِمَة أَنَّهَا تكون غنيمَة
فَإِن أهْدى إِلَيْهِ قبل الارتحال من دَار الاسلام كَانَت للمهدى إِلَيْهِ ذكره قبل بَاب الْهِبَة
стр. 285
وَيخرج مِنْهُ لغز وَهُوَ شخص أهديت لَهُ هَدِيَّة لَيْسَ لَهُ أَن يسْتَقلّ بأخذهال بل يُشَارِكهُ فِيهَا الْحَاضِرُونَ
٣٤٠ - مَسْأَلَة
يجوز للْأَب أَن يرجع فِي بعض مَا وهبه لوَلَده كمايجوز لَهُ الرُّجُوع فِي الْكل ذكره فِي بَاب التَّفْلِيس
٣٤١ - مَسْأَلَة
يجوز اعتاق الْمَوْهُوب قبل الْقَبْض بِإِذن الْوَاهِب نَقله عَن الْأَصْحَاب فِي بَاب الْوَصَايَا فِيمَا إِذا اجْتمعت تبرعات فَقَالَ وَلَا تفْتَقر الْمُحَابَاة الْوَاقِعَة فِي بيع وَنَحْوه إِلَى الْقَبْض لِأَنَّهَا فِي ضمن مُعَاوضَة
следующие страницы →